يجب فيه الخمس ويشترط فيه ان يكون عليه ما يدل على انه من اموال الكفار ولا فرق في ذلك بين ان يجده ان يجده في بلاد الاسلام او في بلاد الكفار رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في احكام الزكاة على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله من تقسيمات وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. وقال بعضهم بل ستمئة ست مئة غرام فنصاب الفضة بالغرامات خمس مئة وخمسة وتسعون غراما فاذا بلغ مع الانسان من الفضة هذا القدر وجبت فيه الزكاة بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر زكاة الاثمان وهي ثاني انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الم يقل والمال اربعة انواع؟ النوع الاول بهيمة الانعام وانتهى تفصيله النوع الثاني يقول الاثمان نعم احسن الله اليكم. ورحمنا الله واياه والاثمان وهي الذهب والفضة. فتجب في كل عشرين مثقالا. فيجب فيها نصف مثقال. وفي مائتي من خمسة دراهم وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس وعروض الطير يقول رحمه الله والاثمان وهي الذهب والفضة هذا بيان لاحكام النوع الثاني من انواع الاموال التي تتجه فيها زكاة وهي الاثمان والاثمان جمع ثمن والثمن هو كل ما اتخذه الناس ثمنا اي عوضا في مبايعاتهم او في بياعاتهم ومعاوظاتهم وكل ما اتخذه الناس عوضا ثمنا ببياعاتهم ومعاوظاتهم لما كان اصل اثمان الذهب والفضة عبر بعضهم عن زكاة الذهب والفضة بزكاة الاثمان لان الذهب والفظة هما اصول الاثمان في تعاملات الناس وبعض بنسميه زكاة النقدين والمعنى قريب لكن زكاة الاثمان اوسع لان الثمن يطلق على كل ما يتخذ اتخذه الناس اه ثمنا وقد انعقد الاجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وان الواجب فيهما ربع العشر والاصل في ذلك القرآن والسنة المستفيضة اما القرآن فقول الله تعالى والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونه. واما السنة ففي احاديث عديدة منها حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وجوب الزكاة في الدراهم كتابي في كتابه الذي بعثه في فرائض الصدقات اما النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا في قول عامة العلماء واصل ذلك حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما انه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ياخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال وهذا متفق عليه من حيث القدر وان كان الحديث قد وقع في فيه خلاف من حيث ثبوته ونصف المثقال هو ربع العشر نصف المثقال هو ربع العشر المثقال هو الدينار المثقال هو الدينار فالزكاة تجب في كل عشرين دينارا نصف مثقال اللي هو نصف الذي هو نصف دينار والقدر بالحساب المعاصر فيه نوع من الاختلاف قدر قدر النصاب بالحساب المعاصر فيه نوع اختلاف بالنظر الى اختلافهم في وزن المثقال والذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ان المثقال بالوزن الحديث اربع غرامات وربع المثقال الواحد اربع غرامات وربع وعليه يكون النصاب الذي هو عشرون مثقالا خمسة وثمانين اغراما خمسة وثمانين غرامة لك تضرب اربعة وربع في عشرين اربعة في عشرين كم ثمانون اربعة في عشرين ثمانون ربع في عشرين خمسة فيكون مجموع النصاب خمسة وثمانين اغراما واما نصاب الفضة فمئتا درهم لحديث ابي بكر في الصدقات وكذلك في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة الاوقية اربعون درهما وخمس او عق كم تصير مئتا درهم وجاء النص عليه في حديث ابي بكر حيث قال في كتابه في الرقة يعني في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة يعني دون المئتين فليس فيه فيها صدقة الا ان يشاء ربها طيب نصاب الفضة بالدراهم معلوم مئتان واما بالوزن هنا العلماء لهم طريقان في حساب نصاب الفضة منهم من اعتبر الوزن لقوله ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهواق يعني معيار ومقياس من مواقيس الوزن ومنهم من قال المعتبر العدد المعتبر العدد وهو مائتا درهم وبالتالي بغض النظر عن وزن الدرهم اذا بلغ المال مئتين فانه يجب فيه الزكاة وايضا لم ينظروا في ذلك الى جنس المعدود وهو الدراهم بل قالوا مئتين من كل شيء فاذا بلغ من مئتين ريال مئتين جنيه المعتبر العدد هذا هو النصاب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتمر هو العدد للوزن والذي عليه الاكثرون ان المعتبر هو الوزن لقوله ليس فيما دون خمس اواقن صدقة قالوا الدينار اربع اربعة وربع سبعة اعشار الدينار اللي هي اربعة وربع اضرب اربعة وربع في سبعة على عشرة ثم اضربها في مئتين ليحصل لك مجموع النصاب وهو خمسمائة وخمس تم النصاب خمس مئة وخمس وتسعين يعني قريب من ست مئة ست مئة الا خمسة هذا ما يتصل بنصاب الذهب والفضة والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك بالنظر الى اصل الوجوب فقال فتجب في كل عشرين مثقالا هذا النصاب وآآ يجب فيها نصف مثقال وهو ربع العشر وفي مئة وفي مئتي درهم خمسة دراهم وهو ربع العشر بعد ذلك قال وفي الركاز الخمس هكذا نعم وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس ذكر المؤلف الركاز مع انه ليس زكاة انما ذكره استطرادا والفقهاء يذكرون الركاز كتاب الزكاة على وجه الاستطراد ما يجب في الركاز ليس زكاة لانه يختلف عن الزكاة في عدم اعتبار النصاب فلا يجب فيه نصاب. الركاز القليل والكثير منه تجب فيه الزكاة الثاني ان مصرفه ليس ليس لا يلزم ان يصرف في مصارف الزكاة. بل يصرف في اوجه البر كلها الركاز يختلف عن الزكاة من هاتين الجهتين. الجهة الاولى انه لا يعتبر فيه النصاب لا يشترط فيه نصاب. والثاني انه لا يصرف في مصارف الزكاة وبالتالي لا يجب صرفه في مصارف الزكاة بل هو اوسع من ذلك فيصرف في كل اوجه البر عرف المؤلف الركاز بقوله دفن الجاهلية معنى دفن يعني مدفون مصدر فعل بمعنى مفعول اي مدفون الجاهلية الركاز هو المال او الكنز الذي وجد وعليه علامات اهل الكفر كالصلبان مثلا او عملة معروفة انها لا تستعمل الا عند اهل الكفر وذاك سمي دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية لكن حتى لو وجد في الاسلام فالمعتبر انه مدفون من اهل الكفر او من اهل الجاهلية اما ان كان المال الموجود عليه علامات تدل على انه من اموال المسلمين فانه ليس ركازا انما هو لقطة يجب فيها ما يجب في اللقطة من التعريف ثم بعد سنة اذا لم يأتي من يعرفها تملكها من اخذها ان كان في غير الحرم واما القدر الواجب في الركاز فهو الخمس والاصل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد وجده كما ذكرنا في ارض حرب او في ارض كفر ولا فرق في ذلك بين ان يكون المال الموجود من الذهب او الفضة او من غيرهما من الاموال فالركاز يشمل كل الاموال بجميع اصنافه على الصحيح خلافا لما ذهب اليه من الامام الشافعي حيث قصر الركاز على الذهب والفضة فقط وما عداهما فلا يأخذ حكم الركاز والصواب ما عليه الجمهور ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى ثالث انواع المال وهو عروض التجارة فقال رحمه الله وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا هذا ثالث انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة وعروض جمع عرض بتسكين الراء والمقصود بعروض التجارة هو ما عدا الاثمان من الحيوان والثياب هذا في كلام العرب العرض هو ما عدا الاثمان يعني ما عدا الذهب والفضة من الحيوان والثياب واما بفتحها عرب فهو المتاع ويطلق على كثرة المال وسمي هذا الصنف من المال عروظ التجارة لانه يعرض للبيع ويشترى وقيل لانه يعرض ويزول وعلى كل حال عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هو كل ما عد لبيع او شراء لاجل الربح هذا ضابط عروظ التجارة كل كل ما اعد لبيع او شراء بقيد لاجل الربح فما عد البيع والشراء للتخلص منه لا يدخل في عرظ التجارة او لاستبداله بغيره لا تدخل في التجارة مثل انسان ساكن في بيت واراد ان يبيعه ليسكن في غيره او اراد ان يبيعه لزهده فيه وعدم رغبته فيه هذا لا يسمى عروض تجارة وان كان معروظا لكنه ليس عروظ تجارة اذ عروظ التجارة هو كل ما يعد لبيع وشراء لاجل الربح ووجوب الزكاة في عرظ التجارة وقول الجمهور وحكى بعظهم الاجماع عليه والاصل فيه قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واما السنة في حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعد للبيع وفي حديث ابي ذر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم وفي البز صدقة وهو عند احمد باسناد لا بأس به واختلف العلماء رحمهم الله في زكاة عروض التجارة هل المعتبر تعرظ التجارة ثمنها من الذهب ام ثمنها من الفضة على قولين والصواب ان المعتبر هو الاحب للفقراء سواء كان من الذهب او من الفضة. والغالب ان نلاحظ الفقراء الفضة لانها اقل ثمنا ومعنى حظ الفقهاء الفقراء يعني يقوم ما عندهم من عروض التجارة فان بلغ نصابا من الذهب وجبت فيه الزكاة ولو لم يكن نصابا من الفضة. واذا بلغ نصابا من الفضة وجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصاب الذهب هذا معنى لا حظ من الاحظ للفقراء. يعني الاحظ للفقراء في النصاب لبلوغ النصاب لان العروظ التجارة الزكاة لا تجب في اعيانها انما في قيمتها وقيمتها معتبرة بايش؟ اما بالذهب واما بالفظة فمن العلماء من قال معتبر الذهب ومن العلماء من قال معتبر الفضة ومنهم من قال المعتبر هو الاحض للفقراء ولو كانت المسألة مقايسة لكان المعتبر الفضة لانه الذي جاءت فيه الاحاديث بينة في وجوب الزكاة فيها قدرا ووزنا في قوله ليس فيما دون خمس اواق صدقة وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي مئتي درهم ربع العشر في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم المؤلف قال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا فذكر النصاب ولكن ثمة شرط اخر في وجوب الزكاة في عروض تجارة وهو ان تكون قد امتلكت بنية التجارة ان يملكها ان يملكها بنية التجارة ويشترط في عروض التجارة في في وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تملك بنية التجارة فان ملكها للاقتناء او للدر او للنسل او لغير ذلك من الاسباب فهو في هذا الحال لم يملكها التجارة فلا تجد فيها الزكاة لا تجد فيها زكاة عروض التجارة قد تجد فيها زكاة لمعنى اخر لكن عروض تجارة لا تجد فيها زكاة لانه لم يتملكها للتجارة وهذا الذي قال به الجمهور طيب اذا تملكها ل سبب اقتناء او غير ذلك ثم تحولت نيته بعد ملكها الى التجارة هل تجب فيها الزكاة او لا جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة لان العبرة في النية بايش بوقت التملك لا ما يطرأ بعد ذلك وهذا القول هو قول الجمهور وهو المذهب وهو الاقرب الى الصواب لانه لا يصدق عليها انها عروض تجارة الا اذا كانت كذلك. اما تحول النية فتحول النية يطرأ كثيرا على كثير من الاموال التي يملكها الناس الاصل عدم وجوب الزكاة في غير الاموال المنصوص عليها حتى يقوم الدليل. فاذا ملك الانسان ثيابا الاصل ما فيها زكاة لكن متى تكون تجب فيها الزكاة؟ اذا نوى بها التجارة والمعتبر في النية هو عند التملك فلا انتقل على الاصل الا الا بيقين وهذا الذي ذهب اليه الجمهور الثاني ان يكون ملكه باختيار والحقيقة ان الاول يكفي عن الثاني لانه الملك القهري لا يمكن ان يستصحب فيه النية والمقصود بالملك القهري الميراث. فلو ورث الانسان عن ميت عروض تجارة عروض تجارة مات ووالده عنده دكاكين لبيع الاغراظ او عنده فهو الان لا لا يعتبر بنية بنية والده وهذا التملك صيرورة المال اليه ليس باختياره بل تملك يسميه العلماء قهري يعني تدخل في ملكك من غير اختيارك. الميراث يدخل من غير اختيار الوارث فهو تملك قهري ولذلك جميع الاموال الموروثة لا ليست من عروض التجارة فلو مات الرجل وعنده مئات العقارات التي هي معروظة للبيع يتاجر بها بيعا وهي من عروض التجارة. لما تنتقل لورثته هل تكون عروض تجارة؟ الجواب لا لا تكون العروض تجارة لانها لم تملك باختيارهم انما ملكت قهرا وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ولو تربصوا بها ما تربصوا بها من الاعوام لبيعها لانه التملك ليس اختياريا بل قهريا طبعا القول الثاني القول الذي يقول العبرة بنية بالنية فلو تملكها ثم نوى بها للتجار هنا يوجب الزكاة لانه يحتسب النية يعتبر النية المتغيرة بعد التملك يعتبر النية المتغيرة بعد التملك بعد ذلك قال رحمه الله والخارج من الارض في كل حب وتمر يكال ويدخر هذا رابع انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو الخارج من الارض والمؤلف قال الخارج من الارض ثم قيده بنوعين من الخارج من الارظ الحبوب والثمار والاصل فيه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبة ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض وفي قوله واتوا حقه يوم حصاده وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ولما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض شروط عدة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد