كانت داخل الوقت كذلك لو صام احد الصيام المفروض عليه في شهر رمضان لن يؤخر الى ما بعد رمضان لكونه مسافرا او مريضا صام رمضان كله في الشهر الذي فرض وبذلك مصالح اذا لاحضو معايا هاد القايد ما الذي خرج به لمصلحة اشتمل عليها الوقت خرج به الامر تعيين الذي يكون في ما امر به على الفور. فانه يكون لتكميل مصلحة المأمور به يكون لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت. احيانا الفرق. احيانا الشارع يعين لنا اوقات لبعض المأمورات ولكن ماشي لمصلحة اشتمل عليها الوفد وانما ذلك لايجاد المأمور به لحصول المأمورين يقول الناظم رحمه الله جعلنا هذه من اداء كونينا وكونوا بفعلك والمعول يقول رحمه الله فعل العبادة بوقت علمنا شرعا لها باسم الاباء يقولون الى اخره. هذا شروع من الناظم رحمه الله في اه التفريق بين من الاداء والقضاء والعبادة والاعادة. اعلموا ان العبادة توصف بثلاثة اوصاف. اما ان توصف بالاذى او ان توصف بالقضاء او ان توصف بالإعادة. فهذه ثلاث اصطلاحات بينها المؤلف رحمه الله ثلاثة اصطلاحات بين رحمه الله متى تسمى العبادة اداء ومتى تسمى قضاء ومتى تسمى اعادة هذه الاصطلاحات كما تعلمون موجودة بكثرة في كتب الفروع في كتب الفقه كنلقاو اعادة قضاء اداء فمتى تسمى العبادة اداء فتاة توصف بالقضاء ومتى توصف هذا هو المبحث الآتي ان شاء الله قال رحمه الله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء كله. قال لك الاداء الاداء هو فعل العبادة كلها في وقتها المعين لها شرعا. الاداة هو فعل العبادة كلها. هاد الاول المقصود به كلها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. وسيأتي ان شاء الله بعد ما فعل البعض في الوقت والبعض خارج الوقت. وكونه بفعل بعض يحصله هو الآتي في البيت بعده. اذا هذا البيت اشار فيه الى ان العبادة تسمى اداء اذا فعلت كلها في وقتها المحدد لها شرعا. اذا ما هو الاداء؟ هو فعل العبادة كلها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة مثال ذلك من صلى صلاة الظهر كلها دخل وقت الصلاة فصلى صلاة الظهر كلها الركعات الاربع من التكبير الى السلام فعل ذلك داخل الوقت قبل ان يخرج وقت الظهر ماذا تسمى صلاته للظهر تسمى اذان واضح؟ صلى الظهر اداء ام قضاء؟ اداء. لماذا؟ لان العبادة كلها الله تعالى فيه الصيام يسمى صومه هذا؟ اداء لانه فعل العبادة كلها في وقتها المعين لها شرعا. واضح الكلام اذا اشار رحمه الله الى تعريف الاداء لهذا قال فعل العبادة بوقت عين لها شرعا باسم الاداء كله. لاحظوا معايا قوله الله فعل العبادة كما قلنا المقصود هنا فعل العبادة كلها لانه سيقول بعد سيبين بعد اذا فعل البعض في الوقت والبعض قريب فعل العبادة كلها من اولها الى اخرها فعل العبادة بالوقت الباء في قوله بوقت ظرفية بمعنى في في وقت المراد في وقتها المعين لها شرعا. بوقت عين لها شرعا. قدم اخر الجار والمجرور قلت ديما المعمول لقوله عين لها شرعا اذا خرج بقوله تابعوا معايا خرج بقوله بوقت ماذا؟ القضاء خرج القضاء لان القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت. اذا قوله بوقت خرج به القضاء في وقتها الذي عين لها شرعا. فعل العبادة بوقت عين لها شرعا. خرج فعل في وقت عين لها عرفا كالتطوع الذي سبق التطوع الذي سبق معنا مما مضى وهو وما ينتخبه الانسان ويختاره وينشأه لنفسه من الاوراد المأثورة قد يكون له وقت معين ولكن عرفا هذا لا يسمى اداء اذ التعيين حصل حصل عرفا بالنسبة له هو. كما لو كان لاحد منا ورد مثلا اقرأوا فيه القرآن كل يوم كل يوم له ورد يقرأ فيه القرآن في وقت يتيسر له. والوقت مثلا الذي يتيسر لي ان اقرأ كيس باين بعد صلاة الظهر كل يوم. هذا الوقت الذي يتيسر لي ان اقرأ فيه. اذا هذا الوقت عين لقراءة القرآن بالنسبة لي شرعا او عرفا اذا لا يسمى ذلك اداءا الى قريت جوج الأحزاب ديالي بعد الظهر اليوم يسمى ذلك اداء؟ لا لأن هذا الوقت لم يعين شرعا وانما عينينا عرفا واضح الكلام اذن فخرج بقوله شرعا ما عين عرفا فعل العبادة في وقت عين لها شرعا نزيدو واحد القيد لابد منه لمصلحة اشتمل عليها الوقت لابد من زيادة هذا القيد لإخراج ما اذكره لكم. اذا الاداء هو فعل العبادة كلها في وقتها المحدد المعين لها شرعا. زد لمصلحة اشتمل عليها الوقت نحن نجزم نعتقد ونجزم ان جميع العبادات التي قيدها الشارع بوقت فانما لمصلحة في ذلك الوقت ما دام الشارع قد قيدها بوقت معين وقال صلوا ما بين كذا وكذا صوموا في شهر كذا وحجوا في ايام كذا فتلكم الاوقات فيها مصلحة علمناها ام جهلنا علمها الشارع بلا شك ونحن سواء جهلنا او علمناها ففي ذلك مصلحة. لو لم تكن في الوقت مصلحة لما عين الشارع العبادة في ذلك الوقت كما لم يعين كثيرا من العبادات. كثير من العبادات ما حددش فيها الشارع وقت معين. ما قالش لنا من كذا الى كذا اطلقها اطلق ولكن بعض العبادات عين لها الشارع وقتا معينا. اذا فما عين له الشارع وقتا معينا كذلك على ان المصلحة فإنما هي في ذلك الوقت فمن اخرج العبادة عن وقتها فقد فوت المصلحة. فوت المصلحة ديال الشارع لمصلحة اشتمل عليها امرك الله ان تصلي الظهر بين كذا وكذا والعصر بين كذا وكذا والمغرب بين كذا وكذا ففي تلكم الاوقات مصالح سواء كان الوقت مضيقا او موزعا امرك الشريعة ان تصوم في شهر رمضان ايام البيض حدد لها وقتا معينا صلاة الوتر حدد بدلها وقتا معين لان هذا لا يختص بالفرد. اذا فلا شك ان هذه العبادات الذي عين لها وقت معين انما هي لمصلحة علمناها او جهلناها فهم والدليل على ذلك ان كثيرا من العبادات لم يربطها الشارع بوقت معين تستطيع ان تفعلها متى شئت قراءة القرآن اقرأ القرآن متى شئت. النفل المطلق صل متى شئت على اوقات النية. الذكر اذكر الله تعالى متى شئت المطلق وفي به متى شئت. واضح الكلام. وهكذا غير ذلك من العبادات التي لم يعين لها الشرع. فالعمرة اعتبر ما فاشل ولكن كنلقاو بعض العبادات حدث الشارع لها وقتا اذن لمصلحة اشتمل عليها الوقت هذا يجب ان نعتمد نحن نعتقد ان جميع العبادات المقيدة فان انما قيدت لمصلحة. علمناها او لم نعلمها. من المصالح من الحكم التي نعلمها الامتثال. المصالح التي امتثال امر الله تعالى. الله تعالى امرك بامر وحدد له وقتا معينا. فوجب ان تمتنع في ذلك الوقت الى المصلحة انما هي في ذلك الوقت ومن تلكم المصالح امتثال امر الله. هل ستؤدي ام لا تؤدي؟ هل تطيع؟ ام ايقاع المأمور به لا يكون الا معينا بذلك الوقت. ولذلك متى حصل ذلك المأمور وحصلت المصلحة المرجوة حصل المقصود سواء كان في ذلك الوقت المعين او في غيره. مثلا آآ امر الشارع ازالة المنكر من رأى منكرا وكان يستطيع ازالته وجب عليه ان يزيله الا شفتي منكر وان تستطيع ازالته رأيت منكرا في من؟ لك سلطة عليهم. يجب عليك شرعا ان تزيله في الحل لا يجوز التأخير ولا لا؟ انت مأمور بالفور بازالت الموتى. ان لا تؤخر لاحظوا معايا الآن اذا رأيته يجب عليك ان تزيله في ذلك الوقت المعين هل هذا التعيين الآن في الزمن؟ تعيين في الزمن في ازالة المدة اشتمل عليها الوقت او لتحصيل المأمور به؟ ولذلك ازالة المركب تقدر تكون هاد المنكر هدا قد تكون في الصباح تكون في المساء وفي وسط النهار وبالليل في اي وقت رأيت المنكر يجب ازالته. على الفور في ذلك الوقت الذي رأيته بالتعيين ولكنه ليس وقتا خاصا اذن هذا التعيين هنا في الوقت لإزالة المنكر للإتيان بالفوريات انما هو لتكميل تحصيل المأمول به لا لمصلحة الوقت نفسه. ولذلك ليس له وقت معين. امر الشارع مثلا بانقاذ الغريق لمن يستطيع. رأيت اعمى مثلا رجل اعمى يقطع الطريق ولا يرى. ولعله يصاب بأذى عند قطعه للطريق. يصاب بأذى يهجم عليه اسرائيل او تصدمه سيارة انت مأمور شرعا ان استطعت ان تنقذه كلام مأمور بانقاذك. ومأمور بانقاذه في ذلك الوقت وقت ولا وقت ما بغيتي لا فداك الوقت اما الى اخرتي فاتت المأمور به. هاد الوقت الآن المعين انت مأمور بانقاذه في ذلك لوقت معين هل لمصلحة اشتمل عليها الوقت؟ لمصلحة الوقت نفسه ام لتحصيل المأمور به؟ لتحصيل المأمون تكميل المأمور به لا لمصلحة الوقت كذلك لو انك رأيت غريقا يغرق وكنت تستطيع انقاده وجب عليك الغريق وجب عليك انقاذه في ذلك الوقت او في اي وقت شئت الا اخرتي غتفوت المصلحة ديال المأمور به ماشي دلوقت المأمور به تفوته اذا فوجب عليك يتعين عليك ان تنقذه في ذلك الزمن. اذا انتبهوا معايا الان شوف فين كاين وجه الاشتراك. وهنا هنا في هذه يتعين الزمن او لا يتعين يتعين الزمن ولكن واش لمصلحة الزمن او لتكميل المأمور لتكميل المأمور به لا لمصلحة الزمن اذا فقولهم لمصلحة اشتمل عليها الوقت لابد من زيادة هذا القيد لماذا؟ لاخراج ما فيه مصلحة تكميل المأمور به تحصيل المأمور به. وكذلك كل ما امر به الشريع على الفور بناء على القول به وسيأتي معنا الخلاف في ذلك الامر للفور او لغيره بناء على ان الامر للفوري في طلب من العبد الامتثال بعد الامر مباشرة. والامر للفور فبادر الزمن. المبادرة لابد منها مبادرة لابد منها هل المبادرة لابد منها لاجل الوقت او لتحقيق المأمور به؟ لتحقيق المأمور به لان الشريعة امر بذلك الشيء على الفور فأنت مأمور بالمبادرة لتحصيل المأمول به لا لاجل ذلك الوقت المعين. اما العبادات التي حدد لها الشارع وقتا فان المصلحة في الوقت ماشي في تحصيل المأمور به. علاش؟ لان الصلاة الا كان الامر غي في المأمور ديال الصلاة فممكن تسمع حتى يخرج الوقت ربعة الركعات بنص الصبا بشروطها واركانها ممكن يخرج وقت الظهر ويصلي نفس باب شروطه وكذا ولا لا؟ ممكن نفعل نفس ولكن المصلحة ماشي في المأمور فقط وانما هي فاش؟ في وقته اذا ففرق بينهما اما الغريق الى تأخرت غتفوت المصلحة ديال الانقاذ ما يمكنش لك تحصن الانقاذ بعد غرق غرق عاد غتنوض واش واضع لك الان؟ اذا فالاداء هذا المقصود به ماذا العبادة التي تؤدى في وقت لمصلحة الوقت لا لمصلحة المأمور به. قد يقول قائل اذا هذه المأمورات التي امر بها على التعليم الفوريات ماذا يسمى فعلها كإنقاذ الغريق المبادرة لإزالة المنكر والأمر بالمعروف؟ ماذا يسمى فعلها اداء او قضاء؟ لا يسمى فعلها ولا اداء ولا قضاء فعلها لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء شرعا وإنما الذي يوصف بالأداء هو ما نثى الله وبالقضاء ما سيأتيه ان شاء الله اذن هو الذي يكون لمصلحة اشتمل عليها الوقت. اما اذا كان لمصلحة المأمور به ولو كان الزمان معينا لان الزمان لازم له الذي عليه الأكثر والقول الثاني ان بعضها اداء وبعضها قضاء يعني نقولو صلاة بعضها اداء وبعضها قضاء ما صلاه داخل الوقت ركعة حول ركعتين او ثلاثة فهو اذى وما صلي خارج الوقت فهو قضاء وهذا قول سحلول من المالكية. القول الثالث هي كلها قضاء لاحظ باش تحقق المأمور به هل الزمان لازم ولا غير لازم؟ لابد را غيكون زمن معين دابا خاصك تنقذ ويلا اخرتي فهاديك المصلحة ولكن لا يوصف بالم ولا بقضاء لان الزمن ليس مقصودا لذاته. لان الشرع ماشي قال لنا خصكم تنقدو مع الستة د الصباح ولا مع السبعة ولا مع العشرة. خاص يوقع الانقاذ اذن الزمن مقصود لذاتك ليس مقصودا بخلاف العبادات المحددة بالوقت الزمن المقصود لذاته الظهر خاصك تصليه من هنا لهنا الى خرجتيه راه هاد الوقت فاتت المصلحات ولا المصلحة خاصو يكون ولا لا؟ واش واضحك الآن؟ اذن ما هو الأداء هو فعل العبادة كلها في وقتها المعلم لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. يلاه معايا المحترزا. فعل العبادة كلها خرج بذلك فعل بعض العبادة وسيأتي ان شاء الله ماذا يسمى ذلك فيه خلاف ثلاثة اقوال سيأتي اذن فعل العبادة كلها في الوقت هذا يسمى اداء بلا خلاف يسمى اداء بداخلا اما الى درنا البعض في الوقت البعض خارج الوقت فيه ثلاثة اقوال وسياتي فعل كلها زيد في وقتها خرج القضاء للقضاء في العبادة خارج الوقت كما سيأتي. المعين شرعا خرج ما عين لها عرفا فلا يسمى اداء ولا قضاء. لمصلحة اشتمل عليها الوقت. خرج فعل العبادة في وقت معين لمصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت. فهم؟ اذا هذا هو الذي يسمى بالادب تقدير البيت اشار كاظم الى هذا بقوله قال رحمه الله فعل العبادة لوقت عين شرعا لها لاحظوا واحد الفائدة مهمة هنا لما قال فعل العبادة ثم قال في الأخير قرن باسم الأداء تستفيدون فائدة وهي ان العقود لا توصف بالأداء ولا في القضاء شكون لي ممكن نوصلوه بالأداء؟ العبادات ام المعاملات؟ العبادات اذن المعاملة توصف بالأداء او بالقضاء ابدا العبود لا وصفوا بالأداء ولا بغيره مما سيأتي ان شاء الله اذن هاد الوصف ديال الأداء خاص بالعبادة فعل العبادة كالصلاة او الصوم او الحج او غير ذلك مما حدد له الشارع وقتا. بوقت عين لها شرعا. قال قرن باسم الاباء قولي لنا ماذا؟ ذلك الفعل قرن باسم الاذى اقتران الدال بالمدلول هاد الاقتران كيتسمى اقتران الدال بالممدود قرن ذلك الفعل شناهو ذلك الفعل؟ الذي فعل في وقت معين شرعا لمصلحة الى اخره. ذلك الوقت قرن باسم الادب ذلك الفعل قولين باسم الله بمعنى متى وقع ذلك الفعل فانه يقترن ذلك الفعل بهذا المصطلح بهذا الاسم الا وهو الاداء اشمن نوع من الاقتران هذا؟ اقتران بال بالمدلول. ما هو الدال؟ هو؟ لفظ الاداء هذا هو الدال. المدلول هو فعل العبادة في وقتها المعين واضح جدا اللفظ الدال هو اسم الاداء الاداء هذا دال مدلوله علاش كيدل هاد اللفظ في اصطلاح على فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليه الوقت. تعرفوا الفرق بين الدال والمدلول؟ الدال هو اللفظ الذي يدل على معنى على مفهوم من اذن لفظ الاداء علاش كيدل عند الفقهاء؟ على ما ذكرته لكم الان صرتم تعرفون مدلول اللفظ اذا سمعتم هذه العبادة فعلها فلان اداء شمعنى اداء هاد اللفظ يدل على ماذا؟ اي فعلها في وقتها المعين له واضح؟ اذا قرن ذلك الفعل باسم الاداب اقتران الدال بالمد ثم قال الناظم رحمه الله بفعل بعض يحصل لعاضد نص هو المؤول. هذا اه تعريف اخر او قول ثان في او تفصيل للاذان. كأن الناظم رحمه الله ذكر اولا تعريف الاداء بتعريف لا خلاف فيه ثم ذكر رحمه الله زيادة على ما سبق مسألة تتعلق بالاداء مختلف فيها. او بعبارة اخرى كأن الناظم لما قال الاداء هو فعل العبادة كلها في الوقت كأن سائلا سأله قال له فإن فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت هل تسمى اداء ام تسمى اما قضاء فاجاب رحمه الله. هذه المسألة فيها خلاف فيها ثلاث اقوال. ما هي؟ اذا فعل بعض العبادة داخل الوقت وبعض العبادة خارج الوقت. مثلا كما لو صلى احد في العصر ركعتين داخل الوقت وصلى ركعتين خارج الوقت في اخر الوقت اراد ان يصلي في اخر الوقت اراد ان يصلي العصر فصلى ركعتان او ركعتين داخل الوقت وركعتين خارج الوقت هل صلاته تسمى اداء ام قضاء؟ ثلاثة اقوال. القول الاول هي اداة وهو المختار. والقول الثاني هو الاشهر وهذا مرجوح جدا هذا اضعف الاقوال واضح المسألة؟ اذا فكان المؤلف ذكر هذه المسألة جوابا عن سؤال سائل ولترجيح المشهور في المذهب وهو ان ما فعل بعضه داخل الوقت وما فعل بعضه خارج الوقت فإنه بدأ ولذلك قال وكونه اي الاذى بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وهذا هو المعول وعليه عندنا وكون الاداء يحصل بفعل بعض وكون الاداء يحصل بفعل بعض اي بفعل بعض داخل الوقت اي والباقي خارج الوقت قالك كونه اباء للنص العاضب هو المعول عليه قالك هذا القول هو المعول عليه عندنا لماذا لي ان الصين العاضد له لدلالة النص وهو حديث الصحيحين على ذلك. يقصد بذلك الناظم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال لك هذا النص كما ذكره والنظير في شرحه. قال الحديث يدل على ما هو المعول عليه عندنا وهو ايش؟ ان تلك العبادة تسمى اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد الصلاة اذن هي اداء لا قضاء فهم هذا الاستدلال الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر الاستدلال غي بالحديد اللي فيه نظر ماشي فالمسألة الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر كما قال في فتح الودود شناهو النظر؟ ان الحديث هذا هو في الصحيحين انما هو مذكور في ادراك فضل الجماعة المقصود بالحديث ادراك تحصيل فضل الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاتين فضل الجماعة كأنه ادرك الصلاة كلها مع الجماعة الأولى ان يستشهد بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبر غروب الشمس فقد ادرك العصر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا هو الاحسن في الاستدلال على هذه المسألة المقصود؟ الاداء هو فعل العبادة كلها او بعضها داخل الوقت. الشاهد عندنا في المسألة الثانية فعل بعض العبادة داخل الوقت والبعض الاخر خارج الوقت وهذا لا يمثل له الا بالصلاة لا يمكن التمثيل لهذه المسألة الا بالصلاة هي لي ممكن بعضها يكون في الوقت وبعضها يكون خارج الوقت. اذا اذا فعلت الصلاة بعضها فعل في الوقت وبعضها خارج فهل هي اداء ام قضاء؟ المشهور انها اداة. والدليل هذا الحديث الثاني الذي ذكرته. قال رحمه الله وكونه ضمير على ماذا يعود؟ الأذان وكون اداء الصلاة خاصة لأن المسألة انما هي تكون فيه. وكون اداء الصلاة تحصل بفعل بعض وكونه يحصل بفعل بعض اي بفعل بعض الصلاة في الوقت و الباقي خارج الوقت. بفعل بعض اي بفعل بعضها بفعل بعض الصلاة في الوقت. والباقي خارج الوقت الوقت الوقت المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليه كما سبق فيما قبله. وكونه يحصل في بفعل بعض في المعين لله شرعا اي والبعض خارج الوقت المؤلف ذكر غير البعض والبعض الاخر يستفاد منه مفهوما وكون فعل بعض داخل الوقت اي الا كان البعض داخل الوقت لاخر فين غيكون؟ خارج الوقت لان عندنا هي مداخل الوقت ولا خارج الوقت قال لعاضد المنص هو المؤول ولأجل لم للتعليم عاضد النفس هذا من اضافة الصفة للموصوف والتقدير لأجل النص العاضلي ويقصد بالنص هنا الدليل لاحظ الفقيه لا يقصد بالنص هنا المعنى الاصطلاحي الذي هو ما دل على معنى واحد لا يقصد المعنى الخاص وهو ان النص ما يدل على معنى ولا يحتمل غيره اللي كيقصد النص هنا الدليل ويطلق النص على مذلة كما سيأتي ان شاء الله ويطلق على ما دل على الدليل اذن يقول لأجل النص اي الدليل العاضد لذلك المقوي له ويريد بالدليل العاضد هو حديث الصحيحين الذين ذكرته لكم. اذا لأجل النص العادل له هو المعول عليه عندنا في المذهب كون ذلك اداء هو المشهور والمعول عليه عندنا مفهوم واضح؟ اذا فعل بعض اهل العبادة داخل والبعض خارج الوقت فان تلك العبادة تسمى اداء. لماذا؟ لحديث الصحيحين. وهذا الوقت هو المشهور عولوا عليه عند المالكية الا انهم اختلفوا في مسألته هذا الذي ذكرناه واضح اختلفوا في مسألة هذا البعض الذي فعل البعض لي كيتفعل في الوقت هل يشترط ان يكون ركعة فأكثر؟ او يكفي ان صلي ربعة ركعات الظهر وتفعل جنس تلك العبادة مرة اخرى داخل الوقت وقت الوتر وقت الوتر تستطيع ان تصلي فيه صلاة الوتر وتصلي غيرها من الصلوات يعني نفس العبادة تفعلها في داخل يكون اقل من ركعة لتسميته اداء في ذلك ايضا خلاف. والمشهور وهو الذي ذكره خليل رحمه الله وغيره ان انه يجب ان يكون ركعة فاكثر. لنسميه اداء خاصو يدرك ركعة داخل الوقت فأنت. فإن ادرك اقل من فلا يسمى اداء على المشهور عندنا. وابن الحاجب رحمه الله يقول مطلقا ولو تكبيرة الإحرام الى كانت داخل الوقت اقل من ركعة داخل الوقت هي في تسمية الفعل اداء ولكن هذا خلاف مشهود المشهور كما ذكر خليل انه لابد من ادراك ركعة فاكثر فمن ادرك لقول النبي فمن ادرك ركعتان قبل غروب الشمس فقد غرق العصر. اذا لابد يدرك ركعة تأثر فيسمى فعله اداء. اذا انتبهوا معايا فعل البعض داخل الوقت ما المراد بالبعد لأن هاد المسألة تكون في الصلاة فقط ما المقصود بالبعض؟ ركعتا اكثر على المشهور وقيل يكفي اقل من ركعة وهو قول ابن رحمه الله واضح الكلام؟ اذن ممكن الآن نلخصو واحد الخلاصة نقولو ما هو الأداء نجمعو بينهما؟ علاش ناضي نفرق؟ تكلم في البيت الأول على هذا كله وفي البيت الثاني على بعض العباد لماذا؟ لأن المسألة الأولى لا خلاف فيها فصدر بما لا خلاف فيه قال لك فعل العبادة كلها في وقتها المعين شرعا يسمى ثم ذكر بعد ذلك مسألة مختلفة فيها ورجح ما عنده. وسيذكرون لنا القول الثاني بعد وقيل ما في وقته اداءه وما يكون خارج القضاء. واضح الكلام اذن الى بغينا نلخصو هاذين البيتين اش نقولو؟ نقول الأداء هو فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. تلخيص للبيتين معا. فعل العبادة كلها او بعضها. والبعض المراد به على المشهور ركعة اكثر في وقتها المعين لها شرعا لمصلحته اشتمل عليه الوقت. فهم؟ واضح الكلام؟ هذا القول الاول في ماذا هذا القول الأول فاش؟ اذا كان بعض الصلاة داخل الوقت والبعض خارج الوقت. وقد اشرت قبل الى ان المسألة فيها ثلاثة قلت ليكم كاين اللي كيقول هي هادا ومنهم من يقول هي قضاء ومنهم من يقول ما كان داخل الوقت اداء وما كان اشار الى هذا الوقت القول ثالث بقوله وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. وقيل وشوف المؤلف اتى ب صيغة التمرير دل على التضعيف. وقيل هذا قول سحنون من المالكية. قال لك ما فعل داخل الوقت ابى وما فعل خارج الوقت هو بمعنى ان هذه العبادة بعضها اداء وبعضها قضاء. وهذا الخلاف تنبني عليه بعض الفروع كما سأذكر لكم. اذا الشاهد اه بعض المالكية يقول ما فعل داخل الوقت اذى وما فعل ذلك؟ فان صلى ركعة داخل الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت فركعته الاولى والثلاث ركعات الاخرى؟ وهذا قول قول مرجوح وقيل وهذا القول الثالث لم يذكره الناظم كلها قضاء وهذا اضعف الاقوال قال الناظم رحمه الله وقيل اذا اشار الى تضعيف هذا القول ما في وقته اداء ما صلي من الصلاة في وقته فهو اذى. وما يكون قد صلي خارجا عن الوقت فهو قضاء. هذا تقدير البيت وقيل ما صلي علاش قلنا صلي؟ لأن هاد المسألة لا تكون الا في الصلاة بغينا نقولو ما فعل ما تولي لأننا وقيل صلي من الصلاة في وقته فهو اداء وما يكون وما يكون قد صلي خارجا وما يكون قد صلي خارجا فهو خارجا عن الوقت فهو قضاء وهو قول فإن قيل ما الذي ينبغي على هذا الخلاف هذا الخلاف الذي ذكرنا الان بين القول الاول والقول الثاني. ما الذي ينبغي عليه من الفرص؟ ينبني على هذا الخلاف من الفروع. من صلت ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فحاضت امرأة صلت ركعة قبل غروب الشمس كانت طاهرة واخرت الصلاة لعذر او لغير عذر الشاهد اخرت الصلاة الى اخر الوقت صلت ركعتان قبل غروب الشمس فضربت الشمس فلما غربت حاربت مازال خاصها ثلاثة الركعات غربت الشمس في الركعة الثانية وافتتح قبل ان تكمل الصلاة حاضت داخل الصلاة هل يجب عليها القضاء ام لا يجب القضاء؟ اذا طهرت ولي طهر واستقضي هداك العصر اولا تقضي العصر وهاد المسألة عندنا في المذهب تبوك لأنها مبنية على واحد القول عندنا في المذهب وهو ان المرأة اذا حاضت داخل الوقت فلا قضاء عليها واذا حاضت خارج الوقت يجب عليها القضاء هذا القول عندنا في المذهب لأن هو اللي غنفرعو عليه هاد الخلاف لأنه على قول اخر هو المشهور الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انها ان حاضت دخل عليها وقت الصلاة وحاضت وقد بقي لها وقت يكفيها لاداء العبادة ومع ذلك لم تصلي يجب عليها القضاء. لا ماشي على هذا القول. اذا القول المشهور عندنا في المذهب ان المرأة اذا خاضت داخل الوقت فلا قضاء عليه. واذا حاضت خارج الوقت فيجب عليها القضاء. مثال ذلك. نأصلو بعدا المسألة في المذهب عاد نذكرو الملف باش يتفهمو مثلا دخل وقت الظهر دخل وقت صلاة صلاة الظهر ولم تصلي المرأة صلاة الظهر وفي وسط الوقت بين الظهر والعصر في وسط الوقت حاضت او في اخر وقت الظهر حاضت. او في اول وقت الظهر ومر وقته يكفيها لاداء الصلاة حاضت. على على القول عندنا في المذهب تقضي او لا تقضي لا تقضي مشهور في المذهب انها لا تقضي ان حاضت داخل الوقت فلا قضاء واضحين الكلام لأنها كانت ناوية عاد غادي تصلي منك لا شيء عليه فان اخريتي الصلاة الى ان يخرج الوقت جا وقت الظهر وتهاون فما صلات حتى اذن العصر فاذن العصر وهي تحيد بقيت صلاة العصر في ذمتها واضح الكلام لأنها حاضت بعد خروج الوقت اما الى حاضت فداخل الوقت فكانت تنوي اداءها في اخر الوقت على هذا يحمل اما ان خارج الوقت فتلزمها الصلاة. فهمت؟ الى تقرر عندنا هذاك المذهب غادي يتضح لنا هاد الخلاف المبني. ذكرنا الآن ان القول الأول في من ادرك ركعة قبل الوقت والباقي خارج الوقت يسمى فعله اداء والقول الثاني ان الفعل ان بعض اداء والبعض الثاني قضاء. فعل القول الأول هاد المرا التي صلت ركعتان ثم حاضت. هل يجب عليها القضاء؟ ام يجب عليها القضاء؟ لا يجب لا يجب لماذا؟ لان فعلها كله اداب كيتسمى لأن فعله فعلها كله اداء كله اداء سواء ما كان داخل الوقت او ما كان خارج الوقت الى دركت غيرك عا قبل من الوقت راه كيتسمى الفعل هذا واخا تدخل عليها خرج الوقت في الركعات الأخرى اذن فلا قضاء عليها على وعلى القول الثاني وهو قول سحنون عليها لانها لانه لما خرج في الوقت تخلدت في ذمتها. فيجب عليها ان تقضيه. فهمنا وقد اشار نيار رحمه الله في الى هذا الخلاف في المسألة المبنية على الخلاف في هذا الاصل. قال رحمه الله في نظمه في التتميم عليه ما القضى لما قد صلت اي ركعة تضاربات فحاضت عليهما اي على هذين القولين المذكورين وقد ذكرهما هو في التكميل عليهما القضى لمن قد صلت فأي ركعة صلت ركعة المقصود فيها اكثر لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاضت. هل تقضي ام لا تقضي؟ خلاف مبني على ما ذكر. اذا مشهور عند المالكية ان من ادركت ركعة فراش شنو حكمها؟ صلاتها اداء وعليه فلا تقضي لا قضاء عليه مفهوم وعلى القول الثاني يلزمها القضاء لان الباقي اللي هو خارج الوقت يسمى قضاء كما في هذا القول. اما على القول الثالث من ان الجميع قد قضى فيجب عليه القضاء من باب الاولى. جميع القضاء يجب عليه القضاء من باب الفوضى. وهذا مبني على واحد الاصل. وهو هل الصلاة من باب؟ لاحظوا نبني هاد الخلاف على واحد الأصل هل الصلاة من باب الكل او من باب الكلية الصلاة واش هي من باب الكل او بمعنى هل الصلاة مما يقبل التبغيد او مما لا يتبعض فمن قال هي من باب الكل بمعنى انها لا تتبعض اللي قال من باب الكلى من باب الكلية بمعنى ان الصلاة لا تتبعض على ذلك القول بني القول الاول من ان جميعها اداء ما يمكنش تبعض لانها من باب الكل لا من باب الكلية. وعلى القول الثاني هي من باب الكلية لا من باب الكل اذا تتبعض يمكن ان يكون بعضها اداء البعض الاخر وانتم تعلمون الفرق بين الكل والكلية في المنطق. فالكلية عندهم اش الكلية هو اللفظ الذي لا يجوز ان يخرج عنه واحد بمعنى هو الذي يشمل الجميع ويشمل كل واحد على حدة الكلية هو اللفظ الذي يدخل فيه الجميع ولا يجوز ان ان يخرج احد من النفض هذا واحد وثانيا كل على حدة هو الكلية الشاهد عندنا حنا ماشي كل واحد على حدة الشاهد انه لا يجوز خروج البعض بخلاف الكل هو المترقب من اجله ولذلك الكل لا يمكن ان يحصل الا بحصول جميع اجزائه. ما يمكنش يحصل الكل الا بوجود اجزائه اذا انتفى جزء كلو اذن فمن قال هي من باب الكل اذن لا تتبعضو وعليه فهي جميعها اداء وهو القول الاول وما قال هي من باب الكلية قال تتبعض عليه القوم الثاني. اذا المقصود ينبني على هذا الخلاف من صلت ركعة ثم غابت الشمس فحاضت فعلى الاول الى خضاء لانها حاضت وهي تؤدي داخل الوقت. وعلى الثاني حاضت خارج الوقت وهذا مبني على في المذهب وهو ان من حاضت داخل الوقت لا تقضي ومن حاضت خارج الوقت تقضي. وتفصيل هذه المسألة من الناحية الفقهية ليس في كتب الاصول واضح؟ الا يذكر هنا ماشي في كتب الاصول؟ شنو الراجح في المسألة؟ في في كتب الفروع. المقصود عندنا فهم القواعد فهمت القاعدة فهم الخلاف مبنى هذا المقصود. واضح؟ اذا الخلاصة العبادة اذا فعلت كلها داخل الوقت ماذا تسمى بلا خلاف بلا خلاف اذا فعل بعضها وكان ركعة فأكثر داخل الوقت والبعض الآخر خارج الوقت ماذا يسمى ثلاث اقوال الراجح انه ان العبادة كلها اداء وقضها اداء وبعضها وقيل الجميع قضاء فإن كان قد صلى اقل من راك عا داخل الوقت فالمشهور انها ليست اداء واضح الكلام ثم قال رحمه الله والوقت ما قدره من شرع من زمن الناظم لما قال لك انتبهوا لمسألة مهمة. ملي قال لك الناظم الأداء هو فعل العبادة كلها في وقتها. المعين لها شرعا في وقتها. قد يقول قائل شنا هو هذا الوقت؟ لاحظ قال لك الوقت قد يقول له قائل وما هو الوقت؟ لم نتصور الوقت بعد وتصور ما ذكرتم مبني على تصور فعرف لك الوقت شرعا ما هو الوقت في الشراء؟ قال لك الوقت هو ما قدره الشارع. هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة. هذا هو تعريف الوقت حنا كنقولو الاداء هو فعل العبادة في وقتها وشناهو اسيدي هاد الوقت؟ تعرف لك الوقت اذن هذا البيت ذكر فيه الناظم اش؟ تعريف الوقت لان الحكم على العبادة بانها اداء اولا قضاء مبني على معرفة الوقت شناهو بعد الوقت؟ فقال لك الوقت هو الزمان الذي قدر الشارع للعبادة سواء كان موسعا او مضيقا. واضح الكلام؟ ساهل هذا هو التعريف. ما هو الوقت شرعا؟ هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة سواء كان مضيقا او موسعا. لاحظوا معايا التعليم الوقت هو الزمان الذي داره الشارع حدده الشارع لعبادة معينة كالصوم صوم رمضان وصوم ايام البيض وصلاة الوتر والصلوات الخمس وحج بيت الله الحرام حدد الشارع لهذه العبادات اوقاتا معينا اذن هداك الوقت الذي الزمن الذي حدده الشريع هو المقصود في قولنا الأداء فعل العبادة في الوقت والقضاء خارج الوقت هو المقصود بالوقت هو الزمان الذي حدده الشارع لي للعبادة سواء كان هذا الزمان مضيقا او موسعا انتبهوا الزمن لي كيحددو الشارع للعبادة قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا. ما هو المضيق؟ الوقت المضيق هو ما لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة. هو الذي لا لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة. هذا يسمى مضيقا. مثل ماذا؟ كصوم رمضان وصوم ايام البيض هل يمكن لاحد في رمضان ان يصوم الفرد ويصوم معه النفل داخل رمضان؟ هاد الوقت لي حددو الشارع للصيام هل يمكن ان بنفسي ان تأتي بعبادة اخرى من جنس تلك العبادة اللي هي الصوم واش ممكن في رمضان؟ صوم الفرض وتصوم معه بعض قيام التطوع في نفس الوقت لي هو رمضان ابدا لا يسع ذلك الوقت الا فعل تلك العبادة التي حدد الشارع لها الوقت ولا تستطيع ان على عبادة اخرى من جنس تلك العبادة. ماشي قراءة القرآن ولا ذكر الله ولا الصلاة لا من جنس ست العبادة صوم اخر ايام البيض حدد لها الشارع وقتا؟ حدد هل يمكن ان تصوم ايام البيض؟ وتصوم اياما اخرى تطوعا ونفلا ماشي النية ماشي صم ايام البيض وتصوم النافل تصوم التطوع في ايام البيض نفسها يعني من جنس العبادة لا تستطيع علاش كيتسماو الحج حج بيت الله الحرام هل يمكن في وقت واحد ان تحج مرتين؟ تحج الفريضة والنافلة في وقت واحد اش كيتسمى الوقت مهم الوقت الموسع اش هو؟ هو الذي يسع العكس هو الذي يسع اكثر من فعل تلك كالعبادة يسع تلك العبادة ويسع غيرها من جنسها كنقصدو اما من غير جنسها هدا لا نتحدث عنه تصلي وتقرا القرآن ولا تذكر الله اولا تصلي النوافل لا هذا من غير جنسية انا كنقصد من جنس تلك العبادة التي حدد لها الشارع وقتا. مثال ذلك الصلوات الخمس الصلوات الخمس وقتها موسع ومضيق موسع الوقت ديال صلاة الظهر تستطيع تصلي فيه ربعة الركعات الظهر وتصلي ركعتي النافلة وتصلي عشرة الركعات نافلة وتصلي مائة ركعة نافلة اذن ممكن وقت مرات متعددة لا استطيع علاش كيتسمى وقت؟ فالشاهد عندنا الوقت شرعا هو ما قدره الشارع للعبادة سواء كان مضيقا لا يسع اكثر من فعل تلك العبادة او كان موسعا يسع اكثر من فعلها كانو الأول كصوم رمضان وأيام البيض والحج ومثال الثاني كالصلوات الخمس وصلاة الوتر و رقيبة الفجر وهكذا فهم واضح؟ هذا هو الوقت وما هو الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة قد يقول قائل والعبادات التي لم يحدد لها الشارع وقتا كاين شي عبادات ما حددش ليها الشارع وقتا تلك العبادات لا يسمى فعلها لا اداء ولا قضاء اللي ما حددش فيها الشارع وقت لا يسمى فعلها اداؤه كقراءة القرآن والتصدق في سبيل الله انفاق الأموال في سبيل الله وذكر الله ما حددش ليها شريعة وقتها تستطيع ان تفعل ذلك في اي وقت اذا لا يوصف فعلها لا بالاداء ولا بالقضاء فهمت واضح الكلام؟ اذا يقول الناظي والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق التقدير والوقت هو ما فسروا ليا ما ما اش معناها؟ هو الذي لا اسم وصول واقعة على ماذا؟ ما معناها جزاكم الله خير. لأنبهكم على نكتتي هو ما الزمان هو ماء الزمان. ما الدليل على ان ما المقصود بها الزمان؟ هو قوله من زمن شوف غيزيد شوية من زمنه. شكايخصنا هاديك مين؟ في من زمنه بيانية كتسمى في النحو بيانية هي اللي كتبين الابهام ديال الما متى وجدت من بعدما فهي مبينة لما وهذا يكثر منه الناظم هنا في الناظم يكثر منه رحمه الله يستعمله بكثرة ما من زمن هديك من زمان علاش دكرها؟ كان ممكن يقول لك لاحظ لو انني لم اذكر لفظة ما ممكن نستغني عن هاديك من زمان اه نستغني عليها لو انني قلت الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة. نحتاج هاديك من زمان؟ ما نحتاجهاش. اذن لماذا اتى بها الناظم بتفسير ما باش يفسر لك ما ما هادي من تسمى بيانية اذا هو ما قدره الشارع من زمنه فسرت لينا ما شنو مراد ميما؟ اي الزمن اذن فسرها بالزمان ودع عنك من ومجرورها الوقت هو الزمان الذي قدره للعبادة وحدث هاديك من زمن لأن المقصود بها تفسير الماء هو ما قدره الشارع للعبادة من زمن مضيقا كان شوف مضيقا موسعا المقصود مضيقا كان او موسعا مضيقا كان او موسعا فهمت؟ ماهو المضيق قلنا ما لا يسع من فعله وموسعا هو ما يسع اكثر من فعله. وهي مطلوبة في حصة من حصصه غير معينة. بمعنى الوقت الموسع هو الذي يسع اكثر من فعل تلك العبادة وتلك العبادة مطلوب اداؤها في حصة من حصص الوقت الشرع قاليك صلي الظهر من هذا الوقت الى هذا الوقت. فأنت مطلوب الفعل فعل هاد العبادة لي هي صلاة الظهر في اي حصة من الوقت دون تعيين ماقالش لك الشرع واجب يكون في اول الوقت او لازم يكون في وسط الوقت او لازم في اي حصة من حصص الوقت واضح الكلام؟ هذا هو الوقت الموسع. اذا فهذا البيت نبه به رحمه الله على تعريف الوقت. لماذا؟ لانه قدم ذكر لفظة الوقت في تعريف الاداء وسيذكره في تعريف القضاء فكأن سائلا سأل وما هو الوقت؟ فقال له الوقت هو كذا وكذا ثم قال رحمه الله وضده القضاء تداركا لما؟ صدق الذي اوجبه قد علم. عرفنا الادب اذكار ما تعريف الاداء يا سيدي اذا ما هو القضاء؟ عرفنا الاداء شنو هو؟ ما هو القضاء؟ قال لك وضده القضاء ضد الاداء هو القضاء القضاء ضد الأداء اذن الى كان القضاء ضد الأداء اش غيكون القضاء؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت كلها بناء على الراجح اللي رجحنا من ان فعل بعض اداؤه كان يسمى اداء هو فعل العبادة كلها خارج الوقت اختي اشمن وقت؟ الوقت المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. اذا من صلى العصر بعد غروب الشمس كيتسمى فعله للصلاة؟ يسمى قضاء لعذر او لغير عذر يسمى فعله للصلاة قضاء. سواء كان الإخراج له عذر او لغير عذر من فعل العبادة خارج كلها خارج وقتها المعين لها شرعا ففعله يسمى قضاء. صلاته قضاء وليست اداءا. اذا يقول لك وضد الاداء القضائي اي هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المعين علاش كنقول كلها لماذا اقيد فعل عبادتي كلها؟ بناء على الراجح الذي سبق. لان فعل البعض خارج الوقت والبعض داخل الوقت يسمى على المختار اداء. اذا فالقضاء هو تفعل العبادة كلها. الا من لم يدرك ركعة فهداك انه صلى المادة كلها خارج الوقت حالة لاحظ وضده القضاء اذا هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المعين لا شرح له ثم بين الناظم ذلك بيانا واضحا قال تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم. حالة كون تداركا حال من قوله وضده القضاء. كأنه قال حال كون ذلك الفعلي لان اش معنى وضده القضاء؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت. حال كون ذلك الفعل تاركا استدراكا ادراكا قل ما شئت المعنى واحد حال كون ذلك الفعل تداركا لما لفعل لما ايدي فعل قد علم تقدم الذي اوجبه قد علم سبق الذي اوجبه قد علم تقدم الموجب ساهل الكلام لاحظوا كتبوا واحد العبارة فيها متر لهذا وضده القضاء هو فعل الشيء الى اخره قلنا حال كونه تداركا لما قد علم تقدم الموجب لفعله الموجب لفعله في خصوص وقته. هذا نثر للبيت هو تدارك لما قد علم تقدم وقته الموجب لفعله في خصوص وقته وهاد الكلام الناضي من تداركا هادا غي تفسير لما هو خارج الوقت وكلام رحمه الله من اوضح ما يكون قال لك اذا صلى ملي كيصلي الانسان الصلاة خارج الوقت فاته الوقت او كيصلي الصلاة خارج الوقت فعله يكون ماذا الفعل ديالو كيكون اش؟ قال لك يكون فعله استدراكا تداركا ملي كيكون الإنسان يصلي خارج الوقت يكون فعله استدراكا وتدارا لما اي فعل قد علم تقدم الذي اوجبه. تقدم الموجب له قد علم سبقه وتقدم الموجب له. شناهو الموجب له؟ الدليل الذي اوجبه في خصوص ذلك الوقت؟ قد علم تقدم الدليل الموجب له في خصوص ذلك الوقت ولا لا؟ ملي كيصلي الإنسان خارج الوقت كيصلي استدراكا لسيئين قد سبق وفاة فعله في ذلك في وقت معين هذا معنى قوله تداركا لما سبق الذي اوجبه قد عدل تداركا لما قد علم سبق تقدم الموجب له في خصوص وقته يعني سبق وتقدم او فات قل انت فات ما فات الوقت الذي يوجب الفعل في ذلك الزمن هداك الوقت الذي اوجب الفعل في ذلك الزمن فات ونتا كتفعل العبادة خارج الوقت تداركا لذلك الذي فات كتستدرك هداكشي اذن تقديره يكون اه وضده القضاء حال كون ذلك الفعل تداركا استدراكا او ادراكا لما اي قد علم سبق تقدم الدليل الذي اوجبه اي الموجب له في خصوص وقته. وتدارك الوصول اليه اش معنى استدراك تدارك الشيء؟ الوصول اليه. اذا تداركا اي وصولا له. هاداكشي اللي فاتك بغيتي تعاود توصل ليه وتستدركو واضح القضاء؟ مثاله واضح صيام رمضان خارج رمضان و صلاة الظهر خارج وقت الظهر وصلاة المغرب خارج وقت المغرب وهكذا القضاء. قال رحمه الله وضده القضاء لما سبق الذي اوجبه قد علم؟ اذا الآن عرف لينا المؤلف عرفنا ما هو الأداء وعرفنا ما هو القضاء. الخلاصة ما هو القضاء؟ هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المعين لها شرعا. حال كون ذلك الفعل استدراكا لما قد علم تقدم الدليل الموجب له في خصوص وقته. فهم ثم بين لك رحمه الله هنا فائدة مهمة جدا. لما عرف الاداء وهو ما سبق قال لك اعلم ان الاداء على ثلاثة اقسام قد يكون الاداء واجبا وقد يكون الاداء حراما وقد يكون الاداء جاهدا قد يستغرب من هذا التقسيم بداية الاداء سبق لنا هواش فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. احيانا ممكن يكون الاداء حرام. فعل العبادة في وقتها قد يكون ممنوعا شرعا وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا يعني انت بالخيار ديرها داخل الوقت ولا ديرها خارج الوقت كيفما بغيتي فعل الاداء فعل العبادة في وقت الاداء متى يكون واجبا؟ يكون واجبا فيما توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع المكلف اللي توفرت فيه الشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها الاداء بالنسبة له واجب كاداء الصلوات الخمس بالنسبة للمكلف العهد المكلف الذي لا مانع عنده كنقصد بالمانع الحيض ولا النفاس العبد المكلف الذي لا مانع عنده هذا ايش؟ يجب عليه اداء الصلوات الخمس في وقتها اذن الى دخل وقت الظهر ووجد عبد توفرت فيه شروط التكليف وتفت عنه الموانع ما حكم الاداء في حقه؟ الصلاة داخل الوقت واجبة الصوم اذا دخل رمضان المكلف الخالي من الموانع الاداء واجب في حقه فهم اذا هذا هو القسم الاول الاداء الواجب قد يكون الاداء حراما فعل العبادة في الوقت لا يجوز. كالصلاة والصوم بالنسبة للحائض والنفساء اذا دخل وقت صلاة الظهر وكانت المرأة حائضا يحرم عليها ان تصلي الصلاة فداخل الوقت الاداء ولى حرام بالنسبة لها صار ممنوعا اذا دخل رمضان وكانت المرأة حائضا هل تصوم رمضان في وقته؟ هي ممنوعة يمنع عنها صوم رمضان في وقته اذا درنا الاداء لي هو فيه العبادة في الوقت مالو؟ ممنوع حرام وقد يكون الاداء جائزا بمعنى يكون العبد بالخياط كصوم رمضان بالنسبة للمسافر والمريض الذي لا يلحقه اللذان لا يلحقهما ضرر بالصيام مسافر او مريض لا علاش كنقولو لا يلحقهما ضرر بالصيام؟ لأنه لو كان الصيام سببا في الضرر يكون حينئذ الصوم حراما فإذا كان لا يلحقهما ضرر فالأداء جائز يجوز للمسافر ان يصوم في الوقت المعين شرعا فيسمى صومه اداء ويجوز له ان يؤخر الى ما بعد رمضان فيكون صومه قضاء اذا الاداء اللي هو فيه العبادة في الوقت قد يكون واجبا فيما توفرت الشرب وقد يكون حراما في من فيمن وجد فيه منع من الموانع كالحائض وقد يكون جائزا كالمريض والمسافر الذي الحق مضرر بالصوم في رمضان فهمت الآن عرفنا هاد التلاتة فاين خرج ذلك عن الوقت؟ هل يسمى قضاء او لا؟ في ذلك تفصيل. القسم الأول اللي هو الأداء الواجب. من كان الاداء في حقه واجبا واخرج تلك العبادة عن وقتها. فهل فعله يسمى قضاء ام لا؟ يسمى قضاء بلا خلاف لي الأداء فحقو واجب وخلص الصلاة عن وقتها ففعله قضاء بلا خلاف قضاء حقيقة لا مجازا بلا خلاف فهم فإن كان الصوم فإن كان الأداء ممنوعا كالحائض الأداء بالنسبة ليها ممنوع فإذا ادت العبادة بعد رمضان فهل فعلها خارج رمضان يسمى اداء او قضاء؟ خلافه. في ذلك في الله قيل هو اداء حقيقة واطلاق القضاء عليه مجاز. لانه في الحديث قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر فعبرت بالقضاء قالوا ذلك ليس هو المصطلح عليه عند الاصوليين اذا فهو مجاز مجاز عند الاصوليين لا شرع الاصولية لأن القضاء في اللغة اتمام الشيء والفراغ منه ففرق بين القضاء في اللغة وفي الشرع وفي اصطلاح الأصوليين فإذا قضيتم مناسككم فإذا فرغتم اذا اتممتم فانتبهوا فرق بين القضاء في الإصطلاح والقضاء شرعا ولغة اذن المقصود قلت اذا كان الاداء ممنوعا فهل يسمى في العبادة خارج الوقت قضاء او اداء؟ قيل لا يسمى قضاء علاش لا يسمى قضاء يسمى وهذا الذي رجحه في فتح الودود قال والصحيح انه اذا لا قدر وتسميته قضاء المجاز لماذا؟ قال لك لان فعل العبادات في الوقت مملوء كانت ممنوعة منه ميمكنش ليها تصوم في وقت الصوم اذا فإذا لم يكن الصوم واجبا عليها في الوقت بأن كان حراما عليها فلا يسمى فعلها خارج الوقت قضاء وانما كنسميو الفعل خارج الوقت قضاء متى؟ الى كان الوجوب موجود في الوقت يعني في الوقت موجود الوجوب ثم اخرج المكلف العبد عن العبادة عن وقتها عاد نسميوها قضاء اما بالنسبة للحائض فلم يكن في حق لم يكن الصوم واجبا في حقها واش واضح في الكلام؟ وقيل هي قضاؤه. قيل هذه العبادة قضاء والذين قالوا قضاء وهو المختار الذي ملأ اليه غير واحد من المحققين كالرازي والامام المازلي وغيرهما قال هذا الفعل قضاء وردو هذه الحجة التي سمعتم لماذا؟ لانه يكفي في كون الصوم واجبا عليها انعقاد سبب الوجوب بغض النظر عن وجود الموانع. يكفي انعقاد سبب الوجوه. ما هو ما هو سبب الوجوب؟ هو دخول شهر رمضان. هو رؤيته هلال رمضان ملي بان الهلال ديال رمضان انعقد سبب الوجوب والمرأة الحائض لا ينبغي ان تصوم لا يجوز ان تصوم لماذا؟ لوجود فقالوا يكفي في تكليفها في انها مكلفة بالوجوب لا لا بالاداء لان التمكن ما كاينش ومع تمكن من الفعل ادم اذا فيكفي في في تكليفها انعقاد سبب الوجود. مع وجود المانع. اذا فقد كانت مكلفة بالوجوب ولم تكن مكلفة بالاداء وحينئذ ففعلها خارج الوقت يسمى قضاء لانه راه كان واجب عليها غي كان لا يجوز ان تؤديه فهم اذا ففعلها خارج الوقت هل يسمى قضاء اولى؟ لي كان ممنوع من الاداء الشاهد. من كان ممنوعا من الاداء. فهل فعله خارج الوقت يسمى قضاء ام لا قولوا معايا خلاف قيل هو اداء وتسميته قضاء ما جاش وقيل هو قضاء حقيقة وهذا الذي مال اليه المازري والرازي وغير محقق والأول رجحه الامام الولاتي رحمه الله في فتح الودود. القسم الثالث اش هو؟ ما هو جائز الاداء؟ اذا فعل هذا خارج الوقت جائز للأداء اذا فعل فهل يكون قضاء ام اداء؟ كذلك خلاف. والمختار انه قضاء. كما مثلنا المسافر في رمضان يجوز له ان يؤدي ويجوز له ان يقضي ان شاء. فهل فعله خارج الوقت يسمى اداء ام قضاء؟ قيل يسمى اداء علاش؟ لان في حقه لم يكن واجبا بمعنى لم يلزمه ان يصوم داخل الوقت وعليه فصيامه خارج الوقت اداء عاد غادي يؤدي العبادة وقيل يسمى قضاء لانه يكفي انعقاد سبب الوجوب كما ذكرنا. فهم اشار الناظم الى هذه الاقسام الثلاثة الشاهد اللي كيهمنا ان الاداء الذي سبق تعريفه في المادة كاملة قد يكون واجبا الاداء اللي هو فيه العبادة في الوقت قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يكون جاهدا. اشار الناظم الى هذه الاقسام الثلاثة لهذا البيت قال من الاداء واجب وما منع منهما فيه الجواز وقد سمع. من الاداء ما هو واجب من الاداء واجب من الاداء ما هو واجب اذا واجب مبتدأ مؤخر وقوله من الاداء خبر مقدم من الاداء واجب واجب كائن من الادب من الاداء ما هو واجب هذا القسم الاول ومنه ما منع حرم منع بمعنى حرم وحرم ومنهما منع اي منع شرعا حارما كأنه قال ومنه ما هو ممنوع منه القسم الثالث قال ومنهما فيه الجواز قد سمع اي ومن الأذى الضمير في قوله ومنه علاش كيرجع؟ الأداء ومن الأداء ما لقد سمع فيه الجواز هذا تقدير معنى لا تقدير الاعراب تنبهوا ومنه من الاداء ما قد سمع فيه الجواز وقد سمع شرعا فيه الجواز اي ما هو جائز كانه قال من لما هو واجب ومنه ما هو ممنوع منه ومنه ما هو جائز كما مثلنا. ثم قال رحمه الله. واجتمع الاداء والقضاء وربما ينفرد الاداء وتفيات النفي الى اخره. هذه فائدة مهمة جدا. قال لك قال الناظم رحمه الله اعلموا اه ان العبادة تنقسم الى اربعة اقسام العبادة لي كتوصف بالأداء وبالقضاء من العبادات ما يجتمع فيه الأدب اول قضاء يعني ما يمكن ان يسمى اي عبادة من العبادات ما كتخرجش عن هذه الاقسام الاربعة من العبادات ما يوصف بالاداء ويوصف بالقدر. ان فعل داخل الوقت وصف بالاذى وان فعل خارج الوقت وصف بالقضاء. ومن عبادات ما لا يوصف بالقدر كيف توصف غي بالأداء لأنه لا يفعل الا داخل الوقت الى مكانش داخل الوقت مكيدارش اذا كاين واحد القسم لا يوصف بالقضاء ومن العبادات ما يوصف بالقضاء ولا يوصف بالاداء. وهذا القسم ما دخلوش الماضي. زدناه عليهم باب الفائدة. ومن العبادات ما لا يوصف بالقضاء ولا بالاداء. فاذا مهمة جدا كاين بعض العبادات اللي ممكن توصف بالأداء وممكن توصف بالقدر الى دارت داخل الوقت فهي اداة وان فعلت خارج الوقت فهي كاين عندنا بعض العبادات لا تكون قضاء لا تكون الا اداء واضح الكلام؟ لا توصف بالقضاء ابدا الا دارت داخل الوقت هي اداة الى فات الوقت مكدارش فهم؟ كاين بعض العبادات لا توصف الا بالقضاء على قول بمعنى انها لا يجوز ان فعلى داخل الوقت وهي ما اشرنا اليه وما منع ومن العبادات ما لا يوصف بالقضاء ولا بالاذى ما كيتوصف لا بالقضاء ولا بالاذان فهم اذن القسمة رباعية نمثل لهذه الاقسام القسم الاول قلنا كاين بعض العبادات توصف بالأذى والقضاء مثل ماذا؟ كالصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الوتر واضح وغيرها وصلاة الوتر وبعض النفل المقيد عند غير المالكية. اذا انتبهوا الصلوات الخمس والصوم عند المجيء هذه العبادات توصف بالاداء وتوصف بالقضاء. من صلى داخل الوقت توصف صلاته صلى الظهر ولا العصر الصلوات الخمس من صلى داخل الوقت يوصف عبادته بالاداء وان صلى الصلوات الخمس خارج الوقت اذا الظهر يوصف بالاداء وبالقضاء من صام في رمضان ففعله ابى وان صام خارج رمضان ففعله خطأ فهم؟ اذا هادي بعض العبادات كتوصف بالقضاء يتوصف بالأذى القسم الثاني من العبادات ما لا يوصف بالقدر كيتوصف غي بالأداء فقط مثل ماذا؟ كصلاة الجمعة والعيدين على المشهور في المالية عند المذهب المالي اذن صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء لأنها ان فاتت اذا لم يؤدها المصلي في وقتها فإنه يصلي ظهرا فاتوا الجمعة الى الجمعة الى ماتصلاتش فالوقت فلا تصلى. صلاة الجمعة لا تكون الا اذان. فهمت؟ من فاتته الجمعة يصلي ظهرا فهيم كذلك صلاة العيدين من فاتته صلاة العيدين فإنه فاته الأداء وحينئذ لا يقضي صلاة العيد على في المذهب تنبهوا واضح؟ والا ثقيلة تقضاها فهم؟ اذا هاد العبادات لا توصف الا بالاداء. القسم الثالث العكس ما يوصف بالقضاء دون الأداء كصوم الحائض. صوم الحائض مالو؟ في اذا حاضت المرأة في رمضان فصومها لا يوصف الا بالقضاء على التحقيق الذي ذكرنا انه قول البازلي والرازي وغيرهما وغيرهما اذا فصوم خارج رمضان لرمضان لا يوصف بالأداء مايمكنش تصوم وهي حائض اذن فصومها لا يوصف الا بالقضاء فهم؟ نعم ومن العبادات ما فلا يوصف بالاداء ولا بالقضاء مثل النفل المطلق مثل النفل المطلق النفل المطلق لا يسمى فعله اداء ولا قضاء من الرواتب ورغيبة الفجر لأن حتى السنن اه احترازا من الوتر ورغيبة الفجر لأن المالكية السنن التي هي الرواتب تدخل عندهم في النفل المطلق. فلذلك لا تقضى على المشهور في المنهج. وانما الذي يقضى عنه بالوتر ورغيبة الفجر فقط على قوله كاين المذهب اذن المقصود النفل المطلق لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء مثلا واحد بغا يتطوع بعد الظهر ويصلي ركعات هذا يسمى فعله لا يسمى اداء ولا قضاء. واضح الكلام؟ لأن في الأول طلاق ليس له وقت معين شرعا. حيد غي اوقات النهي كل الأوقات للنفل المنكر ولذا من لم ينفل النفل المطلق واحد كان ناوي يصلي ركعات عشرة الركعات بعد الظهر ولم يصلي هل يقضي؟ لا يقضي اصلا لأن العبادة مثلا هاد العبادة لم تعين في ذلك الوقت. مهم؟ واضح الكلام ياك؟ اذن عندنا عبادات توصف بالأداء وبالقضاء. وعبادات توصف الأداء دون القضاء وعبادات توصف بالقضاء وعبادات لا توصف بالأداء ولا بالخضاء الثالث هو الذي لم يذكروا الناضي ولكن مفهوم مما سبق اذن اشار الى هذه الاقسام الثلاثة والرابع سنزيده قال رحمه الله واجتمع الاداء والقضاء واجتمع الاداء والقضاء في مثل ماذا؟ كصوم رمضان الصلوات الخمس. قال واجتمع الاباء والقضاء التقدير اي في عبادة واجتمع الاداء والقضاء في عبادة ما فتوصف بالاداء وبالقضاء معا ان فعل داخل الوقت توصل بالاداء تصاب بالقضاء واضح؟ واجتمع الاداء والقضاء التقديم في عبادة ما فتوصف بهما معا. هذا القسم الأول قال وربما ينفرد الأدب اي شمعة وربما فلا توصف العبادة الا به وربما فلا توصف العبادة الا به ولا تقضى اذا خرج وقتها لا توصف العبادة الا بالاداء ولا تقضى اذا خرج وقت تلك العبادة مثل ماذا؟ كالجمعة والعيدين. وانتفى يا القسم الثالث وانتايا شناهو اللي نتايا الألف للتثنية الأداء والقضاء وانت فيا اي الأداء والقضاء في النفل المطلق في النفل المطلق الذي ليس له وقت معين في النفي المطلق الذي ليس له وقت معين اش معنى نتايا في النافلين المطلقين فلا يوصف باي منهما. لا يوصف النفل المطلق بالاداء ولا بالقضاء. شنو اللي بقي على الناظر الرابع وهو ما ينفرد فيه القضاء عن الأذى كما في صوم الحائض فإن اداءه حرام وقضاءه واجب على قول كما ذكرنا وهو المختار التكوين ثم قال رحمه الله والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعلم ما الذي بقي لنا من الاصطياحات السلام اعادة. عرفنا الان حقيقة حقيقة الادب وعرفنا حقيقة القضاء. بقي لنا مصطلح قريب من هذه المصطلحات وهو الإعادة احيانا الصلاة نوصفوها بالأداء واحيانا نوصفوها بالقضاء واحيانا كنوصفوها بالإعادة كنقولو يلزمه الأذى يلزمه القضاء تلزمه الإعادة ولا لا؟ فرق بين الإعادة والأداء والقضاء ما هي الإعادة؟ الإعادة هي تكرير العبادة للحذرية. سواء كان التكرير داخل الوقت او خارج الوقت. لاحظوا معايا تكريم العبادة او قل بعبارة اسهل فعل العبادة ثانيا فعلها مرة ثانية لاش؟ لعذر تكرير لعذر سواء كان ذلك داخل الوقت او خارج الوقت ساهل هادا هو هادي هي الإعادة الإعادة اشناهي هي تكرير العبادة فعل العبادة مرة ثانية اذن فعل العبادة مرة ثانية او او رابعة ثانية فعل العبادة مرة اخرى يسمى لعذر من الأعذار كما سنبين ان شاء الله يسمى اعادة سواء كان ذلك داخل الوقت او خارج الوقت نوقفو شوية مع هاد التعريف هدا قلنا هو تكرير العبادة اي بعد ان فعل كنفهمو من عبارات تكرير العبادة اي انها فعلت اولا راه العبادة دارت اولا وستعاد مرة ثانية كررت فعلت مرة ثانية لي عذر قلت تكرير العبادة لي عذر شنو العذر؟ كانتفاء شرط او وجود مانع او لتحصيل مندوب لتحصيل اجره تكرير العبادة كيكون لعذر من الأعذار هاد الأعذار اما بنتي فائشة واحد السيد صلى صلاة الظهر بعد انتهائه من الصلاة تذكر انه صلى طهارة اش غيدير؟ غيكرر العبادة مرة اخرى هاد التكرير للعبادة ماذا يسمى؟ اعادة تسمى لا اداء ولا قضاء لنفرض انه تذكر خارج الوقت صلى الظهر ووصل وقت المغرب عاد تفكر ان الظهر مكانش موضي شنو خاصو؟ تكرير العبادة مرة اخرى يجب ان يفعلها مرة ثانية هل الفعل مرة ثانية ماذا يسمى في اصطلاح الفقهاء؟ اعادة. استهلكناه؟ اذا قلت اما الانتفاع شرط او لوجود مانع يجب عليه تكرار العبادة لان العبادة الاولى كان قد وجد فيها ما من الموانع كما لو كان جنبا مانع يمنحه من الصبا او كانت به نجاسة فتذكر فتجب عليه الاعادة. وهكذا الصوت وهكذا كذلك الصوم. من صام ولم يبيت الصيام من الليل في الليلة الاولى. خرج رمضان وتذكر انه لم يبيت الصيام من الليل. في الاولى يجب عليه الاعادة. اذا الاعادة لاش كتكون؟ تكرير العبادة وغنذكر لكم المحترز احترزنا من ماذا؟ تكرير العبادة لي لعذر فهم تكرير العبادة للعذر هذا هو الذي يسمى اعادة قلنا كانتفاء شرط او وجود مانع او لتحصيل مندوب حتى هادي كيتسمى اعادة كمن صلى صلاة الظهر وحده ثم وجد جماعة وبغا يحصل الفضل ديال الجماعة وعاود دخل مع الجماعة بنية النهي الفعل ديالو اش كيتسمى الصلاة ديالو الثانية اش كتسمى؟ اعادة. اعاد الصلاة لتحصيل مندوب وهو فضل الجماعة علاش قالوا لي عذر؟ احترازا من ماذا؟ قوله لعذر احترزوا به مما لو فعل الصلاة الأولى بلا طهارتن عمدا الصلاة الأولى انتفى فيها الشرط عمدا فلا يسمى فعله الثاني اعادة بل الفعل الثاني يلاه اداء يلاه غيأدي دابا مثلا واحد الناس صلى صلاة الظهر المرة اللولة بلا طهارة عمدا تعمد يصلي بلا وضوء نسأل الله السلامة والعافية. اذا صلى الصلاة الأولى بلا طهارة عمدا ثم ندم حدثته نفسه بالتوبة واراد ان يصلي صلاة بشروطها وانتفاء موانعها هاد الصلاة ديالو المرة الثانية تسمى اعادة الاصطلاح لا تسمى اعادة ابدا هادي هي الاداء يلاه غيصلي هاديك الصلاة الاولى ديالو لغو ليست صلاة صلاته الأولى عدم كأنه ما صلاش صلى بلا طهارة كأنه صلاته عامة عاد الآن غادي يأدي فهمت؟ اما الذي كان لعذر فإن على المختار مثاب على الصلاة الأولى هاديك اللولة اللي صلاها وكان معذور يثاب عليها بإذن الله اما هذا فإنه آدم على الأولى فهاد الفعل الثاني لا يسمى عادة هذا هو المحترض من قولهم للعذر اذن الاداء ما هو ا سيدي؟ هو تكرار العبادة فعلها ثانيا. زيد؟ لعذر سواء كانت التكرار داخل من وقت او خارج الوقت قلنا واحد صلى بلا طهارة نسيانا ظن انه متطهر وتذكر خارج الوقت وعاد عاود صلى نسميوه هذا قضاء اذا ادركتم الفرق بين الاعادة والاداء والقضاء؟ اذا شوفوا لاحظوا النسبة بين هذه الثلاثة باش يتاضح الاداء هو فعل العبادة المرة الاولى داخل الوقت والقضاء هو فعل العبادة المرة الاولى خارج الوقت. والاعادة هو تكرار اي فعلها مرة ثانية سواء كان داخل الوقت او خارجه. اذا الاعادة لا تختص بداخل الوقت ولا بخارجه. تقدر تكون داخل الوقت وقد تكون خارج وقد يكون بعضها في الوقت وبعضها خريج وقت الضابط ديالها هو تكرار العبادة لعذر فإن لم يكن لعذر فليس ذلك ساعة اذن اشار النادي له قال رحمه الله تكريرها اي فعلها ثانيا يعني العبادة التي سبق الكلام عليها قبل تكريرها اي العبادة فعلها ثانيا في الوقت بل ولو خارجا هذاك قوله رحمه الله تكريرها لو خارجا ما قصد به المبالغة لو تستعمل في هذا المعنى اتقوا النار ولو بشق تمرة تصدق ولو بخاتم من حديث. هنا قال لك المؤلف تكرير العبادة فعلها ثانيا ولو كان ذلك خارج الوقت فإنه يسمى اعادة بمعنى انه ان كان داخل الوقت فمن باب اولى هذا المقصود بالمبالغة. التعبير بالادنى عن الأعلى. قال تكريرها في الوقت بل لو خارجا عن الوقت يسمى ذلك التكرير اعادة. والاعادة في اللغة هي فعل الشيء ثانيا. الاعادة في اللغة فعل الا انه في الاصطلاح كنزيدو واحد القيد اش هو؟ لعذر هذا هو الفرق بين اللغة والاصطلاح هنا كنزيدو لعذر في اللغة لا فعل الشيء ثانيا يسمى اذا هذا الذي ذكره الناظم هو المختار خلافا لمن اشترط ان يكون فعلها ثنيا في الوقت من الفقهاء من قال لا تسمى العبادة اعادة الا اذا كان فعلها مرة ثانية في الوقت. فان كان خارج الوقت يسمي ذلك قضاء. اذا المختار هو اش هو ان فعل العبادة كريم يسمى بعذره يسمى اعادة سواء كان في الوقت او خلف. اذا قوله ولو خارجا فيه رد على من اشترط ان يكون الفعل ثانيا في الوقت فيه رد على اولئك. وبيان ان المختار هو التكبير مطلقا. قال رحمه الله تكريرها ولو خارجا عن الوقت يسمى ذلك التكرير اش؟ اعادة اعادة ولكن لابد لذلك من قيد هذا التكرير لابد له من قيد قال للعذر كأنه قال اذا هذا التكرير المذكور لابد ان يكون للعذر التكرير المذكور بان قوله للعذر باش متعلق؟ الجار مجرور هذا متعلق بماذا؟ بقوله تكريرها قبل من الاعادة بقوله ما لقينا كيفاش نديرو نقدمو ونأخرو. لأن هاد المذكور عندكم التحت ولاخر. وإلا التقدير تكريرها للعذر شوفو هاكدا تقدير الكلام. تكريرها للعذرية ولو خارجا اعادة هذا هو تقدير الكلام. تكريرها زد للعذرية ديك العذر اللي في الشطر الثاني متعلق بتكريرها. تكرير العبادة للعذر الى اخره. تكريرها لابد ان يكون ذلك التكرير العلوي. اذا احترازا ممن صلى الصلاة الاولى بغير اش؟ شرط او بوجود مانع عمدا. آآ تكريرها للعذر كأن يفوت شرط او ان يقصد تحصيل مندوب اعادة يفوت شرط ولا ركن او غير ذلك مما لابد منه كمن ولم يقرأ الفاتحة ثم تذكر بعد الصلاة انه لم يقرأ الفاتحة فهذا كذلك يكرر هاد الصلاة الثانية اش كتسمى؟ اعادة اذن هنا ادركتم الفرق بين الاداء والقضاء العبادي الخلاصة لنختم الاداء هو فعل العبادة كلها او بعضها داخل الوقت اللهم الا اذا كانت من ركعة والقضاء هو فعل العبادة كلها خارج الوقت والاعادة هو تكرار العبادة سواء كان التكرار اذا الاعادة اعم من جهة الزمان اعم من الاداء والقضاء اعم منهما لان هي فعل العبادة ثانيا لعذر سواء كان ذلك في الوقت او خارج الوقت هذا والله اعلم. هل من اشكال؟ ولا مفهوم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله الى العبادة بوقت العينات شرعا لها باسم الاداء قرينا. الاداء في اللغة والحق المطالب به وفلسطلاح او ويقال كذلك الاداء في اللغة اعطاء الحق لصاحبه. تؤدي هو تعطي الحق لمولاه هذا هو الهدف ان الله يأمركم ان تودوا الامانات. ان تعدوا الحقوق لاصحابها وفي الاصطلاح وايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة الشمال عليها الوقت. هذا التعريف ذكره القرافي رحمه الله في التنقيط. نعم الزيادة شوية فاش الكتاب حنايا تحقيقا والى هذا التعريف ذكره القراء قلت في التنقيح زيد بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. يعني ان الاداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الاخر خارج الوقت كمن ادرك ركعة من الصلاة فكلها اداء وقوله لعاضد النص اي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله قوله اي بالنص العظيم اش كتفهم من هاد التفسير؟ ان هدا من باب اضافة الصفة للنصوص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقيل البعض قضاء والبعض اداء. وقيل كلها قضاء وهما مقابلان الصحيح وقيل ما في وقته اداء نعم على فضل الجماعة على التحقيق والذي يستدل به من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. تصوره ظاهر. والوقت ما قدره من شرع من زمن ضيق اشار اليه قبل راه قبل قال لك وقيل البعض قضاء والبعض اذاه فكأنه شرحه قبله. يعني ان وقت عبادتي وزمنها المقدر لها شرعا سواء كان وقتا موسعا او مضيقا. وضابط الموسع هو ما يسع اكثر من هذه العبادة في اوقات الصلوات والمضيف هو ما لا يزيد على قدر ما تفعل فيه العبادة ورمضان وتحقيق وان الوقت الموسع جائز عقلا وواقع شرعا. فان قيل وجوب الصلاة في اول الوقت لا يعقل مع جواز تأخيرها لاخر للوقت فما جاز تركه في وقت لا يعقل كونه واجبا فيه؟ فالجواب ان الصلاة واجبة في حصة من حصص الوقت غير معين غير غير معينة في حصة غير معينة كما ان الواجب في خصال الكفارة واحد من ثلاث من ثلاثة اشياء غير معين. نعم اشار هنا الى مسألة مختلف فيها في الاصول ومعروف النقاش فيها والاقوال التي فيها. فهي ان الوقت الموسع اه اختلفوا هل هو جائز عقلان؟ وهل هو جائز شرعا؟ ولذلك المؤلف قال لك والتحقيق انه عقلا وواقع شرعا. علاش؟ لأن البعض قال اذا جاز للمكلف التأخير فكيف تكون الصلاة واجبة عليه مع جواز التأخير وقت الظهر موسع كنعرفو ان المكلف ممكن يؤدي الصلاة في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت. اذا اداها في اول وقتها فهل الأداء واجب نعم واجب قد يكون كيف يكون واجبا مع امكان التأخير مع جواز التأخير فلا يوصف فعله وجوبي مع جواز التأخير فالجواب ان الشريعة امره بأداء الصلاة في حصة من حصص الوقت غير معينة بحالاش خصال الكفارة بين ثلاثة اشياء خصال الكفارة التي خير الشارع فيها فأمرك بواحد غير معين قال فكيف فكفارته اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة واحد من هاد التلاتة طلب الشريع منك ان تفعله غير معين كذلك فالصلاة قالك صلي فأي حصة من حصص هذا الوقت ففي اي حصة فعلت فقد اديت الواجب ثم هنا مسألة وهي ما لم يقدر ما لم يقدر له الشرع آآ وقتا لان قلنا الوقت هو ما قدره الشرع العبادات التي لم يقدمها دير لها الشارع وقتا ولو كانت فورية مطلوب فعلها على الفور هل يسمى فعلها اداء ام قضاء؟ لا يسمى اداء ونقابا ولو تكون على الفور نعم لا حتى هي وقتها موسع لا لا الوقت الموسع مضيق لا خلاف لا فرق بين المالكية وبينهما حتى هي وقت مستحب على المغرب شنو وقتو ضيق ولا موسع سمعت بأنه يقول الوقت ابدا ليس مضيقا بالإصطلاح الأصولي يعني الوقت الضيق خاصك تصلي بكري ماشي المقصود مضيق الإقتراح الأصولي والا الى ادن وقت المغرب الا اذن الآذان ممكن تصلي صلاة المغرب ثلاثة المرات ياك؟ مع الأذان مباشرة تصلي ثلاثة الركعات؟ وكيكون باقي تقدر تعاود تصلي المغرب مرة اخرى؟ لاحظ يلاه اذن انت مباشرة صليتي انا انتظرت خمسة الدقايق تا ساليتي انت من الصلاة عاد صليت انا صلينا بجوج في الوقت اذن وقتها موسع لان شنو الضابط الموزع؟ شوف هانتا قريتي الوقت الموسع؟ قال وضابط موزع هو ما يسع اكثر من فعل يعني العبادة ممكن تفعلها جوج مرات ولا ثلاثة المرات المغرب الا بغينا نقارنوه مع الظهر ولا كما كنقولو الوقت ديالو اضيق من العصر والظهر الظهر والعصر وقت كبير المغرب خاصك تحاول تبادر ماشي المقصود انك لا تستطيع ان تفعل في وقت المغرب اكثر من فعل صلاة المغرب تقدر تصلي في الوقت ديال المغرب صلاة المغرب وتصلي جوج ركعات اربعة الركعات ستة الركعات الا انه ينبغي ان تبادر لان وقته اضيق من الصلوات مفهومين هذا هو ضابط الموسع هنا اما قول العلماء تضيق بمعنى تنبغي المبادرة ماشي مضيق بالاصطلاح الاصولي الذي اوجبه قد علم الفضاء لغة الاتمام الشيء والتراه منه ولو في وقته كقوله فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيتم مناسككم فازا قضيت الصلاة وفي الاصطلاح هو فعل العبادة كلها. يعني بعض اهل العلم شنع في هذه المسألة مبالغة في الرد على وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة قال قول الاصوليين معترض بان الله تعالى يقول في القرآن فاذا قضيتم اي لا يعترف بمثل هذا لان هذه اصطلاحات فقط لاحظ لو لم يقولوا قضاء كون قالوا نملة كون ما سماوهش هادشي قضاء كون سماوه فعل العبادة خارج الوقت يسمى نملة غا نسلمو بيه ولكن فين كاين الاشكال ملي عبرو قبل هاد اللفظة اللي فيها القاف والضاد والهمزة هنا وقع الاشكال ايوا هداك القضاء بوحدو هدا قضاء بوحدو القضاء المدكور فنصوص الشريعة عندو معنى وهاد القضاء عندو معنى اخر ولا مشاحة بالإصطلاح ولا كأنه ولا عندنا اشكال علاش عبروا بهاد اللفظ ولو عبر بلفظ يوناني ولا اعجمي لما كان اشكال كون قلنا نقولو اسيدي شي شي حاجة في القضاء تكون غريبة فعل يسمى غرابا يكون مسلم ولكن ملي قالوا قضاء الله هذا مخالف للشريعة اصطلاحات اصولية ولذلك هم يبينون ان القضاء الواردة في الشرع ماشي هو القضاء في اصطناعي الاصوليين والدليل على ذلك انهم اختلفوا شو حديث عائشة صريح كنا نؤمر بقضاء الصوم وهم اختلفوا في فعل الصوم للحائض خارج رمضان هذا يسمى قضاء على المادة علاش اختلفوا من حديث صريح في المسألة؟ لأن هداك قضاء بمعنى وهذا قضاء بمعنى آخر فلا يشنع على العلم في مثل هذا بمجرد اصطلاحات ان لم يعجبك التعبير بالقضاء فأن شئت تعريفا يكون خاصا بك يكون خاف لأن مغيعرفوهش الناس حنا كنعرفو غي هادشي لي كاين في الأصول دير نتا اخترع شي تعريف ويكون خاص بك كتفهمو غي بوحدك ولا يفهمو شي واحد لي مع الجمهور انا را كنقصد كدا كدا اما المشهود والمصطلح عليه والمتعارف ان الصوم هو هذا. كما مثلا كاين بزاف د الأشياء كثير من الأشياء معناها في العرف ليس هو معناها في الشرع. اذن ننفيو لفظ يطلب في العرف على معنى ويطلق في الشرع على معنى اخر. فهل ينفى ذلك اللفظ؟ اه استعماله هل ينثى عرفا لانه مخالف لما هو في الشرع وكثير من الالفاظ معناها في اللغة غير معناها في الشرع. فهل ننفي ذلك اللفظ بمعناه في اللغة؟ لان الشرع يخالفنا هذا معناه اللغوي وهذا معناه الشرعي والاصطلاحات في الفنون انما هي داخلة في العرف هي كدخل في العرف العرف الخاص عنده نوعان عرف عام وعرف خاص العرف الخاص هو الذي تعارف عليه اهل فن معين فهذا غي لفظ معناه في العرف كذا ومعناه في الشرع كذا الله قال وما من دابة اش معنى الدابة في القرآن؟ قل ما يدب على الأرض ولكن بالعرف ذوات القوائم الأربعة اذن قولوا استعمال الدابة في ذواتكم مخالف للشرع مخالف للقرآن لا يجوز استعمال ذلك ونشرعه زين وفيه الصلة العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها عن الصحيح في الاداء في حال كون ذلك بفعل التدارك لشيء علم تقدم ما في خصوص ما اوجب فعله في خصوص وقته. وتدارك الشيء الوصول اليه وسيأتي لاحظ حتى عبارة شوف عبارة تخرج لنا الإعادة مثلا واحد صلى بوحدو ثم اعاد الصلاة في الجماعة هل اعادة وفي الجماعة تداركا استدراكا بما فيه ما لم يفوته شيء راه صلى في الوقت هذا غير لتحسين اجر الجماعات ماشي تظاهر وسيأتي بهذا زيادة ايضاح من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع. يعني ان الاداء لهم حالات الاولى ان يكون واجبا كاداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به مانع وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا اشكال في كونه قضاء. والثانية ان يكون ممنوعا بصوم خائف وتسمية تداركه القضاء. قيل لانه لم يتقدم له وجوه وقيل قضاء حقيقة بناء على ان القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجود وان منع منه وان منع منه مانع وهذا الذي ذكرنا ان التحقيق ان المنزلي والراتي هذا كما يأتيه ايضاحه ان شاء الله الثالثة ان يكون جائزا كاداء مسافر الصوم فتسمية تدارك هذا قضاء قيل مجاز نظرا الى التغيير في وقت الوجوه وقيل قضاء ايضا حقيقة نظرا لانعقاد سبب الوجوب بدخول رمضان. وان منع منه مانع السفر في والجماعة الاداء والقضاء وربما ينفرج الاداء والنفايا في النفل. يعني ان من العبادات ما يوصف بالاذى القضاء معا في الصلوات الخمس ومنها ما يختص بالاداء ولا يقضى كالجمعة فانها لا تقضى الا عمرا ومنها ما الا يوصف بقضاء ولا اداء كمطلق النفس؟ كمطلق النفل ومن ذلك الرواتب عندنا عند المالكية الرواتب عندهم اه التي هي نفل مقيد كذلك لا تقضى مشهور في المذهب ان الرواتب التي هي نفي المقيد ماشي المطلق المقيم في زمن معين من فاتته راتبة فلا يقضيها على المشهود الا الوتر والفجر فقد استثنوهما والعبادة تكرير والو خارج الاعادة للعذر يعني انا فعل العبادة مرة اخرى والاعادة في الاصطلاح سواء اعيدت في الوقت ام لا سواء اعدت لخلل او لطلب فضل الجماعة. وقوله للعذر يعني ان التكرار لابد ان يكون لعذر من خلل فيها او تحصيل مندوب والاعادة لغة هي فعل الشيء ثانيا ومنه قول التوبة من الخفرات الخفيرات من الخفيرات جمع خفيرات اذا ما انقضت احدوزة لو تعيدوها يعني تحدث تحدث بها مرة اخرى لو تعيدها يعني كيشرح لك اش معنى تعيدها؟ هذا البيت استشهد به على ان الاعادة في اللغة هي فعل الشيء ثانيا ان هذا قال من الخفيرات البيض والدجليسها يود جليس هذه التي وصفها بهذا الوصف المرأة اذا ما اتقضت احدوث يعني اعجبه حديثها اعجبه كلامها فهو يرجو ويود ان انها اذا انتهت من حديثها تعيد مرة اخرى والله اعلى نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه في سفر ولا حاجة القضاء فواتير عند الملك ديالنا هذا قول واحد او لا هذا المشهور او بالنسبة الصلاة. نعم؟ هل يرجع الصواب؟ من ادرك في الجماعة التقسيم في الجماعة فعلى حسب نعم في تفسير الفقهاء فصلوا فيه على حسب ان كان عذر ان كان ولو جاءه وجدهم في التشهد او ولو جاء وقد سلم ديما. ان كان تأخره لعذر فانه يؤجر به الله تعالى على نيته يؤجر. ولو جاو لقاوهم سلمو كاع. وان كان تأخره تكاسلا منه لا لعذر. احيانا ممكن يكون الشخص هذا ديدن دائما يتأخر عن صلاة الجماعة ودائما يكون مسبوقا. فهذا ان لم يدرك ركعة لم يحصل فضل الجماعة. وان كان تأخر او تهاونا منه وتكاسلا يعني تعمد ذلك ما المقصود؟ تعمد التأخر فكذلك لا يحصل الأجر ان لم يدرك ركعتا فأكثر اما الى كان له عذر كان نائما ولا نسي اذن الأذان ولا ماسمعش الأذان وهو ينوي ان كان انزالا العذر ينوي ان يحضر الجماعة كلها. فالشاهد ان كان المانع عذرا كنسيان او نوم. او نحو ذلك او اشتغال بما هو اهم بمصلحة اعظم يعني مصلحة تفوت المقصود تفوت كإنقاذ غريب واحد جاي يصلي بان لي واحد كيغرق فقدم مصلحة انقاذ الغريق على صلاة الجماعة اتجاه لقاهم سلمو انه المضيق يكون كرمضان علاش لا يجوز الحرام لا يجوز حرام لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النقل الموسع لا ليس صيام الشرع ما هو الصيام شرعا؟ هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الصوم شرعا هذا ممكن يتفعل في رمضان اكثر من صوم رمضان هاد الصوم الشرعي اما مطلق الإمساك انا مكنتكلموش عليه الصوم شرعا العبادة الشرعية فمضيتات ربما السابقة لأن الكتابة والخلع الفاسدان نعم جاز بالتعليق ما المقصود منه؟ مفهوماش نعم. اولا بعد ذكرنا امس ان ما يترتب عليه الاثر فهو الصحة اي ان ترتب الاثر ناشئ عن الصحة عندنا ان كل اثر مرتب فانه ناشئ عن الصحة واضحة المسألة قد يعترض علينا الاعتراض عندما قررنا الاصل هاد المسألة ديال الخدع بالكتابة غير جواب عن الاعتراض فإن قيل قد يقول لنا قائل الخلع والكتابة اذا وقعا فاسدين وحنا كنمتلو اذا وقع لكم المكتبة فاسدين اما اذا وقعا صحيحين فلا اشكال في ترتب الاثار معندناش مشكل لا الشاهد اذا وقع الخدع والكتابة وقعا فاسدين فيترتب عليهما الاثر المقصود من الخلق وهو البينونة بين الرجل والمرأة والاثر المقصود من الكتابة وهو العتق مع فساد العقل فيهما معنا. فما الجواب؟ فحينئذ نجي فنقول هذا الترتيب ترتب الاثر انما هو ناشئ عن التعليق الموجود في العقد لا عن العقد نفسه العقد نفسه فاسد ولكن الاثر ترتب على التعريف التعليق هو قوله فعلت فلك كذا وكذا. ان اعطيتني شيئا فانت طالقة. ان اعطيتني خنزيرا فانت طالق. او قال لعبدي ان اعطيتني خمرا فانت طالق واش واضح؟ اذا فالاثر ترتب على التعليق ان كذا ان كذا اما العقد من جهته العقد ذاته فهو فاسد لانه في الاول لم يعين ثمن قال شيئا وفي التاني ذكر ثمنا حراما خنزيرا او دما في العقل فاسد ولكن الاثر مترتبش على العقل انما ترتب التعليق ثم قلنا ان يعني ان على من قال هذا عليه شيء اه نعم بمعنى المرأة هذه التي قال لها زوجها ان اعطيتني شيئا او ان اعطيتني خنزيرة قلنا هاد العقد هاد العقد يترتب عليه اثر اللي هو البينونة وطيب شنو تعطيه؟ ملي قاليها شيئا شنو تعطيه باش ما تعطيه والو وملي قاليه اخي نزيران جيبيه خنزير لا يجوز اذن ماذا تعطيه لتحصل البينونة؟ تعطيني تعطيه قيمة اتى مغري مثلها يعني النساء بحالها في العرف شحال كيتعطاهم في الصداق هداكشي لي كيتعطى للنساء بحالها في الصداق هو لي تعطيه لراجلها وتحصر البينونة المقيد مفهمتش بعدا شنو بغيتي الخلع مالو؟ قلنا الخلع ما هو الخلع؟ ما هو الخلع لا لا شنو بغيتي تقصد؟ راه البينونة هي هادي شنو سؤالك عن البينونة؟ واش ما فهمتيهاش اش كتعني ولا؟ اه فهمت هو الفرق بين ما الفرق بينها وبين الطلاق هي التي تقول الخلع هو ان تطلب المرأة الطلاق المرا ارادت ان تخترع من زوجها فعندها باب مفتاح اللي هو باب الخلوع وسعه الشارع لها بمعنى اذا كان الرجل مما لا تستطيع المرأة ان تعيش معه كان فاسد الفاجران عاصيا وصبرت عليه ودعته الى الله وما وجدت سبيلا لهدايته. او كان يؤثر عليها في دينها مثلا كيأديها في دينها وما كيخليهاش استقم الى اخره فيجوز لها لان الطلاق بيد الرجل في الاصل فيجوز يجوز لها ان تطلب من القاضي الاختلاع منه قلب فارق الخلع هو طلب المفارقة الا انه كيكون من الزوجة اما الزوج ما يحتاجش اذا فالخوضع كيكون من المرأة المرا كتجي عند الزوج ديالها تطلب الخلع منين كتبغي تفارقو. كيشترط عليها الرجل كيقول ليها الى بغيتي نطلقك لأن الأمر بيده. ايلا بغيتي نطلقك عطيني كدا وكدا. هادا هو ان فانت طالما تخترع منو قاليها عطيني مية درهم ونطلقك متلا نعم نعم تلت دخولها الخلع هو قال ان تطلب المرأة المفارقة من زوجها قبل الدخول بعد الدخول كل ذلك يسمى البينونة المذكورة في اش معناها؟ هي الثمرة المطلوبة في الخلع. المرا علاش كتبغي الخلع؟ لماذا؟ باش تتفارق مع راجلها. فالبينونة معناها اذا فالاثر المطلوب من الخلع هو المفارقة والخلع الخلع البينونة فيه بينونة كبرى اذا خلع الرجل فقد بانت منه بينونة كبرى لا يردها بعد ذلك. كما لو طلقها ثلاثا مثلها مثل الطلاق المبثوث. هذا هو تتجوج بواحد اخر؟ نعم يجوز لها لا لا يردها مثل الملاعنة