﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنيب نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم دين اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى

2
00:00:16.350 --> 00:00:50.300
سنقرأ باب نواقض الوضوء ولعل الله ييسر القراءة في باب الغسل سنحرص على الاختصار في الابواب القادمة حتى نتمكن من الاتيان على الجزء المقرر بهذه الليلة او لهذا الدرس فنسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق. يقول المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من احكام الوضوء اتى بذكر ما يتعلق

3
00:00:50.300 --> 00:01:24.150
نواقض والنواقض جمع ناقض وهو الرافع للشيء المزيل له. و يعرفها العلماء بانها مفسدات الوضوء نواقض الوضوء هي مفسداته وهي الامور التي ترفع ما الوضوء قوله رحمه الله نواقض الوضوء هذا من باب اضافة الشيء الى

4
00:01:24.500 --> 00:01:55.950
سبأ من باب اضافة الشيء الى محله وموضعه يعني الناقض يقع في الوضوء ويرفع حكمه ويزيله. ذكر في نواقض الوضوء ثمانية نواقض. ابتدعها الناقض الذي جاء النص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو ما خرج من سبيل

5
00:01:56.200 --> 00:02:23.300
وقبل ان نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض نقول النواقظ تنقسم في الجملة الى قسمين تنقسم في الجملة الى قسمين. نواقض حقيقية ونواقض حكمية النواقض الحقيقية هي التي يحصل بها افساد الوضوء

6
00:02:23.350 --> 00:02:51.200
لخارج كبول او غائط او ريح وما اشبه ذلك واما النواقض الحكمية فالنواقض الحكمية هي ما اقيم مقام الخارج في الحكم وان لم يكن هناك خارج النواقض الحكمية هي ما اقيم مقام الخارج في الحكم

7
00:02:52.500 --> 00:03:19.700
وان لم يكن هناك خارج  فخروج البول خروج الغائط هذه نواقض حكمية هذه نواقض حقيقية غسل الميت اكل لحم الجزور هذه نواقض حكمية. وليست حقيقية لانها لم تنشأ عن نجاسة

8
00:03:19.700 --> 00:03:44.250
لم تنشأ عن خروج النجاسة ولكنها اخذت حكم الخارج في كونه مفسدا للوضوء مبطلا له والفقهاء يتفقون في الجملة على هذا التقسيم. وان كانوا يختلفون في عد النواقظ لكنهم في الجملة يتفقون

9
00:03:44.250 --> 00:04:09.300
على ان النواقض منها ما هو حقيقي ومنها ما هو حكمي. وان اختلفوا في مفردات النواقض الحقيقية والنواقض الحكمية ما يدخل منها وما لا يدخل ننظر الى ما عده المؤلف رحمه الله من النواقض يقول ينقض ما خرج من سبيل. المقصود بالسبيل

10
00:04:09.350 --> 00:04:36.200
طريق خروج البول او الغائط ويلحق به في المرأة مخرج الولد مخرج الحيض فهذا هو السبيل في اصطلح الفقهاء وهو من الكناية التي يكنى بها عن الشيء الذي يستحيا من ذكره

11
00:04:36.550 --> 00:05:02.500
ينقض ما خرج من سبيل. اي من مخرج بول او غائط وقوله ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول يفيد العموم وهذا يفيد ان كل خارج من سبيل فانه ناقظ. سواء كان الخارج طاهرا او

12
00:05:02.500 --> 00:05:34.600
غير طاهر. والاصل في ذلك قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فان الله تعالى نص على اتيان الغائط والغائط هو المكان المطمئن المنخفظ من الارظ  حيث ان الانسان يقصد هذا المكان لقضاء الحاجة. فيشمل الخارج سواء كان من قبل او من دبر

13
00:05:34.950 --> 00:05:52.650
وان كان الغائط في الاطلاق يطلق على او في الاصطلاح يطلق على ما كان خارجا من الدبر لكن الاية يمكن ان يستدل بها على العموم لان الله تعالى ذكر المكان

14
00:05:52.700 --> 00:06:20.550
الذي تجري فيه هذه النواقض فدل ذلك على شمول النقض بما يحدث في هذا من غائط او بول او ريح. ثم جاءت السنة مبينة لذلك في عديدة من اجمعها ذكرا حديث

15
00:06:21.650 --> 00:06:43.350
صفوان ابن عسال في المسح على الخفين حيث قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها ولكن من بول وغائط ونوم الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم

16
00:06:43.800 --> 00:07:04.900
ذكر البول والغائط وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين لما سئل عن الحدث قال فساء او براق وهذا اشارة الى الريح. فدلت مجموع الاحاديث على ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء

17
00:07:05.000 --> 00:07:35.000
وقوله رحم الله ولو نادرا اي ولو كان الخارج مما يندر وليس مما من المعتاد فيشمل خروج ما يندر من الخوارج ولو كان ذلك طاهرا في ذاته انه لا يلزم ان يكون الخارج من سبيل نجسا فقد يكون طاهرا كالريح فان الريح وان كانت ناقضا للوضوء الا انها طاهرة بالاتفاق

18
00:07:35.000 --> 00:07:57.500
وكذلك لو ابتلع حصى فخرج من غير ان يتغير من دون ان يتصل به رطوبة فانه  فقوله رحمه الله ولو نادرا يشمل كل ما يخرج من من هذا السبيل ولو كان نادرا وقد

19
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
وجماعة من الفقهاء فقالوا ولو كان طاهرا فهذا يدل على عموم الحكم لكل خارج وقوله الفقهاء ولو نادرا يشير الى خلاف في هذه المسألة. فان من الفقهاء من يخرج النادر فلا يجعله ناقضا

20
00:08:17.500 --> 00:08:43.850
وهذا مذهب المالكية اذا هذا هو اول النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثاني قال خارج من بقية البدن والخارج من بقية البدن لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان كان بولا او غائطا. الحالة الثانية كثيرا نجسا غيرهما

21
00:08:43.850 --> 00:09:03.850
نقول الحال ان اما ان يكون بولا او غائطا واما ان يكون نجسا غير البول والغائط. فالباء فالمؤلف يقول في عد الناقظ الثاني من نواقظ الوضوء خارج من بقية البدن اي من اي جزء منه علوي او

22
00:09:03.850 --> 00:09:21.700
اوصف لي ان كان بولا وغائطا فان كان بولا او غائطا فمن حيث خرج من البدن فانه ينقض الوضوء لا فرق في ذلك بين ان يكون المخرج المعتاد انسد او لم ينسد

23
00:09:23.150 --> 00:09:50.500
على ما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا موافق مذهب الحنفية وذهب جماعة من اهل العلم الى التفصيل. وهو مذهب الشافعية والمالكية. فانهم يفصلون بينما اذا انسد المخرج الطبيعي او لم ينسد وبينما اذا كان الخارج فوق المعدة او اسفل من المعدة فيرون النقض بما كان

24
00:09:50.500 --> 00:10:07.750
بما اذا كان موضع الخروج اسفل من المعدة ولا ينقض ما كان اعلى من المعدة هذا تفصيل المالكية والشافعية. اما الحنابلة والحنفية فانهم يرون النقض بخروج البول والغائط من اي موضع من

25
00:10:07.750 --> 00:10:28.850
سواء انسد المخرج الطبيعي او لم ينسب العلة في هذا ان الله تعالى قال او جاء احد منكم من الغائط ويشمل هذا ما اذا كان من مخرجه الطبيعي او من غير مخرجه الطبيعي

26
00:10:29.050 --> 00:10:59.200
والحقيقة ان المسألة تحتاج الى نظر ادق في الاستدلال فان الاية ذكرت ما هو جار وغال وغالب في الحكم فاجراء النادر مجرى الغالب يحتاج الى دليل ولذلك القول القول الثاني وهو عدم النقض بالخارج اذا لم يكن من الخارج المعتاد

27
00:10:59.200 --> 00:11:21.300
قول له وجاهة وقوة. وعلى هذا تتلخص الاقوال في هذه المسألة الى قولين في الجملة. قول بالنقب  وقول بعدم النقد القول بالنقد ينقسمون الى فريقين من يرى النقد مطلقا وهو مذهب الحنفية والحنابلة

28
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
من يرى التفصيل في موضع الخارج هل هو اسفل البدن او على البدن وهذا آآ في الحقيقة لا دليل على هذا التفصيل اذ كون اعلى المعدة او اه اسفل المعدة لا دليل على هذا التفصيل وهذا يحتاج الى دليل. هذا قول القول الثاني انه لا ينقض الا ما

29
00:11:41.300 --> 00:12:00.150
اكان خارجا من المخرج المعتاد. وهذا القول له قوة ووجاهة. والحالة الثانية في الخارج من بقية البدن ان يكون من غير البول والغائط ان يكون نجسا غير البول والغائط. وهذا للنقض

30
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
به اشترط المؤلف رحمه الله وصفا وهو ان يكون كثيرا فقال رحمه الله او كثيرا نجسا اي كان الخارج كثيرا نجسا ويمثل لهذا بالقيء على المذهب فانهم يرون انه ينقض الوضوء

31
00:12:20.400 --> 00:12:43.050
وانه نجس فاذا كان كثيرا نقض الوضوء وان كان القيء قليلا فانه لا ينقض الوضوء ومثله الدم على المذهب ايضا والراجح ان قيئا طاهر وان آآ الدم طاهر كما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى في آآ حكم ازالة النجاسة

32
00:12:43.050 --> 00:13:03.050
آآ هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. وزوال العقل ناقض حقيقي او حكم ناقض حكمي. دار العقل ناقض الحكم لانه لا

33
00:13:03.050 --> 00:13:37.250
يرتبط بخارج انما هو سبب ومظنة لحصول الخارج فاقيم الحكم مقام الوجود واقيمت المظنة المظنة مقام الوجود في الحكم. زوال العقل زوال العقل اما ان يكون باغماء او بجنون او بنوم او بسخط. وكل هذه الاربعة تدخل في قول المؤلف رحمه الله زوال العقل. الا ان

34
00:13:37.250 --> 00:14:07.200
انه استثنى في مسألة النوم ان يكون يسيرا من قاعد او قائم لنميز الكلام ونبينه زوال العقل بالاغمى والجنون الاتفاق منعقد على انه ينقض الوضوء  الاتفاق منعقد على انه ينقض الوضوء حكى الاجماع على هذا من المنذر والنووي وجماعة من اهل العلم. هذا فيما اذا زال العقل بايش

35
00:14:07.200 --> 00:14:24.150
بالاغماء والجنون. السكر جماهير العلماء على انه ينقض الوضوء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا ينقض الا ما غيب العقل. اما ما كان العقل حاضرا معه فانه لا ينطق

36
00:14:24.150 --> 00:14:45.300
الثالث النوم النوم للعلماء فيه مسالك فمنهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا قال ومنهم من يرى ان النوم لا ينقض مطلقا ومنهم من يفصل. والذين يفسرون اختلفوا في توصيف النوم الذي

37
00:14:45.300 --> 00:15:15.250
يحصل به انتقاض الوضوء. الا ان اختلافهم بالتوصيف يرجع الى احتمالية حصول الناقض. احتمالية حصول الناقض. فمثلا من قال وهو مذهب الشافعية انه لا ينقض النوم ولو كان كثيرا من قاعد. قالوا لان القاعد متماسك. لا يخرج منه ريح في الغالب. ولذلك لا

38
00:15:15.250 --> 00:15:40.450
لا يضره النوم لكونه على هذه الهيئة. وهو ان ان مقعدته على الارض بخلاف المضطجع وبخلاف المستلقي قد يحصل منه الناقد والمالكية لهم تفصيل والحنفي والشافعية لهم تفصيل الحنابلة لهم تفصيل والذي اريد ان نخلص اليه

39
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
هذه التفاصيل ترجع الى اي شيء الى ظبط صفة النوم الذي يحصل مع يحتمل ان يحصل معه الناقب يحتمل ان يحصل معه الناقض. فمنهم من ذكر اوصافا يبعد ان يكون معها نقض كما قال المؤلف الا

40
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
نوم من من قاعد او قائم. فيصير النوم الغالب ان يكون الانسان مدرك لما يحصل مع منه وما يحصل معه. فلذلك لا ينقض اليوم النوم اليسير بخلاف النوم المستغرق فان النوم المستغرق على اي صفة كان قد يحصل معه الناقض ولذلك

41
00:16:20.450 --> 00:16:43.200
جعلوا النوم ناقضا ولو كان من قاعد اذا كان مستغرقا وذهب الامام ابو حنيفة الى القول بان النوم لا ينقض مطلقا الى ان النوم لا ينقض مطلقا. واقرب هذه الاقوال ان يقال ان النوم ينقض اذا غاب معه الشعور. على اي

42
00:16:43.200 --> 00:17:01.650
اي صفة كان فاذا غاب الشعور بان كان الانسان لا يدرك ما يجري حوله. لا يدري عن نفسه فانه عند ذلك ينتقض الوضوء لا بالنوم لكن لكون النوم مظنة حصول ناقظ

43
00:17:02.450 --> 00:17:28.700
يتوقع ان يحصل فيه ناقض فاقيم اقيمت المظنة المظنة مقام تحقق الوجود وهو ما يسميه علماء الاصول المئنة وهو التحقق بعد ذلك واما ما يتعلق بالدليل فالادلة حديث انس ان الصحابة كانوا في الصحيح ان الصحابة كانوا

44
00:17:28.700 --> 00:17:48.700
الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينامون حتى تخفق رؤوسهم كما في بعض الروايات ثم يصلون ولا يتوضأون. هذا عمدة الذين فرقوا آآ الذين قالوا بانه لا ينقض الوضوء والذين قالوا انه ينقض لكنه اذا كان يسيرا فانه لا يؤثر

45
00:17:48.700 --> 00:18:08.700
العمدة تدور على هذا الحديث وعلى حديث معاوية العين كاستة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء وهذا الحديث في اخره آآ ظعف والصحيح منه ان آآ صدره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:08.700 --> 00:18:39.600
العينان العينان مكاء السهم آآ واما فاذا نامت العينان فاستطلق الوقاء فليس بصحيح  اي ليس هذا هذه الزيادة محفوظة. اه الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او لمسه او اه لمسهما من خنثى مشكل ولمس

47
00:18:39.600 --> 00:19:02.950
ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما. هذا هو النقب الرابع. وهو ناقض حكم هذا ناقض ناقض حكمي لانه ليس لاجل خارج انما خشية ان يكون اللمس سببا للخارج لخروج ما ينقض الوضوء

48
00:19:03.150 --> 00:19:23.150
والاصل في هذا حديثان حديث طلق بن علي وحديث بشرى بنت صفوان حديث بشرى بنت صفوان عند الخمسة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. يقابله حديث طلق بن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه

49
00:19:23.150 --> 00:19:49.850
الرجل يحك آآ ذكره او يمس ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك فعلى هذين الحديثين دارت اقوال العلماء. المؤلف جرى على ان مس الذكر ينقض الوضوء المقصود بالذكر هنا ذكر الادمي ومقصوده بالمس المس المقصود

50
00:19:49.850 --> 00:20:15.800
الذي يتعمد يتعمده الانسان اما ما لا يتعمده الانسان من المس فانه لا ليس داخلا في الحكم ذكر في صفة الذكر الذي ينقض مسه؟ قال متصل ليخرج المنفصل. وهما لو بان الذكر لعارظ فمس فانه لا

51
00:20:15.800 --> 00:20:53.500
الوضوء. والقول او او قبل هذا من باب الالحاق مس الذكر لورود بعض الاحاديث التي فيها من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يصدق على القبل وعلى الذكر وعلى الدبر. ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى ان مس حلقة الدبر في حكم مس الذكر في نقض الوضوء

52
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به آآ ما يحصل آآ النقد آآ به اذا اذا مس قال ظهر كفه او بطنه بظاهر الكف او بطنه اي بطن الكف آآ وهذا يدل على انه باي

53
00:21:13.600 --> 00:21:33.600
في جزء من يده ما است ذكره او قبله او مست قبلها فانه ينقض الوضوء. لقوله بظاهر كفه او بطنه لا فرق في ذلك الا انهم استثنوا الظهر وذلك ان الظفر في حكم المنفصل. والراجح في هذه المسألة

54
00:21:33.600 --> 00:21:58.450
ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. كما ان مس القبل لا ينقض الوضوء. لحديث طلق ابن علي ان النبي صلى الله عليه كلم قال انما هو بضعة منك وانما يستحب الوضوء من مس الذكر لحديث اسرة من مس ذكره فليتوضأ. جمعا بين الاحاديث. فاذا

55
00:21:58.450 --> 00:22:28.450
فخرج منه شيء بالمس عند ذلك يجب الوضوء. لا لاجل المس لكن لاجل الخارج لاجل خارج وهذا اقوم الاقوال واقربها الى الصواب. انه لا ينتقض الوضوء بمسه بمجرد مس الذكر وهذا مذهب الحنفية. وعلى خلافه الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية. وهو

56
00:22:28.450 --> 00:22:48.000
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه يقول ولمسهما من خنثى مشكل ورمز اي ولمسهما اي لمس القبل والذكر ثم المشكل يذكره الفقهاء وهو نادر الوقوع في في في حياة الناس لكن

57
00:22:48.000 --> 00:23:08.750
او موجود وهو من له الة ذكر والة انثى له قبل وذكر هذا الخنثى. لكن متى يكون مشكلا؟ يعني لا المشكل المقصود انه لا يعلم هل هو ذكر او انثى

58
00:23:08.750 --> 00:23:29.500
المشكل هو من كان يبول منهما. هذا ضابط المشكل في كلام الفقهاء الخنثى المشكل هو من كان له الذكر والة انثى ويبول منهما فاذا بال من الذكر فهو انثى غير مشكلة

59
00:23:29.800 --> 00:23:56.100
لانه معلوم انه ذكر واذا بال من قبل الانثى فانه خنثى ولكنه ليس مشكلا لماذا؟ لانه بال من القبل. فالخنث كل في كلام الفقهاء سواء في هذا الباب او في غيره هو من كان له الة ذكر وقبل انثى ويبول منهما يعني الخارج يكون

60
00:23:56.100 --> 00:24:16.100
منهما فاذا كان من احدهما فانه ينحاز الى من كان خارجا اما من كان مجرى الخارج من جهته قال رحمه الله او لبسهما من خلف لا مشكلة. الخبز المشكل ما يعلم. هل هو ذكر او انثى؟ فلذلك الحكم منوط بما اذا

61
00:24:16.100 --> 00:24:36.100
مسهما واجتمعا في مس القبل والذكر لانه يتحقق في هذه الحالة الانتقاض لماذا؟ لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكر وان كان انثى فقد مس فقد مست قبله قبلها فبالتالي يكون آآ قد نقض وضوء وضوءه بالمسجد

62
00:24:36.100 --> 00:25:15.650
قال لشهوة فيهما يمسك ذكر الذكر لشهوة عند ذلك ان كان قد مسه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا. وان كان انثى فقد مس انثى بشهوة فوجب الوضوء وانثى قبله اذا مست الانثى قبل الانثى المشكل فان كان

63
00:25:15.750 --> 00:25:41.700
الخنثى المشكل انثى فقد مست قبلا وبالتالي ينتقض الوضوء وان كان ذكرا فقد مست جزءا من الذكر بشهوة فينتقض وضوئها لمس الذكر بشهوة لمس الرجل بشهوة هكذا قال الفقهاء رحمهم الله والصحيح في هذه المسألة انه لا ينتقض الوضوء الا بخارج

64
00:25:41.700 --> 00:26:05.300
اما المس ولو كان لشهوة فانه لا ينقض الوضوء. لان الوضوء الاصل بقاؤه. ولا ينتقض الا ببينة وشيء ظاهر بين يشار اليه والا في الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولا دليل على النقب وحديث من مس ذكره فليتوضأ محمول على الاستحباب جمعا

65
00:26:05.300 --> 00:26:28.150
بينه وبين حديث علي طلط بن علي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. الخامس من نواقض الوضوء مسه مس امرأة بشهوة مسه امرأة بشهوة. يعني مس الذكر الرجل امرأة

66
00:26:28.150 --> 00:26:56.500
وشهوة فانه ينقض الوضوء او تمسه بها تمس من؟ او المرأة تمس الذكر بها اي بالشهوة وظمير يعود الى الشهوة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول ان قول الله تعالى او لامستم النساء قالوا ان الملامسة هنا هي المس بشهوة

67
00:26:56.850 --> 00:27:12.950
وقد ذهب الشافعي الى ان مطلق مس المرأة ينقض الوضوء. والقول الثالث ان المس لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي اليفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح. وايضا هو قول في المذهب

68
00:27:13.200 --> 00:27:42.700
بناء على ما تقدم من ان الاصل بقاء الطهارة حتى يقوم الدليل على الانتقال من هذا الاصل الى الى غيره. قوله رحمه الله ومس حلقة دبر لا مس اه مس حلقة دبر؟ قال اه قالوا في التعليل لانه فرج واستدلوا

69
00:27:42.700 --> 00:28:02.700
الحديث الذي فيه من مس فرجه فليتوضأ. والصواب ان مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء. وليس الداخل وليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ لانه قد جاء بيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم

70
00:28:02.700 --> 00:28:26.450
ذكره فليتوضأ والذين قالوا بانكم بمس الفرج قالوا ان هذا يشمل كل ما ينفرج. ومنه الدبر. وعليه فان الحكم يناط به وذكر بعض أفراد العام بحكم الله يخالف العام لا يفيد التخصيص

71
00:28:26.950 --> 00:28:46.950
ولكن الصحيح ان هذا ليس من اللفظ العام. لان الفرج يطلق ويراد به الذكر. وقد جاء بيانه في الروايات الاخرى فيكون هو المراد بالحكم لا حلقة الدبر. على ان مس الذكر فيه الخلاف المتقدم وذكرنا ان

72
00:28:46.950 --> 00:29:06.950
الراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة الا ان تحقق الخروج. فان كان مسا بشهوة عند ذلك يستحب الوضوء لحديث حديث صفو حديث يسرى بنت صفوان الذي فيه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

73
00:29:06.950 --> 00:29:34.850
قال لا نفس كل سن لامست سن وشعر وظفر لان هذه في في حكم المنفصل فلا ينقض المس بها قال ولا امرد اي ولا ينقض مس الامرد ولو بشهوة لان الاصل انه لا شهوة في النفس. وهذا هو الظن وغلبته

74
00:29:34.850 --> 00:29:56.450
اقيم الظن مقام التحقق ولذلك قالوا لا يجب بمس الامر  وضوء ولو كان المسجد شهوة لانه خلاف المعتاد. قال طبعا القائل قائل يقول كيف هالكلام؟ ليش الفقهاء يأتون بهذه اصلا يعني

75
00:29:56.450 --> 00:30:16.450
اه القاذورات يعني يذكرون مس الامرد وما اشبه ذلك من الاحكام التي هي في الاصل محرمات. الجواب ان الفقهاء يذكرون الاحكام ان تغض النظر عن حكم الفعل يذكر المسائل بغض النظر عن حكم الفعل ليبينوا ما يترتب على هذا الحكم

76
00:30:17.100 --> 00:30:37.100
فذكر سورة الفعل لا تدل على جوازه. انما هذا لبيان ما يترتب على هذه السورة اذا وجدت بالحكم. قال رحمه الله ولا مع حائل اي لا ينقض في المسائل السابقة اذا كان المس مع حائل سواء مس الذكر

77
00:30:37.100 --> 00:30:57.100
او مس المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة. قال ولا ملموس بدنه ولا ولا ولو وجد منه شهوة عندكم كذا؟ طيب يقول ولا ملموس بدنه يعني يعني النقض هو في حق الماس

78
00:30:57.100 --> 00:31:23.150
لا في حق الممسوس ولو وجدت الشهوة من الممسوس وهذا غريب اذ ان مقتضى القياس والطرد في القول ان يستوي الماس والممسوس في الحكم لان حكم معلل واذا كان الحكم منوطا بعلة فوجدت من الماس او الممسوس لا فرق في في لا فرق في ذلك في الحكم و

79
00:31:23.150 --> 00:31:37.999
لذلك الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة السابقة انه لا نقظ الا بوجود الخارج. ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد