رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جهود الميتة قبورها. صححه وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة وقال صلى الله عليه وسلم من اخذتم نهابها فقالوا انها ميتة قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقهوة. اخرجه للنساء هذه الاحاديث الثلاثة موظوعها واحد وهو بيان اثر الدباغة في الجلود. وهذه المسألة مسألة ذات اهمية لان الجنود حاضرة في حياة الناس. سواء كان ذلك في البستهم. او في مقتنياتهم او كان ذلك في محافظ نقودهم او كان ذلك في فرشهم ومجالسهم فمن ان يعرف المؤمن احكام الجلود من حيث طهارتها. فما اكثر ما يسأل الانسان عن حكم المحافظ او الشنط المصنوعة من جلد السباع مثلا هل يجوز استعمالها او لا؟ ما حكم استعمال والقذر الذي يمنع الانتفاع بها لكن تبقى غير طاهرة هكذا قالوا قيل لهم كيف تقولون انه تبقى غير طاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد طهر قالوا المقصود بالطهارة هنا طهارة تخفيف وليست طهارة تحويل التي تتحول فيها العين المحافظ المصنوعة من من جنود الثعابين. ما حكم استعمال بعض احذية التي تكون قاعدتها من جلود الخنازير. كل هذه مسائل يسأل عنها الناس. وترد عليهم. جواب ذلك كله في معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجلود. وقد جمع المصنف رحمه الله في ذلك ثلاثة احاديث. حديث ابن وحديث سلمة بن المحبق وحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجموعها سنستخلص الجواب عن هذه الاسئلة التي ذكرتها قبل قليل. اما الحديث الاول حديث عبد الله بن عباس رضي الله قال عنه قال نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد اهو. اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي عند اصحاب السنن الاربعة وهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ايما ايهاب دبغ فقد طهر اما بالنسبة رواية مسلم لهذا الحديث فقد اخرجه الامام مسلم من حديث زيد ابن ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم وعليه فان الحكم الابتدائي له انه حديث صحيح. ذلك ان الامة تلقت ما في صحيح الامام مسلم بالقبول لكن هذا لا يعني ان الامة مجمعة على صحة كل حديث في صحيح الامام مسلم. ولهذا انتقد بعض اهل العلم هذا الحديث ومن ذلك الامام احمد رحمه الله لتضعيف زيد ابن اسلم. فقد ضعف هذا الحديث الا ان الحديث من حيث ثبوته ثابت بمجموع ما جاء من طرق ولذلك صححه الامام مسلم رحمه الله اخرجه في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر جملة مختصرة في بيان اثر الدباغة على الجلود. الدباغة ايها الاخوان هي عمل في الجلود يفيد تطييبها وتطهيرها. اذ ان الجلد وهو الغشاء الذي يغطي الجسد اعلق به من الجسد ما يعلق. وهذا بالتأكيد انه يؤثر على طيبه فيكون من وسائل تطييبه وازالة ما علق به ان يطهر بالدباغة وان يجرى عليه ما يزيل عنه ما علق به من اوظار ومن اوساخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب الدباغة هي تطييب الجلد بازالة ما علق به من النتن وبما علق وما علق به من الملحقات التي تكون في بدن الحيوان. وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب الايهاب هو الجلد. وقال اهل العلم الايهاب اسم للجلد قبل ان يدبغ. فاذا دبغ لا يسمى ايهابا. هكذا قال بعض اهل للعلم وقال بعضهم بل الايهام اسم للجلد سواء كان قد دبغ او لا وهذا اقرب فيما يظهر لانه قال اذا الايهاب فقد طهر فبقي الاسم حتى بعد الدباغة. فالاقرب في الايهاب انه اسم للجلد وقد يطلق على الجلد قبل دماغته وقد يطلق عليه بعد الدباغ. وقوله صلى الله عليه وسلم طهر فيه وجهان طهورا بضم الهاء وطهر بفتح الهاء وكلاهما لغة في هذا الحديث وقد رجح باب اهل العلم الفتح على الظم قالوا لغة الفتح ابلغ فقوله صلى الله عليه وسلم طهر بالفتح هو الافصح من الظن طه وعلى كل حال هما لغتان وكلاهما مستعمل ومسألة ايهما افصح قد تكون نسبيا واجتهادية. والمقصود انه اذا دبغ فقد طهر اي زال عنهما يكون سببا بتقديره وتنجيسه. وليعلم ان الطهارة نوعان. فيما يتعلق بالجلود قال العلماء الطهارة نوعان طهارة تنقل العين المستقذرة من النجاسة الى النقاء هذا النوع الاول. وهو ان تنتقل العين المطهرة من نجاسة الى نقاء ومثال ذلك ما اذا سقطت ميتة في مملحة فانها تتحول مع الوقت الى ملح فتكون قد طولت عينها او على سبيل المثال اذا كان ثمة ماء نجس وتبخر. فانه تحول من عين الى عين في هذه الحال هذا تحول ينتقل تنتقل به العين من من عين الى عين تكون قد طهرت تماما ومثل ايضا النجاسات التي تصيب النجاسات الطارئة التي تصيب الابدان او الثياب فيزيلها الانسان بالتنظيف بالماء ونحوه فتزول بالتمام فيعود الثوب طاهرا بعد ان ان تنجس. ثمة تطهير اخر وهو ما تخفف به النجاسة وتزول احكامها في الجملة وان كان قد يبقى اثر وهذا ما حمل عليه جماعة من اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد طهر. حيث قالوا ان الجلود لا تطهر بالدباغة الطهارة كاملة. انما يزول عنها الاذى من من كونها نجسة الى طاهرة. والصواب من هذين القولين ان الطهارة هنا المقصود بها الطهارة الكاملة فان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد انها طهارة نسبية او طهارة جزئية او طهارة تخفيف للنجاسة الاساسية الاصلية لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما اطلق القول بقوله اذا الايهاب فقد طهر فانه لا يمكن ان يفهم في مثل هذا السياق الا على تحول الجلد بدماغته من كونه نجسا الى كونه طاهرا. والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وان كان الاكثر على المعنى الاول. ولكن هذا هو الذي يظهر من دلالة النص. وسيأتي بعض التفصيل في هذا بعد قليل. اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد ما معنى طهر؟ اي زال عنه النجس. طيب سؤال ما النجس الذي في الجلد يقال اذا دبغ فقد طهر المقصود بهذا يتبين من الروايات الاخرى وهو ان المقصود بالجلد هنا جلد الميتة وليس مطلق الجلود. فجلد الحيوان المذكى كشاة تذبح او بعير ينحر او بقرة تنحر. هذا طاهر وانما المقصود جلود الميتة من بهيمة الانعام وغيرها. من بهيمة الانعام وغيرها. اما الجنود الطاهرة كجنود بهيمة الانعام التي ذكيت زكاة شرعية فانها في الاصل طاهرة. فالدباغة هي تطييب وليست تطهير. وانما التطهير في النجسة والجنود النجسة ما هي؟ الجنود النجسة هي جنود الميتة. سواء كانت من بهيمة الانعام. او من غيرها مما يؤكل لحمه او من غير ما يؤكل لحمه. كل هذا يندرج في كونه ميتة لان قوله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي دماغ جنود الميتة زكاتها يشمل كل الميتة. سواء كانت مما يؤكل لحمه او لا كما سيأتي في التفصيل عند الحديث عن هذا الحديث. وعن هذه الرواية انما المقصود الان ان يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب الالف واللام هنا للعهد الذهني وهو الايهاب الذي تثبت له النجاسة ما هو ايهاب الذي تثبت له النجاسة؟ هي جلود الميتة وليست كل جلود صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب اي الجلد جلد الميتة فقد طهر وبيان لحكم جلود الميتة اذا اجري عليها التطهير بالدباغة. الرواية الثانية التي نبه اليه المصنف رحمه الله وهي قوله وللاربعة ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما اي ما من الفاظ العموم يا من الفاظ العموم بمعنى كل كل ايهاب دبغ فقد طهر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب وهنا يصدق هذا على كل جلد نجس سواء كان من من جنود بهيمة الانعام او من غيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلد الذي يطهر بالدماغ بناء على خلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب. من اهل العلم من قال هو جلد البقر والغنم والابل التي لم تذكى. فقصر ذلك على ايش؟ على جلود ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام. وبهذا يخرج جلد غير هذه الانواع الثلاثة كجلد النمر وجلد آآ سائر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وللعلماء في هذا عدة اقوال منهم من قال كل جلد يدبغ فانه يطهر. ولو كان جلد كلب او خنزير. لعموم قوله ايما ايهاب دبغ فقد طهر. وايما من الفاظ العموم. ولقوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهنا جملة شرطية فيها كل ايهاب على اي نحو كان. ومن اي اصل كان؟ ومن اهل العلم من قال ان الحديث بعمومه يشمل كل الجلود الا ما دل على ان الا ما دلت النصوص على انه نجس نجاسة عينية. فاستثنوا من ذلك الكلب والخنزير للنص على نجاستهما. ومنهم من استثنى فقط الخنزير فثمة اقوال عديدة في هذه المسألة اوصلها بعض اهل العلم الى سبعة اقوال والراجح من هذه الاقوال ان لص الشرع على انه نجس فانه لا يطهر بالدباغة. لان نجاسته نجاسة عين. فكانت نجاسته نجاسة عينية فان انه لا يطهر ولو صب عليه ماء البحر كله. لذلك النجاسة تنقسم الى قسمين. نجاسة طارئة حكمية ونجاسة عينية. اذا اصاب ثوبك قطرة من نجاسة. هذا ما النجاسة التي اصابت الثوب عينية او حكمية حكمية لانه يمكن تطهير الثوب بصب الماء عليه ما عليه حتى تزول النجاسة فاذا زالت النجاسة زال حكمها واصبح الثوب طاهرا. هذي تسمى نجاسة ايش؟ حكمية. لو كان الثوب نجسا نجاسة عينية لا يمكن ان يطهر. اذ النجاسة العينية لا يمكن ان ان تطهر. لو جئت الان او بميتة. الميتة نجسة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او نحماق الخنزير فانه رجس. رجس يعني نجس. لو جبت ميتة لا يمكن ان تطهر هذه الميتة ولو صببت على الميتة شاة عندك ماتت وجئت بمياه البحار لتطهرها هل تطهر او ما تطهر؟ ليش ليش ما تطهر؟ لان نجاستها عين نجسة هذه عين نجسة. النجاسة عينية وليست النجاسة حكمية. اما الجلد فنجاسة نجاسة حكمية ولذلك يطهر بالدباغة. لذلك يطهر الجلد بالدباغة. فدل ذلك على ان جسده نجاة عيني النجاسة حكمية وليست نجاسة عينية. قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر اخذ منه جمهور العلماء ان الجنود جميعها تطهر بالدماغ الا جاء النص على انه نجاسة انه نجس نجاسة عينية. ما جاء النص على انه نجس نجاسة عينية بل في الاصل هو الخنزير. فقد قال الله تعالى في الخنزير قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. فانه رجس. لقائلا يقول قال لحم فلماذا تقولون جلد الخنزير نجس؟ الجواب على هذا ان الله ذكر في الخنزير اطيب ما فيه. وجعله نجس فما عداه نجاسته من باب اولى؟ فيكون كل اجزائه نجسة لانه انما نص على على لحمه لانه المقصود بالاكل في الاصل اذ يقصد من الحيوان لحمه في الاصل لكن جميع اجزائه تتبعه في الحكم من حيث الطهارة وعدمها فنص الله عز وجل على نجاسة الخنزير فلذلك يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ومن قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اما الكلف نجاسته استفيدت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولهن بالتراب. فهذا دليل على ان الكلب نجس لماذا؟ لان اطيب ما في وهو صقره ثبتت نجاسته وتنديسه للاناء اذا ولغ فيه فما عداه من باب اولى. هكذا قالوا وبالتالي لا يطهر جلد كلب ولا جلد خنزير بالدباغة. بقي جلود ما عدا الكلاب والخنازير كجلد السبع وجلد الحيات جلد ما لا يؤكل لحمه جلد ما لا يؤكل لحمه ذكرت ان من علماء من يرى عدم طهارته. لماذا؟ قالوا لانه نجس في الاصل فلا يطيق فلا تطيبه الدباغة. والذين قالوا بطهارته قالوا عموم قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر يشمل كل ايهاب لم نص الشارع على نجاسته نجاسة عينية. وعلى هذين القولين يعرف خلاف العلماء في مسألة والمحافظ والشنط التي من من جلود من جلود النمور ومن جلود الذئاب ومن جلود الحية وما اشبه ذلك مبني على ذلك على خلافهم في هذه الاعيان هل هي هل هل تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم كل ايهاب دبغ فقد طهر او لا؟ فمن قال انها تطهر للعموم؟ قال بجواز استعمالها. ومن قال انها لا تطهر لانها نجسة العين وهي ميتة لا ينتفع الانسان منها بشيء. قيل قال انه لا لا يصلح استعمالها. فالخلاف في هذه الاشياء من حيث جواز استعمالها مبني على هذا خلاف اما الحديث الثاني فهو حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم جنود الميتة طهورها. دماغ اي معالجتها بالدباغة. وقول الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت مما تبيحه الذكاة او لا تبيحه الذكاة. لانه يجتمع في الوصف. في انها ميتة وقوله طهورها اي طريق تطييبها فالطهور هنا بالظن اي الفعل الذي تطهر به جنود الميت هو ان تدبغ. اما قوله طهورها بالفتح كما ذكر ذلك بعض اهل اهل العلم فالمقصود به ما يطهرها ويطيبها هو ان تدبغ. هو دماغها فثمة وجهان في قوله صلى الله عليه وسلم طهورها بظم الطاء وفتحها. والاقرب هو الظم. لانه بيان للفعل الذي تطهر به هذه الجلود. وهذا الحديث يعبد الحديث السابق في كون كل الجلود ما عدا ما جاء النص على نجاسته بعينه يطهر. فجلود ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير فانه طاهر. عدا الكلب الخنزير فانه دبغ لا يطهر. اما ما عدا ذلك من الجلود فانه يطهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها اي طريق تطهيرها. اما الحديث الثالث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فقد قال فيه المصنف رحمه الله عن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مر بقوم معهم شاة يجرونها وهذي يدل على انها ميتة يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها لو اخذتم جلدها فانتفعتم به وذلك ان كثير من الانية التي كان يستعملها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصنوعة من جلود فقال لو اخذت ايهاب اي لو اخذتم جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة والميتة كما الله تعالى كما في قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ولحم خنزير فانه يريد سن. والايات في تحريم الميتة متوافرة وكثيرة. والادلة عديدة في تحريم الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ. هذا الحديث غرضه وغايته هو بيان معنى الدباغة التي تقدمت في حديث ابن عباس وفي حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنهما. حيث قال هناك دماغ الميتة طهورهم وهنا بين بماذا تحصل الدباغة ولذلك ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان ما الذي تطيب به جنود جنود الميتة تطهيرها. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء فذكر شيئين الماء والقرض. الماء معروف وهو مادة الحياة. واما القرظ فالقرظ حب يستعمل في التطهير والتطييب. وهو من النبات حب ينبت حب يأتي غلف كالعدس يستعمل للتطهير. فقوله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرظ. هل هذا تخصيص لما تحصل به دباغة ام هو ذكر مثال او لما شاع استعماله في تطهير الجلود في زمنه صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل الناس شيئا اخر اجزأ للعلماء في ذلك قولان والذي عليه الجمهور ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ذكر المادة المستعملة غالبا في زمانه وليس قصرا للدماغ على هذه الصورة. فاذا جد وسائل عند الناس يستعملونها لدباغة الجنود وتطهيرها ويتحقق بها تطييب الجلد وتطهيره من النتن والعوالق فانه يأخذ الحكم وهذا هو الصحيح فان الحكم لا يقتصر على القيراط ولهذا نص العلماء على ان الاشنان الاوشنان وسائر انواع المنظفات والمطيبات تأخذ حكم القرظ في تطهير الجلود. اذا الذي اضافه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه على ما تقدم من الاحاديث هو بيان معنى الدباغة. وان الدباغة تحصل بالماء والقرظ وبما يشبههما مما تطيب به الجلود وتنظف. هذه الاحاديث فيها جملة من من فوائد الحديث ان جلد الميتة نجس ان جلد الميتة سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه نجس. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واذا كان نجسا فانه لا يحل بيعه فلا يحل بيع جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه من حديث الجابر امر مناد ان ينادي ان الله حرم بيع الخمر الاصنام والميتة والميتة هنا يشمل جميع اجزائها. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ادهانها. قال فانه تتلى به السفن. ويستصبح به الناس اي يستعملونه في المصابيح. فقال لا اي لا يحل بيعها فلا يحل بيع جلود الميتة قبل تطهيرها بالدباغة. وفيه من الفوائد ان جميع الجنود اذا دبغت طهرت للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دوبغ الايهاب فقد طهور. وهذا يشمل كل الجلود الا ما جاء النص على نجاسته نجاسة عينية. كجلد الخنزير والكلب فيما استثناه اهل العلم. وفيه من الفوائد انه اذا دبغ الايهاب جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال سواء كان ذلك في اواني الطعام او في اواني الوضوء والطهارة او كان ذلك في الالبسة او كان ذلك في المحافظ او كان ذلك في الفرش فجميع اوجه الاستعمال جائزة اذا طهرت الجلود بالدباغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا يدل على ان الطهارة تثبت واذا ثبتت طهارته جاز استعماله الانتفاع به. وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما يحتاجون اليه فانه صلى الله عليه وسلم كرر البيان في هذه الاحاديث تقريرا لهذا المعنى لحاجة الناس الى الجنود في ذلك الزمان فان اوعيتهم لحفظ الماء ونحوه وشبه من الجلود. وفيه من الفوائد ان الصحابة كانوا يعملون العموم. فما دل عليه النص عامة من اخذ به ولم يتوقف في فهمه على عمومه وشموله. فانهم لما حرم الله تعالى الميتة لم يقصروا ذلك على بعض اجزاء بل شمل ذلك جميعها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون العموم في النصوص دون استثناء لا يخرج عن العموم شيء الا بدليل. فهم رضي الله تعالى عنهم فهموا من تحريم الميتة تحريم جنودها. ولذلك كانوا يجرون هذه ليتخلصوا منها مع ما فيها من جلد الذي يمكن الانتفاع به. لكنهم شملوه بالمعنى حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بايهابها؟ قال صلى الله عليه وسلم قالوا له ان اميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يطهرها الماء والقرب. وفيه من من الفوائد ان التخصيص ان النص العام قد يأتي تخصيصه لحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين استثناء الجنود من عموم تحريم الميتة لما رأى منهم ما رأى من اهدارهم للانتفاع به. وهذا اما لعدم علمهم بالاحاديث السابقة او لانه لم يكن قد جاء بيان فهذا يحتمل هذا محتمل وهذا محتمل. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بماذا يحصل التطهير؟ وانه امر يسير لا يحتاج الى عناء وعمل كثير. قال يطهرها الماء والغرض ان يطهرها ان تنظف بما يزيل عنها نتنها. بالماء والقرظ دون مشقة ومن فوائد الحديث جواز استعمال الجلود جلود بهيمة الانعام وغيرها مما تطهره الدماغة. لكن اختلف العلماء في جلود السباع هل يجوز استعماله حتى لو قيل بطهارتها بعد الدماغ؟ بان يلبس الانسان فروة من جلد نمر مثلا او يلبس حذاء من جلد ثعبان؟ هل يجوز ذلك او لا؟ حتى على القول بان الدباغة تطهرها للعلماء في ذلك قولان. منهم من قال انه ينهى عن استعمال جلود السباع وما اشبه ذلك من الحيوان لما فيه من صفة في الاعتداء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جنود النمور مع قوله اي ما ايهاب اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. فنهى عن لبسها لما في ملابستها او مخالطة مخالطتها من التأثير على طباع الانسان. فان ما يخالطه الانسان يؤثر عليه في طبعه وسلوكه ولذلك نهي عن اشياء كثيرة لما تؤثر على الانسان نهي عن بعض الالبسة بعض المآكل بعض الملابسة للحيوان في في صفات معينة لما في في احوال معينة لما فيهم ما له من التأثير على الانسان. وقد جاء جملة من الاحاديث في النهي عن جلود النمور لكن لم يثبت منها حديث مستقيم من حيث اسناده. ولهذا يبقى القول الثاني الذي قال بجواز استعمال هذه بعد دماغتها قالوا انه لم يأتي نص والاصل الطهارة فتبقى على عموم الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع. وهذا القول له قوة وحظ من النظر لعدم ورود الدليل البين في تحريم الانتفاع من جلود السباع. هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث الشاهد من ذكر هذا هو ان من اوعية الماء ما يكون من الجلود. فهل تؤثر هذه الاوعية في طهارة الماء الذي فيها؟ الجواب لا تؤثر. وسيأتي مزيد في الحديث التالي ان شاء الله تعالى. وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض القوم من اهل كتابه. اما ندخل في الهتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها واغفروا فيها الاواني قد تتأثر كونها من جنس معين يتأثر حكم استعمالها بكونها من جنس معين كاواني الذهب والفضة. او بكونها جلود. فهنا التأثير هو بالنظر الى اصل الوعاء وجنسه. لكن ايضا قد تتأثر بمن يستعملها. وهذا ما اشار اليه حديث ابي ثعلبة. ولذلك جاء به رضي الله تعالى عنه بعد ذكر انية الذهب والفضة وبعد ذكر الجلود وهي وسيلة من وسائل حفظ الماء واثر الدباغة فيها. انتقل الى بيان تأثير استعمال الانسان على الاناء. فاتى بحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهو حديث في الصحيحين كما افاد المصنف رحمه الله وقد رواه البخاري ومسلم من طريق حيوها بن شريح سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بارض قوم اهل كتاب بارض قوم اهل كتاب. وهذا توصيف للحال. افنأكل في انيتهم ايؤذن لنا ان نأكل في اوانيهم؟ واوانيهم هي التي يملكونها ويستعملونها في مطاعمهم ومشاربهم. قال لا تأكلوا فيها هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اثر في الاناء؟ الذي اثر في من يستعمله قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. هذا الحديث هو خلاف الاصل هذا الحديث جار على خلاف الاصل ولذلك بحث العلماء في سبب هذا السؤال لان الاصل في انية الكفار الاباحة والحل. دليل ذلك ان الله اباح طعامهم. قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاذا حل الطعام فما الذي يجعل الاناء؟ محظور فالاصل في انية الكفار انها مباحة. لذلك طلب العلماء جوابا على استشكال ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ وقد جاء بيان ذلك في بعض روايات الحديث انه رضي الله تعالى قال انا بارض قوم من اهل الكتاب. يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. افنأكل في انيتهم فدل ذلك على ان السؤال ليس على وليس واردا على انية الكفار في الاصل وفي العموم انما على قضية كفار كانوا يستعملون الانية في النجاسات. يستعملون الانية في النجاسات كأكل لحم الخنزير والميتة وما اشبه ذلك. فبهذه ينحل الاشكال في مسألة كيف يكون قوله الله عليه وسلم كيف يجيب صلى الله عليه وسلم؟ لا تأكلوا في انيتهم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وبين ما ذكر الله تعالى في كتابه من حل اطعمة الكفار في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فالجواب ان هذا سؤال وارد على كفار كانوا يستعملون هذي الانية في نجاسات. فخشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يكون اثر ان يكون لذلك اثر في طيب الانية وطهارتها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا هذا ما وجه ما وجه به الحديث وما ورد عليه. وقوله رضي الله تعالى عنه ان بارض قوم اهلك ابو ثعلب الخشني اختلف العلماء في اسمه رظي الله تعالى عنه وهو ممن ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ثم رجع الى قومه وكان قد نزل بعض العرب في جهة الشام وكان فيها نصارى وهم الغالبون فيها فسأل الصحابة فسأل رضي الله تعالى عنه عن اولئك القوم وما يتعلق مسائل يحتاجها في الصيد ونحوه. فكان من قال عن الانية هذا السؤال الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا بارض قوم اهل كتاب والمراد بالارض هنا تام والمراد باهل الكتاب النصارى. وانما سمي النصارى اهل كتاب. لانهم يرجعون الى كتاب وان كان هذا الكتاب بدل وحرف وطرأ عليه من التغيير والتحريف ما طرى وهم مكذبون بالكتاب الذي نزل عليهم لانهم لو امنوا الكتاب الذي انزل عليهم لصدقوا بشارة بشارة عيسى ابن مريم لكنهم لم يؤمنوا به. فاضافة فاضافتهم الى الكتاب هي باعتبار الاصل الذي كانوا عليه انهم اهل كتاب يختلفون عن مجوس الذين لا كتاب لهم ويختلفون عن المشركين يعبدون الاوثان ولم يكن لهم دين يأوون اليه هذا الذي ميزهم اما من حيث الحكم فاهل الكتاب في الكفر كغيرهم كثير من الناس يظن ان الكتاب لهم ميزة انهم ليسوا بكفار وانهم على شيء ليسوا على شيء. الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فعد في الكفار صنفين. لم يكن الذين كفروا ثم جاء البيان من اهل الكتاب والمشركين من هنا بيانية. فاهل الكتاب لا ينفعهم كتابهم بعدما كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من عبد الله ابن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع باحد من هذه الامة. لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني. ويقصد بالامة الامة التي بعثت فيها وهم كل من كان في الارض بعد مبعث النبي ممن بلغته الرسالة. لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الا كان من اهل النار لانه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه من اهل النار اذا بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه تقوم به الحجة. هذا بيان قوله صلى الله عليه وسلم ان بارض قوم اهل كتاب فهم النصارى افنأكل من انيتهم؟ هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاكل في الانية. وهو سؤال عن صورة تشمل كل السور. وهذا احتمال بل انه اراد الاكل دون الشرب لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه انما ذكر الاكل لانه صورة منصور الاستعمال افنأكل في انيتهم ويشمل هذا افنشرب في انيتهم؟ افننتفع من انيتهم؟ فيشمل كل اوجه الاستعمال للانية من اكل وشرب؟ طبعا وضوء وطهارة لان الاكل صورة من صور الاستعمال فلو وضع الماء في انيتهم واراد ان يتطهر بها هل يجوز ان يستعملها في الطهارة او لا؟ فالسؤال عن صورة يشمل بقية الصور التي لم تذكر. وليس تخصيصا لهذه الصورة دون بقية الصور. افنأكل في انيتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها. نهاهم عن الاكل فيها. وعلة النهي لا بد ان تكون بين ظاهرة حتى تتسق يتسق الخبر هنا مع قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فاذا كان يحل له طعام فان ذلك دليل على ايش؟ طهارة انيتهم. لان ما يمكن تأكل لو كان هذا الاناء فهل يجوز ان اشرب من الماء الذي فيه؟ الجواب لا لان النجاسة ستصل الى الماء بكون بكون الوعاء والظرف والاناء نجسا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا ليس لنجاستها ولو كانت نجسة لما قال صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. والغسل في قوله الا الا تجدوا فاغسلوها وكلوا ليس لاجل ازالة النجاسة. هذا الغسل ليس لاجل ازالة النجاسة انما هو تطييب الاستعمال وازالة ما في النفس من كراهية واستقدار انيتهم. اذ انيتهم في من النجاسات ما تستقذره النفوس. حتى ولو كانت طاهرة. ومثل العلماء ومثل لذلك بمثال قالوا لو ان احدا اراد ان ان يشرب من محجم والمحجم تعرفون ما هو؟ وهو ما يجمع فيه الدم عند الحجامة. آآ اتطيب نفسه مع انه طاهر لو ازيل ما فيه اتطيب نفسه من من الشرب منه؟ الجواب ما تطيب النفس غالبا ان يشرب الانسان منه. ومثله لو بال اكرمكم الله ونزه المكان. لو بال في قارورة ثم احتاج الى ان ليشرب فيها اتطيب نفسه ان يشرب فيها؟ بعد طهارتها وعلمه بانها طاهرة قد زال عنها اثر النجاسة لا تطيب النفس بمثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرة فاغسلوها الغسل هنا ليس للتطهير انما هو للتطهير لتطييب ما يمكن ان ما يمكن ان يكون في النفس من استقدارها وعدم الاطمئنان لها هذا ما في هذا الحديث من معاني ونستكمل ان شاء الله الوقوف على فوائده بعد فجر يوم غد ان شاء الله تعالى ونسمع الى ما جاء من اسئلة غدا الفجر والمغرب الفجر والعصر والمغرب ان شاء الله نستكمل القراءة في بلوغ المرام نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح