﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.850
اذا حمل المكتب حينئذ وجدت القدرة اما قبل فلا قدرة والدليل على عدم القدرة لان القدرة تبنوا لان القدرة عرض وهي شيء حادث واضح؟ ومتى تحدث القدرات؟ انا جالس براسي قلت لك نقدر نهز داك المكتوب؟ هل حدثت الآن القدرة؟ على ذلك الشيء؟ ابدا. متى تحدث القدرة

2
00:00:25.850 --> 00:00:56.600
عند مقارنة المقدور القدرة عارضوا الحادث يقارن المقدور لا يكون قبله من القواعد التي بنيت عليها هذه المسألة ان الاعراض لا تبقى زمنين العرض لا يبقى زمنين عطيو العرب العرب هو ما ليس في جوهر العرض هو الذي لا يستقل بذاته هو الذي لا يملأ حيزا

3
00:00:56.600 --> 00:01:15.900
قد لا يملأ فراغا هادوك يتسمى العرب والجوهر هو ما يملأ حيزا اذا الجوهر يقوم بذاته مثلا ذاتي انا يدي جوهر او عرض يدي رأسي رجلي هذه كلها جواهر لماذا؟ لأنها تستقل بذاتها مفهوم

4
00:01:15.900 --> 00:01:32.350
تملأ فراغا اما ارادتي قدرتي واش واضح؟ كلامي هذا ليس جوهرا هو اش؟ عربي. عرب. لماذا؟ لأنه لا يستخذ بذاته. هل يمكن ان تجد ارادة دون مريد؟ كلاما دون متكلم

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
علما دون عالم ابدا هاد الأشياء لا تستقل بذلك لابد ان تحل مما يوضح لكم ذلك اكثر الألوان هل يمكن ان تتصوروا وجود الالوان دون شيء تحل فيه. الحمرة لا يمكن الاطلاع عليها لا يمكن معرفتها وادراكها الا بشيء تحل فيه. اذا

6
00:01:52.350 --> 00:02:13.150
الالوان اعراض القدرة هل يمكن ان ترى القدرة وحدها مستقلة بذاتها؟ تقول هادي هي الخضرة ها الخضرة دايزة من هنا  اذن القدرة اش؟ عرض فهمنا لأنهم يقسمون الأشياء كلها الى قسمين الى ايش؟ جواد واعراب الشيء

7
00:02:13.150 --> 00:02:32.200
اما ان يكون جوهرا او عارضا. فان كان الشيء قائما بنفسه يملأ حيزا فراغا فهو جوهر مثلا هذا الكتاب جوهر هذا الذي بين يديه جوهر لماذا؟ لأنه يملأ فراغا يملأ حيزا

8
00:02:32.950 --> 00:02:56.600
اه هذا الهاتف جوهر واضح ولكن كما ذكرت لون الكتاب لون لا يستقل العرض بذاته لابد ان يحل بجوهره اذا فهمنا شنو الاعراض اذن الخضرة هل هي عرض ام جوهر؟ لا يمكن تصورها لا يمكن ادراكها الا اذا حلت

9
00:02:56.600 --> 00:03:22.600
بذاتي فلا تستقل بذاتها اذن القدرة اذا كانت عرضا تحل بنا نحن مثلا هل يمكن تصورها دون الجوهر اللي هو الذوات ديالنا ابدا لا تقوم بنفسها هاد القدرة هادي التي نتحدث عنها الآن وغيرها من الأعراض لا يمكن ان تبقى هي هي زمنين فهمتني ولا لا؟ القدرة نفسها لا

10
00:03:22.600 --> 00:03:39.750
لا يمكن ان تكون في زمانه تكون في زمن واحد. اذا المكلف قابلة مباشرته للفعل قبل مباشرته للصوم او للصلاة ما كانت القدرة التامة المستجمعة للشروط عنده تهيؤ كامل تهيؤ

11
00:03:39.750 --> 00:04:01.400
ونية العمل كاينة ولكن القدرة التامة المستجمعة للشروط لا تكون الا مقارنة بالمقدور اذا فقالوا لم تكن القدرة وانما القدرة وجدت عند مباشرة اذ هي عرض العرض لا يبقى زمنين فلو كنا كانت موجودة قبل الفعل لعلمت عند الفعل الا قلنا راها كانت قبل الفعل

12
00:04:01.400 --> 00:04:18.200
ميمكنش تكون هي نفسها عند الفعل لماذا؟ لانها لا تبقى زمنية. اذا اذا قلنا بوجودها قبل الفعل لزم من ذلك ان تكون معلومة عند الفعل. واذا قلنا وجودها عند الفعل لزم من ذلك ان تكون معدومة قبل الفعل

13
00:04:18.600 --> 00:04:36.050
مفهومي كده؟ اذا فالحاصل ان قدرته وجدت عند مباشرة الفعل ولم تكن قبلها اذ هي على طول واضح كلامهم الان بماذا استدلوا كلها استعدادات باطلة الكلام كله كلام باطل رده غير واحد منهم انفسهم

14
00:04:36.800 --> 00:04:59.500
هذا الكلام رجحه قاله بعض الاصوليين وقال ابن السبكي في جمع الجوامع هو التحقيق ورد عليه رد عليه شراحه ومحشوم رد عليه المحلي وهو ينتصر له كثيرا قال وفيه نظر لما ذكر المسألة قال وفيه نظر ثم ذكر ما يرد عليه ورد عليه الغلام في الحاشية

15
00:04:59.500 --> 00:05:19.250
طب يعني الازهري في شرحه اه ردها العطار غير واحد من الشراء اذا فهذا المذهب الذي قال فيه ذو السلك هو التحقيق هو خلاف التحقيق. لماذا؟ لماذا رد على قد يكون قائل ومعقول؟ لماذا هم

16
00:05:19.250 --> 00:05:42.550
رد عليه بانه على هذا الذي قرره لا يتوجه اللوم للمكلف اذا لم يباشر الفعل لماذا لانه لم تكن له قدرة ومن شروط التكليف القدرة وهو لم تكن له قدرته اذا الا كانت القدرة مكيناش عند المكلف الى حين مباشرة فمن ترك الفعل اصلا من لم يصلي

17
00:05:42.550 --> 00:05:59.000
فانه لا يدام. لا يجوز ان يعاقب وخصلت عليها قبول لماذا لأنه لم تكن له قدرة والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وتقدم ان من شروط تكليف القدرة اذا فعلها لا لوم ولا عقاب على

18
00:05:59.000 --> 00:06:15.950
على اي مثلث ترى في عدم وجود قدرته اذ القدرة لا توجد الا عند الفعل وهذا لم يفعل اذا القدرة محصلاتش مفهوم بماذا اجاب بماذا اجاب بماذا ردوا؟ ردوا برد قالوا اللوم موجود العقاب موجود ولكن ليس على

19
00:06:16.050 --> 00:06:35.050
ترك الفعل اللون ليس على ترك الفعل وانما النوم على التلبس بضده وهو الكف عن الفعل التلبس بضده وهو الكف عن الفعل فإن قيل له ما الكف عن الفعل؟ التلبس بالدواء والكف عن الفعل ماذا

20
00:06:35.250 --> 00:06:57.000
قال لك منهي عنه وقد فعل شيئا منهيا عنه وهو الكف عن اين هو الذي؟ قال لك انني يستفاد من الامر بالشيء اذ الامر عن ضده مفهوم الكلام؟ وهذا الجواب ايضا جواب الباطل مردود كما سنبينه اولا بعدا نتصورو فهمتو هاد التلبس بين الدين؟ اذن لاحظ الآن رد الجمهور على

21
00:06:57.000 --> 00:07:16.150
قالوا بناء على القول الذي ذكرته من ان القدرة من ان التكليف الإلزامي تعلق الزامي لا يوجد الا عند المباشرة فلا يعاقب ولا يلام احد على على ترك الفعل فاجابوا بماذا؟ لان اللوح حاصل والعقاب موجود ولكن

22
00:07:16.200 --> 00:07:39.350
لا لترك الفعل لماذا؟ لان الفعل ليس واجبا بعده عند عدم وجود القدرة فهذا كلامهم الان مناسب اللوم حاصل لا لترك الفعل هذا لزمهم ان يقولوه لماذا لأن الفعل لا لا يتعلق بالمكلف الا عند المباشرة وهو لم يباشر اذا فاللوم ليس ناشئا عن تركه بالفعل

23
00:07:39.350 --> 00:08:02.900
اذ لم يكلف به بعد وانما اللوم ناشئ على التلبس بضده ضد ترك الفعل لاحظ ترك الفعل ضد ترك وانما هو نشئ عن ضد الفعل وهو ايش؟ الكف ناشئ عن ضد الفعل وهو الكف عن عن الفعل

24
00:08:02.950 --> 00:08:27.750
هذا الكف عن الفعل الذي رتبتم عليه العقاب اين هو قالوا هو منهي عنه نهانا الشارع لاحظ اذا تلبس العبد بالكف بالترك يكون اثما على كفه علاش؟ قال لك هاد الكف منهي عنه نهى الشارع عن الكف مثلا مثل ذلك بالصلاة الله قال صلوا امرنا بالصلاة بصلاة الظهر مثلا

25
00:08:28.450 --> 00:08:38.450
لو ان احدا من الناس ترك التلبس بالصلاة لم يصلي الظهر اذا فعل مذهب على هذا المذهب ليس باثم ما صلاش الظهر مثلا ما كايناش القدرة فقالوا هو اثم ولكن ماشي

26
00:08:38.450 --> 00:08:57.200
لأنه ترك صلاة الظهر لا لأنه حال الترك انا الآن مازال ما صليتش متلبس بضد هذا الفعل وهو الكف هو الترك وهاد الترك مالو؟ انا متلبس بالترك فعلا ما صليت انا متلبس الكف هذا كفي منهي عنه

27
00:08:57.200 --> 00:09:19.550
لهاني الشريعة عن الكف فين كاين النهي؟ ملي قال لينا اقيموا الصلاة كأنه قال لنا لا تتركوا الصلاة لا تكفوا عن الصلاة اذن الكف في الترك ديالي ادقيقة يلاه شكون يشرحها ليا من يشرحوها

28
00:09:20.250 --> 00:10:03.000
هاد الجواب ديالها   ردوهم معناه ان ان اللومة ليس يعني نعم  يعني يلام على تلبسه بضد بتركه للفعل لا يعني يعني بضد الأمر يعني يعني يلام على تلبسه بضد بدا لينا اولا لا يلام عدد ما يلام علاش لا يلام لماذا يلام

29
00:10:03.250 --> 00:10:25.150
لا عندهم قالوا لا لانه لم يتعلق به لا يمكن الزامة مثلا هذا امر بالصلاة فلا يلام بعدم تلبسه بها  لا لا مكنقصدش التعليم غي هاد المثال هذا لا يلام على تركه للصلاة وانما يلام والأمر بسيط هكذا كمل

30
00:10:25.200 --> 00:10:41.950
لأن مثلا لم اصلي الظهر هل انام لا تلام على ماذا؟ اه عنده لا يلام على ماذا على اتم صلاتك. احسنت. على عدم صلاتي. وانما الام. على تلبسك بضد الأمر

31
00:10:42.350 --> 00:10:56.550
وهو هو الكف عن عن الفعل واش ولا كلام؟ بمعنى الحالة واحدة غير الى نظرنا لها من جهة لا نلام والى نظرنا لها من جهة نلام دابا انا الآن ما صليتش مازال ما صليت الظهر ودخله

32
00:10:56.550 --> 00:11:16.550
لأننا متلبس بالترك تركت الصلاة والصلاة طلب الشريع فعلها طلب الشريعة وانا لم اصلي الآن لما انا بالترك لا يلام لانني لم لم امتثل الامر الشارع ملي قال ليا صلي ملي قال ليا الشرع صلي مغنتلامش على هاد الامر هذا لي مفعلتوش علاش

33
00:11:16.600 --> 00:11:33.150
لأن القدرة غير حاصلة والله تعالى التكاليف ديالو كلها مرتبطة بالقدرة وانا ما عنديش القدرة فما يعاتبنيش الله لأنني ما عملتش بالأمر مفهوم الكلام اذن علاش غانكلام لانني الان وانا تارك متلبس بضد بالفعل بضد الامر

34
00:11:33.200 --> 00:11:48.250
شناهو بيت الأمن والتركيز؟ الأمر بشيء عندي انا الآن متلبس بالكف اذا سألام على تلبسي بالكف وهاد الكف مالو الى قلتي ليا وهاد الكف اللي انت متلبس عليه علاش غتلامد؟ تلام عليه لأنك في منهي عنه

35
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
واش واضح الكلام؟ نعم. الكف الذي انا متلبس به الحالة التي انا متلبس بها الان وهي تارك الصلاة هذه الحالة لا نشتريها. اذا الى الى اقترفت شيء لها الشارع عنه ولام ولا لا؟ نعم. واش واضح لك الآن؟ نعم. اذن فكأنني الآن فاعل للمنهي عنه. ولكن غتقوليا فيناهو هاد

36
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
الله تعالى ما نهاش ما قالش لك عنداك تكف لا تكف عن ترك الصلاة هاد النهي يستفاد من الامر بالشيء فالشرع ملي قال ليا صلي كأنه قال لا تتركي الصلاة هذا هو الضد صلي ضد صلي لا تتركي الصلاة والآن انا تركته شوف لاحظ صلي لا تتركي الصلاة من جهة المعنى المعنى واحد

37
00:12:28.250 --> 00:12:48.250
صلي الظهر لا تترك صلاة الظهر بمعنى واحد لا يلام على قوله صلي وانما على قوله لا تتركي الصلاة هل لا تتركي الصلاة كيف منصوص عليه اولا مكيناش من اين استفدناها؟ ساهلة اشنو غنقولو؟ واضح الكلام وهذا الجواب ايضا باطل هذا الجواب لماذا؟ لماذا رد عليه

38
00:12:48.250 --> 00:13:05.850
قيل لهم انهي هذا الذي ترتدتم عليه رتبتم عليه هو اللون غير موجود ايضا لماذا؟ لان النهي تابع والامر معدوم فيلزم منه ان يعدم النهي هاد النهي اصلا اللي رتبتو عليه اللون

39
00:13:06.000 --> 00:13:26.000
مالو؟ هاد النهي اصلا غير موجود اذ وجود النهي مرتبط بوجود الامر والامر عندكم بمعنى التعلق الالزامي الامر وبمعنى التعلق الإلزامي غير موجود فيلزم منه انتفاء المطلوب وهو واش ممكن لاحظ الأمر بشيء ضده واخا مزيان ولكن ماكاينش الأمر يكون باين

40
00:13:26.000 --> 00:13:42.300
الأمر انتم تقولون الأمر غير موجود التعلق الإلزامي غير موجود فيلزم منه ضده كذلك غير موجود اذ الفرع تابع للأصل واش فهمتو الجواب؟ هو الجواب عن هذا وقد اجاب به غير واحد من اهل العلم فهم

41
00:13:42.350 --> 00:13:55.850
واضحة اسي عماد ولا مازالت الصورة فيها التباس؟ لا والو اذا اذا قيل ينام على التلبس بالترك وهو منهي عنه لان الامر بالشيء نهي عن ضده فيقال لهم هذا المطلوب ليس

42
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
صحيح. هذا المطلوب لا ينتج مما تقرره. لماذا؟ لان النهي عن الترك انما يستفاد عند وجود التعلق الميزاني وهو منتف عندكم فإذا انتفى التعلق الإلزامي يزول ان يتفي ضده ميمكنش يوجد ضد الشيء منه

43
00:14:15.850 --> 00:14:38.950
هو هو غير موجود اصلا  اذا يقول رحمه الله تخديره وقال منتبهوا قال فعل منتبه هو الفاعي واضح السي محسن؟ نعم وقال الم انتبهون اي ذو انتباه وفطنة يقصد ابن السبكي رحمه الله. وقال منتبه اي ذو انتباه وفطنة

44
00:14:38.950 --> 00:15:02.000
من الاصوليين ومنهم ابن السبكي رحمه الله. اش قال هاد المنتبه؟ انه لان بكسر همزة علاش طيب او حكيت بالقول وقال منتبه وش قال؟ ان الامر زد وسائر اقسام التكليف كما سبق

45
00:15:02.000 --> 00:15:19.150
هذا ماشي خاص بالأمر ان الأمر وغيره من اقسام التكليف كما سبق ان الامر وغيره من سائر اقسام التكليف لا يوجه للمكلف هنا لا يجري المكلف لا يتعلق به تعلق الزام

46
00:15:19.850 --> 00:15:42.750
ان الامر لا يوجه للمكلف لا يتعلق الامر بفعل المكلف الزاما اذا شنو مواد عدم التوجه تعلق الالزامي اما الاعلامي فحاصل الا لا يوجه اليه الا ماشي دخول الوقت الا عند دخول الوقت هذا هو الذي سبق قول الجمهور هذا ماشي قالوا الا عند دخول الصلاة الا ندى تنزل

47
00:15:42.750 --> 00:16:13.250
الا عند حالة تلبس به الا حالة التلبس به بالفعل الا لدى اي عنده حالة تلبس به اي بالفعل كأنه قال الا عند مباشرة الفعل من المكلف  لا يتعلق التعلق بالزامي لا يتوجه الخطاب الإلزامي من الله الا عند مباشرة الفعل من قبل المكلفين

48
00:16:13.250 --> 00:16:35.100
اما قبل فاعلامي واضح الكلام؟ منتبه سوء انتباهي لماذا؟ لانه لا قدرة له عليه الا حينئذ لماذا لا يتوجه اليه الا عند المباشرة؟ لان القدرة منفية منتفية عندهم قبل المباشرة. ولا توجد القدرة الا حينئذ

49
00:16:35.100 --> 00:16:52.850
الا عند مباشرة الفعل والتلبس به. فهم ورد عليهم بما ذكرناهم. فلما رد عليهم اش قالوا؟ اجابوا. قال فاللوم قبله على التلبس بالكف واهية من ادق الاسس رد عليهم بما ذكرنا ياك اسيدي

50
00:16:52.900 --> 00:17:09.600
فلما رد عليهم وقيل عليه فلا يلام ولا يعاقب. اجابوا ها هو ذكر المؤلف الثوب. فاللون اذا هاد الفاء اش؟ جواب سؤالي المكرر فإن قيل فاللون فنقول فجواب ما يرد علينا هو هذا

51
00:17:09.650 --> 00:17:31.750
النوم بمعنى اش معنى اللوم؟ العقاب المترتب على ترك الفعل العقاب المرتب على ترك الفعل قالوا قبله على التلبس بالكف اللوم اي العقاب المرتب على ترك الفعل قبله قبل التلبس

52
00:17:31.900 --> 00:17:49.300
العقاب المرتب على ترك الفعل قبل التلبس ليس على ترك الفعل اذ اذ الفعل لم يتعلق به تعلق الزامه. اذا على ماذا؟ قال لك على التلبس بالكف مهم واضح التقدير

53
00:17:49.350 --> 00:18:14.500
فاللون قبله اي قبل التلبس بالفعل هداك اللون ليس على ترك الفعل وانما هو على التلبس بالكف والاجر فاللوم اي العقاب المرتب على ترك الفعل قبله اي قبل التلبس بالفعل مرتب على ماذا؟ على مرتب على التلبس بالكف

54
00:18:14.500 --> 00:18:44.750
في او قلت من جهة لاخر مرتب على التلبس بضده وهو الكف اذن كيف شناهو مرتب اللوم على التلبس بضد الأمر وهو الكف والكف منهي عنه لماذا هو منهي عنه؟ لان الامر بالشيء نهي عن ضده. مرتب على التلبس بضده وهو الكف بالكف لي هو ضد

55
00:18:45.000 --> 00:19:04.350
الامر على التلبس والكف هذا الكف نفسه منهي عنه الكف داخل في النهي. اي نهي؟ النهي المستفاد من الامر بالسيء. والكف منهي عنه الكف عن الفعل منهي عنه لان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولكن رب بماذا

56
00:19:04.750 --> 00:19:24.750
بماذا اجيب؟ بان النهي عن الترك متوقف على وجود الامر وهو مفقود في زعم هذا القائد. اذا فيفقد ايضا ان نهي فلا نهي ثم قال لك المؤلف وهي من ادق الاسس وهي اي هذه المسألة العجيبة وهي

57
00:19:24.750 --> 00:19:49.550
هذه المسألة العجيبة والغريبة من ادق من اغمض الاسس اسس جمع اساسا من اغمض الاصول كما قال القرفي رحمه الله قال مع قلة جدواها ونفعها من اغمض الاسس مع قلة جدواها. بل ذكر حلول رحمه الله في الضياء اللامع انه لا ينبني على هذا القول شيء. القول الثاني

58
00:19:49.550 --> 00:20:11.200
ابدا لأنه ملاحظ مجمعون على حصول اللوم اللوم حاصل لمن ترك الصلاة الواجبة مثلا بالإتكار اذن هذا القول لا تنبني بخلاف الخلاف السابق الخلاف السابق اللي هو اش هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل؟ او يبقى مستمرا عليه الفروع

59
00:20:11.250 --> 00:20:34.350
هذا القول الثاني فلا ينبني عليه شيء. ولذا قال القرابي اه هذه المسألة من اغمض المسائل في الاصول مع  لا يعني ينبني على ذلك اي فرع من الفروع على هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء. من ادق اي من اغمض الاسس مع قلة جدواها. وقد نص

60
00:20:34.350 --> 00:20:50.150
كما قلت اه في الضياء اللامع على ان هذا الاصل لا ينتج شيئا. لا ينتج شيئا الاسس جمع اساسي بمعنى الاصول وهي اي هذه المسألة من اغمض مسائل اصول الفقه كما قال القرافي

61
00:20:50.200 --> 00:21:29.900
المهم واضح ثم قال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل وهي اش هي وهي اي خلاف  ثمرة الخلاف اي خلاف نعم  احسن اذا هذا البيت لا علاقة له بآخر مسألة ابدا. وقد سهى الناظم رحمه الله في واذن هذا ظاهر

62
00:21:29.900 --> 00:21:51.250
لأن الأولى ان يذكر هذا البيت بعد ذكره الخلاف السابق لأن هذه المسألة التي ذكرها لا تتفرع على هذا الخلاف بل هذا الخلاف قلنا لا شيئا هذه الثمرة انما هي تظهر لخلاف السابق وهو هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل؟ او يستمر الى الفراغ

63
00:21:51.250 --> 00:22:06.700
يبنى على ذلك ما ذكره. وقد وهم رحمه الله في النغم كما هو ظاهر ايضا في شرحه فقد اخذ اختصر كلام حلولو رحمه الله من الضياء اللامعي ولكنه سيحلل رتب هذه المسألة على

64
00:22:06.800 --> 00:22:22.350
المسألة السابقة لا على هذه ولكن لما ذكرهما مقترنتين ظن ان سهو وقع منه سهو وقد نكت عليه غير واحد. منهم شارحنا رحمه الله. الشريح هنا لم يذكر هذه المسألة آآ فائدة

65
00:22:22.550 --> 00:22:42.200
اخر خلاف اللي هو التلبس قبل الفعل او بعده ابدا وكذلك الامام الولاتي في فتح الودود بين ان فهذا خطأ من المؤلف رحمه الله وقع له لما اراد ان يختصر كلام حلول ضدية اذا هذه الثمرة ثمرة ماذا

66
00:22:42.300 --> 00:23:02.800
بخلاف سبق لنا في الدرس الماضي ان القائلين بوجود التعلق الالزامي بعد دخول الوقت اختلفوا. هل ينقطع ذلكم التعلق الإلزامي عند المباشرة او يستمر الى الفراغ سبق من المسائل التي

67
00:23:03.100 --> 00:23:20.550
تنتج عن ذلكم الخلاف او من الاشياء التي تظهر فيها ثمرة الخلاف واضح هل لذلك الخلاف السابق فائدة؟ هل له ثمرة؟ هل هناك فروع تندرج تحت الخلاف السابق؟ ذكر المؤلف لذلك بعض الفوائد

68
00:23:20.550 --> 00:23:41.750
تبين ان الخلافة المذكور يبنى عليهم يبنى على الخلاف المذكور هذه المسألة بمعنى هاد المسألة مبنية فرع فرع اه فرع مبني على الأصل السلبي ما هي هذه المسألة؟ قبل من تقدير البيت امرها سهل

69
00:23:41.950 --> 00:24:05.800
معلوم ان فرض الكفاية اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقي  فرض الكفاية هو الذي اعتبر الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعلين اعتبر الشارع فيه ياش الفعلة بقطع النظر عن الفاعل

70
00:24:05.850 --> 00:24:28.500
ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل ذات الفاعل راه غير معتبر هذا هو فرض الكفاية اذا فالمقصود ايجاد الفعل فإن شرع بعض المخاطبين بفرض الكفاية ان شرع بعضهم في ايجاد هذا الفعل الذي طلب منا جميعا ايجابي

71
00:24:28.500 --> 00:24:50.700
بمجرد الشروع يسقط الاثم عن الباقي او لا يسقط الاثم على الباقين الى الانتهاء منه. فهم شنو الحكم اذا شرع البعض في صلاة الجنازة؟ فهل ينقطع الاثم يسقط الاثم عن الباقين؟ بمجرد الشروع او لا يسقط الا

72
00:24:50.700 --> 00:25:15.700
حين الانتهاء من صلاة الجنازة مثلا في ذلك خلاف على مذهب الجمهور وهو ان التعلق الإلزامي يستمر الى الفراغ اذن فلا يسقط الإثم عن الباقين الذين لم يباشروا الفعل الا بعد الفراغ من من صلاة الجنازة مثلا

73
00:25:15.950 --> 00:25:39.500
وعلى القول التالي وهو اداوي خطير فيسقط الاثم عن الباقين بمجرد الشهور سليما من اسهل ما يكون. قال رحمه الله وهي وهي ماذا؟ اي مسألة استمرار الامر حالة مباشرة وانقطاعه وهي مسألة استمرار ام لحال المباشرة وانقطاعه

74
00:25:39.550 --> 00:26:04.200
وهي اي مسألة استمرار الامر حال المباشرة وانقطاعه فائدتها تظهر في فرض الكفاية  وهي اي مسألة استمرارية علاش دكرنا هاد المسألة هادي ان لا يلتبس لان لا يظن ان هذه الثمرة لمسألة

75
00:26:04.200 --> 00:26:27.000
التعلق عند التلبس او قبل التلبس لا لا وانما هي للخلاف المذكور امس قال وهي اي مسألة استمرار الامر حالة مباشرة وانقطاعه ثمرتها وفائدتها تظهر في فرض الكفاية  ثمرتها فائدتها تذهب في فرض الكفاية

76
00:26:30.200 --> 00:26:46.300
اذا قام البعض بهذا الفرض فرض الكفاية اذا قام به البعض تظهر في فرض الكفاية عند قيام البعض به فهل يسقط الاثم عن الباقين؟ واضح في التقدير؟ هل يسقط الاثم

77
00:26:46.500 --> 00:27:19.550
عن الباقين بشروع بسبب شروع فيه قد حصل من بعض المكلفين ام لا خلاف اعيد وهي مسألة استمرار الامن حال حالة مباشرة وانقطاعه ثمرتها تظهر في فرض الكفاية اذا قام به البعض فهل يسقط الاثم؟ زد عن الباقين بسبب شروع فيه. قد

78
00:27:19.550 --> 00:27:46.900
من بعد المخاطب ام لا؟ الاستفهام ام لا؟ خلافه فبناء على ان التكليف ينقطع بالشروع بالتلبس بالفعل يسقط عنه وبناء على ان التعلق الإلزامي التكليف لا يسقط الا عند الانتهاء من الفعل

79
00:27:46.900 --> 00:28:12.450
فلا يسقط رجله عن الباقين بالشروع  قال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم؟ بشروع قد حصل. بناء على ان التكليف يسقط وينقطع من مجرد الشروع فيسقط الاثر عن الباقي. وبناء على انه يستمر الى النهاية فلا يسقط مثله عن الباقين الى حين فراغ من العبادة

80
00:28:12.450 --> 00:28:33.300
وهذا القول الثاني وهو انه لا يسقط عنهم الاثم الا بالفراغ منه هو قول الجمهور كما سبق القول بانه لا يسقط الى حين الفراغ هو قول الجمهور كما سبق تقريره. ورجحه ايضا احمد في الديار اللامع رحمه الله

81
00:28:33.300 --> 00:28:55.750
ثم قال فهمت الاسلام؟ ثم قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا نصيب او بينه والابتلاء تردد شرط  هذه مسألة اخرى غير المسألة السابقة مسألة مستقلة وهي ما هي فائدة التكليف

82
00:28:56.200 --> 00:29:14.900
ثم الخلاف في فائدة التكليف تبنى عليه مسألة ثم تلك المسألة تبنى عليها مسألة اخرى واضح الكلام حكمة التكليف فائدة التكليف فيها خلاف والخلاف تبنى يبنى عليه اصل اصل اخر حتى هو اصل

83
00:29:14.950 --> 00:29:34.600
وذلك الاصل يبنى عليه اصل الاخر والأصل الثالث تبنى عليه اذن اولا ما هي فائدة التكييف حكمة التكليف خلاف في المسألة قولان اختلف اهل العلم في الحكمة من التكليف في فائدة التكليف

84
00:29:34.600 --> 00:30:00.000
على قولين. القول الاول ان فائدة التكليف هي الامتثال للامر هي امتثال الفعل هي اذن القول الأول قالوا فائدة التكليف الامتثال فقط لا توجد فائدة اخرى. الله كلفنا شنو اش؟ لنمتثل

85
00:30:00.950 --> 00:30:29.200
اذا كلفنا بفعل شيء او كلفنا بترك شيء فالمقصود والحكمة منه الامتثال ان نمتثل القول الثاني اصحابه قالوا الفائدة والحكمة من التكليف مترددة بين امرين الفائدة تتردد بين امرين اما اي ان تكون الفائدة الامتثال او ان تكون الفائدة الابتلاء

86
00:30:29.400 --> 00:30:48.950
اي اختبار اذن لقاو اهل القول الثاني اش قالوا قالوا حكمة التكليف مترددة بين امرين. احيانا وهذا الغالب قد يكون المقصود الغالي ان يكون المقصود بالتكليف في الامتداد وقد يكون المراد بالتكليف الابتلاء

87
00:30:49.100 --> 00:31:10.100
فالشاهد فائدة تكليف مترددة فأحيانا كيكون القصد والحكمة الامتداد واحيانا كيكون القصد الابتلاء الامتثال عرفناه اش معنى الامتثال؟ تحصيل الايجابي الابتلاء اش هو او الاختبار؟ هو العزم على الفعل او التركيب

88
00:31:10.350 --> 00:31:32.100
الابتلاء اي ان الله تعالى يكلفنا بشيء الفائدة حينئذ من مع انه عالم باننا لن نستطيعه هو عزمنا على الفعل او الترك. فمن عزم على الفعل يثاب. ومن عزم على التركيب يعاقب. الله تعالى امرنا بشيء ما

89
00:31:32.100 --> 00:31:57.350
وهو يعلم اننا لن نستطيع ايجاده في وقته تا شنو المراد بهذا الخطاط هادي ابتلاء هو الاختبارات الابتلاء هل يحصل العزم والاهتمام بالفعل فنثاب عن العزم او يحصل العزم على الترك فنعاقب على العزم على الترك

90
00:31:58.550 --> 00:32:23.950
تا متلا الله تعالى يخاطبنا مثلا بوجوب فريضة الحج  غضبنا بوجوب فريضة شخص عنده مال الشروط كلها متوفرة واضح الكلام؟ وكلفه الله سبحانه وتعالى بايجاد فريضة الحج والله تعالى عالم بانه سيموت قبل موته موسم الحج

91
00:32:24.000 --> 00:32:34.950
قبل من سبعطاش غادي يموت داك السيد ما فائدة التكليف بامتثال غير موجود هنا لأنه غادي يموت والله تعالى غنيم بذلك اذن اش فائدة التكليف؟ ابتداء من التشريق الإبتلاء والإبتلاء

92
00:32:35.050 --> 00:32:53.800
اهم يكون منه العزم هل سيعزم على الفعل؟ فيتاب على العزم. او يعزم على الترك فيعاقب على العزم المهم الله تعالى لما كلف ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل كان عالما بانه ليفعل ذلك الله تعالى عالم بانه لن يذبح

93
00:32:54.200 --> 00:33:11.200
وكلفه بشيء ليس المقصود منه الامتثال. هل المقصود من تكليف ابراهيم عليه السلام في الذبح الامتثال؟ ابدا لو كان القصد ذلك لذبح حبلا الله تعالى ملي كلفو كلفه بشيء وهو يعلم انه لن يفعله راه مغاديش ينتهي

94
00:33:11.550 --> 00:33:34.300
ولا لا ومع ذلك تلفه ما المقصود بالتكليف؟ ولذلك الله تعالى من ذكر القصة قال بعد ذلك ان هذا لهو البلاء المبين هذا هو البلاء اذن المقصوداش الاختبار هل سيعزم؟ هل عزم ابراهيم عليه السلام على الفعل ام لا؟ فاثيب على عزمه. ام يعزم على الترك فيعاقب

95
00:33:34.300 --> 00:34:03.400
وهذا القول الكريم هو الارجح واضحة المسألة؟ اذا اختلف في حكمة التكليف هل هي الامتثال فقط او هي مترددة اش معنى متارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء بناء على القول الأول تقول المسألة التي تنبني هاد هاد المسألة التي تنبني على هذا الخلاف الأولى سبقت الإشارة اليها قبل ملي كنا تكلمنا على

96
00:34:03.400 --> 00:34:20.450
عنا اه التكليف والقدرة ان القدرة والعلم شرطان في التكليف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل دي تكفيه. ذكرنا هناك ان اشتراط الوسع بناء على ان الحكمة الامتثال فقط

97
00:34:20.450 --> 00:34:41.250
والا فعلى من يقول ان الحكمة مترددة بين الابتلاء والامتثال فلا يشتغل. فلا يشترط التوكل. اذا الشاهد الان ندكرو ما ينبني على هذا الخلاف بناء على القول الأول وهو ان فائدة التكليف هي الإمتثال فقط اذا فنقول يشترط

98
00:34:41.550 --> 00:35:11.000
في توجه الخطاب للمكلف بالقدرة لماذا؟ اذ بها يحصل الامتثال بناء على القول الأول فاشتراط التمكن اشتراط القدرة في توجه التكليف امر لابد منه بمعنى العلماء اللي كيقولو الفائدة ديال التكليف هي الامتثال فقط يشترطون في توجه الخطاب الى المكلف بالقدرة

99
00:35:11.450 --> 00:35:29.000
كيقولو القدرة شرط في توجه التكليف مهم لماذا لأنه لا يحصل الامتثال الا بالقدرة وهم يقولون الحكمة من التكليف هي الخضرة واش ممكن يوجد توجد الحكمة بدون اش ليبيا؟ لا ما يمكنش

100
00:35:29.200 --> 00:35:45.400
الى كنا حنا كنقولو الحكمة ديال التكليف هي الامتثال فقط اذن فعليه خاصنا نجعلو القدرة شرط بتوجه التكليف اصل القدرة القدرة على الان نحن قلنا الحكمة من التكليف هي الامتثال فقط

101
00:35:45.550 --> 00:36:07.000
اذن فهل عندنا القدرة على ايجاد الفعل؟ التمكن من ايقاع الفعل هل هذا شرط في توجه التكليف؟ نعم. كنقولو لا وجهوا التكليف الا لمن كان عنده تمكن من ايقاع الفعل. اللي ما عندوش القدرة من ايقاع الفعل فلا يتوجه اليه

102
00:36:07.000 --> 00:36:29.900
اصلا واش مفهوم اذا هذا اشتراط القدرة في لان المسألة الآتية الى مفهمتوش هادي مزيان لا يمكن فهمها ابدا البتاتة مبنية على هاد المسألة هادي اذا قلنا الحكمة من التكليف هي الامتثال فيجب علينا ان نجعل القدرة

103
00:36:30.000 --> 00:36:52.300
والتمكن من ايقاع الفعل شرطا في توجه التفليد بمعنى ان خطاب الله تعالى ان تكليف الله عز وجل لا يتوجه لمن لم تكن له قدرة لا يتوجه الخطاب الا لمن له تمكن من الفعل. لماذا؟ لأن الحكمة هي الإمتثال. واللي ما عندوش القدرة ما يمكنش يمتثل. فإذا زالت حكمة الشيء

104
00:36:52.300 --> 00:37:05.300
ازالة الى مكانتش الخدمة مكاينش التكليف وجود الشيء دون حكمته عبث الى حنا كنقولو التكليف راه الحكمة ديالو في الامتثال وواحد ميقدرش يمتثل اذا فليس مكلفا لم يتوجه اليه التكليف اصلا

105
00:37:05.800 --> 00:37:30.250
المهم وعلى القول الثاني وهو ان الحكمة مترددة بين الابتلاء والامتثال فالقدرة ليست شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط في ايقاع الفعل فرقه ليست القدرة شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط فاش؟ في ايقاع الفعل

106
00:37:30.300 --> 00:37:51.800
لاحظوا الآن ابراهيم عليه السلام هل وجبت عنده القدرة على ايقاع الفعل لا ابدا القدرة على ايقاع فيه غير حاصلة لان الله تعالى شاء ان لم تكون لمانع القدرة على ايقاع الفعل لم تكن لمانع يمنع ذلك وهو الله تعالى

107
00:37:52.650 --> 00:38:10.950
علم انها منتفية مغديش يوقع الفعل ولكن الخطاب التكليف تعلق به ولا لا؟ مع عدم القدرة من ايقاع الفعل على ايقاع الفعل تعلق به التكليف. اذا فعلى هذا القدرة ليست شرطا في توجه ياش

108
00:38:11.500 --> 00:38:35.900
التكليف وانما هي شرط الايقاع الفعلي وتحصيله وايجاده وفرق بينهما كما سبقت الاشارة اليه من قبل فرق بين بين  دخول المكلف في التكليف وبين قدرته وتمكنه من ايجاد الدعم. سبق تقرير ذلك في المباحث. فكن بينهما

109
00:38:36.000 --> 00:38:54.100
فقد يكون الشخص مكلفا داخلا في التكليف ولا يتمكن من ايجاد الفئة التمكن مكاينش مع انه مكلف هو مكلف مع عدم تمكنه من ايجاد فهم وقد سبقت الاشارة الى هذا في الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء

110
00:38:54.300 --> 00:39:11.200
نشاط الوجوب كما قلنا ما به يكون العبد مكلفا ولا يشترط ان تكون ان يكون له التمكن من ايجاد الفعل واشتراط التمكن من ايجاد فعل الشرط الاعلى وذلك شرط الاذى لا شرط الوجوب حنا تنقولو هذا الشخص مكلفا

111
00:39:11.950 --> 00:39:24.350
هنا على القول الثاني يكون الشخص مكلفا ولو لم يكن قادرا على الامتثال. فقد تقول وما الفائدة؟ ما تقول لي اشمن لاحظ؟ يقول العبد مكلف بل ولو لم يكن قادرا على الامتثال

112
00:39:24.900 --> 00:39:50.550
قد تقول لي وما الفائدة دا عبث؟ اقول لك الفائدة ايش؟ الاختبار يكون الشخص مكلفا زيد مع عدم امتثاله مع انه لن يمتثلا واخا باغي يمتازش هو مكلف اذن الى مكانش غيمتتل شنو الفائدة من تكليفه ومغيوجدش الفعل؟ واحد غنكلفوه بالصلاة وحنا عارفينو مغيصليش تصور معايا فهمتو المسألة كيفاش متلوها في غير

113
00:39:50.550 --> 00:40:10.050
خطابي الشارع تكلف احدا من الناس بفعل مع انه لن يستطيع امتثالا مثلا واحد الشخص معلوم نحن نعلم انه سيعدم غدا غدا غيتقام عليه الحد غدا سيموت سيقام قصاصا حنا عارفين انه هو اليهود

114
00:40:10.400 --> 00:40:27.150
شنو غدا وكلفناه بالصوم يوم الثلاثاء اليوم قلنا له يجب عليك ان تصوم يوم الثلاثاء. على القول الثاني هذا ممكن؟ اه ممكن حاصل هذا حاصل وممكن. نعم. اذا لاحظوا وجد التكليف

115
00:40:27.150 --> 00:40:45.100
مع عدم قدرته على الصوم را مغيقدرش يصوم لأنه مكاينش غيكون ميت وجد التكليف مع عدم القدرة على ايجاد فعل. بماذا سيعتذر يعترض اهل القول الأول؟ غيقول لماذا عبث؟ لماذا؟ لعدم الامتثال

116
00:40:45.150 --> 00:41:09.100
هذا تكليف كلفناه به مع عدم وجود الامتثال له لن يستطيع الامتثال. فالجواب انه ولو لم يوجد امتداد يوجد توجد فائدة اخرى وهي الابتلاء لا يوجد امتثال ولكن يوجد الابتلاء اختباره. هل سيعزم على الفعل؟ هل يتخذ الاسباب ويعزم على الفعل ام لا

117
00:41:09.350 --> 00:41:29.350
تا الى هو تاخد الأسباب وناض وتسحر وهو يصوم وعزل فيثاب على عزمه وإن عزم على الترك ناوي قالك لا تستمر واضح الكلام فلا فيعاقب على عزله. اذا اذا زالت الفائدة التي هي الامتثال بقيت الفائدة الاخرى التي هي الابتلاء. اذا فعلى هذا

118
00:41:29.350 --> 00:41:50.000
هل القدرة شرط في توجه التكليف  ها حنا قلنا مكلف مع انه ما ليست له القدرة على الفعل ما غادي يموت هو قبل  مما ينبغي على هذا امرأة علمت بالعادة القطعية انها ستحيد بعد غد فرمضان

119
00:41:50.250 --> 00:42:10.850
علمت بالعادة القطعية عادتها لا تتخلف ابدا سنوات طوال علمت انها ستحيض يوم الخميس في رمضان هل تنوي من الليل قبل الفجر الافطار هل تفطر بعد الصبح الى حد بعد الفطر مازال ما جاتهاش حيت غتجيها حتى لنص نهار مثلا

120
00:42:12.250 --> 00:42:27.050
ثم هل فهاد الحالة تكون مكلفة ام لا لاحظ هي تعلم انها لا توجد عندها القدرة على ايقاع الفعل. التمكن من ايقاع الفعل غير موجود. نعم. هل تكون مكلفة ام لا

121
00:42:27.050 --> 00:42:46.650
نعم بوجوب الصوم على القول الاول لا القول الاول شنو قالوا؟ فائدة التكليف هي للامتثال وهادي ما تقدرش تمتثل اذن فليست مكلفة اذ عندهم توجه التكليف الى المخاطب يبنى عليه ان توجه التكليف للمخاطب يشترط فيه القدرة القدرة على ايقاع الفرق

122
00:42:46.650 --> 00:43:10.900
مغتصومش وعلى القول الثاني وهو الارجح اكثر نعم انه يجب عليه وان افطرت قبل الحيض وجب عليها القضاء وهذا مذهب مالك وهو قوله يجب على السنة علاش لأن الحكمة اذا زالت الحكمة اللي هي الإمتثال ولأنه ينبني على هذا القول ياش؟ ان القدرة كانقولوا لها حنا اصلا راه

123
00:43:10.900 --> 00:43:22.600
القدرة ماشي شرط في توجه التكليف وانما القدرة شرط في ايقاع البر وحنا قلنا لك الان راك نتي مكلفة مقلناش لك خاصك تكمل الصوم لا ماشي شرط تكمل بما انك مكلفة

124
00:43:22.700 --> 00:43:47.250
فعدم القدرة لا يلزم منه عدم التكليف يكون التكليف مع عدم القدرة اذن فعلى القول التالي ان افطرت قبل اي فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة عند المالكية مفهوم الكامل وتبنى على هدف كثيرة. من علم انه مثلا سيموت في يوم الخميس قطعا

125
00:43:47.750 --> 00:44:04.200
باخبار النبي المرسل او اخبر بانه سيقام عليه الحد فرمضان واش يصبح صايم هل يصبح صائما ام يصبح مفطرا؟ لا علمه بانه لن يمتثل الامر ما غيصومش اذا تبنى على ذلك الفروع اذن الخلاصة

126
00:44:04.450 --> 00:44:29.350
اختلفوا في فائدة التكليف على قولهم القول الأول ان فائدة التكليف هي امتثال فقط وعليه قولوا معايا وعلى هذا القول فالشراة شرط في توجه القدرة التمكن من ايقاع الفعلي هاد التمكن الذي نقع به شرط في توجه التكييف اي اي

127
00:44:29.500 --> 00:44:55.500
فلا يكلف من لم تكن له قدرة على ايقاع الدين لي معندوش القدرة ليس مكلفا يرتفع عنه التكليف  اذ لا تكليف الا بقدرة والقدرة غير موجودة القول التالي ان فائدة التكليف مترددة بين الامتثال والابتدال وعلى هذا القول ماذا يتفرع عن هذا القول اصل

128
00:44:55.500 --> 00:45:24.400
هو ان القدرة ليست شرطا في توجه التكوين. وانما هي شرط وفرق بينهما لاحظوا من الفروق التي ذكرناها بينهماش ان توجه الخطاب الى المكلف مع عدم قدرته على الامتثال يستفاد منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. المرا مثلا غتحيد مع العصر

129
00:45:24.500 --> 00:45:38.800
واجب عليها قبل العصر ان تعتقد وجوب الصوم عليها اذا لاحظ القدرة الان غير موجودة لانها لن تتم الصوم ومع ذلك التكليف كاين واجب عليها ان تعتقل وجوب الصوم عليها الى ان يأتي المنابع ملي كيجي

130
00:45:38.800 --> 00:46:04.150
حينئذ وعلى القول الاول فلا فائدة من تكليفها مع عدم القدرة واضح هدا؟ تقدير الابيات قال رحمه الله للامتثال كلف الرقيب قال كلف الله الرقيب سبحانه وتعالى الرقيب اسم من اسماء الله. كلف الرقيب وهو الله سبحانه وتعالى اسم من اسمائه عز وجل

131
00:46:04.150 --> 00:46:34.500
كلف الرقيب عباده للامتثال. شوف اللام المفيدة للتعليم. لاجل الامتثال فقط. فقط الاول كلف الرقيب الله الرقيب سبحانه وتعالى عباده من اجل حكمة وفائدة الامتثال فقط هذا القول الأول ما الذي يبنى على هذا القول؟ بناء على هذا القول قال فموجب تمكنا نصيب

132
00:46:35.300 --> 00:46:58.700
على من قال ان الفائدة من تكليف العباد هي الامتثال فقط؟ اصاب المنزل فانهم يوجبون التمكن في المكلف باش معنى يجيبون التمكن؟ يجعلونه شرطا يجعلون القدرة شرطا في توجه التكليف. الله. قال فموجبا شوف الفاء

133
00:46:59.000 --> 00:47:25.250
المؤذن بالتفريع فعلي كأنه قال فعلى هذا القول من فعل هذا القول من هو موجب تمثلا؟ من يوجب التمكن مصيب موافق للصواب مولانا الفقيه اذا على هذا القول وهو ان الحكمة الامتثال فمن يوجب التمكن فاش؟ يوجب التمكن في ماذا

134
00:47:25.350 --> 00:47:47.700
في توجه التكليف تقديره فموجب تمكنا اي قدرة تمكن هي القدرة تمكنا اي قدرة من ايقاع الفعل فموجب تمكنا فاش غادي يوجد التمكنا في توجه التكليف. فموجب تمكنا في توجه التكليف مصيب. موافق للصواب

135
00:47:47.700 --> 00:48:08.500
على هذا القول لأنه غيكون مناسب لهم الفائدة هي الإمتثال اذن لابد من من التمكن. اذن المقصود ان التمكن شرط في توجهه للتكليف على هذا القول بناء على هذا القول وهو ان فائدته فقط فاشتراط التمكن

136
00:48:08.650 --> 00:48:29.350
صواب وصحيح. قال مصيب اي مصيب في اشتراطه ذلك. لماذا؟ اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا هل يمكن الامتثال الا به الا بالتمكن والتمكن اذا لم يكن موجودا فلا امتثال واذا انتهت حكمة الشيء انتفى واش واضح الكلام

137
00:48:30.600 --> 00:48:48.500
لا يمكن تحصيل الحكمة اللي هي الامتثال الا باش؟ بالقدرة فاذا انتفت القدرة انتفت الحكمة واذا انتفت حكمة الشيء فقط دابا كاينة شي حكمة ديالو ماكاينش ولايني عبث القول الثاني قال او بينه والابتلاء تردا او لتنويع الخلاف

138
00:48:48.700 --> 00:49:14.550
القول التالت او ان التكليف تردد بينه والابتلاء او تردد او سر مباشرة قل او تردد التكليف تردد لاحظوا تردد انفعل من المستتر شناهو اللي تردد؟ التكليف المقصود فائدته ماشي التكليف بالشيء او تردد التكليف اي فائدته الكلام على حرف مضاف

139
00:49:15.900 --> 00:49:36.850
والتكليف فينا هو مذكور مستفاد من قوله كلف تكليف المأخوذ من قوله كلف المصدر المستفاد من قوله كلف الرقيب واضح او تردد التكليف المأخوذ من قوله كلف وماشي المقصود هنا تكليف ذاته المراد فائدة كأنه قال او تردد

140
00:49:36.850 --> 00:50:09.300
اثر التكليف ترددت ثمرة فائدة التكليف حكمته بينه والابتلاء بينه بالامتثال الذي سبق بينما لو فيه بينه اي بين الامتثال وبين الابتلاء اي الاختبار سمعنا التكليف تردد بين اي انه تارة يكون لديه امتثال وتارة يكون الابتلاء فكأنه قال والقول الثاني هو اي التكليف

141
00:50:09.300 --> 00:50:28.550
متردد بين هذا التقدير بالمعنى ماشي تقدير الاعراب كأنه قال والقول الثاني التكليف متردد بين الامتثال وبين ابتلائي اي الاختبار لذلك قال بينه وبين الابتلاء فحلف بين الثانية وقصر الابتلاء للضرورة والابتلاء

142
00:50:28.600 --> 00:50:49.100
او بينه والابتلاء ترددا على هذا القول؟ على ان الحكمة مترددة بينهما. ماذا يبنى؟ قال شرط تمكن عليهم فقالوا. على هذا القول ان فقد شرط تمكن في توجه التكليف كأنه قال

143
00:50:49.550 --> 00:51:12.600
ان فقد اي عدم عليه شمعنى عليه؟ على هذا القول الثاني على هذا القول الأخير ان فاقد اي عدم على هذا القول شرط تمكن في توجه التكليف. اي انه لا يشترط التمكن في توجه الدين. لماذا؟ لان الامتثال

144
00:51:12.600 --> 00:51:38.000
فان عدم وجد الابتلاء فالتمكن في توجه الخطاب ليس شرطا مفهوم؟ شرط تمكن عليه اي على هذا القول الثاني وهو ان التكييف فائدة فيه المترددة بين الابتلاء والاختبار مال ان فقد انفقد هذا الشرط بمعنى انه ليس شرطا اذا فعل القول الاول التمكن شرط في توجه التكليف وعلى الثاني التمكن

145
00:51:38.000 --> 00:51:59.750
ليس شخصا في تونس وانما هو شرط في ايقاع الفيل. قال شرط تمكن في توجه التكليف عليه اي على هذا القول فقد اي عدم وانما هو شرط في ايقاع الفعل فقط. اذا على الاول شرط في توجه التكليف وفي ايقاع الفعل. وعلى هذا الثاني شرط في الايقاع في ايقاع الفيلم دون توجه. اذا

146
00:51:59.750 --> 00:52:18.350
فين كاين يتوجه للتكليف اولا او لا يتوجه وعلاش كنقولو القدرة شرط في ايقاع الفعل مطلقا لأنه لولاها لما وجد الجهل لا يحصل الفعل الا بها هذا واضح هذا لا يختلف فيه اثنان غي واش القدرة شرط في توجه الخطاب ام لا هذا هو محل

147
00:52:18.400 --> 00:52:39.600
الخلاف اذن قيل على هذا القول ليس ذلك شرطا اي القدرة في توجه التكليف. لماذا؟ قالوا لانه حينها قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له قد يكلف الله العبد بغير المقدور له ابتلاء له

148
00:52:39.950 --> 00:53:01.600
ولا لا؟ يكلفك الله بغير ما تقدر عليه مثلا شخص ادن الظهر والله يعلم انه سيموت بعد عشر دقائق كلفو الله ولا مكلفوش اه مكلف نحن الان ندري متى نموت؟ لا ندري. ونحن مكلفون بالواجبات

149
00:53:01.800 --> 00:53:25.850
مع ان هذا التكليف الآن لنا  اذا كنا سنموت قبل الامتثال. هذا التكليف لنا لا يقصد منه الامتثال. لماذا؟ لعدم القدرة. مع ذلك كاين التكليف. لماذا شنو فائدة التكييف العلاجي؟ والصوت والمسألة شخص ادان الظهر مرت عشر دقائق والله يعلم انه سيموت بعد ذلك وهو مع ذلك الا سولنا

150
00:53:25.850 --> 00:53:44.750
قالينا واش انا مكلف بالقولي لا نتا مكلف بوجوب صلاة الظهر وهو مكلف عند الله متوجه به الخطاب قد تقول الفائدة ديال التكليف هي الامتثال وهذا لن يستطيع الامتثال لانه سيموت الان ولو يصلي بعد الاذان بنصف ساعة عاد غادي يصلي اذا

151
00:53:44.750 --> 00:54:05.750
فنقولو مع ذلك هو مكلف اذن الله تعالى يكلف عباده بغير المقدور ان يكلفهم بدين للابتلاء لا للامتثال  الله تعالى ممكن يكلفنا بشي حاجة ما نقدروش عليها مغاديش نفعلوها ولكن يكلفنا الله تعالى ليبتلينا لا لنفعله

152
00:54:06.200 --> 00:54:26.950
مثلا بمعنى عقلا عقلا هل يجوز؟ هل يجوز عقلا ان يكلفنا الله تعالى بالنظير عقلا يجوز على هذا القول الثاني يجوز فإذا هي الإبتلاء يجوز ان يكلفنا الله تعالى بما لا نستطيع فعله

153
00:54:27.150 --> 00:54:45.750
ماشي هل ذلك واقع شرعا هل جائز العقل؟ لا جائز عقله. الحكمة ما هي؟ الابتلاء. هل سنتخذ الاسباب ام لا فملي غنتاخدو الاسباب ونديرو المحاولة نتابع على ذلك واضح؟ ماشي شرط لاحظوا القدرة شرط في ايقاع الفعل وحنا دابا مقلناش لك وقع الفعل غير مهم انك

154
00:54:45.750 --> 00:55:05.000
توجهوا اليك التكييف فإن اتخذت الأسباب وأخذت بالمقدمة تثاب على ذلك وإن عزمت على الترك وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله في باب الأمر مسألة هل يجوز التكليف بالمحال ام لا فيها خلاف سيأتي؟ قيل يجوز عقلا وغيرها

155
00:55:05.000 --> 00:55:18.450
واقع شرعا وقيل العكس وقيل التفصيل والتفصيل هو الراجح وقد قدمناه في مذكرة اصول الفقه وسيأتيه هنا ان شاء الله وجوز التحليف من محالي في كل من ثلاثة الاحوال كما سيأتي ان شاء الله

156
00:55:19.100 --> 00:55:38.650
اذا وضحت المسألة يقول او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا. هذا القول الثاني قلت هو الراجح. وقد رجحه ايضا حدود في الضياء اللامع وقال انه التحقيق. هذا الشرح الذياء اللامع من احسن شروح جمع الجواهر

157
00:55:38.700 --> 00:56:00.950
من ايسرها واسهلها واحسنها واجمعها اعتمد كل المصادر التي اه بشروح المتقدمين رجع اليها ورخص منها لانه متأخر رحمه الله وله تحقيق للدكتور عبد الكريم النملة حققه تحقيقا بديعا جدا وهذا الرجل عبد الكريم الأمين من كبار اصوله من المتقنين لعلم الأصول

158
00:56:01.200 --> 00:56:37.850
الطاقة هاد الضياء  اذا وضحت المسألة الخلاصة على ان الفائدة هي الامتثال فالتمكن ليش؟ وعلى ان فائدة التكليف مترددة بين الابتلاء والاختبار فماذا ليس شرطا في ماذا في الخطاب   على طول التاني السي نبيل ان فإدا جا الإمتثال

159
00:56:38.350 --> 00:57:09.750
ان فائدة التكليف مترددة بين الامتثال والاختبار فهذه التمكن شرط ليس شرطا في ماذا ليس شرطا في ماذا  ليس شرطا في التمكن هذا هو الدور هو هذا كم من مرة

160
00:57:11.400 --> 00:58:11.750
نعم   على القول الأول التمكن شرط لماذا  وعلى التالي  سي ياسين كنا   نوسعو شرط في الإيجابي فيه قلنا ان فائدة من التكليف على تردد ما بين الامتثال    اه  كلامك اللول اصلا غير صحيح فان كانت فائدة التكليف

161
00:58:11.800 --> 00:58:36.250
بين الامتثال والاختبار القول الاول؟ الامتثال فقط؟ نعم. ان كان ان كانت فائدة التكليف امتثال فقط الوسع شرط في التكليف  وان كانت فائدة اه  تردد بين الامتثال والاختبار فالوسع شرط في

162
00:58:36.450 --> 00:58:56.500
اه ايجاد الفعل لا في توجه الخطاب لا في توجه لول الشرط الفاشل عل قوله  هاد المسألة اذا لم تضبط لا يمكن فهم ما سيأتي ما سيأتي من البيتين متفرع على هذه المسألة

163
00:58:57.250 --> 00:59:16.300
واضح اذن لاحظوا قلنا مكاينش خلاف في ان القدرة شرط في ايقاع الجسد هذا مفيهش اشكال لابد من القدرة في ايقاعه لي معندوش القدرة على ايقاع الفعل ليس مكلف وانما هل التمكن شرط في توجه الخطاب بمعنى هل يعتبر مكلفا عند الشارع ام لا

164
00:59:16.550 --> 00:59:32.150
واش نصفه نسميه نقول فيه هو مكلف ام لا؟ هذا هو الكلام. فإلى كان متوجه للخطاب فهو مكلف عندنا ولم يلتف له القدرة على الفعل مكلف مرا غادي تحيد مع الطناش ومع ذلك هي مكلفة بالصوم قبل طناش مكلفة

165
00:59:32.250 --> 00:59:55.600
مكايناش لأن القدرة شرط في الإيقاع حنا مقلناش ليها خاصك تكملي الصوم ملي قلنا ليها خاصك الآن تعتقدين وجوب الصوم اذا فعلى ان الفائدة الامتثال فقط فالقدرة شرط في توجه التدبير للمكلف هل هو داخل في خطاب الله او لا؟ هل هو مكلف ام لا

166
00:59:55.900 --> 01:00:22.850
داخل في عموم المكلفين ام لا وعلى ان الحكمة مترددة بين الامرين فالتمكن ليس شرطا في توجه التكليف وهم متفقون على ان القضاة شرك في ايقاعهم لأننا الى قلنا شرط في توجه التكليف فشرط في الإيقاع الفعلي من باب اولى غي التوجه واشترطوا او هو شرط في ايقاع فيه ولا شيء. الثاني قال لك لا ماشي شرط في توجه التكليف شرط في

167
01:00:22.850 --> 01:00:47.950
اي قاعد فعلي لا في كون الشخص المكلف مفهوم اقف عند الى ان تراجعوا هذا جيدا وتضبط هذه المسألة المتفرعة عن هذا لان ما سيأتي مما قد يعيا السامع قبل المتكلم بشرحه

168
01:00:48.350 --> 01:01:31.150
اذن نقف ان شاء الله الى والله اعلى واعلم   هي مرتبطة المسائل المرتبطة نحاولو ما امكن هو الأمر سهل يحتاج الى شيء من التعامل ان شاء الله        بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ماضي رحمه الله قال ان الامر لا يوجه الى نتاج لكم في منتبه يعني ان

169
01:01:31.150 --> 01:01:48.300
الحصوليين لهم شباه في الفن زعموا ان الامر لا يتوجه الا عند مباشرة الفعل وكذلك كل الاحكام التكليفية عندكم. زاعمين ان القوة زعموا زاعمين جوج مرات كررها. اشارة الى ضعف هذا الثوب

170
01:01:48.750 --> 01:02:08.750
زيد زاعمين ان القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد الا عند المباشرة. لان المؤثر التام لا يتخلف عنه واثره ارتدى لعدم وجود الفعل قبل المباشرة على عدم تمام المؤثر. والتكليف عندهم لا يتوجه الا عند القدرة التامة

171
01:02:08.750 --> 01:02:29.000
التأثير واذا قيل لهم يلزم على هذا ان يترك الانسان مباشرة فلا يتوجه اليه خطاب بتكليف ابدا اجابوا بان اللوم المتوجه من عدم من عدم مباشرة الفعل قبل التنفس به مرتب على التلبس بضده وهو الكف عن الفعل

172
01:02:29.000 --> 01:02:46.500
وهو معنى قول المؤلف فاللوم قبله على تلبسه بالكف وهي من ادق الاسس. وزعم بنسكي ان هذا هو التحقيق. والذي يظهر انه خلاف التحقيق قال البوناني رحمه الله في حاشيته على

173
01:02:46.950 --> 01:03:06.500
على المحلي وجامع قال فالملام فالمنام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور وهو اي فعل منهي عنه متحقق بدون مباشرة مذكورة. وفيه نظر ملي ذكر ذالكلامو المعنى ديال قال فالملام على

174
01:03:06.500 --> 01:03:28.700
فعل منهي عنه لا ترك مأمور به هذا معنى كلام من السبكي وهو اي فعل منهي عنه متحقق بدون المباشرة المذكورة وفيه نذر وقال ايضا انتهى وقال ايضا واعلم ان القول بان الامر انما يتعلق عند المباشرة مشكل جدا اذ لا خفاء في وجود

175
01:03:28.700 --> 01:03:51.400
التعلق قبل المباشرة والا لم يعصي احد بالترك وهو خلاف الاجماع وقال العلامة ايضا في في حاشيته عليه لا يفيد المطلوب يعني هاد الجواب ديالهم لا يفيد مطلوبهم لا يفيد المطلوب وهو ان الكف منهي عنه. لان النهي يتوقف على وجود الامر وهو

176
01:03:51.500 --> 01:04:11.500
اي الامر على وجود التعلق الالزامي وهو اي التعلق الالزامي هنا منتف عندهم وهو هنا منتف فينتفي النهي وهو نقيض مطلوب الى انتفناه النقيض المطلوب لأن المطلوب ديالهم شناهو؟ وجود النهي وهذه المقدمة تنتج انتفاء وانتفاء

177
01:04:11.500 --> 01:04:31.250
مطلوبهم  وان الانسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه مأمور بان يباشر. وهذا مبني على قاعدة قبضها المتكلمون من الاشاعرة وغيرهم وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع اليه من عقل ولا سمع وهم

178
01:04:31.300 --> 01:04:52.700
قولهم ان العرض لا يبقى زمانين بالسحاب اجتدارك. فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرب عندهم زمانين محال. اه قالوا بانه القدرات الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه لانها عرض لاحظ الأعراض معلوم انها لا تستقل بذاتها. نعم

179
01:04:53.250 --> 01:05:15.150
مثلا قلت لكم كذا مثلا الكلام الكلام عرض اذا كنتم اذا سكتم اذا كنت ساكت كاين الكلام دابا الان هل يوجد كلام وانا ساكت لا يوجد كمال اذا امتى كانت توصف بأنني متكلم؟ عند مباشرة الكلام فلا يسبق الكلام كلامي

180
01:05:15.650 --> 01:05:31.050
فعلك مقصد الفعل ديالي قبل ما نفعل اذا كنت ساكتا غير موجود الكلام فكذلك القدرة القدرة ميمكنش تسبق الفعل كتكون مع الفعل تكون مقابلة للفعل فلا تسبقه لذلك لأن القدرة

181
01:05:31.050 --> 01:05:53.850
لا تسبقه لانها عرب لأنها على الأرض فلا تسبق الفعل توجد مع الفعل كالكلام مثلا او غير ذلك  القدرة كلها تعبقات الشريعة بعيدة عنها حنا كنعرفو الشريعة ديالنا ميسرة وسهلة مفيهاش كاع التعمقات النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:05:53.850 --> 01:06:13.500
كان يعجزه ان يعلم الصحابة متل هاد الهموم كان يعجزه ذلك ابدا عليه الصلاة والسلام والصحابة كان يعجزهم فهمها ما كانوا يحتاجون لدراسة اللغة ولا كل ذلك سريقة عندهم ومع ذلك ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلمين لا طائل تحتها

183
01:06:14.000 --> 01:06:32.800
والشريعة مبنية على اليسر والسهولة والناس كيفهمو الخطاب كيبكيو وكيتأترو مساكن كتقوليهم هادشي واش غادي  زيد فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرب عندهم زمانين محال فلو تقدمت على وجود الفعل لعلمت عند وجوده فلا

184
01:06:32.800 --> 01:06:52.800
يكون متعلقا لها لانعدامها. فيلزم على هذا الاصل الباطل ان الامر انما يتعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه الى قبله وهي في فض الكفاية فلا يسقط الاثم بشروع قد حصل. قوله وهي يعني به ثمرة الخلاف في الامر وفي الامر. هذه

185
01:06:52.800 --> 01:07:11.450
تنقطع بالمباشرة او لا ينقطع الا بتمام الفعل. وما في شرحه رحمه الله سهل. ما في شرحه والمعنى انه على القول بانقطاعه بالمباشرة يسقط الاثم في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض له. وعلى القول الاخر لا يسقط

186
01:07:11.450 --> 01:07:34.750
وذلك الا باتمام فرض الكفاية للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا نصيب او بينه وبين شرط تمكن عليهم فقده. يعني انه اختلف في فائدة التكليف الفقيد هي الامتثال فقط. وقيل هي تارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء. اعني الاختبار. وهل يعزم

187
01:07:34.750 --> 01:08:00.000
بالفعل او يعزم على الترك فيعاقب. فعلى الاول فالتمكن من ايقاع الفعل شرط في توجه التكليف. وعلى الثاني شرط في توجه التكليف مفيدة هادي مهمة زيد وعلى الثاني فالتمكن منه ليس بشرط وضمير فاعل تردد عائد الى التكليف المفهوم المكلف بمعنى الحكمة والفائدة

188
01:08:00.000 --> 01:08:17.600
لاحظ قال هادي هي المسألة اللي قلت ليكم فاعل على حدف مضاهرة هدا هو معنى كلامو وضمير فاعلي تردد عائد على التكليف بمفهوم من كلف بمعنى واش التكليف كيكون بمعنى الحكمة لا يعني كلام على حدف موضة تردد التكليف اي فائدة التكييف وحكمته

189
01:08:18.050 --> 01:08:37.119
والله اعلى واعلم  بالنسبة  كتعرف