﻿1
00:00:09.900 --> 00:00:28.550
رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في احكام الزكاة على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله من تقسيمات

2
00:00:28.900 --> 00:00:49.250
بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر زكاة الاثمان وهي ثاني انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الم يقل والمال اربعة انواع؟ النوع الاول بهيمة الانعام وانتهى تفصيله النوع الثاني يقول الاثمان نعم

3
00:00:49.400 --> 00:01:08.300
احسن الله اليكم. ورحمنا الله واياه والاثمان وهي الذهب والفضة. فتجب في كل عشرين مثقالا. فيجب فيها نصف مثقال. وفي مائتي من خمسة دراهم وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس وعروض الطير يقول رحمه الله والاثمان

4
00:01:08.900 --> 00:01:27.850
وهي الذهب والفضة هذا بيان لاحكام النوع الثاني من انواع الاموال التي تتجه فيها زكاة وهي الاثمان والاثمان جمع ثمن والثمن هو كل ما اتخذه الناس ثمنا اي عوضا في مبايعاتهم او في بياعاتهم ومعاوظاتهم

5
00:01:27.950 --> 00:01:56.850
وكل ما اتخذه الناس عوضا ثمنا ببياعاتهم ومعاوظاتهم  لما كان اصل اثمان الذهب والفضة عبر بعضهم عن زكاة الذهب والفضة بزكاة الاثمان لان الذهب والفظة هما اصول الاثمان في تعاملات الناس

6
00:01:58.950 --> 00:02:15.600
وبعض بنسميه زكاة النقدين والمعنى قريب لكن زكاة الاثمان اوسع لان الثمن يطلق على كل ما يتخذ اتخذه الناس اه ثمنا وقد انعقد الاجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة

7
00:02:17.100 --> 00:02:35.000
وان الواجب فيهما ربع العشر والاصل في ذلك القرآن والسنة المستفيضة اما القرآن فقول الله تعالى والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونه. واما السنة ففي احاديث عديدة منها حديث ابي بكر رضي الله

8
00:02:35.000 --> 00:03:04.150
تعالى عنه  وجوب الزكاة في الدراهم  كتابي في كتابه الذي بعثه في فرائض الصدقات اما النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا في قول عامة العلماء واصل ذلك حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما

9
00:03:04.900 --> 00:03:22.200
انه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ياخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال وهذا متفق عليه من حيث القدر وان كان الحديث قد وقع في فيه خلاف من حيث ثبوته

10
00:03:23.100 --> 00:03:49.900
ونصف المثقال هو ربع العشر نصف المثقال هو ربع العشر  المثقال هو الدينار المثقال هو الدينار فالزكاة تجب في كل عشرين دينارا نصف مثقال اللي هو نصف الذي هو نصف دينار

11
00:03:50.500 --> 00:04:20.250
والقدر بالحساب المعاصر فيه نوع من الاختلاف قدر قدر النصاب بالحساب المعاصر فيه نوع اختلاف بالنظر الى اختلافهم في وزن المثقال والذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ان المثقال بالوزن الحديث

12
00:04:20.450 --> 00:04:41.950
اربع غرامات وربع المثقال الواحد اربع غرامات وربع وعليه يكون النصاب الذي هو عشرون مثقالا خمسة وثمانين اغراما خمسة وثمانين غرامة لك تضرب اربعة وربع في عشرين اربعة في عشرين كم

13
00:04:42.550 --> 00:05:10.600
ثمانون اربعة في عشرين ثمانون ربع في عشرين خمسة فيكون مجموع النصاب خمسة وثمانين اغراما واما نصاب الفضة فمئتا درهم لحديث ابي بكر في الصدقات وكذلك في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق

14
00:05:10.650 --> 00:05:34.200
صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة  الاوقية اربعون درهما وخمس او عق كم تصير مئتا درهم وجاء النص عليه في حديث ابي بكر حيث قال في كتابه في الرقة

15
00:05:35.550 --> 00:05:54.250
يعني في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة يعني دون المئتين فليس فيه فيها صدقة الا ان يشاء ربها

16
00:05:54.650 --> 00:06:23.550
طيب نصاب الفضة بالدراهم معلوم مئتان واما بالوزن هنا العلماء لهم طريقان في حساب نصاب الفضة منهم من اعتبر الوزن لقوله ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهواق يعني معيار ومقياس من مواقيس الوزن

17
00:06:23.700 --> 00:06:46.600
ومنهم من قال المعتبر العدد المعتبر العدد وهو مائتا درهم وبالتالي بغض النظر عن وزن الدرهم اذا بلغ المال مئتين فانه يجب فيه الزكاة وايضا لم ينظروا في ذلك الى جنس المعدود وهو الدراهم بل قالوا مئتين من كل شيء

18
00:06:46.750 --> 00:07:05.750
فاذا بلغ من مئتين ريال مئتين جنيه المعتبر العدد هذا هو النصاب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتمر هو العدد للوزن والذي عليه الاكثرون ان المعتبر هو الوزن لقوله ليس فيما دون خمس اواقن

19
00:07:05.950 --> 00:07:26.150
صدقة قالوا الدينار اربع اربعة وربع سبعة اعشار الدينار اللي هي اربعة وربع اضرب اربعة وربع في سبعة على عشرة ثم اضربها في مئتين ليحصل لك مجموع النصاب وهو خمسمائة وخمس

20
00:07:26.400 --> 00:07:48.700
وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. وقال بعضهم بل ستمئة ست مئة غرام فنصاب الفضة بالغرامات خمس مئة وخمسة وتسعون غراما فاذا بلغ مع الانسان من الفضة هذا القدر وجبت فيه الزكاة

21
00:07:49.000 --> 00:08:11.100
تم النصاب خمس مئة وخمس وتسعين يعني قريب من ست مئة ست مئة الا خمسة هذا ما يتصل بنصاب الذهب والفضة والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك بالنظر الى اصل الوجوب فقال فتجب في كل عشرين مثقالا هذا النصاب

22
00:08:11.250 --> 00:08:32.550
وآآ يجب فيها نصف مثقال وهو ربع العشر وفي مئة وفي مئتي درهم خمسة دراهم وهو ربع العشر بعد ذلك قال وفي الركاز الخمس هكذا نعم وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس

23
00:08:33.250 --> 00:08:57.700
ذكر المؤلف الركاز مع انه ليس زكاة انما ذكره استطرادا والفقهاء يذكرون الركاز  كتاب الزكاة على وجه الاستطراد  ما يجب في الركاز ليس زكاة لانه يختلف عن الزكاة في عدم اعتبار النصاب

24
00:08:58.000 --> 00:09:14.100
فلا يجب فيه نصاب. الركاز القليل والكثير منه تجب فيه الزكاة الثاني ان مصرفه ليس ليس لا يلزم ان يصرف في مصارف الزكاة. بل يصرف في اوجه البر كلها الركاز يختلف عن الزكاة

25
00:09:14.800 --> 00:09:32.300
من هاتين الجهتين. الجهة الاولى انه لا يعتبر فيه النصاب لا يشترط فيه نصاب. والثاني انه لا يصرف في مصارف الزكاة وبالتالي لا يجب صرفه في مصارف الزكاة بل هو اوسع من ذلك فيصرف في كل اوجه البر

26
00:09:32.500 --> 00:10:03.800
عرف المؤلف الركاز بقوله دفن الجاهلية معنى دفن يعني مدفون مصدر فعل بمعنى مفعول اي مدفون الجاهلية  الركاز هو المال او الكنز الذي وجد وعليه علامات اهل الكفر كالصلبان مثلا او عملة

27
00:10:04.150 --> 00:10:19.750
معروفة انها لا تستعمل الا عند اهل الكفر وذاك سمي دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية لكن حتى لو وجد في الاسلام فالمعتبر انه مدفون من اهل الكفر او من اهل الجاهلية

28
00:10:22.050 --> 00:10:42.600
يجب فيه الخمس ويشترط فيه ان يكون عليه ما يدل على انه من اموال الكفار ولا فرق في ذلك بين ان يجده ان يجده في بلاد الاسلام او في بلاد الكفار

29
00:10:44.200 --> 00:11:09.800
اما ان كان المال الموجود عليه علامات تدل على انه من اموال المسلمين فانه ليس ركازا انما هو لقطة يجب فيها ما يجب في اللقطة من التعريف ثم بعد سنة اذا لم يأتي من يعرفها تملكها من

30
00:11:10.200 --> 00:11:25.600
اخذها ان كان في غير الحرم واما القدر الواجب في الركاز فهو الخمس والاصل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس

31
00:11:26.500 --> 00:11:47.100
ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد وجده كما ذكرنا في ارض حرب او في ارض كفر ولا فرق في ذلك بين ان يكون المال الموجود من الذهب او الفضة او من غيرهما من الاموال

32
00:11:47.700 --> 00:12:04.750
فالركاز يشمل كل الاموال بجميع اصنافه على الصحيح خلافا لما ذهب اليه من الامام الشافعي حيث قصر الركاز على الذهب والفضة فقط وما عداهما فلا يأخذ حكم الركاز والصواب ما عليه الجمهور

33
00:12:07.350 --> 00:12:25.400
ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى ثالث انواع المال وهو عروض التجارة فقال رحمه الله وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا هذا ثالث انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة

34
00:12:25.800 --> 00:13:00.500
وعروض جمع عرض بتسكين الراء والمقصود بعروض التجارة هو ما عدا الاثمان من الحيوان والثياب هذا في كلام العرب العرض هو ما عدا الاثمان يعني ما عدا الذهب والفضة من الحيوان والثياب

35
00:13:02.000 --> 00:13:39.750
واما بفتحها عرب فهو المتاع ويطلق على كثرة المال وسمي هذا الصنف من المال عروظ التجارة لانه يعرض للبيع ويشترى وقيل لانه يعرض ويزول وعلى كل حال عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة

36
00:13:40.100 --> 00:14:02.650
هو كل ما عد لبيع او شراء لاجل الربح هذا ضابط عروظ التجارة كل كل ما اعد لبيع او شراء بقيد لاجل الربح فما عد البيع والشراء للتخلص منه لا يدخل في عرظ التجارة

37
00:14:03.900 --> 00:14:20.000
او لاستبداله بغيره لا تدخل في التجارة مثل انسان ساكن في بيت واراد ان يبيعه ليسكن في غيره او اراد ان يبيعه  لزهده فيه وعدم رغبته فيه هذا لا يسمى عروض تجارة

38
00:14:20.200 --> 00:14:38.500
وان كان معروظا لكنه ليس عروظ تجارة اذ عروظ التجارة هو كل ما يعد لبيع وشراء لاجل الربح ووجوب الزكاة في عرظ التجارة وقول الجمهور وحكى بعظهم الاجماع عليه والاصل فيه

39
00:14:38.600 --> 00:14:54.350
قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واما السنة في حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعد للبيع

40
00:14:56.100 --> 00:15:15.300
وفي حديث ابي ذر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم وفي البز صدقة وهو عند احمد باسناد لا بأس به واختلف العلماء رحمهم الله في زكاة عروض التجارة هل المعتبر

41
00:15:15.700 --> 00:15:38.600
تعرظ التجارة ثمنها من الذهب ام ثمنها من الفضة على قولين والصواب ان المعتبر هو الاحب للفقراء سواء كان من الذهب او من الفضة. والغالب ان نلاحظ الفقراء الفضة لانها اقل ثمنا

42
00:15:38.800 --> 00:15:52.850
ومعنى حظ الفقهاء الفقراء يعني يقوم ما عندهم من عروض التجارة فان بلغ نصابا من الذهب وجبت فيه الزكاة ولو لم يكن نصابا من الفضة. واذا بلغ نصابا من الفضة

43
00:15:52.900 --> 00:16:14.200
وجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصاب الذهب هذا معنى لا حظ من الاحظ للفقراء. يعني الاحظ للفقراء في النصاب لبلوغ النصاب لان العروظ التجارة الزكاة لا تجب في اعيانها انما في قيمتها وقيمتها معتبرة بايش؟ اما بالذهب واما بالفظة

44
00:16:14.750 --> 00:16:34.350
فمن العلماء من قال معتبر الذهب ومن العلماء من قال معتبر الفضة ومنهم من قال المعتبر هو الاحض للفقراء ولو كانت المسألة مقايسة لكان المعتبر الفضة لانه الذي جاءت فيه الاحاديث بينة في وجوب الزكاة فيها قدرا ووزنا

45
00:16:35.000 --> 00:16:59.700
في قوله ليس فيما دون خمس اواق صدقة وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي مئتي درهم ربع العشر في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم المؤلف قال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا فذكر النصاب

46
00:17:00.700 --> 00:17:24.200
ولكن ثمة شرط اخر في وجوب الزكاة في عروض تجارة وهو ان تكون قد امتلكت بنية التجارة ان يملكها ان يملكها بنية التجارة ويشترط في عروض التجارة في في وجوب الزكاة في عروض التجارة

47
00:17:25.800 --> 00:17:45.850
ان تملك بنية التجارة فان ملكها للاقتناء او للدر او للنسل او لغير ذلك من الاسباب فهو في هذا الحال لم يملكها التجارة فلا تجد فيها الزكاة لا تجد فيها زكاة عروض التجارة قد تجد فيها زكاة لمعنى اخر

48
00:17:46.000 --> 00:18:07.450
لكن عروض تجارة لا تجد فيها زكاة لانه لم يتملكها للتجارة وهذا الذي قال به الجمهور طيب اذا تملكها ل سبب اقتناء او غير ذلك ثم تحولت نيته بعد ملكها الى التجارة هل تجب فيها الزكاة او لا

49
00:18:07.950 --> 00:18:32.000
جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة لان العبرة في النية بايش بوقت التملك لا ما يطرأ بعد ذلك وهذا القول هو قول الجمهور وهو المذهب وهو الاقرب الى الصواب لانه لا يصدق عليها انها عروض تجارة الا اذا كانت كذلك. اما تحول النية فتحول النية

50
00:18:32.550 --> 00:18:54.050
يطرأ كثيرا على كثير من الاموال التي يملكها الناس الاصل عدم وجوب الزكاة في غير الاموال المنصوص عليها حتى يقوم الدليل. فاذا ملك الانسان ثيابا الاصل ما فيها زكاة لكن متى تكون تجب فيها الزكاة؟ اذا نوى بها التجارة والمعتبر في النية هو عند التملك

51
00:18:55.700 --> 00:19:15.400
فلا انتقل على الاصل الا الا بيقين وهذا الذي ذهب اليه الجمهور الثاني ان يكون ملكه باختيار والحقيقة ان الاول يكفي عن الثاني لانه الملك القهري لا يمكن ان يستصحب فيه النية

52
00:19:16.000 --> 00:19:48.100
والمقصود بالملك القهري الميراث. فلو ورث الانسان عن ميت عروض تجارة عروض تجارة مات ووالده عنده دكاكين لبيع الاغراظ او عنده فهو الان لا لا يعتبر بنية بنية والده وهذا التملك صيرورة المال اليه ليس باختياره بل تملك يسميه العلماء قهري

53
00:19:48.200 --> 00:20:08.050
يعني تدخل في ملكك من غير اختيارك. الميراث يدخل من غير اختيار الوارث فهو تملك قهري ولذلك جميع الاموال الموروثة لا ليست من عروض التجارة فلو مات الرجل وعنده مئات

54
00:20:08.150 --> 00:20:24.550
العقارات التي هي معروظة للبيع يتاجر بها بيعا وهي من عروض التجارة. لما تنتقل لورثته هل تكون عروض تجارة؟ الجواب لا لا تكون العروض تجارة لانها لم تملك باختيارهم انما ملكت قهرا

55
00:20:25.050 --> 00:20:50.350
وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ولو تربصوا بها ما تربصوا بها من الاعوام لبيعها لانه التملك ليس اختياريا بل قهريا طبعا القول الثاني القول الذي يقول العبرة بنية بالنية فلو تملكها ثم نوى بها للتجار هنا يوجب الزكاة لانه يحتسب النية يعتبر النية

56
00:20:50.950 --> 00:21:09.700
المتغيرة بعد التملك يعتبر النية المتغيرة بعد التملك بعد ذلك قال رحمه الله والخارج من الارض في كل حب وتمر يكال ويدخر هذا رابع انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو الخارج من الارض

57
00:21:11.150 --> 00:21:28.000
والمؤلف قال الخارج من الارض ثم قيده بنوعين من الخارج من الارظ الحبوب والثمار والاصل فيه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبة ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض

58
00:21:28.350 --> 00:21:51.850
وفي قوله واتوا حقه يوم حصاده وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ولما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض شروط عدة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد