﻿1
00:00:00.450 --> 00:01:00.450
يقول الناظم رحمه الله جعلنا هذه من اداء كونينا وكونوا بفعلك والمعول   يقول رحمه الله فعل العبادة بوقت علمنا شرعا لها باسم الاباء يقولون الى اخره. هذا شروع من الناظم رحمه الله في اه التفريق بين

2
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
من الاداء والقضاء والعبادة والاعادة. اعلموا ان العبادة توصف بثلاثة اوصاف. اما ان توصف بالاذى او ان توصف بالقضاء او ان توصف بالإعادة. فهذه ثلاث اصطلاحات بينها المؤلف رحمه الله

3
00:01:20.450 --> 00:01:42.800
ثلاثة اصطلاحات بين رحمه الله متى تسمى العبادة اداء ومتى تسمى قضاء ومتى تسمى اعادة هذه الاصطلاحات كما تعلمون موجودة بكثرة في كتب الفروع في كتب الفقه كنلقاو اعادة قضاء اداء فمتى تسمى العبادة اداء

4
00:01:42.800 --> 00:02:02.800
فتاة توصف بالقضاء ومتى توصف هذا هو المبحث الآتي ان شاء الله قال رحمه الله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء كله. قال لك الاداء الاداء هو فعل العبادة كلها في وقتها المعين

5
00:02:02.800 --> 00:02:22.800
لها شرعا. الاداة هو فعل العبادة كلها. هاد الاول المقصود به كلها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. وسيأتي ان شاء الله بعد ما فعل البعض في الوقت والبعض خارج الوقت. وكونه

6
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
بفعل بعض يحصله هو الآتي في البيت بعده. اذا هذا البيت اشار فيه الى ان العبادة تسمى اداء اذا فعلت كلها في وقتها المحدد لها شرعا. اذا ما هو الاداء؟ هو فعل العبادة كلها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة

7
00:02:42.800 --> 00:03:12.800
مثال ذلك من صلى صلاة الظهر كلها دخل وقت الصلاة فصلى صلاة الظهر كلها الركعات الاربع من التكبير الى السلام فعل ذلك داخل الوقت قبل ان يخرج وقت الظهر ماذا تسمى صلاته للظهر تسمى اذان واضح؟ صلى الظهر اداء ام قضاء؟ اداء. لماذا؟ لان العبادة كلها

8
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
كانت داخل الوقت كذلك لو صام احد الصيام المفروض عليه في شهر رمضان لن يؤخر الى ما بعد رمضان لكونه مسافرا او مريضا صام رمضان كله في الشهر الذي فرض

9
00:03:32.800 --> 00:03:52.800
الله تعالى فيه الصيام يسمى صومه هذا؟ اداء لانه فعل العبادة كلها في وقتها المعين لها شرعا. واضح الكلام اذا اشار رحمه الله الى تعريف الاداء لهذا قال فعل العبادة بوقت عين لها شرعا باسم الاداء كله. لاحظوا معايا قوله

10
00:03:52.800 --> 00:04:12.800
الله فعل العبادة كما قلنا المقصود هنا فعل العبادة كلها لانه سيقول بعد سيبين بعد اذا فعل البعض في الوقت والبعض قريب فعل العبادة كلها من اولها الى اخرها فعل العبادة بالوقت الباء في قوله بوقت ظرفية بمعنى في في وقت المراد في

11
00:04:12.800 --> 00:04:42.800
وقتها المعين لها شرعا. بوقت عين لها شرعا. قدم اخر الجار والمجرور قلت ديما المعمول لقوله عين لها شرعا اذا خرج بقوله تابعوا معايا خرج بقوله بوقت ماذا؟ القضاء خرج القضاء لان القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت. اذا قوله بوقت خرج به القضاء في

12
00:04:42.800 --> 00:05:12.800
وقتها الذي عين لها شرعا. فعل العبادة بوقت عين لها شرعا. خرج فعل في وقت عين لها عرفا كالتطوع الذي سبق التطوع الذي سبق معنا مما مضى وهو وما ينتخبه الانسان ويختاره وينشأه لنفسه من الاوراد المأثورة قد يكون له وقت معين ولكن عرفا هذا لا يسمى

13
00:05:12.800 --> 00:05:32.800
اداء اذ التعيين حصل حصل عرفا بالنسبة له هو. كما لو كان لاحد منا ورد مثلا اقرأوا فيه القرآن كل يوم كل يوم له ورد يقرأ فيه القرآن في وقت يتيسر له. والوقت مثلا الذي يتيسر لي ان اقرأ

14
00:05:32.800 --> 00:05:52.800
كيس باين بعد صلاة الظهر كل يوم. هذا الوقت الذي يتيسر لي ان اقرأ فيه. اذا هذا الوقت عين لقراءة القرآن بالنسبة لي شرعا او عرفا اذا لا يسمى ذلك اداءا الى قريت جوج الأحزاب ديالي بعد الظهر اليوم يسمى ذلك اداء؟ لا لأن هذا الوقت لم يعين شرعا

15
00:05:52.800 --> 00:06:12.800
وانما عينينا عرفا واضح الكلام اذن فخرج بقوله شرعا ما عين عرفا فعل العبادة في وقت عين لها شرعا نزيدو واحد القيد لابد منه لمصلحة اشتمل عليها الوقت لابد من زيادة هذا القيد لإخراج ما

16
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
اذكره لكم. اذا الاداء هو فعل العبادة كلها في وقتها المحدد المعين لها شرعا. زد لمصلحة اشتمل عليها الوقت نحن نجزم نعتقد ونجزم ان جميع العبادات التي قيدها الشارع بوقت فانما

17
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
لمصلحة في ذلك الوقت ما دام الشارع قد قيدها بوقت معين وقال صلوا ما بين كذا وكذا صوموا في شهر كذا وحجوا في ايام كذا فتلكم الاوقات فيها مصلحة علمناها ام جهلنا

18
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
علمها الشارع بلا شك ونحن سواء جهلنا او علمناها ففي ذلك مصلحة. لو لم تكن في الوقت مصلحة لما عين الشارع العبادة في ذلك الوقت كما لم يعين كثيرا من العبادات. كثير من العبادات ما حددش فيها الشارع وقت معين. ما قالش لنا من كذا الى كذا اطلقها

19
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
اطلق ولكن بعض العبادات عين لها الشارع وقتا معينا. اذا فما عين له الشارع وقتا معينا كذلك على ان المصلحة فإنما هي في ذلك الوقت فمن اخرج العبادة عن وقتها فقد فوت المصلحة. فوت المصلحة ديال الشارع لمصلحة اشتمل عليها

20
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
امرك الله ان تصلي الظهر بين كذا وكذا والعصر بين كذا وكذا والمغرب بين كذا وكذا ففي تلكم الاوقات مصالح سواء كان الوقت مضيقا او موزعا امرك الشريعة ان تصوم في شهر رمضان ايام البيض حدد لها وقتا معينا صلاة الوتر حدد

21
00:07:52.800 --> 00:08:12.800
بدلها وقتا معين لان هذا لا يختص بالفرد. اذا فلا شك ان هذه العبادات الذي عين لها وقت معين انما هي لمصلحة علمناها او جهلناها فهم والدليل على ذلك ان كثيرا من العبادات لم يربطها الشارع بوقت معين تستطيع ان تفعلها متى شئت

22
00:08:12.800 --> 00:08:32.800
قراءة القرآن اقرأ القرآن متى شئت. النفل المطلق صل متى شئت على اوقات النية. الذكر اذكر الله تعالى متى شئت المطلق وفي به متى شئت. واضح الكلام. وهكذا غير ذلك من العبادات التي لم يعين لها الشرع. فالعمرة اعتبر ما فاشل

23
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
ولكن كنلقاو بعض العبادات حدث الشارع لها وقتا اذن لمصلحة اشتمل عليها الوقت هذا يجب ان نعتمد نحن نعتقد ان جميع العبادات المقيدة فان انما قيدت لمصلحة. علمناها او لم نعلمها. من المصالح من الحكم التي نعلمها الامتثال. المصالح التي

24
00:08:52.800 --> 00:09:12.800
امتثال امر الله تعالى. الله تعالى امرك بامر وحدد له وقتا معينا. فوجب ان تمتنع في ذلك الوقت الى المصلحة انما هي في ذلك الوقت ومن تلكم المصالح امتثال امر الله. هل ستؤدي ام لا تؤدي؟ هل تطيع؟ ام

25
00:09:12.800 --> 00:09:32.800
وبذلك مصالح اذا لاحضو معايا هاد القايد ما الذي خرج به لمصلحة اشتمل عليها الوقت خرج به الامر تعيين الذي يكون في ما امر به على الفور. فانه يكون لتكميل مصلحة المأمور به

26
00:09:32.800 --> 00:09:52.800
يكون لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت. احيانا الفرق. احيانا الشارع يعين لنا اوقات لبعض المأمورات ولكن ماشي لمصلحة اشتمل عليها الوفد وانما ذلك لايجاد المأمور به لحصول المأمورين

27
00:09:52.800 --> 00:10:12.800
ايقاع المأمور به لا يكون الا معينا بذلك الوقت. ولذلك متى حصل ذلك المأمور وحصلت المصلحة المرجوة حصل المقصود سواء كان في ذلك الوقت المعين او في غيره. مثلا آآ امر الشارع ازالة المنكر

28
00:10:12.800 --> 00:10:32.800
من رأى منكرا وكان يستطيع ازالته وجب عليه ان يزيله الا شفتي منكر وان تستطيع ازالته رأيت منكرا في من؟ لك سلطة عليهم. يجب عليك شرعا ان تزيله في الحل لا يجوز التأخير ولا لا؟ انت مأمور بالفور بازالت الموتى. ان لا تؤخر

29
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
لاحظوا معايا الآن اذا رأيته يجب عليك ان تزيله في ذلك الوقت المعين هل هذا التعيين الآن في الزمن؟ تعيين في الزمن في ازالة المدة اشتمل عليها الوقت او لتحصيل المأمور به؟ ولذلك ازالة المركب تقدر تكون هاد المنكر هدا قد تكون في الصباح

30
00:10:52.800 --> 00:11:12.800
تكون في المساء وفي وسط النهار وبالليل في اي وقت رأيت المنكر يجب ازالته. على الفور في ذلك الوقت الذي رأيته بالتعيين ولكنه ليس وقتا خاصا اذن هذا التعيين هنا في الوقت لإزالة المنكر للإتيان بالفوريات انما هو لتكميل تحصيل

31
00:11:12.800 --> 00:11:33.350
المأمول به لا لمصلحة الوقت نفسه. ولذلك ليس له وقت معين. امر الشارع مثلا بانقاذ الغريق لمن يستطيع. رأيت اعمى مثلا رجل اعمى يقطع الطريق ولا يرى. ولعله يصاب بأذى عند قطعه للطريق. يصاب بأذى

32
00:11:33.500 --> 00:11:53.500
يهجم عليه اسرائيل او تصدمه سيارة انت مأمور شرعا ان استطعت ان تنقذه كلام مأمور بانقاذك. ومأمور بانقاذه في ذلك الوقت وقت ولا وقت ما بغيتي لا فداك الوقت اما الى اخرتي فاتت المأمور به. هاد الوقت الآن المعين انت مأمور بانقاذه في ذلك

33
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
لوقت معين هل لمصلحة اشتمل عليها الوقت؟ لمصلحة الوقت نفسه ام لتحصيل المأمور به؟ لتحصيل المأمون تكميل المأمور به لا لمصلحة الوقت كذلك لو انك رأيت غريقا يغرق وكنت تستطيع انقاده وجب عليك

34
00:12:13.500 --> 00:12:33.500
الغريق وجب عليك انقاذه في ذلك الوقت او في اي وقت شئت الا اخرتي غتفوت المصلحة ديال المأمور به ماشي دلوقت المأمور به تفوته اذا فوجب عليك يتعين عليك ان تنقذه في ذلك الزمن. اذا انتبهوا معايا الان شوف فين كاين وجه الاشتراك. وهنا هنا في هذه

35
00:12:33.500 --> 00:12:53.500
يتعين الزمن او لا يتعين يتعين الزمن ولكن واش لمصلحة الزمن او لتكميل المأمور لتكميل المأمور به لا لمصلحة الزمن اذا فقولهم لمصلحة اشتمل عليها الوقت لابد من زيادة هذا القيد لماذا؟ لاخراج ما فيه مصلحة تكميل

36
00:12:53.500 --> 00:13:13.500
المأمور به تحصيل المأمور به. وكذلك كل ما امر به الشريع على الفور بناء على القول به وسيأتي معنا الخلاف في ذلك الامر للفور او لغيره بناء على ان الامر للفوري في طلب من العبد الامتثال بعد الامر مباشرة. والامر للفور فبادر الزمن. المبادرة

37
00:13:13.500 --> 00:13:33.500
لابد منها مبادرة لابد منها هل المبادرة لابد منها لاجل الوقت او لتحقيق المأمور به؟ لتحقيق المأمور به لان الشريعة امر بذلك الشيء على الفور فأنت مأمور بالمبادرة لتحصيل المأمول به لا لاجل ذلك الوقت المعين. اما

38
00:13:33.500 --> 00:13:53.500
العبادات التي حدد لها الشارع وقتا فان المصلحة في الوقت ماشي في تحصيل المأمور به. علاش؟ لان الصلاة الا كان الامر غي في المأمور ديال الصلاة فممكن تسمع حتى يخرج الوقت ربعة الركعات بنص الصبا بشروطها واركانها ممكن يخرج وقت الظهر ويصلي نفس باب شروطه وكذا ولا لا؟ ممكن نفعل نفس

39
00:13:53.500 --> 00:14:13.500
ولكن المصلحة ماشي في المأمور فقط وانما هي فاش؟ في وقته اذا ففرق بينهما اما الغريق الى تأخرت غتفوت المصلحة ديال الانقاذ ما يمكنش لك تحصن الانقاذ بعد غرق غرق عاد غتنوض واش واضع لك الان؟ اذا فالاداء هذا المقصود به ماذا

40
00:14:13.500 --> 00:14:37.850
العبادة التي تؤدى في وقت لمصلحة الوقت لا لمصلحة المأمور به. قد يقول قائل اذا هذه المأمورات التي امر بها على التعليم الفوريات ماذا يسمى فعلها كإنقاذ الغريق المبادرة لإزالة المنكر والأمر بالمعروف؟ ماذا يسمى فعلها اداء او قضاء؟ لا يسمى فعلها

41
00:14:37.850 --> 00:14:57.850
ولا اداء ولا قضاء فعلها لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء شرعا وإنما الذي يوصف بالأداء هو ما نثى الله وبالقضاء ما سيأتيه ان شاء الله اذن هو الذي يكون لمصلحة اشتمل عليها الوقت. اما اذا كان لمصلحة المأمور به ولو كان الزمان معينا لان الزمان لازم له

42
00:14:57.850 --> 00:15:17.850
لاحظ باش تحقق المأمور به هل الزمان لازم ولا غير لازم؟ لابد را غيكون زمن معين دابا خاصك تنقذ ويلا اخرتي فهاديك المصلحة ولكن لا يوصف بالم ولا بقضاء لان الزمن ليس مقصودا لذاته. لان الشرع ماشي قال لنا خصكم تنقدو مع الستة د الصباح ولا مع السبعة ولا مع العشرة. خاص يوقع الانقاذ

43
00:15:17.850 --> 00:15:33.750
اذن الزمن مقصود لذاتك ليس مقصودا بخلاف العبادات المحددة بالوقت الزمن المقصود لذاته الظهر خاصك تصليه من هنا لهنا الى خرجتيه راه هاد الوقت فاتت المصلحات ولا المصلحة خاصو يكون ولا لا؟ واش واضحك الآن؟ اذن ما هو الأداء

44
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
هو فعل العبادة كلها في وقتها المعلم لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. يلاه معايا المحترزا. فعل العبادة كلها خرج بذلك فعل بعض العبادة وسيأتي ان شاء الله ماذا يسمى ذلك فيه خلاف ثلاثة اقوال سيأتي اذن فعل العبادة كلها في الوقت هذا

45
00:15:53.800 --> 00:16:13.800
يسمى اداء بلا خلاف يسمى اداء بداخلا اما الى درنا البعض في الوقت البعض خارج الوقت فيه ثلاثة اقوال وسياتي فعل كلها زيد في وقتها خرج القضاء للقضاء في العبادة خارج الوقت كما سيأتي. المعين

46
00:16:13.800 --> 00:16:33.800
شرعا خرج ما عين لها عرفا فلا يسمى اداء ولا قضاء. لمصلحة اشتمل عليها الوقت. خرج فعل العبادة في وقت معين لمصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت. فهم؟ اذا هذا هو الذي يسمى بالادب

47
00:16:33.800 --> 00:16:53.800
تقدير البيت اشار كاظم الى هذا بقوله قال رحمه الله فعل العبادة لوقت عين شرعا لها لاحظوا واحد الفائدة مهمة هنا لما قال فعل العبادة ثم قال في الأخير قرن باسم الأداء تستفيدون فائدة وهي ان العقود لا توصف بالأداء

48
00:16:53.800 --> 00:17:12.350
ولا في القضاء شكون لي ممكن نوصلوه بالأداء؟ العبادات ام المعاملات؟ العبادات اذن المعاملة توصف بالأداء او بالقضاء ابدا العبود لا وصفوا بالأداء ولا بغيره مما سيأتي ان شاء الله اذن هاد الوصف ديال الأداء خاص بالعبادة فعل العبادة

49
00:17:12.650 --> 00:17:34.450
كالصلاة او الصوم او الحج او غير ذلك مما حدد له الشارع وقتا. بوقت عين لها شرعا. قال قرن باسم الاباء قولي لنا ماذا؟ ذلك الفعل قرن باسم الاذى اقتران الدال بالمدلول هاد الاقتران كيتسمى اقتران الدال بالممدود

50
00:17:34.450 --> 00:17:54.450
قرن ذلك الفعل شناهو ذلك الفعل؟ الذي فعل في وقت معين شرعا لمصلحة الى اخره. ذلك الوقت قرن باسم الادب ذلك الفعل قولين باسم الله بمعنى متى وقع ذلك الفعل فانه يقترن ذلك الفعل بهذا المصطلح بهذا الاسم الا وهو

51
00:17:54.450 --> 00:18:14.450
الاداء اشمن نوع من الاقتران هذا؟ اقتران بال بالمدلول. ما هو الدال؟ هو؟ لفظ الاداء هذا هو الدال. المدلول هو فعل العبادة في وقتها المعين واضح جدا اللفظ الدال هو اسم الاداء الاداء هذا دال مدلوله علاش كيدل هاد اللفظ في

52
00:18:14.450 --> 00:18:34.450
اصطلاح على فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليه الوقت. تعرفوا الفرق بين الدال والمدلول؟ الدال هو اللفظ الذي يدل على معنى على مفهوم من اذن لفظ الاداء علاش كيدل عند الفقهاء؟ على ما ذكرته لكم الان صرتم تعرفون مدلول اللفظ

53
00:18:34.450 --> 00:18:54.450
اذا سمعتم هذه العبادة فعلها فلان اداء شمعنى اداء هاد اللفظ يدل على ماذا؟ اي فعلها في وقتها المعين له واضح؟ اذا قرن ذلك الفعل باسم الاداب اقتران الدال بالمد ثم قال الناظم رحمه الله

54
00:18:54.450 --> 00:19:14.450
بفعل بعض يحصل لعاضد نص هو المؤول. هذا اه تعريف اخر او قول ثان في او تفصيل للاذان. كأن الناظم رحمه الله ذكر اولا تعريف الاداء بتعريف لا خلاف فيه

55
00:19:14.450 --> 00:19:36.050
ثم ذكر رحمه الله زيادة على ما سبق مسألة تتعلق بالاداء مختلف فيها. او بعبارة اخرى كأن الناظم لما قال الاداء هو فعل العبادة كلها في الوقت كأن سائلا سأله قال له فإن فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت هل تسمى اداء ام تسمى

56
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
اما قضاء فاجاب رحمه الله. هذه المسألة فيها خلاف فيها ثلاث اقوال. ما هي؟ اذا فعل بعض العبادة داخل الوقت وبعض العبادة خارج الوقت. مثلا كما لو صلى احد في العصر ركعتين داخل الوقت وصلى ركعتين خارج الوقت في اخر الوقت اراد ان يصلي

57
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
في اخر الوقت اراد ان يصلي العصر فصلى ركعتان او ركعتين داخل الوقت وركعتين خارج الوقت هل صلاته تسمى اداء ام قضاء؟ ثلاثة اقوال. القول الاول هي اداة وهو المختار. والقول الثاني هو الاشهر

58
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
الذي عليه الأكثر والقول الثاني ان بعضها اداء وبعضها قضاء يعني نقولو صلاة بعضها اداء وبعضها قضاء ما صلاه داخل الوقت ركعة حول ركعتين او ثلاثة فهو اذى وما صلي خارج الوقت فهو قضاء وهذا قول سحلول من المالكية. القول الثالث هي كلها قضاء

59
00:20:36.050 --> 00:20:56.050
وهذا مرجوح جدا هذا اضعف الاقوال واضح المسألة؟ اذا فكان المؤلف ذكر هذه المسألة جوابا عن سؤال سائل ولترجيح المشهور في المذهب وهو ان ما فعل بعضه داخل الوقت وما فعل بعضه خارج الوقت فإنه

60
00:20:56.050 --> 00:21:18.100
بدأ ولذلك قال وكونه اي الاذى بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وهذا هو المعول وعليه عندنا وكون الاداء يحصل بفعل بعض وكون الاداء يحصل بفعل بعض اي بفعل بعض

61
00:21:18.100 --> 00:21:42.600
داخل الوقت اي والباقي خارج الوقت قالك كونه اباء للنص العاضب هو المعول عليه قالك هذا القول هو المعول عليه عندنا لماذا لي ان الصين العاضد له لدلالة النص وهو حديث الصحيحين على ذلك. يقصد بذلك الناظم قول النبي

62
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال لك هذا النص كما ذكره والنظير في شرحه. قال الحديث يدل على ما هو المعول عليه عندنا وهو ايش؟ ان تلك العبادة تسمى اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد

63
00:22:02.600 --> 00:22:21.450
الصلاة اذن هي اداء لا قضاء فهم هذا الاستدلال الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر الاستدلال غي بالحديد اللي فيه نظر ماشي فالمسألة الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر كما قال في فتح الودود

64
00:22:21.500 --> 00:22:41.500
شناهو النظر؟ ان الحديث هذا هو في الصحيحين انما هو مذكور في ادراك فضل الجماعة المقصود بالحديث ادراك تحصيل فضل الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاتين فضل الجماعة كأنه ادرك الصلاة كلها مع الجماعة

65
00:22:41.500 --> 00:23:01.500
الأولى ان يستشهد بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبر غروب الشمس فقد ادرك العصر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا هو الاحسن في الاستدلال على هذه المسألة

66
00:23:01.500 --> 00:23:22.700
المقصود؟ الاداء هو فعل العبادة كلها او بعضها داخل الوقت. الشاهد عندنا في المسألة الثانية  فعل بعض العبادة داخل الوقت والبعض الاخر خارج الوقت وهذا لا يمثل له الا بالصلاة لا يمكن التمثيل لهذه المسألة

67
00:23:22.700 --> 00:23:42.700
الا بالصلاة هي لي ممكن بعضها يكون في الوقت وبعضها يكون خارج الوقت. اذا اذا فعلت الصلاة بعضها فعل في الوقت وبعضها خارج فهل هي اداء ام قضاء؟ المشهور انها اداة. والدليل هذا الحديث الثاني الذي ذكرته. قال رحمه الله وكونه

68
00:23:42.700 --> 00:24:02.700
ضمير على ماذا يعود؟ الأذان وكون اداء الصلاة خاصة لأن المسألة انما هي تكون فيه. وكون اداء الصلاة تحصل بفعل بعض وكونه يحصل بفعل بعض اي بفعل بعض الصلاة في الوقت و

69
00:24:02.700 --> 00:24:22.700
الباقي خارج الوقت. بفعل بعض اي بفعل بعضها بفعل بعض الصلاة في الوقت. والباقي خارج الوقت الوقت الوقت المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليه كما سبق فيما قبله. وكونه يحصل في بفعل بعض في

70
00:24:22.700 --> 00:24:42.700
المعين لله شرعا اي والبعض خارج الوقت المؤلف ذكر غير البعض والبعض الاخر يستفاد منه مفهوما وكون فعل بعض داخل الوقت اي الا كان البعض داخل الوقت لاخر فين غيكون؟ خارج الوقت لان عندنا هي مداخل الوقت ولا خارج الوقت قال لعاضد

71
00:24:42.700 --> 00:25:02.700
المنص هو المؤول ولأجل لم للتعليم عاضد النفس هذا من اضافة الصفة للموصوف والتقدير لأجل النص العاضلي ويقصد بالنص هنا الدليل لاحظ الفقيه لا يقصد بالنص هنا المعنى الاصطلاحي الذي هو ما دل على معنى واحد لا يقصد المعنى الخاص

72
00:25:02.700 --> 00:25:15.750
وهو ان النص ما يدل على معنى ولا يحتمل غيره اللي كيقصد النص هنا الدليل ويطلق النص على مذلة كما سيأتي ان شاء الله ويطلق على ما دل على الدليل

73
00:25:16.250 --> 00:25:33.650
اذن يقول لأجل النص اي الدليل العاضد لذلك المقوي له ويريد بالدليل العاضد هو حديث الصحيحين الذين ذكرته لكم. اذا لأجل النص العادل له هو المعول عليه عندنا في المذهب

74
00:25:33.700 --> 00:25:53.700
كون ذلك اداء هو المشهور والمعول عليه عندنا مفهوم واضح؟ اذا فعل بعض اهل العبادة داخل والبعض خارج الوقت فان تلك العبادة تسمى اداء. لماذا؟ لحديث الصحيحين. وهذا الوقت هو المشهور

75
00:25:53.700 --> 00:26:10.650
عولوا عليه عند المالكية الا انهم اختلفوا في مسألته هذا الذي ذكرناه واضح اختلفوا في مسألة هذا البعض الذي فعل البعض لي كيتفعل في الوقت هل يشترط ان يكون ركعة فأكثر؟ او يكفي ان

76
00:26:10.650 --> 00:26:30.650
يكون اقل من ركعة لتسميته اداء في ذلك ايضا خلاف. والمشهور وهو الذي ذكره خليل رحمه الله وغيره ان انه يجب ان يكون ركعة فاكثر. لنسميه اداء خاصو يدرك ركعة داخل الوقت فأنت. فإن ادرك اقل من

77
00:26:30.650 --> 00:26:50.650
فلا يسمى اداء على المشهور عندنا. وابن الحاجب رحمه الله يقول مطلقا ولو تكبيرة الإحرام الى كانت داخل الوقت اقل من ركعة داخل الوقت هي في تسمية الفعل اداء ولكن هذا خلاف مشهود المشهور كما ذكر خليل انه لابد من ادراك ركعة فاكثر فمن ادرك لقول النبي فمن ادرك

78
00:26:50.650 --> 00:27:12.600
ركعتان قبل غروب الشمس فقد غرق العصر. اذا لابد يدرك ركعة تأثر فيسمى فعله اداء. اذا انتبهوا معايا فعل البعض داخل الوقت ما المراد بالبعد لأن هاد المسألة تكون في الصلاة فقط ما المقصود بالبعض؟ ركعتا اكثر على المشهور وقيل يكفي اقل من ركعة وهو قول ابن

79
00:27:12.600 --> 00:27:32.600
رحمه الله واضح الكلام؟ اذن ممكن الآن نلخصو واحد الخلاصة نقولو ما هو الأداء نجمعو بينهما؟ علاش ناضي نفرق؟ تكلم في البيت الأول على هذا كله وفي البيت الثاني على بعض العباد لماذا؟ لأن المسألة الأولى لا خلاف فيها فصدر بما لا خلاف فيه قال لك فعل العبادة كلها في وقتها المعين شرعا يسمى

80
00:27:32.600 --> 00:27:54.900
ثم ذكر بعد ذلك مسألة مختلفة فيها ورجح ما عنده. وسيذكرون لنا القول الثاني بعد وقيل ما في وقته اداءه وما يكون خارج القضاء. واضح الكلام اذن الى بغينا نلخصو هاذين البيتين اش نقولو؟ نقول الأداء هو فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها

81
00:27:54.900 --> 00:28:14.650
عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. تلخيص للبيتين معا. فعل العبادة كلها او بعضها. والبعض المراد به على المشهور ركعة اكثر في وقتها المعين لها شرعا لمصلحته اشتمل عليه الوقت. فهم؟ واضح الكلام؟ هذا القول الاول في ماذا

82
00:28:15.200 --> 00:28:35.200
هذا القول الأول فاش؟ اذا كان بعض الصلاة داخل الوقت والبعض خارج الوقت. وقد اشرت قبل الى ان المسألة فيها ثلاثة قلت ليكم كاين اللي كيقول هي هادا ومنهم من يقول هي قضاء ومنهم من يقول ما كان داخل الوقت اداء وما كان اشار الى هذا الوقت القول

83
00:28:35.200 --> 00:28:55.200
ثالث بقوله وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. وقيل وشوف المؤلف اتى ب صيغة التمرير دل على التضعيف. وقيل هذا قول سحنون من المالكية. قال لك ما فعل داخل الوقت ابى وما فعل خارج الوقت هو

84
00:28:55.200 --> 00:29:14.450
بمعنى ان هذه العبادة بعضها اداء وبعضها قضاء. وهذا الخلاف تنبني عليه بعض الفروع كما سأذكر لكم. اذا الشاهد اه بعض المالكية يقول ما فعل داخل الوقت اذى وما فعل ذلك؟ فان صلى ركعة داخل الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت فركعته الاولى

85
00:29:14.450 --> 00:29:34.450
والثلاث ركعات الاخرى؟ وهذا قول قول مرجوح وقيل وهذا القول الثالث لم يذكره الناظم كلها قضاء وهذا اضعف الاقوال قال الناظم رحمه الله وقيل اذا اشار الى تضعيف هذا القول ما في وقته اداء ما صلي من الصلاة

86
00:29:34.450 --> 00:29:54.250
في وقته فهو اذى. وما يكون قد صلي خارجا عن الوقت فهو قضاء. هذا تقدير البيت وقيل ما صلي علاش قلنا صلي؟ لأن هاد المسألة لا تكون الا في الصلاة بغينا نقولو ما فعل ما تولي لأننا وقيل

87
00:29:54.250 --> 00:30:14.250
صلي من الصلاة في وقته فهو اداء وما يكون وما يكون قد صلي خارجا وما يكون قد صلي خارجا فهو خارجا عن الوقت فهو قضاء وهو قول فإن قيل ما الذي ينبغي

88
00:30:14.250 --> 00:30:38.950
على هذا الخلاف هذا الخلاف الذي ذكرنا الان بين القول الاول والقول الثاني. ما الذي ينبغي عليه من الفرص؟ ينبني على هذا الخلاف من الفروع. من صلت ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فحاضت امرأة صلت ركعة قبل غروب الشمس

89
00:30:38.950 --> 00:30:55.200
كانت طاهرة واخرت الصلاة لعذر او لغير عذر الشاهد اخرت الصلاة الى اخر الوقت صلت ركعتان قبل غروب الشمس فضربت الشمس فلما غربت حاربت مازال خاصها ثلاثة الركعات غربت الشمس في الركعة الثانية وافتتح

90
00:30:55.200 --> 00:31:15.200
قبل ان تكمل الصلاة حاضت داخل الصلاة هل يجب عليها القضاء ام لا يجب القضاء؟ اذا طهرت ولي طهر واستقضي هداك العصر اولا تقضي العصر وهاد المسألة عندنا في المذهب تبوك لأنها مبنية على واحد القول عندنا في المذهب وهو ان المرأة اذا حاضت داخل الوقت فلا قضاء عليها

91
00:31:15.200 --> 00:31:35.200
واذا حاضت خارج الوقت يجب عليها القضاء هذا القول عندنا في المذهب لأن هو اللي غنفرعو عليه هاد الخلاف لأنه على قول اخر هو المشهور الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انها ان حاضت دخل عليها وقت الصلاة وحاضت وقد بقي لها

92
00:31:35.200 --> 00:31:56.250
وقت يكفيها لاداء العبادة ومع ذلك لم تصلي يجب عليها القضاء. لا ماشي على هذا القول. اذا القول المشهور عندنا في المذهب ان المرأة اذا خاضت داخل الوقت فلا قضاء عليه. واذا حاضت خارج الوقت فيجب عليها القضاء. مثال ذلك. نأصلو بعدا المسألة في المذهب عاد نذكرو الملف باش يتفهمو

93
00:31:56.250 --> 00:32:20.500
مثلا دخل وقت الظهر دخل وقت صلاة صلاة الظهر ولم تصلي المرأة صلاة الظهر وفي وسط الوقت بين الظهر والعصر في وسط الوقت حاضت او في اخر وقت الظهر حاضت. او في اول وقت الظهر ومر وقته يكفيها لاداء الصلاة حاضت. على على

94
00:32:20.500 --> 00:32:30.500
القول عندنا في المذهب تقضي او لا تقضي لا تقضي مشهور في المذهب انها لا تقضي ان حاضت داخل الوقت فلا قضاء واضحين الكلام لأنها كانت ناوية عاد غادي تصلي منك

95
00:32:30.500 --> 00:32:42.550
لا شيء عليه فان اخريتي الصلاة الى ان يخرج الوقت جا وقت الظهر وتهاون فما صلات حتى اذن العصر فاذن العصر وهي تحيد بقيت صلاة العصر في ذمتها واضح الكلام

96
00:32:42.550 --> 00:33:02.550
لأنها حاضت بعد خروج الوقت اما الى حاضت فداخل الوقت فكانت تنوي اداءها في اخر الوقت على هذا يحمل اما ان خارج الوقت فتلزمها الصلاة. فهمت؟ الى تقرر عندنا هذاك المذهب غادي يتضح لنا هاد الخلاف المبني. ذكرنا الآن ان

97
00:33:02.550 --> 00:33:22.550
القول الأول في من ادرك ركعة قبل الوقت والباقي خارج الوقت يسمى فعله اداء والقول الثاني ان الفعل ان بعض اداء والبعض الثاني قضاء. فعل القول الأول هاد المرا التي صلت ركعتان ثم حاضت. هل يجب عليها القضاء؟ ام يجب عليها القضاء؟ لا يجب

98
00:33:22.550 --> 00:33:37.450
لا يجب لماذا؟ لان فعلها كله اداب كيتسمى لأن فعله فعلها كله اداء كله اداء سواء ما كان داخل الوقت او ما كان خارج الوقت الى دركت غيرك عا قبل من الوقت راه كيتسمى الفعل هذا واخا

99
00:33:38.050 --> 00:33:58.050
تدخل عليها خرج الوقت في الركعات الأخرى اذن فلا قضاء عليها على وعلى القول الثاني وهو قول سحنون عليها لانها لانه لما خرج في الوقت تخلدت في ذمتها. فيجب عليها ان تقضيه. فهمنا وقد اشار نيار رحمه الله في

100
00:33:58.050 --> 00:34:20.050
الى هذا الخلاف في المسألة المبنية على الخلاف في هذا الاصل. قال رحمه الله في نظمه في التتميم عليه ما القضى لما قد صلت اي ركعة تضاربات فحاضت عليهما اي على هذين القولين المذكورين وقد ذكرهما هو في التكميل عليهما القضى لمن قد صلت فأي ركعة صلت ركعة

101
00:34:20.050 --> 00:34:39.400
المقصود فيها اكثر لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاضت. هل تقضي ام لا تقضي؟ خلاف مبني على ما ذكر. اذا مشهور عند المالكية ان من ادركت ركعة فراش شنو حكمها؟ صلاتها اداء وعليه فلا تقضي لا قضاء عليه مفهوم

102
00:34:39.450 --> 00:34:57.550
وعلى القول الثاني يلزمها القضاء لان الباقي اللي هو خارج الوقت يسمى قضاء كما في هذا القول. اما على القول الثالث من ان الجميع قد قضى فيجب عليه القضاء من باب الاولى. جميع القضاء يجب عليه القضاء من باب الفوضى. وهذا مبني على واحد الاصل. وهو

103
00:34:58.150 --> 00:35:14.550
هل الصلاة من باب؟ لاحظوا نبني هاد الخلاف على واحد الأصل هل الصلاة من باب الكل او من باب الكلية الصلاة واش هي من باب الكل او بمعنى هل الصلاة مما يقبل التبغيد او مما لا يتبعض

104
00:35:15.100 --> 00:35:30.150
فمن قال هي من باب الكل بمعنى انها لا تتبعض اللي قال من باب الكلى من باب الكلية بمعنى ان الصلاة لا تتبعض على ذلك القول بني القول الاول من ان جميعها اداء ما يمكنش تبعض

105
00:35:30.150 --> 00:35:46.200
لانها من باب الكل لا من باب الكلية. وعلى القول الثاني هي من باب الكلية لا من باب الكل اذا تتبعض يمكن ان يكون بعضها اداء البعض الاخر وانتم تعلمون الفرق بين الكل والكلية في المنطق. فالكلية عندهم اش

106
00:35:46.700 --> 00:36:10.150
الكلية هو اللفظ الذي لا يجوز ان يخرج عنه واحد بمعنى هو الذي يشمل الجميع ويشمل كل واحد على حدة الكلية هو اللفظ الذي يدخل فيه الجميع ولا يجوز ان ان يخرج احد من النفض هذا واحد وثانيا كل

107
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
على حدة هو الكلية الشاهد عندنا حنا ماشي كل واحد على حدة الشاهد انه لا يجوز خروج البعض بخلاف الكل هو المترقب من اجله ولذلك الكل لا يمكن ان يحصل الا بحصول جميع اجزائه. ما يمكنش يحصل الكل الا بوجود اجزائه اذا انتفى جزء

108
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
كلو اذن فمن قال هي من باب الكل اذن لا تتبعضو وعليه فهي جميعها اداء وهو القول الاول وما قال هي من باب الكلية قال تتبعض عليه القوم الثاني. اذا المقصود ينبني على هذا الخلاف من صلت ركعة ثم

109
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
غابت الشمس فحاضت فعلى الاول الى خضاء لانها حاضت وهي تؤدي داخل الوقت. وعلى الثاني حاضت خارج الوقت وهذا مبني على في المذهب وهو ان من حاضت داخل الوقت لا تقضي ومن حاضت خارج الوقت تقضي. وتفصيل هذه المسألة من الناحية الفقهية

110
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
ليس في كتب الاصول واضح؟ الا يذكر هنا ماشي في كتب الاصول؟ شنو الراجح في المسألة؟ في في كتب الفروع. المقصود عندنا فهم القواعد فهمت القاعدة فهم الخلاف مبنى هذا المقصود. واضح؟ اذا الخلاصة العبادة اذا فعلت كلها داخل الوقت ماذا تسمى

111
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
بلا خلاف بلا خلاف اذا فعل بعضها وكان ركعة فأكثر داخل الوقت والبعض الآخر خارج الوقت ماذا يسمى ثلاث اقوال الراجح انه ان العبادة كلها اداء وقضها اداء وبعضها وقيل الجميع قضاء فإن كان قد صلى اقل من

112
00:37:50.150 --> 00:38:10.100
راك عا داخل الوقت فالمشهور انها ليست اداء واضح الكلام ثم قال رحمه الله والوقت ما قدره من شرع من زمن  الناظم لما قال لك انتبهوا لمسألة مهمة. ملي قال لك الناظم

113
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
الأداء هو فعل العبادة كلها في وقتها. المعين لها شرعا في وقتها. قد يقول قائل شنا هو هذا الوقت؟ لاحظ قال لك الوقت قد يقول له قائل وما هو الوقت؟ لم نتصور الوقت بعد وتصور ما ذكرتم مبني على تصور فعرف لك الوقت شرعا

114
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
ما هو الوقت في الشراء؟ قال لك الوقت هو ما قدره الشارع. هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة. هذا هو تعريف الوقت حنا كنقولو الاداء هو فعل العبادة في وقتها وشناهو اسيدي هاد الوقت؟ تعرف لك الوقت اذن هذا البيت ذكر فيه الناظم اش؟ تعريف الوقت لان الحكم

115
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
على العبادة بانها اداء اولا قضاء مبني على معرفة الوقت شناهو بعد الوقت؟ فقال لك الوقت هو الزمان الذي قدر الشارع للعبادة سواء كان موسعا او مضيقا. واضح الكلام؟ ساهل هذا هو التعريف. ما هو الوقت شرعا؟ هو الزمان

116
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
الذي قدره الشارع للعبادة سواء كان مضيقا او موسعا. لاحظوا معايا التعليم الوقت هو الزمان الذي داره الشارع حدده الشارع لعبادة معينة كالصوم صوم رمضان وصوم ايام البيض وصلاة الوتر والصلوات الخمس وحج

117
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
بيت الله الحرام حدد الشارع لهذه العبادات اوقاتا معينا اذن هداك الوقت الذي الزمن الذي حدده الشريع هو المقصود في قولنا الأداء فعل العبادة في الوقت والقضاء خارج الوقت هو المقصود بالوقت هو الزمان الذي حدده الشارع لي

118
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
للعبادة سواء كان هذا الزمان مضيقا او موسعا انتبهوا الزمن لي كيحددو الشارع للعبادة قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا. ما هو المضيق؟ الوقت المضيق هو ما لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة. هو الذي لا

119
00:40:10.150 --> 00:40:28.650
لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة. هذا يسمى مضيقا. مثل ماذا؟ كصوم رمضان وصوم ايام البيض هل يمكن لاحد في رمضان ان يصوم الفرد ويصوم معه النفل داخل رمضان؟ هاد الوقت لي حددو الشارع للصيام هل يمكن ان

120
00:40:28.650 --> 00:40:48.650
بنفسي ان تأتي بعبادة اخرى من جنس تلك العبادة اللي هي الصوم واش ممكن في رمضان؟ صوم الفرض وتصوم معه بعض قيام التطوع في نفس الوقت لي هو رمضان ابدا لا يسع ذلك الوقت الا فعل تلك العبادة التي حدد الشارع لها الوقت ولا تستطيع ان

121
00:40:48.650 --> 00:41:05.900
على عبادة اخرى من جنس تلك العبادة. ماشي قراءة القرآن ولا ذكر الله ولا الصلاة لا من جنس ست العبادة صوم اخر ايام البيض حدد لها الشارع وقتا؟ حدد هل يمكن ان تصوم ايام البيض؟ وتصوم اياما اخرى تطوعا ونفلا

122
00:41:06.100 --> 00:41:26.100
ماشي النية ماشي صم ايام البيض وتصوم النافل تصوم التطوع في ايام البيض نفسها يعني من جنس العبادة لا تستطيع علاش كيتسماو الحج حج بيت الله الحرام هل يمكن في وقت واحد ان تحج مرتين؟ تحج الفريضة والنافلة في وقت واحد اش كيتسمى

123
00:41:26.100 --> 00:41:46.100
الوقت مهم الوقت الموسع اش هو؟ هو الذي يسع العكس هو الذي يسع اكثر من فعل تلك كالعبادة يسع تلك العبادة ويسع غيرها من جنسها كنقصدو اما من غير جنسها هدا لا نتحدث عنه تصلي وتقرا القرآن ولا تذكر الله

124
00:41:46.100 --> 00:42:06.100
اولا تصلي النوافل لا هذا من غير جنسية انا كنقصد من جنس تلك العبادة التي حدد لها الشارع وقتا. مثال ذلك الصلوات الخمس الصلوات الخمس وقتها موسع ومضيق موسع الوقت ديال صلاة الظهر تستطيع تصلي فيه ربعة الركعات الظهر وتصلي ركعتي النافلة وتصلي عشرة الركعات نافلة وتصلي مائة ركعة نافلة اذن ممكن

125
00:42:06.100 --> 00:42:22.450
صلي ربعة ركعات الظهر وتفعل جنس تلك العبادة مرة اخرى داخل الوقت وقت الوتر وقت الوتر تستطيع ان تصلي فيه صلاة الوتر وتصلي غيرها من الصلوات يعني نفس العبادة تفعلها في داخل

126
00:42:22.450 --> 00:42:39.500
وقت مرات متعددة لا استطيع علاش كيتسمى وقت؟ فالشاهد عندنا الوقت شرعا هو ما قدره الشارع للعبادة سواء كان مضيقا لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة او كان موسعا يسع اكثر من فعلها

127
00:42:39.500 --> 00:42:55.650
كانو الأول كصوم رمضان وأيام البيض والحج ومثال الثاني كالصلوات الخمس وصلاة الوتر و رقيبة الفجر وهكذا فهم واضح؟ هذا هو الوقت وما هو الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة

128
00:42:55.900 --> 00:43:15.900
قد يقول قائل والعبادات التي لم يحدد لها الشارع وقتا كاين شي عبادات ما حددش ليها الشارع وقتا تلك العبادات لا يسمى فعلها لا اداء ولا قضاء اللي ما حددش فيها الشارع وقت لا يسمى فعلها اداؤه كقراءة القرآن والتصدق في سبيل الله انفاق الأموال في سبيل الله وذكر الله ما حددش ليها شريعة وقتها

129
00:43:15.900 --> 00:43:41.000
تستطيع ان تفعل ذلك في اي وقت اذا لا يوصف فعلها لا بالاداء ولا بالقضاء فهمت واضح الكلام؟ اذا يقول الناظي والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق التقدير والوقت هو ما فسروا ليا ما ما اش معناها؟ هو الذي لا اسم وصول واقعة على ماذا؟ ما معناها

130
00:43:41.000 --> 00:43:58.050
جزاكم الله خير. لأنبهكم على نكتتي هو ما الزمان هو ماء الزمان. ما الدليل على ان ما المقصود بها الزمان؟ هو قوله من زمن شوف غيزيد شوية من زمنه. شكايخصنا هاديك مين؟ في

131
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
من زمنه بيانية كتسمى في النحو بيانية هي اللي كتبين الابهام ديال الما متى وجدت من بعدما فهي مبينة لما وهذا يكثر منه الناظم هنا في الناظم يكثر منه رحمه الله يستعمله بكثرة ما من زمن هديك من زمان علاش دكرها؟ كان ممكن يقول لك لاحظ لو انني

132
00:44:18.050 --> 00:44:31.900
لم اذكر لفظة ما ممكن نستغني عن هاديك من زمان اه نستغني عليها لو انني قلت الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة. نحتاج هاديك من زمان؟ ما نحتاجهاش. اذن لماذا اتى بها الناظم

133
00:44:31.900 --> 00:44:51.600
بتفسير ما باش يفسر لك ما ما هادي من تسمى بيانية اذا هو ما قدره الشارع من زمنه فسرت لينا ما شنو مراد ميما؟ اي الزمن اذن فسرها بالزمان ودع عنك من ومجرورها الوقت هو الزمان الذي قدره

134
00:44:51.600 --> 00:45:11.600
للعبادة وحدث هاديك من زمن لأن المقصود بها تفسير الماء هو ما قدره الشارع للعبادة من زمن مضيقا كان شوف مضيقا موسعا المقصود مضيقا كان او موسعا مضيقا كان او موسعا فهمت؟ ماهو المضيق قلنا ما لا يسع

135
00:45:11.600 --> 00:45:31.450
من فعله وموسعا هو ما يسع اكثر من فعله. وهي مطلوبة في حصة من حصصه غير معينة. بمعنى الوقت الموسع هو الذي يسع اكثر من فعل تلك العبادة وتلك العبادة مطلوب اداؤها في حصة من حصص الوقت

136
00:45:31.600 --> 00:45:51.600
الشرع قاليك صلي الظهر من هذا الوقت الى هذا الوقت. فأنت مطلوب الفعل فعل هاد العبادة لي هي صلاة الظهر في اي حصة من الوقت دون تعيين ماقالش لك الشرع واجب يكون في اول الوقت او لازم يكون في وسط الوقت او لازم في اي حصة من حصص الوقت

137
00:45:51.600 --> 00:46:11.450
واضح الكلام؟ هذا هو الوقت الموسع. اذا فهذا البيت نبه به رحمه الله على تعريف الوقت. لماذا؟ لانه قدم ذكر لفظة الوقت في تعريف الاداء وسيذكره في تعريف القضاء فكأن سائلا سأل وما هو الوقت؟ فقال له الوقت هو كذا وكذا

138
00:46:11.650 --> 00:46:31.650
ثم قال رحمه الله وضده القضاء تداركا لما؟ صدق الذي اوجبه قد علم. عرفنا الادب اذكار ما تعريف الاداء يا سيدي اذا ما هو القضاء؟ عرفنا الاداء شنو هو؟ ما هو القضاء؟ قال لك وضده القضاء ضد الاداء هو القضاء

139
00:46:31.650 --> 00:46:51.650
القضاء ضد الأداء اذن الى كان القضاء ضد الأداء اش غيكون القضاء؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت كلها بناء على الراجح اللي رجحنا من ان فعل بعض اداؤه كان يسمى اداء هو فعل العبادة كلها خارج الوقت

140
00:46:51.650 --> 00:47:11.650
اختي اشمن وقت؟ الوقت المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. اذا من صلى العصر بعد غروب الشمس كيتسمى فعله للصلاة؟ يسمى قضاء لعذر او لغير عذر يسمى فعله للصلاة قضاء. سواء كان الإخراج له عذر او لغير عذر

141
00:47:11.650 --> 00:47:31.250
من فعل العبادة خارج كلها خارج وقتها المعين لها شرعا ففعله يسمى قضاء. صلاته قضاء وليست اداءا. اذا يقول لك وضد الاداء القضائي اي هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المعين علاش كنقول كلها

142
00:47:31.350 --> 00:47:49.700
لماذا اقيد فعل عبادتي كلها؟ بناء على الراجح الذي سبق. لان فعل البعض خارج الوقت والبعض داخل الوقت يسمى على المختار اداء. اذا فالقضاء هو تفعل العبادة كلها. الا من لم يدرك ركعة فهداك انه صلى

143
00:47:49.700 --> 00:48:12.250
المادة كلها خارج الوقت حالة لاحظ وضده القضاء اذا هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المعين لا شرح له ثم بين الناظم ذلك بيانا واضحا قال تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم. حالة كون تداركا حال من قوله وضده القضاء. كأنه قال

144
00:48:12.250 --> 00:48:32.250
حال كون ذلك الفعلي لان اش معنى وضده القضاء؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت. حال كون ذلك الفعل تاركا استدراكا ادراكا قل ما شئت المعنى واحد حال كون ذلك الفعل تداركا لما لفعل لما

145
00:48:32.250 --> 00:48:57.800
ايدي فعل قد علم تقدم الذي اوجبه قد علم سبق الذي اوجبه قد علم تقدم الموجب  ساهل الكلام لاحظوا كتبوا واحد العبارة فيها متر لهذا وضده القضاء هو فعل الشيء الى اخره قلنا حال كونه تداركا لما قد علم تقدم

146
00:48:57.800 --> 00:49:32.300
الموجب لفعله الموجب لفعله في خصوص وقته. هذا نثر للبيت هو تدارك لما قد علم تقدم وقته الموجب لفعله في خصوص وقته وهاد الكلام الناضي من تداركا هادا غي تفسير لما هو خارج الوقت وكلام

147
00:49:32.300 --> 00:49:52.300
رحمه الله من اوضح ما يكون قال لك اذا صلى ملي كيصلي الانسان الصلاة خارج الوقت فاته الوقت او كيصلي الصلاة خارج الوقت فعله يكون ماذا الفعل ديالو كيكون اش؟ قال لك يكون فعله استدراكا تداركا ملي كيكون الإنسان يصلي خارج الوقت يكون فعله استدراكا وتدارا

148
00:49:52.300 --> 00:50:12.300
لما اي فعل قد علم تقدم الذي اوجبه. تقدم الموجب له قد علم سبقه وتقدم الموجب له. شناهو الموجب له؟ الدليل الذي اوجبه في خصوص ذلك الوقت؟ قد علم تقدم الدليل الموجب

149
00:50:12.300 --> 00:50:35.550
له في خصوص ذلك الوقت ولا لا؟ ملي كيصلي الإنسان خارج الوقت كيصلي استدراكا لسيئين قد سبق وفاة فعله في ذلك في وقت معين هذا معنى قوله تداركا لما سبق الذي اوجبه قد عدل تداركا لما قد علم سبق تقدم

150
00:50:35.550 --> 00:51:00.200
الموجب له في خصوص وقته يعني سبق وتقدم او فات قل انت فات ما فات الوقت الذي يوجب الفعل في ذلك الزمن هداك الوقت الذي اوجب الفعل في ذلك الزمن فات ونتا كتفعل العبادة خارج الوقت تداركا لذلك الذي فات كتستدرك هداكشي

151
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
اذن تقديره يكون اه وضده القضاء حال كون ذلك الفعل تداركا استدراكا او ادراكا لما اي قد علم سبق تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته. وتدارك

152
00:51:20.200 --> 00:51:36.200
الوصول اليه اش معنى استدراك تدارك الشيء؟ الوصول اليه. اذا تداركا اي وصولا له. هاداكشي اللي فاتك بغيتي تعاود توصل ليه وتستدركو واضح القضاء؟ مثاله واضح صيام رمضان خارج رمضان

153
00:51:36.350 --> 00:51:57.750
و صلاة الظهر خارج وقت الظهر وصلاة المغرب خارج وقت المغرب وهكذا القضاء. قال رحمه الله وضده القضاء لما سبق الذي اوجبه قد علم؟ اذا الآن عرف لينا المؤلف عرفنا ما هو الأداء وعرفنا ما هو القضاء. الخلاصة ما هو القضاء؟ هو فعل العبادة

154
00:51:57.750 --> 00:52:21.450
كلها خارج الوقت المعين لها شرعا. حال كون ذلك الفعل استدراكا لما قد علم تقدم الدليل الموجب له في خصوص وقته. فهم ثم بين لك رحمه الله هنا فائدة مهمة جدا. لما عرف الاداء وهو ما سبق قال لك اعلم ان الاداء على

155
00:52:21.450 --> 00:52:41.450
ثلاثة اقسام قد يكون الاداء واجبا وقد يكون الاداء حراما وقد يكون الاداء جاهدا قد يستغرب من هذا التقسيم بداية الاداء سبق لنا هواش فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. احيانا ممكن يكون الاداء حرام. فعل العبادة في

156
00:52:41.450 --> 00:53:01.450
وقتها قد يكون ممنوعا شرعا وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا يعني انت بالخيار ديرها داخل الوقت ولا ديرها خارج الوقت كيفما بغيتي فعل الاداء فعل العبادة في وقت الاداء متى يكون واجبا؟ يكون واجبا فيما توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع

157
00:53:01.450 --> 00:53:21.450
المكلف اللي توفرت فيه الشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها الاداء بالنسبة له واجب كاداء الصلوات الخمس بالنسبة للمكلف العهد المكلف الذي لا مانع عنده كنقصد بالمانع الحيض ولا النفاس العبد المكلف الذي لا مانع عنده هذا ايش؟ يجب عليه اداء الصلوات الخمس في

158
00:53:21.450 --> 00:53:41.450
وقتها اذن الى دخل وقت الظهر ووجد عبد توفرت فيه شروط التكليف وتفت عنه الموانع ما حكم الاداء في حقه؟ الصلاة داخل الوقت واجبة الصوم اذا دخل رمضان المكلف الخالي من الموانع الاداء واجب في حقه فهم اذا هذا هو القسم الاول الاداء الواجب

159
00:53:41.450 --> 00:54:00.450
قد يكون الاداء حراما فعل العبادة في الوقت لا يجوز. كالصلاة والصوم بالنسبة للحائض والنفساء اذا دخل وقت صلاة الظهر وكانت المرأة حائضا يحرم عليها ان تصلي الصلاة فداخل الوقت الاداء ولى حرام بالنسبة لها

160
00:54:00.450 --> 00:54:20.450
صار ممنوعا اذا دخل رمضان وكانت المرأة حائضا هل تصوم رمضان في وقته؟ هي ممنوعة يمنع عنها صوم رمضان في وقته اذا درنا الاداء لي هو فيه العبادة في الوقت مالو؟ ممنوع حرام وقد يكون الاداء جائزا بمعنى يكون العبد بالخياط كصوم

161
00:54:20.450 --> 00:54:40.000
رمضان بالنسبة للمسافر والمريض الذي لا يلحقه اللذان لا يلحقهما ضرر بالصيام مسافر او مريض لا علاش كنقولو لا يلحقهما ضرر بالصيام؟ لأنه لو كان الصيام سببا في الضرر يكون حينئذ الصوم حراما

162
00:54:40.000 --> 00:55:01.500
فإذا كان لا يلحقهما ضرر فالأداء جائز يجوز للمسافر ان يصوم في الوقت المعين شرعا فيسمى صومه اداء ويجوز له ان يؤخر الى ما بعد رمضان فيكون صومه قضاء اذا الاداء اللي هو فيه العبادة في الوقت قد يكون واجبا فيما توفرت الشرب

163
00:55:01.500 --> 00:55:27.050
وقد يكون حراما في من فيمن وجد فيه منع من الموانع كالحائض وقد يكون جائزا كالمريض والمسافر الذي الحق مضرر بالصوم في رمضان فهمت الآن عرفنا هاد التلاتة فاين خرج ذلك عن الوقت؟ هل يسمى قضاء او لا؟ في ذلك تفصيل. القسم الأول اللي هو الأداء الواجب. من

164
00:55:27.050 --> 00:55:48.050
كان الاداء في حقه واجبا واخرج تلك العبادة عن وقتها. فهل فعله يسمى قضاء ام لا؟ يسمى قضاء بلا خلاف  لي الأداء فحقو واجب وخلص الصلاة عن وقتها ففعله قضاء بلا خلاف قضاء حقيقة لا مجازا بلا خلاف فهم

165
00:55:48.300 --> 00:56:02.550
فإن كان الصوم فإن كان الأداء ممنوعا كالحائض الأداء بالنسبة ليها ممنوع فإذا ادت العبادة بعد رمضان فهل فعلها خارج رمضان يسمى اداء او قضاء؟ خلافه. في ذلك في الله

166
00:56:02.650 --> 00:56:22.650
قيل هو اداء حقيقة واطلاق القضاء عليه مجاز. لانه في الحديث قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر فعبرت بالقضاء قالوا ذلك ليس هو المصطلح عليه عند الاصوليين اذا فهو مجاز مجاز عند الاصوليين لا شرع

167
00:56:22.650 --> 00:56:41.250
الاصولية لأن القضاء في اللغة اتمام الشيء والفراغ منه ففرق بين القضاء في اللغة وفي الشرع وفي اصطلاح الأصوليين فإذا قضيتم مناسككم فإذا فرغتم اذا اتممتم فانتبهوا فرق بين القضاء في الإصطلاح والقضاء شرعا ولغة

168
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
اذن المقصود قلت اذا كان الاداء ممنوعا فهل يسمى في العبادة خارج الوقت قضاء او اداء؟ قيل لا يسمى قضاء علاش لا يسمى قضاء يسمى وهذا الذي رجحه في فتح الودود قال والصحيح انه اذا لا قدر وتسميته قضاء المجاز لماذا؟ قال لك لان فعل العبادات

169
00:57:01.300 --> 00:57:25.400
في الوقت مملوء كانت ممنوعة منه ميمكنش ليها تصوم في وقت الصوم اذا فإذا لم يكن الصوم واجبا عليها في الوقت بأن كان حراما عليها فلا يسمى فعلها خارج الوقت قضاء وانما كنسميو الفعل خارج الوقت قضاء متى؟ الى كان الوجوب موجود في الوقت يعني في الوقت موجود الوجوب ثم

170
00:57:25.400 --> 00:57:45.400
اخرج المكلف العبد عن العبادة عن وقتها عاد نسميوها قضاء اما بالنسبة للحائض فلم يكن في حق لم يكن الصوم واجبا في حقها واش واضح في الكلام؟ وقيل هي قضاؤه. قيل هذه العبادة قضاء

171
00:57:45.400 --> 00:58:05.400
والذين قالوا قضاء وهو المختار الذي ملأ اليه غير واحد من المحققين كالرازي والامام المازلي وغيرهما قال هذا الفعل قضاء وردو هذه الحجة التي سمعتم لماذا؟ لانه يكفي في كون الصوم واجبا عليها انعقاد سبب الوجوب

172
00:58:05.800 --> 00:58:25.800
بغض النظر عن وجود الموانع. يكفي انعقاد سبب الوجوه. ما هو ما هو سبب الوجوب؟ هو دخول شهر رمضان. هو رؤيته هلال رمضان ملي بان الهلال ديال رمضان انعقد سبب الوجوب والمرأة الحائض لا ينبغي ان تصوم لا يجوز ان تصوم لماذا؟ لوجود

173
00:58:25.800 --> 00:58:45.800
فقالوا يكفي في تكليفها في انها مكلفة بالوجوب لا لا بالاداء لان التمكن ما كاينش ومع تمكن من الفعل ادم اذا فيكفي في في تكليفها انعقاد سبب الوجود. مع وجود المانع. اذا فقد كانت مكلفة بالوجوب ولم تكن

174
00:58:45.800 --> 00:59:05.800
مكلفة بالاداء وحينئذ ففعلها خارج الوقت يسمى قضاء لانه راه كان واجب عليها غي كان لا يجوز ان تؤديه فهم اذا ففعلها خارج الوقت هل يسمى قضاء اولى؟ لي كان ممنوع من الاداء الشاهد. من كان ممنوعا من الاداء. فهل فعله خارج الوقت يسمى قضاء ام لا

175
00:59:05.800 --> 00:59:25.800
قولوا معايا خلاف قيل هو اداء وتسميته قضاء ما جاش وقيل هو قضاء حقيقة وهذا الذي مال اليه المازري والرازي وغير محقق والأول رجحه الامام الولاتي رحمه الله في فتح الودود. القسم الثالث اش هو؟ ما هو جائز الاداء؟ اذا فعل هذا خارج الوقت

176
00:59:25.800 --> 00:59:45.800
جائز للأداء اذا فعل فهل يكون قضاء ام اداء؟ كذلك خلاف. والمختار انه قضاء. كما مثلنا المسافر في رمضان يجوز له ان يؤدي ويجوز له ان يقضي ان شاء. فهل فعله خارج الوقت يسمى اداء ام قضاء؟ قيل يسمى اداء علاش؟ لان

177
00:59:45.800 --> 01:00:01.800
في حقه لم يكن واجبا بمعنى لم يلزمه ان يصوم داخل الوقت وعليه فصيامه خارج الوقت اداء عاد غادي يؤدي العبادة وقيل يسمى قضاء لانه يكفي انعقاد سبب الوجوب كما ذكرنا. فهم

178
01:00:02.150 --> 01:00:22.150
اشار الناظم الى هذه الاقسام الثلاثة الشاهد اللي كيهمنا ان الاداء الذي سبق تعريفه في المادة كاملة قد يكون واجبا الاداء اللي هو فيه العبادة في الوقت قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يكون جاهدا. اشار الناظم الى هذه الاقسام الثلاثة لهذا البيت قال من الاداء واجب وما منع

179
01:00:22.150 --> 01:00:38.350
منهما فيه الجواز وقد سمع. من الاداء ما هو واجب من الاداء واجب من الاداء ما هو واجب اذا واجب مبتدأ مؤخر وقوله من الاداء خبر مقدم من الاداء واجب

180
01:00:38.350 --> 01:00:58.350
واجب كائن من الادب من الاداء ما هو واجب هذا القسم الاول ومنه ما منع حرم منع بمعنى حرم وحرم ومنهما منع اي منع شرعا حارما كأنه قال ومنه ما هو ممنوع منه

181
01:00:58.350 --> 01:01:13.400
القسم الثالث قال ومنهما فيه الجواز قد سمع اي ومن الأذى الضمير في قوله ومنه علاش كيرجع؟ الأداء ومن الأداء ما لقد سمع فيه الجواز هذا تقدير معنى لا تقدير الاعراب تنبهوا

182
01:01:13.500 --> 01:01:33.500
ومنه من الاداء ما قد سمع فيه الجواز وقد سمع شرعا فيه الجواز اي ما هو جائز كانه قال من لما هو واجب ومنه ما هو ممنوع منه ومنه ما هو جائز كما مثلنا. ثم قال رحمه الله. واجتمع الاداء والقضاء

183
01:01:33.500 --> 01:01:53.500
وربما ينفرد الاداء وتفيات النفي الى اخره. هذه فائدة مهمة جدا. قال لك قال الناظم رحمه الله اعلموا اه ان العبادة تنقسم الى اربعة اقسام العبادة لي كتوصف بالأداء وبالقضاء من العبادات ما يجتمع فيه الأدب

184
01:01:53.500 --> 01:02:10.600
اول قضاء يعني ما يمكن ان يسمى اي عبادة من العبادات ما كتخرجش عن هذه الاقسام الاربعة من العبادات ما يوصف بالاداء ويوصف بالقدر. ان فعل داخل الوقت وصف بالاذى وان فعل خارج الوقت وصف بالقضاء. ومن

185
01:02:10.600 --> 01:02:33.650
عبادات ما لا يوصف بالقدر كيف توصف غي بالأداء لأنه لا يفعل الا داخل الوقت الى مكانش داخل الوقت مكيدارش اذا كاين واحد القسم لا يوصف بالقضاء ومن العبادات ما يوصف بالقضاء ولا يوصف بالاداء. وهذا القسم ما دخلوش الماضي. زدناه عليهم باب الفائدة. ومن العبادات ما لا يوصف بالقضاء ولا بالاداء. فاذا

186
01:02:33.650 --> 01:02:53.650
مهمة جدا كاين بعض العبادات اللي ممكن توصف بالأداء وممكن توصف بالقدر الى دارت داخل الوقت فهي اداة وان فعلت خارج الوقت فهي كاين عندنا بعض العبادات لا تكون قضاء لا تكون الا اداء واضح الكلام؟ لا توصف بالقضاء ابدا الا دارت داخل الوقت هي اداة

187
01:02:53.650 --> 01:03:17.050
الى فات الوقت مكدارش فهم؟ كاين بعض العبادات لا توصف الا بالقضاء على قول بمعنى انها لا يجوز ان فعلى داخل الوقت وهي ما اشرنا اليه وما منع ومن العبادات ما لا يوصف بالقضاء ولا بالاذى ما كيتوصف لا بالقضاء ولا بالاذان فهم اذن القسمة رباعية نمثل لهذه الاقسام القسم الاول

188
01:03:17.050 --> 01:03:37.050
قلنا كاين بعض العبادات توصف بالأذى والقضاء مثل ماذا؟ كالصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الوتر واضح وغيرها وصلاة الوتر وبعض النفل المقيد عند غير المالكية. اذا انتبهوا الصلوات الخمس والصوم عند المجيء

189
01:03:37.050 --> 01:03:56.950
هذه العبادات توصف بالاداء وتوصف بالقضاء. من صلى داخل الوقت توصف صلاته صلى الظهر ولا العصر الصلوات الخمس من صلى داخل الوقت يوصف عبادته بالاداء وان صلى الصلوات الخمس خارج الوقت اذا الظهر يوصف بالاداء وبالقضاء من صام في رمضان

190
01:03:57.550 --> 01:04:17.550
ففعله ابى وان صام خارج رمضان ففعله خطأ فهم؟ اذا هادي بعض العبادات كتوصف بالقضاء يتوصف بالأذى القسم الثاني من العبادات ما لا يوصف بالقدر كيتوصف غي بالأداء فقط مثل ماذا؟ كصلاة الجمعة والعيدين على المشهور في المالية عند المذهب المالي

191
01:04:17.550 --> 01:04:37.550
اذن صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء لأنها ان فاتت اذا لم يؤدها المصلي في وقتها فإنه يصلي ظهرا فاتوا الجمعة الى الجمعة الى ماتصلاتش فالوقت فلا تصلى. صلاة الجمعة لا تكون الا اذان. فهمت؟ من فاتته الجمعة يصلي ظهرا

192
01:04:37.550 --> 01:04:57.450
فهيم كذلك صلاة العيدين من فاتته صلاة العيدين فإنه فاته الأداء وحينئذ لا يقضي صلاة العيد على في المذهب تنبهوا واضح؟ والا ثقيلة تقضاها فهم؟ اذا هاد العبادات لا توصف الا بالاداء. القسم الثالث العكس

193
01:04:57.550 --> 01:05:17.550
ما يوصف بالقضاء دون الأداء كصوم الحائض. صوم الحائض مالو؟ في اذا حاضت المرأة في رمضان فصومها لا يوصف الا بالقضاء على التحقيق الذي ذكرنا انه قول البازلي والرازي وغيرهما وغيرهما اذا فصوم

194
01:05:17.550 --> 01:05:37.550
خارج رمضان لرمضان لا يوصف بالأداء مايمكنش تصوم وهي حائض اذن فصومها لا يوصف الا بالقضاء فهم؟ نعم ومن العبادات ما فلا يوصف بالاداء ولا بالقضاء مثل النفل المطلق مثل النفل المطلق النفل المطلق لا يسمى فعله اداء ولا قضاء

195
01:05:37.550 --> 01:05:57.550
من الرواتب ورغيبة الفجر لأن حتى السنن اه احترازا من الوتر ورغيبة الفجر لأن المالكية السنن التي هي الرواتب تدخل عندهم في النفل المطلق. فلذلك لا تقضى على المشهور في المنهج. وانما الذي يقضى عنه بالوتر ورغيبة الفجر فقط على قوله

196
01:05:57.550 --> 01:06:19.400
كاين المذهب اذن المقصود النفل المطلق لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء مثلا واحد بغا يتطوع بعد الظهر ويصلي ركعات هذا يسمى فعله لا يسمى اداء ولا قضاء. واضح الكلام؟ لأن في الأول طلاق ليس له وقت معين شرعا. حيد غي اوقات النهي كل الأوقات للنفل المنكر

197
01:06:19.400 --> 01:06:39.400
ولذا من لم ينفل النفل المطلق واحد كان ناوي يصلي ركعات عشرة الركعات بعد الظهر ولم يصلي هل يقضي؟ لا يقضي اصلا لأن العبادة مثلا هاد العبادة لم تعين في ذلك الوقت. مهم؟ واضح الكلام ياك؟ اذن عندنا عبادات توصف بالأداء وبالقضاء. وعبادات توصف

198
01:06:39.400 --> 01:06:59.400
الأداء دون القضاء وعبادات توصف بالقضاء وعبادات لا توصف بالأداء ولا بالخضاء الثالث هو الذي لم يذكروا الناضي ولكن مفهوم مما سبق اذن اشار الى هذه الاقسام الثلاثة والرابع سنزيده قال رحمه الله واجتمع الاداء والقضاء واجتمع الاداء والقضاء

199
01:06:59.400 --> 01:07:29.400
في مثل ماذا؟ كصوم رمضان الصلوات الخمس. قال واجتمع الاباء والقضاء التقدير اي في عبادة واجتمع الاداء والقضاء في عبادة ما فتوصف بالاداء وبالقضاء معا ان فعل داخل الوقت توصل بالاداء تصاب بالقضاء واضح؟ واجتمع الاداء والقضاء التقديم في عبادة ما فتوصف بهما معا. هذا

200
01:07:29.400 --> 01:07:56.650
القسم الأول قال وربما ينفرد الأدب اي شمعة وربما فلا توصف العبادة الا به وربما فلا توصف العبادة الا به ولا تقضى اذا خرج وقتها لا توصف العبادة الا بالاداء ولا تقضى اذا خرج وقت تلك العبادة مثل ماذا؟ كالجمعة والعيدين. وانتفى يا القسم الثالث

201
01:07:56.650 --> 01:08:18.100
وانتايا شناهو اللي نتايا الألف للتثنية الأداء والقضاء وانت فيا اي الأداء والقضاء في النفل المطلق في النفل المطلق الذي ليس له وقت معين في النفي المطلق الذي ليس له وقت معين اش معنى نتايا

202
01:08:18.300 --> 01:08:40.300
في النافلين المطلقين فلا يوصف باي منهما. لا يوصف النفل المطلق بالاداء ولا بالقضاء. شنو اللي بقي على الناظر الرابع وهو ما ينفرد فيه القضاء عن الأذى كما في صوم الحائض فإن اداءه حرام وقضاءه واجب على

203
01:08:40.300 --> 01:09:00.300
قول كما ذكرنا وهو المختار التكوين ثم قال رحمه الله والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعلم ما الذي بقي لنا من الاصطياحات السلام اعادة. عرفنا الان حقيقة حقيقة الادب وعرفنا حقيقة القضاء. بقي لنا

204
01:09:00.300 --> 01:09:20.300
مصطلح قريب من هذه المصطلحات وهو الإعادة احيانا الصلاة نوصفوها بالأداء واحيانا نوصفوها بالقضاء واحيانا كنوصفوها بالإعادة كنقولو يلزمه الأذى يلزمه القضاء تلزمه الإعادة ولا لا؟ فرق بين الإعادة والأداء والقضاء ما هي الإعادة؟ الإعادة

205
01:09:20.300 --> 01:09:46.000
هي تكرير العبادة للحذرية. سواء كان التكرير داخل الوقت او خارج الوقت. لاحظوا معايا تكريم العبادة او قل بعبارة اسهل فعل العبادة ثانيا فعلها مرة ثانية لاش؟ لعذر تكرير لعذر سواء كان ذلك داخل الوقت او خارج الوقت

206
01:09:46.200 --> 01:10:06.200
ساهل هادا هو هادي هي الإعادة الإعادة اشناهي هي تكرير العبادة فعل العبادة مرة ثانية اذن فعل العبادة مرة ثانية او او رابعة ثانية فعل العبادة مرة اخرى يسمى لعذر من الأعذار كما سنبين ان شاء الله يسمى

207
01:10:06.200 --> 01:10:26.200
اعادة سواء كان ذلك داخل الوقت او خارج الوقت نوقفو شوية مع هاد التعريف هدا قلنا هو تكرير العبادة اي بعد ان فعل كنفهمو من عبارات تكرير العبادة اي انها فعلت اولا راه العبادة دارت اولا وستعاد مرة ثانية كررت فعلت

208
01:10:26.200 --> 01:10:48.050
مرة ثانية لي عذر قلت تكرير العبادة لي عذر شنو العذر؟ كانتفاء شرط او وجود مانع او لتحصيل مندوب لتحصيل اجره تكرير العبادة كيكون لعذر من الأعذار هاد الأعذار اما بنتي فائشة واحد السيد صلى صلاة الظهر بعد انتهائه من الصلاة تذكر انه صلى

209
01:10:48.050 --> 01:11:07.500
طهارة اش غيدير؟ غيكرر العبادة مرة اخرى هاد التكرير للعبادة ماذا يسمى؟ اعادة تسمى لا اداء ولا قضاء لنفرض انه تذكر خارج الوقت صلى الظهر ووصل وقت المغرب عاد تفكر ان الظهر مكانش موضي شنو خاصو؟ تكرير العبادة

210
01:11:07.500 --> 01:11:27.500
مرة اخرى يجب ان يفعلها مرة ثانية هل الفعل مرة ثانية ماذا يسمى في اصطلاح الفقهاء؟ اعادة. استهلكناه؟ اذا قلت اما الانتفاع شرط او لوجود مانع يجب عليه تكرار العبادة لان العبادة الاولى كان قد وجد فيها ما

211
01:11:27.500 --> 01:11:50.900
من الموانع كما لو كان جنبا مانع يمنحه من الصبا او كانت به نجاسة فتذكر فتجب عليه الاعادة. وهكذا الصوت وهكذا كذلك الصوم. من صام ولم يبيت الصيام من الليل في الليلة الاولى. خرج رمضان وتذكر انه لم يبيت الصيام من الليل. في

212
01:11:50.900 --> 01:12:15.100
الاولى يجب عليه الاعادة. اذا الاعادة لاش كتكون؟ تكرير العبادة وغنذكر لكم المحترز احترزنا من ماذا؟ تكرير العبادة لي لعذر فهم تكرير العبادة للعذر هذا هو الذي يسمى اعادة قلنا كانتفاء شرط او وجود مانع او لتحصيل مندوب حتى هادي كيتسمى اعادة

213
01:12:15.100 --> 01:12:32.700
كمن صلى صلاة الظهر وحده ثم وجد جماعة وبغا يحصل الفضل ديال الجماعة وعاود دخل مع الجماعة بنية النهي الفعل ديالو اش كيتسمى الصلاة ديالو الثانية اش كتسمى؟ اعادة. اعاد الصلاة لتحصيل مندوب وهو فضل الجماعة

214
01:12:32.950 --> 01:12:55.150
علاش قالوا لي عذر؟ احترازا من ماذا؟ قوله لعذر احترزوا به مما لو فعل الصلاة الأولى بلا طهارتن عمدا الصلاة الأولى انتفى فيها الشرط عمدا فلا يسمى فعله الثاني اعادة بل الفعل الثاني يلاه اداء يلاه غيأدي دابا مثلا واحد

215
01:12:55.150 --> 01:13:15.150
الناس صلى صلاة الظهر المرة اللولة بلا طهارة عمدا تعمد يصلي بلا وضوء نسأل الله السلامة والعافية. اذا صلى الصلاة الأولى بلا طهارة عمدا ثم ندم حدثته نفسه بالتوبة واراد ان يصلي صلاة بشروطها وانتفاء موانعها هاد الصلاة ديالو المرة الثانية تسمى اعادة

216
01:13:15.150 --> 01:13:33.300
الاصطلاح لا تسمى اعادة ابدا هادي هي الاداء يلاه غيصلي هاديك الصلاة الاولى ديالو لغو ليست صلاة صلاته الأولى عدم كأنه ما صلاش صلى بلا طهارة كأنه صلاته عامة عاد الآن غادي يأدي فهمت؟ اما الذي كان لعذر فإن

217
01:13:33.300 --> 01:13:47.600
على المختار مثاب على الصلاة الأولى هاديك اللولة اللي صلاها وكان معذور يثاب عليها بإذن الله اما هذا فإنه آدم على الأولى فهاد الفعل الثاني لا يسمى عادة هذا هو المحترض من قولهم للعذر

218
01:13:47.650 --> 01:14:07.650
اذن الاداء ما هو ا سيدي؟ هو تكرار العبادة فعلها ثانيا. زيد؟ لعذر سواء كانت التكرار داخل من وقت او خارج الوقت قلنا واحد صلى بلا طهارة نسيانا ظن انه متطهر وتذكر خارج الوقت وعاد عاود صلى نسميوه هذا قضاء

219
01:14:07.650 --> 01:14:27.650
اذا ادركتم الفرق بين الاعادة والاداء والقضاء؟ اذا شوفوا لاحظوا النسبة بين هذه الثلاثة باش يتاضح الاداء هو فعل العبادة المرة الاولى داخل الوقت والقضاء هو فعل العبادة المرة الاولى خارج الوقت. والاعادة هو تكرار

220
01:14:27.650 --> 01:14:47.650
اي فعلها مرة ثانية سواء كان داخل الوقت او خارجه. اذا الاعادة لا تختص بداخل الوقت ولا بخارجه. تقدر تكون داخل الوقت وقد تكون خارج وقد يكون بعضها في الوقت وبعضها خريج وقت الضابط ديالها هو تكرار العبادة لعذر فإن لم يكن لعذر فليس ذلك ساعة

221
01:14:47.650 --> 01:15:07.650
اذن اشار النادي له قال رحمه الله تكريرها اي فعلها ثانيا يعني العبادة التي سبق الكلام عليها قبل تكريرها اي العبادة فعلها ثانيا في الوقت بل ولو خارجا هذاك قوله رحمه الله تكريرها لو خارجا

222
01:15:07.650 --> 01:15:26.900
ما قصد به المبالغة لو تستعمل في هذا المعنى اتقوا النار ولو بشق تمرة تصدق ولو بخاتم من حديث. هنا قال لك المؤلف تكرير العبادة فعلها ثانيا ولو كان ذلك خارج الوقت

223
01:15:27.300 --> 01:15:47.300
فإنه يسمى اعادة بمعنى انه ان كان داخل الوقت فمن باب اولى هذا المقصود بالمبالغة. التعبير بالادنى عن الأعلى. قال تكريرها في الوقت بل لو خارجا عن الوقت يسمى ذلك التكرير اعادة. والاعادة في اللغة هي فعل الشيء ثانيا. الاعادة في اللغة فعل

224
01:15:47.300 --> 01:16:07.300
الا انه في الاصطلاح كنزيدو واحد القيد اش هو؟ لعذر هذا هو الفرق بين اللغة والاصطلاح هنا كنزيدو لعذر في اللغة لا فعل الشيء ثانيا يسمى اذا هذا الذي ذكره الناظم هو المختار خلافا لمن اشترط ان يكون فعلها ثنيا في الوقت من الفقهاء من قال

225
01:16:07.300 --> 01:16:27.300
لا تسمى العبادة اعادة الا اذا كان فعلها مرة ثانية في الوقت. فان كان خارج الوقت يسمي ذلك قضاء. اذا المختار هو اش هو ان فعل العبادة كريم يسمى بعذره يسمى اعادة سواء كان في الوقت او خلف. اذا قوله ولو خارجا فيه رد على

226
01:16:27.300 --> 01:16:41.800
من اشترط ان يكون الفعل ثانيا في الوقت فيه رد على اولئك. وبيان ان المختار هو التكبير مطلقا. قال رحمه الله تكريرها ولو خارجا عن الوقت يسمى ذلك التكرير اش؟ اعادة اعادة

227
01:16:42.700 --> 01:17:04.750
ولكن لابد لذلك من قيد هذا التكرير لابد له من قيد قال للعذر كأنه قال اذا هذا التكرير المذكور لابد ان يكون للعذر التكرير المذكور بان قوله للعذر باش متعلق؟ الجار مجرور هذا متعلق بماذا؟ بقوله تكريرها قبل من الاعادة بقوله

228
01:17:04.750 --> 01:17:24.750
ما لقينا كيفاش نديرو نقدمو ونأخرو. لأن هاد المذكور عندكم التحت ولاخر. وإلا التقدير تكريرها للعذر شوفو هاكدا تقدير الكلام. تكريرها للعذرية ولو خارجا اعادة هذا هو تقدير الكلام. تكريرها زد للعذرية ديك العذر اللي في الشطر الثاني متعلق بتكريرها. تكرير العبادة

229
01:17:24.750 --> 01:17:53.000
للعذر الى اخره. تكريرها لابد ان يكون ذلك التكرير العلوي. اذا احترازا ممن صلى الصلاة الاولى بغير اش؟ شرط او بوجود مانع عمدا. آآ تكريرها للعذر كأن يفوت شرط او ان يقصد تحصيل مندوب اعادة يفوت شرط ولا ركن او غير ذلك مما لابد منه كمن

230
01:17:53.000 --> 01:18:13.000
ولم يقرأ الفاتحة ثم تذكر بعد الصلاة انه لم يقرأ الفاتحة فهذا كذلك يكرر هاد الصلاة الثانية اش كتسمى؟ اعادة اذن هنا ادركتم الفرق بين الاداء والقضاء العبادي الخلاصة لنختم الاداء هو فعل العبادة كلها او بعضها داخل الوقت اللهم الا اذا كانت

231
01:18:13.000 --> 01:18:33.000
من ركعة والقضاء هو فعل العبادة كلها خارج الوقت والاعادة هو تكرار العبادة سواء كان التكرار اذا الاعادة اعم من جهة الزمان اعم من الاداء والقضاء اعم منهما لان هي فعل العبادة ثانيا لعذر سواء كان ذلك

232
01:18:33.000 --> 01:18:54.950
في الوقت او خارج الوقت هذا والله اعلم. هل من اشكال؟ ولا مفهوم  بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله الى العبادة بوقت العينات شرعا لها باسم الاداء قرينا. الاداء في اللغة

233
01:18:54.950 --> 01:19:10.100
والحق المطالب به وفلسطلاح او ويقال كذلك الاداء في اللغة اعطاء الحق لصاحبه. تؤدي هو تعطي الحق لمولاه هذا هو الهدف ان الله يأمركم ان تودوا الامانات. ان تعدوا الحقوق لاصحابها

234
01:19:10.550 --> 01:19:33.550
وفي الاصطلاح وايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة الشمال عليها الوقت. هذا التعريف ذكره القرافي رحمه الله في التنقيط. نعم الزيادة شوية فاش الكتاب حنايا تحقيقا والى هذا التعريف ذكره القراء قلت في التنقيح زيد

235
01:19:33.550 --> 01:19:53.550
بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. يعني ان الاداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الاخر خارج الوقت كمن ادرك ركعة من الصلاة فكلها اداء وقوله لعاضد النص اي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله

236
01:19:53.550 --> 01:20:13.550
قوله اي بالنص العظيم اش كتفهم من هاد التفسير؟ ان هدا من باب اضافة الصفة للنصوص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقيل البعض قضاء والبعض اداء. وقيل كلها قضاء وهما مقابلان

237
01:20:13.550 --> 01:20:36.550
الصحيح وقيل ما في وقته اداء نعم على فضل الجماعة على التحقيق والذي يستدل به من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. تصوره ظاهر. والوقت ما قدره من شرع من زمن ضيق

238
01:20:36.550 --> 01:20:56.550
اشار اليه قبل راه قبل قال لك وقيل البعض قضاء والبعض اذاه فكأنه شرحه قبله. يعني ان وقت عبادتي وزمنها المقدر لها شرعا سواء كان وقتا موسعا او مضيقا. وضابط الموسع هو ما يسع اكثر من هذه العبادة

239
01:20:56.550 --> 01:21:16.550
في اوقات الصلوات والمضيف هو ما لا يزيد على قدر ما تفعل فيه العبادة ورمضان وتحقيق وان الوقت الموسع جائز عقلا وواقع شرعا. فان قيل وجوب الصلاة في اول الوقت لا يعقل مع جواز تأخيرها لاخر

240
01:21:16.550 --> 01:21:40.950
للوقت فما جاز تركه في وقت لا يعقل كونه واجبا فيه؟ فالجواب ان الصلاة واجبة في حصة من حصص الوقت غير معين غير غير معينة في حصة غير معينة كما ان الواجب في خصال الكفارة واحد من ثلاث من ثلاثة اشياء

241
01:21:40.950 --> 01:22:00.950
غير معين. نعم اشار هنا الى مسألة مختلف فيها في الاصول ومعروف النقاش فيها والاقوال التي فيها. فهي ان الوقت الموسع اه اختلفوا هل هو جائز عقلان؟ وهل هو جائز شرعا؟ ولذلك المؤلف قال لك والتحقيق انه

242
01:22:00.950 --> 01:22:20.950
عقلا وواقع شرعا. علاش؟ لأن البعض قال اذا جاز للمكلف التأخير فكيف تكون الصلاة واجبة عليه مع جواز التأخير وقت الظهر موسع كنعرفو ان المكلف ممكن يؤدي الصلاة في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت. اذا اداها في اول وقتها فهل

243
01:22:20.950 --> 01:22:40.950
الأداء واجب نعم واجب قد يكون كيف يكون واجبا مع امكان التأخير مع جواز التأخير فلا يوصف فعله وجوبي مع جواز التأخير فالجواب ان الشريعة امره بأداء الصلاة في حصة من حصص الوقت غير معينة بحالاش

244
01:22:40.950 --> 01:23:00.950
خصال الكفارة بين ثلاثة اشياء خصال الكفارة التي خير الشارع فيها فأمرك بواحد غير معين قال فكيف فكفارته اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة واحد من هاد التلاتة طلب الشريع منك ان تفعله غير معين كذلك فالصلاة

245
01:23:00.950 --> 01:23:20.950
قالك صلي فأي حصة من حصص هذا الوقت ففي اي حصة فعلت فقد اديت الواجب ثم هنا مسألة وهي ما لم يقدر ما لم يقدر له الشرع آآ وقتا لان قلنا الوقت هو ما قدره الشرع العبادات التي لم يقدمها

246
01:23:20.950 --> 01:23:45.550
دير لها الشارع وقتا ولو كانت فورية مطلوب فعلها على الفور هل يسمى فعلها اداء ام قضاء؟ لا يسمى اداء ونقابا ولو تكون على الفور نعم لا حتى هي وقتها موسع

247
01:23:45.950 --> 01:24:05.950
لا لا الوقت الموسع مضيق لا خلاف لا فرق بين المالكية وبينهما حتى هي وقت مستحب على المغرب شنو وقتو ضيق ولا موسع سمعت بأنه يقول الوقت ابدا ليس مضيقا بالإصطلاح الأصولي يعني الوقت الضيق خاصك تصلي بكري ماشي المقصود مضيق الإقتراح الأصولي والا

248
01:24:05.950 --> 01:24:25.950
الى ادن وقت المغرب الا اذن الآذان ممكن تصلي صلاة المغرب ثلاثة المرات ياك؟ مع الأذان مباشرة تصلي ثلاثة الركعات؟ وكيكون باقي تقدر تعاود تصلي المغرب مرة اخرى؟ لاحظ يلاه اذن انت مباشرة صليتي انا انتظرت خمسة الدقايق تا ساليتي انت من الصلاة عاد صليت انا صلينا بجوج في الوقت

249
01:24:25.950 --> 01:24:45.950
اذن وقتها موسع لان شنو الضابط الموزع؟ شوف هانتا قريتي الوقت الموسع؟ قال وضابط موزع هو ما يسع اكثر من فعل يعني العبادة ممكن تفعلها جوج مرات ولا ثلاثة المرات المغرب الا بغينا نقارنوه مع الظهر ولا كما كنقولو الوقت ديالو اضيق من العصر والظهر الظهر والعصر وقت كبير

250
01:24:45.950 --> 01:24:55.950
المغرب خاصك تحاول تبادر ماشي المقصود انك لا تستطيع ان تفعل في وقت المغرب اكثر من فعل صلاة المغرب تقدر تصلي في الوقت ديال المغرب صلاة المغرب وتصلي جوج ركعات

251
01:24:55.950 --> 01:25:15.950
اربعة الركعات ستة الركعات الا انه ينبغي ان تبادر لان وقته اضيق من الصلوات مفهومين هذا هو ضابط الموسع هنا اما قول العلماء تضيق بمعنى تنبغي المبادرة ماشي مضيق بالاصطلاح الاصولي الذي اوجبه قد علم

252
01:25:15.950 --> 01:25:35.950
الفضاء لغة الاتمام الشيء والتراه منه ولو في وقته كقوله فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيتم مناسككم فازا قضيت الصلاة وفي الاصطلاح هو فعل العبادة كلها. يعني بعض اهل العلم شنع في هذه المسألة مبالغة في الرد على

253
01:25:35.950 --> 01:25:55.950
وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة قال قول الاصوليين معترض بان الله تعالى يقول في القرآن فاذا قضيتم اي لا يعترف بمثل هذا لان هذه اصطلاحات فقط لاحظ لو لم يقولوا قضاء كون قالوا نملة كون ما سماوهش هادشي قضاء كون سماوه

254
01:25:55.950 --> 01:26:15.950
فعل العبادة خارج الوقت يسمى نملة غا نسلمو بيه ولكن فين كاين الاشكال ملي عبرو قبل هاد اللفظة اللي فيها القاف والضاد والهمزة هنا وقع الاشكال ايوا هداك القضاء بوحدو هدا قضاء بوحدو القضاء المدكور فنصوص الشريعة عندو معنى وهاد القضاء عندو معنى اخر ولا مشاحة بالإصطلاح ولا كأنه ولا عندنا اشكال

255
01:26:15.950 --> 01:26:35.950
علاش عبروا بهاد اللفظ ولو عبر بلفظ يوناني ولا اعجمي لما كان اشكال كون قلنا نقولو اسيدي شي شي حاجة في القضاء تكون غريبة فعل يسمى غرابا يكون مسلم ولكن ملي قالوا قضاء الله هذا مخالف للشريعة اصطلاحات اصولية ولذلك هم يبينون ان

256
01:26:35.950 --> 01:26:55.950
القضاء الواردة في الشرع ماشي هو القضاء في اصطناعي الاصوليين والدليل على ذلك انهم اختلفوا شو حديث عائشة صريح كنا نؤمر بقضاء الصوم وهم اختلفوا في فعل الصوم للحائض خارج رمضان هذا يسمى قضاء على المادة علاش اختلفوا من حديث صريح في المسألة؟ لأن هداك قضاء بمعنى وهذا قضاء بمعنى آخر

257
01:26:55.950 --> 01:27:15.950
فلا يشنع على العلم في مثل هذا بمجرد اصطلاحات ان لم يعجبك التعبير بالقضاء فأن شئت تعريفا يكون خاصا بك يكون خاف لأن مغيعرفوهش الناس حنا كنعرفو غي هادشي لي كاين في الأصول دير نتا اخترع شي تعريف ويكون خاص بك كتفهمو غي بوحدك ولا يفهمو شي واحد لي مع الجمهور انا را كنقصد كدا كدا اما المشهود

258
01:27:15.950 --> 01:27:35.950
والمصطلح عليه والمتعارف ان الصوم هو هذا. كما مثلا كاين بزاف د الأشياء كثير من الأشياء معناها في العرف ليس هو معناها في الشرع. اذن ننفيو لفظ يطلب في العرف على معنى ويطلق في الشرع على معنى اخر. فهل ينفى ذلك اللفظ؟ اه استعماله هل ينثى عرفا

259
01:27:35.950 --> 01:27:55.950
لانه مخالف لما هو في الشرع وكثير من الالفاظ معناها في اللغة غير معناها في الشرع. فهل ننفي ذلك اللفظ بمعناه في اللغة؟ لان الشرع يخالفنا هذا معناه اللغوي وهذا معناه الشرعي والاصطلاحات في الفنون انما هي داخلة في العرف هي كدخل في العرف العرف الخاص

260
01:27:55.950 --> 01:28:15.950
عنده نوعان عرف عام وعرف خاص العرف الخاص هو الذي تعارف عليه اهل فن معين فهذا غي لفظ معناه في العرف كذا ومعناه في الشرع كذا الله قال وما من دابة اش معنى الدابة في القرآن؟ قل ما يدب على الأرض ولكن بالعرف ذوات القوائم الأربعة اذن قولوا استعمال الدابة

261
01:28:15.950 --> 01:28:35.950
في ذواتكم مخالف للشرع مخالف للقرآن لا يجوز استعمال ذلك ونشرعه زين وفيه الصلة العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها عن الصحيح في الاداء في حال كون ذلك بفعل التدارك لشيء علم تقدم ما

262
01:28:35.950 --> 01:28:55.950
في خصوص ما اوجب فعله في خصوص وقته. وتدارك الشيء الوصول اليه وسيأتي لاحظ حتى عبارة شوف عبارة تخرج لنا الإعادة مثلا واحد صلى بوحدو ثم اعاد الصلاة في الجماعة هل اعادة

263
01:28:55.950 --> 01:29:14.450
وفي الجماعة تداركا استدراكا بما فيه ما لم يفوته شيء راه صلى في الوقت هذا غير لتحسين اجر الجماعات ماشي تظاهر وسيأتي بهذا زيادة ايضاح من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع. يعني ان الاداء لهم

264
01:29:14.450 --> 01:29:34.450
حالات الاولى ان يكون واجبا كاداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به مانع وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا اشكال في كونه قضاء. والثانية ان يكون ممنوعا بصوم خائف وتسمية تداركه القضاء. قيل

265
01:29:34.450 --> 01:29:54.450
لانه لم يتقدم له وجوه وقيل قضاء حقيقة بناء على ان القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجود وان منع منه وان منع منه مانع وهذا الذي ذكرنا ان التحقيق ان المنزلي والراتي هذا كما يأتيه ايضاحه ان شاء الله الثالثة ان يكون

266
01:29:54.450 --> 01:30:14.450
جائزا كاداء مسافر الصوم فتسمية تدارك هذا قضاء قيل مجاز نظرا الى التغيير في وقت الوجوه وقيل قضاء ايضا حقيقة نظرا لانعقاد سبب الوجوب بدخول رمضان. وان منع منه مانع السفر في

267
01:30:14.450 --> 01:30:34.450
والجماعة الاداء والقضاء وربما ينفرج الاداء والنفايا في النفل. يعني ان من العبادات ما يوصف بالاذى القضاء معا في الصلوات الخمس ومنها ما يختص بالاداء ولا يقضى كالجمعة فانها لا تقضى الا عمرا ومنها ما

268
01:30:34.450 --> 01:30:54.450
الا يوصف بقضاء ولا اداء كمطلق النفس؟ كمطلق النفل ومن ذلك الرواتب عندنا عند المالكية الرواتب عندهم اه التي هي نفل مقيد كذلك لا تقضى مشهور في المذهب ان الرواتب التي هي نفي المقيد ماشي المطلق المقيم في زمن معين

269
01:30:54.450 --> 01:31:14.450
من فاتته راتبة فلا يقضيها على المشهود الا الوتر والفجر فقد استثنوهما والعبادة تكرير والو خارج الاعادة للعذر يعني انا فعل العبادة مرة اخرى والاعادة في الاصطلاح سواء اعيدت في الوقت ام لا

270
01:31:14.450 --> 01:31:35.700
سواء اعدت لخلل او لطلب فضل الجماعة. وقوله للعذر يعني ان التكرار لابد ان يكون لعذر من خلل فيها او تحصيل مندوب والاعادة لغة هي فعل الشيء ثانيا ومنه قول التوبة من الخفرات الخفيرات من الخفيرات جمع خفيرات

271
01:31:35.700 --> 01:31:55.700
اذا ما انقضت احدوزة لو تعيدوها يعني تحدث تحدث بها مرة اخرى لو تعيدها يعني كيشرح لك اش معنى تعيدها؟ هذا البيت استشهد به على ان الاعادة في اللغة هي فعل الشيء ثانيا

272
01:31:55.700 --> 01:32:15.700
ان هذا قال من الخفيرات البيض والدجليسها يود جليس هذه التي وصفها بهذا الوصف المرأة اذا ما اتقضت احدوث يعني اعجبه حديثها اعجبه كلامها فهو يرجو ويود ان انها اذا انتهت من حديثها تعيد مرة اخرى

273
01:32:15.700 --> 01:32:55.700
والله اعلى نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه في سفر ولا حاجة القضاء فواتير عند الملك ديالنا هذا قول واحد او لا هذا المشهور او بالنسبة الصلاة. نعم؟ هل يرجع الصواب؟ من ادرك

274
01:32:55.700 --> 01:33:15.700
في الجماعة التقسيم في الجماعة فعلى حسب نعم في تفسير الفقهاء فصلوا فيه على حسب ان كان عذر ان كان ولو جاءه وجدهم في التشهد او ولو جاء وقد سلم ديما. ان كان تأخره لعذر فانه يؤجر به

275
01:33:15.700 --> 01:33:35.700
الله تعالى على نيته يؤجر. ولو جاو لقاوهم سلمو كاع. وان كان تأخره تكاسلا منه لا لعذر. احيانا ممكن يكون الشخص هذا ديدن دائما يتأخر عن صلاة الجماعة ودائما يكون مسبوقا. فهذا ان لم يدرك ركعة لم يحصل فضل الجماعة. وان كان تأخر

276
01:33:35.700 --> 01:33:55.700
او تهاونا منه وتكاسلا يعني تعمد ذلك ما المقصود؟ تعمد التأخر فكذلك لا يحصل الأجر ان لم يدرك ركعتا فأكثر اما الى كان له عذر كان نائما ولا نسي اذن الأذان ولا ماسمعش الأذان وهو ينوي ان كان انزالا

277
01:33:55.700 --> 01:34:15.700
العذر ينوي ان يحضر الجماعة كلها. فالشاهد ان كان المانع عذرا كنسيان او نوم. او نحو ذلك او اشتغال بما هو اهم بمصلحة اعظم يعني مصلحة تفوت المقصود تفوت كإنقاذ غريب واحد جاي يصلي بان لي واحد كيغرق فقدم مصلحة انقاذ الغريق على صلاة الجماعة اتجاه لقاهم سلمو

278
01:34:15.700 --> 01:35:05.700
انه المضيق يكون كرمضان علاش لا يجوز الحرام لا يجوز حرام لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النقل الموسع لا ليس صيام الشرع ما هو الصيام شرعا؟ هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الصوم شرعا هذا ممكن

279
01:35:05.700 --> 01:35:35.700
يتفعل في رمضان اكثر من صوم رمضان هاد الصوم الشرعي اما مطلق الإمساك انا مكنتكلموش عليه الصوم شرعا العبادة الشرعية فمضيتات ربما السابقة لأن الكتابة والخلع الفاسدان نعم جاز بالتعليق ما المقصود منه؟ مفهوماش

280
01:35:35.700 --> 01:35:59.950
نعم. اولا بعد ذكرنا امس ان ما يترتب عليه الاثر فهو الصحة اي ان ترتب الاثر ناشئ عن الصحة عندنا ان كل اثر مرتب فانه ناشئ عن الصحة واضحة المسألة قد يعترض علينا الاعتراض

281
01:35:59.950 --> 01:36:19.950
عندما قررنا الاصل هاد المسألة ديال الخدع بالكتابة غير جواب عن الاعتراض فإن قيل قد يقول لنا قائل الخلع والكتابة اذا وقعا فاسدين وحنا كنمتلو اذا وقع لكم المكتبة فاسدين اما اذا وقعا صحيحين فلا اشكال في ترتب الاثار معندناش مشكل لا الشاهد اذا وقع الخدع والكتابة

282
01:36:19.950 --> 01:36:39.950
وقعا فاسدين فيترتب عليهما الاثر المقصود من الخلق وهو البينونة بين الرجل والمرأة والاثر المقصود من الكتابة وهو العتق مع فساد العقل فيهما معنا. فما الجواب؟ فحينئذ نجي فنقول هذا الترتيب ترتب الاثر انما

283
01:36:39.950 --> 01:36:59.950
هو ناشئ عن التعليق الموجود في العقد لا عن العقد نفسه العقد نفسه فاسد ولكن الاثر ترتب على التعريف التعليق هو قوله فعلت فلك كذا وكذا. ان اعطيتني شيئا فانت طالقة. ان اعطيتني خنزيرا فانت طالق. او قال لعبدي

284
01:36:59.950 --> 01:37:19.950
ان اعطيتني خمرا فانت طالق واش واضح؟ اذا فالاثر ترتب على التعليق ان كذا ان كذا اما العقد من جهته العقد ذاته فهو فاسد لانه في الاول لم يعين ثمن قال شيئا وفي التاني ذكر ثمنا حراما خنزيرا او دما في العقل فاسد ولكن الاثر مترتبش على العقل انما ترتب

285
01:37:19.950 --> 01:37:39.950
التعليق ثم قلنا ان يعني ان على من قال هذا عليه شيء اه نعم بمعنى المرأة هذه التي قال لها زوجها ان اعطيتني شيئا او ان اعطيتني خنزيرة قلنا هاد العقد هاد العقد يترتب عليه اثر اللي هو البينونة وطيب شنو تعطيه؟ ملي قاليها شيئا شنو تعطيه باش

286
01:37:39.950 --> 01:37:59.950
ما تعطيه والو وملي قاليه اخي نزيران جيبيه خنزير لا يجوز اذن ماذا تعطيه لتحصل البينونة؟ تعطيني تعطيه قيمة اتى مغري مثلها يعني النساء بحالها في العرف شحال كيتعطاهم في الصداق هداكشي لي كيتعطى للنساء بحالها في الصداق هو لي تعطيه لراجلها وتحصر البينونة

287
01:37:59.950 --> 01:38:29.950
المقيد مفهمتش بعدا شنو بغيتي الخلع مالو؟ قلنا الخلع ما هو الخلع؟ ما هو الخلع لا لا شنو بغيتي تقصد؟ راه البينونة هي هادي شنو سؤالك عن البينونة؟ واش ما فهمتيهاش اش كتعني ولا؟ اه فهمت هو الفرق بين

288
01:38:29.950 --> 01:38:59.950
ما الفرق بينها وبين الطلاق هي التي تقول الخلع هو ان تطلب المرأة الطلاق المرا ارادت ان تخترع من زوجها فعندها باب مفتاح اللي هو باب الخلوع وسعه الشارع لها بمعنى اذا كان الرجل مما لا تستطيع المرأة ان تعيش معه كان فاسد

289
01:38:59.950 --> 01:39:19.950
الفاجران عاصيا وصبرت عليه ودعته الى الله وما وجدت سبيلا لهدايته. او كان يؤثر عليها في دينها مثلا كيأديها في دينها وما كيخليهاش استقم الى اخره فيجوز لها لان الطلاق بيد الرجل في الاصل فيجوز يجوز لها ان تطلب من القاضي الاختلاع منه قلب

290
01:39:19.950 --> 01:39:39.950
فارق الخلع هو طلب المفارقة الا انه كيكون من الزوجة اما الزوج ما يحتاجش اذا فالخوضع كيكون من المرأة المرا كتجي عند الزوج ديالها تطلب الخلع منين كتبغي تفارقو. كيشترط عليها الرجل كيقول ليها الى بغيتي نطلقك لأن الأمر بيده. ايلا بغيتي نطلقك عطيني كدا وكدا. هادا هو ان

291
01:39:39.950 --> 01:39:59.950
فانت طالما تخترع منو قاليها عطيني مية درهم ونطلقك متلا نعم نعم تلت دخولها الخلع هو قال ان تطلب المرأة المفارقة من زوجها قبل الدخول بعد الدخول كل ذلك يسمى البينونة المذكورة في

292
01:39:59.950 --> 01:40:19.950
اش معناها؟ هي الثمرة المطلوبة في الخلع. المرا علاش كتبغي الخلع؟ لماذا؟ باش تتفارق مع راجلها. فالبينونة معناها اذا فالاثر المطلوب من الخلع هو المفارقة والخلع الخلع البينونة فيه بينونة كبرى اذا خلع الرجل

293
01:40:19.950 --> 01:40:41.728
فقد بانت منه بينونة كبرى لا يردها بعد ذلك. كما لو طلقها ثلاثا مثلها مثل الطلاق المبثوث. هذا هو تتجوج بواحد اخر؟ نعم يجوز لها لا لا يردها مثل الملاعنة