الموتى موجب تقرار مهري كاملا في ذمة الزوج على اي وجه كان الموت ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مسألة وردت عليه في امرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فان تزوجها ولم يصم لها صداقا ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول ويتنصف بكل فرقة قبل وينتأها وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ويسقط ويسقط بفرقة قبل من قبلها او فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على اقسام الصداق من حيث تسميته وانه قسمان ما سمي فيه الصداق وهو ما تكلم عنه اولا بالاشارة اليه في قوله وينبغي تخفيفه ما لم يسمى به الصداق وهو القسم الثاني وهو الذي لم يذكر فيه الصداق او اخر البحث فيه فتم العقد من غير تعيين صداق فهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله هذا هو القسم الذي اشار اليه المصنف في قوله فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مثل المهر اي لها ما يجب لمثلها والمنظور فيه حال نسائها وحال امثالها جمالا ومالا وعقلا ودينا ونسبا ويراعى في ذلك جميع الصفات التي لها تأثير في المهر زيادة ونقصا اما اذا كان قد سمى لها مهرا فان الواجب في ذلك المهر المسمى بغض النظر عن كونه اعلى من مهر المثل او دون مهر المثل كما تقدم المعين من الصداق لا ينظر فيه الى المثل بالكلية الا في حالات خاصة عند وقوع اختلاف وما اشبه ذلك لكن الاصل ما سمي فيه المهر فالواجب هو المسمى واما ما لم يسمى فيه المهر فهذا المرجع فيه الى آآ مهر مثلها قال المصنف رحمه الله تطرادا في هذا القسم فان طلقها اي من تزوجها ولم يسمي لها مهرا قبل الدخول اي قبل ان يدخل بها وتكلمنا عن مسألة الخلوة وهل لها حكم الدخول او لا؟ في فيما سبق وقلنا ان المسألة فيها للعلماء قولان قلنا ان المسألة فيها العلماء قولان منهم من عد الدخول آآ منهم من عد الخلوة في حكم الدخول ومنهم من فرق بين الصورتين فعد الخلوة غير مؤثرة في ثبوت المهر كاملا ولا فيما يتصل بالعدة لان الفرق بين الدخول وعدمه هو فيما يتعلق ثبوت المهر وفيما يتعلق بالعدة فيما لو فارقها قبل ان يخلو بها قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول والحق حنابلة الحنفية الشافعية في في قديمي قول الشافعي وهو قول الخلفاء الراشدين الحقوا الخلوة آآ الطلاق بالدخول قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة لها المتعة ان يثبت لها المتعة والمتعة سم لما يعطيه الرجل المرأة عند طلاقها او بسبب طلاقها هذا المقصود بالمتعة ما يعطيه الرجل المرأة في طلاقها وهو مما اختلف العلماء فيه رحمهم الله على قولين هل هو واجب او مستحب من حيث الاصل؟ ونحن هنا نبحث فيما يتعلق بمتعة خاصة وهي متعة المطلقة التي لم يسمى مهرها ولم يدخل بها وثمة متعة لكل المطلقات والخلاف فيهما على نحوين يعني الخلاف فيهما منفصل فالخلاف في متعة المطلقة عموما يختلف عن الخلاف في متعة المطلقة المطلقة غير المدخول بها التي لم يسمي لم يسمى لها مهر فبحثنا هنا ليس في المتعة على وجه الاطلاق والعموم انما في متعة المطلقة التي لم يسمى لها صداق ولم يدخل ولما يدخل بها. فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها المهر؟ قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة قول فلها المتعة بيان استحقاقها للمتعة ولا هنا يحتمل ان يكون هذا على وجه الوجوب ويحتمل ان يكون ذلك على وجه الاستحباب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المصنف رحمه الله يرى وجوب المتعة في هذه الحال لقوله فلها استحقاقا وقد نص على هذا في بعض مؤلفاته رحمه الله حيث قال في بيان ما يجب في الطلاق قال رحمه الله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال هذا حق واجب ليس لهم ان يبخسوهن اياه هذا يدل على وجوه على انه يرجح الوجوب فقوله فلها المتعة اي استحقاقا ولزوما على الزوج على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. هذا بيان ان المتعة المفروضة في هذا في هذه الحال بما اذا طلق المرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا ليست مقدرة قدر انما المرجع فيها الى حالة المطلق ولذلك قال على الموسع قدره اي طاقته وما يطيقه وعلى المقتر اي الذي ظيق عليه ما عنده قدره اي ما يطيقه لقوله تعالى الدليل على ما تقدم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله حقا على المحسنين يفيد اللزوم والوجوب والقول الثاني ان هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب واستدلوا لذلك بقوله حقا على المحسنين قالوا انه احسان والاحسان استحباب وفضل وليس لازما وواجبا والى هذا ذهب الجمهور وهو احد القولين عن احمد رحمه الله وثمة قول ثالث ذهب اليه الامام مالك انه لا متعة لها يعني لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب لا يثبت لها متعة والراجح من هذه الاقوال الثلاثة وما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب المتعة للمطلقة التي لم يسمي مهرها ولما يدخل بها للاية وقولهم ان الله عز وجل قال حقا على المحسنين يجاب عليه بان الاحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فليس كل الاحسان مستحبا او غير واجب بل الاحسان اسم للدين كله فهو اعلى مراتب الدين كمال الايمان وكمال الاسلام كما في حديث سؤال جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك كما ان الاية تدل على الوجوب من جهة اخرى في قوله على الموسع وعلى تأتي في بيان اللزوم والوجوب على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولو كان ذلك غير واجب لا ما فرض شيئا على المقتر والمقتر معلوم انه من ظاقت عليه حاله فلما واوجب عليه فلما قال على الوقت وعلى المقتدر قدره دل ذلك على اللزوم والوجوب فالدلالة من قوله على ومن شمول الفرظ على الموسع وعلى المقتر ومن ومن قوله تعالى حقا على المحسنين هذه مواضع الدلالة في الاية على ما رجحه المصنف رحمه الله من وجوب المتعة للمطلقة التي لم يسمى صداقها ولما يدخل بها بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويتقرر الصداق هذه مسألة اخرى قال ويتقرر الصداق اي يستقر ويثبت بالذمة على وجه لا سقوط معه يتقرر الصداق كاملا اي غير منقوص بالموت او الدخول اي في هذه الحالين يثبت المهر كاملا في ذمة الزوج للمرأة في ذمة الرجل المرأة اذا مات احد الزوجين او اذا دخل بها فقوله يتقرر الصداق كاملا بالموت اي بموت احدهما سواء كان بموت الرجل او بموت المرأة ولا خلاف في هذا فيما اذا كان الموت ليس من فعل الانسان اما اذا كان من فعل الانسان بان قتل نفسه او هي قتلت نفسها هنا ثمة خلاف هل يتقرر المهر كاملا قبل الدخول ام يتنصف والذي يظهر ان عقد عليها زوجها ثم مات ولما يدخل بها ولم يفرظ لها فقضى ان لها مهر مثلها لاكس ولا شطط وعليها العدة فقام معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ذلك اي بمثل ما قظى عبد الله ابن مسعود من ثبوت المهر بالموت من تقرر المهر بالموت و لا فرق في ذلك بين ان يكون مدخولا بها او غير مدخول واما الدخول يثبت به المهر كاملا لقول الله تعالى ثم استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ايش فريضة اي مفروضا ثم قال رحمه الله ويتنصف اي المهر يتنصف بان يثبت للزوجة نصف المهر نصف الصداقة كان صداقا مسمى او صداقا بمهر المثل يتنصف بكل فرقة اي بسبب كل افتراق بين الزوجين قبل الدخول من جهات الزوج اي بسبب راجع الى الزوج ومثل له بقوله كطلاقه يعني مثل ان يطلق ودليل ذلك قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فايش فنصف ما فرضتم اي اذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر تلي المطلقات من المهر المفروظ نصفه ولكم نصفه هذا هو الواجب ما لم يدخل عفوا او مسامحة من الطرفين من احد الطرفين اما من ايش الزوج بترك كامل المهر واما من الزوجة برد جميع المهر ولذلك قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فذهب جماعة من اهل العلم الى انه الاب الولي وذهب اخرون الى انه الزوج وهو الصحيح لان بعد لانه بعد عقد النكاح عقدة النكاح بيد من بيد الزوج ولذلك الصحيح في هذه الاية او يعفو الذي بيده عقدة النكاح انه الزوج لانه الذي بيده حل رباط الزواج وفكه ولان الولي لا يصلح ان يعفو عن حق المرأة اذ انه تصرف في حقها بغير اذنها فهو وكيل والوكيل ليس له ان يتصرف الا باذن من وكله او من فوظ اليه التصرف اذا يترصف المهر بكل افتراق بين الزوجين قبل الدخول اذا كان الافتراق من قبل الزوج. طيب اذا كان تراق من قبل الزوجة قال ويسقط بفرقة من قبلها هذا جواب هذا السؤال وهو بيان للحالة الثانية بما اذا كان الفراق من جهتها هي التي كرهت بقاءه فهنا يسقط كامل المهر بفرقة من جهتها سواء كانت الفرقة بكراهيته او لعدم رضاها به او لغير ذلك من الاسباب التي ترجع اليها قال او فسخه لعيبها ونص على هذه الصورة لان الفسخ جاء من جهته بطلبه لكن الحقيقة ان الباعث عليه هو امر يعود الى الزوجة وهو ما فيها من عيب ولذلك قال والفاء وفسخه لعيبها اي لاجل عيبها كما تقدم في عيوب النكاح فاذا فسخ لعيبها سواء قبل الدخول او بعد الدخول في اه في ظهرك ما يفهم من كلام المصنف او قبل الدخول فقط الكلام فيما قبل الدخول. اما بعد الدخول اذا فسخ لعيبها فهنا ليس له الرجوع عليها بالمهر لانه يكون بما استحل من فرجها. لا يرجع على من غره يرجع على من غره على الولي او على عليها هي ان كانت كتمت او دلست لكن قبل الدخول بغض النظر عن اه من غره يرجع بكامل المهر عليها هي لأنه لم يأخذ منها شيئا لكن إذا دخل بها ففي هذه الحال اذا كان الذي غره الولي فانه يرجع عليه ولا يطالبها بالمهر واذا كانت هي التي غرت يرجع عليها ليه عليه لما وقع من تغيير من قبلها لا لاجل انه آآ لا لاجل انه فسخ لانه لانه فارقها قال رحمه الله في الجملة الاخيرة قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها الان بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من المتعة في حق مطلقة غير المدخول بها التي لم يسمي صداقها جاء الى المتعة للمطلقات على وجه العموم هناك ماذا قال في المتعة في الحالة الاولى قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على وجه الوجوب كما تقدم. هنا قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها قوله رحمه الله وينبغي هل يدل على الوجوب؟ الجواب لا. ينبغي يستعملها الفقهاء في ما يطلب على وجه التأكيد دون الوجوب ما يطلب فعله او ايجاده على وجه التأكيد دون اللزوم والوجوب مرحلة ومرتبة نازلة عن الفرض والوجوب لكنها ليست بمرتبة الاستحباب والسنية فقط بل هي اعلى من ذلك يعني هو مطلوب مؤكد دون الواجب مطلوب مؤكد دون الواجب قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء اي ان يعطيها شيئا يحصل به ما ذكر من جبر خاطرها بالطلاق لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذه الاية ختم الله تعالى بها ما ذكره من مسائل الطلاق وبه يعم كل الاحوال المتقدمة كما ان العموم في قوله المطلقات الالف واللام داخلة على جمع المؤنث السالم وهي من صيغ العموم يشمل كل مطلقة سواء كانت مطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها سمي مهرها او لم يسمى مهرها كانت الفرقة من جهتها او كان الفرقة من جهته فيشمل كل المطلقات على جميع اوجه الطلاق قال والمطلقة متاع قال الله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف بالمعروف هذا بيان القدر والنوع يعني بالمعروف جنسا وقدرا فان كان المعروف هو اعطاؤها نقودا فيمتعها بالنقود ان كان المعروف يعطيها ثيابا او ذهبا او حليا فيمتعها بالمعروف اذا قوله تعالوا وين المطلقات متاع بالمعروف قلنا المعروف هنا جنسا وقدرا فيرجع في تعيين المتاع جنسا وقدر الى ما جرى به العرف قول حقا على المتقين هذا مما استدل به من قال بوجوب المتعة لقوله حقا والحق الثابت اللازم وقوله على المتقين يدل على اللزوم ايضا اذ انه جعله مما يثبت على المتقين فهو من خصال التقوى والى ان ذهب جماعة من اهل العلم وهو احد القولين في مذهب احمد والقول الثاني ان ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وان لكل مطلقة متاعا بالمعروف جبرا لخاطرها واداء لبعض حقوقها لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب هذا القول الثاني لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب والصحيح والذي رجحه المصنف رحمه الله في موضع اخر ان ان المتعة واجبة بادنى ما يكون مما جرى به العرف ان يبذل في فرق الزوجة ولا يلزم ان يكون شيئا كثيرا لقوله تعالى حقا على المتقين لكن ايهما اكد المتعة في هذه الحالة والمتعة في الحالة السابقة اي معقد؟ المطلقة متعة المطلقة التي لم يسمي مهرها ولما يدخل بها ام المطلقات على وجه العموم على وجه العموم دلالة الاية ان تلك الحال اكد لماذا؟ لانه قال على على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وهنا قال متاع متاع بالمعروف حقا على المتقين وبالنظر قال اه القياسي ايهما اولى بالمتعة من تزوجها ودخل بها وفارقها او التي لم يدخل بها ولم يسم مهرها يعني الحقيقة ان الامر فيه فيه فيه يعني مفارقة بين الحالين تلك لم يسمي لها مهرا واذا لم يسمم لها مهرا ولما يدخل بها وفارقها آآ فهي اذا كانت الفرقة من جهة فلها نصف المهر فيكفيها وان لم يكن اه وان كانت الفرقة من جهته فليس لها فليس بينهما من العشرة ما بين من دخل بها وعاشرها فالمسألة فيها تجاذب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان طرد القول في الامرين اقرب الى الصواب فاما ان يقال بالاستحباب في الحالين واما ان يقال بالوجوب الحالين وهذا اقرب الى الصواب ان المتعة واجبة في الحالين نعم باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احد الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا ثم قسم واذا وجد الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته بعظها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأى بعوض او غيره او يفرقان فما فعل جاز جاز عليهما والله اعلم باب عشرة النساء اتى به المصنف رحمه الله بعد الصداق لان اه الصداق آآ يكون بعده ما يثبت العقد ويكون بعده بين الرجل والمرأة من الاتصال ما يوجب بيان احكام العشرة الاصل في العشرة ما ذكره المصنف رحمه الله من احاديث ايات وهي على نحوين فيما يتعلق الرجل مع امرأته وفيما يتعلق بالرجل مع زوجاته وفيما يتعلق بالمخرج من حال الشقاق اذا وقع بين الزوجين. ولذلك المصنف رحمه الله ادار هذا الباب على بيان العشرة في ما يكون بين الزوجين وذكر في ذلك اصولا ثم بعد ذلك ما يجب مراعاته في العدل بين الزوجات اذا كان له اكثر من زوجة ثم بعد ذلك كيف تكون العشرة او كيف يكون المخرج فيما اذا جرى بين الزوجين اختلاف ومشاقة حال الشقاق. واذا قال وان خيف الشقاق هذه الاحوال الثلاثة التي ادار عليها المصنف رحمه الله باب العشرة والاصل فيما يتعلق عشرة النساء احاديث عامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العناية حسن معشر مع الزوجة اشهر ما في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة استوصوا بالنساء خيرا وقوله صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم اخلاقا وخيركم خيركم لاهله وهذه احاديث عامة تبين ان الاحسان الى الاهل الى الزوجة او الزوجات مما يتقرب به الى الله عز وجل ويجري به الله تعالى الانسان خيرا كثيرا تفاصيل هذا آآ بيان ما ذكره المصنف رحمه الله نقرأه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم