نعم قال رحمه الله باب التمتع والقران والافراد في الحج. وفسخ الحج لمن لم وساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا تفوقنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قالت عائشة رضي الله عنها وحضت فلم اطف في البيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجعها في حجة قال وما تفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا قال فاذهبي مع اخيك التنعيم اني بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما اراني الا حابسة. واوراني قراني ما اراني الا حابسة قال عظة القاء او ما خفت او ما او ما طفت او اما تفطر اوما تبت يوم النحر؟ قال قالت كنت بلى؟ قال بأس بدي. قالت عائشة رضي الله عنها ولقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها. او انا او انا مصحفة وهو منحبط منها. وساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وثائبة منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله الامام البخاري. ذكر فيها انواع النسك. التي يحرم بها الحجاج. قال باب التمتع والاقران والافراد. وهذه الانواع الثلاثة هي انواع وصفات اعمال الحجاج التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء او ذهب عامتهم الى انها جائزة بعده صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهي ثلاثة انحاء ثلاثة اصناف افراد وقران وتمتع. وقد جاء ذكرها في القرآن الحكيم في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن سيسر من الهدي. هذا في التمتع. وقال قال واتموا الحج والعمرة لله هذا في القران. وجاء الافراد في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الله تعالى هذه الانحاء الثلاثة الانواع الثلاثة من النسك في القرآن العظيم. وقد قال عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة وهؤلاء هم ومنا من اهل بحج وعمرة وهؤلاء هم القارنون ومنا من اهل بحج وهؤلاء هم هكذا كان حال انساك الناس في اول الاحرام زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في منتهى ذلك انقسم الناس الى قسمين الى قران وتمتع فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة قال لاصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فامره بالتمتع صلوات الله وسلامه عليه. وبقي هو قارنا لانه كان ساق الهدي فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاؤوا معه من ذي الحليفة انقسموا الى قسمين بالنظر الى انواع النسك الى تمتع وقران. واما الافراد فانهم امروا بالتحلل منه لازالة ما كان يعتقده الجاهليون كما لان العمرة في اشهر الحج من افشل الفجور. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال الناس. في خروجهم الى الحج. قالت خرجنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى الا انه الحج. يعني لم نخرج الا ونقصد الحج. وهذا بيان للمقصود الاعظم. ولكن انها رضي الله تعالى عنها قد بينت في الحديث الاخر انقسام الناس في حجهم الى ثلاث انواع فلما قدمنا بالبيت اي طفنا بالبيت العتيق الكعبة المشرفة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل اي ان من من حجه فحل من لم يكن ساق الهدي. ونساؤه اي نساء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لم يسقنا اي الهدي فاحللنا. قالت عائشة فحظت فلما فلم اطف بالبيت لانه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فلم تكن رضي الله تعالى عنها قد طافت بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة اي ليلة النزول بالمحصن وذلك في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من اعمال المناسك فلما كانت ليلة الحصبة اي جاءت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحجا وارجو انا بحجة اي انها رضي الله تعالى عنها قالت ان الناس رجعوا بعمرة وحجا حيث اعتمروا عمرة مفردة وحج مفرد عمرة مستقلة وحج مستقل وهذا حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله تعالى عنها كانت قارنة حيث امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تدخل الحج على العمرة. لانها لم لانها لم جاء يوم عرفة وهي لم تتمكن من الطواف بالبيت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تحرم الحج فتدخل الحج على العمرة. فقالت وارجو انا بحجة لانها لم تعمل الا ما كان يعمله المفردون من الحج فقط حيث ان حيث ان رضي الله عنها طافت بالبيت مرة واحدة لحجها وعمرتها وسعت بين الصفا والمروة مرة واحدة لحجها وعمرتها. قال وما طفت ليالي قدمن مكة؟ يعني ما طفت للعمرة ليالي قديمة اول قدومنا لمكة وهذا اه استفسار للاستيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا اي لم يجري طواف منها كسهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم. فاهلي بعمرة ثم موعدكم كذا وكذا هذا شأن عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية عمرتها بعد حجها. قالت صفية ما اراني الا حابستهم. صفية رضي الله تعالى عنها اعتمرت وكانت متمتعة. لكنها رضي الله تعالى عنها بعد طواف الافاضة يوم النحر جاءها الحيض. جاءها الحيض فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الارتحال اخبر بان صفية حائض حيث قالت ما اراني الا اني حابستهم اي مانعتهم من السفر حيث انها لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض ظنت ان ذلك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء لانتظار طهرها ثم بعد ذلك يسير صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال النبي لما اخبر بحيض صفيا وكان يظن انها لم تطف للافاظة عقرا حلقا. هذه الكلمة هي جارية على لسان العرب. وهي في الاصل دعاء وهو دعاء بما يكرهه الانسان عقرة اي تعقر وتحلق. كقول كقول العرب تربت يداك اي لصقت يداك بالتراب لخلوها من المال. يعني افتقرت تربت يداك فهذه كلمات يقولها العرب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكن العرب تقولها للاخبار كراهية الشيء دون قصد معناها. وهذا يجري في كلام الناس الان بكل لهجة وفي كل كلام من كلام الناس ثمة كلمات تقال لكن لا يراد معناها. مثل بعض الناس اذا اصابه ما يكره قال وجع او قال عمى او قال مثل هذه الكلمات التي لا يقصد معناها انما هي بايش؟ بكراهية الشيء وعدم الرضا عنه. وليس معنى الكلمة مقصود. هذا معنى قول عقرب حلقة قال اوما طفتي؟ النبي يسأل صفية؟ او ما طفتي يوم النحر؟ قالت قلت بلى اي طاف انها لانها طافت طواف الافاضة يوم النحر قال لا بأس انثري. فاسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع انا الحائض وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس ان الناس امروا ان يكون اخر عهد بالبيت الا لانه خفف عن الحائض قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة اي آآ حال صعوده منها وانا مهبطة اي او منهبطة وانا نازلة عليها او انا مسعدة وهو منها هذا خبر عن المكان الذي لقيت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث ان الصحابة لما خرجوا لم يكونوا يقصدون الا الحج في اول الامر. لكن تنوعت المناسك سلكوها لذلك الحج بين تمتع وقران وافراد. والاجماع او نقول عامة اهل العلم على جواز جميع ادي الامساك الثلاثة لكنهم اختلفوا في ايش؟ في ايها افضل خلافهم في الافضل من فوائد هذا الحديث ان من لم الهدي فالسنة في حقه الا يقرن. وان من ساق الهدي فالافضل له القران. وفيه من الفوائد ان ازواج النبي صلى عليه وسلم لم يسقنا الهدي وانما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي لنفسه وفيه ان الانسان قد يطلب لنفسه جمالا ويفوت اهله فان النبي رغم انه جاء بهدي كبير لكن لم يكن منه شيء لازواجه بل كان طمعا في الاستكثار من الخير والاستزادة من البر. وان الانسان ينبغي له ان يكون معتنيا بعمل نفسه بالدرجة الاولى ويخرب الخير الى غيره لكن لا على حساب نفسه. وهنا تنبيه لاولئك الذين يعملون لغيرهم تجد ان من الناس من يعتمر عن ويهدي الاعمال الصالحة لغيره نقول انت اولى بالعمل الصالح. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتى الى مكة ومعه ثلاث وستون اه بدنة ومع هذا جاء ازواج دون هدي ولم يقل لازواجه كل واحدة منكم تاخذ ناقة تتقرب بها عندما كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يكون الهدي له. زيادة في التقرب فالانسان يبدأ ثم بمن يعود وفيه من الفوائد ان من من حاضت فان تنتقل اذا لم تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه من الفوائد العمرة بعد الحج لمن كان له اه سبب كما جرى لعائشة رضي الله رضي الله تعالى عنها وفيه من الفوائد جواز الكلمات الدارجة التي لا يقصد معناها كقوله عقب حلقا. وفي من الفوائد ان النبي صلى وسلم ينسى كما ينسى غيره من الناس. فانه نسي حال عائشة حيث قال لها اوما طفتي ليالي قدمنا منى مع انه علم صلى الله عليه وسلم انها لم تطف وامرها بان تدخل الحج على العمرة. فالنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس في التشريع الذي يفوت ما امر به من البلاغ. بل البلاغ النسيان فيما يتعلق بالتبليغ ممتنع عليه لانه ينافي ما امر به من البلاغ. اما النسيان البشري فقد قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما لا تنسوا وفيه من الفوائد ان المرأة اذا حاضت فانه يسقط عنها طواف الوداع. وان المرأة الحائط لا يجوز لها طواف الافاضة الا على طهارة من الحيض وانها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك ذلك تطوف الافاضة وهي على طهارة. اما الحديث الثاني الذي سبقه المصنف رحمه الله في الباب فقد اخبرت فيه عنه حال الصحابة في خروجهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ان من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اي لبى بالحج وهذا لانه صلى الله عليه وسلم لم يأت بعمل اكثر مما يفعله المحرم. ولذلك كل من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فليحمل قوله على ان انه كان قد عمل عملا مفرد ولكن الواقع الذي دلت عليه النصوص انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم اما من هل بالحج او جمع الحج والعمرة؟ لم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم اللي عنده سؤال يكتبه حتى نقرأه بعد ما يسر الله من الاحاديث. وساغ في سنانه عن مروان ابن الحكم قال عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما. فلما رأى علي اهل فيما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لا ادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم احده. وساق الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور بالارض. ويجعل المحرم صبرا ويقول اذا برأ الدبر وعد الاثر وانسرق سقط حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. فامرهم ان اجعلوها عمرة فعاظم ذلك عندهم. وقالوا يا رسول الله اي العلم؟ قال ابنك حل كله وساق بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل هذان الحديثان او هذه الاحاديث الثلاثة هي في معنى ما تقدم من جواز الانساك وبيان الموقف منها في الافضل لكن وذكر المصنف رحمه الله خلاف علي خلاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع علي ابن ابي طالب في المتعة نهي عثمان رضي الله تعالى عنه عن التمتع. قال مروان ابن الحكم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وعثمان ينهى عن المتعة. وان يجمع بينهما. يعني عثمان رضي الله عن كان ينهى الناس عن التمتع وعن القران. ويأمرهم بالافراد وهذا منه رضي الله تعالى عنه اجتهاد في بيان افضل الانساك كما تقدم قبل قليل ان العلماء اختلفوا في افضل الانساك فذهب طائفة من اهل العلم الى ان افضل انساك الافراد. ولهذا ذهب المالكية. والشافعي وقد جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان انهما انهم كانوا يأمرون بالإفراد. لأنه اتمام في الحج الاتيان به على وجه الاستقلال دون ان يكون مع العمرة. لذلك كان ينهى عن الافراد. عمر ينهى عن افراد ابو بكر وعمر وعثمان رظي الله تعالى عنهم. لاجل ان يأتي النسك كاملا ولاجل الا يهجروا البيت فلا يأتوه الا في الحج بحج وعمرة. هذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى لما نهى عثمان عن المتعة وان يجمع بينهما اهل بهما اي لبى بهما في الحج والعمرة اما جميعا من ساق الهدي واما انه لبى بالعمرة والحج. والظاهر انه قرنهما قال لبيك بعمرة وحج. قال ما يكون من الهوام والافات فله ان يضع دهنا وله ان يضع صمغا وله ان يضع عسلا على شعره لا سيما في الزمن الاول الذي يطول فيه مدة الاحرام وفيه سمية تقليد الهدي بان يميز عن غيره. وفيه ان من ساق الهدي لا لا يحل علي رضي الله تعالى عنه ما كنت ليدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد. والمقصود بسنته صلوات الله وسلامه عليه ما فعله من الجمع بين الحج والعمرة لما ساق الهدي وما امر به اصحابه من التحلل من الحج بعمرة. وهذا وهذه من مسائل الاجتهاد التي وقع فيها خلاف بين اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. آآ ساق ايضا حديث ابن عباس قال كانوا كانوا اي في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج يعني في شوال وفي ذي القعدة وفي مقدم شهر ذي الحجة من افجر الفجور في الارض يعني من اعظم الخروج عن الصراط المستقيم ومن اعظم الذنوب ان يعتمر في اشهر الحج. قال المحرم صفرا اي كانوا ينسئون. لان عندنا ثلاثة اشهر حرم متتابعة. ذو القعدة وذو الحجة محرم فيطول عليهم الوقت فكانوا يؤخرون المحرم الى صفر ويقدمون سفر بعد الحج حتى حتى يستبيحوا ما يريدون السباحة من المحرمات التي تمتنع في اشهر الحج من القتال ونحو ذلك. قال ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا لا يرون الاعتمار قبل سفر وقول حل اه اذا برأ برئ الدبر يعني الدبر الذي يحمل وهو وهي الرواحل التي يحمل عليها وعفى الاثر اي زال اثر القادمين والراجعين الى الحج وانسلخ صبر اي انقضى شهر صفر الذي كانوا يقدمونه حلت العمرة لمن اعتمر وهذا من شعائر الجاهلية والصحيح ان العمرة جائزة في كل السنة في اي وقت منها. فليس للعمرة وقت محدد فليس للعمرة وقت محدد. بل تكون في السنة كلها قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة اي من شهر ذي الحجة مهلين بالحج. فامرهم ان يجعلوها فتعالوا فتعاظم ذلك عندهم لما كانوا عليه في الجاهلية من ان العمرة في اشهر الحج من افجل الفجور. فقالوا يا رسول الله اي والحل؟ يعني اي الحل تأمرنا ان نتحلل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. اي جميع ما يباح للحلال من الثياب والطيب والنساء وغير ذلك. وهذا الحديث فيه سبب الزام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتحلل وهو ازالة ما كان يعتقده الجاهليون وفيه ان الصحابة عندما استشكلوا الحل رجعوا مستبصرين مستبينين لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل علي حيث قال الحل كله. وفي ثم ساق المصنف الحديث الاخر حيث قال فيما نقل عن فيما ساق باسناده عن عن عبد الله ابن قيس ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامرني بالحل. اي بالتحلل كما تقدم في قصة مجيئه من اليمن رضي الله تعالى عنه. وفي حديث الذي ساق اخر حديث ساقه في الباب حديث عبد الله ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك. حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب لهذا الذي وقع ان الناس امرتهم بالتحلل فحلوا بعمرة وانت بقيت على عمرتك فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لبدت رأسي لبثت رأسي اي وضعت فيه ما يجمعه ويمسكه عن التفرق. وذلك في وقت احرامه. لبثت رأسي وقلدت هدي اي وقد وضعت على هدي الذي سقته من المدينة قلائد تميزه وهو شعار للهدي بان على رقبة البعير ما يميزه من من نعال او ما اشبه ذلك من القلائد التي يتميز بها الهدي عن غيره. فلا احل حتى انحر. اي فلا اتحلل حتى افرغ من حتى افرغ من النحر في يومه. هذا معنى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل احل حتى انحر. هذا الحديث فيه من الفوائد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عما اشكل عليهم. وان الاحكام الشرعية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللامة فاذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بعمل فانه لابد فيه من بيان السبب حيث ان عائشة حيث ان حفصة رضي الله تعالى سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس؟ حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ وهو الاسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما اشكل عليهم. حيث انه بين لها بقوله اني نبت رأسي وقلدت فلا احل حتى انحر. وفي من الفوائد ان المحرم يلبد رأسه اي انه يضع في شعره ما يمسكه ويذهب عنه حتى ينحر ثم بعد ذلك ساق باسناده عن عن ابي جمرة من طريق ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس تمتعت اي بالعمرة انا هاني ناس الناس اي من الناس عن هذه المتعة التي وقعت مني فسألت ابن فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فامرني اي فامره بالمتعة وذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في الافضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في اي الانسان كافظل على نحو ما تقدم من ان بعضهم كان يرى الافراد افضل وبعضهم كان يرى التمتع افضل وبعضهم كان يرى القران افضل وقد امتد هذا الخلاف الى يومنا هذا الاختلاف في اي الانساك افضل. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى ان التمتع افضل بل كان يراه واجبا فيما نقل عنه كان يرى انه يجب التحلل بعمرة لمن لم يسق الهدي. كان يراه واجبا. قال فرأيت في الرائي ابو جمرة نظر نصر ابن عمران فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بالرؤيا. فقال له سنة النبي صلى الله عليه وسلم اي ان هذا الذي سنوا حيث امر اصحابه بالتحلل. فقال لي اقم عندي فرح ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه الرؤية لماذا؟ لان هذه الرؤيا وافقت اجتهاده. حيث انه رضي الله تعالى عنه كان يرى ان الافضل في الانساك التمتع فلما اخبره بالرؤيا سر ولذلك اراد ان يكرم هذا الرجل فقال اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت فقال للرؤيا التي رأيت اي هذا الاكرام وهذا العرض لاجل ما يسر الله لي من الرؤية التي رأيت فسر بها ابن عباس فيه من الفوائد ان الصحابة اختلفوا في افضل الانساك وفيه من فوائد ان المنامات اذا صدقت ما دلت عليه النصوص فان الانسان يستبشر بها. لكن المنامات لا تستقل باثبات الاحكام. المنامان لا لا اكتفى بها في اثبات الاحكام استقلالا. انما يستأنس بها اذا جاءت موافقة لما دل بها النص لانها نوع من الوحي كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة. وفيه من الفوائد ان من اخبر بخبر يسره فانه اه يكرم المخبر بما اه يكافئه على ذلك الخبر السار فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه عرض على هذا الرجل الاقامة وان يعطيه شيئا من ماله. نعم قال رحمه الله وساق باسناده عن ابي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعنوان ودخلنا قبل التروية بثلاثة ايام. فقال فقال لي اناس من اهل مكة. تصير الآن حجة ودخلت على ودخلت على عطاء استبدي. فقال حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الاذن معه. وقد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم اكن من احرامكم بطواف البيت. وبين الصفا والمروة ثم اقيموا حلالا. حتى اذا كان عن قضية فاهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج وقال افعلوا ما امرتكم. ولولا اني سقتم هديا فعلتم مثل الذي امرتكم. ولكن لا يحل مني اراهم حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وساق باسناده عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان ابن المتعة. فقال علي ما تريد الا ان تنهى عنها ان ينفعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى ذلك علم اهل بهما جميعا. هذا للخبران الخبر الاول الذي ساقه من خبر اه ابي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية ثلاثة ايام يعني في اليوم الخامس من ذي الحجة. فلما فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية يعني لك ليس لك الاجر اجر الحج من بلدك بل حجتك مكية لانك احرمتها بالحج من مكة. فدخلت على عطاء وهو ابن ابي رباح وهو اعلم التابعين بالمناسك. دخلت على عطاء استفتيه اي اسأله. قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه اجابه بحديث نبوي انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه اي ساق معه الهدي وهو وقد اهلوا بالحج مفردا اي الصحابة فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ايامرهم ان يجعلوها عمرة وقصروا وامرهم بالتقصير دون الحلاق لقرب عهدهم بالحج. فامرهم باقتصار بالتقصير حتى يوفروا شعورهم للحلاق في الحج. ثم اقيموا حلالا اي تحللوا بعد ذلك حتى اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لان الناس كانوا يروون فيه الماء من مكة الى منى وقيل من مكة الى فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. اي اجعلوا ما جئتم به متعة تمتع قال فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ اي كيف ننتقل من النسك الذي لبينا به وهو الحج الى ان الها عمرة استشكلوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امرتكم. اي الزموا ما امرتكم ولا تعارضوا ذلك بمثل هذه اسئلة فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم فسكن نفوسهم بان الذي منعه من ان يوافقهم هو انه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس له مسند اي حديث مسند الا هذا يعني في في فيما نقل الامام البخاري عنه رضي الله تعالى اه عنه رحمه الله. قال بعد ذلك اه في في سياق ما ساق عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان بين مكة والمدينة في المتعة اي في حكمها حيث كان ينهى عنها عثمان ويأمر بها علي رضي الله تعالى عنهما قال ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا وهذا لانه من مسائل الخلاف التي يصوغ فيها للانسان ان يختار ما يراه من اقوال اهل العلم يعضده الدليل ويسنده وتسنده الحجة هذه جملة من المسائل من الاحاديث في مسألة اي الانساك آآ في مسألة انواع النسك وانها ثلاثة وخلاص الكلام فيما يتعلق بالانساك ان الانساك ثلاثة وهي اعمال وهي صفات اعمال الحج والعمرة. تمتع وقراءة وافراد وان جميعها جائزة وان جميعها اذا فعله الانسان دخل في فضائل الحج التي جاءت بها النصوص وبرأت ذمته لكن الخلاف في الافضل فمنهم من قال الافضل الافراد ومنهم من قال افضل التمتع ومنهم من قال افضل القران والله تعالى اعلم ونستمع الى مجامع الاسئلة