﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.600
لا خلاف لون وكراهة الفدان لكوان في الخطاب فيه السواتر والاجتناب فليست ايه الى اخيه قال رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع. اشار رحمه الله بهذا الشطر الى مسألة

2
00:00:33.000 --> 00:00:53.300
مختلف فيها معروفة في الاصول وهي حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وحكم الاشياء بعد مجيء ورود الشرع بحكم الأشياء قبل مجيء الشرع وحكم الأشياء بعد مجيء الشرع. اشار لبعضها منطوقا وبعضها مفهوما

3
00:00:53.400 --> 00:01:15.500
ما حكم الاشياء قبل مجيء الشرف؟ والمراد بقولهم قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسل. ما حكم الاشياء قبل بعثة الرسل اذا لم يبعث في قوم بعد رسول من الرسل. واحد الناس لم يبعث فيهم رسول ولا ادركوا الرسول الذي كان قبل. لم يدركوه

4
00:01:15.500 --> 00:01:38.650
او لم يبعث فيهم قبل رسول فما حكم الاشياء بالنسبة لهم؟ ما حكم الاشياء قبل مجيء الشرع يعني قبل بعثة الرسل واش واضح الكلام في قوم من الاقوام او من كان يعيش في برية او مكان بعيد ولم يسمع ببعثة رسول الرسل كاينين وهو لم يسمع ببعثة الرسول

5
00:01:38.650 --> 00:02:03.500
لان هذه المسألة نفسها اللي هي حكم الاشياء قبل ورود الشرع بعضهم قال هذا هذه المسألة ممتدعة اصلا وبعضهم قال الخلاف في هذه المسألة مما لا ينبني عليه شيء وابدالها بعض اهل العلم اثارا وابدى بعض اهل العلم انها ممكنة وليس ذلكم بامر

6
00:02:03.500 --> 00:02:27.050
غير جائز بل هو امر جائز يمكن كمن يعيش في برية بعيدة نائية فقد اه لا تصله بعثة الرسل اصلا لم يسمع بنبي قط فهذا يدخل في هذه المسألة ما حكم الاشياء بالنسبة له؟ هذا الذي يعيش بمكان بعيد ولم يسمع ببعثة رسول من الرسل

7
00:02:27.050 --> 00:02:50.400
ما حكم الاشياء له وقديما الرسل اه رسل الله تعالى منهم من لم يكن يرسل للناس كافة فكان يرسل لقومه خاصة فما حكم الاشياء بالنسبة لي الاقوال الذين لم يبعث فيهم ذلكم الرسول. فالمقصود هذا المقصود بهذه المسألة حكم

8
00:02:50.400 --> 00:03:15.000
اشياء قبل ورود الشرع يعني قبل بعثة الرسل  هذه المسألة اختلفوا فيها حكم الاشياء قبل ورود الشرع مسألة مختلف فيها على اقوالي القول الأول قالوا حكم الأشياء انها مباحة الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاباحة

9
00:03:15.750 --> 00:03:38.100
واستدلوا على ذلك ببعض الادلة العقلية قالوا لان الله تعالى خلقها لنا واذا خلقها لنا ولم ننتفع بها كان خلقها عبثا لم يكن لخلقها فائدة. اذا فخلق الله تعالى لها لنا دليل على على اباحتها. واستدلوا على ذلك بأدلة اخرى

10
00:03:38.100 --> 00:04:02.250
هو الذي خلق لكم بادلة شرعية وعقلية القول الثاني قال قالوا الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع المنع بالعكس قالوا لا الملعوب واستدلوا على ذلك بان الاشياء ملك لله من كل غيرنا ولا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه

11
00:04:02.400 --> 00:04:21.750
فإذا لم يكن شرع ولم يؤذن لنا بتلكم الاشياء او الاعيان او العادات فلا يجوز التصرف فيها دون اذن من الشرع اذ ليست ملكا لنا ورد عليهم بما ذكر. القول الثالث وهو المشهور والتحقيق

12
00:04:21.900 --> 00:04:42.350
الذي قال به كثير من اهل السنة ورجحه غير واحد ان الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التوقف تهمها التوقف فلا يحكم عليها بحل ولا بحرمة الا الا بدليل شرعي

13
00:04:42.400 --> 00:05:08.300
ثم الوقف وممن قال بالاباحة او التحريم المعتزلة مشهور عند المعتزلة انهم قالوا العقل يحكم على الاشياء منعا او اذنا قالوا ما كان قبيحا عقلا فانه منهي عنه وما كان حسنا عقدا فانه مأذون فيه

14
00:05:08.500 --> 00:05:30.450
اذن فقالوا حكم الأشياء تابع للمصلحة والمفسدة كما كان قبيحا عقلا فهو منهي عنه ممنوع وما كان حسنا عقلا فهو مأذون فيه الى المعتزلة خالفوا وحكموا العقل جعلوه طريقا لمعرفة

15
00:05:31.000 --> 00:05:51.550
احكام الاشياء والصحيح في المسألة الوقف التوقف حتى يرد دليل شرعي فلا يجزم بحلم ولا بحرمة الا بدليل شرعي وهذا ما اشار اليه في جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله بقوله

16
00:05:52.200 --> 00:06:12.250
قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل. هكذا قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده الى ورود الشرع. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل. جعلته

17
00:06:12.250 --> 00:06:38.700
حاكما جعلته طريقا لمعرفة الاحكام الشرعية. فما كان قبيحا عقلا فهو منهي عنه وما كان حسن العقل فهو  فهو جائز وسيأتي ان شاء الله بيان هذه المسألة التحسين والتقبيح العقليان. سيأتي الاشارة اليها عند الناظم. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح هو

18
00:06:38.700 --> 00:06:58.700
تهجموا بمعنى ان الحكم على الاشياء بالحسن والقبح شرعي والعقل تابع لذلك. لا ان الحكم على الاشياء ذي والخبز عقلي محض بل هو شرعي والعقل تابع للنقل في ذلك. فكل ما لم ينهى الله تعالى عنه فهو

19
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
وحسن وكل ما نهانا عنه فهو قبيح سواء ادرك العقل حكمة ذلك او لم يدركها. ما ربنا لم ينهى عن حسن وغيره القبيح والمستهجن. ومعلوم الخلاف بين الناس في هذه المسألة الا وهي الحسن هو القبح

20
00:07:18.700 --> 00:07:48.200
عقليا فمنهم المعتزلة جعلوا ان الحسنة والقبيحة راجعين للعقل قالوا الحسن والقبيح امران راجعان للعقل فكل فحسنه العقل فهو حسن. وكل ما قبحه العقل فهو قبيح والشرع تابع لذلك. فالاصل عندهم هو العقل. هو العقل. بمعنى ان العقل يحكم على الاشياء

21
00:07:48.200 --> 00:08:21.350
وخالفهم في ذلك بعض المتكلمين. فقابلوهم وهم معروفون بمخالفتهم للمعتزلة. فقابلوهم وقالوا لا مدخل العقلي ابدا في الحسن والقبح بل الحسن والقبح شرعيان مطلقا ولا مدخل للعقل في ذلك واهل السنة توسطوا بين هذا الوداع. فقالوا العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها بلا شك. ولكنه في ذلك

22
00:08:21.350 --> 00:08:45.950
تابع للنقل يدرك حسن الاشياء وقبحها وهو في ذلك تابع للعقل وهذا الخلاف الذي اشرت اليه انما هو خلاف من جهة ثمرة الحسن والقبح لا من جهة ملائمة الطبع الخلاف في الحسن والخبز من جهة ما يترتب عليه من الثواب او العقاب

23
00:08:46.150 --> 00:09:07.050
اه عاجلا او اجلا هذا هو المقصود اما من جهة ملائمة الطبع ومنافرته فبعض الاشياء لا يختلف عاقلان في انها قبيحة وبعض الاشياء لا يختلف العقلاء في انها حسنة. واضح في الكلام؟ وانما الخلاف من جهة ما يترتب عليه من الثواب

24
00:09:07.050 --> 00:09:27.450
او العقاب في العاجل او في الاجل فكل ما يلائم الطبع فهو حسن وكل ما ينافر الطباع السليمة فهو قبيح من هذه الجهة لا اشكال في ان العقل يدرك الحسن والقبح. فمثلا الصدق يعلم العقل انه

25
00:09:27.500 --> 00:09:49.150
حسن والكذب معلوم عقلا انه قبيح لأن عدم يتعلق بملاءمة الطبع ومناصرته ولكن من جهة بما يترتب عليه من الثواب والعقاب هذا اه لا يعلمه العقل وانما يختص به الشرع هذا هو محل النزاع

26
00:09:49.650 --> 00:10:07.900
ولذلك يجب ان يحرر المسألة اولا قال ولا اه قال ومن ثم المكلف ومن ثم لا حكم الا لله لاحظوا علاش هاد المسألة دكرها المؤلفون وكذلك جمع الجوامع ذكرها بعد تعريف الحكم الشرعي لان المراد بالحكم الحكم الذي سبق

27
00:10:08.200 --> 00:10:28.800
بيان بيانه وسبق تعريفه في قولنا كلام ربه ان تعلق بما هو فداك بالحكم اي الحكم الشرعي فذاك بالحكم لديهم يعرفون لما تقرر ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الى اخره فمن ثم لا حكم الا لله

28
00:10:29.450 --> 00:10:49.450
ولذلك ذكرنا في آآ قول النادم كلام ربي يستفاد منه انه لا حكم الا لله. اذا فإلى تقرر عنا ان الحكم الشرعي هو خطاب الله لاحظ الحكم الشرعي هو ما يمليه العقل وما قلناش هكدا في التعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله هو كلام الله اذا فلا

29
00:10:49.450 --> 00:11:04.750
حكم الا يوجد بعد هذا ومن ثم لا حكم الا لله من ثم اي مما سبق بيانه من ان الحكم هو كلام الله يصح ان يكون الى اخره فلا حكم الا لله

30
00:11:04.900 --> 00:11:22.950
اذن الحكم الذي يترتب عليه اما من جهة ملائمة الطبع فقلنا هو عقلي اذا هذا هو محل النزاع اذا قلت هاد المسألة ديال الحسن والقبح مما ينبني عليها التحسين والتقبيح العقلية مما ينبني على هذه المسألة حكم الاشياء قبل

31
00:11:23.350 --> 00:11:45.850
ورود الشرع حكم الاشياء قبل بعثة الرسل لي هي الموضوع ديالنا هذه مسألة تنبني على هذا الاصل لي هو التحسين والتقبيح العقلية فالمعتزلة الذين يجعلون العقل يحكم على الاشياء حسنا وقبحا استقلالا قالوا حكم الاشياء قبل ورود الشرع عقلي لا شرعي

32
00:11:46.250 --> 00:12:08.250
فالعقل يدرك اش اه ما اذن المأذون فيه والممنوعة منه وذلك راجعون كما قلنا تابعون للمصلحة والمفسدة وقابلهم في ذلك بعض المتكلمين وقالوا الامر الاصل في الامر التوقف وقيل اقوال ذكرتها. اذا المختار في

33
00:12:08.250 --> 00:12:23.400
لذلك كما قال في جمع الجوامع بل الامر موقوف الى وروده. وقال بهذا القول ايضا ابن قدامة رحمه الله في الروضة وقال به غير واحد من اهل بل السنة حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ الله اعلم التوقف

34
00:12:23.600 --> 00:12:42.800
لاحظوا ما معنى التوقف؟ هل معنى انه لا حكم لها؟ او لها حكم نجهله؟ لها حكم نجهله لان هذا القول اللي هو التوقف قول مجمل محتمل يحتمل ان المقصود انه لا حكم للاشياء في نفس الامر ويحتمل ان لها حكما في نفس الامر ولكن

35
00:12:42.900 --> 00:13:10.300
لا نعلمه لاننا لانه لم يدل عليه دليل عندنا. هذا هو المقصود الثاني لا الاول واضح لك الآن  اما الافعال الاختيارية اما الافعال الاضطرارية فلا خلاف بالاجماع ان حكمها الجواز انها مأذون فيها الافعال الاضطرارية كالتنفس في الهواء ما حكم التنفس في الهواء

36
00:13:10.300 --> 00:13:31.400
وقبل ورود الشرع اه مأدون فيه بلا بلا خلاف واضح مزيان؟ اذن الخلاف فاش في الأفعال الإختيارية لا في الأفعال الإضطرابية في الافعال الاختيارية كأكل فاكهة والتلذذ بلحم ونحو ذلك هذا هو محل اما الافعال الاضطرارية فلا

37
00:13:31.400 --> 00:13:58.200
في اباحتها اذا هذا ما تعلق بحكم الاشياء قبل ورود الشرع اما حكم الاشياء بعد ورود الشرف  تهم الاشياء بعد ورود الشرع ان الشرع يدل على حكمها الا اذا تعارضت الادلة او عدمت في امر ما هنا فين كيظهر الخلاف الذي ساشير اليه

38
00:13:58.550 --> 00:14:18.550
الاشياء بعد ورود الشرع حكمها الشرع لان الشرع قد اتى اذا فالشرع حاكم عليها اباحة او منعا الا اذا تعارضت الادلة او عدمت واضح؟ عاد كيكون الخلاف بين العلماء اللي غندكرو الآن اذا تعارضت الأدلة كاين ادلة الظاهر منها الجواب وادلة الظاهر منها البلاء

39
00:14:18.550 --> 00:14:41.600
فهنا كنحتاجو الاصل يرجح لنا احد الدليلين او عدمت الادلة في مسألة من المسائل اما تعارضت او عدمت واضح لك الان؟ فما حكم الاشياء بعد كذلك فيها خلاف القول الاول ان الاصل فيها الاباحة. الاصل في الاشياء

40
00:14:41.950 --> 00:15:01.350
النافعة بلا شك التي فيها المصلحة الاصل فيها الاباحة واستدلوا على ذلك بادلة منها قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا الذي مال اليه كثير من اهل العلم مالوا الى هذا القول الاصل في الاشياء

41
00:15:01.400 --> 00:15:20.150
الاباحة هذا متى اذا تعارضت الادلة او عدمت والا فبعد مجيء الشرع حكم الاشياء يدل عليها الشر. حكم الاشياء يدل عليها الدليل الشرعي لان الان جاءت الرسل بعد بعثة الرسل هادشي راه ما عندك لا اذا تعارضنا او

42
00:15:20.150 --> 00:15:35.200
عدمت فهنا الخلاف اذا فقيد الاصل في الاشعة الاباحة القول الثاني الاصل في الاشياء المنع وقد سبق ذكر هاد الافواه في شرح الورقات وفي غيرها القول الثاني الأصل في الأشياء المنع

43
00:15:35.500 --> 00:15:52.550
واستدل من قال بالملح بما سبق من ان الاشياء ملك لغيرنا ولا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه واستدل بعضهم بمفهوم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. قال مفهوم الاية

44
00:15:52.700 --> 00:16:11.000
اي ما لم يؤتكم فلا تأخذوه. ومعلوم ان الاستدلال بهذا المفهوم مردود بمفهوم ما بعده. وهو قول الله وما نهاكم عنه فانتهوا مفهومه وما لم ينهكم فلا تنتهوا القول الثالث

45
00:16:11.050 --> 00:16:29.050
في هذه المسألة التوقف ايضا التوقف في الشيء حتى يرد دليل يدل عليه وهذا الذي ذكرته فيما كان مصلحة ما كان مصلحة المحضر ما كان منفعة هو الذي وقع في هذا الخداع

46
00:16:29.050 --> 00:16:51.550
اما ما كانت فيه مفسدة مع مصلحتهم او كان مفسدة كله فهذا يرجع فيه الى ما سيأتي ان ترجحت المفسدة على المصلحة او تساوت المفسدة والمصلحة او كان مفسدة محضة فهو ممنوع

47
00:16:51.600 --> 00:17:16.100
وان كادت المصلحة ارجح من ارجح من من المفسدة فهو فهو جائز فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله في الكلام على المناسبة والاخالة وعلى المصلحة المرسلة اذن ما اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة فاما ان يكون جانب المفسدة ارجح او جانب المصلحة ارجح او ان يتساويا

48
00:17:16.150 --> 00:17:42.750
فان رجحت المفسدة او تساوت مع المصلحة فالاصل فيه المنع وان ترجحت المصلحة الاصل ففيه الخلاف المذكور الذي سبق. قيل الاباحة وقيل المنع وقيل التوكل. فهمت واضح الكلام؟ اذا هذا الخلاف انما هو في الاشياء التي هي منفعة او مصلحتها ارجح من مفسدتها

49
00:17:42.750 --> 00:18:00.550
اما ما كانت مفسدته ارجح تا فانه ممنوع وكذا ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة. ولذلك بعض اهل العلم وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الصين وهذا القول قوي جدا وله اعتبار

50
00:18:01.050 --> 00:18:29.900
وهو حكم الاشياء التي تعارضت فيها الادلة او عدمت ان يقال ينذر فيها فان كانت ضارة فالاصل فيها الملك. وان كانت نافعة فالاصل فيها الاثم الاشياء التي عدم فيها الدليل او تعارضت فيها الادلة بعد ورود الشرع ما حكمها؟ ينذر فيها؟ فان كانت ضارة فالاصل فيها

51
00:18:29.900 --> 00:18:58.250
الملعب قالوا كأكل التراب او شربت بغات الدخان فالاصل فيها المنع وان كانت نافعة  الاصل فيها الاذن ثم هذا الضرر على مراتب على قدر مرتبته فقد يكون المنع كراهة وقد يكون المنع تحريما وما كان نافعا الاصل فيه الاذن

52
00:18:58.250 --> 00:19:16.100
وقد يندب وقد يجد على قدر مرتبته في الضرر وفي المنفعة. انتبهوا لهاد المسألة لي ذكرت الآن الاشياء الضارة الاصل فيها المنع ولكن اي منع منع الكراهة ولا منع التحريم؟ على قدر مرتبته في الضرر

53
00:19:16.650 --> 00:19:38.450
وما كان نافعا فالاصل فيه الاذن هل المراد بالاذن الاباحة فقط او مطلق الاذن الذي يشمل المندوب والواجب المقصود مطلق ذلك اذا على قدر مرتبة نفعه فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا

54
00:19:38.500 --> 00:20:02.500
وقد يبقى على ما هو عليه واضح الكلام المفهوم اذا هذا القول مفصل قال الاشياء ان كانت نافعة فالاصل فيها الاذن وقد يندب وقد يجب على قدر مرتبة نفعه  وان كانت ضارة فالاصل فيها المنع وقد يكون المنع كراهة او تحريما على قدر مرتبة الضرر

55
00:20:02.650 --> 00:20:21.000
فإن اجتمعت المصلحة والمفسدة في الشيء الواحد دابا ذكرنا الشيء النافع او الدار الا كان شيء واحد فيه منفعة وفيه مصلحة ففيه تفصيل ان كان جانب المفسدة ارجح فالاصل فيه وان كانت

56
00:20:21.050 --> 00:20:38.600
المصلحة ارجح فالاصل فيه الاذن وان تساوت المصلحة والمفسدة فكذلك الاصل فيه المانع. بقيت سورة يقول المؤلف لا اعلم قولا لأحد فيها وهي اذا لم يعلن في الشيء مصلحة ولا مفسدة

57
00:20:39.550 --> 00:21:02.700
اذا لم تعلن فيه مصلحة منفعة ولا مفسدة قال فلا اعلم لاحد قولا في ذلك والظاهر الذي يظهر من كلام اهل العلم انهم يقصدون بما فيه مصلحة ما لم يعلن فيه ضرر هذا هو مقصودهم مقصودهم بما فيه مصلحة

58
00:21:02.900 --> 00:21:26.350
الذي دار من كلامه من المقصود ما لا ضرر فيه الافعال التي لا تؤدي الى ضرر لا تؤدي الى اذان لا مفسدة في فعلها واضح الكلام الافعال التي لا مفسدة في فعلها هي التي يقولون ما فيه مصلحة ماشي المقصود ما فيه مصلحة تحقيق منفعة لا المقصود الفعل الذي لا ضرر فيه

59
00:21:26.350 --> 00:21:48.550
لا يؤدي الى اذى قد يكون ذلك الفعل مأذونا فيه مباحا لا يؤدي الى ضرر وليست فيه مصلحة للعبد او لم يفعله لا تنبني على ذلك مصلحة فهذا يدخل فيما فيه منفعة لأن المقصود بقوله ما فيه منفعة ما لا ضرر فيه فإذا كان فعله تناوله

60
00:21:48.550 --> 00:22:03.650
واستعماله لا يؤدي الى ضرر فالاصل فيه الاذن على هذا القول المفصل. اذا هذا القول المفصل المفصل هو الذي يظهر ان الناظم اختار لانه قال واصل كل ما يضر المنع فالظاهر

61
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
فمفهوم المخالفة واصل كل ما يضر المنع مفهوم المخالفة ان اصل كل ما ينفعه هو هو الاذن لانه قال الاصل ما يضر المنام. اذا فاصل ما لا يضر اش؟ انه مأذون فيه. ثم قوله المنع كراهة او تحليما كما سيأتي في

62
00:22:24.150 --> 00:22:43.350
تقدير الأديان واضح الكلام؟ اذن فكأنه اشار للشطر الأول لا حكم قبل الشرع الى ايش؟ قبل الى حكم الاشياء قبل قبل ورود شعر لا قال والحكم والحكم ما به يجيء الشرع اذا قبل مجيء الشرع لا حكم بل الامر موقوف

63
00:22:43.350 --> 00:22:58.100
الى وروده وخالفت المعتزلة تحكمت العقل اما بعد ورود الشرع قال لك فاصل كل ما يضر الملعون. فان كان مما لا يضر فالاصل فيه النفع. واضح الكلام؟ نعم. وقوله لا حكم

64
00:22:58.100 --> 00:23:19.150
المسألة تتعلق بما سبق قولهم لا حكم قبل ورود الشرع بل الامر موقوف الى وروده. ماذا يقصدون بالحكم هنا هل يقصدون الحكم الحادث او الحكم القديم لا حكم الحادث شناهو الحكم الحادث

65
00:23:19.450 --> 00:23:43.900
والحكم التنجيزي وشنو الحكم القديم؟ هو الحكم المعنوي سبق لنا فيما مضى ان خطاب الله المتعلق بالسيد المكلف اما ان يتعلق بتعلقا تنجيزيا او معنويا فالحكم القديم الذي لا بداية له هو الحكم الصلوح المعنوي والحكم الحادث اش معنى حادث؟ اي بعد وجود المكلف ها

66
00:23:43.900 --> 00:24:00.500
بشروط التكليف فهذه هو الحكم التنجيزي قل انت الحادث ولا التنجيزي والاول قل فيه المعنوي والصلحي قوله قوله والحكم ما به يجيء الشرع ولا حكم قبل بعثة الرسل نقصد بالحكم تنجيزي بلا شك

67
00:24:00.800 --> 00:24:19.750
لان لا تنتقد عقيدتهم المراد بالحكم التنجيزي. اما الحكم القديم فانه موجود ولا بداية له. موجود قبل مجيء الرسل بل قبل خلق الخالق موجود الحكم المعنوي اذن المراد بالحكم هنا التنجيز شنو الفرق بين الحكم التنجيزي والمعنوي

68
00:24:19.850 --> 00:24:39.850
ما الذي يترتب على الفرق ان الحكم التنجيزي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ اما الحكم المعنوي فلا يترتب عليه ولا عقاب علاش؟ لعدم وجود المكلف المكلف مازال ما موجودش اذن هداك الحكم ماكيترتلوش عليه الثواب والعقاب ولكن الحكم التنجيزي الذي

69
00:24:39.850 --> 00:24:56.400
هو تعلق الخطاب بالمكلف بعد وجوده وقد توفرت فيه شروط التكليف هدا كيترتب عليه ثواب العقاب؟ نعم يترتب عليه ثواب اما قبل ذلك فلا الحكم موجود ولكن لا يترتب عليه ثواب العقاب لماذا

70
00:24:56.450 --> 00:25:24.300
لعدم وجود المكلف والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ايها المثيبين اذا فالثواب والعقد قال مرتبان على بعثة الرسل بمعنى ان الحكم تنجيزي واضح الكلام اذا هذا الذي قرروه الان الحكم حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وقبل وبعد مجيء الشرع عندهم عند المتكلمين كالاشاعرة وغيرهم

71
00:25:24.300 --> 00:25:44.300
يقصدون به الحكم التنجيزي الحكم الحادث اما الحكم القديم فعندهم هم موجودون موجودون بلا شك اذن لذلك قلنا المقصود بحكم الاشياء قبل ورود الشرع لما قالوا الوقف اش معنى الوقف؟ اننا لا نعلم حكما له

72
00:25:44.300 --> 00:26:02.000
وان كان كل شيء لا يخلو عن حكم في الحقيقة. كل شيء في حقيقة الامر لا يخلو عن حكمه. غير حنا لا نعلم ذلك الحكم. اذا المقصود الجنوبي الحكم واضح الكلام؟ نعم. اذن تقدير البيت. يقول الناظم رحمه الله. والحكم اي

73
00:26:02.050 --> 00:26:29.100
سر ليا الحكم ما المراد بالحكم؟ اي التنجيد لابد منها. والحكم اي التنجيزي اما الحكم المعنوي فانه موجود بلا شك. والحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به الحكم ما اذا الحكم مبتدأ وهاديك ما به يجيء الشرع خبر الحكم مبتدأ وما اسم الوصول؟ خبر والجملة ديالي يجيء الشرع به صلة

74
00:26:29.100 --> 00:26:55.300
الموصول اذن الحكم هو ما يجيء به الشرع فهم؟ نعم الحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به الى العقل كما عند المعتزلة سمعنا ما يجيء به الشرع اي البعثة الحكم الشرعي هو الذي جاء تنجيزي هو الذي جاء به الشرع اي بعد بعثة الرسل. مفهومه مفهوم هاد الشطر هذا

75
00:26:55.300 --> 00:27:14.350
انه لا حكم تنجيزيا لابد من هاد القيد لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل واضح الكلام؟ لا حكم تنجيديا قبل بعثة احد من الرسل. وعلاش كنقيدو الحكم بالتنجيدي؟ ولا حكم تنجيد

76
00:27:14.350 --> 00:27:33.400
لان الحكم المعنوي عندهم موجود مطلقا دائما مفهوم اذا الحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع اي البعثة به لا العقل كما عند المعتزلة هو ما يجيء به الشرع لا العقل

77
00:27:35.050 --> 00:27:57.700
اما قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول فلا حكم تنجيزيا. اذا المفهوم ديالو لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل. علاش قالوا ما الدليل على انه لا حكم تجديديا قبل بعثة الرسل؟ وعلى انه يوجد الحكم التنجيزي بعد بعثة الرسل. ما دليلهم؟ هو الآية

78
00:27:57.700 --> 00:28:17.450
قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تنوج الاستدلال بالآية قالوا الدليل على انه لا حكم قبل بعثة الرسل تنجيزيا انتفاء لازم انتفاء وجود لازمه الذي هو الثواب والعقاب

79
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
انتفاء وجود لازم الحكم التنجيزي شنو اللازم ديال الحكم التنجيزي؟ هو الذي يترتب عليه ثواب فانتفاء لا دينه وهو ترتب الثواب والعقب يدل على انه غير موجود. لان الله قال وما كنا معذبين اي ولا متيبين حتى نبعث رسولا. اذا

80
00:28:37.500 --> 00:29:02.100
ما حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل بعثة الرسل؟ الدليل هو انتفاء لازم هو انتفاء وجود والدليل انتفاء  لازمه من الثواب والعقاب اذن الدليل على انتفاء الحكم ما الدليل على انه لا حكم على انتفاء الحكم التوجيهي؟ قبل انتفاء لازم شنو اللازم؟ ثواب ثواب العقاب الدليل وما كنا

81
00:29:02.100 --> 00:29:21.750
وبعد بعثة الرسل كاين الحكم التنجيدي؟ اه الحكم التنجيزي هو الذي يكون بعد بعثة الرسل بعد مجيء الشرع. واضح الكلام والدليل وجود لازمه اللي هو الثواب والعقاب المعتزلة خالفوا وحكموا العقل بماذا نرد عليهم

82
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
بان العقل لا مدخل له في الحكم التنجيدي. بمعنى قبل بعثة الرسل. بماذا نرد عليهم؟ بانتباه لازمه كنقولو ليهم لازم هو الذي هو الثواب والعقاب غير موجود فإذا انتفى لازمه فيمتنع ان يوجد الحكم الشرعي المتعلق بنا قبل بعثة الرسل

83
00:29:42.150 --> 00:29:58.850
اما من جهة ملائمة الطبع ومناصرته فهو عقلي فلا اشكال واضح لك الآن اذا قررنا ذلك اذا شنو تقرر لينا الان من هاد الكلام؟ ان الحكم التنجيزي انما يكون بعد بعثة الرسل. طيب بعد بعثة الرسل اذا

84
00:29:58.850 --> 00:30:12.650
تعارضت الأدلة او عدمت في امر ما لاحظ الآن سالينا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة الرسل بعد مجيء الرسل اذا تعارضت او عدمت في امر ما فما حكمه

85
00:30:12.700 --> 00:30:32.700
المختار عند المؤلف التفصيل. فما كان نافعا فالاصل فيه الاذن. وقد يندب وقد يجب على قدر مرتبة وان كان ضارا فالاصل فيه المنع كراهة او تحريما على قدر مرتبته. اشار الى هذا التفصيل منطوقا ومفهوما بقوله

86
00:30:32.700 --> 00:30:52.700
واصل كل ما يضر المنهوب كانه قال واما بعد مجيء الرسل لانه قرر لنفس الشطر الاول انه لا حكم قبل قبل بعثة الرسول لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. اذا قرر قال والحكم ما يجيء الشرع به. فاذا تقرر ذلك

87
00:30:52.700 --> 00:31:12.700
فاصل كل ما يضر هادشي بعد بعثة الرسل اصل كل ما يضر المنع اذا انتبه ليس قوله واصل كل ما يضر اي قبل ورود الشرع علاش ماشي هدا هو المعنى؟ لأنه قرر لينا انه لا حكم قبل بعثة الرسل. واش واضح الكلام؟ بلي الآن موقوف. اذن واصل كل ما يضر المرء هذا كيقصد

88
00:31:12.700 --> 00:31:32.700
اذا كانه قال واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او منعت او عدمت فاصل كل ما يضرنا فالاصل فالحكم الاصلي للاشياء المنع ان كانت ضارة والاذن ان كانت نافعة قال رحمه الله

89
00:31:32.700 --> 00:31:52.700
الله. واصل اي تقدر الكلام. واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت فا الاصل انتهى الكلام فاصل كل ما ما اي شيء ما شيء يضره فاصل كل شيء يضر

90
00:31:52.700 --> 00:32:13.800
المنع كراهة او تحريما المنع زد كراهة او تحريما وهاديك ما يضر اشرحها بقولك واصل كل ما يضر على قدر مرتبة ضرره. واصل كل ما يضر على قدر مرتبته في

91
00:32:13.800 --> 00:32:33.800
المضرة المنع تحريما او كراهة. واضح التقدير؟ نعاود واصل اي واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت فاصل هادي عند الناظم ياك؟ اصل كل ما اي شيء يضر

92
00:32:33.800 --> 00:32:53.800
على قدر مرتبته في المضرة. اش الاصل؟ المنع وهذا هو خبر المبتدأ. المنع كراهة او تحريما. ذلك راجع للمضرة على قدر مضرته كراهة او تحريما. اذن هادشي كامل قلنا فيما ليس فيه نص

93
00:32:53.800 --> 00:33:13.800
ثم يبينه او فيما تعارضت فيه الادلة. ما الدليل على ان الاصل في الدار المنع قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اذن هذا دليل شرعي على ان الاصل في الاشياء الضارة المنع كراهة او تحليما مفهوم

94
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
وهذا الحديث بمفهوم المخالفة لا ضرر ولا ضرار ان الشيء النافع لا يمنع منه الاصل فيه الاذن ثم قلنا قد يندب وقد يجد مفهوم الكلام؟ على قدر مرتبته في النفع واضح الكلام. اذا اصل كل ما يدر والعكس اصل كل ما ينفع الاذن. على قدر مرتبة

95
00:33:33.800 --> 00:33:56.850
في النفع فقد يندم وقد يجد مفهوم الفقيه؟ ثم قال منذ فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع. اشار الناظم في هذا البيت الى حكم اهل الفترة والمسألة لها تعلق بما سبق بلا شك لأن تكلمنا على حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وهذه المسألة تكلمنا عليها

96
00:33:56.850 --> 00:34:15.450
سين جيد ذكر المؤلف السارح تحرير هذه المسألة جيدا هناك اكثر مما هنا في مذكرة دفع ايهام الاضطراب في هذه في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله في سورة بني اسرائيل

97
00:34:15.450 --> 00:34:31.350
هناك تحدثنا عن هذه المسألة ودكرنا الخلاف فيها وذكر المؤلف هناك ما ذكره في الشرح هنا بلفظه ما ذكره في الشرح هنا ذكره رحمه الله هناك ولكن مع زيادة ومع تحرير للمسألة اكثر

98
00:34:31.750 --> 00:34:56.450
اذن اهل الفترة من هم اهل الفترة؟ اهل الفترة هم من كان بين رسولين لم يدركوا الاول ولا ارسل اليهم الثاني اهل الفترة هم الناس الذين وجدوا بين رسولين لم يرسل اليهم الثاني ولا ادركوا الاول

99
00:34:58.300 --> 00:35:19.400
لم يدركوا الاول ولا الثاني. سهل الكلام لم يدركوا الرسول الاول ولا الرسول الثاني. عاشوا في مرحلة بين نبيين بين رسول اذا من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثانية هم اهل الفترة. واضح الكلام

100
00:35:19.500 --> 00:35:47.400
اهل الفترة هل هم مكلفون الفروع او بالاصول او بهما معا الى اخره. في ذلك تفصل اما الفروع فليسوا مكلفين بها بلا خلاف اهل الفترة ليسوا مكلفين بالفروع بلا خلاف واضح؟ فروع الشريعة يعني المقصود بها غير العقائد

101
00:35:47.850 --> 00:36:07.850
كالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك. هل اهل الفترة مكلفون بالفروع؟ ليسوا مكلفين رعي بلا خلاف وانما الخلاف بين اهل العلم في الاصول هل هم مكلفون باصول الشريعة ام لا؟ اش معنى الاصول

102
00:36:07.850 --> 00:36:31.100
العقائد كالايمان والتوحيد ونحو ذلك. المهم اذا اهل الفترة لا يعاقبهم الله تعالى على على لقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يعذبون على تركهم للفروع يعذرون بجهلهم ولكن الاصول هل يعذرون بتركها؟ او لا يعذرون؟ في ذلك

103
00:36:31.100 --> 00:36:51.100
كان اذاع بين العلماء في المسألة ثلاثة اقوال خلاف القول الأول انهم مكلفون بأصولهم وبالتالي ماذا ينبني على تكليفهم؟ عقابهم في الآخرة. ينبني على ذلك تعذيبهم انهم يعذبون. يعاقبون غدا يوم القيامة

104
00:36:51.100 --> 00:37:13.400
وهذا القول اعتمده الامام النووي رحمه الله ونصره الامام القرافي في شرح التنقيح انهم اش يعذبون انهم يعذبون انه مكلفون وبالتالي يعاقبون غدا يوم القيامة واستدلوا واستدلوا على ذلك بادلة معروفة استدل على ذلك بادلة

105
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض اهل الفترة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل الفترة بعد من لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعذبون كعمري بن لوحي وكابي النبي صلى الله

106
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
عليه وسلم لما قال ان ابي واباك في اذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل الفترة يعذبون فاستدل هذا المذهب بهذه الادلة. القول الثاني هو المشروع عند الاشاعرة وقال به بعض اهل العلم انهم لا يعذبون

107
00:37:53.500 --> 00:38:21.300
بمعناهم ليسوا مكلفين بالاصول كما ليسوا مكلفين بالفروض. اذا لما لم يكونوا مكلفين بالاصول قل فلا يعذبون غدا يوم القيامة واستدل اهل هذا المنهج بعموم الأدلة بالأدلة العامة التي تدل على عدم تكليف من لم يبعث اليه رسول كقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث

108
00:38:21.300 --> 00:38:41.300
وكقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. وكقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يستهون. والادلة في ذلك كثيرة ادلة عامة التي تدل على عدم تكليف

109
00:38:41.300 --> 00:39:01.300
نعم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اذن فالأدلة العامة التي جاءت في القرآن والسنة تدل على عدم تكليف اهل الفترة استدلوا بها

110
00:39:01.300 --> 00:39:31.300
الأدلة واجابوا عن ادلة القول الأول اجابوا عن ادلتهم بأجوبة منها ان ما جاءت فيه الادلة الخاصة في تعذيبه انما هو لامر مختص به. يعني تلك التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هاد الادلة الخاصة كلها احاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي

111
00:39:31.300 --> 00:39:53.850
مختصين بأولئك امر خاص بأولئك الذين ذكر النبي انهم يعذبون من اهل الفترة لأمر مختص بهم كما ذكر الله تعالى عن الغلام الذي قتله الخضر قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا اذا فقتله الخدير

112
00:39:53.850 --> 00:40:10.700
مختصين به فلعل اولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعذبون لامر مختص بهم هذا الجواب الاول الجواب الثاني الذي اجابوا به عن الاحاديث الخاصة ان المقصود بتلك الاحاديث الخاصة ما

113
00:40:10.900 --> 00:40:30.900
صدر من المخالفة للاصول في المسائل التي لا يعذر احد بجهلها. في الامور المعلومة بالفطرة عبادة الاوزان كعبادة الاوثان والاصنام او المبالغ في ذلك كمن كان يدعو لذلك. الجواب الثاني

114
00:40:30.900 --> 00:41:00.900
مما اجابوا به قالوا تلك الاحاديث ظنية ونصوص القرآن قطعية والقطعي لا يعارض واجيب عن هذا الدليل الثالث بان آآ الاحاديث خاصة والايات عامة ولا معارضة بين خاص وعام اجابوهم بأن الآيات عامة والأحاديث خاصة في بعض الأفراد ولا يوجد تعارض كما هو معلوم بين خاص وعام لأن العام يحمل على الخاص

115
00:41:00.900 --> 00:41:20.900
هذا الجواب اعترض ايضا من من اهل المذهب الثاني لماذا اعترض؟ بان تخصيص العام يقتضي ابطال عليته وذلك هو ما يسمى في القوادح بالنقد من القوادح ديال العلة كما سيأتي ان شاء

116
00:41:20.900 --> 00:41:50.900
المقاريح يسمى النقب والنقد هو ابطال علية النص فإذا كان التخصيص يعود على العام بإبطال عليته فإن هذا ما يسمى بالنقد فإلى خصصنا عموم الآيات غتنقض العلة لأن العلة من عدم تعذيب الله تعالى لهؤلاء لاهل الفترة غدا يوم القيامة العلاج

117
00:41:50.900 --> 00:42:10.900
ان الله تعالى امتن امتن الله تعالى على عباده وبين الله تعالى لهم عدله سبحانه وتعالى تعالى في انه لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه. اذا الحكمة ان الله تعالى لا يعذب احدا الا بعد

118
00:42:10.900 --> 00:42:36.650
بعد بيان الحق له الا بعد اقام اقامة الحجة عليه لقطع العذر على الناس اذا الحجة الحكمة اللي هي قطع العذر للناس وبيان الحق لهم قبل تعذيبهم تنقض ان خصصنا آآ عموم تلك الايات بالاحاديث علاش تنقص

119
00:42:36.650 --> 00:42:56.650
لان هؤلاء الناس الذين عذبوا كما جاء في الاحاديث لم توجد فيهم العلة اذا شناهو النقد؟ ما هو النقد؟ هو وجود العلة مع تخلف الحكم هذا هو النقد منها وجود منها وجود الوصف دون الحكم اذا تخلف الحكم عن العلة هذا هو

120
00:42:56.650 --> 00:43:15.950
واش واضح ليك نفس سماه بالنقد رعاة العلم اذا على هدف الادلة الخاصة غتكون العلة موجودة والحكم غير موجود لان العلة لي هي اش؟ ان الله تعالى لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه. موجودة في الادلة الخاصة. والحكم اللي هو عدم التعذيب غير

121
00:43:15.950 --> 00:43:35.950
غير موجود واش مفهوم الكلام؟ ووجود تخلف الحكم عن العلة هو النقض فذلك يقتضي نقض العلية في العموم اذن غنقولو ماشي هادي هي العلة ما الدليل هو انها وجدت في الاحاديث الخاصة ولم يوجد الحكم اللي هو عدم التعذيب واضح الكلام؟ هذا هو الاعتراض واجيب هذا الاعتراض

122
00:43:35.950 --> 00:43:48.100
وهاد المسألة غتجي معانا ان شاء الله بالتفصيل بقوانين حزب الله هاد الاعتراض رد مرة اخرى اذا انتبهوا هاد الاعتراض رد مرة اخرى من ماذا؟ بماذا؟ بما سيأتي ان شاء الله من ان

123
00:43:48.200 --> 00:44:16.000
اه الدليل الخاص يخصص ان الصوا يخصص العلة ايضا بمعنى التخصيص راجع للدليل للحكم وللعلم  واضح الكلام؟ والتحرير في هذه المسألة كما سيأتي ان شاء الله ان اه وجود الوصف دون العلة اما ان يكون لفقدان شرط او وجود مانع اولى. فان كان تخلف الحكم عن

124
00:44:16.000 --> 00:44:36.000
الا لاجل فقد شرط او وجود مانع فليس ذلك بقدح وانما هو تخصيص للعلة وان كان تخلف الحكم عن العلة مع عدم فقدان شرط ولا وجود مانع فذلك قادح في العلة فالمسألة فيها تفصيل وسيأتي

125
00:44:36.000 --> 00:44:56.550
فيها ثمانية اقوال كما ذكرنا هناك فيها خلاف كل الاقوال نظمها المؤلف رحمه الله مثال العلة التي تخلفت عن الحكم ومع ذلك لم يقدح فيها لاجل فقدان شرط او وجود

126
00:44:56.550 --> 00:45:17.050
مثالها في في وجود المانع المثال المعروف المشهور في الاصول وهو ان علة القصاص في القتل هي اش؟ القتل العمد العدوان علة القصاص في القتل ان يكون قتلا عمدا عدوا فهذه علة الحكم الذي هو وجوب القصاص

127
00:45:17.750 --> 00:45:37.750
هذه العلة توجد في قتل الوالد لابنه. توجد في قتل الاب لولده ومع ذلك لا يوجد الحكم الذي هو القصر اذا قتل الاب ابنه عمدا عدوانا فالعلة موجودة والقصاص غير موجود لماذا؟ لوجود مانع فنقول

128
00:45:37.750 --> 00:45:57.750
تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع وهو الابوة. فتخلف الحكم عن العلة بوجود مانع لا يقدح في في العلية واش مفهوم تما؟ اذن الخلاصة ان المسألة فيها ثلاثة اقوال ذكرنا الان قولين القول الاول

129
00:45:57.750 --> 00:46:17.750
اش؟ انه معذبون. القول الثاني انهم ليسوا محددين. اذا اللي قالوا معذبين باش تجاوبوا على العمومات على عمومات النصوص خصصوا العمومات بالاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا المقصود بنفي التعذيب نفي التعذيب في الفروع وما كنا

130
00:46:17.750 --> 00:46:39.300
معذبين اي في الفروع. اما الاصول فانهم يعذبون والدليل هو الأحاديث فهي مخصصة للعموم وأهل القول الثاني ذكرنا جوابهم عن الأدلة الخاصة استدلوا بالأدلة العامة ما واجابوا عن الادلة الخاصة بما ذكرنا. نعم. القول الثالث

131
00:46:39.450 --> 00:47:03.950
وهو الراجح المختار. رجحه المؤلف رحمه الله. واختاره غير واحد من المحققين ان عدم اقامة الحجة على هؤلاء الناس عذر وانهم يمتحنون غدا يوم القيامة ان عدم اقامة الحجة عذر

132
00:47:04.000 --> 00:47:28.200
وانهم يمتحنون غدا يوم القيامة. غدا يمتحنهم الله تعالى. فمن كان منهم متبعا للرسل في الدنيا لو دعوه الى الحق مم من كان منهم سيتبع الرسل في الدنيا فانه سيتبع غدا يوم القيامة اذا اختبر

133
00:47:28.300 --> 00:47:48.300
ومن لم يكن متبعا لهم في الدنيا فلن ينجح في في الامتحان غدا يوم القيامة. اذا المختار ان اهل الفترة يمتحنون وقد دلت على ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شك تلكم الاحاديث ضعفها بعض اهل العلم والصحيح كما قال

134
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
رحمه الله في غير هذا الكتاب ان هذه مجموعها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيمتحنون غدا يوم القيامة من كان منهم لو دعي في الدنيا لاتبع سيتبع غدا يوم القيامة. والله تعالى عالم به. ومن لم يكن منه

135
00:48:08.300 --> 00:48:25.800
متبعا لو دعي الى الله تعالى في الدنيا لم يتبع غدا يوم القيامة ورد هذا ابن عبد البر رحمه الله رد هذا القول بان يوم القيامة دار دار جزاء الا دارو ابتلاء

136
00:48:25.900 --> 00:48:49.850
اجيب بان يوم القيامة انما هي دار جزاء لا دار ابتلاء. ورد بان مطلق التكليف لا يدل على الابتلاء مطلق التكليف ليس منفيا بل الله تعالى اثبت التكليف في بعض المحال منها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود

137
00:48:49.850 --> 00:49:13.300
لا يستطيعون في كلفهم الله تعالى بعض التكليف ومنها الرجل الذي يأمره الله تعالى الرجل الذي جاء انه اخر اهل الجنة دخولا يكلفهم والله تعالى بان يدخلها الى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من التكليف. اذا

138
00:49:13.800 --> 00:49:37.050
المنفي غدا يوم القيامة هو ان يكون العباد مكلفين مطلقا. اما مجرد التكليف في الجملة فانه ثابت. والمسألة فيها تفصيل اكثر من هذا سبق في دفع ايهام الاضطراب اذا الخلاصة ان المسألة فيها ثلاثة ان المسألة فيها ثلاثة اقوال المختار منها انهم يمتحنون غدا يوم

139
00:49:37.050 --> 00:49:57.050
الخيانة وان عدم اقامة الحجة عذر وان الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة فمن كان مجيبا اجاب والا فلا اما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم على بعضهم بالنار فذلك امر متوقف على الوحي. كما فمن علم الله تعالى

140
00:49:57.050 --> 00:50:17.050
على منهم عدم الاستجابة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الله تعالى واوحى الى نبيه انه سيكون من اهل العدد فذلك امر موقوف على الوحي بمعنى لا يجوز الحكم على من لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيعذب غدا يوم القيامة من اهل الفطرة. اذا اهل

141
00:50:17.050 --> 00:50:36.650
الفترة الذين لم يحكم عليهم النبي لا يجوز الحكم عليهم وما حكم عليهم النبي سم فالامر فيهم موقوف على الوحي الله تعالى عالم بحالهم حينئذ لانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان

142
00:50:36.700 --> 00:51:03.800
كيف يكون؟ يقول الناظم رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع ذو فترة صاحب فترة بمعنى اهل الفترة صاحب فترة وهم شكون اهل الفترة؟ من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثانية. قال لا يراع ذو فترة لا يراع اي لا يروع

143
00:51:03.800 --> 00:51:23.450
راع وروع بمعنى لا يراع لا يروع ولا يعذب ولا يفزع او لا يفزع غدا يوم القيامة ذو فترة لا يراع بمعنى لا يعذب غدا يوم القيامة باش لا يعذب بسبب ترك الفرع

144
00:51:23.450 --> 00:51:43.850
شرعي اذا الباء في قوله بالفرع ايش؟ سببية ذو فترة لا يراع اي لا يعذب بسبب ترك الفرع مفهوم الكلام؟ نعم. ذو فترة لا يراع بسبب ترك الصلاة. الفرع. كالصلاة

145
00:51:43.850 --> 00:52:03.850
عدم تكليفهم بها كالصلاة ونفس علاش؟ لماذا لا يروع؟ لماذا لا يعذب بتركه الفروع؟ لأنه ليس مكلفا بها والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال وفي الاصول بينهم نزاع. وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول

146
00:52:03.850 --> 00:52:33.850
وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول واضح وفي الاصول وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول زد اذا عن بينهم نزاع بينهم. وفي الاصول نزاع بينهم. وفي تركه وفي تعذيبهم بسبب لترك الاصول زيد اسيدي نزاع نزاع بينهم خلاف بين العلماء نزاع اي خلاف بينهم بين اهل العلم

147
00:52:33.850 --> 00:52:53.850
على ثلاثة اقوال النزاع على ثلاثة اقوال مبنى الخلاف ما هو مبنى الخلاف ما الذي ينبني عليه الخلاف؟ ينبني الخلاف على مسألة وهي هل يجب الايمان بمجرد العقل او لابد من انضمامه للنقل

148
00:52:53.850 --> 00:53:13.850
مبنى الخلاف وسببه هل يجب الايمان بي مجرد العقل او لابد من انضمام النقل خلاف فمن قال يجب الايمان بمجرد العقل؟ قال هم معذبون غدا اليوم في يوم ومن قال لابد من انضمام النقل قال

149
00:53:13.850 --> 00:53:38.650
ليسوا بمعذبين. اذا هذا هو مبنى مبنى الخلافة ثم قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اللذاذ النقلي وغيره الندب وما الترك طلب الى اخره. هذا بيان من المؤلف رحمه الله. لاقسام الحكم التكليفي. سبق تعريف الحكم التكليفي سبق. لان قولنا

150
00:53:38.650 --> 00:53:53.650
كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك بالحكم قلنا المقصود بالحكم الحكم الشرعي التتويج ولا لا؟ المقصود بالحكم الحكم الشرعي التكليفي

151
00:53:53.950 --> 00:54:13.950
الحكم الشرعي التكليفي ستة اقسام هي التي ذكرها الناظم بونا دكر لينا اذن ناضين فهاد الابيات الاربعة اش؟ اقسام التكنيدي كم هي اقسام الحكم التقليدي؟ ستة عند المتأخرين. الاول الواجب الثاني المندوب

152
00:54:13.950 --> 00:54:33.950
ثالث الحرام والرابع المكروه المكروه والخامس خلاف الاولى والسادس المباح اذا الاحكام ستة بزيادة خلاف الاولى على ما ذكره المتكلمون. هاد الاقسام الستة هي اللي غاتكلم عليها المؤلف رحمه الله. نبدأ بها وهي معروفة ولله الحمد

153
00:54:33.950 --> 00:54:53.950
عندكم من اه الأمور السهلة كيبقى لينا غي تقدير الأبيات هو لي فيه شيء من الحاد والتقديم والتأخير اولا نتكلم عليها ثم يأتي تخدير الأديان اذن القسم الأول من اقسام الحكم الأحكام التكليفية واش؟ الواجب الواجب الواجب مأخوذ من الوجوب والوجوب في

154
00:54:53.950 --> 00:55:13.950
لغة السقوط واللزوم. ومنه من اطلاق الوجوب على السقوط قول الله تعالى فإذا وجبت ذنوبها فكونوا منها وجبت سقطت سقطت بعد نحرها اذا سقطت بعد النحل ولابد ان تسقط فكلوا منها واطعموا القانع ومن ذلك

155
00:55:13.950 --> 00:55:39.000
ايضا قول قيس بن الخطيم اطاعت بنو عوف اميرا نهاه عن السلم حتى كان اول واجب  حتى كان اولا واجب اي لازم او ساخط اذن اللزوم في اللغة الوجوب في اللغة يطلق على السقوط واللزوم والثبوت ونحو ذلك. اما الوجوب

156
00:55:39.000 --> 00:55:59.000
سلاحا الوجوب ولا الإيجاب قل ما شئت الوجوب او الإيجاب ومتعلقه الذي هو فعل مكلف واجب لاحظوا الفرق بين هذين الامرين ما الفرق بين الواجب وبين الايجابي او الوجوب لاحظ اولا الفرق بين الوجوب والايجاب الايجابي

157
00:55:59.000 --> 00:56:27.650
دارو اوجب اوجد يوجب ايجابا والوجوب مصدره وجب وجب الشيء يجب وجوبا ساهل الكلام اذن فهما مصدران الا ان ايجاب مصدر اوجب ووجوب مصدر وجب اذا فهما مصدران اذا ايجاب المقصود به ياش؟ فعل الله تعالى فعل الله تعالى هو الإيجاب الله يوجب علينا كذا

158
00:56:27.800 --> 00:56:54.200
واضح؟ ونحن وجب علينا كذا اذا الوجوب او الايجاز مصدران شناهو الفرق بينهما وبين الواجب؟ وهذا قد يستشكله بعض طلبة العلم. ما الفرق بين الوجوب والايجاب وبين الواجب  الواجب هو هذا وصف لمفعول مكلف. الواجب وصف لفعل المكلف بمعنى مفعوله

159
00:56:54.200 --> 00:57:13.450
لأن فعل المكلف المقصود المفعول ديال المكلف الواجب وصف فعل المكلف اي مفعوله. بمعنى الفعل ديالك كيتوصف باش؟ بكونه واجب لمن هو لي سبق لينا الفراغ؟ الفرع هو هدا الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الذرية

160
00:57:13.850 --> 00:57:33.450
المفعول ديال المكلف المفعول ديالك الفعل الذي صدر منك اي مفعولك يوصف بانه واجب. اذا الواجب اسم لاش؟ لفعل المكلف والايجاب هو فعل الله تعالى. مفهوم الكلام؟ نعم. اذا الله

161
00:57:33.450 --> 00:57:53.400
وتعالى اوجب علينا الصلاة والصلاة التي تفعلها انت توصف بانها واجبة واضح الكلام اذن مفعول المكلف هو الذي يوصف بالواجب واضح الفرق؟ نعم. ما حكم صلاتك الفجر؟ لما صليت الفجر؟ تلك الصلاة ما حكمها؟ واجبة

162
00:57:53.400 --> 00:58:20.250
ما حكمها الوجوب؟ حكمها واجبة اذا وصفناها اش ماشي وصلنا الصلاة من حيث هوية صلاتك انت الفعل ديال المكلف واضح الكلام؟ صلاتك التي وقعت وقعت واجبة منك تسمى واجبة اذن الواجب هو مفعول مكلف والوجوب اش؟ فعل الله تعالى او الايجاب. فهمت الكلام؟ لذلك غادي يجي معنا

163
00:58:20.700 --> 00:58:40.700
ثم الخطاب المختلف في اعجاز مجلس فإيجاب هذا الخطاب الخطاب الإيجاب ومتعلقه متعلق الإيجاب شناهو وهو فعل مكلف يسمى واجبا. اذن عندنا الإيجاب لي هو كلام الله تعالى لي كيشتمل على الإيجاب. وعندنا المتعلق ديال الإيجاب

164
00:58:40.700 --> 00:59:00.700
لاحظ ملي قال لينا الله تعالى اقيموا الصلاة هذا اجاب هذا اجاب المتعلق ديالو شناهو؟ هو فعل مكلف متعلق ديالو لي هو المكلف تسمى واجبا الندب لاحظ الندب هذا هو خطاب الله خطاب الله اشتمل على الندب ومتعلقه مندوب

165
00:59:00.700 --> 00:59:23.850
هذا خطاب الله ومتعلقه حرام متعلق اللي هو فعل مكلف حرام او محرم ساهل الكلام الاباحة خطاب الله المتعلق ديالها مباح الوصف ديال المكلف مباح الكراهة خطاب الله المتعلق ديالها لي هو فعل مكلف يسمى مكروها واضح الفرق؟ نعم

166
00:59:24.750 --> 00:59:49.700
اذا ما هو الايجاد الايجاب او الوجوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اذن انتبه ما هو اذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا ايجاب ولا واجب؟ لا الايجاب الايجاب او الوجوب. اذا ما هو الايجاب او الوجوب اصطلاحا؟ هو ما طلب الشارع فعله

167
00:59:49.700 --> 01:00:20.000
جاذما او قل ان شئت الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما المعنى واحد كما عبر المؤدي خطاب الله بمعنى كلامه المخاطب به الذي يقتضي فعل المكلف اقتضاء جازما لعل المعنى واضح ما طلب الشرع فله طلبا جازما او خطاب الله المقتضي لفعل المكلف اقتضاء جازما كما عبر المؤلف

168
01:00:20.000 --> 01:00:33.350
ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اذا هذا هو الواجب واضح الكلام اذن هاد الواجب اشار اليه الناظم نذكرو كل واحد او الشاهد ديالو من كلام الناظم هدا هو الواجب واضح الكلام

169
01:00:33.400 --> 01:00:55.900
اذن لاحظ قولهم ما طلب الشارع فعله ما الذي خرج به؟ اولا ما طلب الشارع ما الذي خرج بالطلب خرج الاتي المباح لان المباح لم يطلب الشارع لا فعله ولا تركه اذا ما طلب الشارع خرج به المباح اذا

170
01:00:55.900 --> 01:01:15.900
لم يطلب الشارع فيه شيئا فعله ما الذي خرج بقولهم فعله؟ خرج الحرام والمكروه واضح الكلام؟ لان الشريعة لم يطلب فعلهما وانما طلب تركهما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما الذي خرج

171
01:01:15.900 --> 01:01:31.450
خرج المندوب دابا لاحظوا عندنا الأقسام ستة خاصنا بهاد التعاريف نخرجو خمسة الأقسام ويبقى التعريف خاص بواحد منها كل تعريف خاصو يبقى خاص بواحد من هذه الستات يلاه تعاونوا باش نخرجو هاد

172
01:01:31.450 --> 01:01:49.600
الأقسام ستة ويبقى التعريف خاص بواحد عندنا الأقسام ديال حكم تكليفي ستة اذا قولهم ما طلب الشارع خرج به المباح ها واحد خرج فعله خرج مكروه والحرام وخلاف الاولى اذا خرج المكروه والحرام هو خلاف الاولى

173
01:01:49.750 --> 01:02:10.350
اه طلبا جازما خرج المندوب اذن ملي خرجت الأقسام شنو لي بقى اذا بقي الوجوب اذا فهذا التعريف تعريف للوجوب. فهمت؟ نعم. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جاذمة ومتعلقه وهو فعل مكلف يسمى واجبا

174
01:02:10.400 --> 01:02:30.400
مهم واضح البسيط او قل ان شئت هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما خطاب المقتضي بمعنى الذي يقتضي يطلب فعل المكلف اقتضاء اي طلبا جازما المعنى واحد هو الخطاب المقتضي

175
01:02:30.750 --> 01:02:51.950
للفعل اقتضاء جازما اش معنى المقتضي اي الذي يطلب فعل المكلف اقتضاء طلبا سليم المعنى واحد اذا الخطاب خرج به  كلام الله تعالى المخاطب به. الخطاب المقتضي اي الطالب ما الذي خرج؟ قولوا معايا المباح

176
01:02:52.200 --> 01:03:15.700
للفعل خرج خرج الحرام والمكروه هو خلاف الأولى اقتضاء جازما خرج المندوب اذا فبقي التعريف خاصا بالواجب فهم؟ نعم. اذا اشار الى هذا الاول اللي هو ايش الوجوب او الايجام بقوله قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب. ثم الخطاب وهاد عبارة الخطاب

177
01:03:15.700 --> 01:03:37.950
فيها ما فيها اولا المقصود بقولهم الخطاب خطاب الشرع بلا شك ثم الخطاب اي السابق الذي قال فيه كلام ربي اذن الخطاب اشمن خطاب هذا؟ خطاب الخطباء خطاب العلماء لا خطاب شرعي اذا فأل للعهد السابق بذكره كلام ربه ثم الخطاب اي خطاب الشرع

178
01:03:38.100 --> 01:03:59.800
ما مقصودهم هم هم؟ ما مقصودهم بالخطاب؟ المراد به الكلام النفسي عندهم. الخطاب المقصود عندهم الكلام النفسي ماشي اللفظي المهم اذا الخطاب المقتضي لفعل جزما فايجاب هذا الخطاب النفسي القديم الذي لا بداية له ايجاب

179
01:03:59.800 --> 01:04:21.700
الا انه اذا تعلق بالمكلف بعد وجوده فهو ايجاب تلجيدي وقبل وجوبه ايجاب معنوي الايجاب راه كاين كاين غي يقدر يكون تنزيل او معنوي على حسب اش؟ وجود المكلف وعدم وجوده. واش فهمت؟ نعم. اذا فالمقصود به الخطاب هنا عندهم الخطاب النفسي

180
01:04:21.700 --> 01:04:44.450
نحن نحمله على اش على ان المقصود به كلام الله المخاطب به. لأن خطاب هاد اللفظ مصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول هو لفظ مشترك الاصل فهاد كلمة الخطاب انها لفظ مشترك بين معنيين انها لفظ يحتمل معنيين

181
01:04:44.450 --> 01:05:04.100
يحتمل ان المقصود به المعنى المصدري خطاب يبقى على ما هو عليه. فالمقصود المعنى المصدري والمعنى المصدري هو الكلام النفسي او ان المقصود بالخطاب هنا اسم مفعول اي كلام الله المخاطب به واضح؟ خطاب الله اي المخاطب به ونحن نحمده على هذا

182
01:05:04.100 --> 01:05:24.100
الثاني اذ حمله على الاول باطل وقد عرفتم بيان بطلانه. اذا خطاب يطلق على الكلام المخاطب به ويطلق على الفعل الذي هو ايجاد الكلام. وهذا اللفظ يحتملهما معا مشترك بينهما مجمل. وهم يحملونه على المعنى المصدري اللي هو الكلام

183
01:05:24.100 --> 01:05:49.100
على ايش؟ الكلام المخاطب به واش مفهوم الكلام اذا على ان الخطاب هنا المراد به الخطاب النفسي واضح اذا خطاب الله النفسي المقتضي لفعل المكلف على جهة ما له؟ ايجاب. فان وجد بعد المكلف فهو ايجاب تنجيزي او ايجاب معنوي. فهمنا واضح. اذا يقول ثم الخطاب

184
01:05:49.100 --> 01:06:09.100
واي خطاب الشرع شنو المراد بالخطاب؟ كلام الله المخاطب به المقتضي شرح ليا المقتضي اي الطالب المقتضي الطالب لان ال داخلة على اسم الفاعل اش كتسمى؟ موصولة هادي الف داخلة على اسم الفاعل هي الموصولة من الموصولات الموصولة

185
01:06:09.100 --> 01:06:33.100
المشتركة اذن فسر ليا هاد باسم موصول الخطاب الذي يقتضي هذا هو معنى المقتضي الذي يقتضي ان يطلب المقتضي للفعل سمعنا المقتضي بالفعل اي لايجاده من المكلف المقتضي للفعل اي لفعل المكلف اذا الخطاب الطالب

186
01:06:33.100 --> 01:06:55.900
بايجاد الفعل من المكلف ساهل الكلام؟ المقتضي للفعل اي الطالب شرح اسيدي لايجاده من مكلف لايجاد الفعل من المكلف جزما اي اقتضاء جازما المقتضي لفعل المكلف جزما اي اقتضاء جازما طلبا

187
01:06:55.900 --> 01:07:15.900
جازما مال هاد الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء المحترزات عرفناها ملي قال المقتضي خرج المباح ملي قال الفعلي خرج الحرام والمكروه هو خلاف الاولى ولما قال جزما خرج المندوب اذن كلشي قال من هذا الخطاب المقتضي الخبر

188
01:07:15.900 --> 01:07:33.500
فايجاب. الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب الفاء داخلة على الخبر اذن هذا الخطاب هو لي كيتسمى ايجاد ومتعلقه وهو فعل المكلف اي مفعوله اش كيتسمى؟ يسمى واجب واضح؟ ثم قال

189
01:07:33.500 --> 01:07:52.900
لذاذ النقل اي عند صاحب النقل وهو الاصولي الذي ينقل مسائل الفن من الكتب صراحة لدى ذي النقل فإيجاب عند صاحب النقل شكون المراد هنا بصاحب النقل؟ الأصول الأصولي بلا شك

190
01:07:52.900 --> 01:08:22.900
لدى صاحب النقل وهو الاصولي وعلاش سماه بالنقل؟ الذي ينقل مم مسائل هذا الفن في الكتب فهم اذا هذا قسم الاول من اقسام الحكم التكليفي. القسم الثاني الند هو ما هو الندب في اللغات؟ الندب في اللغة مصدر نادى ما يندوب ندبا اذا دعا يقال ندبه للشيء يندبه

191
01:08:22.900 --> 01:08:42.900
وندبا اذا دعاه اذا فالندب الدعوة ومنه قول الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا اشمعنى حين يندبهم حين يدعوهم ما هو ندب اصطلاحا؟ معروف عندكم فيما مضى هو

192
01:08:42.900 --> 01:09:02.900
باش ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم اذن خصنا نخرجو الاحكام الاقسام الخمسة كما ذكرنا بين نفس الطريقة ما طلب ما الذي خرج به؟ طلب مباح ليس فيه طلب. ما طلب الشارع فعله. خرج المكروه

193
01:09:02.900 --> 01:09:20.700
علاش؟ لأن هاد الأشياء طردها الشارع تركها طلبا غير جازم خرج الواجب الايجاب لان الشارع طلب فعله طلبا غير جزيلا لان الشرع طلب فعله وطلب جازما اذا فخرج الايجاب فهم

194
01:09:20.800 --> 01:09:48.000
او قل ان شئت على ما ذكر المؤلفين الألفاظ هو الخطاب المقتضي للفعل على بلا جزم الخطاب المقتضي للفعل زيد بلا جزيم سهل الكلام لا الخطاب المقتضي خرج بالمقتضي المباح الإباحة للفعل خرج الخلاف الأولى والكراهة والتحريم

195
01:09:48.050 --> 01:10:12.300
بلا جزم خرج الايجاب فبقي التعريف خاصا بالندب. اذا الندب هذا هو الخطاب ومتعلق لي هو فعل مكلف يسمى مندوبا فهمت واضحة؟ اذا هذا هو القسم الثاني بالاقسام الحكم التكليفي. اشار اليه الناظم بقوله قال وغيره الندم. صافي. وغيره

196
01:10:12.300 --> 01:10:38.900
غيره غير ما سبق وهو المقتضي للفعل جزما كأنه قال لك وغير المقتضي الندبو شناهو لاحظ غيره اي غير المقتضي جزما ما المقصود بالغير هنا غير المقتضية جزما اي الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم ساهل الكلام

197
01:10:39.700 --> 01:11:01.850
وفاضح؟ نعم. لأن الضمير في غيره لاش كيرجع للجزم؟ المقتضي جزما. غير الجزم اللي ما فيهش الجزم هو المقتضي للفعل بلا جزم من واضح الى الضمير راجع ولا شنو؟ المقتضي جزما. وهنا قال لك غير الجزم. اذا المقتضي للفعل دون جزم. مفهوم الكلام؟ بلا جزم. فهو

198
01:11:01.850 --> 01:11:27.800
اذن فهو الخطاب الذي يطلب اش فعل المكلف بلا جزم. انتبهنا لواحد المسألة مهمة راجعة لما سبق. هاد الخطاب المقتضي الفعلي بلا جزم. متعلق بماذا متعلق بمذهب المكلف فقط او بمكلف وغيره. ذي المكلف والصبي. على مذهبنا

199
01:11:27.800 --> 01:11:46.900
انتبه ما سبق الخطاب المقتضي اي الذي يطلب الفعل من المكلف فقط اللول وهذا من المكلف او الصبي فرق بينهما عندنا اذا نبذ خطاب يقتضي فعل المكلف والصبي ولاخر يقتضي فعلا المكلف فقط

200
01:11:47.150 --> 01:12:04.800
قال وغيره الندم اذا اش معنى بلا جزم؟ ما معنى السي عبد العزيز بلا جزم دون الزام دون حتم واش معنى دون الزام ولا حتم؟ انه يجوز تركه ولا لا؟ اه

201
01:12:04.850 --> 01:12:24.850
بان جوز الشارع تركه هذا هو المراد بلا جزم ما فيهش الجزم بمعنى يجوز لك تركه واللي فيه الجزم لا يجوز لك تركه اذا واللي قال فيه جزم لا يجوز تركه هذا يجوز تركه فهم؟ قال وغيره الندب ثم قال وما الترك طلب

202
01:12:24.850 --> 01:12:54.700
جزما فتحريم ما هو التحريم؟ تعريفه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما خرج بقوله ما طلب المباح المباح شارع تركه خرج الواجب والمندوب آآ ما طلب الشريع تركه طلبا جازما خرج المكروه وخلاف الاولى. اذا خرجت الخمسة فبقي التعريف خاصا

203
01:12:54.700 --> 01:13:14.850
التحريم ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يوصف بانه حرام او محرم. فهم؟ واضح الفقيه؟ نعم اش معنى طالب الشارع تركه طلبا جازما لازما حتما بمعنى لا يجوز لا يجوز فعله هذا طلب تركه بمعنى لا

204
01:13:14.850 --> 01:13:42.950
يجوز فعله فهم قال رحمه الله وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب تقدير البيت وما اي والخطاب وما اي والخطاب وما طلب التركة والخطاب الذي طلب من المكلف الترك لشيء اي الكف عنه واضح التقدير وما الترك طلب وما طلب

205
01:13:42.950 --> 01:14:06.350
فاذا انت مفعول مقدم بقوله طلبا وما طلب الترك ايها الخطاب الذي طلب من المكلف الترك سهل؟ وما ايها الخطاب زيد الذي الذي طلب من المكلف طالب بمعنى اقتضى كل طلبة ولا اقتضى بمعنى واحد اقتضى بمعنى طلب وطلب بمعنى اقتضى فلذلك

206
01:14:06.350 --> 01:14:24.100
المؤلف قبيلا عبر بالاقتضاء وهنا عبر بالطلب لان المعنى واحد فهم قول المقتضي ولا الطالب بمعنى وما ايها الخطاب الذي طلب من المكلف الترك للفعل. اش معنى الترك للكف؟ اي الترك للفعل. اي الكف عنه

207
01:14:24.200 --> 01:14:55.150
ساهل الخطاب الذي يطلب من المكلف اش ترك الفعل والكف عنه زيد جزما طلبا جزما طلب الترك زيد طلبا الزمان اقتضاء جزما اش كيتسمى هدا؟ قال فتحريم واضح الكلام؟ فذلك الخطاب تحريم فتحيم شناهو؟ ذلك الخطاب اللي سبق لنا اللي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا

208
01:14:55.150 --> 01:15:15.150
فذلك الخطاب تحريم ومتعلقة اللي هو فعل مكلف حرام او محرم مفهوم كلام ثم قال ان اكتسب الاثم له هاد الجملة هنا عقد ديال تحريمه تحريم انتسب الاثم له زد ولفاعله له الضمير

209
01:15:15.150 --> 01:15:35.150
كيرجع للتحريم ولفاعله. هداك الضمير راجع للتحريم لأنه هو الرابط بين الجملة النعتية وبين المنعوت. فتحيم وصف ليا هاد التحريم انتسب وانتمى الاثم له اي للتحريم زيد ولفاعله الاثم كينتاسب للتحريم ولفاعليه

210
01:15:35.150 --> 01:15:59.900
ماشي للتحريم فقط شمعنى الإسم انتسب له اي ان فاعله يستحق الإسم فاعل ذلك اثم يستحق العقاب اقسم فاعلو الحرام يستحقو الاثم فاعله يستحق الاثم هذا معنى الاثم انتسب له اي له ولي

211
01:15:59.900 --> 01:16:18.150
فاعله للتحريم ولفاعلي التحريم مفهوم الكلام؟ اه ثم اشار الى شحال ثلاثة ياك اسيدي؟ اشار للرابع والخامس خلاف الاولى والمكروه بقوله اولى مع الخصوص اولى فاعلة خلاف لولا وكراهة خداني ذاك

212
01:16:18.900 --> 01:16:38.400
قبل ان نقدر الأبيات لأن فيها شيء من التعقيد نتبين الفرق بين خلاف الاولى والمكروه اولا هما معا المكروه هو خلاف الأولى ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هاد التعريف الفقيه لهما معا صالح ليهم جوج

213
01:16:38.400 --> 01:17:00.850
سنذكر قيدا زائدا للفرق اذن لاحظ ما طلب الشارع ما الذي خرج به؟ المباح تركه الواجب والمندوب طلبا غير جازم خرج الحراك شنو بقى باقيين لنا جوج؟ خلاف الأولى والمكروه وحنا خاصنا تعريف يكون خاص بواحد منهم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم

214
01:17:00.850 --> 01:17:28.600
اما ان يكون مع اه التنصيص على النهي عنه اولى فان لا يخلو اما ان يكون مع التنصيص على النهي عنه اولى. فان كان مع التنصيص على النهي عنه فهو المكروه. وان كان بدون التنصيص على النهي عنه وانما هو مستفاد من الامر

215
01:17:28.600 --> 01:17:43.600
بدده امرا امر ندب فهو خلاف الاولى اذن سهل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما كن انت واحد القايد سهل اما مع الخصوص اولى شوف ساهلة هادي ما طلب الشارع تركه طلبا

216
01:17:43.600 --> 01:18:02.250
لازما مع الخصوص هو المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون الخصوص هو خلاف الاولى اذن ناخدو التعريف ديال كل واحد منهما ما هو تعريف المكروه السي محسن؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم مع

217
01:18:02.250 --> 01:18:30.150
اذن طلب الشارع خرج المباح تركه المندوب والواجب طلبا غير جازم خرج الحرام مع الخصوص خرج خلاف الأولى فبقي التعريف خاصا بالمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم دون خصوص خرج بما طلب الشارع قولوا معايا هادشي راه عرفناكم عرفتوه ولكن غي راجعوه اسيدي وضبطوه مزيان طلب الشارع تركه

218
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
اذا ما طلب الشارع لان هادشي واخا كيتكرر غدا بعضكم بعضكم قوليه شنو خرج به اه كاين ملي نقولو ليه غدا ما الذي خرج بطلبة يبقى يفكر ولا يشوف ولا كذا واضح؟ اذن فتكرارها ليس مضيعة الرواسب يحفظوها

219
01:18:50.150 --> 01:19:03.800
اذن طال هذا الشارع ما الذي خرج به مم؟ من يفهم؟ من يفهم منكم قد يمل من تكرار هذا؟ فصبروا علينا الدرس لابد يكون فيه شوية د الملل وشوية الفائدة تكون شي حاجة فيها فائدة وشوية التكرار

220
01:19:03.800 --> 01:19:17.350
الذي لابد منه ياك اسي؟ واخا حنا مامقيدينش بالسوالم ماشي ضروري خاصنا نكملو جوج سوايع باش نكملو الحصة ممكن الحصة يكملوها فنص ساعة في خمسة وربعين دقيقة الحقيقة مامربوطينش بدقايق معينة واضح

221
01:19:17.450 --> 01:19:40.100
اذن ما طلب الشارع خرج باياش؟ المباح تركه خرجت طلبا غير جازم خرج الحرام دون خصوص خرج خلاف الاولى فهم اذا هذا تعريف المكروه وخلاف ما معنى اولا الخصوص وعدم الخصوص؟ هادي مسألة مهمة

222
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
ملي كنقولو مع الخصوص ما المقصود بالخصوص؟ اي الدليل مع التنصيص على النهي عنه؟ بمعنى ان الشارع طلب تركه وذلكم المطلوب المطلوب هو اللي طلب الشارع ديالو وذلكم المطلوب دل عليه على النهي عنه

223
01:20:00.150 --> 01:20:18.150
دليل خاص او قل مدلول مدلول ذلك الطلب مدلول الطلب مدلول الطلب اللي هو المطلوب. دل على النهي عنه دليل خاص. هذا هو معنى معركة الرسول. دون الخصوص المقصود اي

224
01:20:18.150 --> 01:20:38.150
مع عدم التنصيف على النهي عن مدلوله عن المطلوب عن مطلوبه ذاك المطلوب لي دل عليه الطلب لن ينص عليه الشارع وانما استفيد اذا الا مكانش نص الشارع عنه على انه مطلوب الترك. اذا من اين استفيد طلب تركه

225
01:20:38.150 --> 01:20:58.150
واضح الكلام؟ وانما استفيد طلب تركه من الامر بضده امر ندب. من الامر بضده امرنا به كل انتبهوا كل ما امر الشارع بفعله امر ندب فقد نهى عن تركه نهى

226
01:20:58.150 --> 01:21:28.150
هي خلاف الاولى فهمت؟ مثلا الشارع امر بصلاة الضحى امر ندب. اذا فقد نهى عن ترك صلاة الضحى نهيا يسمى بخلاف الاولى. نهي خلاف الاولى. اذا فنقول ترك الضحى خلاف الأولى اش معنى الأولى؟ اش معنى هاد العبارة خلاف الأولى؟ خلاف الأفضل خلاف الأولى بمعنى خلاف الأحسن خلاف

227
01:21:28.150 --> 01:21:45.050
افضل واش معنى خلاف الأفضل؟ بمعنى ان فعل ذلك الشيء اولى واحسن من تركه واضح الكلام؟ فعل ذلك الشيء اولى واحسن من تركه هذا هو معنى خلاف الاولى بمعنى ان الترك خلاف الافضل

228
01:21:46.200 --> 01:22:06.200
مثلا من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم فلا يجد حتى يصلي ركعتين على قول من قال ان تحية المسجد سنة هادي من ذهب الى انها سنة مؤكدة وليست واجبة. فعل هذا القول امر الشارع بصلاة ركعتين تحية المسجد امر ندب

229
01:22:06.200 --> 01:22:31.250
اذا فتركها خلاف الاولى اذن لاحظ هل ترك تحية المسجد طلب الشارع ترك تحية المسجد؟ تركه شوفوا الترك طلب الشارع تركه طلبا غير الجواب نعم نعم طلب الشارع ترك الترك طلبا غير جازم ولكن مع غير خصوص دون خصوص

230
01:22:31.250 --> 01:22:49.000
لأن قلنا كلشي طلب الشريعة وترفيه غتقوليا فين طلب الشارع تركه؟ ترك ترك تحية المسجد غنقولك من قوله صلى الله عليه وسلم فليصل ركعتين استفادوا من ضد هذا الأمر اش؟ النهي عن ترك الركعتين. واش واضح السي

231
01:22:49.400 --> 01:23:11.000
فهمتو معايا هادشي مزيان اذن ترك تحية المسجد طلب الشارع تركه ما طلب الشارع ترك الترك ترك الترك واش؟ هو الفعل طلب منك الشارع ان تترك ترك تحية المسجد بمعنى ان تصلي تحية المسجد قال لك مترو اياك ان تترك تحية المسجد

232
01:23:11.000 --> 01:23:31.000
طلب منك قال لك اترك اترك داع دع عنك ترك تحية المسجد بمعنى صليها اذن ترك تحية المسجد طلب الشام تركه طلبا غير جازم دون خصوص بمعنى هل نهى الشارع عن الترك نهيا خاصا؟ هذا هو المقصود

233
01:23:31.000 --> 01:23:51.000
وانما استفيد النهي عن هذا من الامر برده لعله وضح الفرق ياك؟ اذا هذا الفرق بين المكروه خلاف الأولى اشار الناظم اليهما قال رحمه الله اولا ركزوا معايا فهاد اولى مع الخصوص اولى قال رحمه الله لأنه كل واحد استثناء

234
01:23:51.000 --> 01:24:11.000
اولا استثناء من شيء واولى الثانية استثناء من الاستثناء اذن عندنا استثناء تخصيص من عام وتخصيص من هذا الخط لأن هاد الخط حتى هو عام من جهة اخرى قال رحمه الله اولى شنو قال بعدا قبل باش نفهمو اولا؟ وما طلب الشارع تركه طلبا

235
01:24:11.000 --> 01:24:31.000
هادي منفة تحريم اولى اي دون جزم ساهل الكلام اذن هاد الاستثناء الاول راجع للجزم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اولى اي دون جزي وهو ما طلب الشارع تحته دون جزم هذا مالو؟ فيه تفصيل لا ماشي مكروه فيه تفصيل

236
01:24:31.000 --> 01:24:51.000
ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون جزم فيه تفصيل شنو التفصيل؟ قال لك اولى ما اه مع الخصوص اولى هذا الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما اما ان يكون مع الخوف اولى مع القصور شوف اولى مع الخصوص اذن هذا استثناء

237
01:24:51.000 --> 01:25:12.950
الاستثناء ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم في شخصه اما ان يكون مع الخصوص او لا مع الخصوص الا كان مع الخصوص كيتسمى ميكروف ويلا كان لا مع الخصوص خلاف ولذلك قالك اي الأخير اشارة لأقرب مذكور خلافة لولا

238
01:25:12.950 --> 01:25:32.950
شناهو هادا؟ لا لا مع الخصوص لا مع الخصوص قاليك خلاف لولا وكراهة خدالي داك الإشارة ديال البعيد لذا كان لي مع الخصوص ساهل الكلام بشيء من قال رحمه الله اولى اش معنى اولى؟ اي الخطاب الطالب للترك طلبا

239
01:25:32.950 --> 01:25:51.250
غير جازم ثم هذا لا يخلو من امرين اما ان يكون مع الخصوص اولى قال رحمه الله لكن مع الخصوص اش معنى الخصوص؟ اي التنصيب على النهي عنه اولى مع الخصوص اش معنى مع الخصوص؟ بان استفيد

240
01:25:51.300 --> 01:26:10.800
النهي عنه من الامر بضده امر ندب بان استفيد اش بان استفيد النهي عنه من ضد الامر بشيء ندبا. او العبارة التي قلت لكم سعيدة اي هذا الاخير شناهو هذا الاخير؟ السي نبيل الله يهديك

241
01:26:11.300 --> 01:26:29.150
فعدا الاشارة ديال القريب هادي عائشة ما فيها لا كاف ولا لام ديال القريب فعدائي الاخير اللي هو الجماع الخصوصي تفصيلا الخطاب المقتضي للفعل دون جزم لا مع الخصوص شنو العيادة؟ خلافة لولا فإذا

242
01:26:29.150 --> 01:27:00.800
خلاف الاولى. صلاة الضحى. كترك صلاة الضحى خلاف الاولى اي خلاف الافضل. خلاف لولا اي الافضل. اش معنى خلاف الاولى؟ اي الافضل تركه. الافضل ترك ذلك مفهوم كلام؟ نعم. ثم قال وكراهة الخدال ذاك. وخذ ايها الطالب الاصولي كراهة اثما لذا

243
01:27:00.800 --> 01:27:20.800
خودي خود كراهة اسما لداك شناهو داك؟ مع الخصوص مفهوم الكلام؟ لداك اي للاول الاشارة للبعيد لذا اي للاول لان قوله عيدا اي الثاني لداك اي للاول وهو المخصوص شنو معنى

244
01:27:20.800 --> 01:27:40.350
مخصوص اي ما فيه التنصيص على النهي عنه. خذ كراهة اسما له. ومتعلق ذلك وهو فعل مكلف يسمى الصلاة ديالك وكذا يسمى مكروها قد يقول قائل شناهو الأشد؟ لاحظوا ما هو

245
01:27:40.950 --> 01:28:05.950
اه الاشد مرتبة بين من هذين واش خلاف الاولى والمكروه على مرتبة واحدة؟ او احدهما اشد في النهي من الاخر المكروه اشد في النهي من خلاف الاولى اذن ليسا على مرتبة واحدة نعم هما معا طلب الشارع تركهما طلبا غير جاز الا ان المكروه اشد في النهي عنه من

246
01:28:06.300 --> 01:28:26.300
من خلاف الاولى علاش ما الدليل على انه اشد؟ لان فيه دليلا خاصا لان النهي عنه فيه فيه نص تون على ذلك. اما الاخر فهو مستفاد من الامر من الدين. وهل الامر بالشيء نهي عن ضده خلاف معروف. فهم

247
01:28:26.300 --> 01:28:52.650
اذا فنقول الطلب الذي يدل على الترك بنهي خاص اشد مما يستفاد من الامر بضده. فهمت الذي يكون مع الخصوص اشد من الذي يكون دون الخصوص ما الذي بقي لنا من الاحكام؟ شحال تكلمنا؟ خمسة من الاحكام بقي؟ المباح او الاباحة. قال رحمه الله والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل

248
01:28:52.650 --> 01:29:13.150
والاجتناب والاباحة مبتدأة هذا استئناف قال والاباحة الخطاب اذن الاباحة مبتلى الخطاب خبر خبر كأنه قال هي الخطاب الخطاب وسفولي يا سيدي الخطاب الذي استوى فيه الفعل والاجتناب اذن الإباحة مبتلى والخطاب خبر

249
01:29:13.750 --> 01:29:40.850
والاباحة هي الخطاب الذي هاديك الجملة ديال ستة وانا عشر ديال الخطاب اوحالة كونه او ناس يجوزانه الطابو الذي استوى فيه الفعل للشيء والاجتناب له سؤال هذا ما يحتاج الخطاب ديال الشرع الذي ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك واش واضح الكلام؟ قبيلا كنا كنقولو طلبة فعله طلبة تركه دابا

250
01:29:40.850 --> 01:30:05.650
فلا خلد فعله ولا تركه بل استوى عند الشارع استوى في خطاب الشارع فعله واجتنابه فما طلب فعله ولا تركه. سوى الشارع فيه بين الفعلي والترفيه هدا هو المعنى سوى الفاء الشارع فيه بين الفعل وبين الترك فلم يرغب في فعله ولا في ترغيب سوى الشارع

251
01:30:05.650 --> 01:30:26.350
بينهما فيه والخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء ولاجتناب له. كالمطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك  المهم اذن هذا هو المباح في اصطلاح الاصول. اذا هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بالاحكام التقليدية. اذا خلاصة الكلام

252
01:30:26.350 --> 01:30:46.350
الاحكام الشرعية الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين الى حكم التكليف وحكم وضعي حكم وضعي سيأتي ان شاء الله تعريفه واقسامه علاش تكلمنا فيما مضى عن الحكم التكليفي تعريبا واقساما ما هو تعريف الحكم التكليفي؟ هو خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف

253
01:30:46.350 --> 01:31:16.350
ما هي اقسامه؟ ستة الايجاب والندب والتحريم والكراهة وخلاف الاولى المباح ستة. اما تعريف الخطاب الوضعي اقسامه فسيأتي ان شاء الله ذلك بعده. ثم قال واضح الكلام؟ وايه بسم الله الرحمن الرحيم الحكم ما به يجب الشرع ورسوله ما يضر المال

254
01:31:16.350 --> 01:31:36.350
يعني ان حكم التنزيل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله تعالى على السنة الرسل فلا حكم تمجيد يترتب عليه الثواب والعقاب؟ قبل ذلك. فلا حكم تنجيزيا. شنو الاعراب ديال تنجيزيات

255
01:31:36.350 --> 01:32:47.200
اه  وليس على تسنيمه لماذا  وعلاش نقدرو   الله ها؟ وعندنا حكم تنجيديا اشنو نقولو حكمة تنجيزية ولا حكما تنجيزيا بجوج بحال بحال هكاك          اه  محالميناش من حكمة فين صاحب الحق

256
01:32:48.850 --> 01:33:13.000
اغربتها كاع حكم اسم ولا كيفما قال مبني لا نادي للجنة تبنا معنا تركب معها ترتيب خمسة عشر اذا الحكم اسم لا مبني على الفتح في محل والدليل على انه في محل نصب هو النعت تنجيزيا هذا دليل على انه في محلنا زيد هادي هي

257
01:33:13.000 --> 01:33:33.850
لان في يد الجنس على سبيل التنصيص تعمل عملا اما تنصيف وترفع الخبر لا رجل في الدار لا حول ولا قوة الا بالله زيد فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل قبل بعد. بعث الرسل

258
01:33:34.000 --> 01:34:04.050
عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين اي ولا مسيبين. وقوله تعالى رسلا مبشرين وقوله وقوله ايوا هادا اللي تيقولو لو  ها هي جزء يتسمى اكتفاء او اه من باب اه حذف العاطف والمعطوف لدلالة الكلام عليه دايما العاطف حدف

259
01:34:04.050 --> 01:34:18.650
واوي مع ما عطفت وحذف الواو مع ما عطفت يجوز وقد عقده في الالفية قال رحمه الله والواو قد تحذف مع ما عطفت في الخلاصة والواو قد تحذف مع ما عطفت

260
01:34:18.750 --> 01:34:37.250
والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبسة وهي الفراغ والفاء قد تحذف مهما عطفت والواو اذ لا لبسة ومنه هذا وهو كثير جدا في القرآن كقوله تعالى كيقوله مشهور المثال ديال هادي اسرابلة كيقولوا على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر اي والبرد

261
01:34:37.250 --> 01:35:03.350
من باب من باب الأولى  لقوله تعالى وصولا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله لانه علاش كنا هنا حد العاطفة المعطوفة لازم لانه اذا لاحظ وما كنا معذبين انتفى تعذيبهم نعم مع انهم لم يعملوا بالاصول ولا بالفروع هل يثابون بمعنى كأن النزاع هل يعذبون

262
01:35:03.350 --> 01:35:19.100
ام لا؟ اما الثواب فلا اشكال لانهم لم يعملوا هادو ما عملوا لا بالفروع ولا بالاصول اذا فالثواب منفي عنهم قطعا لانهم لم يعملوا. فين بقى الاشكال؟ هل يعذبون ام لا؟ فنفى الله تعالى العذاب من الثواب فلا اشكال. بمعنى اذا انتهى العذاب فالثواب من باب الاولى

263
01:35:19.100 --> 01:35:50.000
وبين هذه الحجة المذكورة بقوله وبين هذه الحجة وبين هذه هذه الحجة المذكورة بقول في طه ولو انا اهلكتهم بعذاب من قتيل قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا الى العلم بالحكم الشرعي يمكن ادراكه

264
01:35:50.000 --> 01:36:14.150
من غير سمع فهو عنده تابع للمصالح والمفاسد فان كان حسنا عقلا جوزه الشرف وان كان قبيحا عقلا منعه وسيأتي رد مذهبهم ان شاء الله عند محله وقول المؤلف وصل كل ما يضر الملعوب يعني ان الرصد في الشيء الضار بالازنان كالمسمومات والمؤديات للمرض او العقول

265
01:36:14.150 --> 01:36:34.150
كالمسكرات كالمسكرات المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرر ولا ضرار وتحت مفهوم كلام صور احداها ان يكون فيه منفعة ولا ظلم فيه فالفضل فيه على التحقيق والاباحة. الاباحة

266
01:36:34.150 --> 01:36:53.050
على التحقيق الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولا ولا يمتن الا بجائز فلا يمنع الا الا ما اخرجه دليل. وقيل يحمل عليه. فلا يمنع الا ما اخرجه دليله

267
01:36:53.250 --> 01:37:15.400
عندما اخرجه دليل وقيل يحمل على المنع بان جميع الاشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصوف في ملك الغير الا باذنه. ولان الله وماتكم الرسول فخذوه فيفهم من من دليل خطابه ان ما لم يأتكم لا تأخذوه استدل بمفهوم هذا

268
01:37:15.400 --> 01:37:44.050
الاية على المنع جماعة منهم الازهر اي فيفهم من دليل خطابه ان ان ما لم يأتك يؤتكم يؤتكم لان مفهوم اتاكم وهو رباعي اتى يؤتي فيصل من دليل يؤتيكم يؤتكم لا تأخذوه استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأزهر

269
01:37:44.300 --> 01:38:21.400
هنا؟ اه نعم هادو مضارع اتى الرباعي بأن التصرفات ملك الغير  والاستدلال بقول الله تعالى وما اتاكم الرسول الإشكال هي كاين يستدلون بالشرع على تذلوا علمني بالشرع بالدليل الشرعي اللي هو القرآن لا يجوز ولا يجوز التطرف في ملك الغير بدون اذنه

270
01:38:21.450 --> 01:38:34.200
تا هو مستفاد من الشرع اخواننا نتكلم فيما قبل الشرع اه نعم ولو فيما قبل الشرع بما لا فيما قبل الشرع يؤخذ من شرعنا ان ما قبل الشرع متوقف على اتيان الرسل

271
01:38:34.200 --> 01:38:54.200
بمعنى اذا لم اذا لم يأتي الرسل اذا لم يأتونا بشيء معين فلا فهو حرام فهو ممنوع بمعنى لاحظ لما جاءت الرسل في الشرع ديالنا قالينا الشرع ديالنا وما اتاكم الرسول فخذوه المفهوم ديالو انه قبل ما يجي الرسول قبل ما يجيو الرسل اذن ما لم يؤتنا

272
01:38:54.200 --> 01:39:06.350
الرسول ما لم يأتي في الشرع فانه يكون منوعا وهادشي قبل بعثة الرسول لان قبل بعثة الرسول كان الرسول جابو شي حاجة ما جاوبو اصلا اصلا ما كاينينش الرسل  مم

273
01:39:07.150 --> 01:39:28.400
بمفهوم هذه الاية على المني جماعة منهم الازهر والذي ظهر لي ان هذا المفهوم ان هذا المفهوم يمكن معارضته بمفهوم بمفهوم قوله وما نهاكم عن عنه فانتهوا. اي وما لم ينهكم عن ولاة انتهوا. فهو نظير الاستسلام الاول

274
01:39:28.400 --> 01:39:48.400
القول الثالث الوقف لاحتمال هذا وهذا ومن الصور المذكورة ان تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة اخرى في مسالك العلاج وفي كتاب الاستدلال انه ينظر في المصلحة والمفسدة بان تساوت او كانت المفسدة اعظم منع وان كانت المصلحة

275
01:39:48.400 --> 01:40:04.800
ورشة حجاز ومن الصور المذكورة الا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة ولا اعلم فيها نصا عن احد وسيأتي له ان شاء الله زيادة رضاه لان مقصودهم كما قلت بانه لا بانه فيه مصلحة اي لا ضرر فيه

276
01:40:04.950 --> 01:40:22.700
الظاهر ان هذا هو المقصود من كلام الشيء الذي لا ضرر فيه لا يؤدي الى ضرر  وسيأتي له ان شاء الله زيادة ايضائه في مسلك المناسبة والاخالة والكلام على المصالح الموصلة. ويدخل في قول المؤلف واصل كل ما واصله اصله

277
01:40:22.700 --> 01:40:51.050
واصله كله واصل كل ما يضر المنع شرب الدخان واكل التراب ونحو ذلك ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينه النزاع. يعني ان اهل الفترة واحد التعليق اه التعليق الرابع في الصفحة الذي قبل التي قبل التعليق الرابع قال قوله على التحقيق مقابل ذلك ما ذهب اليه الابهري من المنع

278
01:40:51.050 --> 01:41:10.950
مستدلا بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا سورة الحشر اي وما لا فلا انظر نشر البنود وهاد الكلام نفسو راه عند الشارع ذكره الشارع سبعة نفسه ذكره لا يحتاج الى الى زيادته قال انظر نشر البنود وهو مذكور في نثر الورود مذكور

279
01:41:11.200 --> 01:41:31.200
قال على التحقيق مقابل ذلك ما ذهب اليه الابهري من المنع مستدلا بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه. واي وما لا فلا هو لي قال هنايا المؤلف وقيل يحمل على المنع ثم قال لك من بعد استدل بمفهوم هذه الايات على المنع جماعة منهم الابهاري. واضح

280
01:41:31.200 --> 01:41:55.000
هو مذكور زد يعني ان اهل الفترة التي لا يروعون ان يعذبون بسبب تركهم للفروع كظرف الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليف بها واهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم لم يوصل لم يوصل اليه

281
01:41:55.200 --> 01:42:13.650
لم يوصلوا الاول لم يرثى للاول. لم يرسل الاول الاول لهم ولا ادركوا الثاني. كما قالوا العبادي في الايات البينات وانه اختلف في تعذيبهم بترك الاصول يعني التوحيد. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل

282
01:42:13.800 --> 01:42:31.900
او لابد من انضمام النقل وتعذيب اهل الفترة اهلي اهلي وتعذيب اهل اهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي لشرح مسلم للاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين مضوا في الجاهلية في النار

283
01:42:32.150 --> 01:42:53.350
وحكى القراب في شرع التلقيح الاجماع على تعذيب موسى الجاهلية في النار على وعلى كفرهم ولولا التكليف لم يعد عذبوا وذهب الاشاعرة من من اهل الاصول والكلام انهم لا يعذبون بدلالة القرآن على ذلك. واجابوا عن جماعة منهم صح تعذيب

284
01:42:53.350 --> 01:43:16.650
منها انه يحمل ان يحمل ان يكون لامر مختص انه شوف مزيان منها انه يحمل يحتمل يحتمل منها انه يحتمل ان يكون بامر مختص به. يقتضي ذلك علمه الله فاعلم فاعلم به رسوله صلى الله عليه

285
01:43:16.650 --> 01:43:36.650
نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله القتل عليه السلام مع ارتجاج ومنها ان ذلك خص لمن بجل تغير بما لا يعذر به كعبادة الاوثان. ومنها ان يكون ومنها ان الاحاديث التي صحت بذلك اخبار احاج

286
01:43:36.650 --> 01:43:56.650
الآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة. ويجاب عن هذا بأن الأحاديث اخص ولا تعارض عام وخاص ويجاب عن الجواد بان الاحاديث التي نصت على تعذيب اشخاص باعيانهم من اهل الفترة اذا قمنا

287
01:43:56.650 --> 01:44:36.650
عموما وعهده انه لا يعز لا يعذب احدا حتى ينجب حتى ينذره ويعجبه ويعذر اليه فلو عذب واحدا من اهل السطرة قبل الانذار والاعذار التي تمزقت واذا كان بالنقض وهو من الخوادم

288
01:44:36.650 --> 01:44:56.650
الدليل كما يأتي المؤلف وذهب المكتبون الى ان تخصيص العلت كتخصيص المرء وعليه كالنقد الذي هو وجود العدة مع مع ليس بقادح وعلى هذا في دلالة الآيات على ما لم

289
01:44:56.650 --> 01:45:32.500
يخرجه يخرجه. ولكن ولكن التحقيق ان العلة ان كان بسبب فقد شرط او وجود ما له فهو تخصيص لا قدح الابوة من موانئ القصاص مثلا لا يقدح لا يقدح فيه النية القتل العمد العدواني الاقتصادي. لان العزة انما انما منع من تأثيرها وجود المانع وهو

290
01:45:32.500 --> 01:45:48.100
وان كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادر المعروف بالنقض في في كتب الاصول وسيأتيني المؤلف ضبطها في القوادح ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر

291
01:45:48.150 --> 01:46:08.150
ان ان تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا مستدلا بقوله تعالى ولولا ان كتب الله عليكم الجلاء عذبهم في الدنيا. الى قوله في ذلك بانهم شاقوا الله فصرح بان عدة ما وقع لبني النظير هو مشاختهم الله والرسول

292
01:46:08.150 --> 01:46:24.850
قد فعل ذلك غير بان النظير فلم يقع لهم مثلما وقع لهم مثل مثل مثل ما وقع لهما والله اعلم. قال نقيده وعفا الله عنه. واضح هذا القول الذي قاله ابن كثير؟ قال مطلقا العلة تخصص اه

293
01:46:24.850 --> 01:46:44.850
الدليل العام مطلقا بمعنى القول فيها كالقول في تخصيص النص كالقول في تخصيص الدليل سواء اه كانت لوجود فقده مانع او لم تكن الى اخره مطلقا يجوز التخصيص. زيد قال مقيده عبد الله عنه

294
01:46:44.850 --> 01:47:04.850
الذي يظهر ان عالم الانذار عذرا وان الله سيمتحنهم يوم القيامة لو جاءكم في دار الدنيا فيرحمه الله. ومن عصى الله فهو الذي كان يعذب ويكذبه الصلاة لو شاءته في دار الدنيا فيعذبه

295
01:47:04.850 --> 01:47:24.850
الله وهو اعلم لان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقذف فيه يقول الاخرة دار جزاء لا دار لا والكتاب والسنة والسنة دال دال دال دال دل دل على التكليف فيها في الجملة

296
01:47:24.850 --> 01:47:43.600
لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواتير من لا يسأله الا يسأله غير ما اخبروا شيئا ثم سأله بعد ذلك والعلم عند الله تعالى

297
01:47:44.000 --> 01:48:04.000
ثم الخطاب الفعلي جتما فايجاب لذاذ النقل وغيره ترك طلب جسم فتحيم له اسم انتسب او لا مع الخصوص او لا فائدة وكراهة قدام. لذلك هو الاباحة الخطاب في التوجه والاجتناب. قسم المؤلف في في

298
01:48:04.000 --> 01:48:23.650
الذي لم يأت الاحكام الشرعية التكليفية الى ستة اقسام. الاول النجوم وهو تلاوة السقوط واللزوم ومنه القول وتعد منها ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها الاية وقوله صدق وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجب فلا تبكين باكيا

299
01:48:23.850 --> 01:48:53.850
فقول قيس ابن الخطيب اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن عن السلم حتى كان اول واجب عرفه المؤلف لان الايجاب هو الخطاب اي ايجاده ايجاده. ايجاد لا يجوز معه الطرد. نحن واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وذلك هو المراد بقوله

300
01:48:53.850 --> 01:49:13.850
ثم خطاب المقتضن فيه جذبا فايجاب. الثاني ان يتلو وهو باللغة مصدر ندبه للامر اذا جعله اليه ومنه قوله لا يسألون للنائبات على ما قال برهانا. وفي الاصطلاح عرض المؤلفين المقتضيين

301
01:49:13.850 --> 01:49:33.850
اقتضاء غير جازم لجوازه وعدم الاثم به. وذلك هو معنى قوله وغيره الندب. الثالث التحريم الحروف لغة المنع ومنه قوله تعالى قال قال فانها محرمة عليهم قوله فحرام على قرية الاية وقوم ملك القيس

302
01:49:33.850 --> 01:50:23.850
لتسرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ سرعي عليك حرام ارتكابه وان ارتكبه وذلك هو معنى جزما فتحريم له اكيد منتسب. ومثاله وقوله مقدماهما على القول به ان خلاف الاولى لم يرد به رسول خاص بالنهي عنه. وانما ورد الامر بحفظه على سبيل النهي. والامر بالشيء ندبا نهي عن ذكره

303
01:50:23.850 --> 01:50:53.850
هو خلاف وانما امر بصدقه واما الثراءة على هذا القول فهي ما ورد فيه بالنهي عنهم نهيا غير جازم كقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. الشاهد هنا فلا يجوز. الشاهد في النهي لا يجلس

304
01:50:53.850 --> 01:51:23.850
واضح؟ اما على الرواية التي فيها اذا دخل حكم المسجد فليركع ركعتين سيكون مثالا لخلاف الأولى. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. مثال لخلاف العنف فلا ليس هذا فيه النهي اذا هذا مثال للمكروه زيد على القول بعدم وجوب تحية المسجد الجلوس قبل

305
01:51:23.850 --> 01:52:53.850
واشار الى القسمين المذكورين بقوله او لا مع او لا فائدة فقوله غيرة غيرة رفع صوتك مزيان فله حالتان خاص وذلك والعباد نعم  ها الاسود اما لا يترتب ان ما يترتب على هذه الاحكام الخمسة من جهة الثواب

306
01:52:53.850 --> 01:53:23.850
والعقاب استحقاقا او نفوا ذلك فذلك مما هو معلوم اما الواجب من جهة التمرة فانه يثاب على فعله ويعاقب يستحق تاركه العقاب. المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب تاركه الحرام يستحق فاعله العقاب ولا يثاب يستحق فاعله

307
01:53:23.850 --> 01:53:43.850
يثاب تاركه ولا ويستحق فاعله العقاب. المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله خلاف الاولى يثاب على تركه ولا ولا يعاقب على فعله. واضح؟ ولا يعاقب على فعل خلاف الاولى ماشي على الاولى لا على خلاف

308
01:53:43.850 --> 01:54:03.850
اللي هو ترك الأول فهم الأوراق المباح المباح حيث هو لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب لا على سحره ولا على تركه. لان عبارة صاحب الورقات والمباح ما لا يثاب على فعله ولا

309
01:54:03.850 --> 01:54:23.850
فيعاقب على تركه فيه طيب قوى من الاول ومن الثاني ما دل عليه كل من الاولين المقصود ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يتاب على تركه ولا يعاقب. واضح؟ هذا من حيث هو اما كونه وسيلة لمندوب اداء امر اخر. واضح؟ والله اعلم

310
01:54:23.850 --> 01:54:47.515
هادي هي الإشكال؟ اهاه؟ مهم برافو