﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:57.550
ابن القيم رحمه الله بصحة عقلية يكون الاثر في فساد عكس هذا التكوين حوالي وبالاخص الصحة والقبول فيها يدخل سواء  قال رحمه الله بصحة العقلية  هذا هو ما وعدنا الكلام علي سبق ان تعريف الصحة فيه خلاف

2
00:00:57.550 --> 00:01:24.600
فالصحة عند المتكلمين هي موافقة العمل بالوجهين الشرعي منهما. وهذا التعريف عندهم تعريف للصحة مطلقا سواء كانت للعبادات او في المعاملات اما الفقهاء فانهم يفصلون في تعريف الصحة فيعرفون الصحة في العبادة بتعريف

3
00:01:24.800 --> 00:01:44.650
والصحة في العقل بالتأليف. اما تعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء فقد سبق ايضا وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء جده ما هي الصحة في العقد عند الفقهاء هذا هو المقصود بهذا الدين

4
00:01:44.700 --> 00:02:07.750
في الشهر الاول تعريف الساحة عند عند الفقهاء والا فتعريف الصحة في العقد عند المتكلم لسبق. ما هي الساحة في العقد ضد المتكلم؟ كذلك هي موافقة جايبين الشرع لان التعريفة السابقة كما قلنا عام يشمل العبادة والمعاملة. اذا قوله بصحة العقل يكون الاثر ذكر

5
00:02:07.750 --> 00:02:33.150
وفي هذا الشطر تعريف الصحة عند وسيظهر لكم انه غير جامع ولكنه اغلبيون اذا قال بصحة العقلية يكون الاثر ما هي الصحة في العقول عند الفقهاء الصحة هي ما يترتب عليه الاثر المطلوب من العقل. الصحة

6
00:02:33.150 --> 00:02:53.550
بالعقد هي ما يترتب عليه الاثر مقصود من العقد المطلوب من العقد اذن ما المقصود عند الفقهاء بهذا؟ ترتب الاثر المقصود من العقد دليل على الصحة متى وجد ترتب الاثر

7
00:02:53.600 --> 00:03:14.350
الا ووجدت الصحة ترتب الثمرة ظهور ثمرة العقد دليل على صحته. ومن المقصود ترتب الاثر على العقد دليل على صحة العقد. اذا متى وجد ترتب الاثار؟ متى وجدت ثمرة العقد

8
00:03:14.350 --> 00:03:35.900
فذلك دليل على الصحة مثل ما تركتم الآثار او الثمرة كصحة الانتفاع بالمبيع في البيع او صحة الاستمتاع بالمنكوحة في النكاح فإذا حصل هذا الأثر الذي هو المقصود اصلا والمطلوب من العقد دل ذلك على الصحة

9
00:03:35.950 --> 00:04:01.600
فالصحة هي منشأ الاثر واضح؟ الصحة هي منشأ الافاق. منشأ الثمرة لاحظوا ملي كيعقد العاقل في البيع في عقد بيعه ما مقصود العاقلين من البيع مقصودهما تحصيل منفعات كل منهما عند الاخر

10
00:04:02.250 --> 00:04:22.200
فمقصود البائع تحصيل الثمن الانتفاخ للثمن ومقصود المشتري الانتفاع بالسلعة بالمبيع فإذا حصل هذا المقصود هذا هو الأثر اذا حصل هذا المطلوب هو المقصود لكل منهما انتفع البائع بالمال وانتفع المشتري

11
00:04:22.200 --> 00:04:44.200
بالمبيع بالسلعة فذلك ناشئ عن صحة العقد. لو لم يكن العقد صحيحا لما ترتب عليه الاثر. اذا ناشد عن الصحة كذلك لو ان احدا عقد على امرأة عقد نكاح ما هو المقصود من عقد النكاح المقصود التمتع بالمعقولة

12
00:04:44.250 --> 00:05:05.500
استباحة الوطئ او استباحة الفرج الذي كان محرم. فاذا حصل الاثر حصلت الثمرة المطلوبة من العقد وهو الاستمتاع بمنفوحة فان ذلك ناشئ عنه ساحة العقل اذا فصحة العقد منشأ حصول الاكل

13
00:05:05.700 --> 00:05:26.200
واضح ليك الآن؟ اذن ما هي الصحة في العقول عند الفقهاء الصحة في العقول هي ما يترتب عليه الاثر او قل ما تترتب عليه الثمرة المطلوبة من العاق  اذا فحصول الثمرة والاثر

14
00:05:26.250 --> 00:05:48.700
المقصود من العقد ناشئ عن صحة العقل. حصول الثمرة دليل واش واضح مقصود؟ حصول الثمرة دليل على  حصول الاثر دليل على صحة العقد اذ الصحة منشأ من شاء وتركت به الاثر منشأوا ترتبي الثمرة

15
00:05:49.100 --> 00:06:08.300
ولكن هل يلزم العكس لا لزوم؟ ما هو العكس؟ هل كلما صح العقد ترتبت الثمرة؟ ابدا لا اذن لاحظوا الفقهاء كما ذكرنا الآن يستدلون على ترتب يستدلون على الصحة بترتب

16
00:06:08.750 --> 00:06:32.850
يستدلون بترتب الاكلة على حصول الصحة لا العكس السؤال هل يلزم من صحة العقد ترتب الاثر؟ لا محطوطة يلزم من ترتب الاثر حصول الصحة. كلما وجد ترتب الاثر الا ووجدت الصحة فترتبه الاثر ناشئ عن الصحة لا عن غيرها

17
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
ممكن يكون ترتب الاثر عن شيء اخر غير الصحة؟ ابدا ترتب الاثر حصون الثمرة ناشئ عن الصحة لا عن غيرها. فكلما وجدت يكتب الاثر الا ومعه الصحة. لو لم تكن الصحة لما كان خالفته للاثر. ولكن هل كلما العكس كلما وجدت الصحة وجدت

18
00:06:52.900 --> 00:07:13.000
اذن الضابط عند الفقهاء العكس كاللزوم عند حصول الثمرات اذا حصلت الثمرة وجد اللزوم كنقولو يلزم من ذلك صحة العقل ولا عكس ليس كلما صح العقد ترتب اثامه. مثال ذلك بيع الخيار

19
00:07:13.200 --> 00:07:34.050
بيع الخيار بيع صحيح معتد به معتبر عند الفقهاء جميعا. مع انه لا تترتب عليه الثمرة قبل تمام العقد  بيع الخيال صحيح في نفسه ولا تترتب عليه الثمرة الا بعد تمام العقل حتى تسالي ديك المدة د الخيار وقت الخيار عاد حينئذ يصح اش

20
00:07:34.750 --> 00:07:53.400
تركتم الاثر حينئذ تحصل الثمرة المطلوبة من العقل. مع انه في ذاته صحيح الخيار صحيح في ذاته. ولكن الاثر لا يترتب عليه الا بعد ان اليتيم العقد ان يتم العقد وتنتهي مدة الخيار حينئذ حينئذ لاش

21
00:07:53.450 --> 00:08:13.450
يحصل الاثر اذن الفقهاء يقولون حصول الثمرة يلزم منه صحة العقد لان الثمرة ناشئة عن الصحة ولا عكسه. وليس كلما صح العقد وجدت الثمرة. فقد يكون العقد صحيحا في بعض

22
00:08:13.450 --> 00:08:40.750
فلماذا؟ فإن قيل هنا قد يعترض فإن قيل الخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهما الاثر من حصول البينونة في الخلع وحصول العتق في الكتابة مع انهما فاسدان الخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهما الاثر

23
00:08:41.150 --> 00:08:59.950
ما هو اثر الخلع؟ شو المقصود من الخلع؟ ما هو المطلوب من الخلع البينونة بين الزوجين ما المقصود من مكاتبة العبد لسيده المطلوب الافاق؟ حصول العتق هذه الثمرة تحصل ولو كان عقد الخلع وعقد الكتابة

24
00:09:00.050 --> 00:09:23.850
والوكلا فاسدين؟ فالجواب ان ترتب الاثر ناشئ عن التعليق لا عن نفس العقد عقد الخلع وعقد الكتابة المسألة اجابوا عن ذلك لماذا؟ قالوا ترتب الاثر هنا في الخلع والكتابة انما هو ناشئ عن التعليم

25
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
الموجود في العقد لا عن العقد نفسه العقد نفسه فاسد لوجود آآ مفسد من المفسدات لعدم توفر شرط او لعدم وجود ركن او لغير ذلك مما يفسد الناس. فالعقد قد يكون فاسدا في ذاته. ولكن اشتمل على تعليق والتعليق

26
00:09:43.850 --> 00:10:02.300
وصافي فالثمرة حينئذ مترتبة على التعليق الموجود في العقد والتعريف صحيح لا عن العقد ذاته واضح الكلام  لان العقل ذاته قد يكون فاسدا مثال ذلك ليتضح مثلا في الخلفاء لو ان رجلا

27
00:10:02.400 --> 00:10:21.800
قال لي زوجته التي ارادت ان تخترع منه قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالقة ان اعطيتني شيئا فانت فانت طارق. هذا العقد الذي وقع بينهما فيه تعليق فاسد. لماذا

28
00:10:22.000 --> 00:10:47.550
لأنه لم يعين الثمن لم يعين المقابل لحصول البينونة ان اعطيتني شيئا وانتم تعلمون ان كل عقد فيه جهالة الثمن عقد فاسد يشترط في الثمان ان يكون معلوما وان يكون مباحا لانتفاع الى غير ذلك. فقوله شيئا لم يعين. اذا فهو عقد فاسد لعدم

29
00:10:47.550 --> 00:11:07.250
ولكن التعليق ان اعطيتني فانت طريق صحيح التعليق صحيح الذي جعل العقل يكون فاسدا هو عدم تعيين الثانوي او لو قال لها ان اعطيتني خنزيرا فانت طالقة كذلك عقد فاسد لان الثمن محرم شرعا

30
00:11:07.500 --> 00:11:30.700
يحرم الانتفاع به ولكن التعليق صحيح ما هو الواجب حينئذ؟ الواجب حينئذ ان تعطيه مهر المثل. لو قال لها ان اعطيتني خنزيرة فانت طالق. او مئة خنزير او قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالق يحصل الاثر بماذا؟ تعطيه بدل مائة خنزير

31
00:11:30.800 --> 00:11:54.750
او مكان قوله شيئا تعطيه اش مهر مثلها في العرف مثلها في العرف كم يعطاه في المهر من النساء فتعطيه قيمة مغري مثلها وتحصل البينية واضح لك الآن؟ اذا حصلت البينونة اللي هي الثمرة المطلوبة في الخلع

32
00:11:54.750 --> 00:12:15.450
معاش مع فساد العقد لعدم تعيين الثمن فيه. ومع ذلك حصلت الثمرة. اذا هاد الثمرة التي نشأت نشأت ماذا عن التعليق وهو قوله ان لا عن نفس العقل واضح لله كذلك في الكتابة

33
00:12:16.900 --> 00:12:36.800
العبد المكاتب لو قال له سيده ان اعطيتني شيئا فأنت حر نفس المسألة او قال له ان اعطيتني مئة خنزير العقد هذا بين العبد وسيده باطل ولا لا لعدم تعيين الثمن في الاول او لتحريم الثمن في الثاني

34
00:12:37.000 --> 00:13:02.500
فالشاهد انه فاسد ولكن التمرة تترتب التي هي العتق تترتب عن التعليق لا عن ذات العقل اذا ماذا يفعل؟ يعطيه قيمة ما يعطاه العبد مثله قيمة ما يشترى به مثل ذلك العبد فيعطيه قيمته. ولو لم يعين ولم يعينه فهم اذا

35
00:13:02.500 --> 00:13:22.500
ترتب الاثر هنا الذي هو العتق لم ينشأ عن العقد لانه فاسد وانما نشأ عن التعليق. فهم ولذا قال الامام التربية في حاشيته على محل البنان ما نصه قال وترتب اثر الخلع والكتابة الفاسدين

36
00:13:22.500 --> 00:13:49.850
انما هو على التعليق وهو صحيح لا عليهما تدبر واضح الكلام الى الخلاصة ما هي الصحة في العقود عند الفقهاء؟ هي ما يحصل به ترتب الاثر المطلوب من العقل. او قل حصول الثمرة المقصودة من العقد ناشئ عن الصحة

37
00:13:50.100 --> 00:14:20.750
اذن يمكن ان نلخص بنا ونقول الصحة منشأ الاثر لا نفسه. الصحة منشأ الاثر لا نفسه  واضح العبارة هادي؟ الصحة منشأ الاثر لا نفس الاثر ليست الصحة هي نفس الاثر وانما الصحة منشأ الاذان. بمعنى اذا وجد الاثر فاعلم انه ناشئ عن الصحة وليست الصحة

38
00:14:20.750 --> 00:14:43.450
ابحثوا نفس الاثر فقد توجد ولا يوجد معها الاباء الصحة منشأ الاثر لا نفسه فهمت. نعم. اذا وجدت اذا وجدت الثمرة فهي ناشئة عن الصحة ولا يلزم من فصول الصحة وحصول الاثار لو كان يوجد لزوم لقينا الصحة هي الاثر لانه كلما

39
00:14:43.450 --> 00:15:05.000
وجدت وجد وليس الامر كذلك اذا فهي منشأه لا نفسه. فهمت ادن هدا معنى قوله بصحة العقل والتقدير والبيت قال الناضي بصحة العقد يكون لك وبصحة ونعقد هذا اسمها والتقدير يكون الاثر

40
00:15:05.000 --> 00:15:28.300
يحصل الاثر بسبب صحة العقد. الباء في قوله بصحة سببية. يكون الاثر اي ثمرة الاثر يمكن ان تفسره بالثمرة يكون يحصل الاثر اي الثمرة بسبب صحة العقد بصحة العقد بسبب صحة العقد

41
00:15:29.050 --> 00:15:51.250
اي ان الثمرة ناشئة عنها عن صحة العقل ولا يلزم العكس اذا هذا تعريف للصحة في المعاملات لقوله العقد يكون الاثر اي الثمرة كائنا الخبر يكون بسبب صحة العقل اي يكون الاثر ناشئا عنها لا

42
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
عن غيرها هل ينشأ الاثر عن غير الصحة؟ ابدا. اما الخلع والكتابة فاسدا فقد ذكرنا الجواب عنهما. اذا خلاصة ماء المعنى الكلام ان ترتب الاثر في العقود ناشئون من صحته. وليس المراد انه متى وجدت وجدت الثمرات. او

43
00:16:11.250 --> 00:16:33.600
ترتب الاثر المطلوب من العقد وهو ثمرته لا شيء هذا الترتب عن صحته عن العقد وترتب الاثر مثل ماذا؟ شناهو ترتب الاثر؟ مثل ماذا؟ كجواز التصرف بالمبيع في البيع او جواز التمتع

44
00:16:33.600 --> 00:16:54.500
في النكاح ولا يدل العكس لاحظوا ولا يدل صحة العقد على جواز التصرف كما في بيع الخيار. واضح؟ اذا هذا ما تعلق بتعريف الصحة في العقود عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله وفي الفساد عكسها لا يظهر

45
00:16:54.950 --> 00:17:12.700
اذا تحدثنا في ما ذكرته الان وما مضى في الدرس الماضي عن الصحة عن تعريفها عند الفقهاء وعند المتكلمين الآن انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على ضدها وهي ضد الصحة الفساد

46
00:17:12.900 --> 00:17:38.350
ما هو تعريف الفساد؟ بدأ اولا رحمه الله بتعريف الفساد في العقود عند الفقهاء كذلك الفساد في العقود عند الفقهاء للمناسبة التي بينهما لان الفساد هنا ضد التي تحدثنا عنها بل من تعريف الصحة تستطيعون تعريف الفساد من هاد التعريف ديال الصحة الذي ذكرناه الآن في العقوبة

47
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
لي عند الفقهاء تستطيعون ان تستخرجوا تعريف الفساد في العقول عند الفقهاء. ما هي ما هو الفساد في العقود عند الفقراء هو الذي لا يترتب عليه الاذى. اذا ما لا يترتب عليه الاثر اي الثمرة المطلوبة من العقد فهو فاسد

48
00:17:58.350 --> 00:18:21.300
العقد الفاسد هو الذي لا تترتب عليه الثمرة او قل بالعكس عدم ترتب الثمرة دليل على الفساد. ولذلك قال الناظير وعكس هذا يظهر في الفساد. الفساد في اللغة ضد الصلاح. ويستفاد تعريفه من تعريف الصحة. ولذا

49
00:18:21.300 --> 00:18:40.050
وعكس هذا ولم يذكر عدم ترتب الأثر لم يصرح به قال رأس هذا وعكس ما ذكر هو اش؟ ما هو العكس؟ عدم لانه الاول قلنا في حصوله الاثر اذا هذا عدم حصول الاثر

50
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
اذا الامر سهل في بالنسبة للفساد تضحى مما سبق. اذا نقول عدم ترتب الاثر عدم حصول الثمرة ناشئ فين الاصل؟ لا شيء في الاصل عن الفساد الا في بعض السور. ولذلك قلت لكم تعريف الفقهاء غير جامع ولا مانع

51
00:19:00.750 --> 00:19:21.400
عنه بعض السور كما هنا اذا قلنا عدم حصول الثمرة ناشئ عن الفساد او يدل على الفساد لا يصح باطلاق لانه يدخل بيع الخيار اذ بيع الخيار لا تحصل الثمرة وهو صحيح اذا عدم ترتب الاثر من العقد ناجئ عن فساده هذا هو هو الاصل

52
00:19:21.400 --> 00:19:42.000
عدم الترتب ترتب الاثر المقصود ينشأ عن الفساد اذا العقد في البيع اذا لم يحصل المقصود منه وهو الانتفاع بالمبيع او الاستمتاع بالمنكوحة هذا دليل على هذا الفساد اذا عدم ترتب الاثر يدل على على الفساد وعكس التخدير

53
00:19:42.000 --> 00:20:02.000
وعكس هذا يظهر في الفساد. وفي الفساد عكسها الاظهار. وعكس هذا الذي ذكر ما هو العكس عن اشترطت بالأثر يظهر في الفساد. العكس يتضح ويظهر في الفساد. وهذا عند عند الجمهور

54
00:20:02.000 --> 00:20:31.450
عندنا وعند الشافعية والحنابلة. خلافا لابي خليفة رحمه الله والدليل على هذا الذي ذكرنا الان من ان النهي من ان اه الفساد هو الذي لا يترتب عليه او من ان عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد مبني على ان النهي يقتضي الفساد ولذلك قلت لكم هذا الذي ذكرناه الان

55
00:20:31.450 --> 00:20:51.450
لان عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد هو قول الجمهور. لان الجمهور يقولون ان النهي يقتضي الفساد. اي ايش معناها بقى؟ النهي عن الشيء من الشارع يدل على فساد المنهي عنه. كل ما نهى عنه الشارع الحكيم فان

56
00:20:51.450 --> 00:21:11.450
يدل على فساد منهي عنه هذا هو الأصل مشي مطلقا هذا الأصل الأصل في النهي انه يدل على فساد المنهيج عنه الا الا لدليل يدل على الصحة فإذا جاء دليل يدل على ان ذلك المنهي عنه صحيح

57
00:21:11.450 --> 00:21:33.750
يعمل بالدليل جاء في صارفة عن الاصل والا فالاصل ان ما نهى الشارع عنه فانما نهى  كل ما نهى الشريعة عنه فانما نهى عنه لفساده. لو صححناه لحاددنا الشريعة. الى الشارع نهى عنه

58
00:21:33.750 --> 00:21:50.450
ونحن حكمنا بتصحيحه اذا حدثنا الشارع اذا الشارع متى حكم على الشيء بالنهي فان ذلك لفساده لو كان صالحا لما نهى واضح الكلام؟ قلت الا بدليل هذا الاصل الا لدليل فان وجد دليل على التصحيح

59
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
صحح الشيء ولو كان منهيا عنه ولكن الأصل هو هذا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه رحمة الله عليه يقول بان اللحية لا يقتضي الفساد. وسيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة في باب النبي بتفصيل هنا. الان ذكرنا غير

60
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
لا ينشأ عن هذا الذي ذكرناه وهذا استفراد فقط والا ذبحتها هناك في اذن الشاهد الامام ابو حنيفة عنده الذي لا يدل على نهم نعم هو يوافق الجمهور في ان من فعل المنهي عنه اثم بلا اشكال فيه هو فاعل لمحرمين

61
00:22:30.500 --> 00:22:46.800
واثم لا خلاف فيه ولكن هل يترتب على ذلك العقد المنهي عنه هل يترتب عليه الاثر ام لا؟ هذا محل الخلاف. فعند الجمهور لا يترتب الاثر. وعند ابي حنيفة يترتب الاثر

62
00:22:46.800 --> 00:23:07.200
يأتي عنده التفريق بعيد ان شاء الله بين الفاسد والباطل ويظهر لكم ترتب الاثر عنده في فيما نهى عنه الشارع وكان اه صاحبه الذي فعل ذلك ازما هو اثم ومع ذلك الاثر عن العقد لان يخص كلامنا بالخصوص هنا عن العقود

63
00:23:07.200 --> 00:23:34.850
الاثر الناشئ عن العقد يحسبه. مثال ذلك يقول مثلا ابو حنيفة من اشترى جارية شراء فاسدا كما اه اذا لم يعين ثمن الجاليات اشترى جالية من احد ولم يعينوا الثمن قال له ابيعك هذه الجارية بثمنه بشيء ولم يعينوا الثمن

64
00:23:34.850 --> 00:23:54.850
فهل العقد فاسد للجهالة بالثمن؟ ولعند ابي حنيفة يترتب عليه الاثر وهو جواز الانتفاع بها جواز الانتفاع وعند الجمهور لا يحصل الاثر لماذا؟ لان هذا العقد الذي وقع منهي عنه شرعا. لماذا نهي عنه اذ؟ لم

65
00:23:54.850 --> 00:24:14.850
اطول من الشروق ثواني يلعن واذا كان كذلك فلا يحصل الاثر لا يجوز الانتفاع الجارية. وعند ابي حنيفة يجوز الانتفاع بها مع تصحيح العقد وكذلك يقول في جميع العقود اذا كانت فاسدة لا باطلة على التفريق

66
00:24:14.850 --> 00:24:33.450
وسيأتي ان شاء الله بعده. اذا الخلاصة صحة الصحة في العقول عند الفقهاء ما ينشأ عنه تركته الافاق والفساد عندهم ما لا يترتب له واضح الان مذهب الجمهور ومذهب ابي حنيفة في

67
00:24:33.450 --> 00:24:50.950
مسألة الفساد اذا قررنا الآن ان الفساد عند الجمهور هو ما لا يترتب عليه فالعقل الفاسد لا يترتب عليه الآثار واضحين؟ وهنا يمكن ان نعمم نقول عند الجمهور كل عقد فاسد لا يترتب عليه

68
00:24:50.950 --> 00:25:13.950
كل عقد فاسد لا يترتب عليه اثر خلافا لابي حنيفة فان العقل قد يكون فاسدا عنده ويترتب فهو يطلب تصحيحه تفهم هذا نعم الا ان علماء المالكية رحمهم الله استثنوا من هذا الاصل من هذه القاعدة اربعة امور

69
00:25:15.500 --> 00:25:38.850
او استثنوا قاعدة وفرعوا عنها اربعة اذا لاحظ المالكية كأنهم الآن توسطوا بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة وصف بينهما. فهم يوافقون الجمهور في وهو ان ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاخر

70
00:25:38.900 --> 00:25:58.900
ويخالفون الاحلاف في هذه الامور الاغلى. فهم وسط بين الشافعية ولا يوافقون الحنفية في هذه الامور اربع مطلقا وانما كما سأذكر لكم اذا حصل فوات اذا حصل فوات والا فالاحناف يرتبون الاثر

71
00:25:58.900 --> 00:26:18.250
بمجرد القبض غي كيوقع القبض في العقد يترتب الأجر اما عند المالكية لا يترتب الأثر ولا يصح العقد بمجرد القبض وانما بحصول الفوات وهي الامور الاربع التي يأتي ذكرها ان شاء الله. تسمى عندنا في المذهب المفوتات الاربع

72
00:26:18.300 --> 00:26:40.100
الامور اربعة تسمى المفوتات الاربعة هذه الامور الاربعة في البيوع في البيوع على سبيل الخصوص تصح المالكية ولو كان العقد فاسدا العقل فاسد والاصل ان العقل الفاسد عند المالكية لا يترتب عليه الاثر الا هذه الامور الاربع

73
00:26:40.150 --> 00:27:05.100
لماذا ترتب عليها الافاق؟ لماذا؟ قال القرافي رحمه الله مراعاة للخدمات خلقها في شرح التلقيح وقد راعينا في هذه المسألة التي تتفرع عنها امور اربع فعملوا بمراعاة الخلاف. راعوا خلاف من؟ خلاف ابي حنيفة. راعوا خلاف ابي حنيفة. ما هو خلاف

74
00:27:05.100 --> 00:27:25.150
ابي حنيفة في تفريقه كما سيأتي بين الفاسد والباطل. فالفاسد عنده يعتد به والباطل لا اعتداد به او الخلاف وعملوا بمذهب ابي حنيفة في هذه الامور الاربع وفرقوا بين الفاسد والباطل. فعندهم هذه الامور اش

75
00:27:25.600 --> 00:27:45.600
من العقود الفاسدة التي تفيد شبهة الملك ويترتب عليها حينئذ الاثر الا ان مراعاتهم لخلاف اضيق من الاحلام. لان الاحناف يقولون بترتب الاثر في هذه الامور وفي غيرها. وفي هذه الامور يقولون

76
00:27:45.600 --> 00:28:05.600
بمجرد القبر اما عند المالكية فلا الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاتية ان شاء الله الى احسن فحين يتقرر المنكوب ضمان القيمات بضمانه المهم الأصل حنا غنبكيو ان شاء الله غير المسألة عموما من جهة الأصول

77
00:28:05.600 --> 00:28:25.250
اذن يمكن ان نخلص الى مسألة وهي ان المالكية وسط في هذه المسألة بين الجمهورية وبين الاحلام كيف يتوسطون؟ يقولون بقول الجمهور من حيث الاصل وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر

78
00:28:25.250 --> 00:28:45.250
لا تترتب عليه الثمرة المطلوبة بالعقد. اذا يوافق الجمهور من حيث الاصل. الا في امور اربعة. فانهم فيها الحنفية. فيقولون بترتب الاثر مع فساد العقد. العقد فاسد والاصل ان لا يترتب عليه

79
00:28:45.250 --> 00:29:07.050
الا فهاد الأمور الأربع يترتب عليه الأثر وقد عرفتم اش معنى ترتب الأثر؟ جواز التصرف في المدينة فهم هاد الأمور الأربع لماذا  خالفوا فيها اصلهم مراعاة للخلاف. لخلاف ابي حنيفة في التفريغ بين الفاسد والباطل. فرتبوا الاثر كما

80
00:29:07.050 --> 00:29:25.800
يرتبه الحنفية وان كان مذهبهم في هذه الامور الاربعة اضيق من مذهب الحنفية وسنوضحه بالمثال ان شاء الله ما هي هذه الأمور الأربع التي تستثمرها؟ التي تسمى عندهم بالمفوتات والتي ضابطها هو فوات المذيع. والفوات انواع

81
00:29:25.800 --> 00:29:45.800
الامر الاول حوالة الاسواق حوالة الاسواق زيادة او نقصا او قل ان شئت تغير السعر محاولة الأسواق هو تغير السعر ديال المبيع تغير سعر المبيع تغير سعر السلعة زيادة او نقصا

82
00:29:45.800 --> 00:30:09.550
هذا الأمر الأول المستدير الامر الثاني تلف العين العين المقصود بها مبيع الشيء المبيع تلفوا المبيع تلفوا السلعة واضح الكلام؟ تلف العين تلف المبيع تلف السلعة قل ما شئت يعني ان ذلك المبيع بيعا فاسدا الامور كلها نفرضوها

83
00:30:09.550 --> 00:30:30.650
الى كان البيع فاسدا ذلك المبيع بيعا فاسدا ضاع من المشتري تلف ليه نشانين بهيمة ماتت ولا مبيع غير بهيمة ضاع تلف واضح؟ التلفون الامر الثالث النقص في المبيع نقص في المبيع

84
00:30:31.150 --> 00:30:50.800
لاحظوا النقص في المرء يعني في عينه تلف نقص في عين المبيض  نقص في ذات السلعة فرق بينه وبين تغير السعر الذي سبق. حوالة الأسواق ما المقصود بها؟ غي السعر لي تزاد اما

85
00:30:50.800 --> 00:31:11.450
المبيع ذاته لم يتغير هو هو ولكن السعر تزاد ولا نقص؟ الآن حصل النقص في في ذات المبيع يشرب بهيمة وضعاف ولابس تهرست رجليها ولا وقع ليها عطب من الأعضاء واضح؟ حصل التغير في ذات المبيع هذا الأمر الثالث الأمر الرابع تعلم

86
00:31:11.450 --> 00:31:41.050
حق الغير بذلك هداك المبيع تعلق به حق الغير حنا غنمتلوها ان شاء الله اشترى شخص شيئا سلعة ورهنها شريت سلعة وكان العقد فاسدا وبعد اخذ لها رهنتها خليتها واحد تسلفت من عندو الفلوس او اجرتها واضح اذن تعلق بذلك المبيع حق للغيري لأن داك السيد لي خليت هادي راه هنا راه عاطيني فلوسو

87
00:31:41.050 --> 00:32:00.800
هادي هي الأمور الأربع صورناها من حيث النية مثال ذلك لو باع احد بهيمة بيعا فاسدا مثلا لم يعين فيه الثمن او باعها بثمن محرم لو ان احدا باع بهيمة

88
00:32:01.200 --> 00:32:21.200
بخنزير او باع بهيمة بدمه او باع خنزير باع بهيمة بخمر واضح كدا؟ عطاه ديما ولاخور عطاه الثمن ديالها عشرة لتر ديال الخمر نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم هذا العقد؟ عقد فاسد لماذا؟ لان من

89
00:32:21.200 --> 00:32:45.400
ولاحضو باش نحكمو واحد الفاسد وهذا امر يرجع للفقه ولذلك قلت لكم قد اختلفوا فهل يدرس الفقه اولا او الاصول او التقني لماذا؟ لان من شروط العقد اه ان يكون الثمن العوض الذي يكون عوضا عن السلعة ان تتوفر في الثمن شروط منها ان يكون

90
00:32:45.400 --> 00:33:06.750
وان يكون جائز الانتفاع ان يكون مما يباح الانتفاع به شرعا فان كانت ان كان الثمن ان كان المال الذي هو بدل من السلعة نجسا او كان محرم الانتفاع فالعقد فاسد

91
00:33:06.750 --> 00:33:23.300
كله من اركان البيع يجب ان تتوفر فيه شروط العاقدان والعوضان بائع المشتري والثمن والمثمن لابد لكل واحد من الانواع من شروط قد عرفتوها في دروس البيوع كنا ذكرناها هناك بنفسها

92
00:33:23.500 --> 00:33:42.300
اذن المقصود يشترط في الثمن ان يكون جائزة الانتفاع مما يباح الانتفاع به شرعا هل الخمر مما يباح الانتفاع به اذا فلا يصح ان يكون اثمان الاشياء؟ لا يجوز ان يكون الخمر اثمان الاشياء فان وقع العقد فهو باطل

93
00:33:42.300 --> 00:34:01.400
لو ان احدا اشترى بهيمة بخنزير او بخنزير او دم او غير ذلك مما هو محرم بانتفاع ما حكم العقد؟ هذا العقد فازز شوف انتبهوا الآن ندكر ليكم ما يظهر فيه الفرق بين الجمهور والأحناف والمالكيين

94
00:34:02.050 --> 00:34:27.500
هذا العقد عند وقوعه وقبل القبض تعاقد تعاقدوا جوج دالأشخاص على هذا الذي ذكرت لكم شراء بهيمة شيء من الخمر. هذا العقد قبل القبض ما حكمه باطل فاسد ولا يترتب عليه الاثر بالاجماع باتفاق الفقهاء قبل القبض اذا علم به قبل القبض

95
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
يجب فسخه يجب فسخه مزال هذا مقدرش السلعة ومزال اخر مقدرش يجب فسخه بالاجماع باتفاق احنا قلنا لك وغيره الاحناف يصححون العقد متى؟ بعد القبض. فاذا وقع القبض اخذ المشتري السلعة واخذ

96
00:34:47.500 --> 00:35:12.550
البائع في الثمن فبعد القبض الاحناف يصححون العقد يقولون يترتب عليه الاثر الا انه شنو يدير يبدل هداك الخمر بالفلوس يحيد الخمر ويعطيه الثمن ديال البهيمة ويترتب عليه الاثر من الانتفاع بتلك البهيمة ولا يجب فسخه وانشاء عقد جديد اذا فهم يصححونه

97
00:35:12.550 --> 00:35:36.050
اي يرتبون عليه الاثر وهو الانتفاع بالمبيع الا انهم يطلبون اش؟ تصحيحه بازالة الثمن الحرام وجعل ثمانين حلال مكانه فضيت المالكية اذن متى يراعون الخلاف؟ اذا حصل في هذه البهيمة ثوات ملي كيحصل فيها البهيمة فوات بشيء

98
00:35:36.050 --> 00:35:56.050
من هذه الأمور الأربعة هاد البهيمة التي اشترى ماشي بمجرد القبر بمجرد القبض ولم يحصل شيء من هذه الأربعة اي العقد فاسد ولا يترتب وعليه اثار ويجب فسخه ولكن لو ان صاحب البهيمة بعد شرائها المشتري الذي اشتراها اشتراها وتغير

99
00:35:56.050 --> 00:36:17.050
السوق فيها زيادة او نقصا او اشتراها وتلفت العين شراها وجه واحد سرخاني نصبها ليه ولا ماتت من او اشتراها ورهنها شراها من عندو وكان العقد عقدا صحيحا ثم راهنها لاحد واخذ منه شيئا ما او اجار

100
00:36:17.050 --> 00:36:37.050
راه كراهة لشي حد الأمر الرابع من مفوتات او حصل فيها نقص في عين البهيمة حصل نقص فهم الكلام المفوت من هذه المفوتة حينئذ يراعون لئلا يضيع الطرفين يراعون الخلاف فيحكمون بترتب الاثر

101
00:36:37.600 --> 00:36:57.600
شناهو ترتب الاثر المقصود؟ ضمان ذلك المبيع للقيمة. ضمانه بمعنى لما دخل المدينة عند الطرف الاخر عند المشتري صار ضامنا له والا وقع اي تغير خاصو يضمن الا تلفت العين يضمن ذلك المبيع بالقيمة

102
00:36:57.600 --> 00:37:17.600
ضمأ الحكم عليه بوجوب ضمانه بالقيمة لا شيء عن الصحة ولا لا؟ نعم. ناشئ عن الصحة. لان ضمانه بالقيمة هذا من اثر العقل العقل الى كان صحيح لاحظ لو اننا تعاقدنا انا وياك عقد صحيح عطيتك بهيمة تبايعت انا وياك وتشريت غي مشيتي ماتت لك تضمن

103
00:37:17.600 --> 00:37:37.600
انت ولا لا؟ هل تضمنها انت؟ انت تتحمل مسؤوليتها الى واضح؟ نقص السوق ولا زاد ولا نقص الحصانة تضمنها اذا تدخل في ضمان اش؟ المشتري هذا هو معنى ضمان الكلمة تحت تدخل في ضمان المشتري فالان هاد العقد هذا

104
00:37:37.600 --> 00:37:57.600
ومع ذلك قلنا يضمنه يضمن ذلك المبيع المشتري بالخيمة اذا الاثر هو هو بحال بحال الاثر الذي ترتب وكأن العقد صحيح هذا هو المعنى فهذا العقد فاسد كما رأيت لي وجود ثمن محرم ومع ذلك ترتب

105
00:37:57.600 --> 00:38:21.150
عليه الاثر عند المالكية في هذه المفوتات الاربع. لو ان احدا اشترى سيارة مثلا اشتراها تمن المجهول او بثمن محرم سابيعك سيارة بشيء صافي حسن العقد ولاخور خدا السيارة لشيء هاد العقد ما حكمه؟ عقد باطن فاسد علاش

106
00:38:21.150 --> 00:38:45.300
او ابيعك سيارة بشيء محرم العقد لاحظوا معايا باش يظهر الفرق بين المذاهب هذا العقد قبل القبض قبل حصول القبض ما حكمه؟ باطل بالاجماع ولا يترتب عليه الاثر بالاتفاق. ويفسخ لو علم به قبل القبر يفسخ. فاذا وقع القبر

107
00:38:45.300 --> 00:39:03.350
عاد علم به عيد الأحناف صحيح وعيد الجمهور لا يترتب عليه الآن فإذا حصل مفوز المفوجات الأرواح فهاد السيارة التي ذكرنا الآن حينئذ يراعي المالكية اذا لذلك قلت لكم مذهب المالكية اضيق من مذهب

108
00:39:03.350 --> 00:39:26.150
الأحلام لأن الأحناف عندهم كيحصل الأثر بمجرد القبر اما عندنا لا يحصل الا بالفوات ماشي بمجرد القول حتى يحصل القبض ويوجد فحينئذ يترتب الاثر فإذا حصل مفوت المفوتات الأربع فإنه يترتب الآثار ويجب ان ويضمن المشتري السلعة

109
00:39:26.150 --> 00:39:52.400
بقيمتها اش معنى قيمتها؟ الى كانت السيارة مثلا قيمتها عشرين الف درهم فانه يزاد ذلك فالثمن الحرام او الثمن المجهول ويعطي المشتري البائع قيمة السيارة وهو عشرة الاف درهم والاثر يترتب لا يحكم بفسخ العقد واستئناف

110
00:39:52.400 --> 00:40:07.200
عقد جديد واش واضح مقصودهم؟ لا يحكم بنفيه واستئناف عقد جديد وانما يصحح بالقيمة. يتقرر الملك بالقيمة ولا كانت ديك القيمة ما راضيش عليها المشتري قال لك لا لا نبيعه ولو لم يرضى

111
00:40:07.650 --> 00:40:27.650
يتقرر الملك بالقيمة رضي او لم يرضى نسولو عرفان القيمة ديال هاد البهيمة شحال كدير؟ القيمة ديال هاد السيارة شحال كدير؟ عرفا عادة تمنها كدا وكدا يضمنها له المشتري بالقيمة احب ام لم يكن. فهم؟ نعم. هذا الى حصل شيء من الأمور الأربعة. لأنه احيانا قد يحب احيانا قد لا يحب

112
00:40:27.650 --> 00:40:44.950
متى يحب اذا كانت حوالة الاسواق بالزيادة؟ الى كانت حوالة الاسواق بالزيادة ما يعجبوش الحال واذا وقع فيها نقص حاولت الاسواق بالنقص او وقع النقص في العين او وقع تلف فحين اذ قال

113
00:40:45.050 --> 00:41:05.050
قد لا يرضى بذلك الضامن اللي هو المشتري اللي غادي يضمن بالقيمة قد يرضى بذلك. فالمقصود انه يضمن بالقيمة حينئذ مطلقا في هذه المفوتات المغاربة الا حصل واحد من هاد الامور الاربع يضمنها فهم واضح؟ اذا هذا معنى ان هذه الامور الاربع مستفادة

114
00:41:05.050 --> 00:41:25.050
الخلاصة من جهة الاصول والا اه معرفة الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه الامور انما يعرف في كتب الفقه في كتاب البيوع من كتب التفصيل اكثر فارجعوا الى كتاب البيوع من الذخيرة كتاب البيوع من الذخيرة

115
00:41:25.050 --> 00:41:45.050
فصل في المسألة هو اشار اليها في شرح التوقيع ولكن لم يشرح هذه مفوتات الأمر يتكلم عليها وإنما تكلم على الأصول والقواعد المتعلقة بهذه الأمور الأربعة في شرح تلقيح وذكر حجة المالكية وبين ان حجتهم في ذلك قوية ولكن تفصيل هذا من جهة الفقه في

116
00:41:45.050 --> 00:42:07.800
دخيلتي من كتاب البيوت. اذا المقصود عموما عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد هذا لي كيهمنا ما هو الفساد؟ هو الذي لا يترتب عليه الاثار اذا عدم ترتب الاثر من العقد ناشئ عنيف فسيدل على فساد العقد. فهم؟ نعم

117
00:42:08.200 --> 00:42:28.200
والحكم بعدم ترتب الاثر لاجل فساد العقد هذا هو منهج الجمهور. ودليلهم ان النهي يدل على الفساد فكل عقد فاسد فانه مني ما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد هو الذي

118
00:42:28.200 --> 00:42:50.200
حصل فيه شيء منهي عنه لان النهي يقتضي الفساد فاسد ما فيه شيء منهي عنه من عدم توفر الشروط او من وجود الموانع او نحو ذلك اذن هذه القاعدة للجمهور مبنية على ان النهي يقتضي الفساد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فالنهي عنده لا يدل على الفساد بمعنى انه

119
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
ويترتب الاثر عليه دون المقصود ويعتد به. ولا وان كان صاحبه اثما من جهة وقوعه في ماله. وسيأتي تقصدها بعد ان شاء الله تفريقي بين الفاسدين والباقي فهم المالكية يقولون بمذهب الجمهور الا انهم راعوا الخلاف في ما في العقد الذي حصل

120
00:43:10.200 --> 00:43:32.400
فيه فوات العقد الذي حصل فيه فوات بعد القبض يراعون فيه الخلاف ويفرقون بين الفاسد والباطل. فالباطل ما ليس فيه بمعنى لا يعتد به ولا يترتب عليه الاثر والفاسد ما يعتبر يترتب عليه اثر ما يعتد به

121
00:43:32.400 --> 00:43:53.400
ويقولون ما يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. فيما يقبل منك يعني من الامور الجائزة الانتفاع. مما يجوز الانتفاع به  كما يقبل الانتفاع من ما يجوز الانتفاع به شرعا اذا حصل فيه فوات فانه يفيد شبهة

122
00:43:53.400 --> 00:44:14.150
وحينئذ يترتب عليه الاثر وهو ضمان المبيع بالقيمة. واضح؟ ضمان المبيع للقيمة هذا هو الاثر. واضحين  اشار الناظم الى هذه الاستثناءات بقوله ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يولد لاحظ ان لم تكن

123
00:44:14.150 --> 00:44:34.150
كأنه قال ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن ومحل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد متى؟ ان لم تكن حوالة الا في هذه الامور الاربع كانهم قال

124
00:44:34.150 --> 00:45:01.900
النهي يقتضي الفساد الا ما افاد شبهة الملك وذلك حوالة او تلف تعلق واش واضح التقدير اذا يمكن القلوب ومحل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد ان لم تكن حوالة الاوتاد محل ذلك ان لم تكن هذه الامور الاربع. محل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد الا ما كانتش شي

125
00:45:01.900 --> 00:45:21.900
الأمور الأربعة بمفهوم فإن كان شيء من هذه الأمور الأربع فإنه يترتب الأثر على قيمته او قل النهي يقتضي الفساد عندنا كما عند ان لم تكن حوادث الا فيما افاد شبهة من شبهة منه وهو حوالة او تلف تعلق القلب

126
00:45:21.900 --> 00:45:45.150
ونقص يولد قال رحمه الله ان لم تكن حوالة شنو معنى حوالة؟ حوالة الاسواق وحوالة سوق للبيع اي تغير السعر زيادة او نخسر او تلف اي فوات والمراد بالتلف او تلف بالعين او تلف للعين

127
00:45:45.600 --> 00:46:16.700
شمعنى للعين؟ ثلاثون ذات السلعة تلاف ذات المذيع قال تعلق الحق تعلم تعلق حق به بذلك المبيت كرهنه او اجارته تعلق حق بالمبيع او بها بالسلعة كرهنه او اجارته علاش؟ لأنه حينئذ لو لم يترتب الآثار لوقع الضرر على ثلاثة افراد

128
00:46:16.900 --> 00:46:35.900
اذا فلذلك وجب الترتب والاثر ضمانه بالقيمة والله ما يبقى عنده ممكن نجيو ناخدو المرهون من عند صاحب المال ولاخور مغاديش يرد ليه المال معندوش المال فحين اذن غيدرب صاحب المال الذي اقرب الذي كان بحوزته فلذلك لابد من

129
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
من تصحيحه وترتيب الاثر عليه بان لا يقع الفساد العظيم المعدوم. تعلق الحق تعلق حق به كرمه او اجارته. قال ونقص في عينه ونقص يولف اي يوجد في عين المبيع في ذات السلعة ونقص يوجد

130
00:46:56.600 --> 00:47:26.350
يوجد فيه ذات المبيع. او قل في عين السلعة. اذا المقصود ان كان واحد من هذه الاربعة فانه يتقرب البيع يترتب على العقد اثره وثمرته. من ضمان المبيع اه اي دخوله في ضمان المشتري بمجرد القبول. فان حصل مفوت فانه يتقرر بالقيمة والا رده كما هو

131
00:47:26.350 --> 00:47:46.350
الى حساب المفوت كيتقرر بالقيمة الا محصلش مفوت من هذه المفوتات يرده ويفسخ العقد المهم المقصود نعم اذا هذه الامور مستشفيات عندنا في المذهب. ثم قال رحمه الله كفاية العبادة اجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط

132
00:47:46.350 --> 00:48:09.900
بعد ان تحدث المؤلف رحمه الله عن الصحة كأن قائل قال له ما الفرق بين الابهاء والصحة؟ هل الاجزاء هو الصحة او بينهما فرق  هذه العبادة مجزئة. هل معنى ذلك هو معنى قولهم هي صحيحة؟ واش واضح الكلام؟ ما الفرق بين الاجزاء والصحة

133
00:48:10.000 --> 00:48:35.200
هل الحكم على الشيء بانه مجزئ؟ مثل الحكم عليه بانه صحيح او فرق؟ هل وصف العبادة وصفوها بالساحة الفرق بين الاجزاء والصحة في هذه المسألة خلاف قيل هما مترادفان وقيل بينهما فرق وقد ذكر المؤلف القولين معا. القول

134
00:48:35.200 --> 00:49:00.700
اول ان بينهما فرقا وهذا الذي ذهب اليه الناضل. والقول الثاني انهما مترادفان وهو قول ابن الحاجب رحمه الله ويترتب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي سأذكرها. اذا الاجزاء ما هو؟ هل هو الصحة؟ او فخور بينه وبينها قولان. القول الاول وهو الذي صدر به المؤلف

135
00:49:00.700 --> 00:49:20.700
ومال اليه هو ان بينهما فرقا فالاجزاء غير الصحة والثاني انهما مترادفا وهو قول ابن الحاجب على ذلك كما سأذكر بعض الفروع المعلومة عندكم من ابن عاشر رحمه الله. اذا اشار للتعريف الأول بالإجزاء. التعريف الأول

136
00:49:20.700 --> 00:49:40.700
بناء على انه بينه وبين الصحة فرق قال كفاية العبادة الاجزاء اذا ما هو اجزاء العبادة؟ قل اجزاء العبادة هو كفايتها. اجزاء العبادة هو كفايتها. اش معنى كفايتها؟ وهي ان يسقط

137
00:49:40.700 --> 00:50:13.450
كفايتها بمعنى هو سقوط طلب الشارع لها من المكلف لاتيانها لاتيانه بها على وجهها العبد اذا اتى بالعبادة على وجهها يسقط طلب الشارع منه الاتيان بها ولا لا؟ يسقط طلب الشارع منه الاتيان بها لانه اتى بها على وجهها. اتى بها كما اراد الله

138
00:50:13.450 --> 00:50:35.750
اذن الإجزاء في العبادة هو كفايتها اش معنى كفايتها؟ سقوط طلب الشارع لها للإديان لإديان بنا على وجهها اذا اتى المكلف بالعبادة على وجهها سقط فانه يسقط عليه ظلم الشارع الاقتضاء

139
00:50:35.750 --> 00:50:55.850
يسكت عنه اذا فعل هذا فرق بينها وبين الصحة لان الصحة عند الفقهاء كما سبق هي اش؟ هي سقوط القضاء ماشي سقوط الاقتدار لاحظتو الفقر الى هما؟ فرق بين سكوت القضاء وسقوط الاقتضاء. قد يسقط الاقتضاء ولا يسقط القضاء

140
00:50:55.950 --> 00:51:15.950
عندنا في المذهب بعض الفروع يسقط فيها الاقتضاء ولا يسقط القضاء كما سيأتي التمثيل له. اذا لاحظوا ما هو سقوط الاقتضاء؟ اي سقوط طلبي من الشارع وسقوط القضاء بأن لا تحتاج الى فعلها مرة ثانية وتقدم لنا حنا ان الصحة عند الفقهاء ياش؟ وفي العبادة

141
00:51:15.950 --> 00:51:35.950
جمهوري ان يسقط القضاء مدى الدهون اذن واش واضح الكلام؟ اذا الصحة في العبادة عند الجمهورية اش؟ سقوط قضائها اي بان لا يحتاج المكلف الى فعلها مرة ثانية ان يفعل العبد المكلف العبادة بحيث لا يحتاج الى تكرارها يسقط قضاؤها

142
00:51:35.950 --> 00:51:55.950
هادي هي الصحة عند الفقهاء كما سبق الان النساء ما قلناش هو سقوط القضاء على التعريف الاول قلنا سقوط الاقتدار ان يسقط طلب الشارع لها من المكلف بحيث يكون قد اتى بها على وجهها. وبيان ذلك ان المكلف قد يأتي بالعبادة

143
00:51:55.950 --> 00:52:15.950
على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها في ذلك الوقت ويؤمر ولا يسقط عليه القضاء مثال ذلك عندنا في المذهب من لم يجد ماء ولا متيمم من لم يجد ماء ولا متيمما معلوم ان فيه اربعة اقوال فاربعة اقوال يحكين مذهبا يصلي

144
00:52:15.950 --> 00:52:35.950
تحكي عكس ما قال مالك واسبغوا اه يقضي وان؟ والاداء لارشاد بربعة الاقوال. الشاهد هنا على القول الاول وهو ليصلي ويقضي لاحضو ملي كنقولو يصلي اذا صلى سقط الطلاق ولا لا؟ لذلك امرنا بالصلاة لو كانت العبادة

145
00:52:35.950 --> 00:52:55.950
فاسدة من اصلها لما امر بالصلاة اذا يصلي في تلك الحالة من لم يجد ماء ولا يصلي دون تيمم ولا وضوء يصلي فاذا صلى سقط طلب الشريع لاتيانها في تلك الحالة يسقط الطريق صافي راه اتى للمظلوم اتى بالصلاة على وجهها وسقط الاقتضاء

146
00:52:55.950 --> 00:53:14.500
سقط طلب الشارع منه الاتيان بها ولكن قالوا يقضي اذا وجد الماء ولا باش يتيمم يعاود يتمم ويقضي الصلاة من بعد فإن مات لاحظ فإن توفي قبل وجود الماء برئت ذمته اه بريئت ذمته وخرج من العزلة

147
00:53:15.450 --> 00:53:35.450
ولكن ان وجد ماء او متيمما ولم يعد ولم يقض لا تبرأ ذمته على هذا القول اذا فقل بين سقوط القضاء وسقوط فالان سقط الاقتضاء ولم يسقط القضاء. اذا لا يتنازل اسقاط الاقتضاء ملي صلى ولا يسقط القضاء لانه ملي يوجد الماء ولا المتيم

148
00:53:35.450 --> 00:53:55.450
يجب ان ان يقضي الصلاة على في المذهب قول في المذهب اما على قوله الثاني فهما مترادفان ما هي هي سقوط ما هو الاساءة سقوط القضاء الصحة؟ سقوط القضاء فهما مترادفان اه القول

149
00:53:55.450 --> 00:54:15.450
هذه العبادة مجزئة كقولك هذه العبادة صحيحة. وعلى القول الاول لا. فقد تقول هذه الصلاة مجزئة ولا يلزم ان تكون صحيحة عند الفقهاء. لماذا؟ لعدم سقوط الخبر. لان الصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء. وهاد العبادة اللي صلاها العبد دون ماء ولا

150
00:54:15.450 --> 00:54:35.450
تيممي على احد الاقوال الاربعة مجزئة وليست بصحيحته لماذا؟ لانه لم يسقط عنه القضاء واجب عليه مجزئة تبرأ ذمته بها ولكن واجب واجب القضاء واش مفهوم الكلام؟ اذن على الثاني لا فرق بينهما الصحيح العبادة

151
00:54:35.450 --> 00:54:55.450
هي التي تسقط القضاء والعبادة المجزئة هي التي تسقط اذا فعل هذا المذهب الثاني من صلى بلا ماء ولا تيمم بناء على يصلي ويقدم هل صلاته مجزئة على القول الثاني من انه متردد؟ لا لا على قولتيه ليست مجزئة لأن القضاء ما سقطش على القول الثاني شنو الإجزاء؟ هو

152
00:54:55.450 --> 00:55:15.450
سقوط القضاء وهذا الذي صلى مطالب بالإعادة ولا لا؟ مطالب بالقضاء؟ فعليه صلاته ليست مجزئة ولا صحيحة لانه مطالب بالقضاء ولكن على التفريق بينهما وهو الاول على هذا القول كذلك من فروع هذه المسألة عند الشافعية لا عندنا من

153
00:55:15.450 --> 00:55:40.150
صلى بتيمم ثم وجد الماء عند الشافعية وقول عندنا في المذهب وان لم يكن مشوا ولا راجعا. المشهور عند الشافعية وهو قول عندنا في المذهب من صلى بالتيمم لم يجد ماء ثم بعد فراغه من العبادة وخروج وقتها وجد الباب. فعند الشافعية يجب عليه الاعادة

154
00:55:40.150 --> 00:56:00.900
وهو قول عندنا في المذهب وان لم يكن مشهورا صلى بالتالي وهو ما قاس الما بعد مدة خرج الوقت الله عاد لقا الما يجب عليه  القضاء او قبل خروج وقت الصلاة وجد مال يجب عليه القضاء عند الشافعية وفي قول عندنا في المجال لاحظوا ملي اوجبوا

155
00:56:00.900 --> 00:56:20.900
وعليه القضاء اذن احكام حكموا في الاول بسقوط الاقتضاء للاخر. فسقط الطلب من الشارع ولكن لم يسقط القضاء سقط الاقتضاء ولم الطلب سقط بني ادمته واضح الكلام حينئذ ولكن اذا وجد الماء وجب عليه ان يعيدها مرة اخرى هادي من الفروع

156
00:56:20.900 --> 00:56:40.900
على التفريخ جيدا وبناء على المذهب الثاني فان عبادته هو ليست صحيحة ولا مجدية وعلى الاول فهي مجزئة وليست صحيحة واضح الكلام؟ اذا الشاهد اهل العلم اختلفوا في تعريف الاجزاء على قولين. قيل الاجزاء هو سقوط الاقتضاء. اش معنى الاقتضاء

157
00:56:40.900 --> 00:57:08.900
سقوط الطلب طلب الشارع من المكلف لها بحيث يكون المكلف قد اتى بها على وجهها. وقيل هي سقوط القضاء وعلى هذا فهي مرادفة للصحة. فهم؟ لان الصحة كما سبق هي ان يسقط ان يسقط القضاء بعد الدخول كفاية العبادة الاجزاء وكفاية خبر مقدم والإجزاء المبتدأ

158
00:57:08.900 --> 00:57:28.900
مؤخرا والتقدير الاجزاء كفاية والذي جوز تقديم الخبر هنا على المبتدأ انهما معرفان والمعنى ظاهر اذ المخبر عنه هو الوزة فلظهور المعنى صح. قال رحمه الله الاجزاء كيفية العبادة بمعنى كأنه قال اجزاء العبادة

159
00:57:28.900 --> 00:57:48.900
وكفايتها في الخروج من عهدة التكليف. هو كفايتها في الخروج من عمدة الدين. وقول الان في التقدير اجزاء العبادة هو كفايتها او قول ناظم الاجزاء هو كفاية العبادة. تستفيدون منه فائدة

160
00:57:48.900 --> 00:58:11.400
ان شاء الله الاشارة اليها وهي ان الاجزاء لا توصف به العقود وانما توصف به العبادة فقط لاجزاء هاد الوصف خاص بالعبادة ولا يوصف به العقل فلا يقال عقد مجزم وسيأتيه ان شاء الله تعالى هذا بعد آآ عند

161
00:58:11.500 --> 00:58:31.500
اه قولي الناظمي وذا اخص من صحة اذ بالعبادة وقصيته. اذا الشاهد ان الاجزاء خاص بالعبادة فلا يوصف به العقد كما سيأتي ان شاء الله بخلاف الصحة. اذا يقول كفاية العبادة في الخروج من عهدة التكليف هو الاجزاء. اذا فهو من اوصاف

162
00:58:31.500 --> 00:58:55.200
عبادتك كالصحة وهي وهي الضمير فيقول هياش؟ الكفاية قال لك الإجزاء لاحظ اذا لو قلت لكم انا الإجزاء هو كفاية العبادة لقد تسألون وشناهي كفاية العبادة؟ واضح الكلام؟ الإجزاء هو كفاية العبادة. ما معنى كفاية؟ قال لك وهي ان يسقط

163
00:58:55.200 --> 00:59:15.200
هذا تعريف ديال الكفاية وهي الكفاية سوء ان يسقط على المكلف الاقتدار وهي سقوط الاختبار على المكلف ان يسقط على المكلف لاقتضاءين الطلب من الشارع لها بالفعل اي ان العبادة المجزئة هي

164
00:59:15.200 --> 00:59:35.200
بها على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها منه. واضح الكلام؟ لاتيانه به لاتيانه بما يخرج به بالعهدة التكليف وذلك اذا كان العمل موافقا للشرع كما عند المتكلم. متى يخرج العبد من عهدة التكليف؟ اذا كان

165
00:59:35.200 --> 01:00:01.150
للشرع اذا فتلك العبادة يقال فيها صحيحة ومجزيئة. القول الثاني قال او السقوط للقضاء او هنا في قوله او الصمود لتنويع الخلاف او لتنويع الخلاف كأنه قال وقيل ان الإجزاء هو سقوط القضاء. القضاء القضاء بدون همزة او السقوط للقضاء وذا اخص من

166
01:00:01.150 --> 01:00:32.650
للقضاء في دنياه اذا وقيل القول الثاني الاجزاء هو السقوط للقضاء سقوط طلب قضاء العبادة هو اجزاؤها. سقوط طلب قضاء العبادة هو الزامه. وعلى هذا القول هي مرادفة للسحر من اسهل ما يكون على هذا القول الاجزاء مرادف للصحة لها ذا ذهب

167
01:00:32.650 --> 01:00:52.650
ابن الحاجب هذا مذهب ابن الحاجب رحمه الله. خلافا للسبكي والمحلي وغيرهما واياهم تبعان واحد. السكر المحلي قرر ان الإجزاء غير الصحة وعلى هذا النشاط المؤلف رحمه الله. وينبني على هذا الخلاف كما ذكرت لكم

168
01:00:52.650 --> 01:01:12.650
ولا فروع تنبني عليه منها يصلي ويقضي يصلي ويقضي ذلك القول لا يمشي الا على مذهب لا يصح وذلك القول بانه يصلي ويقضي الا على مذهب الاجزاء غير الصحة. اما انه هو مترادفان فلا

169
01:01:12.650 --> 01:01:40.050
لانها لو كانت صحيحة لكانت مجزئة. وعليه فلا يطالب باعادتها ثم قال ولا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص ذكر لك الناظم رحمه الله النسبة بين الاجزاء والصحة ما هي النسبة بين الاجزاء والصحة؟ واسع النسبة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. شكون الاعم؟ الصحة. الصحة اعم

170
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
لماذا؟ لان الصحة يوصف بها العقد والعبادة. فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح اما الإجزاء فإنه خاص بالعبادة. فلا يقال عقد مجزئ. ويقال عقد ويقال عبادة مجزئة اذن كنقولو عبادة مجزئة ولا يقال عقد مجزئ اذن وصف الإجزاء خاص بالعبادات دون المعاملات

171
01:02:10.050 --> 01:02:33.250
الصحة فهي اعم يوصف بها العبادات والمعاملات قال رحمه الله ودا الاشارة لماذا؟ الاجزام وداء اي الاجزاء اخص مطلقا من صحته من صحة خصوصا وجهيا ولا مطلقا مطلقا اخص مطلقا من صحته لماذا؟ علاش ا سيدي اخص قال لك اذ

172
01:02:33.250 --> 01:02:53.250
العبادة يخص اذ يخص في العبادة. ما الذي يخص؟ ما الذي يخص؟ الاجزاء. اذ يخص الاجزاء بالعبادة دون العقد فلا يوصف به غيرها. لا يوصف بالعقل غير المفصحات. اذا العقد لا يوصف به الا الصحة والعبادة

173
01:02:53.250 --> 01:03:23.250
يوصف اه والعبادة توصف بالصحة وبالاجذام. واضح الكلام؟ ثم قال والصحة القبول فيها يدخل واضح والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يدخل. ذكر هنا ايضا الفرق بين القبول والصحة تكلمنا على الإجزاء والصحة الآن على القبول والصحة هل القبول هو الصحة او بينهما فهو

174
01:03:23.250 --> 01:03:52.200
هل كل عبادة صحيحة هي مقبولة؟ او لا يلزم ذلك في المسألة كذلك قولا قيل وهذا قول مرجوح قيل هما مترادفان القبول والصحة مترادفة وعلى هذا فكل عمل صحيح هو مقبول. كل صحيح فهو مقبول. وكل مقبول فهو صحيح. القول

175
01:03:52.200 --> 01:04:12.200
الثاني وهو المختار الذي ذهب اليه اكثر ان بينهما فرقا وهو ان الصحة اعم من القبول فكل مقبول صحيح ولا عكسه. اذا فالصحيح منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. قد يكون

176
01:04:12.200 --> 01:04:32.200
العمل صحيحا وغير مقبول نعم قد يكون صحيح وغير مقبول ومن هذا قول الفقهاء تصح ولا ثواب قول الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية ان فعل عبادة كذا وكذا صحت وخرج من عهدة التكليف وبرئت ذمته ولا اجر له. لا ثواب. اش معنى لا ثواب لا قبله

177
01:04:32.200 --> 01:04:52.200
نفي الثواب ونفي الخبير اذا قد تكون العبادة صحيحة ولا قبول ومنه قول خليل رحمه الله وعصى وصحت ان لبس حريرا او ذهبا الى اخره وعصى وصحت قد يقول قائل كيف يجمع بين العصيان والصحة؟ ايلا واحد صلى وهو يلبس حريرا او ذهب

178
01:04:52.200 --> 01:05:12.200
فصلاته صحيحة ولا ثواب لا اجر له. عصى وغتجي معانا واحد المسألة ان شاء الله تبحت بعد واش لا ثواب له بسبب معصيته بمعنى ان ذنب المعصية يساوي الثواب او ان المعصية ازالت الثواب من اصله او

179
01:05:12.200 --> 01:05:32.200
كان له ثواب واثم له ثواب من جهة الصحة الصلاة واثم من جهة المعصية اقوال ستأتي ان شاء الله في باب النهي باب النهي شاهد قول الجمع بين العصيان والصحة يدل على انه لا يلزم من الصحة القبول اي حصول الاجر فصول الثواب وعصى وصح

180
01:05:32.200 --> 01:05:52.200
لبس حريرا او ذهبا وهذا كثير في كتب الفتح تصح ولا يثاب. من حج مثلا من حج بمال حرام من حج ايمان مغصوب او حرام. صح حجه برأت ذمته خرج من التدبير. ولا ثوابا لا اجر له. وهكذا

181
01:05:52.200 --> 01:06:12.200
بالعبادات من صلى في مكان مغصوب. صحت الصلاة عند النوم ولا ثواب. اذا فلا يلزم من الصحة القانون. اذا الأول ان بينهما فرقة شنو بينهما؟ العموم والخصوص المطلق فالصحة اعم من القول فكل مقبول هو صحيح ولا

182
01:06:12.200 --> 01:06:32.200
لاحظوا الفرق بين الاجزاء والصحة الذي ذكر العلم الخصوص من جهة وهذا عموم الخصوص من جهة اخرى هذاك عموم من جهة ماذا؟ من جهة العبادة والعقد. الصحة كتكون في العبادة والعقد والانسان كيكون غير في العبادة. ولكن هادو كل مجزيء مقبول لا هداك مبحث اخر

183
01:06:32.200 --> 01:06:55.950
الآن الفرق بين الصحة والقبول انما هو من جهة الثواب او عدم الثواب. فقل بينهما لأنه قد يلتفت بحال هداك على القانون والإجزاء بحال بحال ماشي بحال بحال فقد تكون العبادة مجزئة على هذا القول الذي ذكرتم الان وليست مقبولة. مجزئة بمعنى انه يسقط الاقتضاء الطلب ويسقط القضاء

184
01:06:55.950 --> 01:07:15.950
ولكنها ليست مقبولة. اذا ذاك العموم بخصوص سابق من جهة كونهما في العبادات والمعاملات او في واحد منهما. فالاجاء العبادة والصحة في العبادة والمعاملة واش نقولو مقبولاش؟ ليس ما سبق محل دكر هات وانما هنا

185
01:07:15.950 --> 01:07:35.950
الآن نتحدث عن شيء اخر وهو القبول وعدم القبول. ما هو الفرق بينهما؟ ان الصحة اعم من القبول القول الثاني قال بعضهم هما مترادفان الصحة والقبول مترادفة اذا فكل صحيح

186
01:07:35.950 --> 01:08:01.700
فهيم اشار الناظم الى هذين القولين بقوله والصحة الخجول فيها يدخل هذا القول الاول وهو الراجح والصحة القبول فيها يدخل والصحة القبول فيها يدخل ويقول الناظم الصحة القبول يدخل فيها واضح الإعراب الصحة مبتدأ

187
01:08:01.700 --> 01:08:21.700
القبول مبتدأ ثاني وجملة يدخل فيها خبر مبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول. الصحة القبول يدخل في فيها اذن لاحظ الحكم بان القبول داخل في الصحة يدل على ان الصحة اعم؟ نعم ملي كنقولو القبول راه داخل

188
01:08:21.700 --> 01:08:48.700
الصحة ماشي قلنا القبول هو الصح لا غي داخل اذا فالصحة اعم يدخل فيها المقبول وغير المقبول واضح الكلام؟ والصحة القبول يدخل فيها فهي اعم منه لشمولها له ولغيره وبعضهم ينقل للاستواء وبعضهم للاستواء ينقل. الاصل وبعضهم ينقل الاستواء

189
01:08:48.700 --> 01:09:18.700
بينهما المفعول به تجرد اللام لتقدمه وتأخر العامل. ومعلوم في النحو ان تأخر العامل فلذلك يجوز ان يجر المعمول باللام على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبدون. للرؤية او لرؤية مفعول مفعول به تعبور ولكن لما قدم ضعف العامل اذ العامل يعمل في متقدم ولكن بضعف

190
01:09:18.700 --> 01:09:38.700
العمل ديالو في المتأخر بحال العمل ديالو في السابق المتأخر مطلقا ينصب تعبرون الرؤيا منصوب ولكن ان تقدم يمكن ان يجرى يجوز تقول الرؤيا تعبرون او للرؤيا تعبدون لضعف العامل بالتأخر كذلك هنا ينقل انا متعدد الاصل

191
01:09:38.700 --> 01:09:58.700
نقول الاستواء بينهما مفعول به ولكن لما تقدم مفعول جاز جره باللام الزائدة وهذا يستعمله الناظم كثيرا المسألة ديال اللام الزائدة كيدخلها على المفعول به عند التقدم يستعمل هذا كثيرا كما سيأتي ان شاء الله. قال وبعضهم ينقل الاستواء

192
01:09:58.700 --> 01:10:24.000
الاستواء واللامهولة التي تدخل على المفعول به اذا تأخر العامل ضعفه ما المقصود منها؟ التقوية المقصود منها تقوية الكلام وتوكيده. لماذا احتيج الى التقوية لأن العاملة ضعيفة بتأخيره فمن العامل العامل ضعاف حتاجينا نقويو فلذلك يؤتى بها الإبل كما في الآية للرؤيا

193
01:10:24.000 --> 01:10:44.000
ماشي نقول زادها للوزن اي موجودة في القرآن. اذا الشاهد يقول وبعضهم ينقل الاستواء بينهما. فيقولهما قادفا الصحة هي القبول القبول هو الصحة. فكل صحيح مقبول فهم؟ ثم قال رحمه الله وخصص الاجزاء بالمطلوب

194
01:10:44.000 --> 01:11:04.000
وقيل بل يختص بالمكتوب. الانسان قد عرفتم فيما سبق. لاحظوا انا غنتكلم معزة من جهة اخرى. الشاهد فيما مضى شنو عرفنا على الاجزاء الأمر الأول عرفنا ان في تعريفه خلافا ان فيه قولين القول الأول الإجزاء هو

195
01:11:04.000 --> 01:11:24.000
الاقتطاع والقول الثاني هو سقوط القدر مسألة المسألة الثانية التي عرفناها ان الاجزاء خاص بالعبادة وان الصحة اذا فالصحة اعم من الاسلام واضح الكلام؟ الان مبحث اخر يتعلق بالاجزاء وهو

196
01:11:24.000 --> 01:11:43.300
هو انهم اختلفوا في الاجزاء هل يكون في الواجب والمندوب او هو خاص بالواجب قولان في المسألة لاحظوا عرفنا ان كيكون غي فالعبادة ولكن اي عبادة اللي كيكون فيها الإجزاء هل العبادة الواجبة او العبادة المندوبة او هما معا

197
01:11:43.500 --> 01:12:00.650
واش واضح الكلام؟ في المسألة قولا لأن العبادة يمكن ان تكون واجبة وقد تكون مندوبية فهل الإجزاء توصف به العبادة واجبة فقط الفرائض او توصف به العبادة الواجبة والمندوبة قولا

198
01:12:01.000 --> 01:12:26.900
القول الاول ان ان الاجزاء توصف به العبادة مطلقا سواء كانت واجبة او مندوبا وكنقصد هنا بالعبادة العبادة المطلوبة الفعل اما مطلوب الترك كونه عبادة من جهة ان الشارع طلب تلك تركه فليس هذا مقصودنا بهذا الكلام لا المقصود عندنا

199
01:12:26.900 --> 01:12:46.900
مطلوبة الفعل كالصلاة والصيام والحج وكذا اما كون الترك عبادة فهذا لا اشكال فيه ولكن ليس هو المقصود هنا الترك لا ميمكنش نقولو ترك فلان للخمر مجزئ ابدا الإجزاء اختلف فيه فقط على قوله هل يدخل فيما

200
01:12:46.900 --> 01:13:06.950
الشارع فله طلبا جازما فقط او فيما طلب الشريع فعله مطلقا سواء طلب فعله طلبا جازما او غير جازما يعني الواجب المندوب قولان القول الاول وهذان القولان يتفرع عليهما بعض الفروع الفقهية او ينبنيان على بعض الادلة التي سأذكرها ان شاء الله

201
01:13:07.000 --> 01:13:24.900
اذن القول الأول الإجزاء مم يعم الواجب والمندوب من العبادة فالعبادة توصف بانها مجزئة سواء كانت واجبة او اذا على هذا القول صلاة الفريضة اذا وقعت على وجهها تقول صلاة

202
01:13:24.900 --> 01:13:44.900
والنافلة اذا وقعت على وجهكم صلاة مجزية فهمت؟ القول الثاني ان الاجزاء خاص بالواجب فلا توصف صلاة النبي بأنها مجزئة وإنما توصف الفريضة فقط وهكذا الصوم بالحج وغير ذلك فهم اذا اشار الناظر الى هذين القولين بقول

203
01:13:44.900 --> 01:14:09.350
وليدي وخصص الإجزاء بالمطلوب وخصص الإجزاء بالمطلوب او وخصصي الإجزاء يجوزان وخصص اولى وخصص الإجزاء بالمطلوب وخصص الإزاء بالمطلوب اش معنى المطلوب؟ اي ما طلب الشارع فعله خصص الإجزاء بالمطلوب للفعل

204
01:14:09.350 --> 01:14:36.800
ما طلب الشريع فعله فيشمل الواجب والمندوب هذا  والمقصود بالإجزاء هنا اثباتا او نفيا انتبهوا لواحد المسألة ملي كنقولو خصص الإجزاء بالمطلوب الواجب والمندوب ما المقصود بالإجزاء حال اثباته او مطلقا مطلقا حال اثباته ينفيه واحد المسألة مهمة يخص الإجزاء بالمطلوب الواجب

205
01:14:36.800 --> 01:14:56.550
اثباتا او نفيا سواء كنا غنقولو مجزئ اولا غير مجزئ هذه صلاة مجزئة صلاة غير مجزئة من جهة اثباته او نفيه يخص بالمطلوب من العبادات لانه قررنا قبل انه لا توصف به المعاملة

206
01:14:56.550 --> 01:15:20.000
المطلوب من العبادات اي الواجب والمندوب ما طلب الشارع فعله فيشمل الواجب سواء اثبت الاجزاء او نفيه سواء مجزئ او غير مجزيء قال وخصص الاجزاء اثباتا او نفيا بالمطلوب من العبادات مطلقا العمل في المطلوب قال بالمطلوب اي مطلقا سواء كان واجبا

207
01:15:20.000 --> 01:15:47.400
او مندوبا وهذا القول الاول هو المشهور عندنا في المذهب وعند غيرنا. المشهور عندنا في المذهب وكذا عند غيرنا ان الاجزاء يدخل في الواجب وفي وفي المندوب وكما علمتم هو خاص بالعبادات لا بالعقوبة. فان قيل انتبهوا لواحد المسألة مزيانة. قد يقول قائل العقود ايضا

208
01:15:47.400 --> 01:16:07.400
تشارك العبادات في كونها قد تقع واجبة او مندوبا وتشارك العبادات في ان الشريعة طلب فعلها ابعض العقود طلب الشارع وفعلا مثلا الزواج قد يكون مندوبا قد يكون واجبا اذا الزواج هذا العقد لقد الزواج

209
01:16:07.400 --> 01:16:27.400
ايضا غادي يكون مطلوبا فمن جهة انه مطلوب حتى هو عبادة خصنا نوصلو للنساء وغير النساء فالجواب اجاب ابن قاسم العبادي بالايات البينات بقوله قال المقصود بقوله في العبادة ما اصله التعبد فلا تدخلوا العقود ولو كانت مطلوبة لان العقود ملي كتكون مطلوبة

210
01:16:27.400 --> 01:16:46.250
وراها عبادة حينئذ الى تزوجت مثلا فقد انتفت اذا اشتريت ما لا يتم الواجب الا به او ما لا يتم فقط امتزلتها ورا الشارع انت حينئذ متعبد بعقدك لا مقصودهم هنا ما اصله التعبد؟ يعني الشيء الذي هو تعبدي اصالة

211
01:16:46.250 --> 01:17:06.250
ماشي قرأ عليه التعبد لكونه مطلوبا العقد طرأ عليه التعبد من جهة الطلب ولكن الأصل ديالو ماشي تعبدي واش واضح ليك انا اذا قصدهم هنا ما اصله التعبد فلا تدخلوا في فلا تدخلوا العقود المشاركة للعبادة ولو كانت مطلوبة فهم

212
01:17:06.250 --> 01:17:26.250
قال وخصص الإجزاء بمطلوب هذا القول الأول وقيل بل يختص بالمكتوب وقيل بل يختص الإجزاء بالمكتوب بالمفروض فقط بالواجب. وقيل يختص بالمكتوب وقد علمتم ان المكتوب والفرد مترادف. والفرد والواجب

213
01:17:26.250 --> 01:17:48.100
وقد ترادف كالحتم واللذم مكتوب كما سبق. اذا وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب فقط من العبادة. اما المعاملة فقلنا لا يدخلها  من من قاموا بالقول الأول استدلوا على ذلك بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع

214
01:17:48.100 --> 01:18:11.350
لا تجزئ في الأضاحي وبقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة في الاضحية بالعناق انثى المعز قال له عليه الصلاة والسلام لما ضحى قبل الصلاة ضحى قبل الصلاة فقال له النبي قال ليس لي الا على انثى من المعز

215
01:18:11.350 --> 01:18:31.050
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحا وهي تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد غيرك اذا خوف النبي تجزئ عنك ولا احد غيرك وقوله اربع لا تجزئ في الأضاحي هنا وصفت العبادة المندوبة

216
01:18:31.050 --> 01:18:51.050
اجزاء على المشهور عندنا في المذهب لان الاضحية في المشهور في المذهب المالي ايش؟ مندوبته الاضحية وهي كذلك عند الجمهور الاضحية عند الجمهور مندوبة مستحبة وليست واجبة. اذا من يقول بان الاجزاء يكون في المطلوب سواء كان مندوبا او

217
01:18:51.050 --> 01:19:11.050
واجبا يستدل على ذلك بهذا. لان كون الاجزاء يوصف به الواجب لا خلاف فيه. لا خلاف ان الاجزاء يوصف به الواجب من العبادات وانما الخلاف بينهم واش كذلك المندوب ولا لا؟ فالمشهور عندنا في المذهب ان الانسان يوصف به ايضا المندوب والدليل هذا

218
01:19:11.400 --> 01:19:31.400
ما ذكرت لكم من الحديثين وغيرهما. فوصفت الاضحية بالاجزاء مع انها مع ان الاضحية مندوبة غير واجبة على المشهور. والذين قالوا يختص الاجزاء بالواجب بماذا يجيبون عن هذه الاحاديث؟ لان الاضحية واجبة

219
01:19:31.400 --> 01:19:54.450
واضح؟ اذن لي كيقولو الإجزاء خاص بالواجب هم اصلا يقررون ان حكم الأضحية الوجوب من كان مستطيعا فيجب عليه ان يضحي. وعليه فالأدلة موافقة له ثم قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام

220
01:19:55.300 --> 01:20:15.300
ما بقي لنا تعريف البطلان عند المتكلمين وكذا عند الفقهاء في العبادات لاحظوا مما سبق واش ذكرنا الان تعريف البطلان ذكرنا تعريف الصحة وتعريف الفساد في العقود عند الفقهاء شنو باقي؟ تعريف البطلان او للفساد

221
01:20:15.300 --> 01:20:34.900
عند المتكلمين مطلقا وعند الفقهاء في العبادات اش قال لك النظير لم يعرف؟ قال لك وقابل الساحة بالبطلان كتبها ليا انا قص البطلان مقابل للصحة البطلان ضد الصحة بمعنى ان الشيء كيفما كان اما ان يكون صحيحا او

222
01:20:34.900 --> 01:20:58.750
فإن لم يكن صحيحا فهو باطل مكاينش واسطة ان لم يكن الشيء عبادة او معاملة. صحيحا فهو باطل. لا يوجد قسم واسطة بينهما. لذلك قال لك وقال الصحة بالبطلان اذا البطلان ضد ضد الصحة اذن الا كان البطلان ضد الصحة ما هو؟ اذا اردنا تعريفه شنو ممكن

223
01:20:58.750 --> 01:21:18.750
ونلاحظ الآن قليلا بطلان ضد الصحة ما هو البطلان؟ استخرجوا معايا تعريف البطلان البطلان عند المتكلمين هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرعية منهما. وعند الفقهاء في العبادات هو عدم سقوط القضاء. وفي المعاملات

224
01:21:18.750 --> 01:21:44.750
عدم ترتب الاثر سهل اذا هو مقابل لما ذكر البطلان عند المتكلم مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وعند الفقهاء في عدم سكوت القضاء. وفي العقود كما علمتم. وفي هذه عكسها ليظهر. قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة في التعريف في تعريفها. للبطلان

225
01:21:45.950 --> 01:22:10.600
اذن فالصحة يقابلها البطلان في التعريف فقل ما ذكرته لك. طيب الآن عرفنا تعريف البطلان وانه ضد الصحة هل يوجد فرق بين البطلان والفساد عند الجمهور لا ترتقي بينهما. ولذا قال وهو الفساد عند اهل الشام. البطلان هو الفساد عند اهل الشأن اي الفن

226
01:22:10.600 --> 01:22:34.350
وهو الجهد خلافا لأبي حنيفة لا فرق عند الجمهور بين البطلان والجزائر. فيوصف الفعل المخالف الفعل ذي الوجهين المخالف للشرع من يوصف بالبطلان والفساد اذا العبادة التي وقعت مخالفة للشرع يمكن ان تقول فيها باطلة او فاسدة. والعقل

227
01:22:34.350 --> 01:22:54.350
كذلك الذي صدر مخالفا للشرع قل فيه عقد فاسد او باطل. وهما عندنا بمعنى واحد. اذ الفاسد والباطل معا لا يعتدى لا اعتداد بهما اذا قل ما شئت صف ذلك العمل بالبقاء وبالجسد كذلك على تعريف الفقهاء عدم سقوط القضاء

228
01:22:54.350 --> 01:23:04.350
العبادة التي لم يسقط قضاؤها قل فيها فاسدة او باطلة وكذلك في العقود العقد الذي لا يترتب عليه يدخل فيه فاسد او باطل واضح اذا لا فرق عند الجمهور بين

229
01:23:04.350 --> 01:23:24.350
قال وهو الفساد عند اهل الشأن وهم الجمهور. من من الذي خالف؟ ابو حنيفة رحمه الله او النعمان ابو قال رحمه الله وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. خالف النعمان ابو حنيفة الجمهور

230
01:23:24.350 --> 01:23:51.300
في الصحة والفساد ففرق بينهما رحمه الله خالف ابو خالف النعمان وابو حنيفة الجمهور. في ماذا خالفهم؟ في تعريف الفساد. عرفنا تعريف الفساد خالف ابو حنيفة الجمهور في تعريف الفساد. ففرق بينه وبين البطلة. فالفساد عنده

231
01:23:51.300 --> 01:24:21.300
يعتد به والبطلان لا يعتد به. كيف فرق بينهما؟ فرق بينهما رحمه الله فقال فاسد هو ما كان ممنوعا بوصفه والباطل ما كان ممنوعا باصله. لم الباطل ما كان ممنوعا باصله. والفاسد ما كان ممنوعا بوصفه بمعنى ان ما كان ممنوعا باصله يكفيه

232
01:24:21.300 --> 01:24:46.800
سواء وجد مع المنع في اصل الوصل او لم يوجد اذا ما كان ممنوعا باصله باطل وما كان ممنوعا لوصفه بمعنى معنى هذا يعني اننا نهى الشارع عنه اما ان ينهى عنه لوصفه اللازم له. واما ان ينهى عنه لذاته لاصله

233
01:24:46.800 --> 01:25:06.800
الشيء المنهي عنه شرعا اي شيء نهى عنه الشرع الشيء لا يخرج عن امر اما ان يكون الشرع قد نهى عنه لوصفه لوجود وصف فيه غي داك الوصف الى تزاد فلا نهي كاين بعض الأمور كاين هاد الشريعة نهى لوصف فيها فإذا ازيل الوصف فلا لا يعني

234
01:25:06.800 --> 01:25:26.800
وصفي فيها ان الاصول الذات ذات الشيء ماهية الشيء لا اشكال فيها لا نهي عنها اذا النهي الذي لا يرجع للماهية لا يرجع لذات الشيء لاصل شيء وانما يرجع لوصف عارض فقط. فذلك النهي حينئذ يقتضي الفساد

235
01:25:26.800 --> 01:25:46.800
البطلان وحينئذ يعتد به ويترتب عليه الاثر كما سنبين ان شاء الله. والباطل هو ما نهى عنه لذاته لاصله الشيء الذي نهى الشارع عنه لذاته لاصله يوصف بانه باقي الماشي لوصفه فقط لا اصل ذلك

236
01:25:46.800 --> 01:26:11.850
اصل ذلك الشيء منهي عنه فذلك باطل وبالتالي لا يعتد به ولا يترتب عليه في الاخرة. مثال ذلك مثال الفاسد ما نهى عنه الشرع لتسليمه بيع درهم بدرهمين الدرهم الذهبي معلوم ان الاصناف الستة معروفة التي جاء فيها الحديث تخصيصا والتي منها

237
01:26:11.850 --> 01:26:33.700
الذهب لا يجوز في تلك الاصناف الستة عموما اذا بيع منها شيء بمثله لا يجوز التفاضل ولا التأخير لا ربا الفضل ولا ربا النسا. الشاهد عندنا التفاضل. اذا بيع الذهب بالذهب فلا يجوز التفاضل ولو وقع التقابض. وكذلك الفضة

238
01:26:33.700 --> 01:26:53.700
بالفضة وكذلك التمر بالثمر وكذلك الشعير بالشعير وكذلك القمح بالقمح وكذلك الملح بالملح. هذه الاصناف الستة لا يجوز فيها التفاضل ولو وقع التقابل. خلاص هي لا يجوز فيها الامر ان لا التفاضل ولا التأخير. حنا لنفرض ان التأخير لم يوجد

239
01:26:53.700 --> 01:27:13.700
لكن التفاضل لا يجوز لا يجوز ان يباع صندوق من التمر باكثر او باقل منه. فكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة اذن المقصود هنا من باع درهما ذهبيا بدرهمين ذهبيين ما حكم هذا البيع؟ نهى الشارع عنه

240
01:27:13.700 --> 01:27:33.700
ان يولدنا نعمنا هل النهي هنا راجع لذات البيع او لوصف موجود فيه؟ لا غير فيه لان الأصل لي هو بيع الذهب بالدهب جائز بيع الدراهم بالدراهم جائز الأصل وهو بيع الدراهم بالدراهم جائز لا اشكال فيه الى

241
01:27:33.700 --> 01:27:53.700
تيديرها بدرهم فالبيع صحيح ولكن كان هذا البيع منهيا عنه لوصف فيه شناهو الوصف؟ هو تلك الزيادة الوصفة ديك الزيادة اللي كاينة هي درهمين كون كانت غي درهم يكون صحيح اذن الثمن والمثمن اش؟ صحيحان يجوز التعاقد

242
01:27:53.700 --> 01:28:17.650
او ضوء فيه ما يجوز التبين عوضا لاحظ هل العوضان الدرهم مع الدرهم توفرت فيهما شروط العقد؟ نعم من جهة الاصل يباح استعمالهما قادران لا تحليب فيهما معلومان معين ان الدرهم والدرهم الشروط المتوفرة فيهما فالبيعة ليس محرما لذاته

243
01:28:17.650 --> 01:28:47.650
لاصله اذ اصله صحيح وانما كان منهيا عنه لوصف فيه وهو حرصه هاد الدرهم الزائد الدرهم الربوي الزائد لأن الشارع لها في هذه الأصناف لها عن التقاعد اذن هاد البيع فاسد عند الاحلاف يعتد به ويعتد به يعتد به صاحبه اثم صاحبه اثم وهذا المال يعتبر

244
01:28:47.650 --> 01:29:17.650
وهاد العقد هاد البيع كيعتابرو هاد العوض فيه عوض خبيث ضعيف يصفونه بذلك لأنه خبيث وبانه يفسخ ويفرق بينهما في الاصل فاذا لم يحصل ذلك اذا لم يحصل التفاسق يطلب التفاسق فإذا لم يحصل يترتب الأثر دون فسخ وانما يزال الدرهم الزائد

245
01:29:17.650 --> 01:29:37.650
اذن هاد العقد يترتب عليه اثر؟ يترتب على الأثر كيف؟ لإزالة الدرهم الزائد غناخدو هداك الدرهم الزائد لي خداه اه من اخد الدرهم لصاحبه وغيصير حينئذ العقد فيه بيع درهم بدرهم واضح الكلام اذن العقد صححناه او فسخناه

246
01:29:37.650 --> 01:29:57.650
صححنا عالم نبي الأحلام اش معنى صحناه؟ ترتب عليه الأثر؟ كل واحد ينتفع بدرهم الآخرين او ينتفع بذهب الآخر او قمحه او بشعيره او بملحه الا ان الوصفة الزائدة يجب ان يدار. اذا هذا عقد فاسد

247
01:29:57.650 --> 01:30:17.650
لان الشريعة لها عنوان وصف لازم ما نهى الشارع عنه لذاته باطل مثال ذلك كالصلاة التي لم يوجد فيها ركن من الاركان او شرط من الشروط والمعاملة في المعاملة سأمثلها لاحظوا العبادة

248
01:30:17.650 --> 01:30:37.650
التي لم يوجد فيها ركن او شرط. النهي هنا راجع لذات الشيء لو ان احدا صلى دون ركوعه. صلى ولم يركع في ركعة من الركعات صلى الظهر واحد الركعة ما حكم صلاته؟ باطلة لان الشريعة

249
01:30:37.650 --> 01:30:57.650
نهى عن هذه الصلاة لما كيف نهى عنها ان لم يوجد فيها والشارع امر بإقام الصلاة راتبي ان توجد الصلاة على ما هي عليه بأركانها وشروطها فالصلاة التي لم يتوفر فيها شرط واحد او

250
01:30:57.650 --> 01:31:17.650
ركن واحد او وجد فيها مانع نهى الشارع عنها لان الامر بالشيء كما سيأتي نهي عن ضده. فهم؟ اذا من صلى بلا ركوع او بلا سجود او اه لم لم يكبر تكبيرة الاحرام ما حكم صلاته؟ باطلة لماذا؟ لان النهي راجع لذات

251
01:31:17.650 --> 01:31:37.650
لعبادته. قد يقول قائل هذا مسلم في الركن. لان الركن داخل في الماهية كما سبق. جزء الماهية. ولكن تمثيلهم بالشرط ليس بمسلم كيقولو التي فات فيها ركن او شرط فالجواب ان المراد هنا

252
01:31:37.650 --> 01:31:57.650
الشيء ما يتوقف عليه شيء ما لابد منه لا يتوقف عليه الشيء وانتم تعلمون ان الشرطة الشرط والركن معا وقفوا عليه مشيا مهم اذا فكذلك الصلاة بغير طهارة مثلا عند الاحناف يحكمون عليها باش؟ لانها باطلة الصلاة من غير طهارة

253
01:31:57.650 --> 01:32:17.650
باطلة لأنني راجع لذاتي العبادة راجع لأصل العبادة لا لمسلم فيها واضح؟ لا بخلاف ما لم يصلى احد بالعمامة المغصوبة. لو صلى احد وكان يلبس ثوبا مسروقا. او ثوب حريم. فالنهي هنا

254
01:32:17.650 --> 01:32:37.650
ليس راجعا لذات العبادة وانما لوصف فيها. ليس راجعا لركن من اركانها ولا بشرط من شروطها. اذ لا يشترط فيها ان يكون الثوب حلال ان يكون الساتر للعورة مباحا وحلالا. اذا فالنهي هنا يقتضي الفساد لا المنكر. وعليه فيعتد بالعبادة. مثال

255
01:32:37.650 --> 01:32:57.650
وذلك في العبء المعاملة الباطلة. من باع درهما بخنزير. اي واحد من من العوضين يكون اه يكفي في البطلان من باع درهما بخنزير من باع ذهبا بخنزير انا غانبيعك الذهب والعوض الثمن ديال

256
01:32:57.650 --> 01:33:17.650
لي غتعطيني هو الخنزير او ينعكسو ما حكم هذا العقد باطل ولا باسل عند ابي حنيفة باطل لماذا؟ لان النهي راجع لذاته يعني اصله اذ العوض احد العوضين اللي هو الخنزير غير جائز باستعمال لم يتوفر فيه الشرط اذا لاحظوا هذا الان اختل شرط في

257
01:33:17.650 --> 01:33:40.650
العوضين لاحظوا بعبارة اخرى ما منع لأصله هو ما كان النهي فيه راجعا لأحد اركان البيع الأربعة للعاقدين او للعوض النهي اللي كنلقاوه راجع لاحد اركان البيعة في المعاملات الاربعة كنقولو هذا نهي راجع لاصل الشيء او لذاته وان

258
01:33:40.650 --> 01:34:00.650
كان خارجا عن الاذكار الاربعة فهو لنصفه فهم اذا فهذه العبادة فهذه المعاملة عند ابي حنيفة وبالتالي لا اعتداد بها كذلك بيع الملاقيح والمثال يمثل به المؤلف يعني من باب اولى بيع الدم بالخنزير هما معا لا يجوز الانتفاع بهما هذا من باب اولى حنا

259
01:34:00.650 --> 01:34:20.650
غي خنزير بالدرهم ولا يهم فكيف اذا كان العوضان معا اه غير جائزي للستر كذلك من امثلة هذا بيع الملاقيح وهي ما في بطون الاجنة بيع ما في البطون من الاجنة وهو ما يسمى الشارع عنه

260
01:34:20.650 --> 01:34:39.850
للجهالة لانه غير معلوم. كما لو باع احد آآ لشخص ما في بطن بقرة. واحد البقرة  هل ابيعك ما في بطنها الجنين الذي في بطنها دون ها هي غير داكشي اللي قلت الله اعلم

261
01:34:39.900 --> 01:34:59.900
وتعاقدت معك على البر ملي غتولد غادي تاخد ما في بطنها هاد العقد صحيح ولا باطل؟ باطل لاننا راجعون لذات الشيئين اذ المثمن المتمن السلعة مجهولة غير معلومة فهم فإذا رجع النبي لركن من اركان البيع او شرط من شروطه فهو

262
01:34:59.900 --> 01:35:19.900
باطل وبالتالي لا اعتداد به اذا الا وقع هاد العقد عند ابي حنيفة يترتب عليه الاثر لا يترتب عليه الاثار فهم؟ اما مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة فلا فرق بين الباطل والفاسد. ولا فرق بين ما منع لاصله وما منع لوصفه في الحكم على

263
01:35:19.900 --> 01:35:39.900
كلي بالبطلان اذن لي باع درهم بدرهمين عند الجمهور ما حكم ذلك العقد لا يترتب عليه الاثر ولا يعتد به ويجب فسخه مطلقا المهم وهكذا اذن الجمهور عندهم باطل فاسد لا فرق بينهم

264
01:35:39.900 --> 01:35:59.900
ولا يترتب على التفريق بينهما اثر فهما بمعنى واحد وان الجمهور يخالف اذا هذه الاشار للفرق قال رحمه الله وخالف النعمان ابو حنيفة رحمه الله خالف من؟ الجمهور في تعليم الفاسدين. في تعريف الفساد. ففرق

265
01:35:59.900 --> 01:36:26.200
بينهما فالفساد عنده هو. فالفساد عنده هو ما نهيه عنه الوصف اللازم يستفاد هذا هو المقصود تخير البيت فالفساد زيد اسي عماد عن عنده ما هو ما نهيه عنه للوصف اللازم اي

266
01:36:26.200 --> 01:36:52.300
لوصفه اللازم له كبيع درهم بدرهمين مثلا يستفاد والباطل لم يذكر الناظم تعريفا يستفاد بالمفهوم. تعريف الفساد بالمطلوب والبطلان بالمفهوم. الى قال لك الفساد عنده ما نهيوا عنه لوصفه اللازم اذا فالباقي ما نهبوا عنه لذاته لاصله كالصلاة الناقصة

267
01:36:52.300 --> 01:37:12.300
ركنان او شرطان الصلاة بغير طهارة او بين المناكيح او نحو ذلك. هذا هذا التفريق في التعريف. الان كما انه يفرق في تعريفهما هل ينبني عليه شيء عند ابي حنيفة؟ هذا التفريق في التعريف هل ينبغي عليه شيء ولا لا ينبغي على الجهل؟ ما الذي ينبغي

268
01:37:12.300 --> 01:37:40.250
ان الباطل لا اعتداد به وان الفاسد يعتز به من جهة ترتبه الثمرة وخالف النعمان فالفساد منهيه للوصف يستفاد هذا ما تعلق بهداه والله اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم

269
01:37:40.250 --> 01:38:09.050
بالصحة والعافية المحصولة من العقد على العقد على الصحة لا عن غيرها وليس المراد ان انه كلما وجدت وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لان بيع الخيال صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ازر

270
01:38:09.450 --> 01:38:34.200
قيل الخلع والكتابة يقيل الخلع وكتابة الفاسدان مثلا يترتب عليهما اترهما من البينونة في الاول فالجواب ان ترتب اثرهما ليس للعقد العقد لانه فاسد بل للتعليق وهو صحيح يعني التعليق لا خلل فيه

271
01:38:34.200 --> 01:38:51.950
فساد عكس شهداء يعني ان فساد العقد ان فساد العقد عكس صحته في انه لا يترتب عليه اثر العقل لان النهي ليقتضي الفساد لان المنهي عنه ليس من امرنا وهو صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

272
01:38:52.250 --> 01:39:08.050
المنهي عنه مردود بنصه صلى الله عليه وسلم وخلافا لابي حنيفة لم تكن حوالة او تلاف وتعلق الحظ ونقصا الا في يعني ان المالكية خالفوا اصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها الخلاف فقالوا ان البيع باسره

273
01:39:08.050 --> 01:39:33.900
ومراعاة الخلاف كما وعدوا اصل من اصول المالكية. فهذه من امثلة فإذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر المرء من قيمة كونه قال فقالوا وراعوا الخلافة الخلافة ابي حنيفة والمقصود بالمراعاة هنا التفريق بين الباطل والفاسد فعندهم هاد الامور الاربع من الفاسد وغيرها من الباطل اذ يترتب عليها الاثر

274
01:39:33.900 --> 01:39:49.250
اذن فهي عندهم بحال فاسد عند ابي حنيفة قال فيما يقبل الملك شناهو الذي يقبل الملك؟ ما اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا زيد

275
01:39:49.650 --> 01:40:09.650
فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر الملك بالقيمة او الثمن بالقيمة اما قوله او الثمن كما عندكم في التعليق صحيح هذا الذي ذكروه في في كتب الفقه ذكره في الذخيرة وغيره ان الملك يتقرب بالقيمة لا بالثمن يعطى قيمة ذالك العوض الذي

276
01:40:09.650 --> 01:40:29.400
حصل فيه فوات بامر من الامور الاربعة ولا يقع بيع وشراء بعد ذلك استئنافا بالقيمة فقط وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونصانها وتعلق حق الغير بها بنحو بيع الاورام. نعم. كفاية العبادة الاجزاء وهي ان

277
01:40:29.400 --> 01:40:49.400
ان يسقط الاقتضاء او السكوت للقضاء. يعني ان الاجزاء هو كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج والخروج من عهدته فقوله وهي ان يسقط الاقتضاء اي الطلب بالفعل شرعا. وقوله او السقوط للقضاء يعني ان الالتزاء قيل فيه انه هو السحور للقضاء

278
01:40:49.400 --> 01:41:09.400
هو قوم ابن الحازم وعليه سيكون هو عالم الصحة وعلى فعليه فيكون هو عين الصحة وعلى ما مشى عليه مؤلف للفرق بينهما يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا على الظهر بانه يصلي ويعيد. وكالمتيم

279
01:41:09.400 --> 01:41:29.400
اذا وجد الماء عند الشافعي وعلى قول ضعيف عند المالكية انه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيده. ولا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص. قوله قوله ذا اشارة الى الاجزاء. والمعنى ان الايزاء اخص مطلقا من الصحة. وهي اعم منه مطلقا

280
01:41:29.400 --> 01:41:49.400
لان الاستنزاء يختص بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات. فتقول عبادة صحيحة وعقد صحيح ولا تقول عقد جديد والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يدخل. يعني ان القبول يندرج في الصحة فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول. كقول

281
01:41:49.400 --> 01:42:22.100
خليل وعصى وصحت الا بسحرير المغرب وهذا هو خالد وعصا يعني المصلي في الغالب في اغلب الغالب يحلف الفاعل لا يذكر الفاعل في اغلب ذلك مكلف  وعصى مكلف وصحت الصلاة بلا ما نحتجب الا بساحة ديال الخير لقول الخليل وعصى وصحت الا

282
01:42:22.100 --> 01:42:42.100
الى اخره وبعضهم نقل سوى الصحة والقبول اي ترى دفنها وهو غير ظاهر. واللام في قوله للاستواء دخلت على المسئول كقوله وخصص يعني ان الايزاء الذي قدمنا انه يختص بالعبادات

283
01:42:42.100 --> 01:43:02.100
حين يدخل فيها النور والوجه مع وقيل لا يدخل الا في الواجب فقط. حجة من قال يدخل في المندوب قوله صلى الله عليه وسلم لابي هر ابي بردة الاضحية بالعناق بالعناء كان كالعناق والذراع في مد. وهنا على قيام انثى

284
01:43:02.100 --> 01:43:22.100
لابي هردة فالاضحية بالعناء اذبحها عن احد بعدك. وقوله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ الاضاحي الحديث قالوا فالاضحية غير واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها وحجة اهل القول الاخر ان الاضحية

285
01:43:22.100 --> 01:43:42.100
وقابل الصحة عند اهل الشام. يعني ان الصحة يقابلها البطلان نحن اما باطل وعليه فالبطلان عند المتكلمين بمخالفة الوجهين الامر الشرعي. وعند الفقهاء في العبادات هو ما لم يجزي ولم

286
01:43:42.100 --> 01:44:02.100
لم يسقط القضاء وفي المعاملات هل يترتب عليه اثره المقصود منه؟ وقوله وهو الفساد يعني ان البطان هو الفساد عند لم يجزي ولم يصدر للقضاء لانهما على القولين معا اذا وجد سقوط القلب وجد الاجلاء على القول الا بعد لان القول

287
01:44:02.100 --> 01:44:22.100
قد يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء على الدنيا اذن فمتى وجد سقوط الخطأ الا ومعه النساء على القول وفي المعاملات ما لم يترتب عليه اسباب المقصود به وقوله هو الفساد يعني ان الغضبان هو الفساد عند الجمهور. وخالف النعمان في الفساد

288
01:44:22.100 --> 01:44:42.100
النعمان بن ثابت وهو ابو حنيفة رحمه الله. والمعنى انه خالف الجمهور في علم فاسد غير الباطل. فالباطل عنده منع باصله ووصفه يبيع الخنزير بالدم والفاسد ما شرع باصله ومنع من وصفه وبيع درهم بدرهمين. واصل بيع الدرهم بالدرهم

289
01:44:42.100 --> 01:44:53.478
انما منع من اجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم. فقوله مناهج يعني ان الفساد ما نهي عنه لا لاصله بل