﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:18.800
صلاة العيد كان فيها من ركعة فيها ركعتان بالاجماع لا خلاف في هذا بين اهل العلم. فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا لام القرآن يستحب في هاتين الركعتين الآن غيذكرها الشيخ صفة

2
00:00:18.850 --> 00:00:35.500
صفة صلاة العيد اذن اول شيء قليلة في صفة صلاة العيد انها ركعتان الأمر الثاني الذي سيذكره هو ما الذي يستحب قراءته في هاتين الركعتين اولا يستحب ان تكون القراءة جهرا

3
00:00:35.600 --> 00:00:57.150
في هاتين الركعتين وثانيا يندب ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة الاعلى وفي الثانية بالغاشية. او ان يقرأ يقرأ في الاولى بي قاف والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر لثبوت الحديث في هذين عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:57.400 --> 00:01:17.700
ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة وايضا تقدم معنا في باب الجمعة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان يقرأ في العيد احيانا بالأعلى والغاشية في الركعة الأولى بالأعلى وفي الركعة الثانية بين

5
00:01:17.700 --> 00:01:41.300
ماشي هذا على جهة الندب وان شاء قرأ بما تيسر من القرآن مما يكون نحو هذه الصور ويندب التخفيف يندب التخفيف فيقرأ من من متوسط المفصل يقرأ من متوسط المفصل. يقرأ بسورة الأعلى

6
00:01:41.350 --> 00:02:05.200
والغاشية ونحوهما من الصور في في الطول وسورة الاعلى والغاشية والشمس وضحاها هادي كلها من من متوسط المفصل وان قرأ احيانا بطوال المفصل فذلك امر مندوب اليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ قاف

7
00:02:05.300 --> 00:02:19.900
واقتربت الساعة وهما من من طوال المفصل اذا اه يندب تكون القراءة جهرا يقرأ بهذه السور الاربع التي ذكرت هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء منها ما كان من طوال المفصل فقف

8
00:02:19.900 --> 00:02:38.350
او من قصار مفصل من متوسط المفصل الأعلى والغاشية وإن شاء قرأ بغير هذه السور قرأ ما شاء ما تيسر له لكن مما يكون على الاقل من متوسط مفصل مما يكون بقدر الاعلى والغاشية

9
00:02:39.000 --> 00:03:07.000
قال الشيخ فيقرأ ركعتين يقرأ فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى والشمس وضحاها اي في الركعة الثانية ونحوهما ونحوهما من متوسط المفصل ولكن قد ذكرنا ان الذي ثبت بمعنى اللي يكون في المرتبة الأولى في القراءة هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:07.000 --> 00:03:23.000
اه كان له الاجر على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في اه نفس ما قرأ ومن قرأ بغير ذلك فلا بأس قال الشيخ ويكبر في الاولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام

11
00:03:23.850 --> 00:03:48.050
الركعة الاولى يكبر فيها سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام. بمعنى التكبيرة الاولى التي سيدخل بها الى الصلاة هي تكبيرة الإحرام ويزيد على تكبيرة الإحرام ستة تكبيرات تكون متتالية متتابعة التكبيرات ويسكت بينهما بقدر ما يكبر المأموم

12
00:03:48.700 --> 00:04:04.600
الله اكبر تكبيرة الاحرام ويرفع يديه فيها في تكبيرة الاحرام فقط. ولا يرفع يديه في سائر التكبيرات على المشهور عندنا في المذهب اذن يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام كما هو الاصل في سائر الصلوات كل الصلوات كنرفعو

13
00:04:04.700 --> 00:04:23.700
اليدين مع تكبيرة الاحرام ثم يوالي التكبيرات يزيد على التكبيرات على تكبيرة الاحرام ست تكبيرات فيكون المجموع سبعة تكبيرات. واضح المعنى؟ هم. وتكون التكبيرات كيما قلناش متتالية. الله اكبر. الله اكبر ويسكت بقدر ما يكبر المأموم

14
00:04:23.700 --> 00:04:46.400
في الركعة الاولى قال وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام في الركعة الثانية يكبر خمسة تكبيرات دون تكبيرة القيم لأن تكبيرة القيام هاته تكون وهو قائم من من سجوده من الركعة الأولى فيكبر الله اكبر للقيام

15
00:04:46.700 --> 00:05:11.400
فاذا استقل قائما كبر خمسة تكبيرات زيادة على تكبيرة القيام. بنفس الصفة اللي ذكرناها في الركعة الاولى يوالي بينها لا يفصل بينها فصلا طويلا ولا اه يأتي بها مترادفة بحيث لا يدركه المأموم. بل يسكت بنيهة بقدر ما يقول المأموم الله اكبر ثم يكبر

16
00:05:11.850 --> 00:05:31.700
اذن الحاصل كم عندنا من تكبيرة في الركعة الاولى سبعة تكبيرة الاحرام وفي الثانية ستة بتكبيرة القيام اه لماذا شرع الله تبارك وتعالى كما رأيتم مما تقدم على امس والان

17
00:05:31.750 --> 00:05:51.350
ان ان يوم العيد شرع الله تبارك وتعالى فيه التكبير او ندب فيه الى التكبير اكثر من غيره يوم العيد اقصد عيد الفطر ولا عيد الأضحى عموما شرع الله تعالى التكبير في هذين اليومين ورغب فيه وندب اليه اكثر

18
00:05:51.500 --> 00:06:11.250
من غيرهما من الأيام لماذا؟ هذا داخل فيما ذكرناه امس في المقدمة التي ذكرناها امس عن الفرح المشروع الفرح فرح المسلم بما انعم الله به عليه هذا فيه اشارة وايماء

19
00:06:11.300 --> 00:06:35.200
الى ان المسلم يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. الأصل ان فرحه يكون بما هو طاعة. بما يزداد به قربة لله رب العالمين على مين؟ فهذا الاصل في الفرح ثم يتبع هذا ما يكون مباحا كما ذكرنا. اذا شرع الله تعالى له التكبير

20
00:06:35.350 --> 00:06:53.200
في يوم العيد شكرا له سبحانه وتعالى. كأن المسلم عند تكبيره يشكر الله عز وجل على على نعمة العيد على هذا اليوم الذي جعله الله له اي للمؤمن للفرح فيه

21
00:06:53.250 --> 00:07:13.050
فيشكره الزيادة والإكثار والتكرار لذكره سبحانه وتعالى بقول الله اكبر وهذا التكبير الذي يكون في الصلاة في الركعتين واجب على التكبير حتى في الخطبة. هذا التكبير الذي يكون في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. اختصت به

22
00:07:13.050 --> 00:07:36.000
صلاة العيد عند الجمهور جمهور الفقهاء يقولون التكبير هذا في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية خاص بصلاة العيد فلا يشرع في غيرها من الصلوات لا يشرع في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الكسوف ولا الخسوف ولا غيرها من الصلوات. لا يشرع هذا

23
00:07:36.150 --> 00:07:56.000
وانما يشرع تكرار التكبير بالصفة التي ذكرنا في صلاة العيدين بالخصوص هذا مذهب الجمهور. وقال بعض اهل العلم بمشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء التكبير في صلاته في صلاة العيدين يعني يشرع في الركعة الأولى كذلك تعداد

24
00:07:56.400 --> 00:08:18.550
تكرار التكبير وفي الركعة الثانية كذلك تكرار التكبير وهذا قول مرجوح فالراجح ان هذا اه التكبيرة المتكررة داخل الصلاة اختصت به صلاة العيد. لماذا؟ للحكمة التي اشرنا اليها. وهي ان اه يفرح المؤمنون بطاعة الله تبارك وتعالى والقرب

25
00:08:18.700 --> 00:08:42.650
اه وما يقرب اليه وان يستشعروا في ذلك اليوم في يوم الفرح والسرور ان يستشعروا عظمة الله تبارك وتعالى. وجلاله وجماله وكبريائه وكماله سبحانه وتعالى فلهذا شرع لهم ان يكبروا قبل الخروج للصلاة وفي الطريق

26
00:08:42.800 --> 00:09:10.250
الى المصلى وفي الجلوس في المصلى. في كل هاد المواطنين يكبرون داخل الصلاة يكبرون وفي الخطبة يكبرون على قول على قولنا القول المالكية كما سيأتي كل هذا استشعارا منهم اه لهيبة الله وعظمته وجلاله تبارك وتعالى وانه المستحق لجميع انواع العبادة

27
00:09:10.250 --> 00:09:36.550
ان العبد مهما اه اجتهد وساعى في التقرب الى ربه تبارك وتعالى فهو مقصر. فهو مقصر في جنب ربه تبارك وتعالى. لأن المؤمن فهاد الذكر يستحضر امرين  ويشعر بهما ان تأمل وتدبر. الأمر الأول يستحضر عظمة الله. والأمر الثاني يستحضر بعثه. هو

28
00:09:37.950 --> 00:09:55.500
استحضروا عظمة الله رب العالمين وضعفه هو وتقصيره في جنب ربه لأن العبد كلما استشعر عظمة الله تبارك وتعالى يظهر له من نفسه التقصير كيقول هذا الرب العظيم الجليل الكبير الكريم

29
00:09:56.150 --> 00:10:23.800
تبارك وتعالى لا اعبده حق العبادة لا اعبده كما يجب وكما يستحق لانك عندما تستشعر عظمته اه تقل في عينك اعمالك ولو كنت وليا صالحا. مجتهدا في العبادة تركع وتسجد بين يديه وتذكر ليلا ونهارا ولو كنت كذلك تحتقر نفسك

30
00:10:24.100 --> 00:10:43.550
وتستشعر ضعفك وذلك بين يديه لانه لعظمته تبارك وتعالى لا يمكن ان توفيه حقه ان تعبده حق العبادة. فيستحضر العبد تصالح امرين عظمة الله تبارك وتعالى وحقارة نفسه وقلة عمله

31
00:10:43.950 --> 00:11:02.250
ولهذا العبد اذا كان مجتهدا في الطاعة والعمل الصالح وخشي على نفسه الغرور والعجب فلينظر الى عظمة الله. فليتأمل في قدر الله تبارك وتعالى. اذا تأمل في بقدر الله سيظهر له

32
00:11:02.450 --> 00:11:23.600
ضاعفوه وقلة حيلته وعجزه وتقصيره في في جنب ربه تبارك وتعالى. استحضر عظمة الله يزول ما آآ اتصل بك من لأن كتقول ولو فعلت كذا وكذا هذا لا يليق عظمة الباري سبحانه وتعالى. بل ولو نظر العبد الى عبادة

33
00:11:23.600 --> 00:11:49.600
خلق كلهم اجمعين منذ خلق الخلق. الى ان تقوم الساعة يعلم ان ذلك كله لا اه يوفي حق الله تبارك وتعالى فيستحضر هنا اش؟ حقارة نفسه وضعفها آآ عجزها وتقصيرها في حق ربها تبارك وتعالى. ولهذا المسلم عندما يريد الدخول في الصلاة كيقول بماذا يدخل؟ الله

34
00:11:49.600 --> 00:12:05.600
اكبر وهذا هو الذكر لي كنتكلمو عليه اكبر اي اجل واعظم تبارك وتعالى من كل ما يخطر ببالك. من كل ما يمكن ان يتصور ويتخيل. فالله اجل واعظم واكبر من ذلك

35
00:12:06.100 --> 00:12:26.150
فمن تدبر معنى التكبير يجد فيه هذين الامرين وهما متلازمان من استحضر عظمة الله يستحضر ضعفه تستحضر عظمة الله تعالى يظهر لك ضعفك  اذن قلنا تكبير هذا انما شرعه الله تبارك وتعالى يوم

36
00:12:26.950 --> 00:12:42.500
العيد لهذا المعنى وهو خاص بيوم العيد. طيب ما دليلنا معشر المالكية على هذا العدد ديال التكبيرات قلنا في الركعة الاولى سبع تكبيرات بتكبير احرام وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بعد تكبيرة

37
00:12:42.600 --> 00:12:55.600
القيم ولا قل خمس تكبيرات دون تكبيرة القيام. دليلنا على هذا حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية

38
00:12:55.600 --> 00:13:09.350
امسل وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن العاص قال الرسول التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما بمعنى القراءة متى يشرع فيها الإمام

39
00:13:09.500 --> 00:13:28.500
بعد بعد التكبير في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اذا فرغ من عدد التكبيرات حينئذ يشرع في القراءة. وحكم هذه التكبيرات حكم كل واحدة منها. هو انها سنة مؤكدة. كل واحدة من هذه التكبيرات سنة مؤكدة

40
00:13:28.500 --> 00:13:54.100
كذا فمن ترك واحدة يلزمه السجود قبل السلام لأنها تعد سنة مؤكدة واحدة تلزمها وان ترك ثلاثا ولم يسق وطال الزمن بطلت صلاته لانه يعتبر تاركا ثلاثة سودانيين هنا ماشي كسائر الصلوات حتى اذا تعددت الى كل التكبيرة تعد سنة مؤكدة ولهذا يترتب على هذا انه لو دخل

41
00:13:54.100 --> 00:14:19.350
قال المأموم مسبوقا المأموم دخل مسبوقا وجد الامام قد شرع في القراءة فانه يكبر سبعة تكبير يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر سبع تكبيرات والإمام يقرأ ولو كان الإمام يقرأ يكبر سبع تكبيرات فاذا فرغ منها عاد يستمع لقراءة الامام واضح؟ لكن اذا دخل المأموم وجد الامام يقرأ الامام وجده

42
00:14:19.350 --> 00:14:37.800
ويكبر وجد الامام يكبر ولكن ما عرفوا فين واش في التكبيرة التالتة ولا الرابعة ولا الخامسة المهم تقال داخل في التكبير يكبر معه يكبر معاه يتبعو ويقول الله اكبر تكبيرة الإحرام ويكبر معاه ويحسب شحال كبر من تكبيرة ويزيد ما بقي الا درك مع الإمام ثلاثة يزيد ربعة درك مع الإمام جوج يزيد خمسة وهكذا

43
00:14:37.800 --> 00:14:48.700
وضح المعنى طيب فان شك المأموم واش هي الركعة الاولى ولا الثانية؟ دخل مع الامام لكن ما عرفوش سمعوها الله اكبر الله اكبر كيكبر لكن واش اللولة ولا الثانية مازال ما عرفوش فين

44
00:14:48.800 --> 00:15:06.200
فماذا يفعل؟ يكبر سبعا دايما هو يبني على اليقين يجعلها هي الركعة الأولى ويكبر سبعا يدرك مع الامام جوج يزيد خمسة درك تلاتة يزيد ربعة وهكذا يجعلها سبعا فان سبق بركعة او قلنا درك مع الامام ركعة وسبق اش

45
00:15:06.500 --> 00:15:23.400
بركعة فانه عندما يقوم للركعة الثانية يقضي ما عليه من من التكبيرات. التكبيرات لأنه غيقضي راه القضاء عندنا في في الأقوال. القضاء في الأقوال. فإذا نسى يقضي الركعة الاولى فيكبر سبع تكبيرات

46
00:15:23.450 --> 00:15:45.250
ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن اذن قلنا وبعد التكبير عاد يشرع الامام حينئذ في في القراءة. فان قدر ان الامام فاتته بعض التكبيرات ولا فاتته التكبيرات كلها سهوا سهام هكذا الله اكبر شرع في القراءة

47
00:15:45.600 --> 00:16:03.500
بعد الفراغ من القراءة تذكر تذكر قبل ان ينحني الى الركوع فانه يرجع يعيد التكبيرات ويعيد القراءة بعدها. فان لم يعيد القراءة بعد التكبيرة صحت صلاته على الصحيح  وصلى الركوع دكر انه لم يكبر

48
00:16:03.650 --> 00:16:22.600
فانه  فانه يرجع للتكبيرات يكبر يقول الله اكبر الله اكبر كذا. طيب ملي كبريه عاود القراءة؟ نعم يستحب ان يعيد القراءة لان القراءة بعد التكبير وهو سها وقرا وعاد دكر وكبر فيعيد قراءة الفاتحة والسورة

49
00:16:22.650 --> 00:16:42.200
ويكون ركوعه من قراءة الله من تكبير هذا لكن ان خالف ولم يفعل هذا رجع الى التكبير وركع صحت صلاته وضحى فإن انحنى تفضل فإن لم يتذكر حتى انحنى للركوع ركع عاد ذكر انه لم يكبر يتم صلاته ويسجد

50
00:16:42.500 --> 00:17:05.200
قبل السلام يسجد قبل السلام طيب فإن نسي الإمام بعض التكبيرات ولم يسجد قبل السلام وسجد المأموم صحت صلاة المامومي والامام ان كان قد ترك ثلاث تكبيرات ثلاثة السنن المؤكدة يعني وطال الزمن بطلت صلاته ولم تبطل صلاة المأموم لانه سجد

51
00:17:05.850 --> 00:17:22.200
وان كان ترك اقل فانه يتدارك السجود اه اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. فإن خلا قائل هنا

52
00:17:22.200 --> 00:17:38.550
اريد واحد السؤال على اذهان الطالب وهو الأحاديث هادي اللي ذكرنا الآن فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات ملي جينا نفسروا سبع تكبيرات قلنا سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام

53
00:17:38.800 --> 00:17:58.350
ولما اردنا تفسير خمس تكبيرات قلنا خمس تكبيرات دون فما وجه ذلك وجه ذلك ان التكبير لي كيكون في الركعة الثانية انما هو القيام تكبير للقيام وبالتالي هاد التكبير القيام لا يكون متتاليا مع التكبيرات بخلافه في الركعة الاولى في الركعة الاولى يكبر

54
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
تكبيرات متتالية يدخل وهو قائم الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه متتالية فالظاهر من الروايات اللي قال سبع تكبيرات انها داخلة تكبيرة الإحرام. لأن الفصل بينها وبين ما بعدها نفس الفصل فيما بين الثانية والثالثة والثالثة والرابعة الى اخره. كلها تكبيرات متتالية

55
00:18:18.900 --> 00:18:40.350
واما في الركعة الثانية فإن الإمام يكبر للقيام من السجود الله اكبر ليقوم للركعة الثانية فإذا قال الراوي خمس تكبيرات فتحمل على ان ما عدا تكبيرة القيم لان تلك للقيم واضح؟ على هذا حمله الجمهور ولهذا فسروا سبع تكبيرات بان تسبيح الاحرام داخلة فيها وخمس تكبيرات لا تدخل فيها

56
00:18:40.400 --> 00:19:00.650
التكبيرات القيام وهذه المسألة خلافية فان قول الراوي سبع تكبيرات بعضهم قال دون تكبيرة الاحرام هو مذهب الشافعي قالك كيفما فسرنا التكبيرات في الركعة الثانية نفسروها في اللولة. ياك في الثانية مدخلناش تكبيرات

57
00:19:00.750 --> 00:19:22.450
القيم ففي اللولة كذلك لا تدخل تكبيرة الإحرام وعليه على هذا المذهب مذهب الشافعي فتكون في الاولى ثماني تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات بتكبيرة القيام. قال الشيخ رحمه الله لا يعد ثم قال وفي كل ركعة سجدتان يرحمك الله. وفي كل ركعة سجدتان

58
00:19:22.450 --> 00:19:37.600
ثم يتشهد ويسلم في كل ركعة سجدة هذا لا خلاف فيه هذا امر مجمع عليه لكن اقول ذكره الشيخ رحمه الله خشية ان تتواهم  ان صلاة العيد مثل صلاة الكسوف او الخسوف

59
00:19:37.900 --> 00:19:57.600
لانه فيهما كما سيأتي في كل آآ ركعة ركوعان وسجدتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. فالشيخ رحمه الله قال في كل ركعة سجدتان للتنبيه على ان صلاة العيد كسائر الصلوات

60
00:19:57.800 --> 00:20:16.650
وانما وقع الخلاف في من تفوته في من تفوته صلاة العيد لي فاتو صلاة العيد واش يصليها بنفس الصفة؟ يعني يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات او انها لا تقضى اصلا

61
00:20:17.850 --> 00:20:36.150
خلاف وعندنا في المذهب اه يقضيهما بنفس الصفة. من فاتته صلاة العيد. يعني يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس كبيرات مع عدد كبيرات القيم ثم يتشهد ويسلم ظاهرا ثم يرقى المنبر فيخطب

62
00:20:36.200 --> 00:20:59.750
بعد الفراغ من الصلاة صلى ركعتين قال الشيخ ثم يرقى المنبر هذا الامر وهو رقي المنبر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد عندما كان يصلي بالناس في المصلى كان لا يوضع له منبر لم يثبت في هذا شيء

63
00:20:59.850 --> 00:21:21.200
لم يصح في هذا شيء بل ظاهر الاحاديث انه صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم واقفا والناس جلوس فيعظهم ويذكرهم في المصلى في الفضاء دون ان يرقى المنبر بل جاء التصريح بهذا فيما رواه الشيخان من حديث ابي سعيد

64
00:21:21.350 --> 00:21:42.950
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم الى ان قال آآ قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان

65
00:21:43.800 --> 00:22:00.500
مروان بن الحكم الذي سبق الكلام عليه من بني امية. قال حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كسير بن الصلت

66
00:22:00.550 --> 00:22:22.950
فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي. فجبذت بثوبه ابو سعيد يقول صحابي فجبذت بثوبه فجبذني فجبذني بمعنى جبذ ثوبه وقال دعني فارتفع فخطب قبل الصلاة اذن اول شيء اذا فعله انه

67
00:22:23.150 --> 00:22:46.650
اتخذ منبرا وثانيا خطب قبل الصلاة. فقلت له غيرتم والله. ابو سعيد فقال له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم بمعنى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقصد ان الناس تغيروا بمعنى داكشي الذي كنت تعرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش دابا الناس تبدلو وتغيروا وكذا

68
00:22:47.100 --> 00:23:09.900
فهذا الامر انسب لهم اليق فهاد الزمن. فقال ابو سعيد فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم ما اعلمه يعني في الزمن الأول خير مما لا اعلم مما يقع الان. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسوا لنا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة

69
00:23:09.900 --> 00:23:32.250
هذا هو معنى ذهاب ما تعلم بمعنى فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون والآن اذا صلينا قبل الخطبة لا يجلسون لنا. فنخطب بهم قبل الصلاة ليستمعوا للخطبة اذن فأنكر ابو سعيد رضي الله تعالى عنه هذا الفعل عن مروان ابن عبد الحكم. ومما الشاهد عندي في الحديث انه لما اراد ان يرقى المنبر

70
00:23:32.250 --> 00:23:48.150
جبده وكان اول من اتخذ المنبر. اذا المنبر هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس العيد ما كان يرقى المنبر بل كان يخطب صلى الله عليه وسلم فيهم وهو قائم في المكان الذي صلى فيه

71
00:23:48.150 --> 00:24:08.900
وهو واقف يتوجه اليهم ويخطب وهم جلوس اه ويستحب ان يخرج الناس في صلاة العيد الى المصلى كما ذكرنا ان يصلوا صلاة العيد في الفضاء والدليل على ان صلاتها في الفضاء افضل من المسجد. وان ذلك هو الاصل

72
00:24:08.950 --> 00:24:26.950
بل ذكر بعض المالكية ان اداءها في المسجد من غير عذر بدعة من المالكية وغيرهم ان صلاتها في غير المسجد من غير عذر بدعة. الأصل ان تصلى في المصلى الا لعذر

73
00:24:27.400 --> 00:24:48.850
الدليل على ان صلاتها في المصلى افضل من صلاتها في المسجد اش ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة الصلاة في مسجده كانت ولا زالت الصلاة في مسجده آآ خمسمائة الف صلاة. ومع ذلك كان صلى الله عليه بالف صلاة

74
00:24:49.000 --> 00:25:08.100
الصلاة في مسجده بألف صلاة ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدع المسجد ويصليها في في المصلى. مع انه مسجد مبارك الصلاة فيه مضاعفة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الصلاة الواحدة فيه بالف صلاة وكان يتركه ويصلي

75
00:25:08.650 --> 00:25:26.900
في المصلى فلولا فضل المصلى على المسجد لما تركه صلى الله عليه وسلم خاصة ان مسجده ليس كسائر المساجد الا المسجد الحرام فهو بمئة الف صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يترك المسجد ويصلي بالمصلى

76
00:25:27.100 --> 00:25:51.800
ما الحكمة من خروج الناس الى المصلى. الحكمة من ذلك هي كثرة اه المسلمين الذين يحضرون لصلاة العيد فقد علمت مما سبق في الدرس الماضي ان صلاة العيد يندب ان يخرج لها الجميع من الصبيان والنساء حتى الحيض

77
00:25:52.450 --> 00:26:19.000
فلكثرة الناس فيها يستحب ان يجتمعوا في المصلى في مكان واحد. يجتمع المسلمون جميعا في تلك القرية ولا المدينة وغير ذلك ويستحب ان لا تتعدد المصليات الا لغرض كلما قلت المصليات كان افضل. ليجتمع اكبر عدد اكثر عدد للمسلمين

78
00:26:20.550 --> 00:26:39.050
فكلما قل عددها كان افضل. الاحسن عدم تكثيرها. فلا تكثروا الا للحاجة. بمعنى الى عندنا واحد المصلى في المكان الفلاني آآ لا يسع الناس جميعا لا يمكن ان يحضر الناس جميعا لذلك المصلى لا يسعهم. او

79
00:26:39.100 --> 00:26:59.500
اه كان بعيدا جدا اكثر من ثلاثة اميال على بعض الناس الذين يعيشون في جانب القرية من الجهة الاخرى فهنا وجد مسوغ للتعدد فتتعدد المصليات على حسب الحاجة يمكن ان توجد حينئذ مصليات بحسب الحاجة

80
00:27:00.500 --> 00:27:19.850
يصليان او ثلاث مصليات او اربعون او خمسون على حسب الحاجة. لكن كلما قلت فذلك افضل. علاش؟ ليجتمع اكبر عدد في مكان واحد والحكمة من ذلك كالحكمة التي اشرنا اليها قبل من عدم تكرار الجماعة

81
00:27:20.000 --> 00:27:39.450
الجماعة في الصلوات الخمس سبق معنا انه يستحب عدم تكرارها ما امكن عدم تعددها ما امكن ولذلك فصلاة الخوف وهي صلاة المسلمون فيها احوج الى تعدد الجماعة مع ذلك  جماعة واحدة خلف امام واحد صلاة واحدة

82
00:27:39.850 --> 00:28:02.950
مع ان الدواعي تدعو لي للتفريق. والشارع شرع لهم كيفيات لكن كلها تدخل في اداء الصلاة بجماعة واحدة. فهاد الاجتماع ديال المسلمين في الصلاة مقصود للشارع الحكيم ومطلوب مطلوب لان فيه اشارة الى وجوب اجتماع كلمة المسلمين

83
00:28:03.400 --> 00:28:24.050
والى لزوم اتفاقهم وتآلفهم ما امكن فلهذا المصليات كذلك كلما قلت كان احسن الا لحاجة اذن قلنا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخرج الى المصلى فلهذا استحب علماؤنا خاصة المالكية ان

84
00:28:24.050 --> 00:28:46.900
ادى في المصلى والا تؤدى في المسجد الا لعذر واما قوله ثم يرقى المنبر فهذا الامر امر آآ احدث في زمن مروان بن الحكم وصار عليه بعض الناس من ذلك الزمن. بعض الناس من ذلك الزمن ما زالوا اه يخطبون على المنبر. يرقون المنبر

85
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
وبعضهم اه ما زال على ما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب من موضعه من مكانه ولا يرقى شيئا لأن ذلك لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم مع وجود الدواعي لفعله نفس الدواعي اللي هي ان يرتفع

86
00:29:07.350 --> 00:29:22.550
الإمام ان يكون عاليا ان ينظر اليه الناس كانت مجزمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اذن فالشاهد على كل حال قوله يرقى المنبر اي كما سار عليه الأمر بمعنى بغا يقولينا الشيخ هاد الأمر قد

87
00:29:22.900 --> 00:29:47.050
اه احدث في زمن اه مروان بن حكم لكن استحسنه بعض الناس وصاروا عليه استحسنه بعضهم وساروا عليه فمن هذا القبيل لا بأس ان يرقى اه المنبر والامر في ذلك خفيف. لكن الاولى عدمه. ومن رقي المنبر لا الامر في ذلك يسير. قال ويجلس في اول خطبة

88
00:29:47.050 --> 00:30:03.500
ووسطها اذا جاء الإمام بعد الصلاة للخطبة اراد ان يخطب قال لك الشيخ يجلس في اول خطبته وسطها بمعنى قبل ان يبدأ في الخطبة هذا بناء على انه سيتخذ منبرا اما الى

89
00:30:03.500 --> 00:30:17.200
كان فبلاصتو را هو جالس اصلا ما انتهى من الصلاة كان كان جالسا وعندما يقوم سيقوم لخطبة الناس. لكن بناء على انه سيخطب على المنبر قال لك يستحب له ان يجلس. يعني ملي يطلع للمنبر يجلس

90
00:30:17.200 --> 00:30:33.350
هنيهة وبعد ذلك يقوم يجلس كما يفعل في في الجمعة في الجمعة اذا دخل الخطيب يجلس على المنبر وينتظر اذان المؤذن وبعد ذلك يقوم لكن هنا لا ينتظر شيئا قال لك غير اجلس وعاد بعد ذلك

91
00:30:34.000 --> 00:30:53.450
يقوم على المنبر وهذا القول قال به من قال من الفقهاء قياسا على الجمعة من باب القياس قياسا علجو قاليك الجمعة يجلس فيها الإمام جلستين جلسة قبل الشروع في الخطبة وجلسة بين الخطبتين فكذلك في

92
00:30:53.750 --> 00:31:13.750
في خطبة العيد ما دامت خطبة العيد مركبة من خطبتين اذا فتقاس على خطبة الجمعة فيجلس في اولها وفي وسطها الى الشروع فيها واضح؟ اذن ما مصدر هذا؟ او ما منشأ هذا القول؟ هو القياس؟ قياس على الجمعة. والمخالفون يمنعون

93
00:31:13.750 --> 00:31:34.950
كيقولو لا يجوز لا قياس في في العبادات ثم ان بعضهم يخالف اصلا في كون خطبة العيد مركبة من خطبتين. اذا هنا امران خلافيا الأمر الأول اذا قلنا انه يخطب على المنبر

94
00:31:35.150 --> 00:31:55.400
فهل يجلس قبل الشروع في الخطبة كما يجلس في العيد خلاف. قال بعضهم يجلس قياسا على الجمعة رد من قبل المخالفين اش قالوا لهم؟ قالوا لهم يوم الجمعة انما يجلس الإمام لغرض يجلس الخطيب لغرض شنو هو الغرض

95
00:31:55.600 --> 00:32:21.250
هو انتظار اذان المؤذن يجلس منتظرا فراغ المؤذن من الاذان فما فائدة جلوسه يوم يوم العيد لأنه لا اذان لن ينتظر شيئا لماذا يجلس ويقوم اذن فقالوا اش اه لا يستحب له الجلوس اذا صعد على المنبر وقلنا لا بأس بذلك لأن الناس كانوا عليه قديما

96
00:32:21.700 --> 00:32:35.150
فانه اذا صعد المنبر يشرع في الخطبة مباشرة. والقياس على الجمعة لا يصح اولا لاختلاف العلة لأن الجلوس راه كان الإنتظار المؤذن وهنا لا مؤذنة ثم انه لا قياس في

97
00:32:35.350 --> 00:32:59.800
في العبادات وضع المعنى اذن الأمر الأول الخلافي الأمر الثاني الخلافي هل خطبة العيد تلك خطبة الجمعة اي فيها خطبتان الخطبة الاولى والخطبة الثانية خلاف جمهور الفقهاء الائمة يقولون لها خطبتان كخطبة الجمعة هي الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:32:59.850 --> 00:33:14.800
احاديث اه مجملة ليس فيها تفصيل ما فيهاش بيان واش كان لمسلم يخطب خطبة فيها نفس من كان يعظ يذكر يدعو يعلم كذا هكذا وردت كذا سبق في حديث اه ام عطية وغيرها

99
00:33:14.800 --> 00:33:24.800
اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد ويذكر وكذا لكن لم يرد شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذا يعني هذه حجتهم يقولون هذا

100
00:33:24.800 --> 00:33:34.800
لم يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب خطبتين فالاصل اذا ان الخطيب يعض ويذكر كذا خطبة واحدة لانه لم يرد ما يدل على انهما

101
00:33:35.350 --> 00:33:52.750
خطبتان وبناء على هذا فلا جلوس ما كاينش جلوس وسط لأنه ليس عندنا الا خطبة واحدة غير يوعظ ويذكر وكذا وينصرف بعد الفراغ من الدعاء ينصرف الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون لا يشرع له ان يخطب خطبة كخطبة الجمعة

102
00:33:53.300 --> 00:34:11.800
كيف قال لك ولو وردت النصوص مجملة تحمل هذه الخطبة على خطبة الجمعة بمعنى الظاهر من من قولهم خطبة ومن اطلاقهم انها خطبة كخطبة الجمعة انه يخطب فيها خطبتين مع اختلاف بعض الأحكام بينهما

103
00:34:11.850 --> 00:34:24.950
راه الإنصات لخطبة العيد مستحب لا كالإنصات لخطبة الجمعة. في خطبة الجمعة من لغى فلا جمعة له. وفي خطبة العيد لا يقال من لغا فلا عيد له. لأن الإنصات اش؟ مستحب ليس بلازم

104
00:34:25.300 --> 00:34:47.650
ثم ان خطبة العيد كما يذكر الفقهاء جمهور الفقهاء يكون فيها تكبير يكبر الامام ويكبرون بتكبيره في الخطبة وخطبة الجمعة ليس فيها ذلك فهذه فوارق بينهما لكن عمدة استدل جمهور الفقهاء على هذا الامر اللي هو كون الخطبة خطبتين استدلوا على ذلك

105
00:34:48.300 --> 00:35:14.300
حديث اه رواه الامام الشافعي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة هذا تابعي تابعي يقول السنة ان يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس تابعي يقول السنة انتم تعلمون ان التابعية اذا قال السنة لا تحمل على انها سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما الذي يكون

106
00:35:14.300 --> 00:35:35.400
قوله السنة له حكم الرفع والصحابي فقول هذا لا يعد له حكم الرفع. لكن اقل ما يقال ان هذا الامر كان فاشيا منتشرا في زمن السلف. كان لما قال السنة. اذا فيه اشارة الى ان هذا الامر كان معروفا. عند السلف كان

107
00:35:35.400 --> 00:35:55.400
به عندهم كأنه قال الامر الجاري السنة الامر الجاري. الامر الذي عليه الناس الذي عليه العمل ان يخطب اذن بناء على انه يخطب خطبتين فانه يجلس بينهما. غيخطب الخطبة الاولى ويفصل بين الاولى والثانية بجلستين

108
00:35:55.400 --> 00:36:14.250
المعنى قلنا طيب هاد الفصل بينهما بجلسة كالفصل بين الخطوة الاولى والخطبة الثانية في الجمعة نفس المقدار. ويقوم بعد ذلك لخطبة الثانية وقد ذكرنا في الدرس الماضي اشرت الى ان من صلى العيد فهو مخير بين الحضور للخطبة وبين

109
00:36:14.450 --> 00:36:31.450
وبين الانصراف بدليل حديث عبدالله بن السائب الذي اشرت اليه في الدرس الماضي. قال شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يوم العيد فلما قضى الصلاة قال قال يا ايها الناس انا نخطو فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب. فالحضور للخطبة

110
00:36:31.700 --> 00:36:51.700
مندوب اليه وليس بلازم. فمن اراد ان يكتفي بالصلاة وينصرف لغرض ما فله ذلك قد فعل ما اتى بالسنة المؤكدة هي صلاة العيد لكن لا شك ان من حضر الخطبة خير ممن لم يحضرها لان الخطبة لابد ان تشتمل على وعظ وتذكير وكذا

111
00:36:51.700 --> 00:37:12.800
وان لم تشتمل على ذلك تشتمل على دعاء فيحضر المسلم ذلك الدعاء الذي يحضره جم غفير من المسلمين يؤمن فيه فهو موطن ترجى فيه استجابة الدعاء لحضور جم غفير للمسلمين ولا شك ان في ذلك الجم الغفير صالحون اولياء

112
00:37:12.800 --> 00:37:37.850
قياء فينتفع ببركة الدعاء وبركة التأمين فعلى الأقل يحضر المسلم هذا ولا يضيع نفسه ولو كان الخطيب الذي يخطب في في العيد الذي يخطب في المصلى غير مفيد غير اه نافع غير معلم ولو كان كذلك يحضر ليشهد الخير ودعوة المسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:37:37.850 --> 00:37:58.950
اذا قال الشيخ ثم يرقى المنبر فيخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها ذكرنا ما فيه واضح ما فيه. ثم ينصرف استفيد من قوله ثم ينصرف اش؟ انه لا ان الاصل والاولى ان ينصرف بعد الخطبة مباشرة

114
00:37:59.150 --> 00:38:22.000
الامام بعد فراغه من الخطبة ينصرف مباشرة. خاصة اذا كانت الصلاة صلاة عيد الاضحى فيستحب له ان ينصرف مباشرة ليذبح او ينحر حتى لا يسبقه احد من من الحاضرين ليكون اول من ذبح او نحر ويكون من صلى معه بعده

115
00:38:22.650 --> 00:38:37.300
قد نحر او ذبح بعده حتى لا يقع في المخالفة الآتي بيانها الآتي الكلام عليها. اذن يستحب الإمام اذا انتهى ان ينصرف مباشرة وخاصة قلنا كيتأكد هذا فاش؟ في صلاة

116
00:38:38.250 --> 00:38:59.150
في صلاة في عيد الأضحى يتأكد هذا لماذا؟ لأن لا يسبقه احد الى الى الذبح او النحر الا اذا اتى بي اه نسيكته اتى بأضحيته الى المصلى. الى جاب معه الأضحية الى المصلى. وهذا يتأكد للإمام اذا

117
00:38:59.150 --> 00:39:19.700
اكان اه المصلى كبيرا وكان عدد الناس كثيرا الذين يأتون الى المصلى كثير جدا فيتأكد عليه ان يأتي بأضحية ان تيسر ان كان سكناه قريبا من المصلى ان يأتي بالاضحية ليذبح او ينحر بعد الصلاة مباشرة

118
00:39:20.300 --> 00:39:36.150
لماذا؟ ليذبح بعض الصالحون لان لا يسبقه احد من الناس. لان الجمع اذا كان كثير عشقنا يتأكد اذا كان الجمع كثيرا لأنه اذا كان الجمع جمع الناس كثيرا قد يشغل

119
00:39:36.450 --> 00:39:57.650
السلام على هذا وتهنئة هذا والدعاء للثاني والثالث قد يشغله الناس عن ذلك فيستحب له ان يأتي بذبيحته يذبحها وبعد ذلك ليهنئ من شاء لان لا يسبقه احد من من الحاضرين. اما الى كان العدد قليل واحد القرية عدد ديال الناس ديالها قلال جدا. قالوا فلا حاجة ان

120
00:39:57.650 --> 00:40:17.650
بأضحيته بلا ما يجيبها علاش؟ لأن الناس يمكنهم ان يعرفوا وقت ذبح الإمام يمكن لهم يتحراو هاد الأمر لأن القرية قليلة الناس ديالها والإمام راه ساكن تما ملي غيذبح الإمام غيعرفوه ذبح. لكن اذا كان العدد كثيرا ديال المسلمين كيف يعرف انه ذبح او لم يذبح؟ يتعذر

121
00:40:17.650 --> 00:40:36.450
ذلك ولهذا يستحب له ان ياتي ليذبحوا طيب فان لم يأتي باضحيته فيتحرى الناس. يحاولوا ما امكن يمشيو وينتظروا شي شوية. يتحرون بمقدار ما يرجع الامام الى بيته و وينحر او يذبح فإذا غلب على ظنهم انه غيكون دبح

122
00:40:36.500 --> 00:40:57.800
فحينئذ لهم ان ان يذبحوا وسيأتيك المعاذة. قال ويستحب ان يرجع من طريق غير غير الطريق التي اتى منها والناس كذلك يستحب له ان يرجع هذا ذكرناه في الدرس الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق

123
00:40:58.750 --> 00:41:12.850
يخالف الطريق يرجع من غير الطريق التي مشى منها. الحكمة من ذلك اختلف العلماء في الحكمة بعضهم قال الحكمة من ذلك ان يتصدق على من لم يتصدق عليه في ذهابه؟ الى مشى من طريق

124
00:41:13.100 --> 00:41:29.500
يمكنه ان يتصدق على بعض الفقراء في ذلك الطريق. واذا خالف الطريق قد يتصدق على من لم يتصدق عليه وهو ذاهب الى الى المسجد وقيل الحكمة من ذلك ان تشهد له الطرق

125
00:41:30.250 --> 00:41:48.650
بانه مر منها او مر بها ذاهبا الى المصلى. ليكثر عدد الاماكن او الطرق التي له بانه ذهب الى المصلى. اذا قال ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى منها اي اتى منها للمصلى

126
00:41:49.050 --> 00:42:04.600
والناس كذلك علاش قالوا الناس كذلك؟ لأن بعض العلماء قال هذا خاص بالإيمان كاين لي قال من العلماء هذا خاص بالإمام علاش؟ لأن الحديث شنو جا فيه؟ كان رسول اذا كان يوم عيد كان تامة هنا اذا كان

127
00:42:04.600 --> 00:42:22.950
يوم عيد خالف الطريق فقال بعضهم كان رسول يفعله اي الإمام ولم ينقل ذلك عن الصحابة فقال بعض العلماء هاد الامر اللي هو مخالفة الطريق يستحب الامام وحده دون المأموم. ولهذا قال لك الشيخ والناس كذلك يريد ان يقول هذا الامر لا يختص

128
00:42:23.450 --> 00:42:42.050
بالامام خلافا لبعضهم اللقاء الخاص بالإمام حتى الناس المأمومون مثل مثل الإمام يستحب لهم مخالفات الطريق سواء قلنا الحكمة هي التصدق ولا الحكمة هي شهادة الأماكن تشهد له يوم القيامة انه مر بها

129
00:42:44.400 --> 00:43:05.450
آآ مما يذكر هنا في هذا الباب في يوم العيد بعد الفراغ من الصلاة او كذا او يوم العيد عموما يستحب ويندب للمسلمين فيما بينهم ان يهنئ بعضهم بعضا  وهذا من الفرح بالعيد

130
00:43:05.850 --> 00:43:29.300
تهنئة المسلمين بعضهم بعضا من الفرح بالعيد فيندب للمسلمين ان يهنئ بعضهم بعضا وان يدعو بعضهم لبعض يوم العيد وقد ثبت هذا الامر عن السلف فقد كان الصحابة اذا كان اليوم يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم

131
00:43:30.250 --> 00:43:57.050
ولهذا يندب للمسلم الا يبدل هذا الدعاء الذي ثبت عن الصحابة بغيره الا يبدله فإن زاد عليه فلا بأس على الصحيح لان آآ التهنئة بالعيد من محاسن العادات فيجب على المسلم ان يتحرى فيها الالفاظ التي تدل على معنى جميل على معنى حسن على معنى صحيح

132
00:43:57.300 --> 00:44:15.950
وان يهنئ اخوانه بها فهذا من محاسن العادات. وليس من باب التعبد ولهذا فيجوز للمسلم ان يقول لاخيه من باب الدعاء او التهنئة ما تيسر او ما شاع عرفا من الالفاظ لكن بشرط ان يتحرى

133
00:44:16.500 --> 00:44:32.600
الالفاظ التي تدل على معان حسنة على معان لائقة لكن كما قلت يستحب له ان يحرص اولا على الا يجعل هذه الالفاظ التي قلنا هي من محاسن العادات على الا يجعلها عوضا

134
00:44:32.600 --> 00:44:48.250
عما ثبت عن الصحابة بمعنى ليحرص المسلم عما ثبت عن الصحابة فهو اولى واجمع وانسب ثمان زاد عليه اه شيئا من الالفاظ مما جرت به العادة فلا بأس. فلا حرج في ذلك. واضح

135
00:44:48.350 --> 00:45:08.650
اذا كان الصحابة يوم العيد اه اذا التقوا يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك تقبل الله منا ومنك. وفي هذا الدعاء هاد الذي ثبت عن الصحابة عمل بما جاء في القرآن في باب الدعاء

136
00:45:09.850 --> 00:45:34.700
فقد جاء في القرآن وكذلك في السنة بيان هذا الادب المذكور هنا من اداب الدعاء وهو ان المسلم يدعو لنفسه قبل غيره بل جاء ذلك على لسان الانبياء والرسل. كما ذكر الله في كتابه ان الداعي يدعو لنفسه قبل غيره. رب اغفر لي

137
00:45:34.700 --> 00:45:58.900
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وهذا الدعاء فيه هذا المعنى. تقبل الله منا ومنك او منكم ان كانوا جماعة اذن الشاهد قلنا اش تهنئة تهنئة المسلمين بعضهم بعضا يوم العيد من محاسن العادات فالاصل فيها الاباحة والجواز لكن يحرص المسلم على على

138
00:45:58.900 --> 00:46:20.800
الا يترك ما كان عن السلف لانه اولى واجمع وقاله من هو خير منا فإذا اختار هذه الجملة من هم خير منا في يعني في الجملة باعتبار باعتبارهم جميعا هم خير ممن بعدهم

139
00:46:21.250 --> 00:46:39.200
فاذا كان الصحابة اللي هم خير ممن بعدهم قد اختاروا هذا الذكر وهذا الدعاء وشاع بينهم وانتشر فلا شك انه افضل واولى. وقد يكون يوجد احتمال قد يكون مأخوذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:46:40.150 --> 00:47:01.800
لا مانع ولا بعد ان يكون هذا مأخوذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام الأمر كذلك فهو اولى. وضح المعنى فلا يبدل بغيره اه احتياطا ثم قال الشيخ وان كان في الاضحى خرج باضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها

141
00:47:01.850 --> 00:47:15.800
ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده. هاد المسألة اشرنا اليها ياك اسيدي؟ الى كان العيد عيد اضحى فيستحب له ان يخرج بأضحيته الى المصلى. لكن متى يتأكد هذا؟ قلنا اذا كان الجمع

142
00:47:15.900 --> 00:47:32.600
كثيرا اما اذا كانت القبيلة صغيرة وعددها قليلون اه يعرفون وقت ذبح الامام واخا مايجيبهاش مع اتاي يرجع لدارو المهم غيعرفو وقتاش دبح ملي دبح غتوصلهم الخبار لأن القرية اه صغيرة

143
00:47:32.850 --> 00:47:47.800
وسكانها قليلون فلا حاجة لكن اذا كان العدد كثيرا وهذا هو الغالب في المصليات ان يكون عدد الناس كثيرا ولا يعرفون الامام ولا يدرون هل ذبح ام لم يذبح فيستحب له ان ياتي

144
00:47:48.050 --> 00:48:05.850
بأضحيته ليذبحها امام الناس حتى يعلموا انه ذبح فاذا رجعوا الى بيوتهم حينئذ يذبحوا لانهم رأوا باعين من الامام ذبح فلا حاجة للانتظار. وهاد الكلام اللي قاله شيخنا مبني على ماذا

145
00:48:05.850 --> 00:48:30.450
مبني على قول عندنا في المذهب مبني على امر عندنا في المذهب وهو انه لا يجوز ولا يجزئ ذبح المأموم قبل الامام لا يجزئ ذبح المأموم اذا ذبح قبل الإمام دون تحر. لا ان فعل ذلك فلا يجزؤه. فيشترط عندنا في المذهب ان يذبح

146
00:48:30.450 --> 00:48:57.850
المسلم بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام. والمراد بالإمام على الراجح امام الصلاة لا الخليفة ماشي المراد الخليفة على المشهور وانما المراد امام الصلاة فمن ذبح قبل ذبح امام الصلاة فلا تجزئه ذبيحته. وبالتالي اذا كان الامر كذلك فينبغي ان يأتي بالاضحية حتى يعلم الناس انه ذبح ليذبح

147
00:48:57.850 --> 00:49:21.700
وهم مطمئنون الى انه ذبح لاجل هذا قالوا يأتي باضحيته. وهذه المسألة خلافية يجب ان يعلم هذا. فمن الفقهاء من لم يشترط ذلك قال يجوز للمسلم ان يذبح بعد الفراغ من الصلاة اذا صلى جاز له ان يذبح ذبح الامام او لم يذبح

148
00:49:21.700 --> 00:49:48.750
عملا بعموم قوله تعالى فصل لربك وانحر. فقالوا من صلى فليذبح. لكن جمهور الفقهاء يقولون لابد ان يذبح بعد ذبح الإمام ولهذا من الصور التي ذكروها انه لو ابتدأ الذبح مع الإمام او قبله لكنه فرغ قبل فراغ الإمام. فرغ من الذبح من قطع الأوداج قبل

149
00:49:48.750 --> 00:50:08.950
امامي فلا تجزئه فان فرغ بعد الامام اجزأته سواء بدأ معه او قبله. اذا فرغ بعد الامام فالشاهد على كل حال لا يشترط في الذبيحة ذبيحة المسلم ان يذبحها بعد ذبح امامه امام الصلاة علاش قالوا ليه انه خليفة

150
00:50:08.950 --> 00:50:31.450
امام الاعظم خليفة له في كل قطر ولا في كل مصلى يعد امام المصلى نائبا عن الخليفة. ولهذا يتوقف الامر على ذبحه لا على ذبح الخليفة على المشهور فلا يذبح المصلي حتى يذبح امامه. واضح المعنى؟ اذا لماذا يأتي معه بالاضحية؟ ليعلم الناس ذلك

151
00:50:31.450 --> 00:50:49.050
فذبحها او نحرها قال فذبحها او نحرها ذبحها ان كانت مما يذبح واو نحرها ان كانت مما ينحر لأن الأضحية يجوز ان تكون ببهيمة الأنعام عموما بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم فإن كانت مما ينحر

152
00:50:49.050 --> 00:51:12.800
الإبل نحرها او مما يذبح كالبقر والغنم ذبحها الأضحية ديالو ليعلم الناس ذلك اي ان امامهم قد ذبح فيذبحون بعده والدليل على هذا الامر هذا الامر كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح

153
00:51:12.800 --> 00:51:31.000
وبالمصلى كان كيدبح الأضحية ديال الولد مصلى. فقالوا ما فائدة ذلك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ذبيحته بالمصلى فائدة ذلك ان يعلم الناس والا كان ممكن حتى يرجع للبيت وعاد يذبح. فكان يذبح المصلى امام الناس قالوا فإذا بك ان يعلم الناس انه قد

154
00:51:31.000 --> 00:51:50.850
دبح ولأن الناس يجب عليهم ان يذبحوا بعده. ولهذا كان يتعجل ويأتي بأضحيته الى المصلى قال الشيخ وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى والناس

155
00:51:50.850 --> 00:52:12.350
كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا وليذكر الله هاد المسألة اشرنا اليها وليذكر الله في خروجه من بيته يستحب للمسلم سواء كان اماما او مأموما على على الصحيح ان يشرع في التكبير من حين خروجه من بيته الى

156
00:52:12.700 --> 00:52:28.050
الى المصلى عند خروجه من بيته الى المصلى يشرع له ان يبدأ يستحب له ان يبدأ في التكبير. قال وليذكر الله في خروجه من بيته. استفيد من في خروجه انه لا يشرع له التكبير قبل

157
00:52:28.600 --> 00:52:44.500
قبل ذلك قبل خروجه من بيته وفي المسألة اقوال عندنا في المذهب فضلا عن غيره فقيل يستحب له ان يسجد من ان يكبر ان يشرع في التكبير من بعد طلوع الشمس يعني ملي يدخل الوقت ديال صلاة العيد

158
00:52:45.400 --> 00:53:02.100
فمن ثم يشرع له ان يبدأ التكبير ان يشرع في التكبير ولو قبل شروعه في الخروج من بيته يبدأ التكبير. وهناك قول مرجوح ضعيف عندنا في المذهب انه يمكن ان يبدأ من قبل الفجر. هذا بناء على ان وقت التكبير يبدأ من

159
00:53:02.100 --> 00:53:21.350
الغروب شمس يوم العيد فقالوا ممكن يبدا قابل الفجر لكن المشهور انه يبدأ حين خروجه الى المصلى كما قال الشيخ. وليذكر الله من هذا؟ يقصد الشيخ الإمام لكن سيأتي ان الناس كذلك. الناس كذلك. وليذكر الله

160
00:53:21.600 --> 00:53:41.200
في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا. اذا يستحب الذكر وخاصة التكبير ويستحب ان يكون جهرا حتى يأتي المصلى هذا بالنسبة للإمام حتى يأتي المصلى الامام حتى يأتي المصلى

161
00:53:41.250 --> 00:54:00.750
امام اذن الامام يشرع في التكبير جهرا حتى يصل الى المصلى قال والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا الناس كذلك يكبرون من حين خروجهم لكن متى يقطعون التكبير  قال اذا دخل الامام للصلاة

162
00:54:00.850 --> 00:54:18.000
واختلف آآ هل يقطعون التكبير اذا جاء الإمام ليصلي بهم اولا اذا شرع في الصلاة متى يقطعون؟ اذا فالشاهد يستفاد من هذا فريق ان الامام يقطع قبل الناس واذا وصل الى المصلى يقطع التكبير وهم

163
00:54:18.100 --> 00:54:34.300
اذا اراد ان يصلي بهم يقطعون التكبير او اذا شرع في الصلاة يقطعون التكبير الدليل على مشروعية التكبير في عيد الفطر قوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة اي عدة الصيام عدة شهر رمضان

164
00:54:34.450 --> 00:54:52.400
ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما على حسب رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتدل الاية على على مشروعية التكبير والتكبير يوم الفطر ينتهي بانتهاء الصلاة ماشي بحال يوم الاضحى

165
00:54:52.550 --> 00:55:10.950
ينتهي التكبير بانتهاء الصلاة واما التكبير يوم الاضحى فسيأتي معنا انه يبقى مستمرا ايام التشريق الثلاثة سيأتي وقد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر والصحابة كذلك كانوا يكبرون ويجهرون

166
00:55:11.100 --> 00:55:36.150
بالتكبير كما سبق بيانه اذن قال الشيخ فإذا دخل الإمام للصلاة يقطع ذلك اذن الحاصل ان وقت التكبير متى يبدأ في العيدين؟ من حين الخروج الى متى ينتهي التكبير في عيد الفطر بانتهاء الصلاة؟ هادي كنقصدو التكبير الخاص ماشي التكبير المطلق التكبير المطلق يشرع في اي وقت

167
00:55:36.200 --> 00:55:51.300
لكن هذا التكبير المقيد ديال العيد ينتهي بانتهاء الصلاة. لكن في عيد الاضحى يستمر التكبير بعد بعد الصلاة ايام التشريق كلها كما يفعل الحجاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:55:52.150 --> 00:56:10.000
اه ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وتسمى بأيام منى. ثم قال الشيخ ويكبرون تكبير الامام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك ويكبرون بتكبير الامام في خطبته

169
00:56:10.200 --> 00:56:33.250
الإمام اثناء الخطبة عندنا في المذهب وعند كثير من الفقهاء يستحب له ان يكبر اثناء الخطبة يكبر في اولها وفي وسطها دون حد يكبر متى يدكر الناس شي شوية ويكبر. فإذا كبر الإمام يكبر الناس بتكبيره. يعني اذا قال في اول الخطبة او في وسط

170
00:56:33.250 --> 00:56:53.850
الله اكبر يكبرون بتكبيره الله اكبر الله اكبر هذا هو معنى قوله ويكبرون بتكبير الامام في خطبته سواء اكبر في اولها او في وسطها اثناءها متى كبر يكبرون بتكبيره. ما دليل قول من قال من الفقهاء بمشروعية

171
00:56:54.600 --> 00:57:10.100
تكبير الإمام لأن المسألة خلافية واش الإمام يشرع له ان يكبر في الخطوة يكبر الناس بتكبيره في ذلك خلاف طيب الذين يقولون بالمشروعية كالمالكية بماذا يستدلون؟ من ادلتهم حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار

172
00:57:10.500 --> 00:57:29.500
اه بني سعد المؤذن حدثني ابي عن ابي عن جده قال كان النبي يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجة فهذا دليلهم لكن هذا الحديث ضعيف عند اهل الحديث. فقد ضعف

173
00:57:29.550 --> 00:57:54.350
بان فيه عبدالرحمن بن سعد وهو ضعيف وابوه مجهول في السند هذا الراوي ووالده وهو ضعيف ووالده مجهول  و اه استدل عليه ايضا بما رواه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال السنة

174
00:57:54.400 --> 00:58:19.600
ان تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى. والثانية بسبع تكبيرات تترى. وقد عرفتم ان قوله السنة ليس المراد بها سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما علمتم قبل قال السنة ان تفتح الخطبة بتسع تكبيرات تقرأ والثانية بسبع تكبيرات تترا. هذا الاثر ايضا مختلف في صحته

175
00:58:19.650 --> 00:58:37.950
منهم من بعثه فلم يثبت هذا التكبير اذن الحاصل هاد التكبير تكبير الإمام في الخطبة والناس يكبرون بتكبيره اختلف في مشروعيته فمنهم من قال لا يشرع لانه لم يصح ماشي لم يرد لم يروى لم يصح حديث فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالاصل عدم

176
00:58:37.950 --> 00:58:59.850
وان تكون الخطبة كسائر الخطب ومن الفقهاء من قال لا يشرع التكبير لان لان يوم العيد اصلا يوم تكبير وينتهي التكبير بعد انتهاء الصلاة والخطبة متصلة بالصلاة. فقالوا اذن متى ينتهي التكبير خاصة عيد الفطر؟ حتى يخرج الامام من الخطبة. ولهذا

177
00:58:59.850 --> 00:59:12.750
من حيث المعنى قال لك كاين فرق بين خطبة العيد وسائر الخطب ان هادي كيكون فيها التكبير لأن اليوم يوم تكبير واستدل على ذلك بهذين الاثرين ونحوهما الاول مرفوع والثاني

178
00:59:13.150 --> 00:59:35.800
اثر عن السلف اه لكن في سندهما مقال عند اهل الحديث ولهذا اختلف في هذا الأمر هل يشرع او لا يشرع؟ ويكبر اذا على قولنا على قول المالكية ويكبر تكبير الامام في خطبته ويكبرون وينصتون له فيما سوى ذلك. كيقول لك المأمونون حاضرون

179
00:59:36.350 --> 00:59:53.900
اذا كبر الامام يكبرون بتكبيره اذا قال الله اكبر يقولون الله اكبر وينصتون فيما سوى ذلك ما عدا ذلك يصغون فيه للايمان يعني امتا متى يتكلمون فقط عند تكبيره يكبرون ما عدا التكبير لا يجوز لهم ان

180
00:59:54.150 --> 01:00:52.450
يتكلم باي كلام اخر بل يصغون ويستمعون وينصتون للامام وهو يعيض ويذكرها ويعلم. هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم                 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حينما يبتدأ الإمام الصلاة فيصلي بهم ايدي الناس ركعتين امام انه

181
01:00:52.450 --> 01:01:16.450
جزاك الله خير وكذلك الخلفاء بعده يقرأ فيه مجارا بلا خلاف القرآن بسب جسم وبسبه. وبسبه. وبسبه اسم ربك الاعلى وبالشمس وضحاها ونحوهما بفعله عليه الصلاة والسلام ويكبر في الركعة الاولى سبعا قبل القراءة يعود

182
01:01:16.500 --> 01:01:34.300
يعد فيها تكبيرة الاحرام ويكبر في الركعة الثانية بعد القيام خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام قال المحشي وكل تكبيرة سنة مؤكدة. ويسجد الامام والمنفرد للواحدة منها. يعني اذا تركها الامام او المنفرد

183
01:01:34.300 --> 01:01:52.500
الا صلى العيد واحد منفردا صلى العيد فاتتو مع الجماعة وصلاها منفردا الى ترك وحدة منها يجب عليه السجود قبل السلام قال لان المأموم لا شيء عليه في ترك السنن ولو عمدا حيث اتى بها الامام. علاش قال لك يسجد لها الامام المنفرد؟ لانه لو فرضنا انه تركها المأموم

184
01:01:52.500 --> 01:02:10.150
دون الإيمان الإمام كبر سبع تكبيرات والمأموم ترك بعض التكبيرات فإن الإمام يتحمل عنه ذلك لا يجب على شيء معروف ان الامام يتحمل عن المأموم السهو وذلك في صلاة الجماعة لو ان مأموما ترك سنة مؤكدة والامام اتى بها

185
01:02:10.150 --> 01:02:26.000
فهل علي سجود سهو؟ لا سجود هذا معنى هذا قال ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الاولى ولا في الثانية الا في تكبيرة الاحرام على المشهور. لانها تكبيرات في اثناء الصلاة كسائر تكبيرات الصلاة

186
01:02:26.000 --> 01:02:50.100
ويكون التكبير متصل بناء على ان سائر تكبيرة الصلاة ليس فيها رفع اليدين وقد سبق ما في هذا الامر وهذه المسألة خلافية لي هي رفع اليدين في تكبيرات العيدين هاد تكبيرة السبع خلافية. فعندنا قول في المذهب مقابل للمشهور ان ذلك مستحب مستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة

187
01:02:50.100 --> 01:03:05.600
وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة. وهو قول لبعض الفقهاء للحنابلة ولبعض الفقهاء يقولون يستحب رفع اليدين في كل في كل تكبيرة. ويقولون به ايضا حتى في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ايضا عندهم يستحب

188
01:03:05.650 --> 01:03:20.450
تكبير في رفع اليدين في كل تكبيرة قال واذا كبر الامام في الاولى اكثر من سبع او في الثانية اكثر من خمس فلا يتبعه. واذا فلا يتبع الامام لان المأموم فلا يتبعه اي المأموم

189
01:03:20.450 --> 01:03:44.350
ان المأموم لا يتبع الامام في زيادة محققة اذا تحقق الزيادة لا يتبعه سوى زيادة قد حققت عنها عادلة. فلا يتبعه في زيادة المحققات  واذا سعى الامام عن تكبير صلاة العيد رجع ما لم يضع يديه على ركبتيه ويكبر ويعيد القراءة على الاصح ويسجد بعد السلام على المشروع. نعم. وان

190
01:03:44.350 --> 01:04:03.700
ما على ركبته لأن عندو زيادة عندو زيادة ياك اسيدي وان وضعهما على ركبته تمادى وسجد قبل السلام. نعم ومن جاء بعد ان فرغ الامام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشروع وكذا اذا ادركه في بعض التكبير فانه يكبر ويدخل معه

191
01:04:03.750 --> 01:04:26.400
وان وان وجده في الركوع كبر تكبيرة الاحرام ولا شيء عليه. نعم. واذا ادرك القراءة في الثانية كبر خمسة. اذ تكبيرة القيام ساقطة نعم اشكال لا كبر خمسا بعد تكبيرة الإحرام. اه تكبيرة الإحرام وعاد يكبر خمسا

192
01:04:26.900 --> 01:04:47.700
نعم قال واذا ادرك واذا ادرك القراءة في الثانية كبر خمسا اي تكبيرة القيام ساقطة عنه. واذا قضى الاولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الاحرام. نعم. وفي هذا اشكال مذكور. وجاوبه في كبير وفي هذا اشكال مذكور وجوابه في الكبير. اشكال

193
01:04:47.700 --> 01:05:10.050
ابوه في الكبير معطوف هنايا وفي هذا اشكال مذكور وجوابه في الكبير اول اشكال اشار اليه المحشي قال وهنا اشكال وهو ان من قام للقضاء وادرك واحدة او ثلاثا لا يكبر للقيام على المذهب شمعناه ادرك واحدة او ثلاثا من قام للقضاء وادرك واحدة او ثلاثا لا يكبر القيام

194
01:05:10.050 --> 01:05:27.950
على مذهبي اه بني القاسمي هاد المسألة سبقات معانا ف صلاة الجماعة ياك قبل في الصلوات الخمس من ادرك واحدة او ثلاثا وبقي عليه ركعة ولا ثلاث ركعات على حسب الصلاة

195
01:05:28.650 --> 01:05:49.750
ادرك ركعة او ثلاث ركعات وسلم الامام وقام للقضاء. هل يكبر او لا يكبر؟ على المشهور لا يكبر آآ قال تقدمنا قبل ابن عشير كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعتين. مفهومه الى حصل ركعة ولا ثلاثة لا يكبر. طيب هذا القول عندنا في الصلاة

196
01:05:49.750 --> 01:06:06.300
فقد قال هنا انه يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام. شنو وجه الإشكال انه هنا ادرك ركعتان ومن ادرك ركعة راه ابن القاسم كيقول في الصلوات الخمس ما غيكبرش ليه القيام اصلا واضح غيقوم بدون

197
01:06:06.550 --> 01:06:28.250
بدون تكبيرة فلماذا قال هنا  يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام. وضح وجه الإشكال. لأن تكبيرة القيام ما خصوش يكبرها اصلا بناء على الأصل عندنا قال واجاب بعضهم بان له في هذا الاصل قولين الا قال والحق ان لم يكن لابن القاسم قولان فمذهبه يشكل

198
01:06:28.650 --> 01:06:42.500
يعني قولان عندو قول اشمعناه له قولان عندو قولان في من ادرك ركعة او ثلاثا القول الأول هو انه لا يكبر والقول الآخر انه وبناء على القول الثاني انه يكبر قال هنا في صلاة العيد

199
01:06:42.550 --> 01:07:06.250
يكبر سبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيام قال اه وان اه قال اه فمذهبه يشكل وان كان فيحتاج فيحتاج الاقتصار هنا الى ترجيح تاجر. قال ويمكن وان يجاب عن الشق الثاني من ترديده بان الراجح للتكبير هنا ان المقام له والمقامات تراعى

200
01:07:06.300 --> 01:07:24.300
شنو هو الترديد؟ هو قوله وان كان قوله قولان فمذهبه يشكل وان كان اش معنى وان كان؟ وان كان له قولان فيحتاج الاقتصار هنا الى ترجيح بمعنى لابد من ترجيح بين

201
01:07:24.700 --> 01:07:40.600
القولين قال الشيخ هنا اجاب اجاب عن الترديد التردد ديالو في قوله يحتاج هذا الى ترجيح هذا هو التردد واضح بماذا قال لك بأن الراجح للتكبير هنا ادنى المقام له والمقامات تراعى

202
01:07:40.700 --> 01:08:01.950
قالك ولا يوم العيد المقام مقام تكبير ولهذا قال الشيخ يكبر سبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيم قال ثم قال وبقي مسألتان الاولى ما اذا ادرك التشهد هذا ما درك تا ركعة لا الاولى ولا الثانية درك التشهد وحكمه انه اختلف هل يكبر

203
01:08:01.950 --> 01:08:16.200
قيمي ام لا قولان فورد ان من ادرك دون ركعة يكبر اذا قام للقضاء وهنا اختلف كما تقرر فما الفرق؟ لأن هاد المسألة سبقت معنا سبق معنا فيها من ادرك اقل من

204
01:08:16.450 --> 01:08:34.550
من ركعة واش يكبرون ويكبر قولان؟ قال الشيخ وهنا اختلف كما تفهم الفرق فأجيب بأن من عمل بعدم التكبير يستغني عن المطلوب بتكبير العيد ويعمل بعدم التكبير اي تكبير القيم يستغني بتكبيرات العيد عن تكبيرة

205
01:08:34.650 --> 01:08:50.500
القيم الثانية ما اذا لم يدري هل الامام في الركعة الاولى او الثانية؟ هاد المسألة را تكلمت عليها في الدرج ياك قال الشيخ والظاهر انه يكبر سبعا اه لان نقص التكبير من حيث هو يقتضي السجود بخلاف زيادته

206
01:08:51.000 --> 01:09:09.550
واضح وفي كل ركعة سجدتين هكذا رواه بعضهم. صوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا. وقال بعضهم هو منصوب بفعل مظلم تقديره. ويسجد في كل ركعتين سجدتين وما ذكره لا خلاف فيه الا قائل بسجدة واحدة في ركعة

207
01:09:09.900 --> 01:09:24.900
ثم بعد فراغ الإمام من السجدتين يتشهد وبعد فراغه من التشهد يسلم ثم بعد سلامه يرقى بفتح القاف اي يصعد المنبر ويخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها اخذ من كلامه ان وصفها

208
01:09:25.150 --> 01:09:35.150
اخذ من كلامه ان الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك. وقد نص في المختصر على استحبابه لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة

209
01:09:35.150 --> 01:09:56.350
على استحباب الأمرين استحباب البعدية واستحباب الخطبة نفسها استحباب البعدية واستحباب الخطبة مسكينة من البال موحاشي قال وهو عمل الخلفاء الاربعة بعده ولو بدأ بالخطبة اعادها استحبابا. نعم. واخذ منه ايضا نعم؟ استحباب ماذا

210
01:09:56.350 --> 01:10:24.850
اعادة  اعادة الخطبة الترتيب ست الاف هنيئا مقدمة يعني خطبتها عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه العكس وهذا يقتضي انه خالف فكيف نقول باستخدامنا  لا هما العكس قالك استحباب تأخير الخطبة ماشي تقديمها

211
01:10:25.300 --> 01:10:47.850
استحباب البعدية شو البعدية تأخير الخطبة؟ لا تقديم الخطبة شنو هو اللي مستحب دابا الآن؟ لا هم هذا الأمر الأول اعادة الخطبة عاد ذكرناها دابا خلي اعادة الخطبة بوحدها دابا الآن اللي قال شيخنا اه اخذ من كلامه ان الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك وقد نص

212
01:10:47.850 --> 01:11:02.750
بالمختصر على استحبابه. استحباب ماذا كون الخطبة بعد الصلاة واضح المستحب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان الخطبة تكون بعد الصلاة ثم الخطبة نفسها ما حكمها

213
01:11:03.600 --> 01:11:24.000
الاستحباب الخطبة نفسها حكمها الاستماع فان اقتصر الامام على الصلاة صحت صلاة العيد ما خطبش كاع صحت صلاة العيد بدليل الحديث لي قلنا انه فمن شاء  واضح؟ ثم ذكر هنا الشيخ واحد السورة شنو هي؟ انه لو خالف الترتيب واحد بدا

214
01:11:24.050 --> 01:11:45.050
بالخطبة قبل الصلاة اذا خالف المستحب يستحب له اعادة الخطبة علاش يستحب له ان يعيد الخطبة باش توقع الخطبة بعد محافظة على الترتيب لتقع الخطبة بعد الصلاة واضح الكلام  الذي

215
01:11:45.450 --> 01:12:05.650
بدأ بعقوبته للعلة التي نعم هذا ما عندنا حنا نقرر الان ما قالوا نقرر ما قال اه كيواجه استحباب او الاستحباب عندهم هو هذا هو ان الترتيب مستحب قال لك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة

216
01:12:05.950 --> 01:12:26.150
قبل الخطبة اذا فهذا الترتيب مندوب مستحب لانه هو اللي كان كيفعلو النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا هو وجه الاستحباب لانه فعل رسول الله اذا فهو مستحب هذا المعنى نعم

217
01:12:28.000 --> 01:12:44.550
دابا السي ياسين في سؤالك يعني لا ترتب الحكم من مقدمته ترتيبا صحيحا كيف لا يقصدون العدل؟ بمعنى شنو خاصهم يقولوا من غير الاستحمام اش خصهم يقولوا؟ لا مثلا لي في ذهنك انت شنو الأنسب؟ ها

218
01:12:44.550 --> 01:13:03.250
موجود اوا دابا ظهر مقصودك. لهذا احيانا يكون في السؤال قصور. نعم. هم قالوا بالاستحباب لانه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اذا فما دام فيه الفعل وان الخطبة ليست واجبة

219
01:13:03.400 --> 01:13:19.700
وان المسلم مخير بين الاتيان به وعدم الاتيان بها وان الامام ان اقتصر على الصلاة صحت صلاته وصلاة الناس وتعد صلاة العيد لأجل هذا اذا فالترتيب مستحب فقط وليس بواجب هذا هو وجه قولهم انه مستحب فقط

220
01:13:19.950 --> 01:13:36.600
وعليه على الاستحباب فهم لا يقولون بان عدم الترتيب اش بان عدم الترتيب ممنوع بمعنى من لم يرتب فقد خالف الاولى اقصى ما يقال وقع في في مكروه فمكروه هدا هو المعنى

221
01:13:37.300 --> 01:14:01.900
قال اخذ منه ايضا ان صفتها كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية مشتملة ان صفتها كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية مشتملة على تعليم احكام العيد وما يشرع فيه واجبا ومستحبا. نعم. ثم بعد فراغه شوف لواحد

222
01:14:01.900 --> 01:14:17.250
واحد التعليق قال لك القول الأولى حذفه حذف تعليم لأن التعليم وصف المعلم قائم به قالك الأحسن كون قال مشتملة على احكام العيد لا هاديك تعليم لأن لأن التعليم وصف لمن؟ واش وصف للخطبة ولا للخطيب للشخص

223
01:14:17.450 --> 01:14:32.100
شكون لي كيعلم التعليم ممن يحصل؟ من الخطيب والآن هو يصف الخطبة قال لك خطبة مشتملة هي اذن الخطبة هي مشتملة على الأحكام ماشي على التعليم التعليم وصف للشخص لا للخطبة

224
01:14:32.150 --> 01:14:49.250
مفهوم؟ فلهذا قال لك الأولى حذف كلمة التعليم لأن التعليم وصف للشخص قال لان التعليم وصف المعلم قائم به. علم فلان فلانا ماشي علمته الخطبة. علم فلان فلانا اذا فالخطبة مشتملة على

225
01:14:49.500 --> 01:15:11.000
على احكام العيد هي مشتملة على احكام العيد ماشي مشتملة على تعليمي لان التعليم ليس صفة لها بل هو صفة للخطيب قال ثم بعد فراغ من خطبتين ينصرف من غير جلوس الانشاء. وله ان يقيم مكانه. ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها. ان اوقعها في

226
01:15:11.000 --> 01:15:26.400
لما في الصحيح لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الضحى فصلى ركعتين لم يصلي يوم الاضحى يوم الاضحى خرج يوم يوم الاضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما

227
01:15:27.400 --> 01:15:47.400
واما ان اوقعها في المسجد فلا يكره له ولا المأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ذي القاسم لان الحديث انما كان في الصحراء ويستحب للامام ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى بها اتى منها لما صح انه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واشار اليه بقوله والناس كذلك اي مثل الامام في استحباب الرجوع من

228
01:15:47.400 --> 01:16:04.600
من غير الطريق التي اتوا منها خلافا لمن يقول انما يستحب ذلك للامام خاصة. وان كان خروج الامام للمصلى لصلاة العيد في يوم الاضحى خرج معه بأضحيته اه بتشديد بتشديد الياء الى المصلى فذبحها ان كان مما

229
01:16:04.700 --> 01:16:26.200
مما تذبح تذبح تذبح او نحرها ان كانت مما تنحر وانما كان كذلك لاجل ان يعلم اه الناس كذلك فيذبحون الناس ذلك ان يعلم الناس ذلك ان يعلم الناس ذلك فيذبحون او ينحرون. او ينحرون بعده لانهم لا يجوز لهم الذبح قبله

230
01:16:26.750 --> 01:16:46.650
فان ذبح احد قبله اعاد اتفاقا ان لم يتحرض. وعلى المشهور ان تحرص فان لم يخرج الامام اضحيته الى المصلى فليتحرى الناس ذبحه بعدما يرجع الى منزله ويزدحه وتجزئه وان اخطأوا في تحريهم ان ذبحوا قبله قبله واختلف

231
01:16:46.700 --> 01:17:03.150
هل المراد به امام الصلاة او امام الطاعة؟ قولان ظاهر كلامه الاول. وليذكر اي يكبر الامام الله بمعنى يتحرون ويجزئهم وان اخطأوا في تحريهم. واضح؟ بمعنى يتحرى ويذبحوا وان اخطأوا يجزئهم لانهم

232
01:17:03.650 --> 01:17:34.500
فعلوا ما عليهم وهو التحري قال وليذكر ان يكبروا ان يكبر الامام  شنو هو  يجب عليهم ان هو هو فعلا نعم وجوب الذبح بعد الامام هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه انه كان يخرج معه باضحيته فيذبحها

233
01:17:34.550 --> 01:17:54.550
قالوا اه فائدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هاد الفعل هذا هو ان ذلك اه هو ان ذبح الناس يجب ان يكون بعد الإمام اقتداء به لانه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الامر دائما في العيد عيد الاضحى يذهب معه باضحية الى المصلى فيذبحها بعد الفراغ من الصلاة حتى يذبح

234
01:17:54.550 --> 01:18:10.850
الناس بعده هذا هو وجهو ذلك  لا المسألة خلافية فيها خلاف قوي معتبر. لا شك ان دا احوط العمل به احوط الى الانسان تحرى قليلا حتى يغلب على ظنه ذبح الامام

235
01:18:10.850 --> 01:18:38.800
فهذا اولى واحوط لكن ان ذبح قبل الإمام يجزئه على القول الآخر. لكن هذا احوط الأحسن ان ينتظر قليلا ثم هناك تفاصيل تذكر فهاد الباب لي هو واش ينتظر ذبح الإمام ديال الحي الى كانت مثلا مدينة كبيرة مصر كبير وفيه احياء فيها ناس مسلمون كثر بمعنى لابد من تعدد المصليات

236
01:18:38.800 --> 01:18:57.050
وكان هو صلى فواحد المصلى بعيد ماشي ديال الحي واش ينتظر دبح امام حيه ولا الإمام لي صلى معه قالوا ذبح امام حيه الإمام ديال الحي ديالو ماشي اللي صلى معاه الى كان صلى في مكان اخر ينتظر ذبح امام حيه الذي هو فيه

237
01:18:57.050 --> 01:19:12.950
علاش؟ لأن كل امام حي كأنه خليفة عن الامام الاعظم في ذلك الحي فينتظر ذبح امامه الا غلب على ظنو ان الامام ديال الحي ديالو قد ذبح رأى الناس يذبحون ولا قالوا كذا فيذبح

238
01:19:13.650 --> 01:19:41.950
واضح قال هذا ما يقوله المخالفون دابا المسألة خلافية لي كيقولو الأمر مرتبط بالصلاة كيقولو يؤخذ اقصى ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الاستحباب كما هو مقرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخد منه الاستحباب اذا فقالوا يستحب يكون اه ذبح المأموم بعد الامام وليس بلازم

239
01:19:41.950 --> 01:19:59.050
الاخرون لي كيقولو باللزوم كيقولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومواظبته عليه يدل على لزومه والا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب ويداوم ويحرص على شيء على عمل فيه شيء من المشقة

240
01:19:59.100 --> 01:20:16.250
يجيب معاه الأضحية حتى للمصلى ليذبحها امام الناس فيه شيء من المشقة فلو لم يكن ذلك لازما ليعلم الناس. قالوا الحكمة اشنو العلة؟ العلة هي ان يعلم الناس كذا قالوا الاخر هو كيقوليهم لا لا يلزم تكون هادي هي العلة

241
01:20:16.700 --> 01:20:46.650
واضح؟ قد تكون العلة ليعلم الناس مثلا آآ ان الذبح مشروع ولا وصل وقته ولا ونحو ذلك فالمسألة خلافية  نعم اداة فساعة على قول الاية لا تدل على ذلك الاية عامة لا تقدم بين يدي الله ورسوله آآ يفهم منها عند المخالفين ان المراد بها

242
01:20:46.800 --> 01:21:08.150
اه الاعتراض على شرع الله تقديم تقديم شيء على دين الله على شرعه على حكم من احكامه هذا هو التقديم بين يدي الله ورسوله فيقولون تفسير الحسن ليس بحجة هذا فهمه ليس بحجة. لا وسبب النزول لابد من اثباته

243
01:21:08.950 --> 01:21:32.700
دابا الحسن البصري تابع ولا صحابي تابعي قال سبب نزولي هكذا ما قاله يسلم به لابد من اثباته نعم اذا صح ذلك اذا ثبت ذلك بالسند الصحيح وصح دون منازع بمعنى صح اولا سنده على الحسن بعدا على الحسن البصري لان الذي يترتب عليه حكم لابد من التحري في في صحته. صح ذلك عن الحكم عن

244
01:21:32.700 --> 01:21:45.850
حسن وكان للحسن فيه مستند. جوج د الأشياء لأن الحسن راه يروي المراسيل كما هو معلوم يروي مراسيل كثيرة ومراسيل الحسن ليست مقبولة اذن خاصو يصح اولا ثبوتو على الحسن

245
01:21:45.900 --> 01:22:03.850
ويكون دليل مستند لقول الحسن لان الحسن ماشي صحابي بمعنى نقولو ما دليل الحسن على انها نزلت في قوم كدا فهاد الدليل هذا لا يستقيم الا بهذين الأمرين عاد ممكن يكون حجة على الخصم. والا فلا يكون ناهضا عليه

246
01:22:03.950 --> 01:22:48.400
فهم   قال وليذكر اي نكتفي بهذا واخا نكتفي بهذا المشهد   تفضلي اذا اذا زاد مهم  تمام اه نعم يتبعه يتبعه بان يسبح له هاد النصارى كما تقدمت معنا في صلاة الجماعة بان يسبح له فان سبح له واصر فليتبعه

247
01:22:48.600 --> 01:23:22.650
قال ليه سبحان الله سبحانه اصر الإمام فليتبعه وربما الى مفهموش الامام يتكلم يقوليه زدت ركعة ومع ذلك شاف الامام مصر يتبعه نعم؟ من  اهاه  اقيمت صلاة العيد في المسجد وهو صلى خارج المسجد اه صلاة الجمعة ايه اه في ذلك تفصيل على حسب

248
01:23:22.700 --> 01:23:42.700
اه المكان الذي صلى فيه هل هو تابع للمسجد ام ليس تابعا للمسجد؟ او من الملك العام ولا الخاص؟ فإن كانت الساحة اللي صلى فيها تحسب على المسجد تابعة للمسجد مثلا كينصر او لم يكن سور وكانت شي علامات تدل على انها من المسجد تابعة له يصلي فيها تحية المسجد. وان لم تكن

249
01:23:42.700 --> 01:23:53.600
كن من المسجد فلا يصلي فيها يجلس مباشرة. فله ذلك يجوز