﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
عليه وسلم اذا دبر الامام فغضه اخرجه مسلم. وعندنا بقية الاحاديث وعند الاربعة ايما ايهاب كبر. وحديث سلمة ومساة. وعن سلمة بن محمد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة ظهورها صححه ابن حبان

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.000
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يدقونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرى. اخرجه ابو داوود والنسائي

4
00:01:10.050 --> 00:01:32.250
هذه الاحاديث الثلاثة موظوعها واحد وهو بيان احكام الانية من الجلود والجلود جلود الحيوان كانت تستعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاواني على وجه واسع خلافا لحال الناس اليوم فان الناس اليوم

5
00:01:32.700 --> 00:01:59.950
يوشك الا يستعملوا الجلود في الاواني انما يستعملونها في اوجه اخرى من اوجه الانتفاع  الالبسة والشنط وحفظ المال المحافظ وما اشبه ذلك مما يستعمل الناس فيه جلود الحيوان لكن استعمالها في الاواني يكاد

6
00:02:00.350 --> 00:02:17.250
لا يوجد الا على وجه نزر قليل ضيق كالقرب القديمة وما اشبه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الانية التي تستعمل هي من الجلود بشتى

7
00:02:17.500 --> 00:02:43.050
صورها وانواع سواء القرب او المزادة او غير ذلك من اوجه الاستعمال فلذلك ذكر المصنف رحمه الله احكام الجلود من حيث طهارتها وبين في هذه الاحاديث كي اثر اثر بين اثر الدماغة

8
00:02:43.150 --> 00:03:10.200
في في طهارة الجلود وبين ما الجلود التي تطهر بالدباغة وبين كيف تطهر وتدبغ فموضوع هذه الاحاديث الثلاثة واحد وهو بيان احكام طهارة الجنود بالدباغة وبالنسبة واقع الناس اليوم يحتاجونها في غير الاواني يحتاجونها في معرفة احكام المحافظ

9
00:03:10.350 --> 00:03:27.900
التي تصنع من جلود الحيوان وهذا يسأل عنه كثيرا وعن الالبسة في الحذاء او في الثياب من جلود الحيوان فما حكم لبس مثلا نعال من من جلد الثعبان او من جلد النمر

10
00:03:28.100 --> 00:03:51.350
او المحافظ التي تكون من جلود آآ التماسيح مثلا وما اشبه ذلك مما يسأل عنه بعض الناس فمعرفة احكام الدباغة واثر ومعرفة اثرها في اه تطهير الجلود لا يقتصر نفعه فقط على

11
00:03:51.700 --> 00:04:06.600
الاواني بل على الاواني بل يمتد الى الى غير الاواني مما يكون من اوجه الاستعمال الاخرى الحديث الاول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد رواه الامام مسلم

12
00:04:06.950 --> 00:04:23.350
من طريق زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن وعلى عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر

13
00:04:23.550 --> 00:04:41.000
اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذه الجملة المختصرة اذا دبغ الايهاب فقد طهر هي بيان هي بيان لحكم وهو اثر الدباغ الدباغة في تطهير الجلود. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبر

14
00:04:41.100 --> 00:05:08.550
الدباغة هي التنقية وتطهير للجلد بازالة النتن والوسخ والقذر عنه هذا معنى الدباغة فقوله اذا دبغ اي طهر الجلد بما يزيل عنه النتن والقذر والوسخ فقط طهر وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب

15
00:05:09.550 --> 00:05:40.550
الايهاب اسم للجلد  وهو شامل لكل الجنود على الصحيح فكل الجلود تسمى ايهابا وقد قال بعض اهل العلم انه لا يسمى ايهابا الا ما كان من الجلد قبل الدباغة. اما بعد الدماغ فانه لا يسمى ايهابا

16
00:05:41.900 --> 00:06:01.350
فتسمية الجلد ايهاب هو فيما قبل الدماغ ولذلك قال اذا دبغ الايهاب فاسمه في الاصل ايهاب ثم اذا جرى عليه الدبغ طهر والذي يظهر ان تسميته بالايهاب تكون قبل دبغه وبعد دبغه

17
00:06:01.550 --> 00:06:22.250
فلا يختلف الاسم فيما يظهر وهذا قول الاكثرين من علماء اللغة وقوله صلى الله عليه وسلم طهر اي زال عنه ما يقذره ويمنع استعماله والانتفاع به ويمنع استعماله والانتفاع به

18
00:06:22.850 --> 00:06:53.850
فقوله طهر بفتح بضم طهر بضم الهاء وفتحها. وهما لغتان وقال جماعة من اهل العلم الافصح الفتح طهر والذي يظهر والله اعلم انهما لغتان مستعملتان في هذا والمقصود بقوله طهر او طهر اي انه زال عنه الدنس والنجس

19
00:06:54.400 --> 00:07:14.950
والطهارة تطلق ويراد بها واحد من معنيين المعنى الاول تحول الشيء من كونه نجسا الى كونه طاهرا وهذا هو الاصل في اطلاق الطهارة ان تنتقل العين من كونها نجسة الى كونها طاهرة

20
00:07:16.400 --> 00:07:44.200
والثاني من استعمالات الطهارة هو ان تنتقل العين من كونها لا يحل الانتفاع بها الى جواز الانتفاع بها مع بقاء وصف النجاسة فيها وهذا تخفيف وليس ازالة بالكلية وبناء على هذين المعنيين المستعملين في معنى الطهارة

21
00:07:45.000 --> 00:08:07.200
اختلف العلماء رحمهم الله في اثر الدماغ على الجلود بناء على هذا التقسيم لمعنى الطهارة اختلف العلماء رحمهم الله في معنى في اثر الدماغ على الجلود فمنهم من قال انه اذا دبغ الايهاب طهر زال عنه كل وصف النجاسة وعاد طاهرا

22
00:08:07.200 --> 00:08:30.150
محل استعماله وانتفاع الانتفاع به في كل اوجه الاستعمال في اليابس والمائع والى هذا ذهب الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة. ورواية عن مالك والقول الثاني ان المراد بطهر هنا اي زال المانع من استعماله

23
00:08:30.200 --> 00:08:53.800
فيجوز استعماله في اليابسات دون المائعات يجوز استعماله في اليابس دون المانع فيجوز ان تجعل في الجلد شيئا يابسا لان اليابس لا يتأثر بما حوله من نجس اذا كان يابسا انما النجاسة تنتقل

24
00:08:54.250 --> 00:09:16.250
بالاحتكاك بالرطب اما اذا كان احتكاك يابس بيابس فانه لا يؤثر ولذلك قالوا يجوز استعمال الجلود في اليابسات دون غيرها من المائعات والى هذا ذهب ما لك رحمه الله في المشهور عنه

25
00:09:16.650 --> 00:09:44.000
وهو مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور هو القول الاول وهو الصواب ان الدماغ يطهر به الجلد فيزول عنه وصف النجاسة وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب لم لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين

26
00:09:45.450 --> 00:10:10.550
ما كان مذكى وبينما كان غير مذكى لكن هذا واضح وبين في ان جلد المذكاة طاهر وانما الذي يحتاج الى تطهير هو جلد غير المذكاة من بهيمة الانعام فلو قال قائل

27
00:10:11.150 --> 00:10:30.600
ما حكم جلد الشاة اذا ذكيت وذبحت او البقر اذا ذكي وذبح او الابل اذا ذكي اذا نحر وذكرت زكاة الشرعية فيقال هو طاهر حتى ولو لم يدبغ لكن دماغته تهيئه للاستعمال

28
00:10:30.800 --> 00:10:54.700
لكنه طاهر فالحديث هنا بالجلد الذي هو نجس وهو جلد الميتة من بهيمة الانعام واختلفوا في غيرها كما سيأتي بعد قليل في حديث سلمة بن محبق فقوله وكذلك في الرواية الثانية لحديث ابن عباس

29
00:10:55.400 --> 00:11:14.600
فقوله اذا دبغ الايهاب المقصود بالايهاب هنا الايهاب من من الميتة الايهاب من الميتة لان المذكاة لا تحتاج الى تطهير فهي طاهرة وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى

30
00:11:17.000 --> 00:11:47.650
ايما ايهاب دبر فقد طهر هذا اللفظ قال عنه المصنف رحمه الله وللاربعة اي خالف الاربعة لفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر والحقيقة انه لا خلاف بين اللفظين كما ان لفظ ابي داوود موافق للفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر

31
00:11:48.250 --> 00:12:08.500
ولكن من حيث دلالة اللفظ ليس ثمة فرق بين اللفظين الا في الصراحة في العموم وقوة العموم في في اللفظ فانه في حديث ايما ايهاب دبر فقد طهر اقوى اه في الدلالة على العموم

32
00:12:08.900 --> 00:12:36.700
لكن حديث لكن رواية مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر ايضا عام لان الايهاب هنا الالف واللام تفيد الاستغراق للجنس تفيد الاستغراق والشمول لكن ثمة ما هو اقوى في الدلالة وهو قوله على العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فقول ايما

33
00:12:37.150 --> 00:13:04.050
من الفاظ العموم بمعنى كل كل ايهاب دبر فقط طهر وقول دبر اي طهر بازالة الدرن عنه والنجس والقذر وقوله فقد طهر اي ثبت ثبتت طهارته وهذا الحديث يفيد طهارتك كل الجلود

34
00:13:04.950 --> 00:13:34.100
لان قوله ايما ايهاب لفظ عام يشمل كل جلود الحيوان ولهذا قال بعض اهل العلم ان العموم في هذا الحديث محفوظ الا فيما دل الدليل على استثنائه كالخنزير والكلب فان جلدهما لا يطهره

35
00:13:36.000 --> 00:14:00.650
الدبغ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما يطهر فيما يطهر بالدباغة ونرجى ذكر الخلاف الى الحديث عن الرواية آآ بقية الروايات حتى نستكمل دلالتها ثم نعود الى ذكر ما يخرج

36
00:14:00.800 --> 00:14:18.850
اه ما ذكره العلماء مما يخرج من من العموم وخلافهم فيما يفيد فيه الدماغ مما لا يفيد الحديث الثاني حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه المصنف رحمه الله

37
00:14:19.050 --> 00:14:42.450
وآآ ذكره المصنف نقله المصنف رحمه الله وقال اخرجه ابن حبان وهو من رواية جون ابن قتادة عن سلمة بن المحبق وجون ابن ابن قتادة تكلم فيه العلماء بانه لا يعرف وانه مجهول. وقد وثقه

38
00:14:43.300 --> 00:15:04.150
بعض اهل العلم فقال عنه علي ابن المديني انه معروف  اختلفوا في حاله ولذلك ضعف بعض اهل العلم هذا الحديث بناء على اختلافهم في حال جون والصواب ان هنا صحبة له وانه مقبول

39
00:15:05.400 --> 00:15:22.000
فالحديث لا بأس باسناده ويشهد له حديث عبد الله بن عباس هو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فالحديث من حيث الاسناد لا بأس به وقد صححه ابن حبان وجماعة من اهل العلم

40
00:15:22.850 --> 00:15:50.650
حديث سلمة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها دماغ جلود الميتة اي دبغها بما تدبغ به وتطهر وتنقى يفيد طهارتها وقوله صلى الله عليه وسلم طهورها فيه وجهان

41
00:15:51.100 --> 00:16:17.700
بالظم طهورها اي الفعل الذي تطهر به لانه بالظم يدل على الفعل وبالفتح طهورها يدل على مادة التطهير على مادة التطهير وكلاهما وجه صحيح في شرح الحديث ومعناه فقوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة

42
00:16:17.800 --> 00:16:39.650
طهورها اي ان الدماغ هو مادة التطهير وقوله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها اي هو الفعل الذي يفيد التطهير وقول الميتة هنا لفظ عام يشمل كل ميت من الحيوان

43
00:16:39.900 --> 00:17:02.100
وهو موافق لما في حديث عبد الله ابن عباس بروايتيه اذا دبغ الايهاب فقد طهر وبرواية ايما ايهاب دبغ فقد طهر. لان ذاك لفظ لفظ عام وكذلك حديث سلمة لفظ عام

44
00:17:02.300 --> 00:17:19.350
فهو مطابق له ولذلك ما فيه من الفوائد نظير ما في الحديث السابق لكن افادة العموم هنا في قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة جمع مضاف سيفيد العموم

45
00:17:20.500 --> 00:17:42.900
لفظه لا اسمه اسمه جمع او من الفاظ الجمع اضيف والجمع اذا اضيف دل على العموم ليشمل كل الجلود سواء كان منها ما يأكل لحمه وما لا يؤكل لحمه الحديث الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله

46
00:17:43.100 --> 00:18:03.400
فيما يتعلق بتطهير الجلود حديث ميمونة وميمونة احدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان اسمها برة تغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الى ميمونة وذلك لتضمن هذا الاسم للتزكية

47
00:18:04.150 --> 00:18:19.900
كما جاء في الصحيح كانت تدعى برة تزكي نفسها فغير اسمها صلى الله عليه وسلم الى ميمونة  حديث ميمونة اخرجه ابو داوود والنسائي في طريق عبد الله ابن مالك ابن حذافة

48
00:18:20.700 --> 00:18:45.500
عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وفي قصة ان العالية قالت تقص على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لي غنم باحد

49
00:18:45.800 --> 00:19:05.550
الجبل الذي في شمال المدينة فوقع فيها الموت اي كثر فيها الموت فدخلت رضي الله تعالى عنها تسأل زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت لها ميمونة لو اخذتي جلودها فانتفعتي بها

50
00:19:05.800 --> 00:19:24.000
يعني بهذه اشياء هذه الشياة الميتة التي ماتت من مالك فقالت اويحل ذلك السائل من هو؟ العالية بنت السبيع تسأل ميمونة رضي الله تعالى عنها. قالت نعم ثم قصت الخبر قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على

51
00:19:24.000 --> 00:19:41.500
رجالا من قريش يجرون شاة لهم كأنها حمار يعني عظيمة ظخمة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها يعني لو اخذتم جلدها وقد ماتت قالوا انها ميتة

52
00:19:42.100 --> 00:20:02.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ والماء معروف واما القرظ فهو نوع من النبات نوع من النبات يشبه العدس ثمرته تشبه العدس تسمى القرظ يستعمل في التنظيف وهو موجود الى الان

53
00:20:02.400 --> 00:20:17.650
ومرة كنت في درس في المسجد الحرام نعلق على هذا الحديث فلما خرجنا اذا باحد الاخوان قال هذا هو القرظ في علبة معه قلت وش تستفيدي منه؟ قال هذا يفيد في تجفيف الجروح

54
00:20:18.600 --> 00:20:39.800
في تجفيف الجروح وهو يفيد في تجفيف الجلود ايضا بامتصاص ما فيها من عوالق ونتن وقذر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ وهذا الحديث تكلم في اسناده الا انه يعضده ما في

55
00:20:40.600 --> 00:21:00.500
الصحيح من حديث من حديث ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم امر قوما اشتروا شاة بان ينتفعوا بها الا انتفعتم بايهابها فالحديث وان كان في اسناده مقال من جهة حال عبدالله بن مالك بن حذافة

56
00:21:00.650 --> 00:21:19.000
وكذلك اه تكلم بعضهم في حال امه وانها غير معروفة والصحيح انها امه معروفة وقد ذكرها العلماء وهي ثقة والجهالة في حال ابنها عبد الله ابن مالك ابن حذافة وعلى كل حال الحديث

57
00:21:19.100 --> 00:21:38.150
يشهد له ما تقدم والاظافة فيه والتي جعلت المصنف يذكر الحديث هو بيان كيف تتم الدماغ؟ بماذا تدبغ الجلود فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا اخذتم ايهابها وعرظ

58
00:21:39.000 --> 00:21:53.750
هلا انتفعتم بإيهاب عرض عرظه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ان ينتفعوا بايهابها فلما قالوا انها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم يطهرها اي يذهب ما فيها من قذر ودنس

59
00:21:54.100 --> 00:22:17.750
الماء والقرض وقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ هل هذا ذكر طريق التطهير الذي لا تطهر الا به او انه ذكر لطريق شائع الصواب الثاني وانه طريق اه شائع معروف في زمانه يسير في متناول الناس

60
00:22:17.900 --> 00:22:38.850
وليس قصرا على هذا الطريق ولذلك لو استعمل مواد اخرى للتطهير ودباغة الجلود فانه يجوز استعمالها ولا يقتصر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث جملة من الفوائد

61
00:22:39.250 --> 00:22:59.050
من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رعيته وامته حيث وجه الصحابة الذين رآهم يشترون شاة كأنها حمار بان ينتفعوا بجلدها وفيه من الفوائد ان العلم

62
00:22:59.150 --> 00:23:19.950
تصلح به الدنيا والاخرة فان الانسان اذا استبصر وعلم كان ذلك مما يصلح دنياه واخرته فهؤلاء كانوا سيخسرون ايش جلد الميتة لكنهم لما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم حل الانتفاع بها وفر ذلك عليهم

63
00:23:20.900 --> 00:23:38.350
مالية ذلك الجلد وانتفعوا به فالعلم مما تصلح به الدنيا والاخرة وهذا دليل على ان الشريعة جاءت باصلاح المعاش والمعاد وليست قاصرة فقط على اصلاح معاد الناس وفيه من الفوائد

64
00:23:39.150 --> 00:24:00.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بما يصلح حال الناس في امر معاشهم ويوجههم الى ما يعلم من ذلك فانه وجههم الى تطهيرها وهذا حكم شرعي بالماء والقرظ وهذا بيان

65
00:24:01.200 --> 00:24:27.900
لحكم دنيوي او طريق من طرق اصلاح الجلود شاع في زمانه صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ان ميتة مأكول اللحم تطهر بالدباغة ميتة مأكول اللحم تطهر بالدباغة فان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:24:28.950 --> 00:24:52.050
قال لهم يطهرها الماء والقرض والاصل في التطهير ازالة النجاسة وهذا هو المعنى المتبادر خلافا لمن قال ان المراد بالتطهير هنا تخفيف النجاسة لاباحة الانتفاع بالجلود في اليابسات كما هو مذهب من

67
00:24:52.850 --> 00:25:19.500
المالكية والحنابلة خلافا للجمهور الذين يقولون يباحها الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع سواء كان في المائعات او غيرها هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث وجملة هذه الاحاديث تفيد ان جنود الميتة لا يحل الانتفاع بها الا بعد دماغتها

68
00:25:19.900 --> 00:25:46.100
لاجتماعها في افادة اشتراط الدباغة للطهارة وفيه ان جنود الميتة نجسة لعموم قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس

69
00:25:46.400 --> 00:26:03.050
فانه رجس اي نجس وهذا يصدق على جميع اجزاء الميتة الا ان الشريعة استثنت الجلود فما دل عليه الحديث حيث قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر

70
00:26:03.550 --> 00:26:32.400
هلا انتفعتم بايهابها يطهرها الماء والقرظ وقول دماغ جلود الميتة طهورها فكلها تفيد هذا المعنى من فوائد الحديث ان جميع الجلود تطهر بالدماغ الا ان العلماء اختلفوا في المستثنى من هذا

71
00:26:32.450 --> 00:26:51.800
العموم فقال من جماعة من اهل العلم لا استثناء بل هو عام لكل الجنود لعموم قوله ايهما ايهاب دبر فقد طهر وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الخنزير وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الكلب

72
00:26:52.250 --> 00:27:11.300
وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الكلب والخنزير وقال اخرون بل يستثنى من ذلك كل ما لا يحل اكله ما لا تحله الذكاة واستدلوا له بقوله دماغ جلود الميتة دماغها ذكاتها

73
00:27:11.800 --> 00:27:28.300
قالوا اذا قال ذكاتها فهو يدل على ان الذي تفيد فيه الدباغة هو ما كانت تفيد فيه الذكاة وما الذي تفيد فيه الذكاة هو ما كان مباح الاكل من بهيمة الانعام

74
00:27:28.450 --> 00:27:52.150
ونحوها مما يحل صيده والراجح من هذه الاقوال والله اعلم ان كل الجلود تطهر بالدماغ الا ما دل الدليل على الاستثناء على استثنائه وقد حكي الاجماع على عدم طهارة جلد الخنزير

75
00:27:52.650 --> 00:28:10.850
فهنا يكون الدليل هو الاجماع وقال جماعة من اهل العلم ايضا الكلب فالحقوا الكلب بالخنزير لما جاء فيه من تغليظ نجاسته حيث قال اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

76
00:28:11.150 --> 00:28:28.250
اولاهن بالتراب واما ما عدا هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم انه مندرج في العموم ايما ايهاب دبغ فقد طهر وعليه اذا كان يطهر فان جميع انواع الجلود يجوز استعمالها

77
00:28:29.350 --> 00:28:48.900
كل اوجه الاستعمال المباحة اذا دبغت سواء كان ذلك الالبسة او كان ذلك في الفرش او كان ذلك في المحافظ او غير ذلك من اوجه الانتفاع ما لم يدل الدليل على النهي

78
00:28:49.600 --> 00:29:05.350
فقد جاء نهي عن جلود السباع مثلا فهنا النهي عن جلود السباع لا لانها لا تطهر لكن ما في ملابستها من تأثير على الانسان فان جلود السباع تعطي الانسان خلق السبع

79
00:29:05.550 --> 00:29:25.200
في في الاعتداء والاذى ولهذا نهي عن اكله ونهي عن عن ملابسة جلده هكذا قال بعض اهل العلم على ان النهي محل تأمل ونظر هل هو ثابت على وجه التحريم او الكراهة؟ لانه قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الانتفاع

80
00:29:25.200 --> 00:29:46.350
جلود الذئاب ونحوها والخلاصة ان جميع الجلود تفيد فيها الدباغة تطهيرا الا ما جاء النص على انه لا يطهر وقد باجمع العلماء على عدم طهارة جلد الخنزير بالدماغ والحق الجماهير

81
00:29:46.550 --> 00:30:06.650
الكلب بالخنزير في ذلك فيكون هذا هو المستثنى من اه الجلود وما بقي فيبقى على عموم قوله اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ثمة جملة من الاحاديث ذكرها العلماء في ان الجنود لا تطهر بالدباغة ومن اشهرها

82
00:30:06.700 --> 00:30:24.150
ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله ابن عكيم انه جاء اليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب

83
00:30:24.800 --> 00:30:44.100
الا ان هذا الحديث لا يصح ولا يقوى على على اه رد ما دلت عليه النصوص في اه آآ الصحيح وغيره مما يدل على الطهارة بالدماغ هذا ما اه يتصل بهذه الاحاديث

84
00:30:44.650 --> 00:30:57.353
ثم نستكمل بعد الاذان يا اخي بعد الصلاة ان شاء الله تعالى التعليق على حديث ابي ثعلب القشني وحديث عمران وحديث انس وهي ثلاثة احاديث يتم بها باب الانية. في سؤال الان