﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:41.150
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه   هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالاناء الذي فيه شيء من الفضة. هذا الحديث متصل بالالية التي تكلم عنها مصنف في اول الباب

2
00:00:41.400 --> 00:00:58.350
في حديث حذيفة ابن اليمان وحديث وحديث ام سلمة. رضي الله تعالى عنهما حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في ان الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

3
00:00:58.850 --> 00:01:18.950
واما حديث ام سلمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذي يشرب فيه اناء الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم في هذا الحديث ذكر اثر وجود شيء

4
00:01:19.050 --> 00:01:43.400
من الذهب او الفضة في الاناء. اذا كان ذلك على وجه التزيين للاناء فقد تقدم بيانه وايضاحه في حكم الاناء المطلي بالذهب او المموه بالذهب وبيان خلاف العلماء فيه وانه على قولين منهم من يرى انه يجوز ومنهم من يرى انه لا يجوز بناء على

5
00:01:44.700 --> 00:02:04.150
انه يدخل في انية الذهب والفضة او لا يدخل لكن هذا الحديث فيه اذا استعمل الذهب والفضة في الاناء لاصلاحه فهل هذا يأخذ حكم الانية التي فيها ذهب وفضة للتزيين والتجميل

6
00:02:04.650 --> 00:02:24.800
يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح هو ما يشرب به من الاكواب ونحوها وقوله انتزر اي اصابه كسر  لم يذكر

7
00:02:25.100 --> 00:02:44.950
رضي الله تعالى عنه متى كان ذلك انما اخبر عن وقوع الكسر قال فاتخذ اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكان الشعب اي مكان الكسر الشعب الكسر والصدع في الاناء

8
00:02:46.050 --> 00:03:04.750
فلما انكسر الاناء انشعب وانفلق واتسع اتسعت بعض اجزاءه على وجه لا يمكن الانتفاع به. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب الكسر في القدح اتخذ سلسلة من فضة

9
00:03:05.300 --> 00:03:28.900
سلسلة من فضة بفتح السين الاولى والثانية  السلسلة هي ما يرتق به شقوا الاناء ما يرتق به شق الاناء فقوله رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب سلسلة اي وضع عليه

10
00:03:29.400 --> 00:03:51.400
من الفضة ما يسد ذلك الشعب وذلك الكسر واما السلسلة بالكسر فهي الحلقة وقد قال في ذلك بعض الشراح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حلقة لسد ذلك الشعب

11
00:03:51.550 --> 00:04:13.900
لكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ مكان الشعب سلسلة اي اي انه سد ذلك الكسر  الفضة وهذا الحديث يفيد جملة من الفوائد

12
00:04:14.450 --> 00:04:43.750
من فوائده  تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانه كان صلى الله عليه وسلم يشرب من القداح ولو كانت او يستعمل القداح ولو كانت قد انشعبت وانكسرت فلم يكأ فلم يكن يأنف عن استعمال مثل هذه الانية. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم

13
00:04:44.100 --> 00:05:00.450
كما ان من فوائد الحديث اصلاح ما يمكن اصلاحه من المال وان اصلاحه من حفظه وصيانته والقيام به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فترك مثل هذه

14
00:05:00.550 --> 00:05:18.450
القداح اذا او الاواني اذا اصابها كسر مع امكان الانتفاع والاصلاح هو من الاسراف وهو من اضاعة البال فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل على اصلاح الاناء بما اصلحه به من سد الشعب الذي

15
00:05:21.900 --> 00:05:41.350
نتج عن الكسر عن انكسار القدح. وفيه من الفوائد جواز استعمال الفظة في اصلاح من كسر من الاواني وان هذا لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من من انية الفضة

16
00:05:41.450 --> 00:05:59.250
فان الية الفضة هي الانية التي صنعت من الفضة او غلبت عليها الفضة. اما الان يا التي تستعمل ووضع فيها شيء من الفضة لاصلاحها فانها لا تدخل فيما نهي عنه

17
00:06:01.100 --> 00:06:15.100
فلا تدخل فيما تقدم من الوعيد والنهي في قوله لا تشرب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ولا في قوله الذي يشرب في انية الزهى الذهب والفضة كانما يجرجر في بطنه نار جهنم

18
00:06:15.650 --> 00:06:37.650
هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قدر السلسلة التي يحل استعمالها في الاناء. فمنهم من قال ان ذلك مقيد قدر يسير في الاناء ومنهم من قال انه

19
00:06:38.250 --> 00:07:00.100
يجوز ولو لم يكن يسيرا دون ان يبلغ حد الغلبة على الاناء وذكروا في ذلك جملة من التوجيهات لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان اليسير من الفضة لاصلاح الاناء لا حرج فيه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه

20
00:07:02.250 --> 00:07:21.250
وبعض اهل العلم قال ينبغي التحرز من مباشرة موضع الفضة في القدح فاذا كان موضع القدح ما موضع الفضة في هذا الجانب فانه لا يشرب من هذه الجهة ولا يصب على في وضوءه من هذه الجهة التي تمر

21
00:07:21.250 --> 00:07:40.050
بهذه الظبة لكن هذا لا دليل عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة دون ان دون ان يحدد ذلك بصفة من الاستعمال  فالاصل بقاء ذلك على الاطلاق دون تقييد

22
00:07:40.150 --> 00:07:56.150
هذه بعض الفوائد المتصلة بالحديث وهذا اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الانية ويقوم بهذا جملة ما ذكره من الاحاديث سبعة تعيد قراءتها من الاول تقرأها من الاول

23
00:07:58.800 --> 00:08:28.800
لا اله الا الله. باب الية. عن حذيفة ابن عمر رضي الله عنه ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بآنية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه

24
00:08:28.800 --> 00:08:58.800
اقرأ هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الحقة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الامام وقد ظهر

25
00:08:58.800 --> 00:09:28.800
اخرجه مسلم وعند الاربعة وعن سلمة ابن المحبب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء جنود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. وقال لو اقمتم بها

26
00:09:28.800 --> 00:10:28.800
في هذه خلقه صلى الله عليه وسلم لا تأكلهم الا الا تجد غيرها اوسموها صلى الله عليه وسلم متفق عليه في حديث طويل. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

27
00:10:28.800 --> 00:11:08.800
سلسلة سلسلة طيب الباب الذي يليه قال رحمه الله باب ازالة النجاسة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال باب ازالة النجاسة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر احكام المياه وذكر الانية انتقل الى بيان

28
00:11:08.800 --> 00:11:44.450
اول ما يقصد بالطهارة الطهارة يا اخواني نوعان طهارة ازالة خبث ورفع هدف فالطهارة تدور على امرين على رفع الاحداث وازالة الاخباث والمطلوب اولا هو ازالة الخبث ولذلك جاء المصنف رحمه الله بعد ذكره لاحكام الطهارة احكام الماء

29
00:11:44.450 --> 00:12:17.450
والالية باول ما تستعمل فيه المياه. وهو ازالة الاخباد. فقال رحمه الله باب ازالة والنجاسة هي الخبث والمقصود بها كل ما حكمت الشريعة بعدم طيبه. ونجاسة فالنجاسة ليس امرا يستفاد من الاستقذار

30
00:12:17.650 --> 00:12:39.450
ولا من عدم رغبة ولا من الكراهية للشيء انما النجاسة عين حكمت الشريعة بنجاستها فلا يوصف شيء بانه نجس الا ان يقوم دليل من الكتاب والسنة عليه. قال الله جل وعلا على سبيل المثال

31
00:12:39.450 --> 00:12:56.750
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس اي نجس فحكم الله تعالى على هذه الاشياء بانها نجسة

32
00:12:57.200 --> 00:13:13.650
ولا يجوز لاحد ان يثبت النجاسة في شيء او لشيء الا بدليل لا يجوز لاحد ان يثبت النجاسة في شيء او لشيء الا بدليل لابد ان يقيم الدليل على ذلك والدليل اما من الكتاب واما من السنة

33
00:13:13.650 --> 00:13:41.000
ولهذا ليس في النجاسة لا تثبت النجاسات بالقياس النجاسات لا تثبت بالقياس انما لابد فيها من نص لا بد فيها من نص فلا يقاس على آآ نوع من النجاسة ما يشابهها فيثبت النجاسة. فعلى سبيل المثال لا يقال بول الادمي نجس

34
00:13:41.000 --> 00:14:00.200
استبول الحيوان المأكول اللحم نجس قياسا عليه لان هذا يختلف عن هذا بل لا بد من دليل يدل على النجاسة لابد من نص يدل على النجاسة اذا القاعدة ان النجاسة عين تحكم بها الشريعة

35
00:14:00.600 --> 00:14:17.950
عين تحكم بها الشريعة وتثبت نجاستها وهذا لا يثبت بالقياس بل لا بد فيه من نص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا لو قيل لك

36
00:14:18.000 --> 00:14:33.000
ما الاصل في الاشياء؟ هل الاصل في اشياء الطهارة ام الاصل في الاشياء النجاسة الاصل في الاشياء الطهارة لانه لا يحكم بالنجاسة الا بدليل واما الطهارة فهي الاصل في كل شيء

37
00:14:33.350 --> 00:14:53.100
دليل ان الطهارة هي الاصل في كل شيء قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وجه الدلالة في الاية على ان الاصل في الاشياء الطهارة ان الله امتن على بني ادم

38
00:14:53.500 --> 00:15:17.050
بان سخر لهم ما في السماوات وما في الارض والتسخير هو التمكن من الانتفاع والتعاطي والتناول وهذا لا يكون الا لكونها اشياء لكونها اشياء طاهرة فهذا دليل من الادلة على ان الاصل في الاشياء الطهارة. ولذلك من المقرر المتفق عليه

39
00:15:17.200 --> 00:15:38.750
بين اهل العلم ان الاصل في الاشياء كلها ايش الطهارة سواء كان في الاحجار الاشجار البحار الارض السماء الثياب الابدان الاصل فيها الطهارة فلا يتحول عن هذا الا بدليل ولا يثبت

40
00:15:38.850 --> 00:16:00.650
في شيء من الاشياء انه نجس الا بان يقوم دليل من الكتاب والسنة عليه ساق المصنف رحمه الله اذا في هذا الباب جملة من الاحاديث اول ما ساق حديث انس ابن مالك لكن قبل

41
00:16:00.700 --> 00:16:32.300
ان نقف مع الحديث معنى قوله باب ازالة النجاسة اي تحويلها ونقلها والنجاسة تزول بزوال اثرها وعينها لزوال العين والاثر العين ذات النجاسة والاثر ما تتركه من رائحة او طعم او لون

42
00:16:33.050 --> 00:16:56.400
فاذا زال عين النجاسة سالت عين النجاسة وزال اثرها عند ذلك يحكم يحكم بان العين طاهرة وان النجاسة قد النجاسة قد ازيلت وقول باب ازالة النجاسة هو بيان لحكم الازالة سواء كانت النجاسة اصابت ثوبا او اصابت بدنا او اصابت ماء

43
00:16:56.400 --> 00:17:13.900
او اصابت طعاما او اصابت ارضا فكل هذا مما تطلب فيه ازالة النجاسة و قد ذكر المصنف في هذا الباب جملة من الاحاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

44
00:17:14.000 --> 00:17:43.500
قال فيما نقله عن انس رضي الله تعالى عنه  سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث سئل النبي صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا اخرجه مسلم

45
00:17:43.500 --> 00:17:58.200
هذا الحديث رواه الامام مسلم من طريق سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبر فيه عن سؤال وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:58.950 --> 00:18:13.450
فقال سئل ولم يذكر السائل لان الشأن في المسألة لا في من سألها وهذا كثير يجري ابهام من تكون له القصة اما في سؤال او في حدث او واقعة لان العبرة لا بالشخص

47
00:18:14.150 --> 00:18:35.650
وانما العبرة بما جرى من سؤال او واقعة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والخمر هي ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. هذا تعريف الخمر

48
00:18:35.650 --> 00:18:59.050
وهي كل مسكر يغطي العقل على وجه اللذة والطرف. وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام

49
00:18:59.350 --> 00:19:27.200
فقوله رضي الله تعالى عنه سئل عن عن الخمر يعني عما يسكر. تتخذ خلا اي تمسك ويصنع منها الخل. وذلك ان الخل وهو مادة حمضية تستعمل في الاطعمة وغيرها هذه المادة الحمضية

50
00:19:27.500 --> 00:19:54.150
اذا من من وسائل صنعها ان ان يغلى الخمر حتى يصل الى درجة يتحول الى خل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا اي تمسك لاجل ان تصير لاجل ان تصير خلا

51
00:19:54.500 --> 00:20:21.050
وتتحول الى طعم الخل فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يصلح ذلك ولا يجوز. وذلك ان الله تعالى اخبر عن الخمر فقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فامر الله تعالى باجتناب الخمر واجتناب الخمر يقتضي النأي

52
00:20:21.050 --> 00:20:55.400
والبعد عنها وتجنبها وعدم امساكها. ولذلك لما حرمها الله تعالى على  اهل الاسلام جرت بها سكك المدينة كما في صحيح الامام مسلم فسكبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقوها فدل ذلك على انه لا يجوز امساكها. وان من اجتنابها الذي امروا به الا يمسكوها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهذا من معاني

53
00:20:55.400 --> 00:21:16.600
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ خمرا لا تتخذ خلا. حيث قال لا وانا جاوب سؤال متقدم والعلة في ذلك ان ان اتخاذها ان اتخاذها خمرا يسوغ امساكا وامساكها

54
00:21:16.950 --> 00:21:42.850
طريق لاستعمالها وقد يقع الانسان في شربها. فلذلك منع الله تعالى من اتخاذ الخمر خلا لما فيه من الامساك المحرم المفسد فقال صلى الله عليه وسلم لا في في جواب سؤاله

55
00:21:42.950 --> 00:22:02.250
وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان الخمر نجسة ان الخمر نجسة فقالوا انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الانتفاع بها وهذا الاستدلال محل نظر

56
00:22:02.800 --> 00:22:25.650
فان الله عز وجل اخبر في كتابه عن مفاسد الخمر وقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان تبين انها من عمل الشيطان وانها رجس نجسة لكن هذه النجاسة

57
00:22:26.100 --> 00:22:48.200
للعلماء فيها قولان فجمهور العلماء على انها نجاسة عينية. وذهب طائفة من اهل العلم الى انها نجاة معنوية لما ينتج عنها من خبيث القول والعمل والفعل. ورديء الاثر على الانسان في دينه ودنياه

58
00:22:48.200 --> 00:23:07.600
وهذا القوي قال به بعض اهل العلم والجمهور على ان الخمر نجسة العين سنادا الى الاية واستفادة من الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن سأله عن الخمر تتخذ

59
00:23:07.950 --> 00:23:48.950
خلا وبناء على هذا الخلاف بين هذين القولين اختلف العلماء رحمهم الله في استعمال الروائح العطرية التي تحتوي على الكحول والكحول هي مادة الخمر الاساس قال بعض اهل العلم الكحول رح الخمر يعني الاسكار يحصل بمادة بمادة الكحول

60
00:23:48.950 --> 00:24:23.350
ولذلك قالوا هذه الاطياب والعطورات التي تحتوي على مادة الفحول لا تحل لانها نجسة اذ ان الخمر نجسة. واما من يقول بطهارة الخمر وانا ليست نجسة فيقول ان هذه الاطياب ليست نجسة. واما استعمالها فانقسموا الى قسمين. قسم قالوا لا يجوز استعمالها ولو كان ولو لم تكن نجسة

61
00:24:23.350 --> 00:24:52.150
لان الله امر باجتنابها وقسم قالوا لا بأس باستعمالها لان الاجتناب هو في ما يفضي الى المفسدة. والمفسدة انما تكون بايش؟ بشربها لا باستعمالها في الاطياف هكذا اختلف العلماء رحمهم الله والراجح من القولين ان الخمر ليست نجسة العين. واننا

62
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
معنوية يدل لذلك جملة من الاحاديث منها حديث تحريم الخمر فان الصحابة سكبوا الخمور حتى جرت فيها سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذ تنجيس طرق المسلمين غير جائز

63
00:25:12.150 --> 00:25:39.000
وايضا  لما اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فقال لصاحبها انها قد حرمت اراقها في المسجد ولو كانت تجلس لما فعل ذلك فالادلة دالة على ان

64
00:25:39.100 --> 00:26:11.150
الخمر ليست نجسة نجاسة عينية حسية بل نجاستها معنوية لما يترتب عليها من المفاسد. وعليه فان هذه الاطياب العطرية التي فيها مادة الكحول لا ليست نجسة واما استعمالها فالاولى تجنبها لكن لو ان لو ان الانسان استعملها لكان ذلك جائزا

65
00:26:11.150 --> 00:26:13.245
ما يتعلق بالحديث الاول