﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الوكالة

2
00:00:14.550 --> 00:00:34.550
قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. وهي عقد جائز يبطل موت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة

3
00:00:34.550 --> 00:00:56.250
والمسابقة وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشتراه والوكيل امين لا ضمان عليه

4
00:00:56.250 --> 00:01:17.100
فيما يتلف اذا لم يتعد. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح

5
00:01:20.250 --> 00:01:43.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الوكالة قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه

6
00:01:44.750 --> 00:02:13.250
الوكالة اصلها باللغة التفويض والحفظ يقال وكالة ويقال ايضا وكالة فهي من جهة اللغة تأتي معنى التفويض وكلته اذا فوظته وتأتي ايضا بمعنى الحفظ  وسمي الوكيل وكيلا اي انه حافظا لانه يحفظ

7
00:02:14.000 --> 00:02:37.850
حق موكله ويقوم فيه بما فيه مصلحته وايضا هو من باب التفويض لان الموكل يفوظ وكيله بما اراد واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف استنابة جائزة التصرف مثله فيما

8
00:02:37.950 --> 00:03:01.800
تدخله النيابة اي فيما تصلح فيه الوكالة وتصلح فيه النيابة وقوله استنابة جاز التصرف مثله يبين هنا شروط الوكالة قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه وعند التعريف ننظر

9
00:03:01.950 --> 00:03:26.400
هي هي هي استنابة جائز التصرف مثله. وجائز التصرف هو ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون مالكا لما وكل وان يكون الموكل مما تدخله النيابة

10
00:03:27.150 --> 00:03:55.600
هذه هي شروط شروط الوكالة اجادة او استنابه جاء التصرف مثله. كذلك ايضا في في الوكيل لابد ان يكون عاقلا فالمجنون لا يصح لا يصح لا يصح توكيله وكذلك ان يكون بالغا على خلاف بين اهل العلم في الصبي

11
00:03:56.200 --> 00:04:12.500
هل يصح توكيله او لا وجمع من اهل العلم يذهب الى ان الصبي لا يصح توكيله لان تصرفه غير جائز ومن اهل العلم من يرى ان الصبي يجوز توكيله فيما

12
00:04:12.950 --> 00:04:34.550
فيما يصح فيه تصرفه جاء ان يوكله في ايصال هدية او في طلب حاجة او في ايصال حاجة او في شراء ما يصح تصرف الصبي في فقالوا هذا يجوز ولا شك ان مثل هذا جائز مثلا

13
00:04:34.600 --> 00:04:55.350
توكل صبيا يشتري لك من من بقالة شيئا يسيرا نقول هذه الوكالة جائزة على الصحيح والا الاصل ان الصبي لا يصح تصرفه اذا يكون عاقلا وان يكون بالغا ان يكون عاق ان يكون بالغا

14
00:04:56.450 --> 00:05:18.350
هذا في مسألة الوكيل وان يكون الموكل به مما تدخله النيابة فلو وكله فيما لا تدخله النيابة فالوكالة غير صحيحة مثال ما لا تدخله النيابة مثلا احلف عني هل يجوز لشخص ان يوكل فلان من الناس

15
00:05:18.550 --> 00:05:43.900
ان يتلاعن عنه او ان يحلف عنه يمينا نقول لا يجوز لان هذه لا تدخلها لا تدخلها النيابة مثل الصلاة مثل الصيام الذي يجب على الذي يجب على الانسان في اعتقاده وفي بدنه لا يجوز ان يوكل غيره فيه. وسيأتي معنا فيما يتعلق في حقوق الله عز وجل. هل تدخلها

16
00:05:43.900 --> 00:06:02.850
النيابة او لا اذا هذا معنى قوله استنابة جاز التصرف مثله اي عاقلا بالغا فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة اي ما يصح ان ينيبه فيه والوكالة لها اربعة اركان

17
00:06:03.000 --> 00:06:30.250
الوكالة اربعة اركان موكل ووكيل والموكل به الموكل فيه والصيغة الموكل هو الذي يوكل غيره في فعل شيء يدخله النيابة والوكيل هو الذي يستقبل تلك الوكالة والموكل به هو العين الذي وكل بها

18
00:06:30.950 --> 00:06:52.200
الموكل به وهي نوعان اما واما وكالة عامة واما وكالة خاصة من الناس من يوكل وكالة مطلقة وكلت فلان ان يقوم اقامة البيع والشراء وفيما تدخله النيابة في جميع اموره وهذه الوكالة العامة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من اجازها

19
00:06:52.300 --> 00:07:10.600
ومنهم من منعها والصحيح الصحيح انه اذا وكله فيما يصح فيه التوكيل والانابة جاز ذاك ولو كانت وكانت مطلقة او وكالة العامة اما الوكالة الخاصة فهي جانب الاتفاق جائزة بالاتفاق ولا خلاف علم في جوازها

20
00:07:11.900 --> 00:07:30.650
الشرط الثالث الصيغة فمن اهل العلم من يشدد في الصيغة ومنهم من يوسع فمنهم لا بد ان يقول وكلتك ويقول يقول الوكيل قبلت الوكالة فلو قال وكلتك ولم يقبل الوكيل لم تصح

21
00:07:30.950 --> 00:07:49.900
الوكالة والوكالة تكون بالفقه بالقول وتكون ايضا بالفعل على الصحيح بالقول ان يقول يا فلان بع لي هذه البضاعة ان لا يشترط لفظة وكلتك وانه بمجرد ان يقول بع لي هذه او اشتر لي هذه

22
00:07:49.950 --> 00:08:03.750
او فوضتك في هذا كل هذا جائز سواء قال وكلتك او فوظتك او يا فلان بع لي هذا او اشتر لي هذا كل هذا من من من صيغ التوكيل فاذا قبل

23
00:08:03.900 --> 00:08:20.200
واخذ المال يشتري له او قال سافعل فان الوكالة تمت ومن جهة الفعل التوقيع من جهة الفعل هو ان يكون هناك من الناس من يجعل له مبسط يبيع فيه اغراض الناس

24
00:08:20.600 --> 00:08:38.150
مثل ما يسمى الان الاسر المنتجة. يفتح بعض الناس مكان ثم يستقبل هذه المأكولات ويأتي الناس له على ان يبيعها لهم. فبمجرد ان يضعوا هذه البضاعة في مكانه فهي بمعنى

25
00:08:38.200 --> 00:09:04.250
انني وكلتك ببيعها فهذا يسمى وكالة باي شيء بالفعل والعرف. فتعارف الناس انه اذا وضع عنده هذه البضاعة فانه وكله ببيعها وكله ببيعها فهذه الصيغة اذا تكون بالقول وتكون ايضا وتكون ايضا بالفعل تكون ايضا بالقول وتكون ايضا بالفعل. والباب في هذا باب واسع باب واسع

26
00:09:04.350 --> 00:09:20.750
قال هنا وايضا قال رحمه الله تعالى وهي جائزة بكل ما تجوز النيابة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. جائزة بالكتاب والسنة والاجماع

27
00:09:20.900 --> 00:09:40.650
اما من الكتاب فقوله تعالى في قصة اصحاب الكهف عندما قالوا اه ها تبعث احدكم بوركم هذا فلينظر ايها طعاما ايها طفيلتكم برزق منه فهنا نرى ان هؤلاء وكلوا احدهم

28
00:09:40.750 --> 00:09:58.950
ان يذهب ويأتي لهم بطعام هذا من كتاب الله عز وجل يبعث احدكم بورقكم هذا فليأتي  بل فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن ولا يشعرن بكم احدا

29
00:09:59.000 --> 00:10:12.750
فهذا هو دليله من كتاب الله عز وجل واما من السنة كما جاء في البخاري ما جاء البخاري عن عروة البارق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل اعطاه دينارا يشتري له شاة

30
00:10:13.050 --> 00:10:38.700
فشر له بالدينار شاتين فهذه وكالة وايضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن انيس ان يذهب الى تلك المرة فان قرت فليقم عليها الحد فليقم عليها الحد وهذا ايضا في الصحيحين ايضا وكله صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله ان يأتي الى وكيله في وادي القرى وان يطلب منه اصاعا من من طعام

31
00:10:38.700 --> 00:10:51.800
فان طلب لك علامة فظع يدك على ترقوته. فهذا ايظا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل واجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على على صحة الوكالة على صحة

32
00:10:51.850 --> 00:11:10.400
الوكالة هذا بالاجماع قال هنا اذا كان الموكول وكي ممن يصح ذلك منه ذكرنا شروط الوكيل ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون الموكل به مما تدخله او يصح فيه النيابة

33
00:11:11.050 --> 00:11:27.050
قال وهي عقد جائز العقود تنقسم الى اقسام اما ان تكون عقود جائزة واما ان تكون عقود ملزمة واما ان تكون عقود من جهة جائزة ومن جهة ملزمة فهنا يقول

34
00:11:27.100 --> 00:11:43.000
هي عقد جائز اي الوكالة اذا اذا عقد جائز وهل هذا على اطلاقه؟ الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة بجعالة ووكالة بغير جعالة اي بغير جعل بغير جعل وهي يتبرع بها الوكيل

35
00:11:43.100 --> 00:12:04.000
ووكالة تكون باجرة وجعالة يأخذها الوكيل على وكالته فاذا كان اذا كان بجعل وكان لها وقت وكان لها وقت وترتب على فسخ الوكالة ظرر بالموكل او بالوكيل فانها تكون والحالة هذه ملزمة

36
00:12:04.350 --> 00:12:29.900
اذا ترتب على فسخ الوكالة ظرر بالوكيل او بالموكل فانها فانها ملزمة فانها ملزمة وان كان اصلها وان كان اصلها جائز. اذا قد يكون اصلها جائز ويكون استدامتها ملزمة الواجبة الا اذا لم يكن هناك ضر فانها تبقى على الاصل وهي كونها جائزة فيجول وكيلا يفسخ الوكالة ويجوز الموكل ان يفسخ

37
00:12:30.100 --> 00:12:48.400
ان يفسخ الوكالة ايضا ان يفسخ الوكالة ايضا قال وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما اي تبطل الوكالة بامور اولا تبطو بموت الوكيل او الموكل. بمجرد ان يموت الموكل

38
00:12:48.550 --> 00:13:11.550
فان الوكالة تبطل لان حق الوكيل لان حق لان حق الموكل قد انتهى وانتقل حقه الى ورثته فاذا استدام الورثة هذه الوكالة صحت بقبول الوكيل ايضا لتوكيلهم بقبول الوكيل ايضا بتوكيلهم الا ما كانت الوكالة فيه تتعلق بحقوق لابد ان يستوفيها

39
00:13:12.000 --> 00:13:32.000
الوكيل ففي هذه الحالة نقول لا تنقطع الوكالة حتى يستوفي حتى يستوفي الوكيل بقية الحقوق بقية الحقوق التي وكل بها او في آآ انهائها وانهاء اجراءاتها خاصة ما كان بجعالة وقد وكل بذلك. فينتقل الحق من من الموكل الى

40
00:13:32.600 --> 00:13:55.150
الى ورثته. اما بمجرد الموت وليس هناك ما يتضرر بفسخ الوكالة فان بمجرد الموت تنفسخ الوكالة وتنتهي تنتهي الوكالة سواء مات الوكيل او مات الموكل. اما اذا مات اما اذا مات الوكيل فالوكالة تكون منفسخة ولا تنتقل الى ورثته. اما الموكل

41
00:13:55.150 --> 00:14:10.550
فان فانه اذا مات تنفسخ الوكالة ايضا الا اذا ترتب على فسخها ظرر بالموكل او بالوكيل فلا بد من اتمامها حتى تنتهي حتى تنتهي المدة التي التي ترتب عليها السلام من الضرر للجانبين

42
00:14:11.850 --> 00:14:33.600
قال وفسخه لها ايضا لا بد من من مبطلات الوكالة الفسخ سواء يفسخ الوكيل او ان يفسخ الموكل والفسخ مبطل اذا لم يكن هناك ظرر اما اذا كان هناك ظرر وفسخ احدهما فانه يلزم باتمامها يلزم باتمامها وتكون ملزمة. اما اذا لم يكن هناك ظرر

43
00:14:33.600 --> 00:14:53.600
فبمجرد ان يفسخ احدهما فانها تنفسخ الوكالة. ولابد عند فسخ الوكالة اذا لم يكن ان يخبر الوكيل موكله بفسخها خاصة اذا تعلق بعدم الاخبار ظرر بالموكل. صورة ذاك مثلا وكله ان يبيع تمر موسمه

44
00:14:53.600 --> 00:15:12.600
ثم ذهب هذا الوكيل ولم وقال انا فسخت الوكالة ولم يخبر موكله. نقول عدم في عدم اخباري فيه ظرر على الموكل ان ينتهي الموسم وما بيع وما بيع حصاده لا بد ان يخبر الوكيل موكله بفسخ الوكالة لانه بعدم اخباره

45
00:15:12.600 --> 00:15:33.500
يكون في ذلك ظرر على الموكل ظرر على الموكل. اما اذا لم يكن هناك ظرر فبمجرد ان يقول فسخت الوكالة ويقول الموكل فسخت الوكالة فانها تنفسخ قال ايضا وجلوله اي جنون احدهما لان المجنون بجنونه يرتفع عنه التصرف

46
00:15:33.600 --> 00:15:53.600
ولا يصح تصرفه ولا يصح تصرفه وتنتقل الولاية الى اوليائه. فاذا جن الوكيل ان فسخت الوكالة. واذا جن الموكل ايظا انفسخت الوكالة. ويكون حكمه كما ذكرت ايظا ان لم يكن هناك ظرر فانه ينتقل الحق

47
00:15:53.600 --> 00:16:14.250
من الاولياء لاتمامه وايضا قال والحجر عليه لسفه اذا حجر على الموكل لسفهه بطل تصرفه وبطل توكيله واذا حجر على على الوكيل سفه ايضا فان تصرفه ايضا غير جائز. تصرفه ايضا غير جائز

48
00:16:14.300 --> 00:16:39.350
فاذا اذا لم يصح التصرف لنفسه لم يصح تصرفه لغيره لم يصح تصرفه لغيره ولاجل هذا نقول تبطل الوكالة بالسفه اذا حجر عليه سفه وعدم صلاحه للتصرف فان وكالته تبطل. قال وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة

49
00:16:39.350 --> 00:17:02.700
والمسابقة وليس للوكيل. اذا الوكالة تصح في كل ما يصح فيه تصرف الشخص وكل ما تدخله النيابة سواء في آآ البيوع او سواء في العقود كالمزارع والمساقاة والشراكة حتى الشراكة لك ان توكل شخص يشارك عنك بهذه الشركة. ولك ان

50
00:17:02.700 --> 00:17:20.900
متوكل شخص ان ان ان يدخل في مساقاة او في مخابرة او في مزارعة او في جعالة مع غيره يكون وكيلك ويكون عنك اوليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا

51
00:17:21.000 --> 00:17:40.900
وذلك ان الوكيل عندما يوكل فلا يتجاوز ما قاله موكله. ومتى ما تجاوز متى ما تجاوز الوكيل فانه يكون من ضمانه يكون من ضمانه. الا يكون من ضمانه الا ان يكون فعله ان يكون فعله

52
00:17:40.900 --> 00:18:00.700
مما هو الاحض للموكل ما هو الاحظ للموكل. اما اذا تصرف بما هو اظر على الموكل او بما ليس فيه مصلحة فان الظمان يكون من من ظمان الوكيل ولا يلزم الموكل بهذا الشراء او بهذا البيع. وهذا الذي

53
00:18:00.700 --> 00:18:18.950
قال قال ان يفعل وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا مثلا قاله اشتري في سيارة كذا سيارة موديلها مثلا الف او الفين وتسعطعش. ثم ذهب وشرى له سيارة

54
00:18:19.000 --> 00:18:36.550
الفين وخمستاش نقول هذا البيع هذا الشراء لا لا يلزم الموكل وانما هو من حظ الوكيل لانه تعدى لانه تعدى في هذا الفعل. فهو لم يأذن له ان يشتري له هذا الشراب. لكن لو قاله اشتر لي سيارة

55
00:18:36.550 --> 00:18:56.550
اشتر لي سيارة ثم اشترى له سيارة بموديل الفين وخمسطعش نقول يصدق فيها انه شرى سيئة وعلى هذه المسألة وقع فيها خلاف في مسألة الجهالة هذه عندما عندما عندما يقول اشتري لي سيارة السيارة انواع انواع فمنها ممن يمنع ويقول لابد ان يحدد نوع

56
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
لان في اطلاقها فيه غرر وجهالة. ولابد في الموكل به ان يكون معلوما ان يكون معلوما للوكيل. ومنها العلم من يرى ان ان الغرر اذا كان يسيرا انه يعفى عنه انه يعفى عنه. فاذا اطلق وقال اشتر لي سيارة وشرى له سيارة تناسبه واجازها الوكل الموكل

57
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
صح البيع صح البيع. فقوله اشتر لي سيارة هل يصح هذا التوكيل؟ من علم من يمنع ومنهم من يجيز ولا شك ان الاسلم ونزعا للخلاف ونزعا للخصومة والاختلاف ان يحدد له نوع السيارة لان من الناس من يقول اشتر لي سيارة ثم يذهب من

58
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
يذهب الوكيل ناصحا فيشتري سيارة على ما يريد هو ويظن ان موكله يريد تلك السيارة فيشتري على حساب موكله ثم يقول الموكل انا لا اريد هذه تيارة فيحصو بهذا نزاع واختلاف ولقطع النزاع والاختلاف يمنع من هذه الصورة حتى يبين له نوع السيارة الا ان يشتي له

59
00:19:56.550 --> 00:20:15.300
حظ بمعنى ان يعطيه خمسة عشر الف ريال ويقول اشتر لي سيارة بهذا المبلغ ثم يشتري له سيارة قيمتها بثلاثين الف نقول هنا يلزم الموكل ان يقبل هذا البئر انه شرى له ما هو احض له وما هو انفع واصلح للموكل

60
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
اذا لا يجوز للوكيل ان يتصرف بغير اذن موكلي في بيع وشراء او فيما لم فيما لم يأذن به الموكل ان يبيع فيه تبي مثلا وكل ونبيع ارضا لم يجز له ان يبيع بيتا. وكله يشتري سيارة لم يجز له ان يشتري مزرعة بل اذا شرى

61
00:20:36.050 --> 00:20:57.250
ذلك فانه من حظ من ظمان الوكيل ولا يلزم الموكل شيئا من ذلك قال وليس له توكيل غيره اي ليس للوكيل ان يوكل غيره في المذهب. لماذا؟ قالوا لان الموكل عندما وكل هذا الوكيل انما وكله لعلمه بامانة

62
00:20:57.250 --> 00:21:21.300
وعلمه بصدقه وعلمه بعدله. فلا يجوز الوكيل والحالة هذه ان يوكل غيره. الا ان الصحيح الصحيح انه يجوز توكيل الوكيل لغيره في ثلاث حالات. في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن الموكل بان يوكل من شاء

63
00:21:21.550 --> 00:21:47.000
كما يفعله الناس الان وكلتك ووكلتك ولك حق التوكيل من من اردت ورأيت فهنا نقول الموكل اذن للوكيل ان يوكل من شاء ان يوكل من شاء الحالة الثانية آآ الا يصلح الوكالة التي العمل الذي سيعمله الوكيل لا يصلح لمثله لا يصلح لمثله مثلا شخص وكل انسان

64
00:21:47.000 --> 00:22:07.000
ان يطعم بهيمة عنده. وهذا الرجل ذو رتبة عالية وذو منزلة عالية وذو آآ حسب رفيع. ومثله يترفع يترفع ان يفعل مثل هذا الفعل فنقول يجوز لك ان توكل من يطعم هذه البهيمة عنك من يطعم هذه البهيمة عنك. يجوز والحالة هذه

65
00:22:07.000 --> 00:22:25.750
الحالة الثالثة ان يكون الوكيل عاجز عاجز عن القيام بهذا العمل لوحده مثلا يعطي الموكل وكيله مبلغا من المال كبير. ويقول صرف هذا الماء وكلتك ان تصرف هذا المبلغ في مدة عشرة ايام

66
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
والمبلغ لا يكفي ان يوزع فله ان يوكل معه غيره حتى يوزع هذا المال. او وكله ان يحمل حجرا عظيما ويصعد به في مكان مرتفع وهو لا يستطيع ذلك نقول يجوز له ان يوكل من هو اقوى منه حتى يرفع هذا الحجر او هذا وهذا آآ الامر الذي

67
00:22:45.800 --> 00:23:03.750
اريد رفعه الى اعلى فهذا اذا عجز واذا كان لا يصلح لمثله واذا واذا كان الموكل قد اذن له بالتوكيل. فعندئذ يجوز له ان يوكل غيره. ولا الشراء من نفسه ولا الشراء من نفسه

68
00:23:03.750 --> 00:23:21.250
وهذا ايضا مسألة هل يجوز للوكيل ان يشتم النفس لموكله مثلا الموكل وكل الوكيل ان يشتله سيارة فورد مثلا او سيارة آآ جيب ثم نظر الى نفسه فاذا عنده سيارة جيب

69
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
قال انا سابيعها عليه ابيعها عليه بقيمة المثل. فالمذهب يمنع يقول لا يجوز المشهور عند الفقهاء انه يمنع الوكيل ان يبيع موكله من نفسه فلا يكون متوليا جانب العقدين. البيع والشراء فهو يبيع وهو الذي يشتري ايضا. فمنعوا من ذلك

70
00:23:41.600 --> 00:24:01.000
وذهب اخرون كما هو مذهب مالك والاوزاعي وروي عن احمد انه يجوز. وهناك من يرى الجواز مطلقا بشرط ان يشتري بقيمة بقيمة المثل بقيمة المثل او يكون ما اشتراه انقص من قيمة مثله فان هذا فيه الاحظ للموكل. مثلا السيارة هذه

71
00:24:01.000 --> 00:24:24.100
اذا شراها من غير نفسه تباع مثلا مئة الف ثم باعها من نفسه فباعها بتسعة وتسعين الفا. نقول هذه جائزة لان فيها الاحظ للموكل فباع مثل ما بالسوق او اقل من ذلك. وان زاد فزاد شيئا يسيرا فان اليسير يغتفر ايضا. كالغرر اليسير الذي يغتفر. اذا اه القول الثاني

72
00:24:24.100 --> 00:24:43.250
يجوز والقول الثالث انه يجوز شرطين وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد يجوز ان يشتري الوكيل من نفسه بشرطين الشرط الاول ان ان لا يزيد ان يعني ان يشتري الا يزيد على مبلغ المثل. ان لا يزيد على مبلغ المثل. يعني مثلا قيمتها مئة يبيعها بنفس القيمة

73
00:24:43.250 --> 00:24:58.750
او اقل من ذلك الشرط الثاني ان يتولى النداء غيره بمعنى ان يعطي السيارة غيره يقول يا فلان حرج عليها. السيرة التي له يقول من يعني بمعنى انه لا يتولى العقدين جميعا فلا يتولى انه

74
00:24:58.750 --> 00:25:19.550
وهو الذي يشتري لموكل وانما يجعل غيره هو الذي يبيع حتى يشتري هو لموكله حتى يشتري هو موكله. وهذا هو المشهور عن الامام احمد رواية الاحمد انه يجوز لهذين الشرطين ان يكون بمبلغ المثل وان يتولى النداء والبيع غيره. واما القول الثالث فهو الجواز مطلق

75
00:25:19.550 --> 00:25:39.550
قال بشرط ان يكون فيه الاحض الاحظ للموكل. وان كان فيه زيادة فهي تكون زيادة يسيرة. قال ولا البيع لها ايضا لا ابيع نفسي ونقول كما قلنا انه يجوز ان يشمل نفسه كذلك ايضا يجوز ان يبيع من نفسه فلو اراد الموكل ان يبيع سيارة

76
00:25:40.450 --> 00:26:02.300
قيمتها في السوق مئة الف ثم ذهب وعرضها للسوق فوجد قيمتها مئة الف. يقول يجوز لك ان تبيعها على على نفسك. ويجوز ان تبيع ايضا على من تعرف ان المراد هو الاحظ للموكل وقد حصل. بشرط ان يبيعها بقيمة المثل. وان وايضا الا يتولى هو الشراء يوكل غيره ان

77
00:26:02.300 --> 00:26:18.100
تلي هذه السلعة اذا قلنا اذا قلنا انه لا يتولى العقدين جميعا قال الا باذن موكلي. اما اذا اذن الموكل فبلا خلاف. اذا اذن واذن الموكل قال يا فلان انا ساشتري الصيانة نفسي. قال اذنت لك

78
00:26:18.100 --> 00:26:37.300
اشترها لنفسك فهذا جائز بلا خلاف. اما اذا لم يأذن فالصحيح ايضا جواز ذاك الصحيح جواز ذلك قال آآ وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز. والا لزمن اشتراه. بمعنى اذا اشترى الوكيل

79
00:26:37.650 --> 00:26:56.950
اشترى هذا ما يسمى بيع الفضول او شراء الفضول لو ان انسان شرى لانسان شيء ولم يستأذنه في ذلك هل يصح هذا البيع؟ منهم من يمنع مطلقا ويقول لا يجوز لان هذا شرع لحظ غيره وهذا انما ينصرف لنفسه. ومنهم من

80
00:26:56.950 --> 00:27:13.300
ذلك يجوز ذاك ويعلق الصحة على اذن على اذن الشخص الذي اشترى له. مثلا اتيت انا او اتى فلان من الناس واشترى سيارة لزيد. يعرف زيد انه يبحث عن سيارة فاشتالوا هذه السيارة بخمسين الف

81
00:27:13.400 --> 00:27:26.350
وقال يا زيد شريت لك هذه السيارة. نقول بالاتفاق لا يلزم زيد هذه السيارة لكن لو اذن قال انا اريدها صح البيع ويسمى هذا البيع شراء الفضول وبيع الفضول فهنا يصح البيع يصح

82
00:27:26.350 --> 00:27:42.200
البيع. ولذا عروة البارقي رضي الله تعالى عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتبه شاة شرى شاة ترى شاة شراب بالدينار شاتين. شرى بالدينار شاتين. والنبي سأله

83
00:27:42.250 --> 00:27:59.600
شاة واحدة ثم ثم باع باع على حظ النبي صلى الله عليه وسلم باع الشاة الاخرى بنينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينا وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. فهنا يلاحظ ان عروة رضي الله تعالى عنه

84
00:27:59.650 --> 00:28:14.600
تصرف تصرف الفضولي اين تصرف الفضولي؟ عندما باع الشاة الاخرى بدينار فهذا البيع لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه وانما هو باع باع على حظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا

85
00:28:14.600 --> 00:28:29.350
ان مثل هذه الصورة تصح لان فيها فيها حظ للمشتري حظ له. ولذا رجع له بدينار ورجع له ايظا ورجع له ايظا بشاة فاذا اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه صح

86
00:28:29.550 --> 00:28:47.550
صح والا لزم من لزم المشتري. اذا قال فلان انا لا اريد هذه السيارة نقول من من تلزم تلزم واشتري ولا يلزم الشخص الذي شريت على حظه شيء لو قال مثلا عبد العزيز شرى سيارة وقال لمثل عبد العزيز عبد الرحمن

87
00:28:47.550 --> 00:29:00.750
شريت السيارة هذي لك بخمسين الف عطني خمسين الف هل يلزم عبد الرحمن شيء؟ نقول لا يلزمه شيئا ابدا وانما الذي يلزم بذلك هو من؟ هو عبد العزيز هي سيارتك وانت دفعت قيمتها وانت تتحمل

88
00:29:00.750 --> 00:29:23.500
لكن لو قال عبد الله قبلت فانه يدفع له قيمة السيارة ويأخذ هذه السيارة قال هنا والوكيل امين لا ضمان عليه فيما فيما يتلف اذا لم يتعدى الوكيل امين الوكيل امين بمعنى ان ما تلف في يده دون تعدي

89
00:29:23.550 --> 00:29:40.000
فانه لا يظمنه لا يظمنه هذا محل اتفاق واما اذا تعدى وفرط فان الوكيل يضمن فان الوكيل يظمن. ولذا حال حال الوكيل مع موكله حال الوكيل مع موكله له احوال ذكرها ابن قدامة رحمه تعالى

90
00:29:40.000 --> 00:29:57.700
يقول مثلا اذا اختلف في تلف المال اختلف في تلف المال او قال الموكل انت اتلفت مالي او قال له انت اضعت مالي وقال الموكل وقال الوكيل انا لم اتلف ولم ولم اضيعه وانما هو الذي تلف من نفسي مثلا فهنا نقول القول من

91
00:29:57.850 --> 00:30:18.200
القول قول الوكيل بالاتفاق ولا يظمن لانه لانه لم لم يفرط ولم يثبت تفريطه الحالة الثانية اختلفا في التعدي بتعدي الوكيل او تفريطه. فهنا يقول القول ايضا قول من قول الوكيل لماذا؟ لان الاصل

92
00:30:18.300 --> 00:30:34.900
عدم التعدي ولا يرتبط الا ان يثبت ما يدل على ذلك. مثلا لو قال الوكيل احترق البيت واحترقت هذه البضاعة التي اشتريتها لك نقول هنا يحتاج الى اي شيء يحتاج الى بينة لماذا؟ لان الحريق امر

93
00:30:35.100 --> 00:30:56.900
امر ظاهر ولا لا الحريق يظهر ما يظهر فلا بد ان يتبين ان البيت احترق. اما اذا دعا الاحتراق ولم يأتي بينة فالصحيح انها تكون من ضمان الوكيل. واما لو قال والله وجدتها تلفت ولا ادري ما اتلفها. نقول الاصل قوله. لان اقامة البينات في مثل هذه المرة التي هي خافية لا يمكن لا يمكن

94
00:30:56.900 --> 00:31:16.900
ان يقيم بين لانها داخل بيته او في سوقه ليس هناك من يشهد ذلك. فالاصل قوله والاصل فالاصل قول لانه اولا متبرع وهو محسن هو محسن في ذاك لان الوكالة من حق هي في حق الموكل جائزة وفي حق الوكيل هي اما انها احسان وتبرع اذا

95
00:31:16.900 --> 00:31:35.950
كان اذا كان بغير عوظ واذا كان بعوض فهو يأخذ اجرة مثله على او يأخذ الاجرة وعلى هذه الوكالة. الحالة الثالثة ان يختلفا ان يختلفا في التصرف اختلفوا التصرف انت تصرفت فيها وهذا يقول لم اتصرف فيها. فهنا نقول القول ايضا قول من

96
00:31:36.000 --> 00:31:52.800
قول وكيل لانه هو المصدق وهو وهو المؤتمر على هذه على هذه آآ الوكالة الحالة الرابعة ان يختلف في رد الشيء. يقول هذا انا رددته ويقول الموكل لم ترده علي. فهنا ايضا نقول القول قول

97
00:31:52.800 --> 00:32:08.150
القول قول وكيل لان لان الاصل الاصل انه انه مؤتمن الاصل انه مؤتمن وهناك قول اخر في هذه المسألة ان القول لقول الموكل لان الاصل انه لم يستلم لم يستلم هذا البضاعة

98
00:32:08.250 --> 00:32:31.350
الحالة الخامسة اذا اختلفا في اصل الوكالة تلف في اصل الوكالة. صورة ذلك. قال الموكل لم اوكلك. وقال الوكيل قد وكلتني. فالقول قول من قول الموكل لان الاصل عدم الوكالة الاصل عدم الوكالة. فهنا نقول القول وقول الموكل لان الاصل عدم الوكالة. الحالة السادسة اذا اختلف في صفة

99
00:32:31.350 --> 00:32:46.500
وكالة بصفة الوكالة اه فهنا نقول قول من؟ قول من قول الموكل ايضا لانه يقول انت لو قال الموكل انا وكلتك في الشريعة سيارة وقال الوكيل انت ايش وكلت في شراء مزرعة؟ نقول اصل قول من

100
00:32:46.600 --> 00:33:08.350
قول الموكل لانه هو هو الذي وكل هو الذي وكل وهذا الذي عليه الجمهور. اذا هذه احوال الوكيل مع الموكل فيما في حال اختلافهم ومنازعتهم والا الاصل نقول في باب الوكالة ان الوكيل في منزلة الامين والاصل في حكم الامين انه متبرع ولا ضمان عليه الا

101
00:33:08.350 --> 00:33:33.400
اذا تعدى او فرط اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. واذا ثبت تعديه وتفريطه فانه يضمن بريطة قال قال هنا والقول قول في الرد والتلف اي رددته عليك لو قال رددت عليك البضاعة او سلمتك السلعة التي وكلتني في شرائها او قال تلفت فهنا القول قوله

102
00:33:33.400 --> 00:33:50.200
التعدي انه لم يتعدى هذا هو الذي الذي عليه عامة اهل العلم. قال واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان اقضيه بحضرة الموكل بمعنى لو ان الموكل وكل الوكيل ان يقضي دينه

103
00:33:50.250 --> 00:34:07.350
ان يقضي دينه. فذهب الوكيل واعطى واعطى الدائن دينه الذي يطلب موكله ولكن لم يكتب ولم يكتب انه دفع له ولم يقر ذلك الدائن بانه اخذ المال. ولم يكن هناك بينة للوكيل

104
00:34:07.750 --> 00:34:28.350
وانكر صاحب الدين انكر انه استلم المال معنى بمعنى ذلك جاء زيد ووكل محمد ان يعطي عبد الله دينه الذي له عليه فذهب زيد او الوكيل ذهب الى عبد الله واعطاه المال الذي له على زيد

105
00:34:28.450 --> 00:34:47.950
ولكنه لم يشهد ولم يكتب انه سلم الدين ووقع ذلك الذي اخذ الدين. ثم قال عبد الله لم استلم شيئا من يضمن نقول يظمن يظمن الوكيل الا في حالة واحدة ان يكون الموكل حاظر. ان يكون الموكل حاظر عند دفع المال لعبد الله. اما اذا

106
00:34:47.950 --> 00:35:07.800
اذا لم يحضر فان الوكيل يظمن لماذا لانه فرط لانه فرط بعدم الاشهاد وبعدم البينة ويقول ويجوز التوكيل بجعل وغيره. يجوز ان يوكل بجعل يقول وكلتك ولك كل شهر مني عشرة اه مثلا لك

107
00:35:07.800 --> 00:35:21.200
الف ريال لك الف او لك آآ الفان او لك ثلاثة على حسب ما يتفقان عليه. والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مؤقتة وقد تكون مطلقة وقد تكون مطلقة قد تكون

108
00:35:21.250 --> 00:35:43.950
معلقة مثلا من الوكالة التي هي دائمة وكلتك بالبيع والشراء ما دمت حيا. هذي وكالة مطلقة وغير مؤقتة وغير مقيدة الوكالة المؤقتة وكلتك شهرا وكلتك شهرا او وكلتك في هذه ان ان ان تذهب الى المحكمة وتستلم الشيك فهذا

109
00:35:43.950 --> 00:35:57.750
هذي وكالة مؤقتة او مخصصة بشيء الوكالة المعلقة ايضا ان يقول وكلتك اذا جاء زيد. وكلتك اذا جاء زيد اذا جاء زيد الى الرياض فانت وكيلي. واذا لم يأتي فليست لك

110
00:35:57.750 --> 00:36:20.350
وكالة. اختلف اهل العلم في هذه الوكالة المعلقة فمنهم من اجازها ومنهم من منعها. والصحيح والصحيح جواز ذاك الصحيح جواز ذلك لانها وكالة صحيحة ثم قال فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد لك فما زادك فصح. بمعنى لو قال صاحب السلعة يا فلان بع هذا التمر بمئة

111
00:36:20.350 --> 00:36:40.350
ريال وما زاد فهو لك. نقول يجوز. يجوز هذا التوكيل ويجوز لهذا الوكيل ان يأخذ ما زاد من البيع. فهو يكون لمن الوكل الذي يبيع ويأخذ اجرته والزيادة على والزيادة على على القيمة التي اشترطها الموكل. لكن هنا سوء

112
00:36:40.350 --> 00:36:52.550
ترى لو ان لو ان اه من الناس من يقول وكله شخصا يشتري له قال اشتري لي بمئة ريال وما زاد فهو لك. اشتر لي بمئة ريال وما زاد فهو لك

113
00:36:52.650 --> 00:37:17.500
هل يجوز هل يجوز هذا؟ نقول لا لماذا لان الاصل في الوكيل ان يفعل الاحظ والاصلح لموكله. ان يفعل الاحظ والاصلح موكلي. فيقول اشتريت المئة ثم يقول اعطني اجرتي على ذهابي فله ان يعطيه. اما ان يقول اشتر لهذا الجهاز. اشتر لهذا الجهاز بثلاثة الاف ريال ثم يذهب ويشتري بالفين وخمس. نقول يلزم الوكيل ان يعيد

114
00:37:17.500 --> 00:37:38.900
الخمس مئة ريال لموكله لانه بمنزلة الموكل فيفعل الاحظ والاصلح لموكليه. اما في ان يبيع فالموكل قد وكله يبيع الاف وما زاد وما زاد فهو له وما زاد فهو له. وهذا ما يسمى الان ببيع ببيع التصريف ببيع التصريف. وهو نوع من انواع التوكيل يقول بعت خذ هذي

115
00:37:38.900 --> 00:37:52.200
بضاعة وبعها وبعها لي بالف ريال وما زاد فهو لك. نقول هذا هذا جائز ولا حرج فيه ولا يدخل في مسمى انه باع ما لم يملك لماذا؟ لانه يبيع لغيره ولا يبيع

116
00:37:52.350 --> 00:38:10.700
ولا يبيع لنفسه انما هو يبيع لغيره وما زاد فهو له اجرة على تصريفه وعلى بيعه. فهذا ما يتعلق بباب الوكالة ومسائله وهناك مسائل كثيرة في الوكالة يذكرها الفقهاء ويتوسعون ويتوسعون فيها ويتوسعون فيها

117
00:38:14.300 --> 00:38:35.050
اه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ايه مع النعم احسنت ما ذكرناها الوكالة ايضا تتعلق الوكالة آآ تتعلق بحقوق العباد وتتعلق بحقوق الخالق تتعلق بحقوق العباد وتتعلق بحقوق الخالق اما في حقوق العباد

118
00:38:35.300 --> 00:38:56.250
من بيع وشراء وكذلك مزارعة ومساقاة ونكاح وطلاق كل هذا جائز يعني كل ما يجوز للشخص ان يباشوا بنفسه كل من يصح تصرفه وتدخله النيابة يجوز يجوز التوكيل فيه النكاح يجوز ولا يجوز

119
00:38:56.500 --> 00:39:14.050
يجوز مثلا يقول يا فلان وكلتك ان تزوجني فلانة فيذهب الى ابيه ويقول انا اتيت لاخطب فلانا لفلان واعقد عليها لفلان ولكن لابد ان يقول اعقد لها اعقد عليها لفلان ويكون وكيلا عن فلان في هذا الزواج

120
00:39:14.100 --> 00:39:32.250
كذلك الطلاق لا بد ان يصح التوكيل الطلاق ويقول يا فلان وكلتك ان تطلق زوجتي فلانة فله ان فاذا طلق الوكيل صح طح طلاقه صح طلاقه واما في حقوق فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفي العبادات

121
00:39:32.350 --> 00:39:57.350
فالعبادات تنقسم الى الى اقسام عبادات مالية وعبادات بدنية عبادات تتعلق بذمة الشخص وعبادة تتعلق بماله. اما ما يتعلق بالاموال ما يتعلق بحقوق الاموال كالكفارات والنذور وما شابه ذلك كفارات النذور والايمان وكفارات الظهار فيجوز ان يوكل غيره في اخراجها

122
00:39:57.450 --> 00:40:15.500
عليه كفارة يمين يجوز لك ان توكل غيرك في اخراجها كذلك عليك زكاة يجوز لك ان ان توكل من يخرج زكاة مالك لانها حقوق حقوق اموال فيدخلها التوكيل وهي وان كانت عبادات لكن هذه الاموال يدخلها التوكيل وتجوز

123
00:40:15.550 --> 00:40:35.750
اما العبادات البدنية المحضة اللي تتعلق بالبدن كالصلاة فلا يجوز للموكل ان يوكل غير ان يصلي عنه لا فريضة ولا نافلة لا يجوز له يقول صلي عني اه عشر ركعات اليوم نافلة. نقول لا يجوز ولا يؤجر ولا يثاب على هذا بل هي من البدع والمحدثات

124
00:40:36.050 --> 00:40:51.850
ولو قال له يا فلان وكلتك ان تصلي عني العصر. نقول هذه وكالة باطلة ولا تصح وكلتك ان تدخل ان تدخل في الاسلام عني ايضا لا يصح. اذا لان هذه العبادات متعلقة بذات الشخص وهي عبادات

125
00:40:51.850 --> 00:41:08.950
تم بدنية متعلقة ببدن الشخص وبذات الشخص اما من جهة قلبه واما من جهة لسانه هناك عبادات وهي القسم الثالث ما يدخلها ما يدخلها الانابة في بعض صورها كالحج والصيام على خلاف بين اهل العلم

126
00:41:09.700 --> 00:41:29.450
فالحج في اصله الحج في اصله هو عمل يكلف به الانسان يكلف به المسلم ان يحج عن نفسه لكن يجوز ان ينيب عن غيره في حال الات اما ان يعجز من جهة بدنه واما ان يعجز من جهة عدم استطاعته وقدرته. فاذا عجز من جهة البدن

127
00:41:29.550 --> 00:41:48.400
اناب من؟ اناب من يحج عنه ماله. هناك عج بالمال وعجز بالبدن. فاذا عجز ببدنه انام من يحج عنه بماله اذا عجز بماله وعنده القدرة لكن لا يستطيع ان يذهب لعدم وجود المال. وتبرع احد عنه ان يحج عنه

128
00:41:48.600 --> 00:42:02.150
فهنا نقول يجوز ذاك لعدم استطاعته فكما قال وسلم حج عن ابيك واعتمر. وقال في الشيخ الكبير ان ابي ادرك ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت

129
00:42:02.150 --> 00:42:19.400
الراحلة قال حج حج عن ابيك حجة عن ابيك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج عن العاجز الذي لا يستطيع ان يحج وايضا جاء في الصيام انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه

130
00:42:19.450 --> 00:42:33.650
والمشهور في المذهب ان الصيام يجوز الامام فيه في مسألة بمسجد صيام النذر اذا مات الانسان عليه صيام نذر جاز ان يصوم عنه وليه. واما اذا مات وعليه صيام حق لله عز وجل في اصله حق يعني

131
00:42:33.650 --> 00:42:53.650
لله من اصله وهو حق كشهر رمضان فان المذهب لا يجيز ان يصوم احد عن احد. والصحيح الصحيح ان من مات وعليه صيام سواء كان صيام فرض او صيام كفارة يعني سواء صياما واج باصله او واجب سببه ككفارة وما شابه ذلك فالصحيح انه يجوز

132
00:42:53.650 --> 00:43:10.600
ان يصوم عنه اولياؤه. والاولياء في الصيام الذي يكون في يكون في ذمة المكلف يخير فيه الولي اما ان يطعم واما ان يصوم اما ان يطعم عن كل يوم مسكين واما ان يصوم بعدد الايام التي هي في ذمة الذي

133
00:43:10.600 --> 00:43:25.100
الذي مات وعليه صيام متى عليه شهر يصوم عنه اولياؤه شهرا ولهم ان يطعموا ثلاثين مسكينا لهم ان يطعموا ثلاثين مسكينا اذا هذا ما يتعلق بمسألة الصيام والحج. ومن اهل العلم من يمنع

134
00:43:25.600 --> 00:43:40.250
الحج على الغير ويقصر على ما جاءت به السنة فقط. وهو الحج الواجب فقط الحج الواجب والصيام الصيام الواجب. واما التطوع بالحج فهناك من يمنعه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن

135
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
اصحابه لكن آآ جاء عن ان ابن عباس سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال حج عن نفسك وحج عن شبرمة فهذا الرجل لا يعرف هل حجة حجة الاسلام وحج النافلة قال ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة عندما سألت ان تحج عن ابيها قال حجي عن

136
00:44:00.250 --> 00:44:17.850
ابيك فهذا دليل على الاطلاق والصحيح انه اذا كان عاجز عن الحج عاجز عن الحج او غير قادر جاز ان يحج عنه فرضا ونفلا. اما مع القدرة كان يكون حيا وقادرا ويريد ان ولكن لا يريد ان يلحقه

137
00:44:17.850 --> 00:44:30.100
او تلحقه المشقة بالذهاب الى الحج نقول لا يجوز ان يحج عنه لا يجوز ان يحج عنه لان هذا من التلاعب بدين الله عز وجل. فاذا لم يستطع فانه يعطي يعطي

138
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
بماله من يحج عن نفسه او يحج او او يتصدق في مكة وفي الحج فهذا له جاز. اما ان يكون قادرا على الحج تطيع ثم يوكل غيره يحج عنه نقول هذا لا يجوز. لان الجواز جاء فقط في حالة العاجز غير القادر. وكذلك الصيام ايضا لا يجوز ان

139
00:44:50.100 --> 00:45:02.100
صوم عن احد وعن احد في نافلة يعني لو انه قال صم عن يوم الاثنين قل له لا يجوز سواء كان حيا او حيا لا يجوز اما الميت فاذا صام عنه من باب ان يهب

140
00:45:02.200 --> 00:45:19.850
هذا الصيام اجره له نقول لا حرج بمعنى ان يكون الصيام عن نفسه ليس عن ذاك وانما يجعل اجره عن الميت فهذا جائز فهذا جائز. نعم كذلك الوكالة بالحدود من جهة الاستيفاء

141
00:45:19.950 --> 00:45:39.150
من جهة الاستيفاء الحدود تنقسم ايضا هناك حدود تتعلق بذات الشخص وهناك حدود تتعلق باستيفاء ومطالبتها. اما الاستيفاء والمطالبة فالصحيح جواز التوكيل فيها. اوكل فلان ان يطالب ان يطالب بحد القذف من فلان. هناك من علم ان يمنع لماذا يمنع

142
00:45:39.450 --> 00:45:52.750
يقولون يمنعون من استيفاء الحدود بالوكالة يقول لان الوكيل لان الوكيل لا يقوم مقام الموكل من جهة اذا رأى اذا رأى من يجلد انه قد ابو علي او قد يتنازل عن حقه فليس له ذلك

143
00:45:52.900 --> 00:46:06.450
فهم يقولون انه لا يجوز من باب من باب ترغيب الناس في العفو وان الانسان اذا رأى ان هذا سيقتل واخذ بين اهله واولاده وسيقام الحد انه سيعفو عنه. ولكن نقول الصحيح يجوز

144
00:46:06.450 --> 00:46:20.300
اقيل في استيفاء الحدود يجوز توكيب استيفاء الحدود. لكن لا التوكيل ولاية التوكيل ان يقام الحد على الوكيل لا يجوز ان يوكل غيره يقيم ان يقابل حد عليه. مثلا سرقة

145
00:46:20.450 --> 00:46:41.700
قطع سرق سارق ثم وكل غيره ان يعترف بانه هو السارق. يقول هذه وكالة باطلة ولا يجوز. ولكن من شروط الوكالة من شروط الوكالة ان يكون كل به حق ويجوز المطاع فيه حتى الذي يوكل في بطئ لخاصة اه ما يتعلق بالمحامين وما شابهه ممن ممن يحامي عن اناس يعلم ظلمهم

146
00:46:42.200 --> 00:46:59.400
فهذا محرم ولا يجوز. من نازع في باطل ويعلمه كانما غمس في طينة الخبال من نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. حتى يتوب ويرجع من هذا الذنب فلا يجوز المسلم ان يكون وكيلا في باطل. ولا يجوز ان يكون وكيلا في محرم. ولا يجب ان يكون وكيلا فيما

147
00:46:59.850 --> 00:47:15.450
لا يحل له ان ان يتوكل فيه ان يتوكل فيه. اذا استيفاء الحدود نقول جائز ان يستوفي الوكيل الحدود عن موكله. ولكن ان ان ان آآ ان تقام الحدود على الوكيل دون الموكل فهذا غير جائز. كذلك باب الملاعنة

148
00:47:15.500 --> 00:47:28.350
لا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه ولا يجوز ان يوكل من يحلف عنه. ولا يجوز من يعني مسألة الاقرار. هل له ان يقر عن موكله؟ على خلاف العلم. اما في الحدود فلا يجوز للوكيل ان يقر

149
00:47:28.350 --> 00:47:48.050
من موكله. واما في الاموال والحقوق فيجوز على الصحيح ان يقر الوكيل عن موكلي اذا كانت وكالته وكالة وكان عامة من وكالة مقيدة وخاصة فاقراره غير صحيح وغير معتبر هناك يضمن من شروط الوكالة ان يكون ان يكون ملكا للموكل

150
00:47:48.200 --> 00:48:07.150
وهذه مسألة وان وقت شخصا وكل فلان من الناس قال يا فلان وكلتك ان تجمع لي الكمأ فذهب هذا البر واخذ يجمع هل يصح الوكالة ها تصح ايوه كيف يصح من يعني هل اولا هل هل كما ملك لفلان

151
00:48:08.100 --> 00:48:21.150
لو اخذ الوكيل نفسه لا يصح ولا ما يصح تصفيقها ليا انا الذي وجدتها هي لي. يعني مثلا قال اذهب واحتطب لي. فذهب واحتطب واحتطب نقول ان وهبتها له فانت محسن

152
00:48:21.300 --> 00:48:40.300
وان بعتها له فانت فانت ايضا بعت له فهو بقيمتها وان اخذت اجرة المثل فانت اجير يعني يجوز اما ان يكون اجيرا واما ان يكون واهبا واما ان يكون بائعا. ومن علم من يرى من يرى جواز الوكالة من هذه الامور ويراها بمنزلة

153
00:48:40.350 --> 00:48:54.950
الهبة لان الوكالة بد ان يكون الموكل يملك ما وكل فاذا كان الملك اذا كان الموكل به ليس ملكا للموكل وانما هو ملك مشاع للناس او آآ مباح للناس ان يأخذوه. فمن سبق اليه فهو

154
00:48:55.100 --> 00:49:17.050
فهو احق به فهو احق به يدخل ايضا هذا ما في حرج لانه يوكل من يؤم الناس بدنيا عنه فهذا يصح ان يقوم هو يصح ان يقوم غيره بهذا العمل. فليس خاصا بالامام. يعني هذا الموكل ان لو صلى هل يصح صلاته ما تصح

155
00:49:17.450 --> 00:49:41.900
تصح اذا توكيل الامام وتوكيل المؤذن هذا جائز ولا حرج فيه  اذا اذا انتهى الحج وهو عاجز  خلاص برأت ذمته ذمة الحج الواجب برأت به. الحج التي حج ذلك الرجل

156
00:49:42.300 --> 00:50:04.300
تبرأ بها ذمة حجة الاسلام لكن حجة اخرى فهو افضل واسلم له ما تسمى وكالة بعد الموت تسمى ايش تم وصية بعد الموت تسمى وصية يفعلها العوام فلان وكيلي على اوقافي

157
00:50:04.450 --> 00:50:15.700
نقول ليس هذا واسمى ناظر سمى واقب لكن ما يسمى وكيل لان البعد الموت بعد الموت تسمى ايش وصي هذا وصية وصية او ان يكون وصية على هذه الاموال هو فلان

158
00:50:15.800 --> 00:50:33.300
ولا تسمى وكالة لان لابد وكان ايش تكون ايش حي بمجرد موته ان فسخت الوكالة يقول هل هل من وصى في هل من وصية من المعاصي لا سيما مع كثرة الفتن

159
00:50:33.500 --> 00:50:51.100
الفتن في هذه الازمنة اولا نسأل الله عز وجل الثبات على دينه وان يحفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يجنبنا الشهوات والاهواء والامراض والاسقام التي تحل بالقلوب والابدان

160
00:50:51.350 --> 00:51:04.650
لا شك ان المسلم مطالب في هذا الزمان ان يعتصم بكتاب الله عز وجل وان يكثر من طاعة الله عز وجل ولذا جاء في صحيح مسلم ان العبادة في الهرج كهجرة الي

161
00:51:05.050 --> 00:51:19.300
بمعنى وقت الفتن ووقت المحن العابد لله عز وجل في هذا الزمان كالمهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان المهاج في ذلك الزمان كان يقاسي غربة عظيمة

162
00:51:19.450 --> 00:51:33.700
يترك الاهل ويترك الاموال ويترك الاوطان ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فشبه العابد في زمان الفتن وفي زمان الهرج كالذي خالف الناس وفارقهم. فاذا اقبل الناس على الذنوب والمعاصي

163
00:51:33.800 --> 00:51:50.350
فان من فظل الله ومن رحمة الله ومن تكريم الله ومن تشريف الله لك ان ان تقول ان تقوم بطاعة الله عز وجل فان العبادة تشريف وتكريم وفضل من الله عز وجل يشرف به من شاء

164
00:51:50.350 --> 00:52:12.450
من عباده فالموفق من وفقه الله عز وجل. ومن طلب مرضاة ربه هان عليه ما يبذل بل لو سعى على الاجفان لاحتقر ما جاء به يوم القيامة كما جاء في حديث عتبة ابن عبد السلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم منذ ولد

165
00:52:12.600 --> 00:52:32.050
الى ان يموت هرما يجر في سبيل الله لحقره يوم القيامة ويكفيك ايضا ان صبغة في الجنة تنسي كل هم وكل غم مر عليك في الدنيا. ويكفيك ايضا ان السعادة والراحة والطمأنينة انما هي في طاعة الله عز وجل

166
00:52:32.600 --> 00:52:46.700
وفي الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الاخرة هي معرفة الله ومناجاتي سبحانه وتعالى والله يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لا يحيينه حياة طيبة

167
00:52:46.900 --> 00:53:08.100
فيكفيك مثل هذا انك تعيش حياة طيبة سعيدة واما الذي اعرض عن ذكر الله فان له معيشة ضنكا الشقاء والتعاسة والهم والغم والويلات وما يكون معها من الضيق والحسرة هي حال اولئك العصاة والفجرة الذي يتقلبون في

168
00:53:08.300 --> 00:53:22.650
معاصيهم وفي شهواتهم. اما الذي يتقلب في طاعة الله فهو يتقلب في جنات ويتقلب في راحة وطمأنينة وسعادة. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على دينه. وان يميتنا عليه وان يبعثنا عليه

169
00:53:24.500 --> 00:53:50.200
قل احسن الله اليكم يقول ما حكم اضاءة المقابر  اضاءة المقابر اضاءة المقابر تختلف باختلاف المقصد فاذا كان يضيئها من باب اه تسهيل امور الدفن وان يتيسر دفن الميت عند دفنه او يتيسر زيارة الميت عند زيارته فهذا حسن. اما اذا كان اضائتها من باب تعظيمها

170
00:53:50.250 --> 00:54:07.950
من باب اه اظهار اه شرفها ومكانتها فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز لكن اذا كان رظا لها مقصد مباح كأن يعرف الناس القبور وان يدفنوا فيها في الليل فهذا لا حرج فيه هذا لا حرج فيه. نعم

171
00:54:08.800 --> 00:54:22.800
يقول احسن الله اليك يلحظ يلحظ في الاونة الاخيرة عزوف بعظ الناس عن انكار المنكرات فما هو التوجيه لا شك ان من افضل الاعمال الامر المعروف والنهي عن المنكر قد جاء عند احمد باسناد جيد

172
00:54:22.950 --> 00:54:43.100
ان اناسا في اخر الزمان يعطون اجر اول هذه الامة ان اناسا في اخر الزمان يعطون اجر اول هذه الامة ولا شك ان اجر اول هذه الامة عظيم ويكفي في ذلك حديث ابي سعيد الذي في الصحيحين ان قال لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا

173
00:54:43.200 --> 00:55:01.600
ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فهؤلاء الذي يعطون اجر اول الامة هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تسلم الامة من نزول العذاب فالله عز وجل لا يهلك الامة لا يهلك الامة وفيها

174
00:55:01.700 --> 00:55:25.600
وفيها مصلحون فالعذاب لا يمنعه الصلاح ولا يمنعه كثرة الصالحين وانما يمنع نزوله كثرة المصلحين وقد جاء في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين في قصة الذين استهموا سفينة فاخذ قوم اعلاها ركبوا سفينة فاستهموا فاخذ بعضهم اعلاها واخذ بعضهم اسفلها فقال الذين

175
00:55:25.600 --> 00:55:43.550
ففي اسفلها لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي اخواننا الذين في الاعلى. يعني مقصدهم هو ان لا يؤذوا والا آآ يصعدوا وينزلوا لجلب الماء. فان تركوهم هلكوا جميعا

176
00:55:43.700 --> 00:56:03.200
وان اخذوا بايديهم نجوا جميعا. فليعلم الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ينجي نفسه وينجي غيره وليعلم الذي ينكر عليه ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر ناصحا له. وان الناهي له يريد به الخير يريد به النجاة

177
00:56:03.450 --> 00:56:20.550
فلا شك ان هذه الشعيرة وهذا العمل من افضل الاعمال والقرب في هذا الزمان مع كثرة المنكرات وكثرة الشهوات نسأل الله العافية والسلامة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد