المكلف من حيث انه اي المكلف مكلف به باش بما يصح ان يكون هداك لي قالينا بما يصح ان يكون فعلا للمكلف به اي ما يرتاح ان يكون فعلا للمكلفين ارادة الله تعالى ان يقع شيء في الكون اليوم اراد الله تعالى ان يقع اليوم برد او ان يقع حر او اي قاعات موت او اي قاعة بعت او نشور او نحو ذلك. كل ذلك خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف بي هاد الحيثية حيثية تقييدية لابد منها يعني من هذه الحيثية لا من حيثية اخرى من حيت انه اي الفرع في اللغة ضد الأصل او ما بني على غيره. قلنا امس في تعريف الاصل بني عليه الشيء اذا غيره يبنى عليه هذا الأصل اما الفراغ فهو ما بني على شيء اخر ما بني قد تعلق بصفة الفعل اش معنى الفعل؟ الفعل المكلف بصفة الله تعالى لا لا فعل مكلف حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل قال وذلك ككونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة. قال كندب مطلقا. وتلك الصفة كأنه قال والفرع حكم ما بني على غيرك حسا كالسقف للجدار شوف حتى كالسقف للجدار او معنى كالمدلول للدليل وكالمجاز للحقيقة اذن العكس ديال ديال الأصل في اللغة ما هو الفرع اصطلاحا؟ اشار اليه النعيم بقوله والفرع في مسترق قد تعلق بصفة مطلقة. اذا نقول الفرع اصطلاحي سبق معنا امس تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وفي اعتبار جزئين ذكرنا البعض وبقي البعض الاخر قلنا علم اصول الفس باعتبار جزئين اه يقال اصول جمع اصلي والاصل في اللغة ما يبنى عليه سواء كان في السن كالجبال للسقف او معناه في الحقيقة للمجاز او الدليل المدود وصلاحا يطلق الاصل على معانيه. ما هو الاصل اصطلاحا اسيدي يطلق على معالم في اصطلاح الاصولي. فيطلق احيانا عندهم الاصل ويريدون به الدليل. فيقولون الاصل في هذه المسألة بمعنى دليلها ويطلق الاصل ويراد به المقيس عليه في باب القياس وهو المقابل للفرع. ويطلق الاصل على الامر الراجح فيقال الاصل الحقيقة الاصل عدم المجاز بمعنى الراجح الهلك وقد اشار المؤلف الى هذا المعنى الثالث بقوله ويطلقون اصل على ما قد رجح الجزء الثاني هو الفقه. وقد ذكرنا امس معناه في اللغة وان المشهور من معانيه. المشهور من معاني الفقه في اللغة هو اش؟ الفهم هذا المشهور وقيده بعض اهل العلم بانه ليس مطلق الفهم ليس الفقه في اللغة مطلق الفهم وانما الفقه هو ادراك الاشياء الخفية. وممن قال بهذا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى اه ليستضح معنى الفرع اكثر يعرفون كذلك ضده وبضدها تتميز الاشياء ضد الأخ اللي هواش الفارسي فرع في اللغة ما هو هل هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف لاحظت شناهو الفرع في اصطلاح الاصوليين؟ حكم الشرع المتعلق بصفة فعل مكلف. او قل ان شئت الفرع هو الحكم الشرعي الأحكام التكليفية التي يوصف بها فعل المكلف هي الفرع ولذلك كتسمى تسمى احكاما شرعية وتسمى احكاما فرعية سميها كما شئت يقال الأحكام الشرعية ولا الأحكام الفرعية اذن الفرع شناهو؟ حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا مطلقا سواء كان فعله ان شاء الله هو دابا الآن الاصطلاحات ونستخرجها من الزيت. اذا الفرع قلنا هو حبوب الشرع متعلق بصفة فعل مكلف مطلقا. مطلقا سواء كان ففعلو بدنيا او قلبيا او او قوليا سواء كان قوليا او بدنيا او قلبيا اذن اولا ما معنى قولهم حكم الشرع المتعلق بالسنة المكلف؟ اذا الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف الى الفعل الذي يصدر من المكلف سواء كان قولية او كان جسديا قويا مثل الايمان الحلف او بدنيا مثل الوضوء والصلاة او الحج او قلبيا مثل النية اذا هذه الافعال ديال المكلف بالنية والوضوء والصلاة والايمان هادي افعال للمكلف هذه الافعال التي يفعلها المكلف قولية او بدنية تتصف باوصاب تتصف باوصاف في الشرع الشرع يصفها باوصاف واضح؟ تلك الاوصاف ياش؟ الوجوب او النبع الى الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف ككونه ككون الفعل مندوبا او واجبا او حراما او مكروها او مباحا. اذن هاد الصفة ديال فعل المكلف لي هي كون الفعل ديالك نتا. مندوب ولا حرام ولا كدا هو الفضل واضح الكلام؟ الآن صليت الفجر صليت الفجر هذا فعل ديالك فعل مكلف وقعت منك الصلاة تلك الصلاة تتصف بوصف واضح تلك الصلاة التي صليتها هل هي واجبة عليه او مندوبة او مكروهة الى اخره اذا وصفها هو الفضل اذا الفرع ما هو اصطلاحا؟ حكم الشرع المتعلق بصفته ماشي بفعل المكلف لا بصفة فعل مكلف شناهي هاد الصفة؟ شنو المقصود بالأوصاف المقصود بالوصف ككون الفعل مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة كانت تكليفية الخبز هذا هو الوسط واضح؟ ماشي الفعل ديالك قصير ولا طويل واضح؟ ولا الفعل ديالك سريع ولا خفيف ولا لا ماشي هدا هو الوصف الوصف المقصود به الأحكام التكليفية اذا الحكم الشرعي متعلق بصفة فعل المكلف ككون الفعل في السرية بسيطة ككون فعلك مندوبا او او غيره من بقية الاحكام الخمسة دوزها اذن وضوءك الذي توضأته مندوب وصف وضوءك وصف فعلك بانه مندوب. علاش كيتسمى؟ فرض علاش؟ لاحظوا علاش فراغ؟ لأنني الآن لما وصفت وضوءك بأنه مندوب هل وصفت شيئا كليا ولا شيئا جزئيا شيئا جزئيا الوضوء ديالك مندوب صلاتك مندوبة باسمك الان مثلا نافذة صلاتك واجبة صلاتك مكروهة لاحظ شنو كنوصف الآن الأفعال ديال المكلف الفعلي الضني نيتك واجبة النية للصلاة واجبة مثلا او مندوبة وهكذا اذا حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وفعل المكلف ومراد بالفعل العمل البدني فقط لا ما تيدخل فيه سواء كان فعل قلبيا او بدنيا او نفسيا او قوليا كان الايمان بدنيا كالوضوء والصلاة والحج او قلبيا كان ميت هاد الأفعال ديال المكلف لابد ان توصف بالنصف ماكاينش الشفاء ديال المكلف يخرج عن هذه الأوصاف الخمسة كاين شي فعل ديال المكلف يخرجوا عن الأوساط الخاصة؟ ابدا اي فعل ديالك او لابد ان يصلي بالصلاة بكم انت الآن جالس فهاد الجلوس ديالك يوصف به الصين في الشهر اما انه مباح ولا مندوب ولا واجب ولا حرام ولا مكروه صليتي الصلاة ديالك توصف بوصفين توضيت الوتر يوصف بوصفه حججت آآ جلست نمت اكلت شربت اي فعل من الافعال المكلف قلبي دولة بدنية ولا قومية راها موصوفة بوسط صافي واضح الكلام هداك الوصف الموصوفة به في الشعر يسمى فرعا ماشي الوصف من حيث هو لا ماشي الوقف من حيث هو الوصف المتعلق بفعل مكلف انتبه للفرق مش الفرع هو الوجوب. لا هذا خطأ الفرع هو الوجوب من حيث هو هو الندب من حيث هو هو الاباحة من حيث هي لا ماشي هدا هو الفرع الفرع هو يكون هاد الوصف متعلق بفعل مكلف وجوب فعلك هداك الفعل لي فعلتيه نتا صلاتك حجك بوضوئك وهكذا المهم الفقيه اذن الفرع هو هذا واضح اذا هذا الفرع لغة اشار القادم الى هذا التعريف التعريف الذي قلناه يذكره المثل قال رحمه الله والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة فعلية اي فعلية مكلف وتلك الصفة اذا انتبه شور الدين قوله كندب هذا تمثيل لاش؟ لقوله بصفتي ولا لقوله الفعلي ولا لقوله قد تعلق هذا التمثيل ديالاش؟ ديال الصفة كأنه قال وتلك الصفة واضح؟ وزيد نتا او غيره او غيره من بقية الاحكام الخمسة ولذلك المؤلف اتى بالكاف دل على التمثيل ليس القصد بها ليس القصد بها الاستقصاء هذه الكافرة استقصائية وانما هي اش تمثيلية كندب او غيره من الاحكام الخمسة. فالوجوب والاباحة والتحريم والكراهة وهكذا اذا قومه الفرع شوف الفرع مبتدأ حكمه قضى الفرع شناهو؟ هو حكمك انه قال لك الفرع سلاحا هو حكمه ايلا لاحظت والفرع حكمه والفرع اصطلاحا هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اي فعل المكلف تلك الصفات ككون الفعل مندوبا كندب او غيره من الاحكام الخمسة ككون الفعل مندوبا او واجبا الى اخره ثم قال والله مطلقا مسجلا ما معنى الاطلاق هنا الاطلاق هنا اطلاق في ماذا في الفعل ماشي اطلاق في الصفة لا مطلقا سواء كان قلبيا كالنية او بدنيا كالوضوء او قوليا كالأيمن هدا هو معنى الإطلاق وضعت الطفل مطلقا سواء هذا اطلاق للفعل سواء كان الفعل قوليا او بدنيا او قلبيا. فهم؟ نعم ثم قال رحمه الله والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل الى اخره الى الآن عرفنا الأصل لغة واصطلاحا والفرع لغة واصطلاحا شنو لي باقي لنا معرفناش الف ريال الفقه في اللغة سبق امس هل ذكرنا انه هو الفهم وهذا هو الاشهر من معانيه في اللغة ويطلق الفقه في اللغة على غير هذا المعنى يطلق بالله الفقه في اللغة على الشعور. ويطلق الفقه في اللغة على العلم. ويطلق الفقه في اللغة على الطب. ومن اشهر معانيه هذا هو لي كنعرفو هذا اشهر معاني الفقه اذن الفقه يطلق على معاني اشهرها الفهم ويطلق على الطب وعلى الشعور وعلى العلمي وعلى غيرها من المعاني. هذا من جهة اللغة هاد المصدر اللي هو الفقه فعله الفعل ديال هاد المادة شناهو فعله فيه لغتان فقيهة وفاقها اما فقيهة فمعناه فهيمة. يقال فقه فلان فهمه. ومنه قول الله تعالى لا نفقه ما نفقه ما نفقه كثيرا نفقه بفتح العين هذا المضارع ديال سقيها بالكسر لأن فاعله هو للمضارع ديالو يفعل اذن اش معنى او ما نفهم فاقها بمعنى فانه الا ساقوها بالضم فمعناها صار الفقه سجية له فقه الرجل صار الفقه سجية له. فقه الامام مالك. فقه الامام الشافعي اي صار الفقه في تجية له ولات عندو ملكة صارت عنده ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها ادراك الأحكام الجزئية ملي ولات عندو هاد الملاكة لي كيستاطع يدرك بها الأحكام الجزئية كنقولو فيه فاقوها ولا الفقه خلقته ولا الفقه طبيعته اه كما انه اه متصف باشياء اخرى خلقة حسن الخلق خلقة ولا تاصف بالكرم خلقة ولم تصب غيرها من السجايا اه فكذلك يصير العالم متصفا بالفقه اش كيولي فقه بالنسبة ليه كالجودي والكرم الذي يتصف به خلقة واضح عاد كنقولو فاقوها صار الفقه سجية لهم ولذلك الوصف من الاول من الفعل الثقيها اش كنقولو فلان ثاقب على ود فاعل ففيها بمعنى فهمها فهو فقه على وجه فاهم. وهذا هو القياس باسم الفاعل من فاعلة اما فاقوها فالوصف منه فقيه فهو فقير سجية له وضع الفقيه هذا هو الفقيه اذا هذا القطوفي اللغة. ما هو الفقه اصطلاحا؟ عرفه ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع بتعريف نظمه الناظمون قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية اولا قوله رحمه الله هو العلم هاد الألفاظ نفسها هي لي عندنا في التعليم ولذلك نشرح التعريف يأتي معنا تغيير البيت ان شاء الله اذا ما هو الفقير؟ هو قولهم العلم يشمل الظن ليس المراد بالعلم هنا في تعريف الفقه خصوص اليقين بل المراد ما ان يشمل الظن فيدخل فيه اليقين والظن بل ان اغلب الاحكام الفقهية مغنون اغلب الاحكام الفقهية مظنون هو ظليل. اذا فيجب دخول الظن في قولهم هو العلم. اذا ليس القصد بقوله هو العلم العلم الذي يقال الى ماذا فيه؟ سننتبه الى اي شيء؟ لا لا لان ممكن تبت شي حاجة شي حاجة ولا تستند للشرع استند العقل ولا للعنف ولا انما قصدنا الآن ان تستند في اثباتك او نفيك الى الشرع. ما مستندك على ان الوتر سنة قبلوا الظن وانما القصد العلمي الذي يقابل الجهل الى الفقه هو العلم ويسكن في قوله العلم افضل. اذا فيطلق العلم هنا على ما يشمل الظن وقيل لا قيل بعض الاصوليين قال لك لا العلم مراد به اليقين صبا ولا يفوت وهو قول مردود اذا الصواب ان ان العلم هنا يشمل الضن والذين قالوا لا اجابوا بأجوبة جاوبوا بواحد الأجوبة ولكن لا نحتاج اليها فيها شيء من التكلف ولا نحتاجها نقول العلم هنا المراد به ما يشمل الظن فيشمل اش؟ المضمونة والمتيقن منه وخرج ايضا العلم بالنسب التقييدية وهي النسبة بين المضاف اليه وبين الصفة والموصول المهم شنو بقات؟ بقات النسبة النسبة التامة اللي كتكون بين المحمول والموضوع. الوتر سنة هادي نسبة تامة هل فيكم هو دين الافعال الاحكام جمع الحكم والحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه اثبات امر لامر او نجد عنه هذا هو الحكم لا يزيد اثباتك امرا لامري اثباتك شيئا لشيء حكم. نسيك شيئا عن شيء حكمه. لاحظ الى قلت زيد قائم هذا حكم؟ لا. اهاه لأن فيه اثبات فيه اثبات القيم للبيت ويلا قلت زيد ليس بقائم هذا تا هو حكم حكم لأن فيه لا فيه شيء ايلا قلت الطالب نائم هذا حكم؟ اذا كنت بنائم هذا حكم ايضا. اذا اثبات امر لامر او نفيه عنه اذا فظهر لنا العبادة ان الحكم اللي هو اثبات امر لامر او نفيه عنه انما يطلق على النسبة التامة لأن ملي كنقولو اثبات سيدي شيئا اذن الحكم هو النسبة التامة تعرفوا النسبة؟ العلاقة بين الجزئين العلاقة بين الموضوع والمحمود العلاقة بين الجزئين بين المحمول والموضوع هي لي كتسمى نسبة الحكم يطلق على النسبة السامة او على النسبة الناقصة على النسبة التامة لان الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه. اذا فيطلق على النسب التامة. شناهي النسبة التامة هي النسبة التي يصح السكوت عليها النسبة التي يصح السكوت عنها التي اذا سكت المتكلم تستفاد الفائدة وهاديك هي النسبة التامة فهمت اذن هذا هو الحكم الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. والمقصود به النسب التامة التي يصح السكوت عليها ان شاء الله المحترمات اذن لما قالوا في تعريف الفقه والعلم بالأحكام المراد هنا العلم بجميع الأحوال العلم بين الاحكام شوف الداخلة على الجمع تفيد الاستغراق ولا لا اذا الاحكام المراد كل الاحكام الفقه هو العلم بجميع الاحكام بكل الاحكام واضح الكلام المحترمات ملي قلنا في الفقه والعلم بالاحكام خرج اش العلم بالمفردات العلم بالزواج بالمفردات لا يسمى فقها اذا العلم بالوتر ما هو الوتر؟ الوتر صلاة تصلى بعد العشاء. الان علمت انا ماذا علمت تكمان اولا مفردا هذا غي تصور ماشي هذا ليس حكما واضح؟ اذن فخرج العلم بالمفردات مطلقا سواء علمت ذات الشيء او صفته او فعله بزيد او علمي بلونه او علمي بفعله بصفته او فعله. كل ذلك لا يسمى في علاش؟ لانه علم بالمفردات ماشي علم بالنساء بين جزئين فهمت كذلك خرج اش العلم بالاحكام التي هي نسب ناقصة. لان قلنا الحكم الاحكام هنا النسب التامة. فخرجت النسب الناقصة شناهي النسب الناقصة؟ هي النسب التقييدية النسبة التقليدية التي تكون بين المضاف والمضاف اليه بين الصفة والموصوف الصفة والنصوص بينهما نسبة والمضاف والمضاف اليه بينهما نسبة ولكن كتسمى نسبة تقييدية ليست تامة ما الضابط لا يصح السكوت عليها لاحظ الى قلت لك كتاب لاحظ كتاب محمد كتاب محمد كاين نسبة بين المضاف والمضاف اليه؟ اه هادي هي الاضافة اللي قلنا بتقدير الله هادي اضافة بتقدير الله كاين نسبة كاين علاقة بينهما وهي ان هذا كتابة ملك لمحمد. النسبة كاينة هاد الكتاب للكل محمد ولكن هاد النسبة الى سهل السكوت عليها كتاب محمد مالو فإذا نسبة ناقصة هادي كتسمى نسبة تقليدية نسبة بين المضاف والمضاف اليه نسبة تقييدية ناقصة كذلك يخرج النسبة التقليدية اللي كتكون بين الصفة والموصوف واضح الكتاب شوف الكتاب المختصر مالو؟ الكتاب المختصر مزال مجاش الخبر كاين نسبة بين الصفة والنصوص؟ اه كاين نسبة بين الصفة والموصوف وهي ان هاد قولي المختصر وصف بقول الكتاب الكتاب الموصوف بانه مختصرين كاين علاقة بين الصفة والمؤسف ولكن هاد النسبة كتسمى نسبة تقليدية ولدالكم لا يصح السكوت عليها الا قلت الكتاب المختصر اتصلتم شيئا اذن حتى هادي خارجة لا تسمى فقها واضح الكلام اذن لاحظوا الوتر انا مثلا غنجيب واحد النسبة خيرية في احكام الفقه الوتر الطويل مالو؟ انا باغي نعرف غي الحكم الوتر عرفت غي نسبة خيالية صلاة الوتر الصلوات الخمس الان واش عرفنا شي فقه ايلا قلت مع الصلوات الخمس القراءات السبع صلاة الوتر مضاف مضاف اليه كل هذه النسب كتسمى نسب تقليدية ناقصة ليست سهلة ليست بفقه واضح الفقيه اذن نفيق واش العلم بالاحكام اي النسب التامة. فيخرج العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالافعال علاش يخرج هاد الأشياء لأنها هاه لا اصلا لان العلم بهذه الامور ليست فيه نسبة اصلا. العلم بذات الشيء او بصفته او بفعله خرج. لان اصلا ما فيهش ليس فيه هذا ادراك مفردات فخرج وخرجت ايضا النسب التقييديات واذا لاحضو شحال خرج العلم بالذات والعلم بالصفات وبالافعال نسبة ما بين المحمول والموضة الوتر مبتدأ وسنة خبر هاد النسبة صح السكوت عليها ولا لا الوتر سنة اذن هذا فقه فهذا فيه خص لأنه علم بنسبة تامة يصح السكوت عليها مفهوم واضح قلنا هنا يريد اشكال قلنا العلم بالاحكام اي بجميع الاحكام الان قلنا للجنس اذا كان المقصود العلم بالاحكام بجميع الاحكام فلا يوجد فقيه في الدنيا الا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله لا يوجد من يتصف بالفقه المعنى الاصطلاحي مكاينش شي واحد كيعرف الاحكام كلها هل يوجد احد يعلم جميع الاحكام اذن الفقه بالمعنى الاصطلاحي لا يوصف به احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المعنى كذلك شتيجة لتفسير العلم بما سيأتي غيقولك المؤلف والعلم بالصلاح فيما قدها غيقولك المقصود بالعلم في قولنا هو العلم الصلاحية والتهيؤ المقصود بالعلم الملكة الملكة واضح اذن اش معنى هو العلم بالأحكام؟ العلم المراد به الملكة بمعنى ان يكون للفقيه للعالم راسخة في نفسه يستطيع بها ادراك جزئيات الأحكام اذن ماشي القصد ان يكون عالما بالفعل بل الأمر اعم من ذلك. سواء اه كان عالما بالفعل او بالقوة العالم بالفعل هو الذي اذا سئل اجاب ما حكم الوتر؟ الوتر سنة هذا كيتسمى علم بالفعل والعلم بالقوة شناهو هو ان تكون له القدرة على الاستنباط الصلاحية كاينة التهيؤ كاين وغابت عنه المسألة الان سئل ما حكم الخنثى هل الخنسى يرث او لا يرث؟ هل الخنسى يرث؟ او لا يرث العالم عنده ملكة راسخة في النفس فقال لا ادري الله اعلم يوصف بالفقه ولا يوصف الفقه؟ لا يوصف هو فقيه وعالم علاش لأن عندو الصلاحية فيمكن ان نقول هو عالم بحكم هذه المسألة بالقوة ماشي بالفعل بالقوة عالم بحكم الخلثة قوة اش معنى بالقوة؟ عندو ملكة اللي استاطع يعرف بها الحكم بعد البحث عن المسألة فملي عندو القدرة عندو الملكة التي يستطيع بها ادراك الأحكام فكأنه عالم بجميع الأحكام واش واضح الكلام؟ اذن ما المراد بالعلم في تعريف العلم؟ المراد الصلاحية والتهيؤ. اش معنى الصلاحية والتهيؤ؟ اي الملكة الثقة في النفس التي يستطيع بها ادراك جزئيات الأحكام. فيشمل ذلك ما لو كان عالما بالفعل او كان لمن بالقوة اذا فمالك رحمه الله عالم بجميع الاحكام اما بالفعل او بالقوة الشافعي رحمه الله بجميع الاحكام بالفعل او بالقوة شمعنى هاد القوة عندو الملكة في نفسه يستطيع بها ادراك الجزئيات فهمت واضح الكلام؟ اذا فلا اشكال في قولهم هو العالم بالاحكام اي بجميع الاحكام. لان المراد بالعلم العلم بالفعل او بالقوة سيشمل التهيؤ والصلاحية لادراك الاحكام سواء كان عالما بها فعلا او كانت له الصلاحية فذلك لا يقدح فيه ولا اه يخرجه عن كونه فقيها هو فقيه توجد احكام الشرعية واضح الفقيه اذن الفقه هو العلم احكام ايش؟ الشرعية الشرعية اي المأخوذة المكتسبة من الشرع شرعية يعني اش؟ المستنبطة والمأخوذة والمفهومة من الشرع من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه بعد ان شاء الله. اذا فخرج بهذا القيد خرج العلم بالأحكام الشرعية اش خرج العلم بالاحكام العقلية والعلم بالاحكام العادية والعلم بالاحكام الاصطلاحية. فكل ذلك لا يسمى فقها في العرف اذن خاصو يكون هاد الحكم مستند الى الشرع الحكم قلنا اثبات امر لامر او نفيه عنه هاد الاثبات ديالك اثباتك شيئا لشيء او نفيك شيئا عن شيء استندت الحديث ما مستندك على ان الصلوات الخمس واجبة مستندي القرآن واش واضح هدا هو الاحكام الشرعية اذن العلم بالاحكام العقلية ليس فقها العلم بالاحكام العادية ليس فقه العلم بالاحكام الاصطلاحية او قل ان شئت العرفية ليس فقه واضح لك الآن؟ لأن العلم بالأحكام العقلية مستند لماذا للعقل والعادية للعادة وللاصطلاحية للعرف الخاص لاهل العرف الخاص اذا علمك ان الواحد نصف الاثنين تيقول لماذا علمك ان النار محرقة فيقول علمك ان الفاعل مرفوع فقه ليس بفقه لان هذه الامور كلها لم تستند الى الشرعية العلم بالاحكام الشرعية العملية اي المتعلقة بكيفية عمله. اشمعنى العملية؟ اي ثقة بكيفية عمل سواء كان قلبيا او بدنيا فالناس اتقوا ربكم فهم او فكانت الادلة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى دليل تفصيلي قول النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم المتعلقة بكيفية عمله. العلم بالاحكام الشرعية العملية يعني اللي عندها تعلق كيفية عمل سواء كان العمل قلبيا او بدنيا قلبي يلك النية او بدنيا كالوضوء والصلاة كما ذكرنا ويدخل في البدن هنا القول وان شئت التفصيل قل لقلبيان او جسديا او قوليا ان شئت واضح ليك معانا فخرج بهذا بعد العلم بالاحكام الشرعية العلمية الاعتقادية. فلا يسمى فقها في اصطلاح الاصوليين فعلمك كعلمك ان الله واحد كعلمك ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا او علمك ان محمدا خاتم النبيئين واضح الكلام؟ علمك بهذه الأمور يسمى فقها؟ لا ليس من فقها كإعتقادك ان الله مستو على عرشه كاعتقادك ان الله متصف بالعلو كل هذا لا يسمى ثقة هذا علم بالاحكام الشرعية الاعتقادية اذن كابو فرق بين اقوال القلوب واعمال القلوب. اقوال القلوب تدخل في الاحكام الشرعية اعتقادي. واعمال القلوب يقول في الاحكام الشرعية العملية والفعلية ولكن انتبهوا المسألة الواحدة قد تكون فقها من جهة وقد تكون عملية من جهة واعتقادية من جهة قد قد يكون ادراكها فقها وقد يكون ادراكها من باب الاعتقاد على حسب علمك ان الله واحد هذا اعتقاد وعلمك بوجوب ذلك بوجوب اعتقاد ان الله واحد هذا فقه علاش؟ لانه متعلق قم بكيفية عمل واضح الكلام لاحظ علمك ان وجوب توحيد الله. يجب اعتقاد ان يجب اعتقاد ان الله واحد علاش فيق هذا ولكن اعتقادك ان الله اعتقادك ان الله تعالى واحد او ان الله مسئول عن عرشه هذا اعتقاد الفرق بينهما الفرق بينهما الانفعال والفعل النفس النفس تتعلق بها افعال وانفعالات فما كان من بادل انفعال فهو اعتقاد وما كان من باب الفعل فهو فقه. اذا الفقه فعل الفاعل والاعتقاد قاد هو انفعال يأتي للنفس لاحظ انا اعتقد ان الله واحد هذا انفعال ماشي فعل هذا اعتقادي اعتقد اننا ان محمدا هو نبينا صلى الله عليه وسلم انه مبعوت من رب العالمين هذا انفعال للنفس ولكن الحكم حكمي على هذا بالوجوب اعتقاد الشخص ان الله واحد واجب. يجب عليك هذا فعل الحكم حكمي بالوجوب فعل ماشي انفعال واضح ماشي تأثر النفس بشيء بل هو فعلا صدر من من الفاعلين اذن فضابط الفرق بينهما علاش او الضابط الذي ذكرته لكم ان اقوال القلوب من باب الاعتقاد وان اعمال القلوب من باب الفقه. قولي بوجوب اعتقاد كذا وكذا لا اذا عمى القلب ماشي قوي القلب اقوال القلوب هي اعتقاداتها واعمال القلوب كالنية والخوف والرجاء ونحو ذلك طويل اذن العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب اي هذا العلم المكتسب واي العلم ولكن اشمن علم؟ العلم الموصوف بما ذكر العلم بالأحكام وهذا كلام العلم بالاحكام الشرعية مكتسب العلم الموصوف بما دفن وبعضهم اول عبارة المكتسب قال لك بمعنى المكتسبة فرده المكتسبة فرده للأحكام العلم بالأحكام كسبت والمآل واحد لا اشكال العلم بالأحكام المكتسب او العلم بالأحكام المكتسبة لأن المآل ان تلك الأحكام ادراكها مكتسب اذن الشاهد المكتسب اش معناه يعني ان هذه الاحكام مستنبطة مأخوذة مستخرجة من الأدلة التفصيلية التي هي القرآن والحديث قرآن والحديث اذا لاحظت الفقد العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب هذا العلم مأخوذ مستخرج من بالقرآن والحديث كما سنأتي سيأتي بيانه ما الذي خرج بهذا القيد المكتسب؟ شنو خرج به؟ خرج به علم الله وعلم كل نبي وعلم كل ملك فلا يسمى ذلك فقها في اصطلاح الاصوليين في عرف اهل هذا الشأن لا يسمى هذا فقه لماذا؟ لانه ليس مكتسبا واضح الى ان ليس مكتسبا علم الله لا يوصف بالاكتساب ولا بغيره. وعلم النبيين ليس مكتسبا اذ هو لدني من الله تعالى وكذلك علم الملائكة. فهمت العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب مأخوذ هاد العلمي ماذا من الأدلة التفصيلية هذا العلم مكتسب ومستنبط ومفهوم من الادلة التفصيلية. ما هي الادلة التفصيلية القرآن هو الحديث هذا هو المقصود المراد بالأدلة التفصيلية القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة هادي هي الأدلة التفصيلية ايات القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اذن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. دليل تفصيلي يا ايها الذين امنوا قو انفسكم. يا ايها الذين امنوا نؤمن بالله ورسوله دايرين الصين انفقوا من طيبات ما كسبتم الدليل التفصيلي يا ايها الناس اعبدوا ربكم دليل التوصي وهكذا يا ايها قول النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وهكذا فهمت ادن شناهي الأدلة التفصيلية؟ الأيات القرآنية والأحاديث النبوية خرج بهذا القيد ماذا خرج به علم المقلد فلا يسمى فقها خرج بهذا القيد اش؟ علم المقلد. المقلد ممكن نلقاوه عالم بأحكام شرعية وكذا. اهاه. ممكن نلقى واحد مقلد يعلم ان الوتر كنا نسولو ما حكم الوتر سنة ما حكم الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس واجبة واش واضح؟ وهو مقلد ليس مستنبطا من اذا خرج علم المقلد بهذه الاحكام الشرعية العملية. علم مقلد بالاحكام الشرعية شرعية العملية ليس فقها فلإصطلاح واضح الكلام؟ اذن المقلد واخا يكون عارف الأحكام يكون عارف كثيرا من الأحكام الفقهية ان لم يكن قد اخذها من الكتاب والسنة مباشرة فليس بفقيه في اصطلاح الاصولية ولو يكون عالم بأكثر الأحكام في العبادات وفي ما حكم هذا البيع؟ جائز حرام. ما حكم هذه العبادة؟ سنة ولا واجبة فهو مقلد شاء معه شكون الفقيه الاصوليين هو الذي استنبط ذلك من الكتاب والسنة. الذي اخذه من الكتاب والسنة اذا فخرج علم المقلد. لماذا خرج علم المقلد؟ علاش؟ لأنه مكتسب من دليل اجمالي ماشي من دليل تفصيلي علم مقلد مكتسب من دليل اجمالي لا من دليل نفسه شناهو هاد الدليل الاجمالي؟ هو فتوى المجتهد الفتوى المستفيد دليل اجمالي غادي يجي معانا ان شاء الله فتوى المجتهد هي حكم الله في حقه وحق مقلديه فتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق مقلديه فهمت اذا فالذي اخذ الحكم الشرعية العملية من فتوى المجتهد فقد اخذ الحكم من دليل اجمالي اللي هو فتوى المجتهد ولم يأخذه من دليل تفصيلي واش مهم اذا فخرج علم المقلدين فلا يسمى فقها اذن هذا ما تعلق بتعريف ايش الفقيه في الاصطلاح اذا الفقه اصطلاحا والعلم باحكام شرعية العمل مكتسب من ادلتها الصينية. اشار الناظم الى ادب صومه التعريف نظمه الناظم قال رحمه الله والفقه هو العلم بالاحكام للشرع الى اخره. اذا قوله هو الفقه قلنا الفقه يطلق على معان لغة منها من اشهرها تفاهموا وفرق في اللغة بين فقهها وفقهها ففقه بمعنى فهمها وفقهها صار فقه سجية له فالوصف من الاول فاق ومن الثاني فاق قال والفقه هو. هل قوله هو وتعريفه اصطلاحا ولا لغتان اصطلاحا اذا فانه قال وانفقوا اصطلاحا هو قال هو العلم ما المقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن وقيل لا بالاحكام ما هي الاحكام؟ النسب التامة وما المراد بقوله الاحكام اي جميع الاحكام والاحكام جمع حكم ما هو الحكم؟ اثبات امر لامر او نفيه عنه؟ قال العلم بالاحكام للشرع والفعل ما هنت العلم بالاحكام التي نماها النامي للشرع والفعل العلم بالاحكام التي نبى همام للشرع والفهم. التي نماها اي نسبها في اي الناس يقال نميت كذا الى كذا بمعنى نسبته له اذا العلم بالاحكام بوفقه التي لماها بمعنى نسبها النامي اي الناسب للشرع والفعل انسبها انسب هذه الاحكام انسبها للشرع والفعل الا بغيتي تنسبها انسب الشرع للاحكام شغتقول؟ الشرعية انسب الفعل احكام سنقول الاحكام الفعلية هذا هو المعنى والفعلية والعملية بمعنى واحد قل الفعلية اولا العملية المعنى واحد المعنى الفعلية او العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي او بدني. فهمت؟ التي نماها النامي للشرع والفعل واذا نماها النامي الشرع والفعل فسيقول الشرعية العملية او الفعلية. قال التي نراها النمل الشرعي ايش معنى نماها النامي الشرعي اي لاحظ العلم بالاحكام الشرعية اش معنى الشرعية؟ اي مأخوذة من الشرف المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا ماشي ضروري تكون تصريحا المأخوذة من الشرح من الشرع تصريحا كما لو صرح بالحكم في الدليل التفصيلي ممكن احيانا داك التفصيل يكون الحكم مصرح به فيه واحل الله البيع وحرم الربا تصريحا البيع حلال والربا حرام هذا مأخوذ من الشرع تصريحا او استنباطا ما فيهش تصريح ولكن اخذ استنباطا من الامر الدليل على الوجوب او النهي الدليل على التحريم او الاجر الدليل على النهج او النهي الدليل على الكراهة مفهوم اذن الأحكام الشرعية المأخوذة من الشرع ضروري تكون تصريحا؟ لا لا لا الشرعية المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا. فهم؟ العملية المتعلقة بكيفية عملي ثم قال رحمه الله ادلة التفصيل مكتسب منها ادلة التفصيل العلم مكتسب منها هداك مكتسب قلنا وصف للعلم التقدير ادلة التفصيل ما هي ادلة التفصيل الايات القرآنية والاحاديث النبوية هكدا فسر ادلة تفسير الايات والاحاديث ما الادلة في التفصيل؟ قال لك العلم مكتسب منه ادلة تفصيلي مكتسب منها شنو اللي مكتسب منها العلم بالاحكام الشرعية العملية. العلم الى اخره مكتسب. ادلة التفسير اللي هي القرآن الحديث قالها اسيدي العلم المكتسبون خبر خبر لذلك المبتدأ الذي سبق ووصف له قل ادلة التفصيل العلم بالأحكام الشرعية العملية مالو؟ مكتسب منها اي من ادلة التفصيل واضح الكلام؟ العلم بالأحكام والعلم بالأحكام شناهو؟ لاحظ العلم بالأحكام الشرعية العملية شناهو هو الفقه لأن العلم بالأحكام الشرعية العملية تعرف ماذا اذا العلم بالاحكام الشرعية العملية هو الفقه. والفقه هو العلم بهذه الاحكام. فكاننا قلنا ادلة التفصيلي الفقه مكتسب منها ممكن نقولو هكدا لأن ملي كنقولو العلم بالأحكام مكتسب هداك العلم بالأحكام هو الفقه اذن العلم بالأحكام الى اخره الذي هو الفقه مكتسب من هذه الادلة التفصيلية ولكن قلنا العلم بالأحكام بمعنى جميع الأحكام لا يتأتى لأحد واضح؟ اذن فلابد من تأويل العلم من تفسير العلم اذن ما المراد بالعلم المراد بالعلم اش الصلاحية بمعنى سواء كان العلم بالفعل او العلم بالقوة فرقتم بينهما سواء كان العلم بالفعل او بالقوة اذا المراد بالعلم صلاحية. لما كان قوله العلم بالاحكام يوهم يوهم ان الفقه والعلم بجميع الاحكام وان العلم هو ادراك الشيء بالفعل لا بالقوة ازال الناظم هذا الايهام قال والعلم لاحظي فيما قدها وهادي زيادة على صاحب الجمع ما تزكرهاش في المتن صاحب الجمال وانما يذكرها الشرفاء لذلك المؤلف احتاج الى ازالة هذا الوهم قالوا والعلم بالصلاح فيما قدم. والعلم اشمن علم هذا والعلم شوف الفقيه. والعلم هاديك الف قوله العلم ماذا ولي العهد اذن والعلم اشمن علم؟ العلم المذكور في تعريف الفقه كأنه قال لك والعلم الذي ذكرته لك في تعريف الفقه نعم والعلم الذي ذكرته لك في تعريف الفقه بمعنى الصلاح بالصلاح بمعنى الصلاح والتهيؤ بمعنى الصلاح والتهيؤ لماذا احتيج الى هذا لاحظ ممكن نقولو حكم وندوزو علاش احتاجوا الى هذا؟ لماذا احتاجوا الى هذا الخير؟ ليجيبوا عن الايهام الذي اه يخطر ببال من آآ قرأ التعريف لان الايهام الذي اه يأتي للأذهان عند قراءة التعريف الذي ذكرناه انه لا يوجد احد فقط. لأن قولهم العلم الفقه والعلم بجميع الاحكام يخرج به كل علماء الامة لانهم جميعا ثبت عنهم قول لا ادري مالك سئل وقال لا ادري والشافعي قال لا ادري وغيرهم من ائمة هذه الامة. كلهم ثبت عنهم قول لا ادري. واضح الكلام. اذا فلازموا ما سبق فانهم ليسوا بفقهاء فاجاب عن هذا الاشكال قال لك لا المراد بالعلم الصلاحية والعلم اي المذكور في تعريف الفقه المقصود به الصلاحية بالصلاح اي بمعنى الصلاح والتهيؤ شناهو الصلاح السيء فسر لي اسي محسن صلاح التهيؤ اي الملكة الصلاح والتهيؤ شنو معناه؟ الملكة الراسخة التي يستطيع بها ويقتدر بها الفقيه على ادراك جزئيات الأحكام قال فيما قد ذهب والعلم بالصلاح فيما اي في المذهب المشهور الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم فيما قد ذهب اي فيما في المشتهي ممكن تفسر ما بالمشتهر او بالمذهب او بالرأي كل ذلك صحيح فيما اي في القول المشتهر الذي قد ذهب اليه اهل العلم عرفا عرفا في اصطلاحهم اذا فنقول ذهب الاصوليون الى ان المراد بالعلم الملكة هذا عرف خاص بالاصولية دهب اهل العرف وهم اهل الاصول الى ان العلم المراد به الملكة على المشغول عندهم اذا نقول المشهور عند اهل الاصول عرفا ايش ان المراد بالعلم الملكة يطلق العلم على الملكة في هذا الفن في علم الاصول. يطلق العلم على الملكة في هذا الفن قيل فيما في المجتهد الذي ذهب اليه اهل هذا الفن من ان شناهو الذي ذهب اليه؟ من ان ان العلم يراد به الملكة. فهمت؟ نعم ثم قالت فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا. هاد الفاء تفريع عما سبق. هذه تسمى فاء فصيحة واقعية في جواب شرط مقدر اه كاين واحد الجواب ديال شرط مقدم شنو التقدير؟ اذا كان العلم بمعنى التهيؤ فالكل من اهل الملاحم على الله اذا تقرر ذلك اذا تقرر ان العلم بمعنى التهيؤ والملفة الكل اذا جواب شرط مقدر جواب لشرط فالكل من اهل الملاح الاربعة او تكون فاء تعليلية يجوز تكون الفاء تعليلية تعليل لما سبق قد يقول قائل لماذا؟ ما الذي دعاكم؟ ان تفسروا العلم بالملكة. ما الذي جعلكم تفسرون العلم بالملكات؟ الجواب ان الكل لا هو البيت الآتي فالكل من اهل المناحي الأربع الجواب لأن الكل من اهل المذاهب الأربعة من ائمة المذاهب الأربعة ثبت عنه قول لا ادري. واذا كان كذلك وهم فقهاء قطعا المذاهب الاضعاف فقهاء ولا لا؟ مالك فقهاء وقطعا وتعريفنا الاول يخرجهم عن كونهم فقهاء لان قلنا هو العلم بجميع الاحكام وهم ثبت عنه قول لا ادري اذا ماشي فقهاء قال لك المراد بالعلم الصلاحية واضح؟ ثم علل علاش قلنا المراد العلم الصلاحية؟ لأن جميع الفقهاء المتفق على انهم كذلك ثبت عنهم قول لا ازيد وذلك لا يقدح فيهم ولا يخرجهم عن كونهم فقهاء واضح الكلام قال فالكل من اهل الملاحي اش معنى الملاحي؟ اي المذاهب الاربعة اقول وغيرهم فالكل من اهل المناحي الاربعة وغيرهم من ائمة العلم يقول لا ادري ماشي غيرهم رحمهم الله. فالكل من اهل المذاهب الاربعة زيد وغيرهم من الأئمة من ائمة الإسلام واضح؟ كالثوري والاوزاعي والزهري وغيرهم من ائمة الدنيا. كلهم ثبت عنهم قول لا ادري والبخاري ومسلم وغيره وغيره فالكل من اهل الملاحي الاربعة وغيرهم من ائمة العلم. يقول لا ادري ولا ايقدح ذلك فيهم علاش لا يقدح ذلك فيهم؟ قول لا ادري لماذا لا يقدح فيهم؟ لان المراد بالعلم الملكة والملكة حاصل لهم فإذا كانت الملكة عندهم فلا يقدح ذلك بهم واضح؟ وانما يقدح يقدح ذلك في من ليس له ملكة وهما عندهم الملكة واخا قالوا لا ادري فهم عالمون بالمسألة اش؟ بالقوة لا بالفعل يقول لا ادري ثم قال لك المؤلف فكن متبعا هذا ارشاد منه رحمه الله ماشي تتمة لا لا هذه تربية هذه تربية من الناظم لنا يربينا رحمهم الله رحمه الله. يقول اهل المذاهب الاربعة وهم من هم علمان وشأنان قال يقولون لا ادري فكن متبعه كن متبعا لهذا المسلك واضح؟ وهو قول لا ادري فإن نصف العلم لا ادري لا ادري نصف العلم فكن متبعا لهذا المسلك لان هذا المسلك يدل على الورع يدل على ورعهم رحمهم الله فقد كانوا يستطيعون بلا شك ولا ريب لا نشك في ذلك عقلا عقلا يستطيعون ان يجيبوه عن اي مسألة عقلا يمكن ان يجيبوا عن اي مسألة سواء كانوا يعلمونها او لا يعلمونها. ولكن الورع يمنعهم من ذلك. الخوف من الله تعالى يمنعهم من ذلك مع علمهم مع علمهم ان قول لا ادري نصف العلم انا ادري راه ماشي ساهلة لا ادري الى كانت عندك را عندك نصف العلم نصف العلم لا ابدي فقولا وانت رافع رأسك بها قلها رافعا رأسك بها فهي نصف العلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل اعلم الخلق وقال ما المسئول عنها؟ باعلم من السائل سأله جبريل عن الساعة فما استحيا عليه الصلاة والسلام امام اصحابه ان يقول لا ادري قال ما المسئول عنها باعلم من السائل فقال اخبرني عن فاخبره بما يعلم وترك ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام اذا هذا فيه تربية من الناظم للدارس لهذا الكتاب وهي ان يتربى من اول قراءته لعلم الاصول لهذا الكتاب او لغيره على قول لا ادري فهي نصف العلم ولا يقدح في قائلها بل قد تزيد قائلها شرفا وفخرا وفضلا باذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم الى اخره هذا شروع منه رحمه الله في تعريف الاحكام الشرعية اذن لاحظ الان انتهينا الى الان انتهينا من تعريف اصول الفقه واضح السي العربي قلنا امس الفقه اصول الفقه يعرف باعتباره. عرفناه الان باعتبار جزئين اصول وفقه. انهينا الكلام على ما يتعلق بعد ان انتهينا من المبادئ العشرة انتقل النادم كغيره من الاصوليين غالبا الى الكلام على الاحكام الشرعية. اول ما يصدرون به الكلام هو الكلام على وقد قلت امس ان الاحكام الشرعية زيد مقدمة لعلم اصول الفقه ليست من من مسمى اصول الفقه. الاحكام الشرعية ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. بل هي مقدمة لعلم اصول الفقه اذن فهي داخلة في مقدمة الفن مقدمة العلم اذا عرف رحمه الله الحكم الشرعي بقوله كلام ربه تعالى قبل الابيات نعرف الحكم الشرعي بنفس التعريف الذي ذكره المغرب. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به. هذا هو تعريف الحكم الشرعي عند الناظم رحمه الله اه وهو تعريف حسن تعريف جيد اذن الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به اولا قولهم خطاب الله فالمراد بقولهم خطاب الله كلامه المخاطب به نحن نحمل هذا على هذا المعنى الذي ذكر خطاب الله اي كلامه المخاطب به. هذا هو الصواب في تفسير الخطاب. والا فلفضة خطاب مصدر قاطب يخاطب خطابا وهم يريدون بذلك اش الكلام النفسي الخطاب النفسي ولذلك عبروا بالمصدر ولم يعبروا باسم المفعول اذن خطاب بمعنى الكلام المخاطب به واضح الكلام؟ هاد اللفظة لا فالخطاب اقل ما يقال فيها لفظة مجملة تشتمل ان المراد به الخطاب النفسي وان المراد به الخطاب اللفظي بل الظاهر في كلمة خطاب واش؟ الخطاب النفسي هذا هو الظاهر لأنه مصدر والمصدر يدل على معنى وخصوصا اذا كان المتكلم بهذا يعتقد هذه العقيدة على هذا المعتقد وقد صرحوا بذلك في شرحهم لهذا التعريف في شرحهم لهذا التعريف صرحوا بان المراد بالخطاب اش كلام النفس اذن الشاهد خطاب ما المقصود به لنسلم من هذا؟ كلام الله المخاطب به من باب اطلاق المصدر وارادته من المفعول. خطاب الله اي المخاطب به كلامه المخاطب به وهو القرآن ويدخل فيه الحديث. لان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله. راجع الى الله الله تعالى فهمت اذا ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله اي كلام الله المخاطب به. يدخل فيه كلام رسول الله؟ اه نعم يدخل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا نستفيد فائدة وهي انه لا حكم الا لله لاحظ الان اش كنعرفو؟ الحكم الشرعي وملي بغينا نعرفو الحكم الشرعي قلنا خطاب الله ففهم منه انه لا حكم الا لله ما قلناش خطاب العلماء خطاب الائمة الله اذا لا حكم هذا الحكم الشرعي حكم شرعي ماشي اللغو لا حكم الا لله اذا الحكم الذي يأتي على لسان رسول الله هو راجع الى الله؟ نعم راجع داخل في هذا. الحكم الذي يأتي على لسان رسول الله هو لله ايضا لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ولقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا فالله يخاطبنا باش بأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله كيخاطبنا باش؟ بأن نعمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وان نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله اي كلامه المخاطب به زيد المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف المؤلف رحمه الله عدل عن قول الاصوليين المتعلق بفعل مكلف وعبر بقوله بما يصح ان يكون علاش لماذا ليدخل المعدوم ليدخل المعلوم عبارة بفعل المكلف تدخل الموجود فقط كتاب الله المتعلق بفعل مكلف اذن بالفعل المكلف هاد المكلف الموجود ولكن قال بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ليدخل المعلوم ايضا فيكون هذا شاملا للموجود والمعدود فيشمل التعلق التنجيزي والتعلق المعنوي اذن فعلى مذهبهم خطاب الله متعلق بالموجود تنجيدا وبالمعلوم متعلق بالمعلوم تعلقا معنويا وبالموجود تعلقا تنجيزيا واش واضح؟ لذلك قال بما يصح ان يكون فعلا للمكلفين. يصح ان يكون فعل للمكلف بمعنى سواء كان المكلف موجودا او غير موجود. فان كان موجودا فالتعلق تنجيزي وان كان معدوما فالتعلق معنوي او صلوحي يسمى بهذين معنوي او صلوحي والسبب في ذلك اش انتبهوا في ذلك هو بيان ان كلام الله قديم. ان كلام الله نفسي وانه ازلي قديم وليس كلامه بحادث لأن هاد العبارة هادي فيها رد على ما قد يقال لهم من ان كلام الله اذا كان متعلقا بالموجود اذا فهو حادث ليس بقدم هو حادث اذا لم يكن متعلقا بالعباد قبل وجودهم وانما تعلق بهم بعد الوجود فهو حادث فليرد لو انه حادث ولي اه يثبتوا انه قديم قالوا بما يصح ان يكون فعلا مكلف بمعنى انه متعلق بالموجود قبل وجوده الا انه قبل وجوده كان متعلقا به تعلقا معنويا. وبعد وجوده تعلق به تعلقا تنجيزيا. فهمت بمعنى انت قبل وجودك تعلق بك الخطاب تعلقا معنويا صالحيا بمعنى كأن الله كان يقول لك قبل خلقي اذا وجدت وتوفرت فيك شروط التكليف يجب عليك كذا وكذا. واقيموا الصلاة اشمعناها على مذهبهم. معنى واقيموا الصلاة اذا وجد المكلف وتوفرت فيه شروط التكليف يجب عليه ان يصلي. اذا كان مخاطبا باقيموا الصلاة قبل وجودة ولكن خطابا معنويا فهمت علاش هادشي كامل؟ لأن الكلام عندهم كلام قديم نفسي وليس كلاما لفظيا ولازموا مذهبهم كما بينا في مجالس ان القرآن مخلوق هذا لازم ملازم ان القرآن مخلوق واضح الكلام علاش؟ لان القرآن حقيقة عندهم كلام ازلي كلام نفسي. اذا قول الله في القرآن واقيموا الصلاة هاد الكلام هذا هاد الأمر هذا. هذا امر قديم لا بداية له فإن قيل لهم اذا كان قديما لا بداية له اذن اه هو خطاب موجه لمن اذا كان قديما لا بداية له. اذا موجه لمن قبل خلق الخلق كان موجه لمن؟ اذا هذا عبث هذا عبث لانه لم يكن احد حينئذ من البشر منا مخلوقا اذا فكان هذا الامر عبثا فالجواب انه ليس بعبس قالوا كان كنتم مخاطبين ولكن خطابا معنويا خطابا صروحيا هادشي قبل وجودنا خطابا معنويا كلام وهذا المذهب كما هو مقرر مذهب باطل مذهب باطل مخالف لما اجمع عليه السلف من ان كلام الله تعالى انما هو كلام لفظي كلام الله عز وجل ان الذي خوطبنا به كلام لفظي. واللفظ لا يكون مجردا عن المعنى. اذا كلام الله تعالى مشتمل على النقض وعلى البعلان واضح القلام؟ فان قيل على هذا هو حادث فالجواب نعم هو حادث ولا اشكال فان قيل يلزم منه انه مخلوق؟ الجواب لا يلزم ذلك اللزوم عندكم ولا يلزم من كونه حادثا ان يكون مخلوقا نعم يلزم من كون الحادث مخلوقا اذا اذا كان متعلقا بالمخلوق كل حادث مخلوق بالنسبة لنا نحن. اما صفات الله تعالى فلا توصف بهذه الاوصاف. لا يقال فيما كان حادثا من افعال هذه هو هو مخلوق لا يوصف المخلوق لا يوصف الحادث بالمخلوق الا اذا كان حادثا لنا نحن البشر لان الله تعالى قال ليس كمثل فيه شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى واش واضح الكلام؟ والله تعالى قد وصف هذا الذكر بانه حادث وصف كلامه بهذا الوصف قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين الا استبعوه وهم يلعنون اذا فذكر الله تعالى محدث وليس بمخلوق. ليس كل حادث مخلوقا. قولهم كل حادث مخلوق لا نسلم به ليس وحيدا نادرا من السماء. قاعدة قرروها ولا نسلم بها. ليس كل حديث مخلوقا علاش؟ ما الذي دعانا ان نقول ذلك؟ لان من افعال الله ما هو حادث ولا يوصف بانه مخلوق. وهذا الكلام لاحظوا افعال الله تعالى افعاله المتعلقة بمشيئته ارادته لموتك الان. اراد الله تعالى ان تموت اليوم. او ان تموت غدا. هذه ارادة حادثة ولا لا حادثة هل توصف بانها مخلوقة؟ ابدا مم بارادة الله تعالى. هل هذه ارادة مخلوقة؟ ابدا. اذا صفات الله تعالى منها ما هو فعلي فقط كما هو مقرر في العقيدة الاحتواء والنزول ومن صفات الله تعالى ما يكون ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار كاين بعض الصفات ديال الله تعالى هي فعلية باعتبار وذكية باعتبار كصفة الخلق صفة الخلق ذاتية باعتبار جنسها باعتبار جنس هذه الصفة باعتبار اصلها هي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بالخلق لا تنفك هذه الصفة عنه هو خالق سبحانه وتعالى اذانا وخلقه لاحد الاشياء لاحاد الاشياء. خلقه لك ولمن ياتي بعدك ولكذا ولكذا لافراد الاشياء اجي صفة فعلية الى هذه الصفة صفة ذاتية باعتبار جنسها وصفة فعلية باعتبار افرادها احادها خلق كذا واوجد كذا كذلك صفة الارادة ذاتية باعتبار جنسها لا تنفك عن الله تعالى لم يزل ولا يزال مستوصفا بصفة الارادة وباعتبار افرادها اراد بك وبعمرو وبفلان وفلان باعتبار احادها اش فعلية صفة الكلام باعتبار جنسها باعتبار اصلها صفة ذاتية متصلة الله تعالى متصف بها ازلا لا تنفك عنه جل وعلا ولكن باعتبار افرادها كلم موسى عليه السلام بكلام كلمه بكلام مذكور في القرآن قال له اني انا مفهوم اذن واضحة القيود والمحترجات اذن ما الذي دخل؟ عطيوني شي اية كيتوفر فيها هاد التعريف؟ واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة هذا خطاب الله متعلق يعني المكلف من حيث انه مكلف به. اقيموا الصلاة واش هذا متعلق بذات الله؟ بصفاته اربك فاخلعنا عليه هذا من احد الكلام كلم عيسى عليه السلام بالكتاب الذي انزل عليه كلم داوود بالكتاب الذي انزل عليه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولما اسري به وسيكلم الناس غدا يوم القيامة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا افراد الكلام صفة فعلية اذا فالكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية اذا فالصفات الفعلية باعتبار يمكن ان يقال في تلك الافعال حادثة كما وصف الله تعالى القرآن بذلك ولا يلزم منه ان تكون مخلوقة واضح علاش لا تكون مخلوقة؟ لأنها صفة لله تبارك وتعالى وصفاته كلها ليست بمخلوقاته اذا نرجع الى ما هو مقصود الحكم الشرعي هو خطاب الله اي كلامه المخاطب به. شنا هو كلامه المخاطب به؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا هذا هو كلام الله المخاطب به واضح الكلام؟ ماشي اقيموا الصلاة ازل الكلام نفسي لا لا القرآن المنزل مثلا خطاب الله المتعلق هاد الخطاب متعلق قال هو بما يصح ان يكون فعلا مكلف وعرفنا علاش قال هادشي علاش ليدخل المعدوم وعلاش بغا يدخل المعدوم لان كلام الله عندهم قديم. لا بداية له. فليجيبوا عن الايراد وهو اما واقيموا الصلاة قبل خلق الخلق لا معنى له قال لك لا عندو معنى هو انه كان متعلقا بلا تعلقا معنويا فهمت المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ماشي بفعله بما يصح ان يكون فعلا سواء كان فعلا له بان كان موجودا او لم يكن فعلا له بعده واش واضح العبارة اه بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ليدخل التعلق التنجيدي والتعلق المعنوي. ما الذي خرج بهذا القيد خطاب الله متعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف شنو الذي خرج خرج خطاب الله المتعلق بذاته هو سبحانه وتعالى. متعلق بصفاته المتعلق بذوات المكلفين المتعلق بالجمادات ونحو ذلك اذن قول الله لا اله الا هو هاد الآية الله لا اله هل هي خطاب متعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف؟ لا لا هذا هذه ايات متعلقة بذاته اذن لا يؤخذ منها حكم شرعي فهمت الله لا اله خالق كل شيء صفة من صفاته اذا هذا متعلق بصفات الله فلا يؤخذ منه حكم شرعي كذلك فعل الله المتعلق بذوات المكلفين قال تعالى آآ يعلمون اه اه ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولهم اعمالهم. شكون؟ العباد الخلق هم لها عاملون. اذا هذه هذه علاش خطاب يتعلق اه بذات مكلفين لا من حيث انه مكلف بذوات مكلفين او كلام الله تعالى على ادم لما خلق وصوره ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين هذا لا حكم شرعي كذلك خطاب الله المتعلق بالجمادات ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنا. ويوم نسير الجبال نستفاد من حكم شرعي؟ والله متعلق مهم اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فخرج متعلق بذوات المكلف بذات الله وبالذوات المكلفين وبالجمادات. كل هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي. فهمت ما الذي خرج بهذا القيد؟ قلنا هذه الحيثيات قيدية ياك ا سيدي؟ اه لا من حيثية اخرى ما الذي خرج خرج خطاب الله المتعلق بافعال بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به. لاحظوا قبيلة خرج خطاب الله بذوات المكلفين دابا عاد خرج معانا خطاب الله المتعلق بفعل مكلفين لا من حيث انهم مكلفون كاين بعض الخطاب في القرآن او في السنة له تعلق في المكلف ولكن ماشي من جهة انه انه مكلفون به من جهة ماذا؟ من جهة انه واخبار عنهم بذلك بذلك الشيء. غير الله تعالى كيخبرنا خطاب متعلق بافعالنا ولكن من جهة الاخبار لا من جهة التكليف. غي كيخبرنا واحد الكلام كقوله تعالى شوف يعلمون ما تفعلون هذا خطاب متعلق بفعل مكلف ولكن من جهتي انه اخبار لا من جهة انه تكليف. يخبرنا الله تعالى ان الملائكة تعلم افعالنا هاد الأفعال اللي كنديرها را الملائكة كتعرفها هدا ما فيهش اش؟ خطاب لنا بأن نفعل فعلا معينا كاين شي تكليف هدا هل كلفنا الله نبفعل معين؟ لا غي خلينا الأفعال ديالكم را كتعلمها الملائكة ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا كذلك اطار متعلق في المكلف لا من حيث انه مكلف به ولكن من حيث انه اخبار عنهم بذلك. واضح الكلام تستاهل هادشي بغيت عند الفقيه وشنو مرادنا بالحكم؟ الشرعي التكليفي وفي اللغة قلت المنع ويطلق على غيره. ثم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمد بغير ما وجب محرم بذات المكلفين بالجمادات لا لا بفعل المكلفين الصلاة فعل للمكلف من حيث التكليف من حيث تكليفنا بذلك من حيث اننا مكلفون بذلك. فهمت؟ اذا هذا هو الحكم الشرعي هذا هو الحكم في الاصطلاح ما هو الحكم اصطلاحا في اصطلاح الاصوليين؟ هو الذي ذكرته اما الحكم في اللغة فيطلق على معان من اشهرها المنع والقضاء. الحكم يطلق على من اشهر هذه المعاني المنع والقضاء حكم بكذا بمعنى قضى به وحكم بكذا بمعنى منعه فهم اشار النار الى هذا التعريف بقوله قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بي كذلك كلامي به الكلام النفسي كما صرح به الناظم فيما سيأتي. ونحن نحمله على الكلام اللفظي. كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا كلام ربي ان تعلق ما معنى التعلق كلام الله المتعلق ما معنى تعلق كلام الله بفعل المكلف؟ تعلق كلام الله بفعل مكلف اي بيان حاله من كونه مطلوبا وغيره ما معنى تعلق كلام الله بفعل المكلف؟ تعلقه به معناه اش بيان حاله من كونه مطلوبا وغيره. شنو المقصود بقوله وغيره؟ الإباحة مطلوب الفعل او الترك غيره غير مطلوب وهو المأذون فيه المباح واضح السي محسن؟ ساهل اش معنى التعلق؟ كلام الله المتعلق اش معنى هاد التعلق هادا؟ تعلق كلام الله بفعل مكلف اش معنى التعلق؟ بيان هنيئا هذا الجهل يعني كلام الله اللي كيبين حال الفعل المكلف آآ من كونه مطلوبا وغيره مطلوبا يدخل فيه طلب الفعل والترك على سبيل الذام وغير الالزام وغيره اي المأذون في الجاهلية هذا هو التعلق هذا هو معناه واضح؟ بيان حال الفعلي واش هو مندوب ولا واجب ولا كذا قال كلام ربي ان تعلق قلنا التعلق نوعان تعلق معنوي وتعلق تنجيدي. المعنوي قبل وجود مكلف ومتقفا بشروط التكليف والتنجيد بعد ذلك بما يصح لماذا عدل عن قولهم بفعل وعبر بيصح بما يصح ليدخل المعلومة بما يصح فعلا اي بما يصح ان فعلا واضح؟ خبر اللي كان مسلوفا بما يصح فعلا اي بما يصح ان يكون فعلا بما يصح ان يكون فعلا ما الذي خرج قولوا معايا نعاودو داكشي اللي قلنا المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات للمكلف بما يصح ان يكون فعلا مكلف سواء على مذهبهم كان هذا المكلف موجودا او قبل وجوده. او قل سواء تعلق به كلام الله تعلقا معنويا قبل الوجود او تنجيزيا بعد وجوبه. قال من حيث انه مكلف تكن به من حيث هاد الحيثية تسمى حيثيتان تقييدية فكأنه قال من هذه الحيثية لا من حيثية اخرى فهمت هادي حيدي هي تقيد انه الضمير في قوله انه اي المكلف من حيث انه اي ان المكلف من حيث انه مكلف به به مكلف مكلف به. من حيث ان المكلف مكلف. اش معنى مكلف مطلوب منه فعله وتركه بمعنى مكلف من حيث ان المكلف مكلف اش معنى مكلف مطلوب منه فعله او تركه. وسيأتي معنى التكليف. هل هو الزام ما فيه مشقة؟ او طلب لما فيه مشقة اذن مكلف معناه من حيث انه مكلف اي من حيث انه مطلوب منه. فعل هذا الفعل او تركه المأذون يدخل بتسامح كما سيأتي بيانه من حيث انه مكلف به ضمير في قوله به راجع لماذا؟ لقوله ما يصح من حيث ان المكلف مكلف بما يصح ان يكون فعلا هداك لي سبق لينا مكلف باش؟ بهداك ما يصح ان يكون فعلا للمكلف ما يصح ان يكون فعلا للمكلف المكلف مكلف به اي مطلوب منه فعله او تركه. واش واضح التقييدات؟ نعم. خرج بهذا القيد الاخير من حيث انه مكلف به خرج خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به بل من حيث كونه مخلوقا لله تعالى كما ذكرت في الايتين. قال رحمه الله فذاك بالحكم لديهم يعرفون فداك بالحكم اذا ما المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي المراد بالحكومة له حكم الشرعية والمقصود على سبيل الخصوص التكليف هاد التعريف اللي ذكر لنا رحمه الله لا يشمل الحكم الوضعية وانما يخص التبليزي وسيأتي ان شاء الله بعد تعريف الحكم الوضعي غيقول ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع او فاسد او ضده او فهو قد اوجب الى اخره اذا فهذا تعريف للحكم الشرعي التكليفي. اما الوضع فسيأتي. قال فداك ما سبق ذكره من قوله كلام رب متعلقة بالحكم الشرعي لديهم اي عندهم والضمير في قوله عندهم لمن للاصوليين لديهم اي عند الاصوليين يعرفوا اي متعارف عليه عندهم واش واضح من كلامنا؟ بمعنى قال لك هذا التعريف الذي ذكرته لك متعارف عليه عند الاصوله لما ذكر ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق المكلف الى اخره بين ان الصبيان عندنا في المذهب المالكي مكلفون ايضا ولكن بغير الواجب والحرام الصبيان الذين لم يبلغوا بعد مكلفون عندنا بغير الواجب والحرام مكلفون المندوب والمفروغ والمباح وليسوا مكلفين بغير ذلك. علاش ذكر الناظم رحمه الله هذا البيت بعدما سبق؟ لانه في تعريف الحكم الشرعي شنو قال؟ المتعلق بفعل مكلف والصبي ليس مكلفا. مع انه ليس مكلفا. مع ان خطاب الله يتعلق به ندبان وكراهة وإباحة اذن كاين بعض الأحكام التكليفية لي كتعلق بيه كاين بعض الخطاب بعض الخطابات من الله تعالى التي تتعلق بالصبي عندنا في المذهب واش واضح الكلام وهو قالينا بفعل مكلف فأخرج الصبي مع ان الصبي مكلف بغير الواجب والحرام ملي قال المكلف البالغ الصبي والصبي عندنا نحن مكلف فاحتاج الى ان يقيد فاتى بهذا بعد ذلك قال قد كلف الصبي على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ان الصبي ولو لم يكن مكلفا والمكلف كما هو معلوم واش المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل هذا هو المكلف سواء كان ذكرا او انثى فالعاقل خرج به المجدود فليس بمكلف والبالغ خرج به صبي فليس الصبي بمكلف واش واضح الكلام؟ الذي ليس بمكره خرج من اكره وقلبه مطمئن بالايمان على معصية فليس بمكلف لا يحاسبه الله تعالى. وخرج الملجأ وهو الذي لا مندوحة له عن الفعل الفرق بين المكره والملجأ ان المكره له مندوحة عن الفعل والملجأ لا مندوحة له عن الفعل واضح الفرق بينهم المكره كما لاحظ الذي له مندوة عن ذلك كما لو قيل لاحد اكفر بالله الو نقتلك او آآ اسرق دابة فلان او نقطع رأسك اما ان تسرق دابة فلان واما ان نقطع رأسك. هذا ملجأ ولا مكره مكره لان له مندوحة عن الفعل ممكن ما يسرقش الدابة ويتقتل اما الملجأ فلا ممدوحة له عن الفعل. كمن كمن قيد بقيود ورمي القي من اعلى جبل واحد تربط بقيود والقي به من اعلى جبل هذا مكره ولا لا ممدوحة له عن الفعل واضح؟ كما لو قيد احد بقيود والقي على طفل على صبي صغير حديث عهد بولادة فقتله القي عليه فقتله هذا له مندوحة عن الفعل ولا لا؟ لا ممدوحة له عن الفعل واضح؟ اذا لو قيل لاحد اقتل صبيا او او نقتلك فلا يجوز له ان يقتل الصبي ويجب ان يستسلم للقتل. واضح؟ لانه لا ميزة له على غيره من الخلق. ولكن لو لو قيد بقيود والقي على صبي لما كان مكلفا لما كان عليه شيء لانه لا ممدوح له عن السحر واضح الكلام؟ اذا فالشاهد المكلف ليس سهل ولا ملجأا وفي الاكراه تفصيل. قد لا يكون احيانا مكلفا وقد يكون مع ابراهيم مكلفا. لو اكره على معصية او على القتل او على على ان يقتل ليكفر بالله فليس بمخاطب وفي غير ذلك في ذلك في الصيف اذن شاهد غير مكلف ولا ملجأ ولا غافل فخرج اش الغافل بانواعه. سواء كان نائما او كان اه يعني مغمى عليه او كان سكرانا او نحو ذلك فكل ذلك يسمى غافلا. وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه في شروط كليتي بعدو اذن المقصود المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا غافل ولا ولا منجاة ملي كنقولو المكلف هو الذي هو العاقل البالغ يخرج الصبي ولا لا اذا فالصبي ليس بمكلف مع انه عندنا مع انه عندنا مكلف بغير الواجب والحرام واضح فلذلك اتى بهذا التثقيف. اذا الخلاصة ان الصبي الذي ليس بالغا الذي لم يبلغ بعد الصبي الذي لم يبلغ مكلف عندنا بالمندوب والمكروف. بناء على ان التكليف هو طلب ما فيه مشقة كما سيأتي وسيأتي ان في ذلك خلافا. اما عن التعريف الاول للتكليف وهو ان التكليف هو ما فما فيه الزام ما فيه كلفة ومشقة فليس الصبي مكلفا قطعا. لان الندب والكراهة لا يلزم فيهما. واضح الكلام معنى الصبي مكلف بالندب والكراهة والمباح بمعنى انه لو فعل مندوبا يثاب عليه ولو ترك مكروها يثاب عليه ولو فعل مكروها لقيل له تركه اولى من فعله لك والمباح عنده لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اذا فيشارك المكلف في هذه الاحكام الثلاثة بحالو بحال المكلف واضح الكلام؟ ان فعل مندوبا يؤجر عليه كالمكلف وان ترك مكروها يؤجر عليه كالمكلف وان فعله كان تركه او ذاك المكلف والمباح يستوي عنده فيه الفعل وترك المكلف هذا هو معنى هذا اما الواجب والحرام فليس مكلفا بهما. فلو ترك واجبا لا يأثم ولو فعل حراما لا يأثم. واش واضح؟ نعم اش معنى ليس مكلفا بالواجب الحرام؟ انه مايتسالش لا ماشي هذا هو المقصود انه لو ترك واجبا فلا اثم عليه بخلاف مكلف ولو فعل حراما فلا وزر عليه بخلاف المكلف واضح؟ اما لو فعل واجبا فانه يثاب عليه يكون في حقه مندوبا ولو ترك حراما يثاب عليه يكون في حقه مندوبا. واضح الكلام؟ ترك الحرام في حقه مندوب مفهوم الكلام وتوضح الكلام اش كنقولو اذن الى ترك الواجب لا اثم عليه وان فعله يسب وان ترك الحرام يتاب وان فعله لا اثم عليه. اذا فالفرق بين الصبي والمكلف فين كيظهر في وجوب والتحريم كذلك فعلا وثائقا لأن المكلف لو فعل الواجب لفعله واجبا اما المندوب لو فعله لفعله مندوبا غيفعل الواجب ولكن يكون في حقه منه الدوا الخضر الصبي اذا فعل الواجب فكأنه فعل مندوبا لأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اما المكلف لو فعله لكان واجبا في حقه ولذلك لاحظ لو ان الصبية حج بيت الله الحرام قبل بلوغه لوجب عليه بعد البلوغ ان يحج حجة الاسلام اذا حجه قبل البلوغ يسقط عنه الحج لا يسقطه اذا فدل ذلك على ان فعله صدر منه ندبا لا وجوبا واضح الكلام؟ لو صدر منه وجوبا لما اجزأه ذلك فهم اذا الشاهد عند المالكية الصبيب مخاطب بما ذكرناه مكلف بالندب قولي عند المالكية يستفيدون منه ماذا؟ انه ليس مكلفا بشيء عند الجمهور. عند جماهير العلماء ليس مكلفا بأي شيء. واضح الكلام؟ لا بالمندوب ولا بالمكروب ولا بغير ذلك. دليل المالكية وممن شهر هذا القول وقال به القرافي وابن رشد في المقدمة. القرافي في الفروق وابن رشد في المقدمة. هذان ممن شهرا بهذا ما هو دليل المالكية؟ دليله حديث المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت قضية للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما حج لجنة الوداع رفعت صبيا كانت قد حجت به ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الهذا اجر؟ قال النبي االهذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر فلهذا حج قال يلبس نعم اذا فقوله نعم يدل على انه يثاب على ما صدر منه من ان يكتب له اجره هذا المعنى يكتب له واجره ثم المالسية لقائلون بها هذا اختلفوا هل الذي يثاب الصبي فقط او يتاب الولي فقط او الصبي ووليه ثلاثة اقوال لان الولي ديالو هو اللي كيعلمو العبادة ولا هو اللي كيوريه العبادة اش كيدير ليها ولا هو اللي كيفعل معاه العبادة كالحجي فقيل يؤجره هو ووليه. وقيل مأجور الولي فقط وقيل الصبي فقط. والمشهور كما قلت في المذهب ان الصبي مأجور سواء اجر معه الولي او اجر وحده. واضح الكلام اشار الناظم الى هذا بقوله قال قد كلف الصبي على الذي اعتمد اشمعنى اعتمي؟ اي على الذي اختير اعتمى كذا بمعنى اختاره قد كلف الصبي على الذي اعتبر كأنه قال على القول الذي اعتمي على القول الذي اختير عند المالكية على الذي اي على القول الذي اعتمد اي خسيرة عند المالكية كما ذكر القرافي وابن رشد في المقدمات وعند جماهير العلماء الصبي ليس مكلفا بشيء. قال كلف الصبي بماذا بغير ما وجد والمحرم. بغير الذي وجب وبغير المحرم. اذا الا حيدنا الواجب والحرام من الاحكام الخمسة اشنو بقى النبو والكراهة والاباحة كانه قال كلف بالنذر والكراهة والاباحة يعني انه مكلف بهذه الثلاثة فهو ووليه فهو ووليه مندوبان الى الفعل مأجورا وقيل وليه فقط وقيل الصبي فقط ولذلك لاحظوا من آآ الثمرات التي تبنى على هذا القول عند المالكية. مما يبنى لاحظوا من الفروع التي تبنى على هذا القول ان انكحة الصبيان تنعقد وان طلاقهم لا يلبس من الفروع التي تبنى على هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية او من فروع ما يقرره المالكية ان نكاح الصبياني ينعقد وان طلاقهم لا يدمن بمعنى الصبي غير المكلف لو عقد على امرأة لكان النكاح صحيحا اه نكاحه صحيح ولكن ان طلقها فطلاقه لا يلزم علاش النكاح ديالو ينعقد؟ نكاح صحيح وطلاقه ليس بصحيح لو طلق تلك المرأة وهو قد لا يدن لان النكاح استباحة عضو محرم النكاح شناهو النكاح؟ السباحة شيء كان محرما ساحة فرج محرم وهو مخاطب بالاباحة والطلاق اش معناه تحريم ما كان مباحا. الطلاق اش معنى ماذا يلزم من الطلاق؟ تحريم ما كان مباحا. كان يباح له الاستمتاع بها. فصار الاستمتاع محرما. اذا الطلاق تحريم الاستمتاع هو تحريم الاستمتاع والصبي ليس مكلفا بالحرام. فلذلك طلاقه لا يلزم واش واضح اذن الطلاق ديالو لا يلزم علاش؟ لأن الطلاق هو تحريم الإستمتاع والصبي ليس مكلفا بالحرام. والنكاح يصح لأن النكاح احد عضو الاستباحة الاستمتاع وهو مخاطب للاباحته. فهمت؟ نعم. اذا هذا معنى قولي قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجد محرم. ثم قال وهذا سهل لذلك اذكره لكم. وقد اشرت اليه قبل. تعريف التكليف ما هو التكليف اختلف في تعريف التكليف على قولين ما هو التكليف الفقيه؟ في تعريفه قولان مشهوران. القول الأول التكليف هو الزام ما فيه كلفة ومشقة. وقل الزام ما فيه مشقة والتعريف الثاني القول الثاني التكليف هو طلب ما فيه مشقة. لاحظوا على القول الأول التكليف هو الزام ما فيه مشقة على هاد القول الأول ما الذي يدخل؟ يدخل الواجب والحرام فقط لماذا؟ لانهما ما فيه الزام الذي فيه الزام هو الواجب الحرام اذ الواجب اذ الواجب في اش؟ الاذان بالفعل والحرام فيه الالزام بالترك. اذا فعل هذا القول يخرج الندب والكراهة والاباحة. علاش خرجت هاد التلاتة؟ لانه لا الزام فيها واضح الكلام واجلسي فحالاتك تعرف تكليف على التعريف الأول هو الزام ما فيه مشقة. لاحظ الزام ما فيه مشقة شنو كيدخل فيه؟ الواجب والحرام ويخرج الندب الإباحة فهذه الأشياء ليست اه ليس بتكليف ليس مكلفا بها مكدخلش في التكليف واضح الكلام؟ علاش خرجت هاد الأشياء؟ لأنه لا الزام فيها وعلاش دخل الواجب الحرام ان فيهما الزام الواجب هو ما طلب الشريع فانه طلبا جازما طلب فيه ابدا والحرام طلب الشارع على جهة الإلزام اذن الإلزام كاين في الحرام وفي الواجب اذن هما لي داخلين في التكوين فالندب لكراه الإباحة ليست هذه الثلاثة داخلة في التكليف لأنه لا التعريف التالي التكليف هو طلب ماشي الزام طلب ما فيه مشقة فعلى هذا التعريف يدخل الواجب والحرام والمكروه والممدود. علاش دخل هنا المكروه والمندوب؟ لان هذه الامور ثلاثة كلها مطلوبة الواجب طلبة الشارع وفعله والمندوب طلب فعله محرم طلب تركه والمكروه طلب تركه الا ان الفرق بين هذه الإلزام وعدم الإلتزام. فالشاهد كلها داخلة في الطلب طلبوا ما فيه من شخص واذا ظهر ويظهر لكم من التعريفين ان المباح لا ليس داخلا على كلا التعريفين المباح ليس داخلا في الاحكام التكليفية لا على القول الاول ولا على القول الثاني. ولذا قال القرافي وغير واحد من اهل العلم لا يخلو ادخاله في الاحكام التكليفية من تسامحه لا يخلو ادخاله في الاحكام التكليفية من التسامح يعني ان ادخال المباح في التسليف فيه تسامح علاش لان لان المباح ليس فيه الزام ولا طلب ما فيه الزام فعل ترك ولا طلب فعل ولا ترك واضح وانما هو مسكوت عنه مفيد نقل الفعل ولا طلب؟ اذن فإدخاله شيء تسامح يعني من باب التسامح تسامح اهل العلم وتساهلوا وابخلوا تتميما للقسمة واضح باش تكون القسمة العقلية تامة كيفاش تتنيمة شناهي هاد القسمة العقلية اللي غتكون التامة وهو ان يقال خطاب الله تعالى للمكلف اما ان يكون طلبا او اذنا باش تكون القسمة تامة ان الله تعالى يخاطب المكلف بالطلب او بالاذن والطلب اما طلب فعل او ترك وطلب الفعل ما على جهة الالزام وغير الالزام والترك مع او غير الإلزام فالأول كدا والتاني كدا والمأذون فيه هو المباح اذن غي باش تكمل القسمة العقلية تسريبا للتقسيم ادخلوه في الأحكام باسمه والا فلا تكليف في المباح لا تكليف السعر ولا تكليف بالتركيز مهم وقال بعضهم بعضهم جاوب قال لك اسيدي علم قال المباح داخل في الاحكام التكليفية من حيث وجوب اعتقاده تتميما للاقسام قالك داخل من حيث وجوب اعتقاده تثميما للأقسام من حيث وجوب اعتقادي اذا خاصنا نعتاقدو يجب علينا ان نعتقد ان الله تعالى قد خاطبنا بالمباح قالك من هاد الحيثية وهو داخل ولا لا شك ان هذا هذه الحجة لا تنهض ان هذا التعليل تعليل ضعيف علاش؟ لأن ان الاحكام التكليفية كلها يجب اعتقادها ولا لا كيفما واجب تعتاقل من البارح واجب تعتاقل الواجب والمندوب فكلها يجب اعتقادها فهذا هذا التحليل هذه الحجة لا تنهض اذا فنقول ما قال القرار ان ادخال المباح في احكام التكليفية فيه التسامح من باب التسامح والتجوز تسنيما للاقسام باش القسمة العقلية تكون كاملة ادخل المباح فنقول خطاب الله اما ان يكون طلبا او ادنا فالطلب يشمل الاحكام الاربعة والاذن هو المباح اذا اشار الناظم الى هذا لاحظوا قد يقول قائل ما الذي يبنى على هذا الخلاف دابا دكرنا جوج د الأقوال في تعريف التكليف هل هذا الخلاف يبنى عليه فرع من الفروع؟ واش كاين شي ثمرة؟ هذا الخلاف لا يبنى عليه بشيء. هذا الخلاف بينهم لا عليه فرع من الفروع سواء قلت التكليف وطلبنا فيه مشقة والزمن فلا يبنى على ذلك شيء. واذا كان لا يبدى عليه شيء فاياك ان يضيق صدرك وان تظن ان في هذا مضيعة للوقت قال لك المؤلف فلا تقلق لفقد فرع زرعا اياك ان يضيق صدرك اليق يضيق لعدم وجود فرع الذي يبنى على هذه المسألة قال رحمه الله اشار الى هذا الذي ذكرته قال وهو شناهو وهو وهو؟ اي التكليف؟ المأخوذ من قوله قد كلف وهو اي التكليف الزام اذا فخرج بقوله الزام خرج غير الملزم الزام الذي الذي وصل لموصوف ياك الفقيه شناهو الزام الفعل الذي يشقه. الزام الذي اي الفعل الذي يشك. وانتم تعلمون ان الفعل يشمل القلبية والبدنية والقولية. الزام الفعل الذي يشق اش معنى الذي يشق اي فيه مشقة الزام الفعل الذي فسر لي يشق فيه مشقة قولوا على هذا الوجوب والتحريم فقط. تعريف ثاني قال او طلب تقدير او هو طلب لما فيه مشقة او هو اي التكليف طلب لما فيه مشقة اذا طلب معطوف على قوله الزام اه معطوف على الزامه وهو الزام او هو طلبوا طلبوا اش لما طلب لما فيه مشقة فدخل على هذا الاحكام الاربعة واضح كلام؟ ويخرج المباح لانه غير مطلوب ثم قال فاه بكل خلقه فاه بمعنى نطق قال فاه ونطق وقال بكل من القولين خلق كثير من العلماء تاهة اين طاقة؟ لكل من القولين خلق كثير من العلماء ثم قال لكنه الاشارة الى الخلاف المذكور الضمير راجع للخلاف لكنه اي لكن هذا الخلاف في معنى التكليف بين الاصوليين لكنه اشو؟ السي محسن هو اش؟ لكن هذا الخلافة في معنى التكليف بين الاصوليين. مالو؟ لا يبنى عليه فرع. لا يبنى قال ليس يفيد فرعا اي لا يبلى عليه فرضا ليس يفيد فرعا لا يبنى عليه فرع فقيه ثم قال له لما بين لك انه لا يبنى عليك لا يضيق صدرك حال بعض الناس ممن يضيق صدرهم من هذا قال فلا تضيق ايها المتعلم هذا خطاب من؟ لنا نحن معاشر المتعلمين فلا تظق ايها المتعلم ذرعا فلا تذق ذرعا لفقد فرغ لا تضيق ذرعا هذاك ذرعا تمييز محول عن الفاعل تمييز محول على الفاعل والمعنى لا يضيق ذرعك بمعنى صدرك لا يضيق صدرك من ذلك من عدم بناء وعين علي فلا تضيق ذرعا. يقال في اللغة ضاق ذرعا اذا ضعفت طاقته. واضح ضاق صدره يقال ضاق فلان درعا متى؟ اذا ضعفت طاقته باللغة ضاق ذرءا اي ضعف المؤلف لا لا تضعف طاقتك ولا يضيق صدرك لاش؟ لفقد فرعي اي لعدم بناء فرع عليه لعدم بناء فرع فهذا الخلاف لا يضيق صدرك ولا تضعف طاقتك. فهمت زيدي الصمد رحمه الله لما ذكر عليه اخبر ان الفرع هو اخبر ان الفرع هو حكم الشرع المتعلق بالفتنة واجبا او مندوبا او حراما او مكروما او مباحا او خلافا اولى. ولم يشرح مطلقا مطلقا يشرح هذا ماشي محمد الامين لم يشرح مطلقا اش معنى مطلقا؟ ماشي مطلقا هي ندمان او واجبا لا لا لا مطلقا سواء كان الفعل الى اخره زيد الفعل هو العلم كامل الشعيرات عندما من ادلة التحصيل منهم مكتسب الا تعريف الجزء الثاني من وقد عرض الجزء الاول بقوله ادخلوا دائر الايمان هذا لا ينهى. فقد عرف الجزء الاول بقوله اصوله دلائل الاجمال. اليس كذلك؟ عرف الجزء الاول بقوله ويطلق الاصل على ما قد رجح. اما هذا التعريف فهو تعريف لاصول الفقه باعتباره لقبا على الفن. لاحظت قوله دلائل الاجمال واش هذا تعريف للجزء الاول؟ او تعريف لاصول الفقه باعتباره لقبا؟ باعتباره نقابا اذا الجزء الاول عرفه بقوله ويطلق الاصل على زيد ثم عرفنا الجزء الاخر الذي هو الفقه فقال انفقوا الى اخيه قدمنا ان نلتقى باللغة معناه الفهم ويطلق ايضا على الشعور ومنها قوله وهم لا يشعرون على الشعور ويطلق على العلم الطبي وكل هذه الاشياء ترجع الى معنى ثاني قال ابو كعب والفقه باللغة ادراك الاشياء الخفية. فلذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء او الامر ويلاح الامور كما ذكر المؤلف العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية المراد بالاحكام المميتة التامة يعني متأمل لاخر سلبا او ايجابا ايرادا عن العلم بالزواج وكذلك كما قلنا وعن الافعال وعن النسب التقليدية ببقية الاحكام الشرعية يعني العقلية والحزبية والاصطلاحية اول كالعلم بان الواحد منهم اثنين والثاني كالعلم بان النار محرقة كل هذا لا يسمى طالب بالعملية المشام لها بقوله والخير عن العلم بالاحكام الشرعية هذه كالعلم بان الله واحد انه يرى في الاخرة علمك بوجوه اعتقادي ان الله واحد فاقبل وعلمك ان الله واحد ليس بشرطه بل هو من علم الكلام المتكلم يثبت الوحدة الكلام يعني الاعتقاد من الاعتقاد المتكلم يثبت الوحدة والفقير يثبت وجوبها هكذا قرره والله اعلم انتهى من نشر الورود مصطفى مصطفى ومعنى قول المؤلف ومعنى قول المؤلفين مالنام اي نسبة يناسب فيقول فيقول ذكره والعلم بالاحكام الشرعية اي العملية العلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني ان المراد بالعلم بالاحكام بتعريف التنمية المتقدمة قريبا هو العلم بمعنى الكراهية والتهيؤ لذلك بان تكون له ملكة يقدر بها على ادراك جزئيات الاحكام قد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة اعلم ان المناضل العلمي في حد الفقه ما يشمل الظن واستسقل من حيث ان الفقه نصيحتي ظن بان ادلته امنية المستفاد من الظن مضمون فكيف يعبر عنه بالعلم وازيل اجوبة انظرها في شرح المؤلف وفي شرح للتنقيط فقد اثار الكلام واحسن ذلك الشكوى ها المقصود ديال القانون لما انزل قلوبنا الذهب يعني ان العلم بالصلاحية كالرأي الذي ذهب اليه اهل العلم كل من اهل المناحي الأربعان يقول لا ادري فكلوا التابعة يعني انه اذا كان المراد بعلم في الاصطلاح تهيؤه والكراهية فان ذلك لا يصلح في ائمة الاجتهاد الاربعة يعني انه اذا كان لكان مراد العلم في اصطلاحه تهيؤ اه خبر كان تهيئة والصلاحية فان ذلك لا يقدح في ائمة الاجتهاد اربعة اصحاب المذاهب مؤلفه فالكل من اهل المناهج مراده بالملاحي المزاري وعقوله في بعض المسائل التي سئلوا عنها لا ادري ليس ذلك بالقادح فيه بل هو دليل على وعيه من فضله تبعهم في ذلك فانه دليل على الورع ولله ذر القائل ومن كان يهوى ان يرى متكبرا ويكره لا ادري مصيبة مقاصده قال ابن عبد الله في مقدمة التبريد واخبرنا حدثنا صوتك مزيان دفن ابو زرعة حدة حدثنا هيثم جميل قال ما لك ابن انس سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين من على ادري انت وقال ابو حنيفة في ثمان مسائل لا ادري لا ادري الشهر ومحل اطفال المسلمين ووقت الفتان واذا بالصدفة من الفقرين والملائكة افضل ام الانبياء ومتى يطير لحم الجلالة جاء احمد يكثر من لا ادري وسئل الشافعي عن المتعب في افيها طلاق اميرات ام نفقة الكذب قال والله ما ادري فسبحان من احاط بكل شيء علما انتهى بوقف بنقل صاحب نشر الهموم كلام ربي ان تعلق بنا يعني ان الحكم الشرعي للاصطلاح هو كلام الله متعلق بما يصح ان يكون فعلا الى هنا من هنا ابتدأ كلام الشيخ رحمه الله محمد الامين هذا الان الشرح من هنا يبتدأ كلامه يعني ان الحكم الشرعي هو كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به اشار بقوله كلام الله الى انه لا حكم ان بثك الا لله قال تعالى ان الحكم الا لله النبي مبلغ عن الله قال تعالى جميع ما في السنة داخل في القرآن من قوله وما اتاكم الرسول فخذوه قولي من يطع الرسول فقد رفع الله وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واو لقوله ان تعلق بما يصح فعلا المكلف عن المتعلق بما لا يصح ما لا يصح فعلا له ككلام الله المتعلم في عباده وصفاته لا اله الا الله هو الخالق لا اله الا هو خالق كل شيء فكلامه متعلق بلواة المكلفين نحو قوله ولقد خلقناكم ثم قوماكم وقوله ثم يميتكم ثم يحييكم وبكلامه المتعلق بجمالات نحن ويوم نسير الجبال وبارزة ونحو ذلك وانما عزل المؤلف عن عمارة الاخويين بقولهم المتعلق بالفعل المكلف الى قوله ما يصح ان يكون فعلا مكلفا بالمكلف ليدخل المعلومة وقت كلام الله له وقت كلام الله لذلك الحكم بقوله من حيث انه مكلف عن كلامه المتعلق ما ينطق فعلا المكلف من حيثية اخرى فيناهو مم كيف يدخل في ماذا اين يدخل؟ هذا يدخل في فعل مكلف لا من حيث انه مكلف به لا من حيث النوم انه كلامه المتعلق هاي مكلفين لا من حيث انهم مكلفون بالسنة بل من حيث انه اخبار عنهم بالصدور تلك الاعمال. والمراد بالتعلق بالخطاب بشيء بيان حاله كونهم الضوء الفعلي او الترك او مأذونا فيه المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس ولا غافل. رواه المؤلف لو حدث قيده المكلف بان الصبي عنده تتعلق به احكام النذر والكراهة والاباحة كما يأتي له ويمكن ان يجاب عنه بان القضية يدخل في المكلف عند المالك بالنسبة الى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبا واعلم ان هذا التعريف يتناول الفصال التقليدي وسيأتي السلام على خطاب الوضع ان شاء الله وقول المؤلف من حيث انه الى اخره من كسل العمدة على اللغة القصوى وهي ان حيث لا تضاف الا بالجمل لا يجوز فتحها فتقوم حيث مضافة الى المصدر الممتلك من انه صلتها بناء على جواز الاضافة حيث المفرد قيل ومن تكلمنا عليها في الاسياخ اذن حيث بعدها حيث تضاف الى الجمل واذا تقرر انها تضاف الى الجمل فهمزة ان بعدها مكسورة كما عقده في الالفية وحيث ان اليمين المؤمنون من المواضع التي تقصر فيها ان قال وحيث ان بيمين المؤمن اذا اذا وردت سن بعد حيث فهي ببساطة بناء على ان حيث تضاف الى الجمل ولا تضاف الى المفردات وهذا مذهب جمارير النحاس اه وقد قال ابن مالك والزموا اضافة الى الجمل حديث من الظروف التي تذهب الاضافة الى الجمل وعلى مذهب الكفاء يجوز ان تضاف الى المفردات. وهو قليل جدا ما استدل به قليل. كقوله حيث لي العمائم بيومه اما تراه لامعا قول الشاعر كلف الطابع على الذي اهتمي بغير ما وجب والمحرم. يعني ان الطبيب عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام والاباحة كما صححه البيان والمقدمات والتراهي في احكام المواقف دليل المالكية على ذلك حديث الخزعمية التي اخذت بضرورة الترميم وقالت نعم الخسعمية ذكرها التاريخ رحمه الله لا تدع عني اه صاحب الاصل بنشر البنون لصاحب نشر البنوك وسيصرح بعد ذلك الناضل في باب الامر غيقول وليس من امر بالأمر امر لثالث الا كمات ابن عمر والامر للاستبيان ندبه نمي لما روه من حديث خثعا فالمؤلف رحمه الله اه ذكر ان هذا الحديث الذي يستدل به على ان الصبيان مكلفون مخاطبون بالندب وان لهم الاجر هو حديث امرأة من خسعة امرأة خثعة النية والتحقيق انها ليست كذلك وان حديث المرأة الخصالية حديث اخر ماشي هو ديال المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي له اجر ولعل النبي اختلط عليه هذا الحديث بذلك الحديث فذكر انه ان هذه الخزعنة وقالت يا رسول الله الهذا حل قال نعم ولكن نعم ماشي اشكال لا اشكال عليا هما الكتفان دارو بيه مبني على قاعدة فيها ولي هل من امر بالامر امر بالثابت او لا؟ ستأتي ان شاء الله هذه القاعدة. هل الامر بالامر امر للثالث اذا قلت لك مر عمادا ان يفعل كذا وكذا انا اخاطبك انت الان قلت لك مرعن فليفعلا فهل انا لعماد ام لا واش واضح الكلام؟ ولا امرك؟ واش انت هو المأمور ولا عماد هو المأمور قلت لك مر فلانا ليفعل كذا وكذا هذا هو الامر بالامر بالشيء هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث ام لا؟ في القاعدة بخلافه اه بين الاصوليين والمختار انه ليس امنا للثاني. اذا انا لم امر عمادا امرتك ان انت هو المأمور. مر عمادا امرتك انت. واضح؟ ومنه الحديث مروهم للصلاة وهم ابناء سبع. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لينا حنا الاولياء مرور هموم ابناءكم بالصلاة اذن هل الأبناء هم المأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حنا المأمورين نحن هم المأمورون. اذا ليس الخطاب للتالت اللي هو الصبي وانما هو وذلك قال وليس من امر بالامر امر لثالث. الا كما في ابن عمر يعني الا اذا وجدت قليلة تدل على انه مأمور القليلة الموجودة في حديث ابن عمر قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لعمر قال مرهفا يراجعها مروا فليراجع هاد اللام ديال الامر ليراجعها امر من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله فإذا لم توجد القرينة فليس امرا للثالث ستأتي ان شاء الله زيد قد بين قلبي انا مؤلف ذلك بمبحث الامر بقوله وليس من امر بالامر امر كارثين الا كما ترك عمر والامر من حديث قولوا اعتمر بمعنى كثيرا وقال في القواعد في تنعقد ويخير ولي وطلاقهم لا يندم في الفرق بين انكحة الصبيان وطلاقهم معطوف على امتحانه فراقهم لا ينامون لا يلزم الا هذا هو قال هذا هو مقول القول لا يلزم هذا العنوان هذا نقطتان الا هادشي هو لي قال قال القراطي وقال القرافي ان عقد النكاح سبب اباحة زيد هذا في كتابه الفروض وهم اهل للفطار للاباحة والنذر والكرامة طبيعي لجماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم فيها القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترمه وهو انه الذي يشق اخرى لكنه ليس طبعا يعني انه اريد في حد شكله فقيل هو والزام ما فيه مشقته وكل فهو على هذا القول فلا يدخل في بالواجب والحرام فقط وهذا الاطار حديث امرأة اخرى هو صحيح الا انهم قالوا بمعنى ان فعله صح من هنا اه لا يمنع من فعل ذلك من فعل العبادة تربية له لا يمنع من فعله من فعلها فلهذا حرج؟ قال لي عندي في النعم يعني كأنه قال لا حرج ان يحج. انتظر منه الحج الحج فلا حرج منه. ولذلك ما قالش وله اجر قاليها ولك اجر نتي لي عندك اجر لأنك حججتي بيه ولا يكون لا ما كيقولوش ما كيقولو تا شي حاجة ما كاين تا شي حكم تكليف قلت ابتدى فعل الناظم هذا الحديث ليس حديث الخثعمي الخثعمي امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها الذي توفي اأحج عنه ام لا وهادي المرأة التي سألت عن الصبية لم يرد في الحديث لانها خت عليا ولا شيئا. فلعل الناظم التبث عليه لانه ما معا المرأتان سألتا النبي صلى الله عليه وسلم تولد عن ابيها والاخرى عند الصبي وهذا القول الذي معناه اللغوي ومنه قول عظمته قول الخنساء في صقر اكلم وان كان اخبارهم مولدا الى الوضع وما فيه مشقة وخلف وعليه يدخل من حيث وعليه يدخل في هذه التسبيح واجب الندو والحرام والمكروه واما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين قالوا بالاحكام التكليفية لا يخلو من تسامح ما اجاب به البعض من انه مكلف به من حيث لا ينهض لان غيره يجب اعتقاده ايضا وقول المؤلف لكنه ليس يخرج فرعا الى اخره يعني ان الاختلاف هل هو هل هل هو الالزام او الطلب لا يفيد بناء حكم عليه قال ابو اسحاق الشاطبي في هذه المسألة ليس من في هذه المسألة ليست من اصول الفقه ولا عونا عليه وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن لعدم وجود هذه المسألة لا يندم عليها حكم في عمر من اين ترى؟ مما يظهر انه يبنى عليها مما سبقت الاشارة اليه والله اعلم قد يبنى على هذه المسألة صافي فعلى قول المالكية من ان الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح فان قلنا ان التكليف هو طلب ما فيه فرصة ومشقة اذا فليس مكلفا قطعا مانقولوش الصبي مكلف ولو على مذهب المالكية نعم انتبهتو شوف النفق التي فيه تعريفان التعريف الأول هو الزام ما فيه الفة ومشقة. فعلى هذا التعريف لان التسنيف هو الزام ما فيه يقول فهو مشقة فليس الصبي مكلفا ولو على مذهب المالكية واضح الكلام؟ لماذا لانه مكلف على الدولة الملكية غي بالمندوب والمكروه والمباح وهذه الثلاثة لا الزام فيها اذا فليس مكلفا اش؟ بالاجماع على هاد الأول وعلى التعريف الثاني يأتي الخلاف بين المالكية وبين الجمهور والله اعلى واعلم