رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالاناء الذي فيه شيء من الفضة. هذا الحديث متصل بالالية التي تكلم عنها مصنف في اول الباب في حديث حذيفة ابن اليمان وحديث وحديث ام سلمة. رضي الله تعالى عنهما حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في ان الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة واما حديث ام سلمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذي يشرب فيه اناء الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم في هذا الحديث ذكر اثر وجود شيء من الذهب او الفضة في الاناء. اذا كان ذلك على وجه التزيين للاناء فقد تقدم بيانه وايضاحه في حكم الاناء المطلي بالذهب او المموه بالذهب وبيان خلاف العلماء فيه وانه على قولين منهم من يرى انه يجوز ومنهم من يرى انه لا يجوز بناء على انه يدخل في انية الذهب والفضة او لا يدخل لكن هذا الحديث فيه اذا استعمل الذهب والفضة في الاناء لاصلاحه فهل هذا يأخذ حكم الانية التي فيها ذهب وفضة للتزيين والتجميل يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح هو ما يشرب به من الاكواب ونحوها وقوله انتزر اي اصابه كسر لم يذكر رضي الله تعالى عنه متى كان ذلك انما اخبر عن وقوع الكسر قال فاتخذ اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكان الشعب اي مكان الكسر الشعب الكسر والصدع في الاناء فلما انكسر الاناء انشعب وانفلق واتسع اتسعت بعض اجزاءه على وجه لا يمكن الانتفاع به. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب الكسر في القدح اتخذ سلسلة من فضة سلسلة من فضة بفتح السين الاولى والثانية السلسلة هي ما يرتق به شقوا الاناء ما يرتق به شق الاناء فقوله رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب سلسلة اي وضع عليه من الفضة ما يسد ذلك الشعب وذلك الكسر واما السلسلة بالكسر فهي الحلقة وقد قال في ذلك بعض الشراح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حلقة لسد ذلك الشعب لكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ مكان الشعب سلسلة اي اي انه سد ذلك الكسر الفضة وهذا الحديث يفيد جملة من الفوائد من فوائده تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانه كان صلى الله عليه وسلم يشرب من القداح ولو كانت او يستعمل القداح ولو كانت قد انشعبت وانكسرت فلم يكأ فلم يكن يأنف عن استعمال مثل هذه الانية. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كما ان من فوائد الحديث اصلاح ما يمكن اصلاحه من المال وان اصلاحه من حفظه وصيانته والقيام به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فترك مثل هذه القداح اذا او الاواني اذا اصابها كسر مع امكان الانتفاع والاصلاح هو من الاسراف وهو من اضاعة البال فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل على اصلاح الاناء بما اصلحه به من سد الشعب الذي نتج عن الكسر عن انكسار القدح. وفيه من الفوائد جواز استعمال الفظة في اصلاح من كسر من الاواني وان هذا لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من من انية الفضة فان الية الفضة هي الانية التي صنعت من الفضة او غلبت عليها الفضة. اما الان يا التي تستعمل ووضع فيها شيء من الفضة لاصلاحها فانها لا تدخل فيما نهي عنه فلا تدخل فيما تقدم من الوعيد والنهي في قوله لا تشرب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ولا في قوله الذي يشرب في انية الزهى الذهب والفضة كانما يجرجر في بطنه نار جهنم هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قدر السلسلة التي يحل استعمالها في الاناء. فمنهم من قال ان ذلك مقيد قدر يسير في الاناء ومنهم من قال انه يجوز ولو لم يكن يسيرا دون ان يبلغ حد الغلبة على الاناء وذكروا في ذلك جملة من التوجيهات لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان اليسير من الفضة لاصلاح الاناء لا حرج فيه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وبعض اهل العلم قال ينبغي التحرز من مباشرة موضع الفضة في القدح فاذا كان موضع القدح ما موضع الفضة في هذا الجانب فانه لا يشرب من هذه الجهة ولا يصب على في وضوءه من هذه الجهة التي تمر بهذه الظبة لكن هذا لا دليل عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة دون ان دون ان يحدد ذلك بصفة من الاستعمال فالاصل بقاء ذلك على الاطلاق دون تقييد هذه بعض الفوائد المتصلة بالحديث وهذا اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الانية ويقوم بهذا جملة ما ذكره من الاحاديث سبعة تعيد قراءتها من الاول تقرأها من الاول لا اله الا الله. باب الية. عن حذيفة ابن عمر رضي الله عنه ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بآنية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه اقرأ هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الحقة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الامام وقد ظهر اخرجه مسلم وعند الاربعة وعن سلمة ابن المحبب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء جنود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. وقال لو اقمتم بها في هذه خلقه صلى الله عليه وسلم لا تأكلهم الا الا تجد غيرها اوسموها صلى الله عليه وسلم متفق عليه في حديث طويل. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سلسلة سلسلة طيب الباب الذي يليه قال رحمه الله باب ازالة النجاسة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال باب ازالة النجاسة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر احكام المياه وذكر الانية انتقل الى بيان اول ما يقصد بالطهارة الطهارة يا اخواني نوعان طهارة ازالة خبث ورفع هدف فالطهارة تدور على امرين على رفع الاحداث وازالة الاخباث والمطلوب اولا هو ازالة الخبث ولذلك جاء المصنف رحمه الله بعد ذكره لاحكام الطهارة احكام الماء والالية باول ما تستعمل فيه المياه. وهو ازالة الاخباد. فقال رحمه الله باب ازالة والنجاسة هي الخبث والمقصود بها كل ما حكمت الشريعة بعدم طيبه. ونجاسة فالنجاسة ليس امرا يستفاد من الاستقذار ولا من عدم رغبة ولا من الكراهية للشيء انما النجاسة عين حكمت الشريعة بنجاستها فلا يوصف شيء بانه نجس الا ان يقوم دليل من الكتاب والسنة عليه. قال الله جل وعلا على سبيل المثال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس اي نجس فحكم الله تعالى على هذه الاشياء بانها نجسة ولا يجوز لاحد ان يثبت النجاسة في شيء او لشيء الا بدليل لا يجوز لاحد ان يثبت النجاسة في شيء او لشيء الا بدليل لابد ان يقيم الدليل على ذلك والدليل اما من الكتاب واما من السنة ولهذا ليس في النجاسة لا تثبت النجاسات بالقياس النجاسات لا تثبت بالقياس انما لابد فيها من نص لا بد فيها من نص فلا يقاس على آآ نوع من النجاسة ما يشابهها فيثبت النجاسة. فعلى سبيل المثال لا يقال بول الادمي نجس استبول الحيوان المأكول اللحم نجس قياسا عليه لان هذا يختلف عن هذا بل لا بد من دليل يدل على النجاسة لابد من نص يدل على النجاسة اذا القاعدة ان النجاسة عين تحكم بها الشريعة عين تحكم بها الشريعة وتثبت نجاستها وهذا لا يثبت بالقياس بل لا بد فيه من نص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا لو قيل لك ما الاصل في الاشياء؟ هل الاصل في اشياء الطهارة ام الاصل في الاشياء النجاسة الاصل في الاشياء الطهارة لانه لا يحكم بالنجاسة الا بدليل واما الطهارة فهي الاصل في كل شيء دليل ان الطهارة هي الاصل في كل شيء قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وجه الدلالة في الاية على ان الاصل في الاشياء الطهارة ان الله امتن على بني ادم بان سخر لهم ما في السماوات وما في الارض والتسخير هو التمكن من الانتفاع والتعاطي والتناول وهذا لا يكون الا لكونها اشياء لكونها اشياء طاهرة فهذا دليل من الادلة على ان الاصل في الاشياء الطهارة. ولذلك من المقرر المتفق عليه بين اهل العلم ان الاصل في الاشياء كلها ايش الطهارة سواء كان في الاحجار الاشجار البحار الارض السماء الثياب الابدان الاصل فيها الطهارة فلا يتحول عن هذا الا بدليل ولا يثبت في شيء من الاشياء انه نجس الا بان يقوم دليل من الكتاب والسنة عليه ساق المصنف رحمه الله اذا في هذا الباب جملة من الاحاديث اول ما ساق حديث انس ابن مالك لكن قبل ان نقف مع الحديث معنى قوله باب ازالة النجاسة اي تحويلها ونقلها والنجاسة تزول بزوال اثرها وعينها لزوال العين والاثر العين ذات النجاسة والاثر ما تتركه من رائحة او طعم او لون فاذا زال عين النجاسة سالت عين النجاسة وزال اثرها عند ذلك يحكم يحكم بان العين طاهرة وان النجاسة قد النجاسة قد ازيلت وقول باب ازالة النجاسة هو بيان لحكم الازالة سواء كانت النجاسة اصابت ثوبا او اصابت بدنا او اصابت ماء او اصابت طعاما او اصابت ارضا فكل هذا مما تطلب فيه ازالة النجاسة و قد ذكر المصنف في هذا الباب جملة من الاحاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيما نقله عن انس رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث سئل النبي صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا اخرجه مسلم هذا الحديث رواه الامام مسلم من طريق سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبر فيه عن سؤال وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سئل ولم يذكر السائل لان الشأن في المسألة لا في من سألها وهذا كثير يجري ابهام من تكون له القصة اما في سؤال او في حدث او واقعة لان العبرة لا بالشخص وانما العبرة بما جرى من سؤال او واقعة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والخمر هي ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. هذا تعريف الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل على وجه اللذة والطرف. وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام فقوله رضي الله تعالى عنه سئل عن عن الخمر يعني عما يسكر. تتخذ خلا اي تمسك ويصنع منها الخل. وذلك ان الخل وهو مادة حمضية تستعمل في الاطعمة وغيرها هذه المادة الحمضية اذا من من وسائل صنعها ان ان يغلى الخمر حتى يصل الى درجة يتحول الى خل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا اي تمسك لاجل ان تصير لاجل ان تصير خلا وتتحول الى طعم الخل فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يصلح ذلك ولا يجوز. وذلك ان الله تعالى اخبر عن الخمر فقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فامر الله تعالى باجتناب الخمر واجتناب الخمر يقتضي النأي والبعد عنها وتجنبها وعدم امساكها. ولذلك لما حرمها الله تعالى على اهل الاسلام جرت بها سكك المدينة كما في صحيح الامام مسلم فسكبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقوها فدل ذلك على انه لا يجوز امساكها. وان من اجتنابها الذي امروا به الا يمسكوها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهذا من معاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ خمرا لا تتخذ خلا. حيث قال لا وانا جاوب سؤال متقدم والعلة في ذلك ان ان اتخاذها ان اتخاذها خمرا يسوغ امساكا وامساكها طريق لاستعمالها وقد يقع الانسان في شربها. فلذلك منع الله تعالى من اتخاذ الخمر خلا لما فيه من الامساك المحرم المفسد فقال صلى الله عليه وسلم لا في في جواب سؤاله وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان الخمر نجسة ان الخمر نجسة فقالوا انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الانتفاع بها وهذا الاستدلال محل نظر فان الله عز وجل اخبر في كتابه عن مفاسد الخمر وقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان تبين انها من عمل الشيطان وانها رجس نجسة لكن هذه النجاسة للعلماء فيها قولان فجمهور العلماء على انها نجاسة عينية. وذهب طائفة من اهل العلم الى انها نجاة معنوية لما ينتج عنها من خبيث القول والعمل والفعل. ورديء الاثر على الانسان في دينه ودنياه وهذا القوي قال به بعض اهل العلم والجمهور على ان الخمر نجسة العين سنادا الى الاية واستفادة من الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن سأله عن الخمر تتخذ خلا وبناء على هذا الخلاف بين هذين القولين اختلف العلماء رحمهم الله في استعمال الروائح العطرية التي تحتوي على الكحول والكحول هي مادة الخمر الاساس قال بعض اهل العلم الكحول رح الخمر يعني الاسكار يحصل بمادة بمادة الكحول ولذلك قالوا هذه الاطياب والعطورات التي تحتوي على مادة الفحول لا تحل لانها نجسة اذ ان الخمر نجسة. واما من يقول بطهارة الخمر وانا ليست نجسة فيقول ان هذه الاطياب ليست نجسة. واما استعمالها فانقسموا الى قسمين. قسم قالوا لا يجوز استعمالها ولو كان ولو لم تكن نجسة لان الله امر باجتنابها وقسم قالوا لا بأس باستعمالها لان الاجتناب هو في ما يفضي الى المفسدة. والمفسدة انما تكون بايش؟ بشربها لا باستعمالها في الاطياف هكذا اختلف العلماء رحمهم الله والراجح من القولين ان الخمر ليست نجسة العين. واننا معنوية يدل لذلك جملة من الاحاديث منها حديث تحريم الخمر فان الصحابة سكبوا الخمور حتى جرت فيها سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذ تنجيس طرق المسلمين غير جائز وايضا لما اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فقال لصاحبها انها قد حرمت اراقها في المسجد ولو كانت تجلس لما فعل ذلك فالادلة دالة على ان الخمر ليست نجسة نجاسة عينية حسية بل نجاستها معنوية لما يترتب عليها من المفاسد. وعليه فان هذه الاطياب العطرية التي فيها مادة الكحول لا ليست نجسة واما استعمالها فالاولى تجنبها لكن لو ان لو ان الانسان استعملها لكان ذلك جائزا ما يتعلق بالحديث الاول