﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.150
يفضي ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبل للزيادة  الذي مرر تعارض ومن مغير دون ارتباط وهو في التأليف يصب بالرفق بلا تعنيف حسبه حسبكم قال رحمه الله والرفع والوصول وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره

2
00:00:28.250 --> 00:00:55.050
ذكر الناظم رحمه الله هنا امورا يقدم بعضها على بعض عند التعارض فذكر في هذا البيت ان الرفع مقدم على الوقف وان الوصل مقدم على الارسال وان زيادة اللفظ مقبولة وفي ذلك في زيادة اللفظة من الثقة

3
00:00:55.750 --> 00:01:11.300
خلاف هل تقبل مطلقا او لا تقبل مطلقا او في ذلك تفصيل؟ في ذلك خلاف معروف في علم الحديث وكذلك هنا في الاصول اول مسألة اشار اليها اذا تعارض الرفع مع الوقف

4
00:01:11.400 --> 00:01:35.400
فايهما يقدم؟ مفهوم الكلام؟ واحد الحديث يرويه بعض اه الصحابة مرفوعا ويرويه بعض الرواة مرفوعا الى رسول الله. وبعض الرواة موقوفا على الصحابي سواء اكان الصحابي واحدا ام مختلفا احيانا يمكن ان يقع خلاف بين الرواة في صحابي واحد

5
00:01:35.500 --> 00:01:51.550
بعض الرواة يروي الحديث عن ذلك الصحابي اللي هو ابن عباس مثلا. يرويه عنه بعض الرواة موقوفا عليه انه من كلامه وبعض الرواة يرويه عنه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تعارض

6
00:01:52.200 --> 00:02:13.750
الرفع مع الوقف في حديث واحد يروى مرفوعا وموقوفا فاي الروايتين تقدم؟ رواية الرفع ام رواية الوقف؟ سهل الكلام مرفوع الوقوف لا يخفى الفرق بينهما قال لك الناظم رحمه الله تقدم رواية الرفع على رواية الوقف. لان فيه زيادة علم

7
00:02:13.850 --> 00:02:31.750
اذن فنرفع مقدم على الوقف سواء اكان ذلك الرفع والوقف عن نفس الصحابي او عن صحابي اخر مفهوم قال رحمه الله والرفع وغايجي من بعد الخبر والرفع والوصل وزيد اللفظ عاد يجي مقبولة اذا الرفع

8
00:02:31.850 --> 00:02:56.450
قبول اي مقدم على على الوقف واضح؟ لأن الرفع ضده الوقف والوصل ضده الإرسال قال والرفع اي والرفع للحديث من بعض الرواة الى النبي صلى الله عليه وسلم و وقفه من رواة اخرين

9
00:02:57.150 --> 00:03:25.050
قال لك الرفع مقدم على وقفه على الصحابي من بعضهم اذا هذا الأمر الأول مثاله مثال تقديم الرفع على الوقف اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام

10
00:03:25.700 --> 00:03:41.950
هذا الخبر قد روي مرفوعا وروي موقوفا اختلف فيه الرواة. بعض الرواة كيرويوه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا على ابن عباس ان ابن عباس هو اللي قال هاد الكلام

11
00:03:43.000 --> 00:03:59.600
فماذا يقدم على ما قرر المؤلف رحمه الله وهو المرجح عند المحدثين وكذلك الاصولية ان الرفع مقدم على الوقف وقيل غير ذلك ايضا من امثلة هذه المسألة حديث افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

12
00:04:00.100 --> 00:04:23.900
روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي موقوفا فا ايهما يقدم؟ هل تقدم رواية الرفع او تقدم رواية الوقف. فالمقصود ان الرفع على الراجح مقدم على على الوقف. ما دام

13
00:04:24.450 --> 00:04:46.500
ما دامت الروايتان صحيحتين فان الرفع مقدم على على الوقف. اما اذا تعارضت رواية ضعيفة مع رواية صحيحة فتقدم الصحيحة مطلقا الصحيح لا يعارض الضعيف اصلا او الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح. فالصحيح اسنادا

14
00:04:46.550 --> 00:05:03.950
مقدم على الضعيف لكن اذا صحت الروايتان فان الرفع مقدم على الوقف لما فيه من زيادة الفائدة اذن هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال والرفع والوصل ما الذي يقابل الوصل

15
00:05:04.000 --> 00:05:37.700
الارسال الوصل هو الاتصال الوصل اي الاتصال عدم الانقطاع هدا هو الوصل والارسال فيه انقطاع فإذا اذا روي لنا حديث من طريق موصولا متصل الاسناد وروي من طريق اخرى مرسلا منقطعا من جهة التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح في تعريف الارسال

16
00:05:37.700 --> 00:06:04.700
عند المؤلف الخلاف بينهم في المرسل قال والوصل اي من بعض الرواة مقدم على الارسال من بعضهم. لماذا؟ كذلك نفس السبب السابق لأن الوصلة اي الاتصال فيه زيادة فائدة فاذا من روى الحديث متصلا يقدم على من رواه مرسلا

17
00:06:04.750 --> 00:06:31.300
اذ الارسال نوع من انواع الانقطاع فيقدم الاتصال على الارسال مثال ذلك حديث ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال سمعنا رسم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس

18
00:06:31.400 --> 00:06:55.000
فهو احق به فإن هذا الحديث قد رواه الشيخاني عن ابي بكر اه بن عبد الرحمان متصلا ورواه ابو داوود ومالك عن ابي بكر مرسلا. واضح بمعنى ان ابا بكر ابا بكر بن عبد الرحمان ماشي ابو بكر الصديق

19
00:06:55.500 --> 00:07:16.300
قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعه ابو بكر بن عبدالرحمن الى النبي صلى الله عليه وسلم مع حدف ابي هريرة سمي مرسلا اذا فجاءنا من طريق الشيخين ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن حدث به عن ابي هريرة هذا اش

20
00:07:16.550 --> 00:07:35.100
متصل ليس فيه حذف الصحابي ورواه ابو داوود ومالك عن ابي بكر بن عبدالرحمن الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيقدم الوصل على الارسال لكن كذلك نفس الامر نقوله يقدم الوصل على الارسال متى

21
00:07:36.050 --> 00:07:58.700
اذا كان اه الحديث المتصل اذا كان الحديث المتصل صحيحا صحيح الاسناد توفرت فيه شروط القبول فحينئذ يقدم الاتصال على على الارسال والا فاحيانا قد يتعارض الاتصال مع الارسال و

22
00:07:58.950 --> 00:08:25.450
اه يكون طريق الاتصال ضعيفا واضح الكلام؟ هاد الحديث يروى متصل الإسناد لكن طريق روايته متصلة الاسناد ضعيفة فيها اختلال شرط من شروط قبول الخبر ويروى مرسلا وليس فيه عيب الا الارسال مثلا

23
00:08:26.100 --> 00:08:50.500
فان الارسال اجود من تلك الطريق التي فيها اختلال شرط من من الشروط خصوصا اذا كان اختلال الشرط اكثر قبحا من الارسال لان المرسل كما هو معلوم في المصطلح وكما سيأتي قد اختلف في الاحتجاج به

24
00:08:51.900 --> 00:09:17.650
فمالك رحمه الله وابو حنيفة يحتجان بالمرسل وغيرهم من المحدثين والفقهاء لا يحتجون بالمرسل لانقطاعه. اختلف في الاحتجاج به واما اذا كان الاسناد متصلا وفيه علة قادحة او فيه شذوذ او رواته غير عدو

25
00:09:17.650 --> 00:09:40.350
فانه لا يحتج به بالاتفاق مفهوم اذن ففائدة تقديم الوصل على الارسال انما تظهر اذا كان اذا كان طريق الاتصال صحيحا وكان طريق الارسال ليس فيه عيب الا الارسال فحينئذ تأتي مسألة الترجيح فيقدم الوصل على

26
00:09:40.400 --> 00:10:04.650
الارسالي اذن قال رحمه الله والرفع والوصل الرفع مقدم على الوقف والوصل مقدم على الارسال قال وزيد اللفظ زيادة الثقة زيد اللفظ يعني من العدل زيد اللفظ من العدل زيادة

27
00:10:04.750 --> 00:10:32.450
اللفظ من الراوي العدل اذا تعارضت مع رواية من لم يزد ذلك اللفظ ساهلة اذا جاءنا حديث من طريقين في طريق من طريق ليس فيه زيادة لفظ ومن طريق اخر فيه زيادة لفظ على الطريق الاخرى

28
00:10:33.450 --> 00:10:56.950
فايهما يقدم هل يقدم الطريق الذي فيه زيادة اللفظ او يقدم الطريق الذي ليس فيه تلك الكلمة الزائدة اختلف في هذا الناظم رحمه الله يقول لك زيادة اللفظ مقبولة مقدمة يعمل بها لكن بشرط ان تكون

29
00:10:57.000 --> 00:11:15.100
من العدل اذا زاد العدل لفظة فانها تقبل. لكن بالشرط الآتي. يقول لنا ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة اذن قال لك رحمه الله وزيد اللفظ اي زيد زيادة مصدر

30
00:11:15.250 --> 00:11:45.700
العدل اللفظ على ما رواه غيره من العدول لأنه دائما الترجيح هذا يكون متى عند التكافؤ بمعنى ان من لم يروي الزيادة عدل كذلك اما اذا جاءنا حديث ليست فيه الزيادة لكنه ضعيف غير صحيح. لم يروه العدل او فيه شذوذ او انقطاع

31
00:11:46.100 --> 00:12:06.050
فإن هذا الحديث غير مقبول اصلا سواء اعارضته الزيادة ام لم تعارضه؟ غير مقبول اصلا فلا يقوى لمعارضة ما فيه الزيادة لانه غير مقبول اصلا اذن المقصود ان راويا عدلا

32
00:12:06.150 --> 00:12:27.850
قد زاد في حديثه لفظا على غيره من العدول الذين رووا ذلك الحديث دون تلك الزيادة فقال لك رحمه الله زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول مقبولة وراجحة ومقدمة

33
00:12:27.850 --> 00:12:50.400
على مقابلها لماذا ملع الله؟ قالوا لانها لا تعارض غيرها قالك الأصل ان الراوي اذا زاد لفظة فان تلك الزيادة لا تعارض عدمها لان الراوي الذي لم يذكر الزيادة لم يقل لك لا توجد زيادة واضح

34
00:12:50.450 --> 00:13:09.600
راوين روى حديثا دون زيادة زاد عليه لفظة او اكثر فاذا قال لك الاصل هو ان الزيادة لا تعارض عدمها لان الذي لم يزد لم ينفها قال مقبولة عند امام الحفظ اي عند مالك

35
00:13:09.650 --> 00:13:29.600
لكن هذا هاد الأمر الأخير اللي هو ان زيادة اللفظ مقبولة ومقدمة وراجحة بشرط عند مالك وعند الجمهور هذا اللي ذكره المؤلف ماشي المقصود مالك فقط عند امام الحفظ اي مالك وكذلك عند الجمهور

36
00:13:29.900 --> 00:13:48.350
لكن بشرط اذن كيقولك المؤلف زيادة الثقة عند مالكا الجمهور مقبولة بشرط ما هو الشرط ان امكن الذهول عنها عادة اذا كانت تلك الزيادة مما يمكن الذهول عنه في العادة

37
00:13:49.250 --> 00:14:19.800
مما تمكن الغفلة عنها ان امكن الذهول اي الغفلة عنها اي عن تلك الزيادة ممن لم يروها عن سماعها عادة واضح التقدير اذا كانت تلك الزيادة مما يمكن الذهول عنه

38
00:14:20.200 --> 00:14:47.150
ممن لم يروها في العادة ما هي الزيادة التي يمكن للراوي ان يغفل ويذهل عنها؟ لا شك انها هي الزيادة التي ليس لها ارتباط بما ذكر الزيادة التي ليس لها ارتباط قوي بما ذكر لي يمكن للراوي ان يغفل عن سماعها يمكن

39
00:14:47.750 --> 00:15:14.750
فحينئذ الا كانت الزيادة من هاد النوع اش كنقولو؟ كنقولو من لم يروي هذا هل عنها غفل عنها ذهل عن سماعها ولا غفل عن حفظها والذي رواها تنبه لها واضح الكلام؟ اما ان كانت الزيادة مرتبطة بما ذكر. مرتبطة ارتباطا وثيقا شديدا بما ذكر

40
00:15:14.750 --> 00:15:31.800
بحيث كانت استثناء مما ذكر او صفة لما ذكر واش واضح الكلام فهذه لا يمكن ان يذهل عنها الراوي عادة هذا هو معنى في العادة مفهوم اسي محسن اذن الزيادة

41
00:15:31.900 --> 00:15:51.650
اذا كانت مرتبطة ارتباطا قويا شديدا بما ذكر لا يمكن ان يذهل عنها الراوي لكن ان كانت غير ذلك مما ليس كذلك اي مما ليس مرتبطا بما ذكر ارتباطا قويا شديدا يمكن ان يذهل عنها

42
00:15:51.900 --> 00:16:14.750
بان كانت تلك الزيادة فيها زيادة فائدة زيادة علم فيها فائدة مستقلة فيمكن ان يحفظ الراوي غيرها دون ان يتنبه لها ان يذهل عنها ان يغفل عنها ان لا يسمعها اصلا يمكن ذلك. فقال لك نشوفو نوع الزيادة اذا

43
00:16:14.750 --> 00:16:35.300
هاد القول المفسر قالك نرى نوع الزيادة زيادة الثقة فان كانت هذه الزيادة التي زادها الراوي العدل مما يمكن للرواة ان يغفلوا ويذهلوا عنه قبلت وان كانت مما لا يمكن الذهول عنه بحيث انها مرتبطة بما ذكر

44
00:16:35.400 --> 00:17:00.300
فانها لا تقبل مفهوم الكلام قال ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة. ايش معنى الا اي الا يمكن الذهول عنها في العادة لي اهميتها لكونها مرتبطة بما ذكر ارتباطا وثيقا شديدا

45
00:17:03.050 --> 00:17:23.900
قال الا فلا قبول للزيادة او كانت مما لا يمكن الذهول عنه دا عادة لكثرة من لم يرويها حتى هذا في الغالب في العادة انه ما يمكنش ان هؤلاء الرواة كلهم ذهلوا عنها

46
00:17:25.400 --> 00:17:52.100
مثلا حديث رواه لنا عشرة من الرواة كلهم لم يذكروا زيادة ما ورواها لنا عدل واحد فالعادة تقضي انه لا يمكن ان يغفل عن هذه الزيادة كل هؤلاء. اغفل لوال التاني التالت الرابع هدا ممكن. لكن عشرة اكثر مثلا

47
00:17:52.450 --> 00:18:13.750
كلهم غفلوا عنها ولم يتذكرها الا واحدة بعيد في العادة فكذلك هذا داخل في عدم امكان الذهول عنها في العادة اذن ما يمكن الذهول عنه عادة ما ليس مهما او

48
00:18:14.450 --> 00:18:32.950
ما لم يروه الاكثر هذا ما لا يمكن الذهول عنه هذا وما يمكن الذهول عنه عادة قلنا ما يمكن الذهول عادة ما ليس مهما او ما لم يروه الأكثر. وما لم يمكن الذهول عنه عادة بأن كان مهما

49
00:18:32.950 --> 00:18:54.250
مرتبطا بما ذكر بما رواه اه من لم يزد او رواه الاكثر دون تلك الزيادة. مفهوم واضح قال ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة لزيادة الثقة. لماذا؟ قال لك لقضاء العادة حينئذ

50
00:18:55.150 --> 00:19:13.050
بعدم صحتها لقضاء العادة بتقديم من لم يزدها اذن هذا هو القول الاول في مسألة زيادة الثقة ويجي معايا ان شاء الله قول اخر فيها اذا ما حكم زيادة اللفظة من العدل

51
00:19:13.050 --> 00:19:26.950
لمن الثقة هل تقبل مطلقا ام في ذلك تفصيل؟ على القول الأول في ذلك تفصيل ما هو التفصيل هو ان تلك الزيادة من الثقة ان امكن ذهول من لم يروها عنها

52
00:19:27.300 --> 00:19:46.100
بالعادة لعدم اهميتها او لان من لم يرويها ليس عددا كثيرا فإنها مقبولة وان لم يمكن الذهول عنها في العادة لاهميتها او لانه لم يروها العدد الكثير. فانها لا لا تقبل

53
00:19:46.900 --> 00:20:10.400
مثال ذلك مثال زيادة اللفظ اه التي يمكن الذهول عنها عادة التي تقبل مثالها انه روي لنا حديث الذكر في بعد الرفع من الركوع فيه ربنا لك الحمد دون واو

54
00:20:10.450 --> 00:20:25.550
وروي ربنا ولك الحمد بالواو. فهذه الزيادة من الثقة هي مقبولة. لماذا؟ لان هاد الواو يمكن الذهول عنها عادة لا ممكن الراوي ما سمعهاش كان بعيدا نحو ذلك فسمع بنى لك الحمد

55
00:20:26.800 --> 00:20:51.850
وهذا المسلك انتبهوا هذا المسلك اللي هو مسلك هل زيادة الثقة تقبل او لا تقبل هو مسلك من مسالك الترجيح والترجيح انتم تعلمون ان العلماء انما يصيرون اليه عند عند عدم امكان الجمع تعارض شيئان ولم يمكن الجمع بينهما فحينئذ نرجح هذا على هذا

56
00:20:52.000 --> 00:21:10.250
فالقول بقبول زياد الثقة فيه ترجيح رواية العدل الذي زاد والقول بعدم قبولها فيه ترجيح رواية الراوي الذي نقص واش واضح الكلام هنا بعض المحدثين او الفقهاء قد يسلكون مسلكا اخر

57
00:21:10.450 --> 00:21:36.400
فيقولون مثلا في هذه في هذا الحديث ان الروايتين مقبولتان معا وكلاهما صحيح وحينئذ يجمع بينهما بان يقال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال ذاك فيقال ربنا لك الحمد ويقال ايضا ربنا ولك الحمد

58
00:21:38.600 --> 00:21:54.100
لأنه اش لا تعارض فحينئذ لا نحتاج الى الترجيح بان نقول هذه الزيادة مقدمة على هذه ولا هذه غير مقدمة؟ هما معا مقدمان مقبولان واضح الكلام لكن من ظهر له التعارض بين

59
00:21:54.600 --> 00:22:13.800
بين الروايتين سيقدم ما فيه زيادة الثقة مما توفر فيه الشرط السابق على ما ليست فيه تلك الزيادة كذلك من امثلة هذه المسألة اه حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

60
00:22:14.050 --> 00:22:39.000
يروى بدون زيادة التربة ويروى بزيادة التربة وجعلت لي الارض تربتها. مسجدا وطهورا. هذه الزيادة زيادة من عدل. اذا ما حكمها مقبولة لانه يمكن الذهول عنها في العادة طيب اذا كانت مقبولة فلماذا لم يقل بها

61
00:22:40.650 --> 00:23:03.800
اكثر الفقهاء لان جمهور الفقهاء لا يشترطون في اه ما يتيمم به ان يكون ترابا وانما يشترط ذلك الامام الشافعي رحمه الله والجمهور لا يشترطون في التيمم التربة فيجزئ عندهم التيمم

62
00:23:04.000 --> 00:23:29.900
الصعيد الطاهر ولو لم يكن ترابا اذن لاحظ اذا قال قائل عدم عملهم بي عدم اشتراطهم في التيمم التربة دليل على انهم لا يقبلون زيادة الثقة هل هذا صحيح  يقولينا واحد الجمهور لا يقبلون زيادة الثقة لماذا ما الدليل قالك الدليل على ذلك انهم

63
00:23:30.250 --> 00:23:51.550
لم يشترطوا في التيمم التربة عملا بالروايات التي ليس فيها ذكر التربة فيها جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهل هذا مسلم؟ هذا الاستنتاج هل هو صحيح لا غير صحيح وغير مسلم بي. قال به بعضهم وهو غير صحيح غير مسلم به

64
00:23:51.950 --> 00:24:10.950
لان عدم اشتراطهم للتربة في الارض لا يلزم منهم انه لا يلزم منه انهم لا يقولون بقبول زيادة الثقة لا يلزم منه ذلك. لماذا لاحتمال انهم يقبلونها لكن يجيبوا عنها بأجهزة اخرى

65
00:24:11.100 --> 00:24:30.100
فمثلا لاحظ مما يجاب به عن هذه الزيادة على القول بصحتها هي زيادة مقبولة عندنا وصحيحة. طيب لماذا لم تشترط التربة انتم معشر المالكية في تيمم. الجواب لانها مثلا الجواب الاول لان لانها من باب ذكر

66
00:24:30.150 --> 00:24:52.550
بعض افراد العام بحكم العام وتربتها التربة بعض افراد العام الارض هذا لفظ عام يشمل التربة وغيرها والتربة بعض افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص. كما هو مقرر في الاصول

67
00:24:52.800 --> 00:25:15.150
او بعبارة اخرى عطف الخاص على العام لا يخصص جعلت لي الأرض تربتها ذكر بعض افراد العام بعضنا ما عندناش العطف هنا. ذكر بعض افراد العامي بعد العاملة يخصصه هذا جواب الجواب الثاني ان نقول الزيادة عندنا مقبولة لكننا لا نشترط التربة في التيمم لماذا

68
00:25:15.400 --> 00:25:33.350
لان التربة لقب واللقب لا مفهوم له اذن فحاصلوا ما في الحديث اللي فيه الزيادة ان التربة مما يصح التيمم به هذا هو المعنى وجعلت لي الارض تربتها مما يصح التيمم به

69
00:25:34.050 --> 00:25:49.450
لكن ذلك ليس بشرط اذلال مفهومة لقوله تربتها اذا فالقصد انه لا يقال ان الجمهور لا لا يعملون بزيادة الثقة لانهم لم يشترطوا التربة في التيمم لا يلزموا ذلك لهم اجوبة اخرى

70
00:25:49.450 --> 00:26:07.550
عن هذا اذن القصد نرجع الى موضوعنا هذا هو القول الأول في زيادة الثقة انها مقبولة ان امكن الغفلة عنها في العادة ممن لم يرويها. فان لم يمكن الغفلة عنها ممن لم يرويها

71
00:26:07.750 --> 00:26:25.850
في العادة لاهميتها او لكثرتهم فانها لا تقبل قال رحمه الله وقيل لا ان اتحاد قد علم والوفق في غير وقيل لا ان اتحاد قد علم القول الثاني فالصلاة تفصيلا اخر في زيادة الثقة

72
00:26:26.550 --> 00:26:52.300
شقالك اسيدي ذكر واحد التفصيل اخر فقال لك اهل هذا القول وهذا القول حكاه الامام الابهري عن بعض المالكية انهم قالوا تقبل زيادة الثقة مطلقا امكن الذهول عنها عادة ام لا لاحظوا هادو ما دكروش داك الضابط السابق دكروا ضابط اخر

73
00:26:53.900 --> 00:27:17.500
قالوا تقبل زيادة والثقة مطلق امكن الذهول عنها ام لا؟ بشرط وهو ايش؟ ان يعلم تعدد المجلس فان علم اتحاد المجلس فلا تقبل هاد القول ديال بعض المالكية اذن ضبطوا مسألة زيادة الثقة باش؟ باتحاد المجلس او عدم اتحاده

74
00:27:17.550 --> 00:27:34.650
فان علم اتحاد المجلس فلا تقبل زيادته ثقة وشنو اش معنى اتحاد المجلس؟ بمعنى اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام قال ذلك الخبر او ذلك الحديث

75
00:27:35.800 --> 00:27:57.800
مرة واحدة في مجلس واحد قال ذلك الكلام فهنا لا تقبل زيادة الثقة سواء اامكن الذهول عنها عادة او لم يمكن الذهول عنها عادة لا تقبل مطلقا والا فانها تقبل مطلقا امكن الذهول ام لم يمكن الذهول

76
00:28:00.100 --> 00:28:19.650
فمثلا فهمنا اتحاد المجلس مثلا اذا روي لنا حديث من طريقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة في حجة الوداع وهو راكب على ناقته قال كذا وراوي اخر روى لنا قال كذا وزاد لفظة

77
00:28:20.150 --> 00:28:37.250
قد علم هنا اتحاد للمجلس لأن هذا الموقف لم لم يقع منه الا مرة واحدة اذن فهنا قالك لا تقبل زيادة الثقة ولو امكن الذهول عنها عادة واذا لم يعلم اتحاد المجلس

78
00:28:38.100 --> 00:28:55.650
فانها تقبل. لماذا؟ وضح وجهها التفصيل هذا. لانه يمكن ان يكون قد قال الخبر مرة بلا زيادة وقاله مرة اخرى بالزيادة فإذا لم يعلم لاحظ ماشي اذا علم تعدد المجلس لا هاديك العبارة ازيلها

79
00:28:55.700 --> 00:29:15.850
اذا لم يعلم اتحاد المجلس تقبل الزيادة لاحتمال انه قال الخبر مرة بزيادة ومرة بلا زيادة. واذا علم اتحاد المجلس  فلا تقبل مفهوم الكلام قالك الناظم وقيل هاد القول شكون لي قالوا

80
00:29:16.000 --> 00:29:36.350
ضاع للملكية حكاه عنهم الإمام والأب هادي لا اي لا تقبل الزيادة مطلقا امكن الذهول عنها ام لا؟ متى؟ ان قد علمت اتحاد ان اتحاد قد علم ان علم اتحاد اي اتحاد

81
00:29:36.950 --> 00:30:04.450
اتحاد ماذا؟ المجلس اش معنى علم اتحاد المجلس؟ اي بان لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم او بان لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم او المروي عنه بذلك الا مرة واحدة بحضرة الراويين الزائد والناقص

82
00:30:04.450 --> 00:30:19.400
كالصورة التي ذكرت لكم بعرفة بحجة الوداع قال كذا اذن لا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بذلك الحديث في مجلس واحد وقد حضر الراويان الى بجوجهم كيقولو سمعت اذن كانوا حاضرين في مجلس واحد

83
00:30:20.250 --> 00:30:43.500
واحد قال لي اذا سمعت الاخر قال سمعت قد حضر في مجلس واحد واذا لم يعلم اتحاد المجلس قال لك فما الحكم فانها تقبل ثم قال رحمه الله والوفق في غير الذي مر رسم

84
00:30:45.050 --> 00:31:09.600
قال لك الناظم والوفق اي الاتفاق على قبول زيادة الثقة في غير الذي مر ما هو الذي مر الذي مرة هو اتحاد المجلس وغير الذي مر اذا علم تعدد المجلس او لم يعلم شيء لا الاتحاد ولا التعدد

85
00:31:09.950 --> 00:31:34.250
مفهوم الكلام رسم اي كتب في كتب الأصول. وهذا الاتفاق قد قد حكاه بعضهم. مفهوم الكلام؟ هاد الاتفاق اللي قال لك المصنف ليس مسلما وانما حاكاه او قل ادعاه بعضهم. والا فالخلاف حاصل حتى في حتى في غير الذي مر

86
00:31:36.150 --> 00:31:57.400
اذا بعضهم اش قال بمعنى هاد الكلام اللي نظم لك الناظم هو كلام لبعض اهل الاصول بعض اهل الاصول قال لك اذا علم اتحاد المجلس فلا تقبل الزيادة واذا علم تعدد المجلس او لم يعلم شيء لا الاتحاد ولا التعدد. قال فانها تقبل بالاتفاق

87
00:31:58.300 --> 00:32:18.700
مفهوم مم. قال والوفق اي الاتفاق على قبولها في غير ما مر رسم في كتب الاصول شبعنا روسي ما فيه كتبه حكاه بعضهم في كتب الأصول حكى الاتفاق على قبول الزيادة في غير ما مر

88
00:32:23.750 --> 00:32:54.400
والمشهور عند المحدثين اوي عند بعض المحققين من اهل الحديث في هذه المسألة هو ان زيادة الثقة اذا كانت منافية لمن لم يزد فانها لا تقبل واذا لم تكن منافية فانها تقبل

89
00:32:55.300 --> 00:33:16.900
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق اذا فزيادة الثقة اذا لم تكن منافية فانها تقبل مطلقا واذا كانت منافية لمن هو اوثق فانها لا تقبل. ويحكم بشدودها

90
00:33:17.450 --> 00:33:51.800
لكن اذا كانت الزيادة منافية لغير من هو اوثق فحينئذ يطلب الترجيح بينهما الفرق زيادة الثقة اذا لم تكن منافية فما حكمها تقبل لأن الأصل هو الجمع بين الروايتين فإذا لم تكن منافية فإنها مقبولة وإذا كانت منافية لمن هو أوثق يعني أن من لم يروي الزيادة أو

91
00:33:51.800 --> 00:34:17.300
ممن رواها وكانت منافية فاننا نقدم الاوثق على الثقة ويحكم على الزيادة بالشذوذ حينئذ لكن لاحظوا معايا اذا كانت الزيادة منافية لكن لغير من هو اوثق بمعنى ان الذي روى الزيادة المنافية اوثق ممن لم يرويها

92
00:34:18.250 --> 00:34:41.350
فحينئذ يطلب الترجيح بين الروايات بالقرائن والقرائن التي يرجح اه بها بين الروايات كثيرة عند المحدثين لا تنحصر في قرينة واحدة هذا حاصله ثم قال رحمه الله وللتعارض نمي المغير

93
00:34:44.650 --> 00:35:10.100
ما زال كلامه على الزيادة هنا ذكر مسألة خاصة من مسائل الزيادة صورة خاصة منصور الزيادة وهو ايش؟ الزيادة التي غيرت الاعراب الزيادة التي تغير الاعراب واذا غيرت الاعراب لا شك انها ستغير المعنى قطعا

94
00:35:10.450 --> 00:35:35.800
الزيادة التي تغير الاعراب بالتالي تغير المعنى هذه ما حكمها؟ هل تقبل قال لك المؤلف رحمه الله هذه تنسب الى التعارض وعليه فيسار الى الترجيح قالك اذا كانت الزيادة تغير الاعراب

95
00:35:36.550 --> 00:35:59.850
فانا فانه حينئذ يقع التعارض بين الزيادة وبين عدمها فيثار الى الترجيح فقد يرجح الخبر الذي فيه الزيادة وقد يرجح الخبر الذي ليست فيه الزيادة على حسب المرجحات مفهوم كلام؟ غادي نسلكو حينئذ مسلك الترجيح. والترجيح

96
00:36:00.200 --> 00:36:24.900
له طرق لا تنحصر واعلم بان كلها لا ينحصر. طرق الترجيح ولا سيما به غير غير محصورة قال رحمه الله اشار لي هذا المعنى وهو زيادة اذا غيرت الإعراب تصير معارضة ويسار الى الترجيح. قال وللتعارض نمل مغير

97
00:36:25.750 --> 00:37:19.600
ونمي اي نسب الزيد المغير نمية نسب الزيد المغير للاعراب اي الزيادة نمي الزيد المغير للاعراب اي الخبر الذي فيه زيادة مغيرة لي اعرابي تلك الكلمة التي في الخبر الاخر التي التي في الخبر الاخر التي ليست فيه تلك الزيادة. هذا هو معنى المغير

98
00:37:19.600 --> 00:37:44.200
خبر فيه زيادة تلك الزيادة قد غيرت اعراب كلمة توجد في الخبر الآخر الذي الذي ليست فيه تلك الزيادة. دابا الآن لاحظوا ما الذي تغير اعرابه؟ تغير اعراب كلمة موجودة في الحديث اللي فيه زيادة والحديث اللي ما فيهش زيادة

99
00:37:44.600 --> 00:37:59.400
هداك هو لي تغير الاعراب ديالو لكن ما سبب تغير الاعراب في الرواية التي فيها زيادة؟ هي تلك الزيادة تلك الزيادة سبب في تغير الاعراب  الآن عندنا خبر فيه زيادة الخبر ليست فيه زيادة

100
00:37:59.700 --> 00:38:16.200
تلك اللفظة التي في الخبر الناقص لها اعراب معين وفي الخبر اللي فيه زيادة لها اعراب اخر بسبب الزيادة بسباب هاديك الزيادة لي كاينة في الخبر الآخر وقعت غير اعراب تلك الكلمة

101
00:38:16.450 --> 00:38:50.850
مفهوم قال نسب المغير للتعارض اذن فحينئذ بسباب هاد التغير فالاعراب يقع التعارض بين الخبرين. خبر الزيادة وخبر النقص فما الحكم اذا وقعت التعارض فيطلب الترجيح من خارج وكأنه يقول لاحظوا شنو غيقولك المصنف رحمه الله فإذا الذي يجب ان تخرج به وكأنه يقول

102
00:38:50.900 --> 00:39:08.550
محل ما ذكر قبل من قبول زيادة الثقة كذا كذا الى اخره محلها اذا لم تغيري الاعراب داك الكلام كامل السابق الذي سبق وزيد اللفظ مقبولة عنها عاد الى اخر ما سبق

103
00:39:08.700 --> 00:39:29.650
تلك الزيادة مقبولة بالتفاصيل السابقة اذا لم قل اسيدي لم تغير الاعراب اما اذا كانت سببا في تغيير الاعراب اي اعراب كلمة مذكورة في الروايتين فانها حينئذ تنسب في التعارض فلا يقال بقبولها مطلقا بل

104
00:39:30.650 --> 00:39:46.950
يطلب الترجيح فقد تقدم الرواية التي فيها الزيادة وقد تقدم الرواية التي فيها النقص اذن محل ما سبق ما لم تغير فإذا غيرت صار تعارض فيطلب الترجيح من خارج انقلبو

105
00:39:47.000 --> 00:40:09.850
بدليل خارجي وطرق الترجيح ترجع لامرين اما ان يكون الترجيح من جهة السند واما ان يكون من جهة الدلالة مفهوم؟ فيبحث عن المرجحات وللتعارض نمل مغير. مثال ذلك لو مثلا الحديث المشهور فيه

106
00:40:10.100 --> 00:40:38.150
في اربعين شاة شاة هذه الرواية معروفة الصحيحة لو فرضنا انه جاءت رواية فيها في اربعين شاة نصف شاة تغير الاعراب ام لا تغير الاعراب كلمة شاه في الرواية الصحيحة شاة بالرفع مبتدأ مؤخر في اربعين شاة شاة بالرفع

107
00:40:38.650 --> 00:40:56.650
الرواية التي فيها الزيادة لو فرضنا انها جاءت كذلك فيها نصف شاة تغيير الإعراب صارت مجرورة بسبب ماذا جرت بسبب الزيادة ديال نصفو لما زدنا كلمة نصفو تغير اعراب كلمة شاة صارت شاة

108
00:40:57.650 --> 00:41:16.950
فحينئذ ما الذي وقع ونقول تقدم الزيادة ان امكن الذهول لإن لم يعلم اتحاد المجلس؟ واش نقولو بالتفصيل السابق لا ابدا وانما نقول تعارضت الروايتان فيطلب الترجيح بينهما من خارج هذا حاصل وما ذكر

109
00:41:17.050 --> 00:41:40.800
ثم قال رحمه الله وحذف بعض قد رآه الاكثر دون ارتباط وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعنيف هذا البحث الذي شرع فيه هنا مضاد لما سبق اذ هو رواية بعض الحديث دون بعض

110
00:41:41.000 --> 00:42:08.350
والبحث الذي سبق زيادة العدل اذا ما سبب ذكر هذه المسألة هنا عند المؤلف وعند غيره من العلماء. كثير من المصنفين يذكرون مسألة حذف بعض الحديث والاقتصار على البعض الاخر كثير من المصنفين يذكرونها بعد الكلام على زيادة الثقة شنو المناسبة بينهما

111
00:42:08.950 --> 00:42:29.100
تضاد هادي هي المناسبة بينهم لأن المسألة التي تحدثنا عنها السابقة فيها زيادة وهذه المسألة فيها نقص فلتضادهما يذكرون يذكر كثير من اهل العلم مسألة حذف بعض الخبر بعد مسألة

112
00:42:29.600 --> 00:42:48.100
زيادة الثقة زيادة العدل قال رحمه الله اذا الان سيتحدث المؤلف على ماذا؟ على حكم زيادة على حكم حذف بعض الخبر والاقتصار على البعض الآخر. اختصار الحديث نبحث معروف في مصطلح الحديث قد درسناه هناك. اختصار الحديث

113
00:42:48.150 --> 00:43:09.050
الاقتصار على بعض الحديث دون البعض حديد طويل وأنت تقتصر على بعضه دون البعض الآخر هل هذا جائز أم غير جائز قال لك الناظم رحمه الله وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط. الى هنا انتهى المعنى

114
00:43:10.250 --> 00:43:35.700
اراد ان يقول باختصار يجوز لك يجوز للعلماء حذف بعض الحديث بشرط اشار اليه بقوله دون ارتباط ما هو الشرط الا يكون بينه وبين الباقي ارتباط مفهوم حذف بعض الحديث

115
00:43:36.350 --> 00:43:56.500
جائز بشرط الا يكون بين المحذوف والمذكور ارتباط من حيث المعنى اذا لم يكن بينهما ارتباط من حيث المعنى قال لك فيجوز مفهوم قال رحمه الله وحذف بعض اي بعض الخبر

116
00:43:56.750 --> 00:44:23.300
ايوا الاقتصار على البعض الاخر قد رآه الاكثر جائزا قد رآه الأكثر يعني قد جوزه الأكثر يجوز عند اكثر العلماء وفهم من قوله جوزه الاكثر ان هناك من لم يجوزه مقابل الأكثر ان بعض العلماء لم يجوزوا ذلك مطلقا دون تفصيل

117
00:44:23.300 --> 00:44:47.950
سواء ارتبط او لم يرتبط قال عند الأكثرية اذن قيل لا يجوز سواء اكان مرتبطا اي المحذوف بالمذكور او لم يرتبط. لماذا؟ قالوا لاحتمال ان يكون للظن فائدة تفوت بالتفريق بينهما

118
00:44:48.800 --> 00:45:05.350
الاحتمال ان يكون الظن ضم ماذا؟ ضم المحذوف مع المذكور كما هو في الاصل قال لك يحتمل ان يكون الجمع بين ما حذفته وما ذكرته ان تكون بينهما فائدة تفوت

119
00:45:05.400 --> 00:45:21.550
بذلك الحذف الا حذفتي البعض وخليتي البعض غتفوت تلك الفائدة التي تحصل بالضم بالجمع بينهما لما وجد هذا الاحتمال قالوا اذا لا يجوز الاقتصار على بعض الحديث. الحديث كيفما هو اذكره ولو كان

120
00:45:21.850 --> 00:45:46.200
الشاهد عندك منه بعضا منه ولو كان الشاهد منه البعض فاذكر الحديث كاملا ولا تقتصر على بعضه. فربما ذلك الارتباط له فائدة تفوت بالحدف اذن هذا قول البعض والصحيح هو قول الاكثر

121
00:45:46.700 --> 00:46:09.750
ولكن لا شك هنا مسألة تنبيه مهم لا شك ان الذي يدرك ويعرف عدم وجود الارتباط بين الباقي وبين المحلوف هو من هو العالم بما يحيل المعاني العالم بما يحيل المعاني هو الذي يعرف

122
00:46:10.850 --> 00:46:37.950
وجود الارتباط من عدمه ولا يكون هذا للعامة ولا لطلبة العلم بل لابد في الاختصار او الاقتصار على البعض من ان يكون صادرا من عالم بما يحيل المعاني والا فالعامي قد يقتصر على البعض ظنا منه انه لا ارتباط له

123
00:46:38.650 --> 00:46:57.650
بالمحذوف مع وجود ارتباط بينهما وهو لا يدري مفهوم مم اذن الشاهد الذي عليه الأكثر هو الصحيح ان الاقتصار على البعض جائز لكن بشرط واش؟ قال الناظم دون ارتباط بمعنى حيث لا يكون هناك ارتباط

124
00:46:57.650 --> 00:47:25.850
بين المحذوف والمذكور وماشي المقصود بالإرتباط عموم الإرتباط هذا لابد ان يكون ليس القصد بالارتباط المناسبة مناسبة لابد تكون لا لابد تكون المناسبة وانما القصد بالارتباط الارتباط الذي الذي يترتب عليه

125
00:47:26.900 --> 00:47:52.500
او يترتب على عدمه نقص في المعنى او تغير للمعنى او فوات فائدة مهمة الارتباط اللازم الارتباط الضروري والا فالمناسبة لابد منها قال دون ارتباطه مثل ماذا الارتباط الذي لا بد منه؟ مثل الغاية مثلا او الصفة مثلا او غير ذلك مما

126
00:47:52.750 --> 00:48:13.300
يعتبر من المقيدات او من المخصصات كنقصد بالتخصيص بالمعنى العام مثلا واحد الحديث حذفت منه زيادة وتلك الزيادة التي حذفتها اقتصارا منك. ما حذفته مقيد لما ذكرته هذا ارتباط ولا ماشي ارتباط

127
00:48:13.550 --> 00:48:36.250
هذا ارتباط لابد منه او ما حذفته مخصص لعموم ما اقتصرت عليه هذا ارتباط مهم هنا لا يجوز لك الاقتصار على على البعض لكن اذا لم يكن ذلك الذي حذفته مقيدا ولا مخصصا بحيث لم يكن غاية ولا شرطا ولا استفهام ولا

128
00:48:36.250 --> 00:48:56.200
صفة ولا استثناء بحيث لم يكن مرتبطا بالمذكور مقيدا او مخصصا له او مبينا لمجمله فلا بأس وضحت قال رحمه الله دون ارتباطه اذا الصحيح انه يجوز اذا لم يكن هناك

129
00:48:56.550 --> 00:49:20.750
ارتباط ثم قال رحمه الله وهو في التأليف يسوغ بالوثق بلا تعنيف قال لك حذف بعض الحديث في التأليف جائز اتفاقا حكى الاتفاق بعضهم وبعضهم لم يسلمه قال لك في التأليف يجوز ذلك اتفاقا

130
00:49:21.700 --> 00:49:40.550
وهذا الامر قد جرى عليه عمل المدونين للسنة ولذلك حكي فيه الاتفاق علاش حكي فيه الاتفاق ولم يعتد فيه بخلاف من خالف. لان عمل اهل الحديث عمل المدونين والمصنفين للسنة قد جرى بذلك

131
00:49:40.900 --> 00:50:02.950
جميع كتب السنة تقريبا فيها هاد الأمر هذا لي هو الإقتصار على البعض في البخاري ومسلمين والسنن والمساند والموطئات والمصنفات كلها فيها انتصار على البعض بعض المحدثين قد يجزئ الحديث الطويل فيذكر بعضه في باب والبعض الاخر في بابه ويذكر كل جزء منه في باب

132
00:50:02.950 --> 00:50:24.200
لكن بهذا الشرط دون ارتباط دون ارتباط يفعلون هذا العالم لا يمكن ان يذكر حديثا دون الاستثناء دون الاستثناء يذكر بعض الحديث دون ان يذكر الإستثناء فلابد ان لكنهم يقتصرون هذا جار في في التأليف

133
00:50:24.350 --> 00:50:42.250
قال رحمه الله وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف وهو وهو ماذا حذف بعض الخبر والاقتصار على البعض الآخر يصوغ اي يجوز في التأليف اي التصنيف بالوفق اي اتفاقا لكن بالشرط المذكور اللي هو

134
00:50:42.300 --> 00:51:05.600
دون ارتباط قال بلا تعنيف اي بلا تشديد انكار لذلك الجواز لفعل السلف له. فهو موجود كما قلنا في السنن والموطئات والمسانيد والصحاح وغير ذلك من كتب السنة. جرى عليه عمل العلماء

135
00:51:07.450 --> 00:51:29.250
اذن هذا حاصل المسألة من امثلة ذلك المشهورة مثلا في الحديثي الصحيح المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته

136
00:51:29.500 --> 00:51:47.450
على قول الاكثر انه يجوز الاقتصار على البعض اذا لم يكن مرتبطا بالمحذوف فيجوز متلا ان نختصر او ان نحذف جملة من هذا الحديث فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:51:47.650 --> 00:52:09.800
في ماء البحر هو الطهور ماؤه دون زيادة الحل ميتته لان هذه الزيادة اللي هي الحل ميتته ليست مرتبطة بالحكم الاول ارتباطا وثيقا كنقصدو ارتباطا لابد منه ليست مرتبطة به فهذا حكم مستقل ما حكم ماء البحر؟ طهور

138
00:52:10.250 --> 00:52:30.850
الحل ميتته هذه زيادة فائدة فائدة اخرى يجوز الاقتصار عليها مثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الحل ميتته مفهوم تام اذن هذا ما تعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله

139
00:52:37.200 --> 00:54:14.100
قوله  قوله ودعوة واضح هاد المسألة؟ الشاهد على الناقل واحد ينقل الشهادة عن شخص جا عند القاضي قال قد شهد فلان العدل امام المسجد جا واحد الثقة قال قد شهد امام المسجد

140
00:54:14.950 --> 00:54:32.100
واقعة كذا وكذا هذا الفرع فجاء الاصل ونفى ذلك جزم به قال لا لم اشهد ذلك جا قبل ان يقضي القاضي جاء وقال لا لم ارى ذلك فان فان الناقل ولو كان ثقة

141
00:54:32.200 --> 00:55:14.550
لا لا يقبل نقله مع جزم الأصل لي هو الشاهد الأصلي نعم قال ملكت ما وملكت ما بين العراق ينقل ويثرب ويثربن اش ظهر ليكم؟ علم العروض دوزناه لماذا ولماذا لا نقول وهي ثريبة

142
00:55:16.100 --> 00:55:51.350
ها يجوز لماذا يجوز اه اذن اذا كانت محل الوسخ هذا هو مقتضى التعليم محل وصل ويثري بها هادي كنقولوها فمحل الوقف نعم ممنوع من الصرف غنصرفوه للضرورة نعام نعم

143
00:55:54.050 --> 00:56:13.100
اه ولكن العروض ليس محلا للوقف هاديك الف الإطلاق كنجيبوها عند الوقف في اخر البيت في الضرب ماشي في العروض اه اه دون الف اذن غيكون اخر العروض المتحرك لا يكون هذا

144
00:56:15.350 --> 00:56:37.650
كاين شي اخر عروض من الاعارض كلها ديال البحور المتحرك ايلا قلنا ويثرب بالفتح اين السكون ديال العروض ها  لا خاصنا نطقو بيه خاصنا ننطقو بيه ويثرب بالفتحة اين السكون؟ خصنا نطقو به

145
00:56:38.350 --> 00:57:02.900
الآن ماشي قضية الإعراب لا قضية النطق العروض واضح السي ويثربن هكذا يقرأ لان هذا عروض والعروض محل وصل واخر العروض لابد من تسكينها فالصرف هنا للضرورة ويثرب نعم لو كان هذا في اخر الضرب لقلنا ويثري باب الف الاطلاق

146
00:57:03.200 --> 00:57:15.350
بمعنى هاد باغي الفتحة بوحدها فوق الباء هذا لا يصح مطلقا سواء اعتبر سواء كانت في العروض او في الضرب لا يصح لان اخر العروض لا يكون الا ساكن اذن وآخر الضرب لا يكون الا ساكنا

147
00:57:15.750 --> 00:57:31.950
لكن غير العروض محل وقف فيجوز نقول ويتربن لكن الضرب محل الوقف في حالة الضرب ما نقولوش وهي تريبين ان الاعراض ما كتوقفش على التنوين واضح؟ اما غنقولو ويتري بي

148
00:57:32.000 --> 00:59:26.950
جبدو على ديك الكسرة واما ويثرب واحد من جوج قال هنا قال الوليدي قبل لانه يمكن   نعم    فيقال لا بد ان قال رجل امرأة   ومفهومه وان ادعيا يقينا لن تطلقا

149
00:59:27.800 --> 00:59:56.150
يعانوا مع قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم ان لا لزمه الحد طيب شنو الحل؟ قال والكاذب منهما لو تعين لزمه الحد. اي حد اه هل هو حد القذف او حد الزنا

150
00:59:57.450 --> 01:00:16.450
قال والكاذب منهم ال تعين لزمه الحد واشمن حد واش حد القذف ولا حد في الزنا نعم لا اشمن حد انا غا سولتكم الحد اشنو اشنو قال لزمه الحد واش حدو القذف ولا حدو الزنا

151
01:00:21.850 --> 01:02:41.150
فيه تفصيل نعم   نعام  مم يقدم الرفع اه اذا كان الحديثان صحيح ان يقدم الرحم  ها هو قال لك اقل او اكثر    السبيعي وسفيان الثوري شيخان نعم   اجمالا وارضى بنا

152
01:02:41.250 --> 01:03:47.300
عن ربعي عن حذيفة   بعض افراد منعوا التمسك بها اش معناه منعوا التمسك ايجابها اجابة ماشي منعوا العمل بها مطلقا. بدليل التعليلين الآتيين قال  فانزلوه قوموا اليه فانزلوه   المقصود به سعد بن معاذ في

153
01:03:47.650 --> 01:06:00.550
غزوة الاحزاب لما ضرب اصيب رحمه الله رضي الله عنه قال    لعدي ابن حاتم  طبعا الله يقول  فردها   يفصل  النروي  نعم لان في رجال الحديث الذي من تكون لي ما فيه

154
01:06:11.050 --> 01:06:31.400
اذا الإمام مالك رحمه الله لما خالف هذه الزيادة ديال التي رواها البخاري قال صلى الله عليه وسلم فامسك وقتل فكل وان اكل الشاهد وان اكل فلا تأكل هكذا في البخاري

155
01:06:31.550 --> 01:06:44.900
يعني ان الكلب المعلم اذا اكل من الصيد فلا تأكل منه الإمام مالك رحمه الله لا يقول بهذه الزيادة ويقول بانك تأكل مما امسك الكلب اكل منه او لم يأكل ياك

156
01:06:45.100 --> 01:06:59.400
طيب لما لم يقل مالك رحمه الله ما في البخاري فان اكل فلا تأكل واش معنى انه لا يقول بزيادة العدل؟ لا ليس من من ذلك  وانما عارضه معارضون لي كنا تكلمنا عليها امس

157
01:06:59.500 --> 01:07:18.650
عارض هذا الحديث معارض اقوى منه عنده. وهو ما جاء من التصريح عن ابن عمر قال وله حكم الرفع لان هذا لا يكون من باب الاجتهاد كذا عللوا ان ابن عمر رضي الله عنه صرح بما ينافي تلك الزيادة الزيادة اذ قال اكل او لم يأكل

158
01:07:19.300 --> 01:07:44.250
وكذلك الرواية التي رواها ابو داوود فيها قال الراوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اكل منه قال وان اكل منه اذن فهذا عدم قبول او عدم اه اعتبار ذلك الحكم المذكور في رواية البخاري ليس من باب اه رد زيادة العدل وانما

159
01:07:44.250 --> 01:08:01.750
من باب انه قد عارضها معارض اقوى منها عنده فلذلك لم يقل بها واش واضح في الكلام قال مسألة العدل بل من باب التعارض يعني تعارض في رواية والرجح هو

160
01:08:02.100 --> 01:08:18.100
رواية ابن عمر التي لها حكم الرفع وما عند ابي داوود نعم زيد   خصوصا انه جاء التصريح بنفيها ماشي غير جا السكوت عنها. ابن عمر صرح بان فيها قال اكل او لم يأكل

161
01:08:18.950 --> 01:08:44.100
لاحظوا لو فرضنا ان الروايات الأخرى فيها السكوت عن الزيادة مفيهاش نفي تلك الزيادة الموجودة عند البخاري اكل او لم يأكل فيها فقط تصريحه فيها السكوت عنها مفهوم كلام فحينئذ تقدم زيادة العدل بلا اشكال لأن تلك الروايات ساكتة عن الزيادة والرواية الأخرى فيها ذكر الزيادة لكن هاد الروايات فيهاش

162
01:08:44.500 --> 01:09:06.250
التصريح بما ينافي الزيادة فان اكل فلا تأكل هنا اكل او لم يأكل قال حنا الآن ماشي فمعرض الترجيح غير كنبينو وجه ما قاله الإمام مالك وجه عدم اعتبار مالك لذلك الحكم المذكور عند البخاري هذا هو مقصودنا هنا في في الأصول

163
01:09:06.550 --> 01:09:45.200
اما الترجيح ففي كتب الفقه قال لأنها صرح موجب للتعارف واذا حصل التعارض غنمشيو لمبحث اخر مبقيناش فزيادة العدل نمشيو لمبحث اخر لي هو مبحت الترجيح قال اذن ها هو خليل نص على ما يفتي به مالك شاهد او اكل هادي ولو تعدد مصيدة مسألة اخرى يعني اذا

164
01:09:45.300 --> 01:10:07.500
اه اطلق الصائد اه الكلب المعلب ونوى اه اكثر من صيد والكلب المعلم جاب ليا جوج ولا تلاتة ولا ربعة من المصيد قال خليل ولو تعدد مصيدة يعني يجوز لكن بشرط اذا نوى الصائد الجميع هذا في

165
01:10:07.600 --> 01:10:24.700
الفقهاء يذكرونه في اذا نوى الصائد الجميع فانه يصح واذا لم ينوي الا صيدا واحدا فلا الشاهد قال او اكل يعني ولو اكل الكلب المعلم من الصيد فيجوز الاكل منه. قال

166
01:10:32.450 --> 01:11:23.000
نعم   الا ان علم     بعضهم اذن لاحظ اش معنى عبارة وادعى بعضهم الاتفاق انه لا اتفاق هذا مجرد دعاء فقط والا فلا لماذا؟ لان بعض العلماء يقول لا تقبل الزيادة مطلقا اصلا

167
01:11:23.300 --> 01:12:18.350
الزيادة مكتقبلش دون تفصيل اذا فالاتفاق غير حاصل  اما ان     وسلم   وردموا  وعمر وعمر  هذا هو هاد مخالفة هو معناه في النخبة وزيادة رونق ما لم تقع منافية هي مخالفة

168
01:12:19.700 --> 01:14:53.800
نعم  الا لا تغير نعم  غيرت ام لا    والاقتصار   قوله     ومقابل قول    هادي فائدة زائدة على دابا الآن انتهى ما تعلق بالأبيات فائدة زائدة على ما سبق وهياش هل يجوز

169
01:14:54.200 --> 01:15:13.250
اه عند التأليف في التأليف عند ذكر اية من القرآن الكريم كذلك هل يجوز حذف شيء منها؟ كحروف العطف مثلا ثم ولا الواو ولا الفاء واضح الصحيح انه جائز  ما يشبه

170
01:15:13.900 --> 01:17:21.200
وانا نعم  قال تعالى قالوا في   اولا بحذف الواو والتلاوة وما كان لبشر تلاوة نعم لا يؤثر ها السي نبيل السي نبيل الله يهديك وغيره ما حدثتكموه  دون ذكر الواو يعني

171
01:17:22.050 --> 01:18:28.450
وفي صحيح البخاري؟ وفي صحيح  يطعنها يعني دون وقل دون دون وقل جاء الحق وفي مسند الامام احمد   بحذف الواو يعني الأصل فمن يعمل مثقال ذرة قال نعم   الفاذة اي المنفردة في معناها القليلة النظير

172
01:18:28.550 --> 01:18:45.350
وعند احمد قال لا الاية الفاذة الجامعة. هادي ماشي مقصود بالشادة هداك المعنى المذموم من الشذوذ. لا الفاذة الشاذة اي المنفردة في معناها يعني كدل على واحد المعنى اه قليل النظير

173
01:18:46.900 --> 01:19:06.300
معنى قليل النظير معنى منفرد معنى جديد هذا هو المعنى الشاذ في هاد الفاذة الشاذة وعند احمد الفاذة الجامعة وهي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفي رواية احمد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

174
01:19:06.600 --> 01:19:26.800
نعم  لانه في الحقيقة هاتان الايتان جامعتان ولا لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جامعتان لكل شيء اي انسان عمل مثقال ذرة من الخير فأكثر

175
01:19:27.350 --> 01:19:50.050
فانه سيجدها عند الله تعالى غادي يوم القيامة وان عمل مثقال ذرة من الشر كذلك يجدها غدا يوم القيامة قال والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

176
01:19:52.050 --> 01:20:24.500
نعام اعراب ماذا وقيل لا تقبل رواية العبد وقيل لا لا حرف نفي والمنفي فعل مضارع محذوف لا حرف والمنفي فعل مضارع محذوف تقديره تقبل ونائب الفاعل ضمير مستتر جملته محكية بالقول

177
01:20:24.950 --> 01:20:57.950
واضح لأن المعنى وقيل لا تقبل فحذفت الجملة للعلم بها  لي هو التضاد لأن التضاد فالحقيقة ماشي جامع هو مفرق لكن يتوهم انه جامع بين هذا وهذا لأن مافيهش جمع هو بالعكس فيه تضاد فيه تنافر

178
01:21:01.550 --> 01:21:02.350
