للجماعة ان كان رجلا وهذا فيما اذا كان من يصلي بهم جماعة اما ان كان الامام امرأة فانه لا يقف على المذهب امامهم بل يقف بينهم فتقف المرأة مع النساء وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله عن صلاة الجماعة حيث فرغ من ذكر المسنونات قال وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال سم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا لوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يؤم فيها الاقرب ثم الاعلم ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة قدام المأموم ان كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره ولا يقف الواحد عن يساره. والمرأة الواحدة تقف خلفه ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور وجماعة الجمعة وجماعة الجمعة اربعون وفي العيد روايتان ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شر العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان. يقول رحمه الله تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال بعد ذكر ما تقدم من احكام آآ الصلوات رظ الاعيان وفروض الكفايات والمسنونات ذكر المؤلف رحمه الله احكام صلاتي الجماعة والجمعة اما الجماعة فذكر انها واجبة على الرجال للصلوات الخمس ما هي واجبة ووجوبها على الرجال وهم من بلغ من العقلاء الذكور قوله للصلوات الخمس لانه قد جاءت الادلة الامر بالجماعة لذلك فالاصل في ذلك قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ووجه الاستدلال بالاية على وجوب الجماعة ان الله امر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الامن والطمأنينة طلبها والامر بها اولى واستدلوا ايضا بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين واما السنة ففي احاديث كثيرة من اشهرها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما اي من الاجر والثواب لاتوهما ولو حبوا ثم قال ولقد هممت ان امر بالصلاة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وعن الامام احمد رواية ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة في الصلوات الخمس واستدلوا لذلك حديث ابن عباس وفيه قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر والى هذا ما لا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الظاهرية وثمة رواية ثالثة عن الامام احمد ان الجماعة سنة وهو قول اكثر اهل العلم واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ذكر شيخ الاسلام قولا ان صلاة الجماعة فرض كفاية هذه مجمل الاقوال في حكم صلاة الجماعة ارجحها القول بوجوب صلاة الجماعة وهو الذي دلت عليه الادلة اما الامامة فقد ذكر فيها المؤلف رحمه الله من يقدم في الامامة في صلاة الجماعة وهذا اشارة الى ما يتعلق بمسائل الائتمان الامامة والائتمام فقال رحمه الله يؤم فيها اي في الجماعة الاقرأ ثم الاعلم ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة هذا بيان منازل ومراتب الامامة في الاستحقاق الامامة في في الجماعة يقدم فيها الاقرأ وكل هذا فيما اذا لم يكن ثمة امام راتب اما اذا كان هناك امام راتب فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه سلطانه اي في مكان ولايته سواء كانت الولاية العظمى من له الامامة في والحكم في البلد واو السلطان الاصغر وهو ولاية الانسان في مسجده فيما اذا كان اماما راتبا. فان له سلطانا على هذا المكان امامته فالترتيب المذكور في الحديث انما هو في التقديم في حال الاستواء وعدم وجود عدم وجود امام الراتب اما في حال وجود الامام الراتب تلتغي هذه المفاضلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في استحقاق الامامة يقول رحمه الله فيقدم فيها الاقرب والمقصود بالاقرأ جودة وقيل كثرة يعني حفظا والمذهب ان الذي يقدم هو الاجود قراءة ولو كان اقل حفظا ثم الاعلم والمقصود بالأعلم الا اعلم باحكام الصلاة وبغيرها من مسائل العلم في العقائد والاعمال وهو المشار اليه بالاعلم بالسنة كما سيأتي قال ثم الاسد يعني الاكبر سنا قال ثم الاشرف اي نسبا وهذا الوصف ليس عليه دليل من السنة ولا عبرة به ثم الاقدم هجرتان هذا في ما اذا كان ثمة مهاجرين من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا هجر جماعة فانه يقدم فيهم الاقدم هجرة لما روى مسلم في صحيح من حديث ابي مسعود آآ البدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمون بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله آآ قدم فيه الاسن على الاسبق هجرة وهو خلاف ما جاءت به النصوص من تقديم الاسبق هجرة على الاسد وفي ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب بيان فضائل ومنازل الناس فان الاسبق في الفضل هو الاعلم والاقرأ لكتاب الله والاتقن في تلاوته فليس فوق العلم بكتاب الله علم ثم يليه العلم بالسنة التي هي بيان القرآن وترجمانه فان السنة تبين القرآن وتوضحه ثم بعد ذلك الاقدم هجرة وهو اشارة الى الاجود عمل واصلح فهذه معايير السبق والتقدم ثم التقدم بالسن الذي لا فعل للانسان فيه. ليس فيه فعل للانسان. كل ما تقدم في المراتب الثلاثة هي من كسب الانسان اليس كذلك العلم بالقرآن العلم بالسنة السبق الى الهجرة وهي السبق الى العمل الصالح في الجملة كلها من كسب الانسان المعيار الرابع المذكور لا يد للانسان فيه بل هو قدر ليس كسبيا ثم قال رحمه الله قدام المأموم ان كان رجلا ان كان رجلا عن الامام ان كان رجلا يعني الامام وبهذا يكون المقصود الحديث عن موقف الامام استحبابا بلا خلاف روي ذلك عن عائشة وعن ام سلمة والعلة في ذلك قالوا لان المرأة يطلب لها الستر وتقدمها وبروزها امام جماعة النساء يخرج بها عن الستر الذي ندبت اليه هذا ما يتعلق بموقف الامام بالنظر الى جنسه قسمه الى قسمين ان كان الامام رجلا فيكون قدام الجماعة ان كانوا متعددين وان كان امرأة فان موقف الامام يكون معهن وذكر ذلك بعضهم بلا خلاف ثم ان وقف المأموم ان اخل المأمون بالموقف فتقدم بان بان لم يجعلوا الامام امامهم بان وقفوا عن يمينه وعن تاره فانهم خالفوا السنة وصحت صلاته لان ابن مسعود صلى بين علقمة هو الاسود ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جابر وجبار عن عن يمينه وعن يساره لم يستأنف الصلاة بل ردهما الى خلفه صلى الله عليه وسلم وفي حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهما من التابعين لما فرغ من صلاته قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فاما ان كان الامام فردا اما ان كان المأموم فردا فانه ان وقف عن يسار الامام من العدد وقيل لا يشترط والذي عليه الجمهور انه يشترط في الجمعة ما يشترط يشترط في العيد عيد الاضحى والفطر ما يشترط في الجمعة ثم قال رحمه الله في بيان من لا تجب عليهم وجب عليه ان يحوله الى يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان مضى في صلاته على يسار الامام قالوا لا تصح صلاته الواقف عن يسار الامام خلافا للجمهور فان الجمهور على انه ان وقف يساره خالف السنة ونصحت صلاته اما المذهب فانه ان وقف احد يسار الامام فانه لا تصح صلاته وكذا لو وقف اكثر من واحد فكل من وقف عن يسار الامام لن تصح صلاته واحد او اكثر واكثر اهل العلم يرون انه ان وقف يساره صحت صلاته وخالف السنة وهو الاقرب والله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس عن يساره ورد جابر وجبار لما وقف واحد عن يمينه وعن يساره ولم يأمر ولم يأمرهم باستئناف الصلاة فدل هذا على ان مخالفة موقف المأموم لما يطلب منه ويشرع له لا يفضي الى فساد الصلاة او الى عدم صحتها فان كان المأموم امرأة واحدة فانها تقف خلف الامام لحديث انس في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وبالغلام قال انس والعجوز من ورائنا هذا بعض من يتعلق موقف الامام والمأموم والمؤلف اجمل واوجز لان غرظه كما ذكرت الاشارة الى مهمات المسائل دون الدخول في تفاصيل ثم ذكر رحمه الله صلاة ترك ذكر العذاب ذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة ذكر الاذان مبيحا للجمعة والجماعة فقال ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور هذا ضابط للاعذار التي تبيح ترك الجماعة فيعذر في ترك الجماعة بكل عذر كاظموا فيه المشقة بالحضور كالمرظ والخوف ومدافعة الاخبثين ونحو ذلك ثم ذكر رحمه الله بعض احكام الجمعة قال وجماعة الجمعة اربعون وهذا بيان ما تميزت به الجمعة. فالجمعة كسائر الصلوات تطلب لها الجماعة تجب لها الجماعة لكن تتميز الجمعة بالعدد ولذلك انتقل من ذكر الجماعة الى العدد المطلوب في الجمعة فتميزت الجماعة عن الصلوات الخمس باشتراط اجتماع العدد لوجوبها وصحتها بخلاف الجماعة فان الجماعة للصلوات الخمس تتحقق بصلاة اثنين اما جماعة الجمعة فلابد فيها من اجتماع العدد وما ذكر المؤلف رحمه الله من اجتماع اربعين للجمعة هو المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك بما جاء عن كعب ابن مالك انه قال اول من صلى الجمعة في نقيع الخصمات اسعد اسعد ابن زرارة رظي الله تعالى عنه وكانوا اربعين هذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن ابن حبان والحاكم واستدلوا ايضا بحديث جابر انه مضت السنة في كل اربعين فما فوق جماعة واضحى وفطر وهو حديث ضعيف وعنه المطلوب في العدد خمسون وعنه يجزئ ثلاثة الامام احمد الامام احمد رواية انه يجزئ ثلاثة وهو الموافق للظاهرية من اين استدلوا على هذا العدد ثلاثة استدلوا لذلك ب ان اسم الجماعة يصدق على الثلاثة. والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالنداء هنا للجماعة فيصدق في تحقيق صيغة الجمع المأمور بها في قوله يا ايها الذين امنوا وفي قوله فاسعوا ثلاثة فيدخل فيه الثلاثة والثلاثة هل هم غير امام والمنادي فيكونون خمسة؟ الجواب لا. المقصود من خلافه الامام والمؤذن ومجيب. ساع المقصود ثلاثة بمن فيهم بمن فيهم المذكر والداعي الى الذكر والمجيب للذكر يا ايها الذين امنوا اذا نزلت الصلاة فلابد من منادي تسعوا الى ذكر الله وهو ما يقوله الخطيب والمجيب واحد يتحقق بواحد هذا ما ذكره العلماء في وجه الاستدلال بالاية وقيل تنعقد باثني عشر رجلا واستدلوا لذلك ب حديث مجيء الركب الذين جاؤوا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء فخرج الناس من المسجد الى السوق ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا. وفيهم نزل قول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوه قائما والحديث في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال فلما مضى النبي في خطبته مع كون العدد الباقي اثني عشر رجلا دل ذلك على انه يكفي في عدد الجمعة هذا العدد واقرب الاقوال والله تعالى اعلم ان ثلاثة يكفون في تحقيق العدد المطلوب للجمعة وهو اختيار شيخنا رحمه الله والمذهب انه يشترط في صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة الجمعة قال ولا تجب الجمعة الجمعة اي شهودها وحضورها على امرأة ولا عبد ولا مسافر ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به لما كانت صلاة الجمعة تجب على من تجب عليه الصلوات الخمس بين المؤلف من يستثنى من ذلك وهم المرأة وهذا بالاتفاق والعبد وهذا في قول عامة اهل العلم. والمسافر وهذا حكي الاجماع عليه فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة في قول عامة اهل العلم اما المرأة فلانها ليست من اهل الجماعات. واما العبد فقالوا لتعلقه بحق سيده واما المسافر فلان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه اقام جمعة اقام جمعة في سفره نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد