لم يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب خطبتين فالاصل اذا ان الخطيب يعض ويذكر كذا خطبة واحدة لانه لم يرد ما يدل على انهما صلاة العيد كان فيها من ركعة فيها ركعتان بالاجماع لا خلاف في هذا بين اهل العلم. فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا لام القرآن يستحب في هاتين الركعتين الآن غيذكرها الشيخ صفة صفة صلاة العيد اذن اول شيء قليلة في صفة صلاة العيد انها ركعتان الأمر الثاني الذي سيذكره هو ما الذي يستحب قراءته في هاتين الركعتين اولا يستحب ان تكون القراءة جهرا في هاتين الركعتين وثانيا يندب ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة الاعلى وفي الثانية بالغاشية. او ان يقرأ يقرأ في الاولى بي قاف والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر لثبوت الحديث في هذين عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة وايضا تقدم معنا في باب الجمعة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان يقرأ في العيد احيانا بالأعلى والغاشية في الركعة الأولى بالأعلى وفي الركعة الثانية بين ماشي هذا على جهة الندب وان شاء قرأ بما تيسر من القرآن مما يكون نحو هذه الصور ويندب التخفيف يندب التخفيف فيقرأ من من متوسط المفصل يقرأ من متوسط المفصل. يقرأ بسورة الأعلى والغاشية ونحوهما من الصور في في الطول وسورة الاعلى والغاشية والشمس وضحاها هادي كلها من من متوسط المفصل وان قرأ احيانا بطوال المفصل فذلك امر مندوب اليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ قاف واقتربت الساعة وهما من من طوال المفصل اذا اه يندب تكون القراءة جهرا يقرأ بهذه السور الاربع التي ذكرت هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء منها ما كان من طوال المفصل فقف او من قصار مفصل من متوسط المفصل الأعلى والغاشية وإن شاء قرأ بغير هذه السور قرأ ما شاء ما تيسر له لكن مما يكون على الاقل من متوسط مفصل مما يكون بقدر الاعلى والغاشية قال الشيخ فيقرأ ركعتين يقرأ فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى والشمس وضحاها اي في الركعة الثانية ونحوهما ونحوهما من متوسط المفصل ولكن قد ذكرنا ان الذي ثبت بمعنى اللي يكون في المرتبة الأولى في القراءة هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه كان له الاجر على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في اه نفس ما قرأ ومن قرأ بغير ذلك فلا بأس قال الشيخ ويكبر في الاولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام الركعة الاولى يكبر فيها سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام. بمعنى التكبيرة الاولى التي سيدخل بها الى الصلاة هي تكبيرة الإحرام ويزيد على تكبيرة الإحرام ستة تكبيرات تكون متتالية متتابعة التكبيرات ويسكت بينهما بقدر ما يكبر المأموم الله اكبر تكبيرة الاحرام ويرفع يديه فيها في تكبيرة الاحرام فقط. ولا يرفع يديه في سائر التكبيرات على المشهور عندنا في المذهب اذن يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام كما هو الاصل في سائر الصلوات كل الصلوات كنرفعو اليدين مع تكبيرة الاحرام ثم يوالي التكبيرات يزيد على التكبيرات على تكبيرة الاحرام ست تكبيرات فيكون المجموع سبعة تكبيرات. واضح المعنى؟ هم. وتكون التكبيرات كيما قلناش متتالية. الله اكبر. الله اكبر ويسكت بقدر ما يكبر المأموم في الركعة الاولى قال وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام في الركعة الثانية يكبر خمسة تكبيرات دون تكبيرة القيم لأن تكبيرة القيام هاته تكون وهو قائم من من سجوده من الركعة الأولى فيكبر الله اكبر للقيام فاذا استقل قائما كبر خمسة تكبيرات زيادة على تكبيرة القيام. بنفس الصفة اللي ذكرناها في الركعة الاولى يوالي بينها لا يفصل بينها فصلا طويلا ولا اه يأتي بها مترادفة بحيث لا يدركه المأموم. بل يسكت بنيهة بقدر ما يقول المأموم الله اكبر ثم يكبر اذن الحاصل كم عندنا من تكبيرة في الركعة الاولى سبعة تكبيرة الاحرام وفي الثانية ستة بتكبيرة القيام اه لماذا شرع الله تبارك وتعالى كما رأيتم مما تقدم على امس والان ان ان يوم العيد شرع الله تبارك وتعالى فيه التكبير او ندب فيه الى التكبير اكثر من غيره يوم العيد اقصد عيد الفطر ولا عيد الأضحى عموما شرع الله تعالى التكبير في هذين اليومين ورغب فيه وندب اليه اكثر من غيرهما من الأيام لماذا؟ هذا داخل فيما ذكرناه امس في المقدمة التي ذكرناها امس عن الفرح المشروع الفرح فرح المسلم بما انعم الله به عليه هذا فيه اشارة وايماء الى ان المسلم يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. الأصل ان فرحه يكون بما هو طاعة. بما يزداد به قربة لله رب العالمين على مين؟ فهذا الاصل في الفرح ثم يتبع هذا ما يكون مباحا كما ذكرنا. اذا شرع الله تعالى له التكبير في يوم العيد شكرا له سبحانه وتعالى. كأن المسلم عند تكبيره يشكر الله عز وجل على على نعمة العيد على هذا اليوم الذي جعله الله له اي للمؤمن للفرح فيه فيشكره الزيادة والإكثار والتكرار لذكره سبحانه وتعالى بقول الله اكبر وهذا التكبير الذي يكون في الصلاة في الركعتين واجب على التكبير حتى في الخطبة. هذا التكبير الذي يكون في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. اختصت به صلاة العيد عند الجمهور جمهور الفقهاء يقولون التكبير هذا في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية خاص بصلاة العيد فلا يشرع في غيرها من الصلوات لا يشرع في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الكسوف ولا الخسوف ولا غيرها من الصلوات. لا يشرع هذا الدليل على ان صلاتها في المصلى افضل من صلاتها في المسجد اش ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة الصلاة في مسجده كانت ولا زالت الصلاة في مسجده آآ خمسمائة الف صلاة. ومع ذلك كان صلى الله عليه بالف صلاة وانما يشرع تكرار التكبير بالصفة التي ذكرنا في صلاة العيدين بالخصوص هذا مذهب الجمهور. وقال بعض اهل العلم بمشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء التكبير في صلاته في صلاة العيدين يعني يشرع في الركعة الأولى كذلك تعداد تكرار التكبير وفي الركعة الثانية كذلك تكرار التكبير وهذا قول مرجوح فالراجح ان هذا اه التكبيرة المتكررة داخل الصلاة اختصت به صلاة العيد. لماذا؟ للحكمة التي اشرنا اليها. وهي ان اه يفرح المؤمنون بطاعة الله تبارك وتعالى والقرب اه وما يقرب اليه وان يستشعروا في ذلك اليوم في يوم الفرح والسرور ان يستشعروا عظمة الله تبارك وتعالى. وجلاله وجماله وكبريائه وكماله سبحانه وتعالى فلهذا شرع لهم ان يكبروا قبل الخروج للصلاة وفي الطريق الى المصلى وفي الجلوس في المصلى. في كل هاد المواطنين يكبرون داخل الصلاة يكبرون وفي الخطبة يكبرون على قول على قولنا القول المالكية كما سيأتي كل هذا استشعارا منهم اه لهيبة الله وعظمته وجلاله تبارك وتعالى وانه المستحق لجميع انواع العبادة ان العبد مهما اه اجتهد وساعى في التقرب الى ربه تبارك وتعالى فهو مقصر. فهو مقصر في جنب ربه تبارك وتعالى. لأن المؤمن فهاد الذكر يستحضر امرين ويشعر بهما ان تأمل وتدبر. الأمر الأول يستحضر عظمة الله. والأمر الثاني يستحضر بعثه. هو استحضروا عظمة الله رب العالمين وضعفه هو وتقصيره في جنب ربه لأن العبد كلما استشعر عظمة الله تبارك وتعالى يظهر له من نفسه التقصير كيقول هذا الرب العظيم الجليل الكبير الكريم تبارك وتعالى لا اعبده حق العبادة لا اعبده كما يجب وكما يستحق لانك عندما تستشعر عظمته اه تقل في عينك اعمالك ولو كنت وليا صالحا. مجتهدا في العبادة تركع وتسجد بين يديه وتذكر ليلا ونهارا ولو كنت كذلك تحتقر نفسك وتستشعر ضعفك وذلك بين يديه لانه لعظمته تبارك وتعالى لا يمكن ان توفيه حقه ان تعبده حق العبادة. فيستحضر العبد تصالح امرين عظمة الله تبارك وتعالى وحقارة نفسه وقلة عمله ولهذا العبد اذا كان مجتهدا في الطاعة والعمل الصالح وخشي على نفسه الغرور والعجب فلينظر الى عظمة الله. فليتأمل في قدر الله تبارك وتعالى. اذا تأمل في بقدر الله سيظهر له ضاعفوه وقلة حيلته وعجزه وتقصيره في في جنب ربه تبارك وتعالى. استحضر عظمة الله يزول ما آآ اتصل بك من لأن كتقول ولو فعلت كذا وكذا هذا لا يليق عظمة الباري سبحانه وتعالى. بل ولو نظر العبد الى عبادة خلق كلهم اجمعين منذ خلق الخلق. الى ان تقوم الساعة يعلم ان ذلك كله لا اه يوفي حق الله تبارك وتعالى فيستحضر هنا اش؟ حقارة نفسه وضعفها آآ عجزها وتقصيرها في حق ربها تبارك وتعالى. ولهذا المسلم عندما يريد الدخول في الصلاة كيقول بماذا يدخل؟ الله اكبر وهذا هو الذكر لي كنتكلمو عليه اكبر اي اجل واعظم تبارك وتعالى من كل ما يخطر ببالك. من كل ما يمكن ان يتصور ويتخيل. فالله اجل واعظم واكبر من ذلك فمن تدبر معنى التكبير يجد فيه هذين الامرين وهما متلازمان من استحضر عظمة الله يستحضر ضعفه تستحضر عظمة الله تعالى يظهر لك ضعفك اذن قلنا تكبير هذا انما شرعه الله تبارك وتعالى يوم العيد لهذا المعنى وهو خاص بيوم العيد. طيب ما دليلنا معشر المالكية على هذا العدد ديال التكبيرات قلنا في الركعة الاولى سبع تكبيرات بتكبير احرام وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بعد تكبيرة القيم ولا قل خمس تكبيرات دون تكبيرة القيام. دليلنا على هذا حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية امسل وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن العاص قال الرسول التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما بمعنى القراءة متى يشرع فيها الإمام بعد بعد التكبير في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اذا فرغ من عدد التكبيرات حينئذ يشرع في القراءة. وحكم هذه التكبيرات حكم كل واحدة منها. هو انها سنة مؤكدة. كل واحدة من هذه التكبيرات سنة مؤكدة كذا فمن ترك واحدة يلزمه السجود قبل السلام لأنها تعد سنة مؤكدة واحدة تلزمها وان ترك ثلاثا ولم يسق وطال الزمن بطلت صلاته لانه يعتبر تاركا ثلاثة سودانيين هنا ماشي كسائر الصلوات حتى اذا تعددت الى كل التكبيرة تعد سنة مؤكدة ولهذا يترتب على هذا انه لو دخل قال المأموم مسبوقا المأموم دخل مسبوقا وجد الامام قد شرع في القراءة فانه يكبر سبعة تكبير يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر سبع تكبيرات والإمام يقرأ ولو كان الإمام يقرأ يكبر سبع تكبيرات فاذا فرغ منها عاد يستمع لقراءة الامام واضح؟ لكن اذا دخل المأموم وجد الامام يقرأ الامام وجده ويكبر وجد الامام يكبر ولكن ما عرفوا فين واش في التكبيرة التالتة ولا الرابعة ولا الخامسة المهم تقال داخل في التكبير يكبر معه يكبر معاه يتبعو ويقول الله اكبر تكبيرة الإحرام ويكبر معاه ويحسب شحال كبر من تكبيرة ويزيد ما بقي الا درك مع الإمام ثلاثة يزيد ربعة درك مع الإمام جوج يزيد خمسة وهكذا وضح المعنى طيب فان شك المأموم واش هي الركعة الاولى ولا الثانية؟ دخل مع الامام لكن ما عرفوش سمعوها الله اكبر الله اكبر كيكبر لكن واش اللولة ولا الثانية مازال ما عرفوش فين فماذا يفعل؟ يكبر سبعا دايما هو يبني على اليقين يجعلها هي الركعة الأولى ويكبر سبعا يدرك مع الامام جوج يزيد خمسة درك تلاتة يزيد ربعة وهكذا يجعلها سبعا فان سبق بركعة او قلنا درك مع الامام ركعة وسبق اش بركعة فانه عندما يقوم للركعة الثانية يقضي ما عليه من من التكبيرات. التكبيرات لأنه غيقضي راه القضاء عندنا في في الأقوال. القضاء في الأقوال. فإذا نسى يقضي الركعة الاولى فيكبر سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن اذن قلنا وبعد التكبير عاد يشرع الامام حينئذ في في القراءة. فان قدر ان الامام فاتته بعض التكبيرات ولا فاتته التكبيرات كلها سهوا سهام هكذا الله اكبر شرع في القراءة بعد الفراغ من القراءة تذكر تذكر قبل ان ينحني الى الركوع فانه يرجع يعيد التكبيرات ويعيد القراءة بعدها. فان لم يعيد القراءة بعد التكبيرة صحت صلاته على الصحيح وصلى الركوع دكر انه لم يكبر فانه فانه يرجع للتكبيرات يكبر يقول الله اكبر الله اكبر كذا. طيب ملي كبريه عاود القراءة؟ نعم يستحب ان يعيد القراءة لان القراءة بعد التكبير وهو سها وقرا وعاد دكر وكبر فيعيد قراءة الفاتحة والسورة ويكون ركوعه من قراءة الله من تكبير هذا لكن ان خالف ولم يفعل هذا رجع الى التكبير وركع صحت صلاته وضحى فإن انحنى تفضل فإن لم يتذكر حتى انحنى للركوع ركع عاد ذكر انه لم يكبر يتم صلاته ويسجد قبل السلام يسجد قبل السلام طيب فإن نسي الإمام بعض التكبيرات ولم يسجد قبل السلام وسجد المأموم صحت صلاة المامومي والامام ان كان قد ترك ثلاث تكبيرات ثلاثة السنن المؤكدة يعني وطال الزمن بطلت صلاته ولم تبطل صلاة المأموم لانه سجد وان كان ترك اقل فانه يتدارك السجود اه اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. فإن خلا قائل هنا اريد واحد السؤال على اذهان الطالب وهو الأحاديث هادي اللي ذكرنا الآن فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات ملي جينا نفسروا سبع تكبيرات قلنا سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام ولما اردنا تفسير خمس تكبيرات قلنا خمس تكبيرات دون فما وجه ذلك وجه ذلك ان التكبير لي كيكون في الركعة الثانية انما هو القيام تكبير للقيام وبالتالي هاد التكبير القيام لا يكون متتاليا مع التكبيرات بخلافه في الركعة الاولى في الركعة الاولى يكبر تكبيرات متتالية يدخل وهو قائم الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه متتالية فالظاهر من الروايات اللي قال سبع تكبيرات انها داخلة تكبيرة الإحرام. لأن الفصل بينها وبين ما بعدها نفس الفصل فيما بين الثانية والثالثة والثالثة والرابعة الى اخره. كلها تكبيرات متتالية واما في الركعة الثانية فإن الإمام يكبر للقيام من السجود الله اكبر ليقوم للركعة الثانية فإذا قال الراوي خمس تكبيرات فتحمل على ان ما عدا تكبيرة القيم لان تلك للقيم واضح؟ على هذا حمله الجمهور ولهذا فسروا سبع تكبيرات بان تسبيح الاحرام داخلة فيها وخمس تكبيرات لا تدخل فيها التكبيرات القيام وهذه المسألة خلافية فان قول الراوي سبع تكبيرات بعضهم قال دون تكبيرة الاحرام هو مذهب الشافعي قالك كيفما فسرنا التكبيرات في الركعة الثانية نفسروها في اللولة. ياك في الثانية مدخلناش تكبيرات القيم ففي اللولة كذلك لا تدخل تكبيرة الإحرام وعليه على هذا المذهب مذهب الشافعي فتكون في الاولى ثماني تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات بتكبيرة القيام. قال الشيخ رحمه الله لا يعد ثم قال وفي كل ركعة سجدتان يرحمك الله. وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم في كل ركعة سجدة هذا لا خلاف فيه هذا امر مجمع عليه لكن اقول ذكره الشيخ رحمه الله خشية ان تتواهم ان صلاة العيد مثل صلاة الكسوف او الخسوف لانه فيهما كما سيأتي في كل آآ ركعة ركوعان وسجدتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. فالشيخ رحمه الله قال في كل ركعة سجدتان للتنبيه على ان صلاة العيد كسائر الصلوات وانما وقع الخلاف في من تفوته في من تفوته صلاة العيد لي فاتو صلاة العيد واش يصليها بنفس الصفة؟ يعني يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات او انها لا تقضى اصلا خلاف وعندنا في المذهب اه يقضيهما بنفس الصفة. من فاتته صلاة العيد. يعني يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس كبيرات مع عدد كبيرات القيم ثم يتشهد ويسلم ظاهرا ثم يرقى المنبر فيخطب بعد الفراغ من الصلاة صلى ركعتين قال الشيخ ثم يرقى المنبر هذا الامر وهو رقي المنبر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد عندما كان يصلي بالناس في المصلى كان لا يوضع له منبر لم يثبت في هذا شيء لم يصح في هذا شيء بل ظاهر الاحاديث انه صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم واقفا والناس جلوس فيعظهم ويذكرهم في المصلى في الفضاء دون ان يرقى المنبر بل جاء التصريح بهذا فيما رواه الشيخان من حديث ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم الى ان قال آآ قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان مروان بن الحكم الذي سبق الكلام عليه من بني امية. قال حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كسير بن الصلت فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي. فجبذت بثوبه ابو سعيد يقول صحابي فجبذت بثوبه فجبذني فجبذني بمعنى جبذ ثوبه وقال دعني فارتفع فخطب قبل الصلاة اذن اول شيء اذا فعله انه اتخذ منبرا وثانيا خطب قبل الصلاة. فقلت له غيرتم والله. ابو سعيد فقال له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم بمعنى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقصد ان الناس تغيروا بمعنى داكشي الذي كنت تعرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش دابا الناس تبدلو وتغيروا وكذا فهذا الامر انسب لهم اليق فهاد الزمن. فقال ابو سعيد فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم ما اعلمه يعني في الزمن الأول خير مما لا اعلم مما يقع الان. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسوا لنا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة هذا هو معنى ذهاب ما تعلم بمعنى فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون والآن اذا صلينا قبل الخطبة لا يجلسون لنا. فنخطب بهم قبل الصلاة ليستمعوا للخطبة اذن فأنكر ابو سعيد رضي الله تعالى عنه هذا الفعل عن مروان ابن عبد الحكم. ومما الشاهد عندي في الحديث انه لما اراد ان يرقى المنبر جبده وكان اول من اتخذ المنبر. اذا المنبر هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس العيد ما كان يرقى المنبر بل كان يخطب صلى الله عليه وسلم فيهم وهو قائم في المكان الذي صلى فيه وهو واقف يتوجه اليهم ويخطب وهم جلوس اه ويستحب ان يخرج الناس في صلاة العيد الى المصلى كما ذكرنا ان يصلوا صلاة العيد في الفضاء والدليل على ان صلاتها في الفضاء افضل من المسجد. وان ذلك هو الاصل بل ذكر بعض المالكية ان اداءها في المسجد من غير عذر بدعة من المالكية وغيرهم ان صلاتها في غير المسجد من غير عذر بدعة. الأصل ان تصلى في المصلى الا لعذر الصلاة في مسجده بألف صلاة ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدع المسجد ويصليها في في المصلى. مع انه مسجد مبارك الصلاة فيه مضاعفة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الصلاة الواحدة فيه بالف صلاة وكان يتركه ويصلي في المصلى فلولا فضل المصلى على المسجد لما تركه صلى الله عليه وسلم خاصة ان مسجده ليس كسائر المساجد الا المسجد الحرام فهو بمئة الف صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يترك المسجد ويصلي بالمصلى ما الحكمة من خروج الناس الى المصلى. الحكمة من ذلك هي كثرة اه المسلمين الذين يحضرون لصلاة العيد فقد علمت مما سبق في الدرس الماضي ان صلاة العيد يندب ان يخرج لها الجميع من الصبيان والنساء حتى الحيض فلكثرة الناس فيها يستحب ان يجتمعوا في المصلى في مكان واحد. يجتمع المسلمون جميعا في تلك القرية ولا المدينة وغير ذلك ويستحب ان لا تتعدد المصليات الا لغرض كلما قلت المصليات كان افضل. ليجتمع اكبر عدد اكثر عدد للمسلمين فكلما قل عددها كان افضل. الاحسن عدم تكثيرها. فلا تكثروا الا للحاجة. بمعنى الى عندنا واحد المصلى في المكان الفلاني آآ لا يسع الناس جميعا لا يمكن ان يحضر الناس جميعا لذلك المصلى لا يسعهم. او اه كان بعيدا جدا اكثر من ثلاثة اميال على بعض الناس الذين يعيشون في جانب القرية من الجهة الاخرى فهنا وجد مسوغ للتعدد فتتعدد المصليات على حسب الحاجة يمكن ان توجد حينئذ مصليات بحسب الحاجة يصليان او ثلاث مصليات او اربعون او خمسون على حسب الحاجة. لكن كلما قلت فذلك افضل. علاش؟ ليجتمع اكبر عدد في مكان واحد والحكمة من ذلك كالحكمة التي اشرنا اليها قبل من عدم تكرار الجماعة الجماعة في الصلوات الخمس سبق معنا انه يستحب عدم تكرارها ما امكن عدم تعددها ما امكن ولذلك فصلاة الخوف وهي صلاة المسلمون فيها احوج الى تعدد الجماعة مع ذلك جماعة واحدة خلف امام واحد صلاة واحدة مع ان الدواعي تدعو لي للتفريق. والشارع شرع لهم كيفيات لكن كلها تدخل في اداء الصلاة بجماعة واحدة. فهاد الاجتماع ديال المسلمين في الصلاة مقصود للشارع الحكيم ومطلوب مطلوب لان فيه اشارة الى وجوب اجتماع كلمة المسلمين والى لزوم اتفاقهم وتآلفهم ما امكن فلهذا المصليات كذلك كلما قلت كان احسن الا لحاجة اذن قلنا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخرج الى المصلى فلهذا استحب علماؤنا خاصة المالكية ان ادى في المصلى والا تؤدى في المسجد الا لعذر واما قوله ثم يرقى المنبر فهذا الامر امر آآ احدث في زمن مروان بن الحكم وصار عليه بعض الناس من ذلك الزمن. بعض الناس من ذلك الزمن ما زالوا اه يخطبون على المنبر. يرقون المنبر وبعضهم اه ما زال على ما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب من موضعه من مكانه ولا يرقى شيئا لأن ذلك لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم مع وجود الدواعي لفعله نفس الدواعي اللي هي ان يرتفع الإمام ان يكون عاليا ان ينظر اليه الناس كانت مجزمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اذن فالشاهد على كل حال قوله يرقى المنبر اي كما سار عليه الأمر بمعنى بغا يقولينا الشيخ هاد الأمر قد اه احدث في زمن اه مروان بن حكم لكن استحسنه بعض الناس وصاروا عليه استحسنه بعضهم وساروا عليه فمن هذا القبيل لا بأس ان يرقى اه المنبر والامر في ذلك خفيف. لكن الاولى عدمه. ومن رقي المنبر لا الامر في ذلك يسير. قال ويجلس في اول خطبة ووسطها اذا جاء الإمام بعد الصلاة للخطبة اراد ان يخطب قال لك الشيخ يجلس في اول خطبته وسطها بمعنى قبل ان يبدأ في الخطبة هذا بناء على انه سيتخذ منبرا اما الى كان فبلاصتو را هو جالس اصلا ما انتهى من الصلاة كان كان جالسا وعندما يقوم سيقوم لخطبة الناس. لكن بناء على انه سيخطب على المنبر قال لك يستحب له ان يجلس. يعني ملي يطلع للمنبر يجلس هنيهة وبعد ذلك يقوم يجلس كما يفعل في في الجمعة في الجمعة اذا دخل الخطيب يجلس على المنبر وينتظر اذان المؤذن وبعد ذلك يقوم لكن هنا لا ينتظر شيئا قال لك غير اجلس وعاد بعد ذلك يقوم على المنبر وهذا القول قال به من قال من الفقهاء قياسا على الجمعة من باب القياس قياسا علجو قاليك الجمعة يجلس فيها الإمام جلستين جلسة قبل الشروع في الخطبة وجلسة بين الخطبتين فكذلك في في خطبة العيد ما دامت خطبة العيد مركبة من خطبتين اذا فتقاس على خطبة الجمعة فيجلس في اولها وفي وسطها الى الشروع فيها واضح؟ اذن ما مصدر هذا؟ او ما منشأ هذا القول؟ هو القياس؟ قياس على الجمعة. والمخالفون يمنعون كيقولو لا يجوز لا قياس في في العبادات ثم ان بعضهم يخالف اصلا في كون خطبة العيد مركبة من خطبتين. اذا هنا امران خلافيا الأمر الأول اذا قلنا انه يخطب على المنبر فهل يجلس قبل الشروع في الخطبة كما يجلس في العيد خلاف. قال بعضهم يجلس قياسا على الجمعة رد من قبل المخالفين اش قالوا لهم؟ قالوا لهم يوم الجمعة انما يجلس الإمام لغرض يجلس الخطيب لغرض شنو هو الغرض هو انتظار اذان المؤذن يجلس منتظرا فراغ المؤذن من الاذان فما فائدة جلوسه يوم يوم العيد لأنه لا اذان لن ينتظر شيئا لماذا يجلس ويقوم اذن فقالوا اش اه لا يستحب له الجلوس اذا صعد على المنبر وقلنا لا بأس بذلك لأن الناس كانوا عليه قديما فانه اذا صعد المنبر يشرع في الخطبة مباشرة. والقياس على الجمعة لا يصح اولا لاختلاف العلة لأن الجلوس راه كان الإنتظار المؤذن وهنا لا مؤذنة ثم انه لا قياس في في العبادات وضع المعنى اذن الأمر الأول الخلافي الأمر الثاني الخلافي هل خطبة العيد تلك خطبة الجمعة اي فيها خطبتان الخطبة الاولى والخطبة الثانية خلاف جمهور الفقهاء الائمة يقولون لها خطبتان كخطبة الجمعة هي الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث اه مجملة ليس فيها تفصيل ما فيهاش بيان واش كان لمسلم يخطب خطبة فيها نفس من كان يعظ يذكر يدعو يعلم كذا هكذا وردت كذا سبق في حديث اه ام عطية وغيرها اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد ويذكر وكذا لكن لم يرد شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذا يعني هذه حجتهم يقولون هذا خطبتان وبناء على هذا فلا جلوس ما كاينش جلوس وسط لأنه ليس عندنا الا خطبة واحدة غير يوعظ ويذكر وكذا وينصرف بعد الفراغ من الدعاء ينصرف الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون لا يشرع له ان يخطب خطبة كخطبة الجمعة كيف قال لك ولو وردت النصوص مجملة تحمل هذه الخطبة على خطبة الجمعة بمعنى الظاهر من من قولهم خطبة ومن اطلاقهم انها خطبة كخطبة الجمعة انه يخطب فيها خطبتين مع اختلاف بعض الأحكام بينهما راه الإنصات لخطبة العيد مستحب لا كالإنصات لخطبة الجمعة. في خطبة الجمعة من لغى فلا جمعة له. وفي خطبة العيد لا يقال من لغا فلا عيد له. لأن الإنصات اش؟ مستحب ليس بلازم ثم ان خطبة العيد كما يذكر الفقهاء جمهور الفقهاء يكون فيها تكبير يكبر الامام ويكبرون بتكبيره في الخطبة وخطبة الجمعة ليس فيها ذلك فهذه فوارق بينهما لكن عمدة استدل جمهور الفقهاء على هذا الامر اللي هو كون الخطبة خطبتين استدلوا على ذلك حديث اه رواه الامام الشافعي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة هذا تابعي تابعي يقول السنة ان يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس تابعي يقول السنة انتم تعلمون ان التابعية اذا قال السنة لا تحمل على انها سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما الذي يكون قوله السنة له حكم الرفع والصحابي فقول هذا لا يعد له حكم الرفع. لكن اقل ما يقال ان هذا الامر كان فاشيا منتشرا في زمن السلف. كان لما قال السنة. اذا فيه اشارة الى ان هذا الامر كان معروفا. عند السلف كان به عندهم كأنه قال الامر الجاري السنة الامر الجاري. الامر الذي عليه الناس الذي عليه العمل ان يخطب اذن بناء على انه يخطب خطبتين فانه يجلس بينهما. غيخطب الخطبة الاولى ويفصل بين الاولى والثانية بجلستين المعنى قلنا طيب هاد الفصل بينهما بجلسة كالفصل بين الخطوة الاولى والخطبة الثانية في الجمعة نفس المقدار. ويقوم بعد ذلك لخطبة الثانية وقد ذكرنا في الدرس الماضي اشرت الى ان من صلى العيد فهو مخير بين الحضور للخطبة وبين وبين الانصراف بدليل حديث عبدالله بن السائب الذي اشرت اليه في الدرس الماضي. قال شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يوم العيد فلما قضى الصلاة قال قال يا ايها الناس انا نخطو فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب. فالحضور للخطبة مندوب اليه وليس بلازم. فمن اراد ان يكتفي بالصلاة وينصرف لغرض ما فله ذلك قد فعل ما اتى بالسنة المؤكدة هي صلاة العيد لكن لا شك ان من حضر الخطبة خير ممن لم يحضرها لان الخطبة لابد ان تشتمل على وعظ وتذكير وكذا وان لم تشتمل على ذلك تشتمل على دعاء فيحضر المسلم ذلك الدعاء الذي يحضره جم غفير من المسلمين يؤمن فيه فهو موطن ترجى فيه استجابة الدعاء لحضور جم غفير للمسلمين ولا شك ان في ذلك الجم الغفير صالحون اولياء قياء فينتفع ببركة الدعاء وبركة التأمين فعلى الأقل يحضر المسلم هذا ولا يضيع نفسه ولو كان الخطيب الذي يخطب في في العيد الذي يخطب في المصلى غير مفيد غير اه نافع غير معلم ولو كان كذلك يحضر ليشهد الخير ودعوة المسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الشيخ ثم يرقى المنبر فيخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها ذكرنا ما فيه واضح ما فيه. ثم ينصرف استفيد من قوله ثم ينصرف اش؟ انه لا ان الاصل والاولى ان ينصرف بعد الخطبة مباشرة الامام بعد فراغه من الخطبة ينصرف مباشرة. خاصة اذا كانت الصلاة صلاة عيد الاضحى فيستحب له ان ينصرف مباشرة ليذبح او ينحر حتى لا يسبقه احد من من الحاضرين ليكون اول من ذبح او نحر ويكون من صلى معه بعده قد نحر او ذبح بعده حتى لا يقع في المخالفة الآتي بيانها الآتي الكلام عليها. اذن يستحب الإمام اذا انتهى ان ينصرف مباشرة وخاصة قلنا كيتأكد هذا فاش؟ في صلاة في صلاة في عيد الأضحى يتأكد هذا لماذا؟ لأن لا يسبقه احد الى الى الذبح او النحر الا اذا اتى بي اه نسيكته اتى بأضحيته الى المصلى. الى جاب معه الأضحية الى المصلى. وهذا يتأكد للإمام اذا اكان اه المصلى كبيرا وكان عدد الناس كثيرا الذين يأتون الى المصلى كثير جدا فيتأكد عليه ان يأتي بأضحية ان تيسر ان كان سكناه قريبا من المصلى ان يأتي بالاضحية ليذبح او ينحر بعد الصلاة مباشرة لماذا؟ ليذبح بعض الصالحون لان لا يسبقه احد من الناس. لان الجمع اذا كان كثير عشقنا يتأكد اذا كان الجمع كثيرا لأنه اذا كان الجمع جمع الناس كثيرا قد يشغل السلام على هذا وتهنئة هذا والدعاء للثاني والثالث قد يشغله الناس عن ذلك فيستحب له ان يأتي بذبيحته يذبحها وبعد ذلك ليهنئ من شاء لان لا يسبقه احد من من الحاضرين. اما الى كان العدد قليل واحد القرية عدد ديال الناس ديالها قلال جدا. قالوا فلا حاجة ان بأضحيته بلا ما يجيبها علاش؟ لأن الناس يمكنهم ان يعرفوا وقت ذبح الإمام يمكن لهم يتحراو هاد الأمر لأن القرية قليلة الناس ديالها والإمام راه ساكن تما ملي غيذبح الإمام غيعرفوه ذبح. لكن اذا كان العدد كثيرا ديال المسلمين كيف يعرف انه ذبح او لم يذبح؟ يتعذر ذلك ولهذا يستحب له ان ياتي ليذبحوا طيب فان لم يأتي باضحيته فيتحرى الناس. يحاولوا ما امكن يمشيو وينتظروا شي شوية. يتحرون بمقدار ما يرجع الامام الى بيته و وينحر او يذبح فإذا غلب على ظنهم انه غيكون دبح فحينئذ لهم ان ان يذبحوا وسيأتيك المعاذة. قال ويستحب ان يرجع من طريق غير غير الطريق التي اتى منها والناس كذلك يستحب له ان يرجع هذا ذكرناه في الدرس الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق يخالف الطريق يرجع من غير الطريق التي مشى منها. الحكمة من ذلك اختلف العلماء في الحكمة بعضهم قال الحكمة من ذلك ان يتصدق على من لم يتصدق عليه في ذهابه؟ الى مشى من طريق يمكنه ان يتصدق على بعض الفقراء في ذلك الطريق. واذا خالف الطريق قد يتصدق على من لم يتصدق عليه وهو ذاهب الى الى المسجد وقيل الحكمة من ذلك ان تشهد له الطرق بانه مر منها او مر بها ذاهبا الى المصلى. ليكثر عدد الاماكن او الطرق التي له بانه ذهب الى المصلى. اذا قال ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى منها اي اتى منها للمصلى والناس كذلك علاش قالوا الناس كذلك؟ لأن بعض العلماء قال هذا خاص بالإيمان كاين لي قال من العلماء هذا خاص بالإمام علاش؟ لأن الحديث شنو جا فيه؟ كان رسول اذا كان يوم عيد كان تامة هنا اذا كان يوم عيد خالف الطريق فقال بعضهم كان رسول يفعله اي الإمام ولم ينقل ذلك عن الصحابة فقال بعض العلماء هاد الامر اللي هو مخالفة الطريق يستحب الامام وحده دون المأموم. ولهذا قال لك الشيخ والناس كذلك يريد ان يقول هذا الامر لا يختص بالامام خلافا لبعضهم اللقاء الخاص بالإمام حتى الناس المأمومون مثل مثل الإمام يستحب لهم مخالفات الطريق سواء قلنا الحكمة هي التصدق ولا الحكمة هي شهادة الأماكن تشهد له يوم القيامة انه مر بها آآ مما يذكر هنا في هذا الباب في يوم العيد بعد الفراغ من الصلاة او كذا او يوم العيد عموما يستحب ويندب للمسلمين فيما بينهم ان يهنئ بعضهم بعضا وهذا من الفرح بالعيد تهنئة المسلمين بعضهم بعضا من الفرح بالعيد فيندب للمسلمين ان يهنئ بعضهم بعضا وان يدعو بعضهم لبعض يوم العيد وقد ثبت هذا الامر عن السلف فقد كان الصحابة اذا كان اليوم يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم ولهذا يندب للمسلم الا يبدل هذا الدعاء الذي ثبت عن الصحابة بغيره الا يبدله فإن زاد عليه فلا بأس على الصحيح لان آآ التهنئة بالعيد من محاسن العادات فيجب على المسلم ان يتحرى فيها الالفاظ التي تدل على معنى جميل على معنى حسن على معنى صحيح وان يهنئ اخوانه بها فهذا من محاسن العادات. وليس من باب التعبد ولهذا فيجوز للمسلم ان يقول لاخيه من باب الدعاء او التهنئة ما تيسر او ما شاع عرفا من الالفاظ لكن بشرط ان يتحرى الالفاظ التي تدل على معان حسنة على معان لائقة لكن كما قلت يستحب له ان يحرص اولا على الا يجعل هذه الالفاظ التي قلنا هي من محاسن العادات على الا يجعلها عوضا عما ثبت عن الصحابة بمعنى ليحرص المسلم عما ثبت عن الصحابة فهو اولى واجمع وانسب ثمان زاد عليه اه شيئا من الالفاظ مما جرت به العادة فلا بأس. فلا حرج في ذلك. واضح اذا كان الصحابة يوم العيد اه اذا التقوا يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك تقبل الله منا ومنك. وفي هذا الدعاء هاد الذي ثبت عن الصحابة عمل بما جاء في القرآن في باب الدعاء فقد جاء في القرآن وكذلك في السنة بيان هذا الادب المذكور هنا من اداب الدعاء وهو ان المسلم يدعو لنفسه قبل غيره بل جاء ذلك على لسان الانبياء والرسل. كما ذكر الله في كتابه ان الداعي يدعو لنفسه قبل غيره. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وهذا الدعاء فيه هذا المعنى. تقبل الله منا ومنك او منكم ان كانوا جماعة اذن الشاهد قلنا اش تهنئة تهنئة المسلمين بعضهم بعضا يوم العيد من محاسن العادات فالاصل فيها الاباحة والجواز لكن يحرص المسلم على على الا يترك ما كان عن السلف لانه اولى واجمع وقاله من هو خير منا فإذا اختار هذه الجملة من هم خير منا في يعني في الجملة باعتبار باعتبارهم جميعا هم خير ممن بعدهم فاذا كان الصحابة اللي هم خير ممن بعدهم قد اختاروا هذا الذكر وهذا الدعاء وشاع بينهم وانتشر فلا شك انه افضل واولى. وقد يكون يوجد احتمال قد يكون مأخوذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع ولا بعد ان يكون هذا مأخوذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام الأمر كذلك فهو اولى. وضح المعنى فلا يبدل بغيره اه احتياطا ثم قال الشيخ وان كان في الاضحى خرج باضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده. هاد المسألة اشرنا اليها ياك اسيدي؟ الى كان العيد عيد اضحى فيستحب له ان يخرج بأضحيته الى المصلى. لكن متى يتأكد هذا؟ قلنا اذا كان الجمع كثيرا اما اذا كانت القبيلة صغيرة وعددها قليلون اه يعرفون وقت ذبح الامام واخا مايجيبهاش مع اتاي يرجع لدارو المهم غيعرفو وقتاش دبح ملي دبح غتوصلهم الخبار لأن القرية اه صغيرة وسكانها قليلون فلا حاجة لكن اذا كان العدد كثيرا وهذا هو الغالب في المصليات ان يكون عدد الناس كثيرا ولا يعرفون الامام ولا يدرون هل ذبح ام لم يذبح فيستحب له ان ياتي بأضحيته ليذبحها امام الناس حتى يعلموا انه ذبح فاذا رجعوا الى بيوتهم حينئذ يذبحوا لانهم رأوا باعين من الامام ذبح فلا حاجة للانتظار. وهاد الكلام اللي قاله شيخنا مبني على ماذا مبني على قول عندنا في المذهب مبني على امر عندنا في المذهب وهو انه لا يجوز ولا يجزئ ذبح المأموم قبل الامام لا يجزئ ذبح المأموم اذا ذبح قبل الإمام دون تحر. لا ان فعل ذلك فلا يجزؤه. فيشترط عندنا في المذهب ان يذبح المسلم بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام. والمراد بالإمام على الراجح امام الصلاة لا الخليفة ماشي المراد الخليفة على المشهور وانما المراد امام الصلاة فمن ذبح قبل ذبح امام الصلاة فلا تجزئه ذبيحته. وبالتالي اذا كان الامر كذلك فينبغي ان يأتي بالاضحية حتى يعلم الناس انه ذبح ليذبح وهم مطمئنون الى انه ذبح لاجل هذا قالوا يأتي باضحيته. وهذه المسألة خلافية يجب ان يعلم هذا. فمن الفقهاء من لم يشترط ذلك قال يجوز للمسلم ان يذبح بعد الفراغ من الصلاة اذا صلى جاز له ان يذبح ذبح الامام او لم يذبح عملا بعموم قوله تعالى فصل لربك وانحر. فقالوا من صلى فليذبح. لكن جمهور الفقهاء يقولون لابد ان يذبح بعد ذبح الإمام ولهذا من الصور التي ذكروها انه لو ابتدأ الذبح مع الإمام او قبله لكنه فرغ قبل فراغ الإمام. فرغ من الذبح من قطع الأوداج قبل امامي فلا تجزئه فان فرغ بعد الامام اجزأته سواء بدأ معه او قبله. اذا فرغ بعد الامام فالشاهد على كل حال لا يشترط في الذبيحة ذبيحة المسلم ان يذبحها بعد ذبح امامه امام الصلاة علاش قالوا ليه انه خليفة امام الاعظم خليفة له في كل قطر ولا في كل مصلى يعد امام المصلى نائبا عن الخليفة. ولهذا يتوقف الامر على ذبحه لا على ذبح الخليفة على المشهور فلا يذبح المصلي حتى يذبح امامه. واضح المعنى؟ اذا لماذا يأتي معه بالاضحية؟ ليعلم الناس ذلك فذبحها او نحرها قال فذبحها او نحرها ذبحها ان كانت مما يذبح واو نحرها ان كانت مما ينحر لأن الأضحية يجوز ان تكون ببهيمة الأنعام عموما بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم فإن كانت مما ينحر الإبل نحرها او مما يذبح كالبقر والغنم ذبحها الأضحية ديالو ليعلم الناس ذلك اي ان امامهم قد ذبح فيذبحون بعده والدليل على هذا الامر هذا الامر كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وبالمصلى كان كيدبح الأضحية ديال الولد مصلى. فقالوا ما فائدة ذلك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ذبيحته بالمصلى فائدة ذلك ان يعلم الناس والا كان ممكن حتى يرجع للبيت وعاد يذبح. فكان يذبح المصلى امام الناس قالوا فإذا بك ان يعلم الناس انه قد دبح ولأن الناس يجب عليهم ان يذبحوا بعده. ولهذا كان يتعجل ويأتي بأضحيته الى المصلى قال الشيخ وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا وليذكر الله هاد المسألة اشرنا اليها وليذكر الله في خروجه من بيته يستحب للمسلم سواء كان اماما او مأموما على على الصحيح ان يشرع في التكبير من حين خروجه من بيته الى الى المصلى عند خروجه من بيته الى المصلى يشرع له ان يبدأ يستحب له ان يبدأ في التكبير. قال وليذكر الله في خروجه من بيته. استفيد من في خروجه انه لا يشرع له التكبير قبل قبل ذلك قبل خروجه من بيته وفي المسألة اقوال عندنا في المذهب فضلا عن غيره فقيل يستحب له ان يسجد من ان يكبر ان يشرع في التكبير من بعد طلوع الشمس يعني ملي يدخل الوقت ديال صلاة العيد فمن ثم يشرع له ان يبدأ التكبير ان يشرع في التكبير ولو قبل شروعه في الخروج من بيته يبدأ التكبير. وهناك قول مرجوح ضعيف عندنا في المذهب انه يمكن ان يبدأ من قبل الفجر. هذا بناء على ان وقت التكبير يبدأ من الغروب شمس يوم العيد فقالوا ممكن يبدا قابل الفجر لكن المشهور انه يبدأ حين خروجه الى المصلى كما قال الشيخ. وليذكر الله من هذا؟ يقصد الشيخ الإمام لكن سيأتي ان الناس كذلك. الناس كذلك. وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا. اذا يستحب الذكر وخاصة التكبير ويستحب ان يكون جهرا حتى يأتي المصلى هذا بالنسبة للإمام حتى يأتي المصلى الامام حتى يأتي المصلى امام اذن الامام يشرع في التكبير جهرا حتى يصل الى المصلى قال والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا الناس كذلك يكبرون من حين خروجهم لكن متى يقطعون التكبير قال اذا دخل الامام للصلاة واختلف آآ هل يقطعون التكبير اذا جاء الإمام ليصلي بهم اولا اذا شرع في الصلاة متى يقطعون؟ اذا فالشاهد يستفاد من هذا فريق ان الامام يقطع قبل الناس واذا وصل الى المصلى يقطع التكبير وهم اذا اراد ان يصلي بهم يقطعون التكبير او اذا شرع في الصلاة يقطعون التكبير الدليل على مشروعية التكبير في عيد الفطر قوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة اي عدة الصيام عدة شهر رمضان ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما على حسب رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتدل الاية على على مشروعية التكبير والتكبير يوم الفطر ينتهي بانتهاء الصلاة ماشي بحال يوم الاضحى ينتهي التكبير بانتهاء الصلاة واما التكبير يوم الاضحى فسيأتي معنا انه يبقى مستمرا ايام التشريق الثلاثة سيأتي وقد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر والصحابة كذلك كانوا يكبرون ويجهرون بالتكبير كما سبق بيانه اذن قال الشيخ فإذا دخل الإمام للصلاة يقطع ذلك اذن الحاصل ان وقت التكبير متى يبدأ في العيدين؟ من حين الخروج الى متى ينتهي التكبير في عيد الفطر بانتهاء الصلاة؟ هادي كنقصدو التكبير الخاص ماشي التكبير المطلق التكبير المطلق يشرع في اي وقت لكن هذا التكبير المقيد ديال العيد ينتهي بانتهاء الصلاة. لكن في عيد الاضحى يستمر التكبير بعد بعد الصلاة ايام التشريق كلها كما يفعل الحجاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وتسمى بأيام منى. ثم قال الشيخ ويكبرون تكبير الامام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك ويكبرون بتكبير الامام في خطبته الإمام اثناء الخطبة عندنا في المذهب وعند كثير من الفقهاء يستحب له ان يكبر اثناء الخطبة يكبر في اولها وفي وسطها دون حد يكبر متى يدكر الناس شي شوية ويكبر. فإذا كبر الإمام يكبر الناس بتكبيره. يعني اذا قال في اول الخطبة او في وسط الله اكبر يكبرون بتكبيره الله اكبر الله اكبر هذا هو معنى قوله ويكبرون بتكبير الامام في خطبته سواء اكبر في اولها او في وسطها اثناءها متى كبر يكبرون بتكبيره. ما دليل قول من قال من الفقهاء بمشروعية تكبير الإمام لأن المسألة خلافية واش الإمام يشرع له ان يكبر في الخطوة يكبر الناس بتكبيره في ذلك خلاف طيب الذين يقولون بالمشروعية كالمالكية بماذا يستدلون؟ من ادلتهم حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار اه بني سعد المؤذن حدثني ابي عن ابي عن جده قال كان النبي يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجة فهذا دليلهم لكن هذا الحديث ضعيف عند اهل الحديث. فقد ضعف بان فيه عبدالرحمن بن سعد وهو ضعيف وابوه مجهول في السند هذا الراوي ووالده وهو ضعيف ووالده مجهول و اه استدل عليه ايضا بما رواه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال السنة ان تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى. والثانية بسبع تكبيرات تترى. وقد عرفتم ان قوله السنة ليس المراد بها سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما علمتم قبل قال السنة ان تفتح الخطبة بتسع تكبيرات تقرأ والثانية بسبع تكبيرات تترا. هذا الاثر ايضا مختلف في صحته منهم من بعثه فلم يثبت هذا التكبير اذن الحاصل هاد التكبير تكبير الإمام في الخطبة والناس يكبرون بتكبيره اختلف في مشروعيته فمنهم من قال لا يشرع لانه لم يصح ماشي لم يرد لم يروى لم يصح حديث فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالاصل عدم وان تكون الخطبة كسائر الخطب ومن الفقهاء من قال لا يشرع التكبير لان لان يوم العيد اصلا يوم تكبير وينتهي التكبير بعد انتهاء الصلاة والخطبة متصلة بالصلاة. فقالوا اذن متى ينتهي التكبير خاصة عيد الفطر؟ حتى يخرج الامام من الخطبة. ولهذا من حيث المعنى قال لك كاين فرق بين خطبة العيد وسائر الخطب ان هادي كيكون فيها التكبير لأن اليوم يوم تكبير واستدل على ذلك بهذين الاثرين ونحوهما الاول مرفوع والثاني اثر عن السلف اه لكن في سندهما مقال عند اهل الحديث ولهذا اختلف في هذا الأمر هل يشرع او لا يشرع؟ ويكبر اذا على قولنا على قول المالكية ويكبر تكبير الامام في خطبته ويكبرون وينصتون له فيما سوى ذلك. كيقول لك المأمونون حاضرون اذا كبر الامام يكبرون بتكبيره اذا قال الله اكبر يقولون الله اكبر وينصتون فيما سوى ذلك ما عدا ذلك يصغون فيه للايمان يعني امتا متى يتكلمون فقط عند تكبيره يكبرون ما عدا التكبير لا يجوز لهم ان يتكلم باي كلام اخر بل يصغون ويستمعون وينصتون للامام وهو يعيض ويذكرها ويعلم. هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حينما يبتدأ الإمام الصلاة فيصلي بهم ايدي الناس ركعتين امام انه جزاك الله خير وكذلك الخلفاء بعده يقرأ فيه مجارا بلا خلاف القرآن بسب جسم وبسبه. وبسبه. وبسبه اسم ربك الاعلى وبالشمس وضحاها ونحوهما بفعله عليه الصلاة والسلام ويكبر في الركعة الاولى سبعا قبل القراءة يعود يعد فيها تكبيرة الاحرام ويكبر في الركعة الثانية بعد القيام خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام قال المحشي وكل تكبيرة سنة مؤكدة. ويسجد الامام والمنفرد للواحدة منها. يعني اذا تركها الامام او المنفرد الا صلى العيد واحد منفردا صلى العيد فاتتو مع الجماعة وصلاها منفردا الى ترك وحدة منها يجب عليه السجود قبل السلام قال لان المأموم لا شيء عليه في ترك السنن ولو عمدا حيث اتى بها الامام. علاش قال لك يسجد لها الامام المنفرد؟ لانه لو فرضنا انه تركها المأموم دون الإيمان الإمام كبر سبع تكبيرات والمأموم ترك بعض التكبيرات فإن الإمام يتحمل عنه ذلك لا يجب على شيء معروف ان الامام يتحمل عن المأموم السهو وذلك في صلاة الجماعة لو ان مأموما ترك سنة مؤكدة والامام اتى بها فهل علي سجود سهو؟ لا سجود هذا معنى هذا قال ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الاولى ولا في الثانية الا في تكبيرة الاحرام على المشهور. لانها تكبيرات في اثناء الصلاة كسائر تكبيرات الصلاة ويكون التكبير متصل بناء على ان سائر تكبيرة الصلاة ليس فيها رفع اليدين وقد سبق ما في هذا الامر وهذه المسألة خلافية لي هي رفع اليدين في تكبيرات العيدين هاد تكبيرة السبع خلافية. فعندنا قول في المذهب مقابل للمشهور ان ذلك مستحب مستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة. وهو قول لبعض الفقهاء للحنابلة ولبعض الفقهاء يقولون يستحب رفع اليدين في كل في كل تكبيرة. ويقولون به ايضا حتى في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ايضا عندهم يستحب تكبير في رفع اليدين في كل تكبيرة قال واذا كبر الامام في الاولى اكثر من سبع او في الثانية اكثر من خمس فلا يتبعه. واذا فلا يتبع الامام لان المأموم فلا يتبعه اي المأموم ان المأموم لا يتبع الامام في زيادة محققة اذا تحقق الزيادة لا يتبعه سوى زيادة قد حققت عنها عادلة. فلا يتبعه في زيادة المحققات واذا سعى الامام عن تكبير صلاة العيد رجع ما لم يضع يديه على ركبتيه ويكبر ويعيد القراءة على الاصح ويسجد بعد السلام على المشروع. نعم. وان ما على ركبته لأن عندو زيادة عندو زيادة ياك اسيدي وان وضعهما على ركبته تمادى وسجد قبل السلام. نعم ومن جاء بعد ان فرغ الامام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشروع وكذا اذا ادركه في بعض التكبير فانه يكبر ويدخل معه وان وان وجده في الركوع كبر تكبيرة الاحرام ولا شيء عليه. نعم. واذا ادرك القراءة في الثانية كبر خمسة. اذ تكبيرة القيام ساقطة نعم اشكال لا كبر خمسا بعد تكبيرة الإحرام. اه تكبيرة الإحرام وعاد يكبر خمسا نعم قال واذا ادرك واذا ادرك القراءة في الثانية كبر خمسا اي تكبيرة القيام ساقطة عنه. واذا قضى الاولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الاحرام. نعم. وفي هذا اشكال مذكور. وجاوبه في كبير وفي هذا اشكال مذكور وجوابه في الكبير. اشكال ابوه في الكبير معطوف هنايا وفي هذا اشكال مذكور وجوابه في الكبير اول اشكال اشار اليه المحشي قال وهنا اشكال وهو ان من قام للقضاء وادرك واحدة او ثلاثا لا يكبر للقيام على المذهب شمعناه ادرك واحدة او ثلاثا من قام للقضاء وادرك واحدة او ثلاثا لا يكبر القيام على مذهبي اه بني القاسمي هاد المسألة سبقات معانا ف صلاة الجماعة ياك قبل في الصلوات الخمس من ادرك واحدة او ثلاثا وبقي عليه ركعة ولا ثلاث ركعات على حسب الصلاة ادرك ركعة او ثلاث ركعات وسلم الامام وقام للقضاء. هل يكبر او لا يكبر؟ على المشهور لا يكبر آآ قال تقدمنا قبل ابن عشير كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعتين. مفهومه الى حصل ركعة ولا ثلاثة لا يكبر. طيب هذا القول عندنا في الصلاة فقد قال هنا انه يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام. شنو وجه الإشكال انه هنا ادرك ركعتان ومن ادرك ركعة راه ابن القاسم كيقول في الصلوات الخمس ما غيكبرش ليه القيام اصلا واضح غيقوم بدون بدون تكبيرة فلماذا قال هنا يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام. وضح وجه الإشكال. لأن تكبيرة القيام ما خصوش يكبرها اصلا بناء على الأصل عندنا قال واجاب بعضهم بان له في هذا الاصل قولين الا قال والحق ان لم يكن لابن القاسم قولان فمذهبه يشكل يعني قولان عندو قول اشمعناه له قولان عندو قولان في من ادرك ركعة او ثلاثا القول الأول هو انه لا يكبر والقول الآخر انه وبناء على القول الثاني انه يكبر قال هنا في صلاة العيد يكبر سبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيام قال اه وان اه قال اه فمذهبه يشكل وان كان فيحتاج فيحتاج الاقتصار هنا الى ترجيح تاجر. قال ويمكن وان يجاب عن الشق الثاني من ترديده بان الراجح للتكبير هنا ان المقام له والمقامات تراعى شنو هو الترديد؟ هو قوله وان كان قوله قولان فمذهبه يشكل وان كان اش معنى وان كان؟ وان كان له قولان فيحتاج الاقتصار هنا الى ترجيح بمعنى لابد من ترجيح بين القولين قال الشيخ هنا اجاب اجاب عن الترديد التردد ديالو في قوله يحتاج هذا الى ترجيح هذا هو التردد واضح بماذا قال لك بأن الراجح للتكبير هنا ادنى المقام له والمقامات تراعى قالك ولا يوم العيد المقام مقام تكبير ولهذا قال الشيخ يكبر سبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيم قال ثم قال وبقي مسألتان الاولى ما اذا ادرك التشهد هذا ما درك تا ركعة لا الاولى ولا الثانية درك التشهد وحكمه انه اختلف هل يكبر قيمي ام لا قولان فورد ان من ادرك دون ركعة يكبر اذا قام للقضاء وهنا اختلف كما تقرر فما الفرق؟ لأن هاد المسألة سبقت معنا سبق معنا فيها من ادرك اقل من من ركعة واش يكبرون ويكبر قولان؟ قال الشيخ وهنا اختلف كما تفهم الفرق فأجيب بأن من عمل بعدم التكبير يستغني عن المطلوب بتكبير العيد ويعمل بعدم التكبير اي تكبير القيم يستغني بتكبيرات العيد عن تكبيرة القيم الثانية ما اذا لم يدري هل الامام في الركعة الاولى او الثانية؟ هاد المسألة را تكلمت عليها في الدرج ياك قال الشيخ والظاهر انه يكبر سبعا اه لان نقص التكبير من حيث هو يقتضي السجود بخلاف زيادته واضح وفي كل ركعة سجدتين هكذا رواه بعضهم. صوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا. وقال بعضهم هو منصوب بفعل مظلم تقديره. ويسجد في كل ركعتين سجدتين وما ذكره لا خلاف فيه الا قائل بسجدة واحدة في ركعة ثم بعد فراغ الإمام من السجدتين يتشهد وبعد فراغه من التشهد يسلم ثم بعد سلامه يرقى بفتح القاف اي يصعد المنبر ويخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها اخذ من كلامه ان وصفها اخذ من كلامه ان الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك. وقد نص في المختصر على استحبابه لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة على استحباب الأمرين استحباب البعدية واستحباب الخطبة نفسها استحباب البعدية واستحباب الخطبة مسكينة من البال موحاشي قال وهو عمل الخلفاء الاربعة بعده ولو بدأ بالخطبة اعادها استحبابا. نعم. واخذ منه ايضا نعم؟ استحباب ماذا اعادة اعادة الخطبة الترتيب ست الاف هنيئا مقدمة يعني خطبتها عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه العكس وهذا يقتضي انه خالف فكيف نقول باستخدامنا لا هما العكس قالك استحباب تأخير الخطبة ماشي تقديمها استحباب البعدية شو البعدية تأخير الخطبة؟ لا تقديم الخطبة شنو هو اللي مستحب دابا الآن؟ لا هم هذا الأمر الأول اعادة الخطبة عاد ذكرناها دابا خلي اعادة الخطبة بوحدها دابا الآن اللي قال شيخنا اه اخذ من كلامه ان الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك وقد نص بالمختصر على استحبابه. استحباب ماذا كون الخطبة بعد الصلاة واضح المستحب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان الخطبة تكون بعد الصلاة ثم الخطبة نفسها ما حكمها الاستحباب الخطبة نفسها حكمها الاستماع فان اقتصر الامام على الصلاة صحت صلاة العيد ما خطبش كاع صحت صلاة العيد بدليل الحديث لي قلنا انه فمن شاء واضح؟ ثم ذكر هنا الشيخ واحد السورة شنو هي؟ انه لو خالف الترتيب واحد بدا بالخطبة قبل الصلاة اذا خالف المستحب يستحب له اعادة الخطبة علاش يستحب له ان يعيد الخطبة باش توقع الخطبة بعد محافظة على الترتيب لتقع الخطبة بعد الصلاة واضح الكلام الذي بدأ بعقوبته للعلة التي نعم هذا ما عندنا حنا نقرر الان ما قالوا نقرر ما قال اه كيواجه استحباب او الاستحباب عندهم هو هذا هو ان الترتيب مستحب قال لك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة اذا فهذا الترتيب مندوب مستحب لانه هو اللي كان كيفعلو النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا هو وجه الاستحباب لانه فعل رسول الله اذا فهو مستحب هذا المعنى نعم دابا السي ياسين في سؤالك يعني لا ترتب الحكم من مقدمته ترتيبا صحيحا كيف لا يقصدون العدل؟ بمعنى شنو خاصهم يقولوا من غير الاستحمام اش خصهم يقولوا؟ لا مثلا لي في ذهنك انت شنو الأنسب؟ ها موجود اوا دابا ظهر مقصودك. لهذا احيانا يكون في السؤال قصور. نعم. هم قالوا بالاستحباب لانه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اذا فما دام فيه الفعل وان الخطبة ليست واجبة وان المسلم مخير بين الاتيان به وعدم الاتيان بها وان الامام ان اقتصر على الصلاة صحت صلاته وصلاة الناس وتعد صلاة العيد لأجل هذا اذا فالترتيب مستحب فقط وليس بواجب هذا هو وجه قولهم انه مستحب فقط وعليه على الاستحباب فهم لا يقولون بان عدم الترتيب اش بان عدم الترتيب ممنوع بمعنى من لم يرتب فقد خالف الاولى اقصى ما يقال وقع في في مكروه فمكروه هدا هو المعنى قال اخذ منه ايضا ان صفتها كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية مشتملة ان صفتها كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية كصفة خطبة الجمعة اولى وثانية مشتملة على تعليم احكام العيد وما يشرع فيه واجبا ومستحبا. نعم. ثم بعد فراغه شوف لواحد واحد التعليق قال لك القول الأولى حذفه حذف تعليم لأن التعليم وصف المعلم قائم به قالك الأحسن كون قال مشتملة على احكام العيد لا هاديك تعليم لأن لأن التعليم وصف لمن؟ واش وصف للخطبة ولا للخطيب للشخص شكون لي كيعلم التعليم ممن يحصل؟ من الخطيب والآن هو يصف الخطبة قال لك خطبة مشتملة هي اذن الخطبة هي مشتملة على الأحكام ماشي على التعليم التعليم وصف للشخص لا للخطبة مفهوم؟ فلهذا قال لك الأولى حذف كلمة التعليم لأن التعليم وصف للشخص قال لان التعليم وصف المعلم قائم به. علم فلان فلانا ماشي علمته الخطبة. علم فلان فلانا اذا فالخطبة مشتملة على على احكام العيد هي مشتملة على احكام العيد ماشي مشتملة على تعليمي لان التعليم ليس صفة لها بل هو صفة للخطيب قال ثم بعد فراغ من خطبتين ينصرف من غير جلوس الانشاء. وله ان يقيم مكانه. ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها. ان اوقعها في لما في الصحيح لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الضحى فصلى ركعتين لم يصلي يوم الاضحى يوم الاضحى خرج يوم يوم الاضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما واما ان اوقعها في المسجد فلا يكره له ولا المأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ذي القاسم لان الحديث انما كان في الصحراء ويستحب للامام ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى بها اتى منها لما صح انه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واشار اليه بقوله والناس كذلك اي مثل الامام في استحباب الرجوع من من غير الطريق التي اتوا منها خلافا لمن يقول انما يستحب ذلك للامام خاصة. وان كان خروج الامام للمصلى لصلاة العيد في يوم الاضحى خرج معه بأضحيته اه بتشديد بتشديد الياء الى المصلى فذبحها ان كان مما مما تذبح تذبح تذبح او نحرها ان كانت مما تنحر وانما كان كذلك لاجل ان يعلم اه الناس كذلك فيذبحون الناس ذلك ان يعلم الناس ذلك ان يعلم الناس ذلك فيذبحون او ينحرون. او ينحرون بعده لانهم لا يجوز لهم الذبح قبله فان ذبح احد قبله اعاد اتفاقا ان لم يتحرض. وعلى المشهور ان تحرص فان لم يخرج الامام اضحيته الى المصلى فليتحرى الناس ذبحه بعدما يرجع الى منزله ويزدحه وتجزئه وان اخطأوا في تحريهم ان ذبحوا قبله قبله واختلف هل المراد به امام الصلاة او امام الطاعة؟ قولان ظاهر كلامه الاول. وليذكر اي يكبر الامام الله بمعنى يتحرون ويجزئهم وان اخطأوا في تحريهم. واضح؟ بمعنى يتحرى ويذبحوا وان اخطأوا يجزئهم لانهم فعلوا ما عليهم وهو التحري قال وليذكر ان يكبروا ان يكبر الامام شنو هو يجب عليهم ان هو هو فعلا نعم وجوب الذبح بعد الامام هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه انه كان يخرج معه باضحيته فيذبحها قالوا اه فائدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هاد الفعل هذا هو ان ذلك اه هو ان ذبح الناس يجب ان يكون بعد الإمام اقتداء به لانه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الامر دائما في العيد عيد الاضحى يذهب معه باضحية الى المصلى فيذبحها بعد الفراغ من الصلاة حتى يذبح الناس بعده هذا هو وجهو ذلك لا المسألة خلافية فيها خلاف قوي معتبر. لا شك ان دا احوط العمل به احوط الى الانسان تحرى قليلا حتى يغلب على ظنه ذبح الامام فهذا اولى واحوط لكن ان ذبح قبل الإمام يجزئه على القول الآخر. لكن هذا احوط الأحسن ان ينتظر قليلا ثم هناك تفاصيل تذكر فهاد الباب لي هو واش ينتظر ذبح الإمام ديال الحي الى كانت مثلا مدينة كبيرة مصر كبير وفيه احياء فيها ناس مسلمون كثر بمعنى لابد من تعدد المصليات وكان هو صلى فواحد المصلى بعيد ماشي ديال الحي واش ينتظر دبح امام حيه ولا الإمام لي صلى معه قالوا ذبح امام حيه الإمام ديال الحي ديالو ماشي اللي صلى معاه الى كان صلى في مكان اخر ينتظر ذبح امام حيه الذي هو فيه علاش؟ لأن كل امام حي كأنه خليفة عن الامام الاعظم في ذلك الحي فينتظر ذبح امامه الا غلب على ظنو ان الامام ديال الحي ديالو قد ذبح رأى الناس يذبحون ولا قالوا كذا فيذبح واضح قال هذا ما يقوله المخالفون دابا المسألة خلافية لي كيقولو الأمر مرتبط بالصلاة كيقولو يؤخذ اقصى ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الاستحباب كما هو مقرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخد منه الاستحباب اذا فقالوا يستحب يكون اه ذبح المأموم بعد الامام وليس بلازم الاخرون لي كيقولو باللزوم كيقولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومواظبته عليه يدل على لزومه والا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب ويداوم ويحرص على شيء على عمل فيه شيء من المشقة يجيب معاه الأضحية حتى للمصلى ليذبحها امام الناس فيه شيء من المشقة فلو لم يكن ذلك لازما ليعلم الناس. قالوا الحكمة اشنو العلة؟ العلة هي ان يعلم الناس كذا قالوا الاخر هو كيقوليهم لا لا يلزم تكون هادي هي العلة واضح؟ قد تكون العلة ليعلم الناس مثلا آآ ان الذبح مشروع ولا وصل وقته ولا ونحو ذلك فالمسألة خلافية نعم اداة فساعة على قول الاية لا تدل على ذلك الاية عامة لا تقدم بين يدي الله ورسوله آآ يفهم منها عند المخالفين ان المراد بها اه الاعتراض على شرع الله تقديم تقديم شيء على دين الله على شرعه على حكم من احكامه هذا هو التقديم بين يدي الله ورسوله فيقولون تفسير الحسن ليس بحجة هذا فهمه ليس بحجة. لا وسبب النزول لابد من اثباته دابا الحسن البصري تابع ولا صحابي تابعي قال سبب نزولي هكذا ما قاله يسلم به لابد من اثباته نعم اذا صح ذلك اذا ثبت ذلك بالسند الصحيح وصح دون منازع بمعنى صح اولا سنده على الحسن بعدا على الحسن البصري لان الذي يترتب عليه حكم لابد من التحري في في صحته. صح ذلك عن الحكم عن حسن وكان للحسن فيه مستند. جوج د الأشياء لأن الحسن راه يروي المراسيل كما هو معلوم يروي مراسيل كثيرة ومراسيل الحسن ليست مقبولة اذن خاصو يصح اولا ثبوتو على الحسن ويكون دليل مستند لقول الحسن لان الحسن ماشي صحابي بمعنى نقولو ما دليل الحسن على انها نزلت في قوم كدا فهاد الدليل هذا لا يستقيم الا بهذين الأمرين عاد ممكن يكون حجة على الخصم. والا فلا يكون ناهضا عليه فهم قال وليذكر اي نكتفي بهذا واخا نكتفي بهذا المشهد تفضلي اذا اذا زاد مهم تمام اه نعم يتبعه يتبعه بان يسبح له هاد النصارى كما تقدمت معنا في صلاة الجماعة بان يسبح له فان سبح له واصر فليتبعه قال ليه سبحان الله سبحانه اصر الإمام فليتبعه وربما الى مفهموش الامام يتكلم يقوليه زدت ركعة ومع ذلك شاف الامام مصر يتبعه نعم؟ من اهاه اقيمت صلاة العيد في المسجد وهو صلى خارج المسجد اه صلاة الجمعة ايه اه في ذلك تفصيل على حسب اه المكان الذي صلى فيه هل هو تابع للمسجد ام ليس تابعا للمسجد؟ او من الملك العام ولا الخاص؟ فإن كانت الساحة اللي صلى فيها تحسب على المسجد تابعة للمسجد مثلا كينصر او لم يكن سور وكانت شي علامات تدل على انها من المسجد تابعة له يصلي فيها تحية المسجد. وان لم تكن كن من المسجد فلا يصلي فيها يجلس مباشرة. فله ذلك يجوز