﻿1
00:00:20.200 --> 00:00:37.800
لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نصل ما كنا قد قرأناه في

2
00:00:39.150 --> 00:01:02.150
ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باحكام الزكاة وكنا قد بلغنا زكاة الخارج من الارض آآ المؤلف رحمه الله ذكر ان الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة

3
00:01:02.300 --> 00:01:32.200
اربعة اموال ذكر اولا زكاة الساعمة من بهيمة الانعام ثم ذكر الاثمان ثم بعد ذلك ذكر الخارج عروظ التجارة لانها ملحقة الاثمان ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من انواع

4
00:01:32.250 --> 00:01:56.750
الاموال الزكوية وهو الخارج من الارض وقال رحمه الله والخارج من الارظ في كل حب وتمر يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوسق الخارج من الارض هو ما ينتج منها من حب

5
00:01:56.950 --> 00:02:15.300
وثمر ودليل وجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله تعالى واتوا حقه يوم

6
00:02:15.550 --> 00:02:36.800
حصادة وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر  ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ ذكر فيه المؤلف في كل حب اي في جميع انواع الحبوب

7
00:02:38.200 --> 00:03:00.600
وذلك لعموم ما تقدم في قوله واتوا حقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر كما تجب في كل ثمر يكال ويدخر فالحب مطلقا لان جميع الحبوب مكيلة

8
00:03:00.950 --> 00:03:23.500
فلم يقيدها بكيد وجميعها مدخرة فلم يقيدها بادخار بخلاف الثمار فالثمار منها ما يكال ومنها ما لا يكال ومنها ما يدخر ومنها ما لا يدخر. فاحتاج في الثمار الى ذكر قيد الكيل والادخار

9
00:03:23.800 --> 00:03:59.350
اما دليل الكيل فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق نوعا من المكاييل وانما يوسخ ما يدخر  الوسق ستون صاعا فيكون مجموع ما تجب فيه الزكاة

10
00:04:02.150 --> 00:04:22.050
ثلاث مئة صاع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة المقصود ان قوله رحمه الله في الثمار وثمر يكال دليله قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. طيب الادخار دليله

11
00:04:22.350 --> 00:04:50.050
ايضا الحديث نفسه لانه لا يوثق الا ما يدخر لا يوثق الا ما يدخر وقيل ايضا في التعليم ان الزكاة تجب لكمال النعمة وتكمل النعمة فيما يدخر من الثمار  بهذا يعلم ان الزكاة واجبة

12
00:04:51.100 --> 00:05:17.400
في كل الحبوب على اختلاف انواعها وفي كل الثمار التي تجمع وصفين الكيل والادخار وهذا هو المذهب وعليه كثير من اهل العلم وعن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة انما تجب في اربعة اصناف

13
00:05:18.000 --> 00:05:48.700
من الحبوب والثمار في اربعة اصناف الحنطة والشعير وهذان من الحبوب والتمر والزبيب وهذان من الثمار واستدل بذل بحديث ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما الى اليمن قال لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة

14
00:05:49.800 --> 00:06:21.750
الشعير والحنطة والزبيب والتمر الا ان الجمهور على ان الحديث ضعيف وعلى القول بثبوته فان هذا قد لا يفيد تقييدا لان ذلك بيان لما يغلب من الثمار والحبوب في تلك الجهة وليس تقييدا لها

15
00:06:22.450 --> 00:06:50.400
حتى على القول بثبوت الحديث فانه لا يفيد الحصر انما لان الجهة التي بعثوا فيها غالب حبوبها وثمارها هي الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث الحنطة والشعير والتمر والزبيب ويمكن ان تكون هذه الاربعة اصول يقاس عليها

16
00:06:51.500 --> 00:07:10.400
فالحديث ليس فيه دليل على الحصر في هذه الاصناف الاربعة والمذهب اقرب الى الصواب وان الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمن يكال ويدخر الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله

17
00:07:10.600 --> 00:07:29.600
بشروط وجوب الخائف وشروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يبلغ نصابا حيث قال رحمه الله اذا بلغ خمسة اوسق اي اذا بلغ قدر الخارج من الارض خمسة اوسخ

18
00:07:30.350 --> 00:07:55.500
والوسق كما تقدم ستون صاعا فالنصاب ثلاث مئة صاع اما حسابه  كيلوات المعاصرة فيختلف باختلاف التقدير الصاع فاذا قلنا الصاع كيلوان واربعون آآ كيلوان اربعون غراما تضرب اثنان واربعون غراما في

19
00:07:55.850 --> 00:08:26.750
كم ثلاث مئة صاحي اذا قلنا ثلاثة كيلو كما يقوله بعض العلماء يكون النصاب تضرب الثلاثة في الثلاث مئة يكون النصاب كم تسعمئة كيلو بالكيلو غرام بالوزن المعاصر بعد ان فرغ المؤلف من ذكر الاموال عاد الى الاشارة الى ما فات من الشروط

20
00:08:27.100 --> 00:08:56.950
وكم ذكر من شرط في اصل شروط وجوب الزكاة ذكر كم اثنين او ثلاثة في المزكي ايش يتذكر من الشروط عندكم ما هي الاسلام والحرية وتمام الملك او الملك تمامه

21
00:08:57.300 --> 00:09:15.400
تمام؟ الان يستكمل ذكر الشروط يقول ويشترط النصاب في الكل يعني في كل الاموال التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها النصاب وقد تقدم بيان الانصبة في كل باب بحسبه ولو انه قدم هذا الشرط

22
00:09:16.150 --> 00:09:33.150
اه يعني ذكرا في اول آآ ما ذكر لكان اولى فهذا عود لبيان بقية ما يشترط لوجوب الزكاة فقد تقدم ان من شروط وجوب الزكاة الاسلام والحرية والملك واستقراره وتمامه

23
00:09:33.300 --> 00:09:48.350
وهذي ثلاثة شروط ثم ذكر شرطين ذكر الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب كالمال الذي تجب فيه الزكاة لو قيل لك ما هو النصاب؟ عرف النصاب؟ النصاب هو القدر

24
00:09:48.600 --> 00:10:04.600
الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة اذا بلغه المال. القدر الذي اذا فرظ الذي فرظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اذا بلغه المال. وهو كما تقدم يختلف باختلاف

25
00:10:05.650 --> 00:10:24.600
الاموال الزكوية. اما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة فهو مرور الحول الحول والمقصود مروره و ان يمر على المال سنة لكن قيد ذلك بقوله في غير الخارج من الارض

26
00:10:25.050 --> 00:10:45.050
فاستثمر الخارج من الارض. فكم باقي من الاموال؟ اذا اخرجنا الخارج من الارض كم بقي من الاموال؟ ثلاثة اصناف بهيمة الانعام ثاني الاثمان الثالث عروض التجارة لا الركاز ليس ليس مالا زكاويا

27
00:10:45.300 --> 00:11:06.300
نبهنا ان الركاز ملحق بالزكاة بحثا وليس له علاقة بها لا من حيث وجوب وجوب النصاب ولا من حيث المصرف اذا قوله رحمه الله والحول في غير الخارج من من الارظ يشمل ثلاثة اصناف

28
00:11:07.050 --> 00:11:33.950
يعني نستحضر كم مال ذكر فيه الزكاة قال والمال الذي تجب فيه الزكاة اربعة انواع النوع الاول بهيمة الانعام والنوع الثاني الاثمان الذهب والفضة النوع الثالث عروض التجارة النوع الرابع الخارج من الارض استثنى الخارج من الارظ فلا تجب فيه الحول الفلاج فيه حول لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم

29
00:11:33.950 --> 00:11:48.300
وحصاده واما البقية فيشترط فيها الحول وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ودليل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى

30
00:11:48.350 --> 00:12:03.700
يحول عليه الحول لا زكاة في مال اي لا تجب زكاة في مال والمقصود بالمال هنا المال الزكوي المال الذي تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول اي حتى يمر عليه سنة

31
00:12:04.350 --> 00:12:26.900
هذا ما يتصل ما ذكر المؤلف رحمه الله في الركن الثاني من اركان الزكاة وهو الاموال المزكى وهو المزكى تقدم ان المزكى ذكر فيه صنفين صنفين او انه شيئان النفس

32
00:12:27.050 --> 00:12:53.850
والمال وتقدم بحث ذلك الركن الرابع من الركن الثالث من اركان اه الزكاة وهو ما يتعلق بالدافع من تجب عليه الزكاة. يقول رحمه الله واما الدافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا

33
00:12:53.850 --> 00:13:12.550
وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية واما المدفوع اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

34
00:13:12.550 --> 00:13:31.400
وابن السبيل ولا يجوز دفعها الى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم. وفي قريب تلزمه ابنته وبني المطلب خلاف طيب هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالزكاة وهو تتمة

35
00:13:32.000 --> 00:13:52.500
المسائل المتعلقة بركنين من اركان الزكاة الركن الثالث الدافع كما تقدم. قوله واما الدافع هذا ثالث اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الزكاة ومسائلها من خلاله وهو وهو المزكي دافع الزكاة

36
00:13:53.100 --> 00:14:17.650
الذي يبذل الزكاة وذكر في المزكي شخصين الاول رب المال وهو صاحب المال الذي وجب فيه الزكاة المالك الثاني او وكيله اي من ينوب عنه فالوكيل هو من ينوب عنه في دفع الزكاة لمستحقيها

37
00:14:18.950 --> 00:14:52.750
اما رب المال فقد تقدم شرطه الاسلام والحرية  الاصل ان يباشر الانسان اخراج الزكاة بنفسه ذلك ان اخراج الزكاة عبادة فالانابة فيها خلاف الاصل لكن لما كان الانسان قد يحتاج الى ان يريب

38
00:14:53.100 --> 00:15:17.550
في اخراج الزكاة من ماله فان الشريعة اذنت بذلك ولهذا قال او وكيله وهو ما من ينوب عنه وقوله رحمه الله بالنية الباء هنا للمصاحبة والمقارنة اي دافع المال هو رب المال او وكيله

39
00:15:18.050 --> 00:15:46.750
ويشترط في الاثنين ان يكون الاخراج بنية  فمما يشترط في صحة اخراج الزكاة اصالة او وكالة ان يكون الدافع للزكاة قد استصحب النية فيكون الدفع مصاحبا للنية واليه ذهب عامة العلماء

40
00:15:47.700 --> 00:16:11.700
وهو مذهب الائمة الاربعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا اخرج مالا ثم نوى ان يكون زكاة بعد اخراجه لم يجزئه عن الزكاة الواجبة فلا يصلح ان يحتسب مالا اخرجه عن زكاة

41
00:16:11.750 --> 00:16:33.600
واجبة لماذا؟ لانه لا بد ان تكون الزكاة لا بد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة لابد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة ولهذا قال بالنية وهذا ما ذهب اليه من ذكرت من اهل العلم

42
00:16:33.850 --> 00:16:56.800
وقد نقل عن الاوزاعي انه لا تجب نية الا ان قوله شاذ مخالف لما حكي بالاجماع اما الركن الرابع من اركان الزكاة فاشار اليه بقوله واما المدفوع اليه هذا رابع اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام

43
00:16:56.800 --> 00:17:30.550
الزكاة ومسائلها من خلاله وهو ما يعرف اهل الزكاة المستحقون لها ما يعرف باهل الزكاة المستحقين لها. فاهل الزكاة المستحقون لها هم من يجب دفع الزكاة اليهم والاصل فيهم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله

44
00:17:30.550 --> 00:17:54.000
وابن السبيل فريضة من الله فذكر الله تعالى ثمانية اصناف ثم بين بعد الحصر ان هؤلاء تصرف اليهم الزكاة فريضة من الله اي اي مفروضة من الله عز وجل والله عليم حكيم. فهؤلاء هم الذين تدفع اليهم الزكاة وهم ثمانية اصناف

45
00:17:55.350 --> 00:18:21.300
وذكرهم الله تعالى مرتبين في قسمين اصلا من يأخذ لحاجته ومن يأخذ للحاجة اليه هذا الترتيب الاول الثمانية اصناف يصنفون في قسمين من يأخذ لحاجته وهم الأربعة اصناف الأول وقد ذكرهم الله تعالى

46
00:18:21.400 --> 00:18:40.550
بدفع الزكاة اليهم بالتمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء كم اربعة اصناف هؤلاء اربعة اصناف ثم قال وفي الرقاب هذا مبدأ للقسم الثاني وهم من يأخذ

47
00:18:41.400 --> 00:19:04.500
للحاجة اليه هكذا قال بعض اهل العلم في التصنيف وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبعض اهل العلم يقول ان التقسيم هنا ليس للحاجة انما للاجزاء فالاصناف الاربعة

48
00:19:04.850 --> 00:19:29.850
لا يحصل الا بتمليكهم الصدقة الزكاة واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ ان يعطى في الجهة دون تمليك الفرد وهذا لعله لعل هذا التفريق هو الاقرب ان الاصناف الاربعة الاول يجزئ في

49
00:19:29.900 --> 00:19:52.400
لا يجزئ في دفع الزكاة اليهم الا بالتمليك واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ في الجهة ولو لم يملكوا. فمن عليه دين مثلا لو ذهبت الى الدائن وقضيت دينه. قلت انت تطلب فلان مبلغ وقدره

50
00:19:53.700 --> 00:20:19.950
هذا وفاء دينه فانه يجزئ في دفع الزكاة وتبرأ ذمة المدين لانه لم يشترط الله التمليك قال وفي الرقاب والغارمين اذا هؤلاء الاصناف الاربعة صنفوا الى صنفين من حيث من حيث التمليك اشتراط التمليك

51
00:20:22.450 --> 00:20:38.100
ففي الاصناف الاربعة لا بد من تمليكهم تمليك تمليك الاخذين الزكاة والاصناف الاربعة الاخيرة يكفي لو دفع في الجهة دون تمليك للغارم او في الرقاب او في سبيل الله وابن السبيل

52
00:20:40.050 --> 00:21:02.650
وهم ايضا يصنفون من جهة ثانية من يأخذ لحاجته ومن يأخذ الحاجة اليه. الفقراء يأخذون لحاجتهم المساكين لحاجتهم  العاملين عليها يأخذون للحاجة اليهم. المؤلفة قلوبهم يأخذون للحاجة اليهم في الرقاب

53
00:21:03.400 --> 00:21:28.100
للحاجة الى الاعتاق ولحاجة المعتق الغارم يأخذ لحاجته وقد يكون للحاجة اليه فيما اذا كان الغرم لاصلاح ذات البين في سبيل الله لحاجته. ابن السبيل للحاجة اليه وقد تكون لحاجته

54
00:21:30.350 --> 00:21:57.700
فهي ايضا تصنف على هذا النحو واما من جهة الترتيب فان الله تعالى ذكرهم مرتبين حسب  التحقق في الاستحقاق فالفقراء حق من يكون من اهل الزكاة ثم اليهم المساكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد

55
00:21:57.950 --> 00:22:09.450
في فقرائهم واقتصر على ذكر الفقراء لانهم الاحق في اخذ الزكاة نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد