بالا قراءة ابن كثير على التخفيف حذفت الهمزة تخفيفا. فهم هذا الخلاف هل ينبني عليه شيء؟ ينبني عليه الخلاف في الوزن. ما هو وزن كلمة القرآن؟ اذا قيل لك كلمة قرآن فانها تعتبر اية. وان كان يقرأ بقراءة لا تعتبر فيها اية فليست كذلك والإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن البسملة اية لأنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير كما اشرت اليه والبس على محمد العربي طبقة الدرس الماضي الآن تحدثنا عن حكمة التكييف قلنا حكمة فائدة التكليف اختلف فيها على قوله. القول الأول ان الحكمة هي الإمتثال فقط القول الثاني اننا مترددين بين بين الامتثال والاختبار وعلى القول الاول فالتمكن شرط في توجه الخطاب في توجه التكليف التمكن من ايقاع الدين شرط في توجه وعلى القول الثاني التمكن من ايقاع فعل لا يشترط في توجه وانه شرط في هذه المسألة ينبني عليها ما ذكر الناظم رحمه الله. قبل معرفة كيف تنبني وجب ان تتصور هذه المسائل الاتية ذكر رحمه الله تفصيلا تفصيلا على ما ذكر ثلاث مسائل تفصيلا ذكر ثلاث مسائل كلها مختلف فيها. ولم يذكر مسألة رابعة متفق عليها رحمه الله وقد اشار اليها الشارع المسألة الاولى المتفق عليها المسألة الاولى التي ذكر من المسائل الثلاثة هاد المسائل الثلاث كلها التي ذكرها مختلف فيها والارجح هو ما ذكر المؤلف ومسألة مختلف فيها سيأتي ان شاء الله المسألة الاولى التي ذكر هي هل يجوز؟ هل يجوز عقلا تكليف العبد بامر يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن من الامتثال. بعبارة اخرى هل يجوز عقلا ان يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال نديرو على بسيطة جدا بمعنى نحن الآن هل نعلم اننا مأمورون بصلاة الظهر عند دخول الوقت ام لا؟ قول ا سيدي خلاف في ذلك خلاف هل نعلم الان اننا مأمورون بصلاة الظهر عند في ذلك خلاف لماذا؟ الارجح كما قلنا انه يجوز ان يكون المأمور عالما باش عالما بوجوب الفعل قبل التمكن منه. لماذا؟ قالوا لورود لتحققه ورود الامر. لاننا نحن العهد الان متحققون ورود الامر من الشارع بوجوب صلاة الظهر مثلا. اذا فاهل هذا القول قالوا لتحقق المكلف ورود الأمر فيجوز ان يكون المأمور عالما بانه مأمور بشيء قبل التمكن منه الذين قالوا لا لا يجوز قالوا لانه شاك في وقوع شرطه عند وقته لانه شاب في وقوع شرطه عند وقته. لاحظ هل نحن متيقنون انه ملي غادي يدخل وقت الظهر غتكون فينا شروط التكليف ابدا لسنا متيقنين قد نموت قد يحل بنا مانع من موانع التكليف ولا يجب علينا الظهور فالذين قالوا لا لا يجوز ان يكون عالما انه مأمور اش قالوا؟ لانه شاك. العبرة عندهم اش؟ بالشرك لانه شاك في وقوع شرط هذا الامر عند وقته. لانه شاك في وقوعه او انتفائه كان شك في الانسان مكلفا الاكثرون الاكثرون ماذا قالوا؟ صحيح قالوا لا يجوز ذلك لماذا؟ لتحققه ورود الأمر وهو شاك في انتفائه فالاصل هو ان نبقى عليه الى ان يلزم نحن الان متحققون من ورود الامر قد ورد الامر الذي يأمرنا بوجوب صلاة الظهر وازالة هذا الامر في حقنا عند التمكن عند ارادة فعلية امر مشكوك فيه اذا المشكوك فيه الزوال فالاصل ان نعمل بما تحققنا به. هذا مذهب جمهوري بالمسألة واضح لك الآن؟ صورتها اكثر انا غنصورها لكم اكثر بمعنى هل يجوز ان يكون المأمور عالما لانه مأمور بشيء قبل التمكن من الامتثال مازال ما تمكناش الان من الامتثال للأمر بصلاة الظهر قبل التمكن من الإمتثال وإن كان الآمر عالما انه لن يتمكن من لأن المكلف لن يتمكن من الفعل هل هذا يجوز؟ نعم يجوز مثلا الآن نحن مخاطبون بوجوب صلاة الظهر عند دخول صلاته وقت الظهر انحن مخاطبون بذلك نحن مكلفون بذلك وان كان الله تعالى عالما بانني انا مثلا سأموت قبل الظهر واش واضح الكلام؟ اذن انا مأمور وان كان الله عليما بأنني سأموت. فإن قيل ما فائدة التكليف حينئذ لأن المراد بالتكليف الإمتثال وانا مغنبقاش تا للدور باش نمتاتب. فالجواب ان الفائدة اختبار الابتلاء. هل سيكون مني عزم على الفعل ام على الترك هادي هي الفائدة اذن اذا زالت فائدة الامتثال بقيت فائدة الاختبار تفرض على الكلام اذا يجوز مثلا يجوز ان يأمر الشارع احدا بان يصوم غدا وهو عالم بانه سيموت قبل الغد يجود عقلا؟ يجوز هذا عقلا؟ ما الفائدة؟ الابتلاء. هل سيعزم على الفعل ام لا يعزمه على الفعل؟ مفهوم هاد المسألة واضحة ولا مازال؟ هادي هي المسألة الاولى هل يجوز عقل الوعي؟ هل يجوز عقلا ان يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال الصحيح الجواز لماذا؟ لتحققه ورود الامر وهو شاك في انتفاء شرطه عند دخول وقته شاك اذن حنا متحقين انه للأمر هل سيزول عنا شرط ذلك عند دخول الوقت؟ الله اعلم نشك في ذلك. اذا فنحن على فلان بما تحققنا به وان كان العالم الامر عالما بانه لن لن نتمكن من الامتثال وقيل لا قيل لا لماذا؟ قالوا لا يصح هذا لانه شاك في وقوع شرطه عند وقته وهذا القول المرجوح فالجواب ان تحقق ورود الامر كافي ما الفائدة حينئذ اذا كان الامر عالم بانه لن تتوفر فيه الشروط عند عند دخول الوقت الفائدة هي الاختبار الابتلاء هل سيتخذ الاسباب ويعزم على الفعل ام لا مهمة المسألة هادي المسألة الاولى المسألة الثانية والثالثة منفصلة عن هذه المسألة منفصلة عنها من جهة التصور هادي كتعلق بشيء اخر المسألة الثانية هل يصح ويجوز ان يكلف الله تعالى عباده بفعل ان يكلف الشارع الحكيم عباده بفعل يمتنع وقوعه في علم الله هل يصح ان يكلف الله تعالى عباده بفعل هذا الفعل يمتنع وقوعه في علم الله بمعنى هل يصح ان يكلفهم بفعل وهو عالم بانه لن يقع منهم وهو عالم دون المأمور يعني ان الشارع عالم دون المأمور المأمور غير عالم هل يجوز؟ نعم الصحيح يجوز وفائدة ذلك اختبارك الذي السورة الثالثة قريبة من هذه قريبة منه وهي هل يجوز ان يكون المأمور والامر معا عالمان امتناع وقوع ذلك الفعل المكلف به لانتفاء شرطه بمعنى هل يجوز ان يكلف الله تعالى عباده بشيء يعلم الشارع كما يعلم المأمور ان ذلك الفعل لن يتمكن منه المأمور عالم بانه لن يتمكن من الفعل لانتفاء شرطه. اذا لاحظوا معايا الان دكرت جوج د المسائل المسألة الأولى ان يكون العالم هو الآمر فقط دون المأموم. والثالثة ان يكون العالم الأمير والمأمور معه. ناخدو اللولة بعدا هي المسألة الثانية وحدها اذا هل يجوز ان يكون الامر عالما بي الامتناع وقوع فعل من المكلف وما عدا ذلك يكلفه به هل يصح ان يكلف الشارع بفعل يعلم هو امتناع وقوعه من المكلف؟ واضحة مسألة؟ هل يصح ان يكلف الشارع بامر بفعل يعلمه هو انه يمتنع وقوعه من المكلف ام لا؟ هذا يعلم الآمر دون المأمور يصح لماذا؟ اذا كان الشارع عالما بان المأمور لن لن يفعله. فالامتثال غير موجود هنا. لا يوجد الامتثال اذن ما فائدة التكليف؟ التكليف الابتلاء كذلك. الفائدة كذلك الابتلاء والاختبار. الله تعالى عارفو مغاديش يقوم بداك الفعل ومع ذلك امام كما في امري الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل امره بذبح ابنه وهو عالم في الشارع دون المأمور ابراهيم مكانش عارف عليه السلام اذا الامر عالم دون المأمون الامتناع وقوع ذلك الفعل. عالم بامتناع وقوعه. سبحانه وتعالى. ومع ذلك امر به ابراهيم ما الفائدة؟ الابتلاء هل سيعزم على الفعل ام سيعزم على الترك؟ فان عزم على الفعل حصل له الثواب. وان عزم على الترك حصل له العقاب. فيتاب ويعاقب على عزمه واهتمامه بفعله فهيم من امثلة ذلك او من الفروع التي تنشأ عن هذا من افطرت في يوم امرأة افطرت في يوم ما ثم حاضت في ذلك اليوم الذي افطرته لم تكن عالمة بانها تحيد كنقولو الان الآمر هو العالم دون المأمور المأمور معارفش افطرت امرأة اصبحت مفطرة في يوم ثم حاضت فيه. فهل عليها الكفارة ام لا واش واضح لك الآن؟ بناء على ان فائدة التكييف هي الامتثال فقط فلا كفارة عليها بناء على ان الفائدة هي امتثال فقط ولا مرجوح. لماذا لان الامتثال لن يحصل منها ولو صابت ما غاديش يحصل منها الامتل لان الامتحان صوم اليوم كله من طلوع الفجر الى غروب الشمس ايلا كان ما غاديش يحسن منها فلا شيء عليه. كذلك من اصبح مفطرا في يوم من رمضان ثم مات هل يمكن ان يتأتى منه الامتثال؟ ابدا فاذا قلنا الفائدة هي الامتثال فلا يلام مفهوم؟ القول الارجح هو ان من افطرت في رمضان ثم حاضت في نفس اليوم يجب عليها القضاء القضاء يجب عليها القضاء لماذا؟ مع ان الامتثال غير ممكن في حقها. واخا كون صامت مغاديش تحقق الصوم كله. لماذا؟ اه للعزم لان الفائدة اذا زادت الفائدة الامتثال بقية اللي هي الابتلاء والاختبار العزم كانت عازمة على التركيب واخا مايمكنش تمتازل عزمت على الترك فلذلك تلام تعاقب فكأنها اختارت واضحة المسألة الثانية؟ اذن وهي هل يجوز التكليف بالفعل الذي يمتنع وقوعه في علم الشارع هل يجوز التكليف بفعل يمتنع وقوعه في علم الآمن دون المأمور. في علم الشارع دون المكلف اي الشارع لي عارف ان هاد الفعل هدا يمتنع وقوعه مع ذلك يكلف به ممكن؟ اه نعم ممكن يجوز فهم؟ والفائدة هنا واضحة ما هي الفائدة الاختبار. وقيل لا الارجح يجوز وقيل لا بناء على ان الفائدة هي الامتثال فقط. فهم اذا هاد المسائل تتفرع على ماذا على مسافة المسألة الثالثة لي بقات لينا هي هل يجوز التكليف بالفعل الذي يمتنع وقوعه في من الآمر والمأمور معه هل يصح تكليف بفعل يمتنع وقوعه؟ علاش يمتنع وقوعه؟ لانتفاء شرطه؟ هذا هو المقصود. يمتنع وقوعه لانتفاء بشرطهم الشرط ديال الإيقاع مغاديش يكون هل يجوز ويصح تكليف بفعل يمتنع وقوعه في علم الآمن والمأمور معه واش واضح الكلام؟ حتى المكلف كيكون عارف انه ماغاديش يقدر يفعل داك الفعل يجود هذا؟ نعم هذا الصحيح يجوز مثال ذلك كأمر امرأة بصوم علمت انها تحيد فيه باخبار نبي مثلا نبي من الانبياء مثلا اخبر امرأة بانها ستلحض يوم كذا اذا اذا كانت ستحيض في اليوم الفلاني الامتثال لن يصدر منها ما غاديش تنتفض لن تأتي بالفعل كله كما هو الشاهد لم تأتي بالفعل المأمور به طبعا غير حاصل. اذا فالشارع عالم بامتناع ايش بامتناع وقوع الفجل وكذلك المأمور هنا علي تصورنا المسألة كما لو اخبرها نبينا او كما لو علمت بالعادة القطعية التي لا تتخلف انها تحيد في ذلك. اذا فالامر المأموم معا شروط انتفاء الموارد فملي كيكونو الأصوليين انتفاء الشرط راه كيدخل فياش؟ ولذلك كيمتلو بالحيض مفهوم ايه بقى؟ مع انه اذا فالمقصود بذلك سواء كان ذلك الشرط عدم مانع او وجود سبب او وجود شرط. فهم عالمان بامتناع وقوع ذلك الفعل كذلك ان يأمر الشارع احدا بصوم يوم ما وذلك المأمور يعلم انه سيموت قبله عندو موعد ديال اقامة الحد موعد القصاص ليقتل قبل ذلك اليوم بمعنى هل يصح ان يأمر الشارع احدا بان يصوم يوم الخميس والشارع بلا شك عالم بان هذا سيموت يوم الاربعاء في الشارع والمأمور كذلك عالم بانه سيموت قد اخبره نبي قاليه نبي نتا راه غتكون يوم كذا بيوحي من الله مثلا او علم انه سيموت لأن الحد سيقام عليه قتل غيره مثلا وشوفو اذن المقصود هل يصح ان يقع تكليف بفعل يمتنع وقوعه في علم الآمر والمأمور معه. في علمهما معا ينتفع وقوعه لانتفاء شرطه الشرط ديالو مغربي هذا يصح؟ على الخور الراجح يجوز لماذا قولوا معايا لماذا؟ لفائدة اش؟ الابتلاء ملي كنقولو الابتلاء مكاينش هنا الى تبدل المأمور تا هو عارف هل سيعزم على الفعل وهو عارف؟ لا ما يمكنش لاحظ انت عارف راسك ستموت غدا وستعزم على الصوم غدا حتى العزم ما كيكونش فهاد الحالة هادي نعم لاحظ الجواب الفائدة هياش الابتلاء على تقدير وجود القدرة العزم على الفعل على تقدير القدرة وهذا حاصل هذا حاصل هذا في الشريعة على تقدير القدرة بمعنى كأن المكلف كيعزم على الفعل ان بقي حيا كيقول كون بقيت حي تال الخميس غادي نصوم واش واضح الكلام؟ مثال ذلك كما لو عزم اعمى على ان لا ينظر للحرام مثلا شخص نظر الى الحرام ثم عمي بصره الان اغمي بصره لا يمكنه النظر لا الى الحرام ولا الى الحلال صار اعمق. هل يمكن ان يصدر منه العزم مع عدم القدرة كيقول ساعزم من اليوم على الا انظر للحرام اش معنى العزم ديالو؟ بتقدير القدرة بمعنى الا قدر الله وليت كنشوف مغنشوفش العرب يعزم على عدم النظر للحرام بتقدير القدرة وكمن مثلا ليس له قدرة على الزنا لمانع خلق عنده مانع خلقي عن الزنا واضح الكلام؟ وعزم على ان لا يزني. قد يقال له لا تستطيع ذلك. بمعنى العزم وعدم العزم لا فائدة فيه بالنسبة له. لانك لا ذلك الفئة. فالجواب بتقدير القدرة كأنه كيقول لو كانت عندي قدرة لما فعلته. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ في الصحيح ان بالمدينة اقواما ما قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر اذن لاحظ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة هم عاجزون عن القتال عاجزون عن الجهاد فالفائدة اللي هي الاختبار بمعنى العزم على الفعل غير موجودة فيهم لانه لان عندهم العجز اصلا هم عاجزون ولكن شنو المقصود ان انه يوجد عندهم العزم بتقدير القدرة. بمعنى لو كانت عندهم القدرة لفعالوا واش واضح الكلام؟ اذن حتى هنا كذلك الفائدة اللي هي الابتلاء ولكن قد يقول قائل العزم على الفعل هنا او على الترك لا ينفع لانه لا يستطيع اصلا الفعلة ها هو عزم على الفعل وبغا يفعل والشرط المنتهي فلن يقع الفعل ولكن المقصود اش؟ بتقدير القدرات فهم هذه المسألة خالف في فيها الاملي وغيره بل حكى الامدي الاتفاق على عدم جوازها وحكايته الاتفاق غير صحيحة كما رأيتم الان بل قلنا الراجح هو جواز هذه المسألة. والامدي وغيره صرح باش بأن هذه المسألة مما لا يجوز ولا يصح لماذا قالوا لعدم الفائدة لأنه مكاين لا فائدة الإنتزاع ولا فائدة الإختبار واش واضح؟ نعم في السورة واضح انه لا لا يوجد لا امتثال ولا ابتلاء اللي هو الفعلي ولكن بماذا اجيب؟ لانه توجد فائدة الابتلاء بتقدير القدرة. توجد فائدة الابتلاء بتقدير القدرات ولد الأميني وحكى الإتفاق على عدم الجواز وحكاية الإتفاق منه غير صحيحة ولذا رجح ابن السبكي رحمه الله في الجمع انه يجوز لك قال والصحيح والحق جواز ذلك وكذلك رجحه المؤلفون واضح الفرق بين هذه المسائل التلات لي ذكرت؟ نعم. اذا انتبهوا للمسألة الاولى ما هي؟ ماشي ان يكون المكلف لاحظوا اذا سألتكم ما الفرق بين المسألة الاولى والثانية ثالثا ما الفرق ان المسألة الاولى المكلف عالم بانه مأمور. لا عالم بتحقق الشرط عند الفعل ماشي بالتمكن عدم التنقل عالم غي بانه مأمور فقط اما التمكن من عدم التمكن الله اعلم فقلنا في المسألة الاولى يجوز ان يكون المأمور عالميا هادي مقدمة فن الان عاد غندخلو فالمقصود المقدمات اذا هذا الكتاب مكون من ماذا؟ من مقدمة اشتملت على مسائل تتعلق بما يأتي كما رأيتم فائدة التكليف واحكام الشرعية الى اخره بانه مأمور بامر قبل التمكن من الامتثال قبل من التمكن علاش لتحقق ورود الأمر لورد الأمر فهو عالم بأنه مأمور واش منها كلام؟ اما المسألة الثالثة لي كندكروها الآن في المأمور المأمور عالم باش؟ بانتفاء شرط ايقاع الفعل اما تما لا هو شاك الا سولناه على شرط ايقاع الفعل كيقولك الله اعلم المهم الأمر وارد فأنا عالم بأنني مأمور هل ستوجد فيك الشروط الامتثال ام لا توجد؟ الله اعلم. ولذلك الذين قالوا لا يمكن قالوا لانه شاك. مفهوم الكلام؟ اما هاد السورة الان الثالثة هو عالم بانه لن يتمكن من الفعل. عالم بالتفاء الشرطي وهمت هاد المسائل هاد المسائل الثلاث هي المذكورة في هذين البيتين. قال رحمه الله نستخرجها من البيتين. اذا هاد المبحث يمكن ان نعنون له يقول البحث عن التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتف البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه تنتفي. ساهلة المسألة التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي. بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي من قبل الآمر او المأمور من قبل الآمر دون المأمور ها واحد او من قبل الآمر والمأمور معه والمسألة الأولى التي ذكرت ليست هي المقصودة بالبحث هاديك المسألة والله ماشي هي المقصودة بالبحث وانما ذكرها ليرتب عليها المؤلف هاتين المسألتين اذن البحث في التكليف بما يعلم شوف يعلم لم نبين اش؟ شكون العالم؟ بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي اما ان يعلم ذلك من قبل الآمر فقط دون المأمور. وهنا الحكمة هي الابتلاء واضحة. لا اشكال فيها او يعلم ذلك من قبل الامر والمأمور. فحينئذ الحكمة هي الابتلاء بتقدير القدرة. فهم بقيت مسألة قلنا لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي اذا كان الامر جاهلا هذا اذا لم يكن الامر هو الشارع هل يصح التكليف بما جهل الامر بان كان الامر غير الشارع هل يجوز؟ هذا جائز اتفاقا لا خلاف فيه لاحظوا معنا المسألة قسيمة ديال هاد المسائل اللي كنتكلمو عليها لأن تكلمنا على علم الآمر دون المهموم وعلى علم المأموم دون الآمر بقا لينا مسألة اللي هي جاهل الآن هاته يمكن ان تتصور في الشارع الحكيم؟ ابدا لست تتصور اذا كان الامر غير الشارع الا كان الامر غير شرعي يمكن ان يكون يمكن ان يكلف بشيء لا يعلم انتفاء شرط وقوعه؟ لا ممكن. يمكن ان يأمر بشيء مع انتفاء شرط وقوعه وهو لا يعلم يمكن ان يكون الامر جاهلا بانتفاء شرط وقوع فعل ما هذا جاء هذا جائز اتفاقا لا خلاف فيه كأن يأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا والثوب والعبد سيموت اليوم يموت قبل الغد ممكن انا؟ لا نعم والآمر الذي امره بخياطة توجيه لا اذا فيصح ان يصدر التكليف ممن يجهل انتفاء شرط وقوع الفعل اتفاقا. كأن يأمر عبده بخياطة ثوب غدا وهو يموت قبل الغد وهذه السورة يمكن تصورها في غير الشارع. اذا لم يكن الامر الشارع اما اذا كان العامل المشارع فهذا لا يجوز كما هو معلوم اذن هذه زدناها من باب الفائدة واذا قال في جمع الجوامع قال اما مع جهل الامر فاتفاقه اما لما ذكر الخلاف فيما قال اما مع جهل الامر فاتفاقا مع جهل الامر اذا كان غير الشريع كما هو معلوم. وقد اشار اليه الشارح في اخر الشرح واضح؟ نعم. اذا هذا البحث يمكن ان يعنون له. لماذا البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منفرد او قل ان شئت صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه صحة التكليف هذا بناء على الراجح لي رجحنا صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرطه وحده دون المأمور او مع المأمور صحة التكليف بما علم الآمن انتفاء شرطه بما علم الآمر انتفاء شرطه اما وحده دون المأمور او مع المأمور هذا هو الراجح في المسألتين معا وحده دون المأمور مع المأمور يصح التكليف بما يعلم الآمل انتفاء شرطه عند وقوعه يعني ملي غيبقى غيبغي يوقع راه مغيكونش الشرط ديالو موجود وهنايا ملي كيقولو انتفاء الشرط اختصارا يقصدون به ما يشمل السبب ويشمل المانع. انتفاء الشرط ممكن يكون انتفاء الشرط هو وجود المانع. اه ممكن يكون انتفاء الشرط هو موجود لانه يشترط للصلاة عدم الحيض فالمقصود اختصارا لخصوا ذلك في ذكر الشرط والا فالمراد وجود كل ما تتوقف عليه العبادة كل ما يتوقف عليه التكليف من وجود الاسباب اذن قلنا صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه وحده دون المأمور او مع المأمور المهم نستخرج هذه المسائل من البيتين. قال رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع. مع علم من من امر بالذي امتن في علم من امرك المأموري في المذهب المحقق المنصور هذان بيتان في تقديرهما شيء من التعقيد. فيجب التنبه من جهة الفهم فهم واضح ولله الحمد ومن جهة التقدير لمن تنبه للتقدير الذي سأذكر سيتضح له ان ذلك واضح ولكن لي ما تنبهش ما غاديش يفهم البيت قال رحمه الله عليه الضمير في قوله علي ماذا؟ على الخلاف السابق اي يبنى على الخلاف السابق في حكمة التكليف وفائدته يبنى على ذلك الخلاف خلاف اخر يبنى على الخلاف في فائدة التكليف الخلاف في التكليف هل يجوز ويقع؟ عليه اي على الخلاف السابق يبنى هذا الامر كأنه قال يبنى على الخلاف السابق هذا الخلاف الذي سأذكره له. واضح الكلام قال تكليف يجوز ويقع كأنه قال هل يجوز ويقع تكليف؟ هل تكليف يجوز ويقع؟ اذا انتبه الضمير المستدر فيجوز ولا اش كيرجع؟ لتكليف ويقع كذلك راجعا للتأليف شنو الفرق بين يجوز ويقع يجوز عقلا ويقع شرعا هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف؟ واضح الآن التكذيب؟ هل يجوز عقلا؟ ويقع شرعا تكليف. تكليف بمعنى تكليف بالذي بالفعل الذي بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر واضح شوفو لاحظو الآن الى قريت ليكم هاد الكلام كأنه ندري هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالفعل الذي امتنع وقوع في علم من امر وهو الشارع من امر اي الامر بكسر الميم في علم ماشي من امر لا في في البيت الثاني ماشي هاديك اللولة حنا جايين ليها مسألة خرى هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالفعل الناذيب اذن قوله بالذي ان كان عليك بالذي فاللخر باش متعلقش بالتدنيس الا ما اتضحش لك انه متعلق بتكليفه لن يتضح لك معنى البنزين ابدا. بالذي جربه متعلق بالتخفيف ولا ما يتعلقش بعلمي ولا اومر لا لا تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم الآمر الشامي. وحده او مع المأذون. اما في علمه وحده او سنبينه بعد ذكرنا ان الصحيح اش؟ الجواز والحكمة لابتلائه نعم ثم قال لك مع علم من امر هل يجوز التكليف مع علم من امر شكون هو امر هو المأمور؟ مع علم العبد هادي هي المسألة الأولى اللي ذكرت لكم هي مع علم من امر الى الأولى لي قلنا ماشي هي المقصودة بالبحث وإنما ذكرت توطئة له اش معنى مع علم من امر بمعنى؟ هل يجوز تكليف مع علمي المأمور هل يجوز ان يكلف بشيء؟ يعلم المأمور بانه مكلف به قبل التمكن من امتثال نعم الصحيح الجواز ولذلك قال لك مع علم من امر مع علم من؟ اي العبد الذي امر بالامر بالامر الدال على بانه مكلف به قبل التمكن من الامتثال هادي هي المسألة الاولى اللي كأنه بغا يقول لك هل يجوز ان يكون المأمور عالما بحال هكا؟ هل يجوز ان يكون المأمور عالما لانه مأمور بشيء قبل التمكن من الامتداد بمعنى وهو لا يتحقق ايوجد عنده شرط فعلي عند الامتثال ام لا؟ واش هذا يجوز؟ هل يجوز. كيفما متلنا الان؟ نحن اعلم اننا مأمورون وجوب ايقاع صلاة الظهر عند دخول الوقت ولكننا لا نتيقن من وجود شرط الامتثال عند الوقت هذا امر نشك فيه لا ندري هل نموت يحل بنا مانع يمنعه من التكليف واش فهمت؟ نعم هذا هو مسألة مع علم من امر مع علمي الذي امر بانه مكلف قبل التمكن من الامتثال يكون عارف انه مكلف قبل ما يوصل وقت التمكن الا وهو شاك في وقوع الشرط او انتفاعه عند الامتثال الصحيح الجواز وقيل لا اللي قالوا لك استدلوا بالشك قالوا لانه شاك والاول هو الارجح لماذا؟ لتحققه ورود الامر. فتحق ورود الامر كاف في ان يعلم بانه مكلف. فان زال مانيع فلا بمعنى انا الآن عارف راسي انني مكلف بايجابي صلاتي الظهر فإن حصل ما يزيل هذا الاصل فحينئذ يعمل به لان الاصل هو عدم انتفاء شرط الوقوع ولا لا دابا نحن الان هل يحل بنا الان شرط ايقاع الفعل بعد دخول الوقت؟ الان حال البناء غير حال بنا الاصل بقاء هذا الاصل ولا لا؟ الأصل ان يبقى هذا الأصل اما زوال وجود الشرطي فهذا امر مشكوك فيه واش غيزول ولا ميزولش الله اعلم اذا في الاصل ان نبقى على وجود الشرط الى ان يأتي ما يزيله فإن اتى ما يزيله فلا اشكال حينئذ فهم اللي قالوا لا يمكن اش قالوا؟ لأن انه شاك فمن لي شاك اذن لا يعلم انه مأمور اذن الآن حنا لا نعلم اننا مأمورون ايجاد صلاة الظهر بعد دخول الوقت حتى يوصل الوقت وتوجد الشروط ونتمكنو من الامتثال عاد نعلم اننا مأمورون اما الان فلا نعلم اننا مأمورون فهم هذا هو معنى قوله مع علم من امر اذا لاحظوا امر الاول بنائي للمفعول شكون امر اي المكلف المأمول؟ والثاني امر الآن بالشأن اذا فقوله مع علم من امر هل ما علم فيه اشارة للمسألة الاولى التي قدمت بها ذكرتها الاخوان وقوله بالفعل الذي امتنع في علم من امر هادي اشارة للمسألة التانية ان يكون العالم هو العامل فقط مش واضح لك الان. هل يجوز ويقع تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر في علم الشريعة فقط؟ كيفاش في علم الاطلاع الشارعي على انتفاء شرط وقوعه عند الامتثال. كيكون شاري عارف انه ملي غيوصل وقت الامتثال غادي يكون الشرط ديال الوقوع المنتفع كالموت وفيه هادي المسألة الأولى الثانية قلنا جائزة شنو لي بقا لينا مسألة ليس هذه هي علم الآمر والمأمور؟ نعم. قال كالمأمور في علم من؟ امر كعلم المأمور بمعنى هل يجوز ان يقع تأليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم الامر كعلم مأمول في علم الآمر والمأمول معه في علم الآمر وعلم المأمور هذا هو معنى قوله كالمأمور اي كعلم المأمور كأن يكون المأمور عالما بي امتناع وقوع ذلك الفعل منه اطلاعه على انتفاء شرطه عند الامتثال باخبار نبي او بامر قطعي ما. عالم بانتفاء وقوع الفعل منه لعدم وجود شرطه. ممكن كذلك قال لك في المذهب المحقق المنصوري في المذهب المحقق عند ابن السبكي في جمع الجوامع. المنشور الذي نصره غير واحد من اهل العلم. قلت خلافا للآمرين في السورة الاخيرة فقد حكى الاملي وغيره الاتفاق على عدم صحة التكليف فيها. قال لك لا هاد السورة اللخرة ملي كيكون المأمور حتى هو عالم لا يوجد تكليف فيها اذن حكى واش الاتفاق على عدم صحة التبديد في الصورة الاخيرة؟ وعل ذلك بقوله قال لعدم وجود المصلحة فيه لانه ما كايناش مصلحة في التكليف مع علم مأمور فقلنا ياش؟ الابتلاء بتقدير القدرة فهمنا اذا هذا ما تعلق بالبيتين وبهذا البحث الذي ذكره المؤلف اذا فالخلاصة هل يكلف العبد بفعل علمه مع علم الشارع انه يمتنع وقوع عمومي فعلى ان التكليف للامتثال والابتلاء يجوز ويقع وعلى انه للامتثال فقط لا يجوز لان هذا يعلم انه لن يمتثل واذا فاذا زادت فائدة الامتثال زال الامتثال اذا زالت الحكمة زال التكليف اذا زالت حكمة الشيء زال زال الشيء مش واضح لك الان بمعنى الا كان الامتثال الذي يقع يعلم المأمور انه لن يمتثل وحنا قلنا الفائدة هي الامتثال فقط فعل هذا القول ليس مكلفا ولكن لا قلت الفائدة ديال التخفيف مترددة بين الامتلاء الابتلاء والامتثال فاش فيجوز لانه الى زال الامتثال بقي الابتلاء واش فهمتو المسألة ولا مازال؟ واضحة؟ ثم قال انا اخرتها لما فيها من الكلام لذلك ارجعتها الى هنا كاين اللي مازال عندو فيها شي اشكال مفهومة ثم قال رحمه الله كتاب القرآن بمعنى انه ليس مكلفا قبل التمكن من الجهل لا يسمى بانه مكلف لاحظ مما ينبني على ذلك تروح الفرح يظهر لك بناء ذلك على ذلك. لو ان امرأة علمت انها ستحيد في يوم ما واصبحت مفطرة من الصباح اصبحت مفطرة هل يجب عليها قضاء ذلك اليوم لاحظ قلنا اللي كيقولو الحكمة هي الإمتثال كيقول هو ليس مكلفا من علم لامرأة عاطلة اذن فعليه ليست مكلفة بالصوم اذن لا خطأ عليها علاش لا قضاء؟ لأنها ليست مكلفة اصلا لم تكن مكلفة بالصوم ولكن على القول بان الحكمة الابتلاء تنقض هي مكلفة التكليف الموجود في حقها اذا الا كان التكليف موجود في حقها يجب عليها القضاء واضح الكلام قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الالفاظ كتاب القرآن ومباحث الاقوال فبعض النسخ ومباحث الاقوال وهنا في هذه النسخة التي عندنا والباحثين الفاظ والاقوال هي الالفاظ والالفاظ بالمعنى واحد قال رحمه الله كتاب القرآن هذا اول كتاب في هذا الكتاب معلوم كما ذكرت لكم في المقدمة اشارة ان هذا الكتاب كجمع الجوامع فيه سبعة كتب فيه مسائل متقدمة ثم بعد المسائل المتقدمة التي كل ما كنا نتحدث عنه الآن غير مقدمة وبعد تلك المقدمة التي اشتملت على مسائل سبعة كتب الكتاب الاول القرآن كتاب القرآن ومباحث الالفاظ وهو هذا الكتاب الثاني كتاب السنة الثاني الثالث كتاب الإجماع الرابع كتاب القياس الخامس كتاب الإستدلال السادس التعادل والترجيح. السابع كتاب الاجتهاد. كجمع الجوامع. جمع الجوامع على نفس الترتيب. ومنها وهم من قال ان المراطير نظم لجمع الجوامع من قال المراقي نبغي جمع جوامع ما الذي جعله يظن ذلك هو انه رأى ان الكتب السبعة المذكورة في الجمع هي المذكورة هنا بنفس الترتيب. الاول القرآن ثم ثاني السنة ثم وبنفس العناوين ان هذا جمع لجمع نظم لجمع وليس بذلك ابدا وقد عرفتم مما مضى بادلة واضحة انه ليس نضمن للجمال فقد من السبكي في مواضع ولم يصرح لا في الشرع ولا في انه لا وستأتي معنا هنا مسألة ان شاء الله هل البسملة من القرآن ام من القرآن غي رجح المؤلف رحمه الله انها ليست من القرآن وغيقولك خلافا لمن خالف ويقصد ابن السبكي رحمه الله وليس للقرآن تعزل البسملة منه الخلاف لقده. الخلافي اي المخالف وهو ابن السبت فلم يرد الكلام وهو كيرد عليه وكايندم كلامو اذن فالشاهد هذا الكتاب فيه كم من كتاب سبعة كتب كجمع الجوامع؟ ومما يدل على انه ليس مضمن له ان المسائل التي ذكرها صاحب الجمع قبل الكتاب الاول لم يندم الناظم هنا كلها ما دكرهاش كلها الأذكار كثير من المسائل بالسلك في الجواب عن تلك المسائل فهم؟ نعم لم يذكرها كلها بقي عليه بعضها وما بقي عليه من تلك المسائل فين غيدكرو؟ سيذكره في مبحث الأمر والنهي هاديك المسائل اللولة التي ذكرها صاحب الجمع ولم يذكرها هنا قبل الكتاب الأول سيرجعها الى مبحث الامن لماذا؟ لانه يرى يرى ان ذكرها هناك احسن لارتباطها بمبحثنا بدا كيأخرها حتى الأمر وهنايا عاد نتكلم عليها وخالق على انه لم يمضي من الجماعة اذا الكتاب الاول من الكتب السبعة. اول القرآن والتاني السنة. ثالث اجماع رابع القياس. خامس كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال هو الذي تذكر فيه الأدلة المختلف فيها. كتاب السيرة اش غندكرو فيه؟ الإستحسان والإستصحاب ومراعاة الخلاف. ثم بعد ذلك كتاب تعادل والترجيح ترتيب الأدلة بعبارة اخرى ثم الكتاب الأخير الذي يختم به الأصوليون هو كتاب اش الازدهار ما يتعلق بشروط المجتهد شروط المستفتي وشروط التقليد وما يلحق بذلك مهم قال رحمه الله الأول كتاب القرآن ومباحث الأنفار اي كتاب تعريف القرآن ومباحث الأثر كتاب القرآن القرآن الكريم لا المراد كتاب تعريف القرآن سيذكر لنا في هذا الكتاب تعريف القرآن وغيدكر لينا مباحث الفاظه سلبية اذا اولا كتاب القرآن اي كتاب تعريف القرآن غادي يعرف النبأ هو القرآن ويتحدث عن اشياء تتعلق به رحمه الله على القراءة العشر وعلى القراءة المتواترة والقراءة المنقولة بالاحد والقراءات الشاذة اذا اشياء احكام تتعلق بالقرآن ففي ذلك تعريف للقرآن من جهة الحد ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالقرآن. القراءة التي يحتج بها والقراءة التي لا لأن ذلك هو ما يهم في اصول الدين كتاب القرآن القرآن في اللغة مصدر كغفران لاحظوا ظفر يغفر غفران الغفران مصدر اذا القرآن مثل الغفران في الوزن ومثله كذلك في كونهما مصدرين كما ان غفران على وزن فعلان مصدر فكذلك قرآن على نفس الوزن مصدرا اذا القرآن مصدر والاسم فاعل وليس مفعول صفة مشبهة ولاش؟ مصداقية مصداقية ما الدليل على انه مصدر مازا اذكره؟ اذا الا كان مصدر هل يوجد نظيره هل يوجد مصدر؟ نظير هذا المصدر في الوزن؟ نعم. يوجد نظيره في الوزن وهو الغفران مثل القرآن هاد المصدر مأخوذ من ماذا؟ مشتق هذا العلماء يتسامحون ويتجوزون فيقولون مأخوذ من قراءة ومعلوم ان التحقيق في مثل في هذا المبحث ان المصدر هو اصل الاشتقاق. وعليه قرأ هو المأخوذ القرآن ماشي القرآن هو المأخوذ للقراءة فهذا من باب التجوز لاجل الايضاح واش واضح ليك دابا؟ بمعنى اذا كان المخاطب معلوم اذا كان المخاطب معلوما عنده الفعل ومجهولا عنده المصدر فيمكن نقولو ليه المصدر تأخذ من ذلك الفعل الذي تعلم واذا كان العكس المصدر معلوم والفعل مجهول فكنقولو ليه هاد الفعل راه يرجع لذلك لاشتقاقي فالمسألة فيها التجاوز نعم عند دراسة في كتب النحو في مظان هذه المباحث الراجح وهو مذهب البصريين ان اصل هو المصدر وان الفعل مأخوذ من المصدر وجميع المشتقات مأخوذة من المصدر اذا فقولهم القرآن مأخوذ مشتق من قرأ هذا فيه مخالفة هاد القاعدة وفيه موافقة لمذهب الكوفيين مع ان العلماء لي كيقولو هاد الكلام العكس يرجحون ان منهج المصريين اقوى. وهو ان الاصل الاشتقاق هو المصدر. وقيل الفعل اذا فقوله القرآن مأخوذ من قرأ فيه ايش؟ مخالفة هذه القاعدة فنقول الامر في ذلك خفيف. الامر في ذلك فيه تسامح لانه وش المقصود المقصود اباح المعنى ان تعلم هذه المادة على اي شيء تدوم. فان كنت لاحظ المخاطب الا كان عندك عالم بالفعل قراءة كيعرف شنو اللي ماعارفش؟ ماعارفش القرآن فقيل له قرآن وقرأ من مادة واحدة او يشتركان في اصول واحدة فلا اشكال واخا قلتي لي مأخوذ بالقراء فلا بأس لذلك تعليق المعلق هنا عندكم بمعنى ليس تعليقا لابد منه ماشي شي تعليق مهم لابد منه لا اشكال حينئذ انه قال قل كنت ولا زلت استشكل هذه العبارة من جهابلة العلماء لا يحتاج استشكالية انا في تسامح ممكن نقولو الضرب مشتق من ضرب لا اشكال مثلا اذا كان المخاطب يعرف ضرره المخاطب لي كنتكلمو ظلم يعرفه المتداول عندهم عند الناس استعمال هذا الفعل. ولكن استعمال المصدر قليل لا يستعملونه. فقال لك اش دار؟ قلت له الضرب راه مأخوذ مضاربة كتعرف ضربة ضرب مأخوذ من ضربة فلا اشكال او كلهم ضرب مأخوذ من الضرب بلا اشكال فالمقصود اجتماعهما في مادة واحدة اصول هاتين الكلمتين اصول واحدة هذا المراد. اذا فالمسألة فيها تسامح وتجنس. وفي النحو يدقق في ذلك وهنا لا اشكال المقصود واشمعنى اذن فالشاهد القرآن في اللغة هو مصدر مأخوذ من قراءة حنا كما قالوا مأخوذ من قراءة واذا سألك احد قرأ مأخوذ من ماذا؟ قل له من القراءة او القرآن لا اشكال اذا مصدر مشتق من القراءة او لا شك انها لاش؟ على التحقيق الى بغينا تحقيق النحو خاصنا واحد الحاشية اخرى هنايا ياك السيمو؟ شنو خصنا نقولو لا كنت ولا زلت استشكي لقولهم مصدر مأخوذ والصحيح انه اسمه مصدر مشي مصدر ولا لا؟ عند التحقيق الصرفي قرآن ليس مصدرا هذا اسمه مصدره ولا لا؟ اذن فهذا كذلك ينبغي للمستشكل خاصهم يقولوا اسم مصدر لان الامر فيه مسامحة من تجاوز الاشكال اذا قلت لغة القرآن لفظ القرآن مأخوذ من قرأ. مأخوذ من قرأة باي معنى. لان قرأ يكون بمعنى اظهر ويكون بمعنى جماعة. فهل القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى اظهر؟ او مأخوذ من قرأ من معنى الجماعة؟ المعنيان صحيح ان يجوزان معا فيجوز ان يكون القرآن مأخوذا من قرأة بمعنى اظهر. وعليه فيكون قرآن هذا نصب من باب اصلاح اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. يكون القرآن بمعنى مقروء بمعنى مفعول. علاش؟ بناء على انه مأخوذ من قرأ بمعنى اغنى فحينئذ القرآن اي مقروء اش معنى من القبور؟ متل مظهر مبرز ومنه قولهم قرأت الناقة سلا ابرزت ابرزت ما كان في بطنها اظهرت ما كان في بطنها وهو الولد الذي ولدته ابرزت قرأت الناقة تسلم بمعنى ابرزته واظهرته. فحينئذ القرآن بمعنى المقروء المتلو المبرز المظهر انه مأخوذ من قرأة بمعناه اظهر فاش غيكون معناه مظهر ولا شك انه بالتلاوة وبالحجج مظهر ومبرز بلا شك. فهمت اذا فعلى ان القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى اظهر فهو بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول بمعنى مفعول القول الثاني ان ان القرآن مأخوذ من بقراءة ابن كثير وابن كثير رحمه الله ينقل حركة الهمزة الى الراء ويحلف الهمزة تخفيفا في القرآن كله. كلمة قرآن في القرآن كله سواء كانت معرفة او نكرة باي صيغة كانت فان ابن كثير في قراءته يحذف الهمزة تخفيفه يخفف الكلمة بحذف همزتها فكيف نقول الحركة ديال همزة الى الساكنة قبل لي هو الراء ثم يحلف الهمزة فيقرأ القرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. انا انزل قرانا عربيا. الشافعي رحمه الله كان يقرأ بقراءة ابن كثير. هي التي كانت موجودة عنده وعلى قراءة ابن كثير لا توجد همزة لذلك رحمه الله قرر عن قرر هذه المسألة وهي ان الهمزة ليست اصلية ان هذا زائدة. وعليه فقراءة ابن كثير على الاصل. قراءة ابن كثير على الاصل. وقراءة غير ابن كثير من القراء في هذا زيادة الهمزة واش مفهوم الكلام؟ اذن فعلى ما قرره الشافعي هل يوجد نقل في قراءة ابن كثير؟ لا نقلا هل يوجد حفظ للتخفيف؟ لا بل الكلمة كذلك في الاصلي. فهم والصحيح اش؟ ان الهمزة اصلية وانه ليس مأخوذا من الاقتران والقليل وانما هو مأخوذ مما سبق. وبماذا يرد على الشافعي رحمه الله على استدلاله بقراءة له وزنه اسي عبد الرزاق؟ ما هو وزن كلمة القرآن على مذهب الشافعي هذا غير مثلا على غير المذهب الشافعي. اذا على المذهب الصحيح ان قرآن على وزن فعلا. وعلمنا بالشافعي قراي على وزن فعال لأن الألف المخففة عنده زائدة زايدة اذن فهو على وجه اذا فعنده النون هي الاصلية والهمزة زائدة لاحظ حنا كنقولو العكس النون زائدة والالف اصلية لانه لابد من اثبات ثلاثة اصول خاصو يتبث ثلاثة الاصول القاف والراء او اصلا بلا خلاف وانما الخلاف الاصل الثالث واش هو الهمزة ولا النون؟ فعلى مذهب الشافعي الاصل الثالث هو النون لانه من القليلة اقتران بالنون. اذا فالنون الاصلية فتقابل في الميزان قرآن فعال النون نقبلوها باللام والصحيح ان النونة هي الزائدة والهمزة اصلية وعليه فاء نون ينطق بلفظها لانها زائدة القرآن شناهو القرآن ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اذا هو عالم ولا لا؟ علم القرآن هذا اللفظ. علم يطلق القرآن على الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله منزل غير مخلوق بدأ واليه يعود هذا هو القرآن اذا فهو عالم لأنه يطلق على شيء معين فإذا كان على من لماذا دخلت ابي الالف واللام دخول الالف واللام مع كونه على من؟ فيه اجتماع معرفين لاحظوا عرفتم فين نحن ان من المعارف العلن من معارف العلن وعرفنا ان من المعارف ما دخلت عليه الالف واللام. فهنا استشكال وهو ان لفظ القرآن معرف بتعريفين التعريف الاول انه علم بالغلابة انه علم والتعريف الثاني انه دخلت عليه واش نفوتو الاشكال ولا مازال؟ اه؟ الاشكال الاول اجتمع فيه المعرفا المعرف الاول انه علم المعرف التاني دخول الف ولام انه لا يجتمع معرفان على معرف واحد معرف معرفا لا اي واحد كيكفي اما يكون هذا معرف بالعالمية ولا يكون معرف بالألف واللام باش يكون بهما معهم وقد ذكر المؤلف رحمه الله ان هذه المسألة استشكلها بعض العلماء وانا استشكلت اشكاله لانه قال رحمه الله وما استشكله كثير من العلماء من اجتماع معرفين آآ كذا كذا قال فحله واضح قوله استشكله كثير من العلماء استشكلته انا لانني ارى ان المبتدأ لا يستشكل هذا المبتدئ اللي درس شي شوية النح وقرأ قد لا يستشكل فكيف يستشكله العلماء الا ان كان سهوا منه رحمهم الله. قد يستشكله البعض سهوا منه. انساهت القاعدة مع انها من قواعد اللعب البديهية الساهلة لطلبة العلم نعم قد يستشكل هذا طلبة العلم يستشكله المبتدئون ينسون هذه القواعد اما العلماء فيقل ذلك الا ان كان سهم من احد ما اذن فهذا لا يستشكله الا المبتدئون. لا يستشكله الا اه من كان حديث عهد بالطلبة او قال لك في دروسهم نحو اما من كان عالما يوصف بانه عالم فلا ارى انه يستشكل مثل هذا لانه المسائل المعروفة والتي تتكرر بكثرة اذا فالجواب اما الألف واللام الداخلة عليه انما هي داخلة للمح الاصل. هادي هي الالف واللام التي تسمى بذبح العرش. كالالف واللام داخلة على الفاض والحارث والنعمان والعباس وفي الأسماء الآن المعاصرة بكثرة. النعمان الشيماء بالألف واللام بكثرة. فهذه الألف كتسمع اش لمح الاصل الف للمح عرفتو يعني للإشارة الى الى اصل الكلمة وبعض الاعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه يوقنا كالفضل والحليف والنعمان. فذكرنا ولذلك القرآن لا يخرجه عن كونه معرفة الى حاجة الالف واللام. قل قرآن او القرآن فالمراد به كلام الله اذا يطلق على شيء معين واخا زولتي ليا الاي واللام فالالف واللام انما هي لي لمح الاصل المهم اذن فهو علم علم بماذا؟ بالغلبة هذا القرآن علم بالغلبة لفظ الكتاب الكتاب المراد به القرآن القرآن علم كذلك علم بالغلابة هادي هي اللي كتسمى عندهم الدالة على على الغلبات فهم قال رحمه الله كتاب القرآن عرفنا اش معنى القرآن لغة ما هو القرآن اصطلاحا؟ سيأتي ان شاء الله تعريفه غادي يقول لنا الناظم بفضل منزل عن يا محمد لاجل الاعجاز وللتعبد حتى يأتي القرآن يطلق على ماذا؟ القرآن يطلق على كلام الله المنزل هادي مسألة عقدية لي غادي نشير ليها الآن القرآن يطلق عندنا مع معاشر اهل السنة والجماعة يطلق القرآن عند اهل السنة والجماعة على شيء واحد فقط شناهو هادشي الوحيد اللي كيطلق عليه القرآن؟ كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. هذا هو القرآن لا غيره عند اهل السنة اما عند المتكلمين ومنهم الاشاعرة فالقرآن يطلق حقيقة على كلام لله النفس وهذه الألفاظ هذا اللفظ الذي عبارة عن كلام الله النفسي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فاطلاق لفظ القرآن على هذه العبارات اما من باب الاشتراك او من باب المجاز اختلفوا قالوا اطلاق القرآن على الألفاظ اما مجاز او من باب الإشتراك اش معنى المشترك؟ يعني ان هذا اللفظ يطلق على الكلام الحقيقي اللي هو الكلام النفسي ويطلق على على العبارة التي عبر بها النبي هي الألفاظ التي نقرأها الف لام ميم ذلك الكتاب له. انتبهتم لمذهب الفرق بين مذهب اهل السنة والأشاعرة. اذا اهل السنة ان القرآن اش هو؟ هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا وعملا. لا يفرقون بين اللفظ والمعنى فرقوش بين الكلام النفسي والكلام المخرج. كلام الله هو اللفظ والمعنى معا لا اللفظ ولا المعنى ولا المعنى دون النظر علاش كيقولو القرآن حقيقة يطلق على كلام الله النفسية هداك هو القرآن في الحقيقة والمفضو عبارة عنه عبارة دالة على كلام الله النفسي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل وحتى نتوما راه كتقولو لهاد الألفاظ القرآن فاختلفوا على قولين اما ان اطلاق القرآن على الألفاظ مجاز يعني ان القرآن حقيقة يطلق على ثلاث النفسي واطلاقه على الالفاظ مجاز او هذا اللفظ لفظ مشترك وانتم تعلمون ان اللفظ المشترك هو الذي يطلق على معنيين فاكثر اذن فلفظ القرآن مشترك بين معنيين المعنى الاول الكلام النفسي والمعنى التاني العبارات من النبي صلى الله عليه وسلم دل على الكلام النفسي فهم. نعم لما قرروا هذا قرروا مسألة اخرى وهي ان لفظ القرآن اما انه مشترك بين معنيين وعلى ان شنو الفرق بين زيد ما الفرق بين القول الأول والقول التام؟ قيل اطلاق القرآن على اللفظ مجاز واطلاقه على كلام الله النفسي حقيقة وقيل هو لفظ مشترك شنو الفرق بين قولنا مشترك وبين قولنا اطلاقه على اللفظ من باب المجاز بنفهم على انكم بجلسوا لا يطلقون على انه يشتغل في مطلقة حقيقة واضح الفرق؟ هم. بمعنى الى قلنا لفظ القرآن مشترك بين معنيين وهما الكلام النفسي اللفظ اذا فعل هذا اطلاق لفظ القرآن على الالفاظ حقيقة ليس مجازا لانه لفظ اول ما وضعه الوضع وضعه لمعنيين مشتركا على اللفظ حقيقة. وعلى القول الاخر عندهم اش؟ اطلاقه على الاطلاق مجاز والا فالقرآن حقيقة هو كلام الله نفسه وهذا مآله الى ان القرآن الذي وقع النزاع بينهم وبين المعتزلة المعتزلة على انه مخلوق مخلوق يلزم منها لانه مخلوق غير خالفوهم في العبارة فقط والا فلازم ذلك انهم مخلوق لماذا؟ لانهم قرروا ان كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي. وهذه الالفاظ عبارات عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا فهي وهذا هو محل النزاع اصلا بين المعتزلة وغيره اذن فمؤدى ذلك ان كلام الله تعالى عندهم مخدوم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا فالصحيح ان القرآن يطلق على معنى واحد ليس مشتركا ولا من باب المجاز على شيء مجازي ولا هو لفظ مشترك يطلق على معنى واحد حقيقة يطلق على معنى انا الوحيد او حقيقة ما كيتناقش على شي حاجة اخرى مجازا وهو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفضا ومعنى. نعم. فهم هذا ما تعلق بقوله في القرآن قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث مباحث جمع مبحت والمقصود هنا مكان البحث شوف لاحظ مباحث على وجه مفاعل مفرد مبحث مبحث اي وزن على وزن نفعل وانتم تعلمون ان ما فعل هذا الوزن يطلق على المكان والزمان والمصدر شنو المقصود هنا المكان والزمن والمصدر؟ مراد المكان اي هذا كتاب تعريف القرآن ومكان البحث في الالفاظ مباحث الالفاظ اي مكان البحث فيها اذا مباحث اي الاماكن التي يبحث فيها عن الانفاق اماكن البحث لانه قال لك اماكن البحث ما هو البحث؟ لاحظ حنا عرفنا دابا هذا هذا هو مكان البحث ولكن شنو معنى البحث؟ هادي هي البلاصة هذا موضع البحث ما هو البحث؟ البحث في اللغة الفحص والتفتيش والتنقيط يطلق على البحث الفحص والتفتيش والتنقير واصطلاحا هو اثبات المحمول للموضوع او نفيضه عنه. البحث اثبات المحمول للموضوع او نفيه عنه. قال عرفتم كذلك الفرق بين المحمود الفرق بين من يتدرج في الطلب ومن لا يتدرج اللي ما متدرجش في الطلب خاصنا الى بغينا نشرحوا كلمة البحث او كلمة القرآن نتكلمو على الآن تأتي بمعاني راها الآن كتكون معرفة وتكون للمح الأصل وتكون زائدة عادي تصور الحاجة الزائدة ويفهم اش معنى ان ان في القرآن لمح الوصف. الآن قلنا البحث اصطلاحا هو اثبات المحمول للموضوع او انفيه عنه من لم يكن يميز بين المحمول والموضوع شنو خصنا؟ خصنا اولا اش معنى المحمول؟ وما معنى الموضوع؟ وعاد جمعنا اثباتو ولهذا الخروج مفيد في الطلب فاللي درس تلك المبادئ ودرس المنطق وكذا ما تحتاجش انك تشرح لي اش معنى الاثبات والنفي والمثال ديالو فقط اذن البحث اصطلاحا لهما اثبات المحمول للموضوع او الذي هو عنه. تقرر في المنطق ان الموضوع هو المحكوم عليه سهل هذه العبارة. الموضوع هو والمحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به. زيد القائمون زيد موضوع لأنه هو المحكوم عليه وقائم محمول المحكوم به هنا البحث في الاصطلاح اش هو؟ اثبات محمول لموضوع او نفيه عنه. اذا هنا تنلاحظ البحث هنا يتعلق بإثبات شيء لشيء نفيه عنه. اثبات الإطلاق لللفظ او نفيه عنه لاحظ. كنجي لواحد اللفظ كنقول لك هذا اللفظ هذا اللفظ مقيد هذا اللفظ عام هذه الاية خاصة كاين اثبات ولا لا؟ هذا اللفظ ليس بمطلق هذا اللفظ ليس بخاص اذا لاحظتو كاين اثبات المحو الموضوع او نفيه وعد ملي قلت هذا اللفظ مطلق اثبت الان المحمول للوضوء الموضوع هو اللفظ والمطلق هو المحمول فأثبتوا المحمول للموضوع الى قلت هذا اللفظ ليس بمطلق نفيتوا عنه واضح؟ اذن شناهي المباحث اللي غاتجي معانا ديال الأقوال؟ الحكم بإثبات شيء محمول للموضع او الموضوع او بنفيه عنه هذا اه يحكم باطلاقه وهذا يحكم بتقييده او متى يكون الاطلاق؟ متى يكون التدخين؟ متى يكون سيكون الخصوص متى يكون الأمر؟ بذلك ممكن تحمل تحكم بإثبات المحمول للموضوع نعم بما سيأتي يمكنه تقول هاد اللفظ هذا مطلق علاش المطلق لأن فيه كذا وكذا علاش هذا عام لأن فيه كذا وكذا علاش خاصني ان في كذا وكذا علاش هذا امر لأن في كذا وكذا واش واضح؟ اذن هذا هو البحث الآتي فهم البحث اصطلاحا قال ومباحث الالفاظ اي الاقوال الاضافة في قوله ومباحث الالفاظ اش كتسمى هاد الاضافة؟ اضافة بيانية هذه اضافة بيانية ومباحث الالفاظ اي المباحث التي هي الافضل الإضافة البيانية دائما كنجعلو المضاف مبتدأ ونجعلو المضاف اليه خبرا عنو ان صح فهادي كتسمى عندهم اضافة بيانية فكأنه قال كتاب القرآن والمباحث التي هي الالفاظ اذن وما بعد اخر عنداك تصور ان المباحث شيء والألفاظ شيء اخر لا لا راه المباحث هي نفس الألفاظ الألفاظ اشناهي هاد الألفاظ مثل العام والخاص والناس الامر والمطلق والمقيد هادي هي الالفاظ ولذلك لاحظوا هاد مباحث الالفاظ فين غنتكلمو عليها؟ غنتكلمو عليها بعد الكلام عن القرآن ومغنحتاجوش نتكلمو عليها بعد القرآن على السنة مع ان تلك المباحث توجد في القرآن في السنة علاش مغيعاودش يكررها في كتاب السنة لأنها تقدمت غيتكلم لك على المنطق والناس المجمل والمبين والحقيقة والمجاز والاشتراك هل يحتاج الى تكرار ذلك في الكلام على السنة الى التفصيل والجمع بين هذه الاحوال. الجمع بين هذين القولين. وممن جمع بين هذين القولين الحافظون ابن حجر رحمه الله ابن حجر العسقلاني رحمه الله جمع بين هذين القولين فقال في المسألة تفصيل لأن الأمر هو الأمر في القرآن وفي السنة. والعام هو العام قرآن وسنتان. لذلك ملي غيجي معانا الكلام على السنة سنتكلم على السنة من جهة اخرى. شناهي حقيقة متى يكون الدليل قطعيا ومتى يكون ضمير مباحث اخرى كتعلق بالخبر وعلم الحديث فهم؟ اما ما يتعلق بالألفاظ فالذي ذكر في القرآن هو نفسه يقال في السنة فلا تكره اذا مباحث الالفاظ مثل ماذا هذه الاقوال او الالفاظ؟ قلت كالعامي والخاص الى اخره اذن الإضافة هنا ميدانية فكأنه قال ومباحث الألفاظ اي كتاب القرآن ومباحث الألفاظ المشتمل عليها كأنه قال كتاب القرآن ومباحث الاقوال المشتمل عليها. شناهو المشتمل؟ المبحث على ماذا؟ على الالفاظ بمعنى المبحث راه مستمر على الألفاظ الى المبحث وهو الألفاظ البحث اشنو فيه؟ بحث لاحظوا معايا هذا بحث في الله البحث مشتمل على ماذا؟ على الكلام على والعام هو اللفظ. اذا فالمباحث هي الالفاظ واش فهمتو اش باغي نقولو؟ هذا هو معنى المباحث في الالفاظ المشتمل اذا هذا ما تعلق بالترجمة قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الألفاظ اي الأماكن التي يبحث فيها عن الأقوال ثم قال لفظ منزل على محمد لا تعريف القرآن اصطلاح القدس يأتيه قد عرفنا تعريف القرآن لغة. ما هو القرآن في الاستطلاع قال رحمه الله لفظ منزل على محمد لاجل نعجة وللتعبد احسن تعريف للقرآن هو هدف التعريف الناظم رحمه الله الاشعري الناظم اشعري وابن السبكي الذي نظم هناك كلامه بلفظه كذلك الاشعري بن السبكي قال في نفس الترجمة كتاب القرآن وباحث الألفاظ قال القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منهم متعبد بتلاوته ولكن نتا واحد العبارة مقالهاش لها قال القرآن والمعني به هنا. المقصود به هنا في اصول الفقه. اللفظ المنزل على محمد هاد التعريف موافق لاهل لعقيدتين السنة؟ نعم موافق. لاحظ القرآن شناهو لفظ ماشي كلام الله النفسي لفظ فان قيل لماذا وافقوا هنا اهل السنة في التعليم؟ هاد التعريف هذا تعريف سلفي تعريف سلفي صحيح لا اشكال فيه لأنهم قالوا القرآن لفظ كذلك قال في الجمع وقال هنا لماذا ما الذي اضطره الى دمه؟ الذي اضطره الى ذلك ولذلك اش كيقولو؟ كيقيدو؟ كيقولو هذا تعريف القرآن في اصول في خلاف اصول الدين. فرق عندهم في تعريف القرآن في اصول الفقه وفي اصول الدين. ولذلك في جمع جبل قال والقرآن والمعني به هنا اللفظ. ما الذي اضطرهم الى ذلك ان اصول الفقه يعنى ببحث الالفاظ لا ببحث الكلام النفسي فإذا كان القرآن هو كلام الله النفسي اش غنبحثو فيه حنا؟ هل نستطيع الحكم على كلام لله النفسي بانه عنده خاصة وامر او لا ينطق واضح حنا بأنه معنى من المعاني ومبحث المجتهدين فاش؟ في الألفاظ فإذا قالوا القرآن هو كلام الله نفسه اذا لا مبحت لنا ما فيه مفهوم الكلام؟ لانه معنى قائم بذات الله لا ندري هل آآ الله تعالى يريد الامر او يريد النهي لان المعنى الواحد قد يعبر عنه بالامر يوم النهي مثلا كيجاهد الصلاة ممكن يقول لنا الله صلوا وممكن يقول لنا لا تتركوا الصلاة المعنى واحد اذا اش غنقولوا هذا امر لا نهي الله اعلم لانه كلام نفسي والخاص ممكن الله تعالى من اللول يعبر بالخاص بلا ما يقدر لا امين خاص او يعبر بصورة تشمل المقصود دونما خرج اذا اضطروا الى تعريفه بانه لفظ لان مبحث الاصوليين عن الالفاظ ولا علاقة لهم بالكلام النفسي. كيبحتو معايا الالفاظ الاصولية. هاد اللفظ عام ولا خاص. هاد اللفظ عامر ولا لا؟ فلذلك عرفوه هنا بتعريف صحيح ولكن لم يسلموا بذلك قالوا القرآن في اصول الفقه هو اما في اصول الدين في الاعتقاد هو كلام الله لنفسه اذا القرآن عندهم في الاعتقاد ليس هو القرآن في القرآن في الاعتقاد اللي هو كلام الله النفسي هو القرآن حقيقة. والقرآن هنا في اصول الفقه هو ايش؟ القرآن وجزا او من باب الاشتغال فهذه الالفاظ عبارات من النبي صلى الله عليه وسلم دالة على كلام الله النفسي. اذا فشناهو التعريف؟ هم هم يصرحون بذلك ما هو التفصيل؟ ان ينظر الى القراءة العشرية المتواترة التي يقرأ بها كل احد. بمعنى ان الامر راجعون الى الخيرات ضابطه هو القراءة المطلوب بها. فالبسملة في بعض القراءات المتواترة اية. وفي تحملهم ما لا يقول له وما كيصرحو بهادشي في شروحهم وكيحتاجو للتصريح لان لا تتدافع عقيدتهم اش كيقولو يقولون القرآن حقيقة هو الذي يعرفه في باب الاعتقاد في اصول الدين. ملي كنقولو كلام الله القرآن عندنا حقيقة. وهنا ملي كنقولو هو اللفظ هذا ماشي حقيقة هذا مجازا لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست هي كلام الله حقيقة وانما هي عبارات الفاظ تدل على كلام الله النفسي من صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا التعريف للقرآن هنا عندهم عندهم. تعريف للقرآن بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي عندهم بمعنى ونحن نقول هذا هو تعريف القرآن حقيقة. نعم. هاد التعريف هذا هو تعريف القرآن في الحقيقة. فهم معندناش القرآن يطلق على كلام الله يطلق على اللفظ فهم؟ واضح؟ اذن هل تعريف من احسن ما عرف به القرآن؟ الا انه ليس تعريفا خاصا باصول الفقه دون اصول الدين هذا هو تعريف القرآن عموما قال رحمه الله لفظ قلت نسك ماذا قال؟ نفس العبارات نظمها مع في بعض القيود سنزيدها عليه ان شاء الله. قال ابن السلك في الجمع القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منهم متعبد بتلاوته زيد عليه ابدا وسنزيدها اذا يقول رحمه الله لفظ منزل على محمد لفظ على جنس ومقرر ان الجنس للإدخال لا للإخراج فلا يخرج به شيء لفظ قوله لفظ علاش كيتسمى جنس وهل جنس بإدخاله يريد اخراج للإدخال فلا يخرج بقوله لفظ شيء لفظ منزل من الله منزل من من؟ من الله تعالى. اذا فقولنا مولاي الزالون يرجو منه انه غيوم مخلوق منزل ولذلك السلف قديما كانوا يقولون في القرآن هو كلام كلام الله منزل غير مخلوق اذا منزل من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وقد دلت ادلة كثيرة على انه منزل من القرآن انا انزلناه قرآنا عربيا والآية في ذلك كثيرة. اذا فقولنا منزل اذا هو غير مخلوق خلافا للمعتزلة من الله. ما الذي خرج في هذا القيد؟ منزل شنو خرج به السوء؟ خرجت به الأحاديث النبوية خرجت به الأحاديث النبوية اذ لفظها ليس منزلا من الله لفظ الأحاديث ليس منزلا من الله وإنما هو من صلى الله عليه واله وسلم وانما المنزل من الله المعنى. مهم. خرجت الاحاديث لماذا؟ لان لفظ الاحاديث ليس منزلا. وانما المنزل هو هل معناه دون الله فهم؟ نعم. لفظ منزل اذا خرج في الاحاديث. لان الفاظها لم تنزل وانما معانيها لفظ منزل من الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي خرج بهذا القيد؟ خرج به الكتب السماوية السابقة كالتوراة والانجيل والزبور فلا تسمى قرآنا. هل يطلق لفظ القرآن على التوراة؟ الانجيل والزبور لماذا؟ لان القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الكتب لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزلت على غيره من الانبياء على موسى على عيسى على داوود واش واضح الكلام اذا القرآن هو ماشي كل لفظ منزل لا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فخرجت الكتب السماوية السابقة لأنها منزلة على غير محمد صلى الله عليه وسلم على من سبقه من العلميات كالتوراة والانجيل فلا تسمى قرآنا على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز لأجل الإعجاز بصورة منه زادها في جمع الجوامع للإعجاز بسورة لأجل الإعجاز بسورة منه لماذا قالوا بسورة منه لان اقل ما وقع به التحدي والتعجيز في القرآن الكريم هو السورة. اقل ما وقع به تحدي هل معنى ذلك ان اللفظة الواحد ليس فيه اعجاز في القرآن؟ هل معنى ذلك ان الاية الواحدة ليس فيها اعجاز؟ بلى في ذلك اعجاز وانما قالوا بصورة لانها اقل ما وقع به التحدي من الله تعالى للكفار قال تعالى فاجوا اه تحداهم الله ان يأتوا بمثله فعجزوا. تحداهم الله تعالى ان يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا كان اقل ما تحداهم به ان يأتوا بسورة مثلي. فاتوا بسورة من مثله غير سورة واحدة فلذلك يقولون للإعجاز بسورة منه. فالسورة الواحدة عجز المشركون والعرب الكفار عن الإتيان بمثل واضح؟ للإعجاز بصورة منه اي لأنها اقل ما وقع به التحدي. ما الذي خرج بهذا القيد اللي هو الإعجاز بعد القراءة الاخرى ليست اية ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في مصاحف حفص هي الآية واحدة واضح؟ والآية السابعة هي غير صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وبعض الاحاديث القدسية اذ لم يقصد بها الحجاز خرجت الأحاديث القدسية. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يقصد بها الإعجاب. وهذا على الأرجح من ان الفرق بين الحديث القدس والحديث النبوي ان الحديث القدسي لفظه من الله والحديث النبوي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام فإلى كان الحديث القدسي نأخذه من الله هادشي علاش بمجرد تلاوته مفهوم؟ لفاهم ادنى سواء كان يفهم قلنا للتعبد بمجرد تلاوته وزدنا واحد القيد هو اش؟ ابدا لماذا زادوا هاد اللفظ هو ابدا اخراج ما نسخ من القرآن لفظه لاخراج الايات المنسوخة من القرآن لفظا مقرر كذلك في اصول اذا لم يخرج بالخيد الذي سبق مازال داخل معنا. لفظ منزل على محمد حتى الحديث القدسي لفظ نزل على محمد. اما ان القرآن قصد منه الاعجاز والاحاديث القدسية لم يقصد بها الاعلام ولذلك هل تحدى الله او تحدى النبي يوسف العرب ان يأتوا بمثل حديث قدسي؟ هل خليهم ايتوا بمثل حديث قدسيا ابدا وانما وقع التحدي والاعجاز المتعبد بتلاوته وهو القرآن. اذا فخرجت الاحاديث القدسية اذ لم يقصد بها. لان الله تعالى لم يقصد بانزالها على محمد صلى الله عليه وسلم الاعجاب وانما قسم الله تعالى الاعجاز بالقرآن لا بالاحاديث القدوسية. اذا فهي كذلك لفظ منزل على محمد ما الفرق بينها وبين القرآن ان القرآن قصد به الإعجاز والأحاديث لم يقصد بها الإعجاز المهم وايضا ما سيأتي من الخيول بعض ان القرآن يتعبد بتلاوته بمجرد التلاوة بخلاف الاحاديث القدسية فلا يتعبد اذن لأجل الإعجاز ايش معناها الإعجاز؟ لأجل الإعجاز في سورة منه؟ اعجاز من ما معنى الإعجاز؟ الإعجاز معناه ان يوصف المخالفون بالعجز هذا هو الإعجاز اعجازهم اش هو؟ وصفهم بالعجز واش فهمتو معايا؟ كلمة الإعجاز وصف المخالفين الحاقدين بالعجز يعجزون عن الاتيان بصورة اذا ما معنى اعجازه؟ وصفهم بالعجز واضح؟ اذا المقصود بالعجز عن مثله لا بالصرفة انتبهوا فرق بين العجز والصرفة واضحة السي هشام؟ اه فرق بين العجز والصرفة اذا الله تعالى اعجزه بالقرآن او صرفه عن ان يأتوا بمثله لم يسرفون لان الصرف اش معناها؟ معنى الصرف ان الله تعالى صرفهم عن ان يأتوا بمثله ولو تركهم لاستطاعوا ولو لم يصرفهم الله تعالى لاستطاعوا ذلك. كتقولو لا الله تعالى لم يصرفهم تركهم ومع ذلك عجزوا. ماشي المقصود ان الله صرفهم ولو لم يصرفهم وتركهم لما عجزوا. واش مفهوم الكلام؟ اذن فالقرآن فيه وصفهم بالعجز عن الاتيان بمثله لا بالصرفة لأنه قد يقول قائل علاش عجزوا؟ لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك. ما تركهم يأتون بشيء مثله صارفهم عن فعل ذلك. واش واضح؟ كإلهائه لهم؟ فالجواب ان الإعجاز بعجزهم لا بصرفهم بعجزهم لا بصدقهم هما عجزوا مقدروش مستطعوش مع ان الله تعالى لم يصرفه مع ذلك ومع ذلك لاستطاعوا ان يأتوا قد يقول قائل كنستافدو من هاد القيد ان القرآن مازال غير للإعجاز لأنه قال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز واش القرآن نزل اعجاز فقط او نزل للإعجاز وغيره من الأسرار التي لا تعد ولا تحصى نزل القرآن للإعجاز وغيره وإنما ذكر الاعجاز هنا لان به يحصل تمييز القرآن عن غيره. والمقصود بالحد شنو كيكون المقصود بالحدود اش المقصود بالحد هو التمييز المراد بالتعريف يكون هذا الحد المذكور خاصا بالمعرف غير موجود في غيره هذا هو المقصود بالتغيير ان يحصل لك تصور معرف دون غيره ولذلك لاحظ الى كان التعريف ناقص الى كان التعريف غير جابر هل يحصل لك تصور معرف دون غيره؟ لا ملي كيكون غير جامع كيكون التعريف وغيرها اذا فذكر الاعجاز دون غيره لان به يحصل التمييز لان قلنا الاعجاز ما الذي خرج بهذا اللفظ؟ الاحاديث الانسية وذلك هو المقصود لان الاحاديث القدسية كتشابه بالقرآن فبغينا نخرجوها فقلنا الاعجاز والا فالقرآن نزل للاعجاز وغيره لاجل الاعجاز بصورة منه ان وللتعبد وللتعبد نعم وللتعبد بمجرد تلاوته ابدا زيدو عليها هادي وللتعبد بمجرد تلاوته ابدا وللتعبد بمجرد تلاوته ابدا للفاهدة لفاهم ام لا؟ لفاهم ام لا؟ ام غير فاهم؟ يحصل التعبد وبمجرد التلاوة سواء كان من يتلو فاهما للمعاني ام ليس فاهما؟ اه كلشي كيحسب اعجمي الا قرا القرآن وما كيفهمش الألفاظ يحصل له التعبد؟ لا يحسن التعبد. التعبد بمجرد تلاوته للفاهم ولغير الفاهم. لمن يفهم معاني الألفاظ ولمن لا يفهم؟ نعم العبد مطالب بتدبر القرآن ولكن ان عجز فهو متاب وهو في عبادته. قلت للتعبد بمجرد تلاوته علاش دكرت هاد بمجرد تلاوته؟ لأن قائلا قد يقول كذلك الأحاديث النبوية راه الإنسان لي كياخد عليها والأحاديث القدسية يأخذ عنها؟ فالجواب ان الأحاديث القدسية لا يتعبد لله بمجرد تلاوته. ليس لا يقصد بها مجرد التلاوة ولذلك لم يرتب على مجرد النطق بالفاظه الاجر بخلاف القرآن رتب الشارع على مجرد النطق بالفاظه الحسنة وانما الاحاديث ينال يكون العبد متعبدا بها وينال الاجر الاجر عند دراستها وتحصيلها ماشي لمجرد ان النسخ بالقرآن قد يكون نسخا لللفظ والحكم ونسخا لللفظ دون الحكم ونسخا للحكم دون المقصود عندنا الآن الشاهد ما نسخ لفظه سواء نسخ مع لفظ الحكم او نسخ اللفظ فقط فذلك الذي نسخ لفظه وحكمه او رفضه فقط لا يسمى قرآنا اصطلاحا ماشي قرآنا واضح الكلام؟ كان قرآنا وما بقاش قرآن علاش؟ لأن القرآن هو المتعبد بتلاوته ابدا اش معنى ابدا؟ يعني لم ينسخ ما زال الى ان تقوم الساعة اما ما نسخ من الايات ما نسخ لفظه اما ما وسيخ حكما هذا داخل في القرآن لا اشكالات وبقي رسمه لا كنقصد لا ما نسخ رسمه ما نسخ رسمه هل هو من القرآن ابدا هل يتعبد الا بتلاوته ولذلك هل تصح صلاة من قرأ بآية منسوخة افضل؟ هل تصح الصلاة من قرأ؟ الشيخ والشيخة اذا زنا يا فرج البتاتة من الله لا تصح الصلاة اذن هذا الدليل على ان هذه الالفاظ لا يتعبد بها فليست قرآنا لان القرآن هو الذي يتعبد بتلاوته هو الذي تصح الصلاة به اية الخلع والخدع القنوت نخلع ونخلع له كانت من القرآن لفظها كان من القرآن هل تصح بها الصلاة لا تصح بها الصحفيين اذن شناهو القرآن؟ هو الذي يتعبد بتلاوته ابدا اما ما كان يتعبد بتلاوته ولم يتأبد الامر يعني نسخ من القرآن الفضول فهذا ليس من القرآن. اذا في الغيب الاخير ما الذي خرج به؟ ما نسخ من القرآن لفظا فليس قرآنا مهم؟ ولذلك لا تؤخذ منه الاحكام الشرعية وهي المقصود عندنا هاد المباحث الافاضل لي غنتكلمو عليها لا لا تؤخذ من ايات منسوخة واضح الكلام؟ اذن هذا احسن تعريف للقرآن كما رأيتم تعريف جامع مانع خرج كل ما يلي يعتني بالاحاديث النبوية خرجت الاحاديث القدسية خرجت الكتب المنزلة السماوية خرجت الايات المنسوخة لفظا خرجت فبقي التعريف خاصا بالقرآن الكريم فهم؟ اذا يقول رحمه الله الفضول منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. ثم قال وليس للقرآن تعزل فاشمله. وكونها من ملك دخل وبعضهم الى القراءة لدى هذه فائدة مهمة جدا ويسأل عنها كثير من قريب اسيدي هادي البسملة الى القرآن ام لا؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي اية من القرآن من القرآن هل هي من القرآن وليس من القرآن؟ لاحظوا معايا عندنا مسألتان هنا لا خلاف فيهما مسألتان مجمع عليهما باش نحدو محل البحث لأن لا يقول قائل وكذا اجمع هو التفاهم على ان بسم الله الرحمن الرحيم من سورة اية من سورة النور اجمعوا على ان المسألة اية من سورة وعلى انها ليست في اول براءة. هذان الامران مجمع عليهما اذن الأمر الأول المتفق عليه مما لا خلاف فيه ان البسملة في سورة النمل بعض آياته وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي وتولي مسلما. هي اية من سورة النمل في سورة النمل. هي جزء اية البعض اياته في سورة النمل بلا اشكال. واجمع على عدمها في بداية براءة على انها ليست اية في بداية الامر مجمع عليه اذا ليس اية في مكان وهي اية بعض اية في مكان هذا مجمع عليه ليست اية في اول براءة بالاجماع وهي اية من سورة النمل بالاجماع ما عدا ذلك الفاتحة ولا غير الفاتحة؟ بعد ذلك فيه خلاف. المشهور في مذهب مالك. في المذهب المالكي ورأي مالك نفسه ان المزبلة ليست من القرآن. مذهب الامام ما لك رحمه الله. ان البسملة ليست من القرآن وعلى ذلك مصاحفنا قراءة نافع بالنسبة لنا ليست اية من الفاتحة ولذلك عندنا الاية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط هذه هي اذن الامر راجع للقراءة. فان كان القارئ يقرأ بقراءة من؟ هي عنده اية لا من الفاتحة ولا من غيرها. واللي قالوا ليست من الفاتحة يقولون ليست من غيرها من باب اولى. شتي اللي قالوا راه داك ماشي من الفاتحة يا خويا مكاينش لي قال هي ماشي اية في الفاتحة وآية في البقرة ابدا لي مقالوش في الفاتحة راه قالوا ليست من غيرها المفعول المذهب المالي ان البسملة ليست اية من القرآن مطلقا الى جوج مسائل الكرام مجمع عليهما ياك؟ ولذلك المشهور عندنا في مذهب عدم قراءة البسملة مشهور عندنا في المذهب ان البسملة لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية عند مالك رحمه الله لا تقرأ البسملة عند قراءة الفاتحة ولا السورة لا في الجهرية ولا في السرية اول ما يبدأ به القارئ الحمد لله رب العالمين دون لأنها نصف من القرآن لا جهرا ولا سرا واضح هذا؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور. انها ليست من مشي غير مذهب مالك هذا تنبه لمسألتك البسملة ليست من القرآن اية من القرآن مذهب الأئمة الثلاثة مذهب مالك وهو المشهور عن احمد والمشهور عن ابي حنيفة خلافا للشافعي رحمه الله ومذهب اكثر الاصوليين والفقهاء اذا مذهب اكثر الاصوليين والفقهاء والائمة الثلاثة ان ليست اية من القرآن. القول الثاني قول الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه ابن السبكي وقال انه الصحيح. والزوكي نقل هذا القول عن الامام الشافعي وقال وهذا هو الصحيح في الجمع ولذلك في الجمع مباشرة بعد تعريف القرآن قال ومنه البسملة ومنه البسملة من كل سورة غير براءة على صحيح ومنه البسملة من كل سورة غير براءة على الصحيح. هذا مذهب الشافعية ومن كان ينسبه اهل العلم الى المذهب الشافعي مع انه كان يتبرأ كان ينسب الى مذهب الشافعي. الى الشاهد وبالتالي هو قوم قول الشافعي رحمه الله ان البسملة اية من الكفر وروي عنه هذا هو المشهور عن الجامع وروي عنه انها اية من الفاتحة فقط. وروي عنه انه قال لا ادري. اذا المشغول المنقول عن الامام الشافعي المشهور الذي نقل عن الشافعي انه قال اش قال؟ انها اية من القرآن اية في كل وروي عن الشافعي كذلك بعض اصحابه بعض الشافعي يروه عنه انه قال اية في الفاتحة وروي عنه انه قال لا ادري سئل ما هي حجة الشافعية في قولهم البسملة اية من القرآن غير ما ذكرنا فهو مجمع عليه ما هو دليله؟ دليله كتابتها في المصحف. قالوا الدليل على انها اية؟ كتابتها في المصحف ومعلوم حرص الصحابة على الا يكتب في المصحف ما ليس منه. في النقد وفي الشكل كانوا يحرصون على الا يكتب في القرآن فكيف بجملة كلها ومترددة في مواضيع ومما يدل على ذلك ذكرها في دون موضع عدم ذكرهم لها بين الأدفال والتوبة يدل على انها امر توفيفي اذا الشافعية بماذا استدلوا دليلهم قوي لاحز استدلوا على كتابتها في المصحف ومعلومة الصحابة على الا يكتبوا في المصحف ما ليس منهم. ومما يدل على ذلك انهم لم اكتبوها بين الألفاظ والتوبة فلو كان الأمر اجتهاديا لكتبت بين السور كلها فعدم كتابتهم لها هنا بإجماعهم دون خلاف دليل على ان ذلك امر توقيفي. وعلى انها اش؟ من القرآن. الآية البسملة من القرآن. والدليل هو ما ذكرت لكم اذهب مكتوب في المصحف المصحف والامر الثاني انها لم توضع في مكان فدل ذلك على انها ليست المهم هذا دليل الشافعي اما دليل غير الشافعي فسلم على ذلك بيد الله الحديث في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال العبد الحمد لله مقالش فإذا قال بسم الله فدل ذلك على ان الاسفلت ليس من الفاتحة ولا من غيرها اذا عذب كونها من الفاتحة فريسة اش؟ اية من غير الفاتحة واش واضح اذن فهي نصف اية من غيرها واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بقوله الحمد لله لله رب العالمين واضح الكلام؟ اذن هذا خلاف فقهي في محله الشاهد اختلف في البزبلة هل هي هل هي من القرآن او ليست من ومذهب الشافعي في المجهول عنه امام القرآن وروي عنه خلاف ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى اش عند ابني كثير اية سورة الحمام البسملة في قراءة ابن كثير من القرآن ونحن مقرر عندنا ان هذه القراءات منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر فهي ثابتة عن رسول الله اذا فالقارئ ينضبط بالقراءة فإن كان يقرأ بقراءة ما قارئها يعتبر مزبلة اية فذلك امر متصل الى رسول الله. اذا فيجب عليه ان يقرأ البسملة. مع الفاتحة في الصلاة وان كان يقرأ بقراءة قارئها لا يعتبر البسملة اية لكون السند المتصل الى رسول الله ليس فيه ذلك فذلك ايضا امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرأ احدا في الصلاة بمعنى هذا القول قال لك لا يراعى هنا المذهب بمعنى لا ينظر لكون شخصي مالكيا او شافعيا او حنبليا او حنفيا وانما ينبغي للقراءة بغض النظر عن المذهب فمثلا الا كان واحد مالكي يقرا او في حفص شخص مذهبه انه مالكي مكيعيش في المغرب المعروف عندنا في المغرب يقرأون الرواش واحد مالكي ولا يعيش في المغرب يعيش في بلد يقرأون فيه بالحفص وقلت قراءة حفص عليها البس ثلاث آيات فيجب عليه ان يقرأ البسملة في الصلاة لماذا؟ لأن الأمر راجع للقراءة لا للمذهب. فهمت؟ اذا مذهب هذا مذهب الحافظ بحجر عند القول بالتفصيل رأي المعتبر رأي له وجه من النظر فيه جمع بين الاقوال وعليه فلا خلاف على ما قرره الحافظ لا خلاف لأن من قال هي آية بإعتبار القراء الذين يعتبرون ذلك آية ومن قال ليس بآية بإعتبار القراء الذين لا يرون ذلك آية اذن ينظر الى القراءة ولا ينظر الى المذهب واش واضح الكلام؟ واش هو مالكي ولا؟ ينظر الى القراءة فإن كان يقرأ بقراءة فيها البسملة اية يجب وعليه ان يلقي بزز صلاة الفاتحة وان كان يقرأ بغير ذلك فلهذا في الصلاة اما في غير الصلاة فان كنت تقرأ بقراءة البسملة فيها اية فيجب ان تعتقد ان البسملة اية والا فليست اية مفهوم؟ وبعض المعاصرين رجح ان البسملة اية مستقلة. اية مستقلة بمعنى انها ليست من اوائل السور ولا هذه اواخر السور. هي اية مستقلة انزلها الله تعالى نزلها للفصل بين السور وقد تبت ان الصحابة تبت عن الصحابة انهم قالوا كنا لا نعرف نهاية السورة حتى ينزل علينا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمان الرحيم عرفوا ان هادي راه بداية سورة اخرى اذن فهي اية مستقلة انزلها الله من فصل بين السور هذا قول لبعض المعاصرين اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومذهب الحافظ كما ذكرت لكم مذهب معتبر اذ فيه جمع بين الاقوى. اذا فالعبرة بالقراءة التي تقرأ. تقرأ بقراءة ابن كثير او بقراءة حفص فتلك اية وان كنت تقرأ بقرائتنا في العيد ونحوه ممن ليست عنده اية فليست باية مهم اشار رحمه الله الى هذه الاقوال الثلاثة بقوله قال وليس للقرآن تعزل بسملة واضحة لا يحتاج لتعليق لا تعزل البسملة للقرآن عند اكثر والفقهاء والائمة الثلاثة. وكونها اي مزبلة منه اي القرآن وكونها منه بل لاحظ هذا القول الثاني اللي هو مذهب غي الشافعي بعض الشافعية حكى الاجماع عليه قلنا حنا الجمهور على وهاد القول الثاني هو قول الشافعي بعض الشافعية حكى الاجماع عليه قال لك البسملة اية من القرآن مع ان الجمهور يخالف حكى بعضهم بالاجماع على ذلك وكونها اي البسملة في اول كل سورة غير اي من القرآن الخلافين قال الخلافي اي المخالف ويقصد به ابن الشرك واحد يرد عليه ويقال والسبكي لم يذكر الاقوال الاخرى ابدا السبكي كان غي قول واحد قال ومنه البسملة ومنه البسملة في اول كل سورة غير براءة على الصحيح انتهى هادشي اللي ذكر بلا ما يذكر اصلا الأقوال الأخرى قال رحمه الله ولكن يؤخذ بالخوي على الصحيح انه يوجد في مسألة خلاف اذا فلا حفي من الاجماع ليس في صواب لذلك صاحب الجمع اش قال على الصحيح؟ اذا فكين قول اخر خلاف الصحيح عنده نعم قال الخلافي شكون الخلافي؟ اي المخالف لمذهب مالك؟ الخلافي المخالف لمذهب مالك وهو ابن السبكي وقال كما قلت هو الصحيح. نقله نقله المخالف لمذهب مالك عن من؟ عن الشافعي. نقله عن الامام الشافعي يرحمه الله وقلت وقد روي عن الشافعي انها اية غي بالفاتحة وروي عنه انه قال لا ادري اذا فكذلك الروايات المنقولة عن الشافعي المطلبة مضطربة نعم؟ انا؟ وبعضهم بل اقصد هنا بالبعض وبعضهم اي الحافظ ابن حجر العسقلاني. الى القراءة نذر. الى القراءة. حمدا الى العشم الى القراءة من القراءات العشر. وبعضهم نظر الى القراءة التي يقرأ بها القارئ من القراءات العشر الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القراءة قال لا ينظر للمذهب لكون القارئ شافعيا او مالكية وانما ينذر للقراءة فمن تواترت في قراءته عليه في الصلاة والا فلا. بقدرنا ضريعا مذهبي. فهم؟ ثم قال وذاك للوفاق رأي معتبر. وذاك القوم اللي كيقصدوا القول د الحجر وذاك للوفاق بين الاقوال للوفاق يعني التوفيق للوفاق اي التوفيق بين الاقوال مهم وذا هذا القول رأي معتبر علاش؟ لأن فيه لما فيه من التوفيق بين الأقوال والجمع بينها. فكأنه لا خلاف على هاد الجمع الا تأمنا فيه كيبان لينا كأنه مكاينش الخلاف ولا شك ان التوفيق بين الاقوال والجمع بينها احسن من الترجيح لذلك قال هاكا يقولو حاجة للوفاق للتوفيق بين الاقوال رأي معتبر اذ فيه توفيق بين كلام الائمة وعليه فلا خلاف المفهوم الى الخلاصة انه ينظر الى كل الى قراءة امامه. فيقرأ بناء عليها خرجوا كلام الشافعي. اذا الشافعي لما قال بوجوب قراءتها خرجوه على هذا قالوا بانه كان يقرأ بقراءة ابن كثير. وهي اية عند فلذلك اوجبها الله اعلى واعلم ما تعلق الاشكال بسم الله الرحمن الرحيم عليه يعني انه ينبني على الغلاف في فائدته فهل هي هل هي الامتثال فقط او هي تارة تارة الامتثال وتارة الامتنان مسألة الاولى هي هل يمكن ان يعلم المأمور انه مكلف بالامر قبل التمكن من ايقاع الفعل بناء على ان فائدته لانه قبل ذلك لا يدري ان يتمكن منه فيتوجه اليه الخطاب اولى او لا يتمكن منه لا يتوجه اليه الخطاب وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله مع علم من امر اي علم من امر بالبناء للمفعول بانه مكلف ياك وانما وانما ربط هذه المسألة بالاخرى بلفظ بلفظة بلفظة لان المقصود الاكبر المسألة الاخرى فهذه كانها جامعة له. والحق في هذه المسألة ان الابتلاء من فوائد التكليف وانه لا يشترط في تكليف التمكن من الفعل وشهادة القرآن العظيم. فانه في قصة امر ابراهيم بذبح ولده علم انه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك اختباره وابتلاءه هل يتهيأ لذبح ولده؟ ففعل كما قال تعالى وتله للجبين. ثم ان الله بين ان حكمة هذا التكليف للابتلاء بقول ان هذا لهو البلاء المبين. الاية المسألة الثانية هي هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر بما علم الآمر وحده او الآمر والمأمور معه ان المكلا بما علم الآمر وحده او الآمر والمأمور معا ان المكلف لا يتمكن من فعله والتحقيق والجواز. اما فيما علم الآمر وحده دون المأمور انه لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء واضح لا اشكال فيه. والله كلف ابراهيم بذبح ولده ما علاش هذا واضح؟ بمعنى ان الاتي اه بتقدير القدرة وهذا ما فيهش تقدير القدرة لان المأمور غير عادل اصلا منتفض عنه اليهود ياك؟ الله مكلف فالله كلف ابراهيم بذبح ولده مع علمه ان ابراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء كما نص عليه بقوله ان هذا لهو البلاء مبين ومن فروع هذا الاصل المختلف فيه من افطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على بما علم الآمر ان المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء. ولا كفارت عليها على القول الاخر. واما ما علم امن والمأمور مع انه لا يتمكن من الفعل كما لو فرضنا ان نبيا اخبر امرأة بانها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان فهل عليها افتتاح اصليه بناء على جواز التكليف بما علم الآمر والمأمور معا انه لا يتمكن من فعله اولى بناء على القول الاخر. فان قيل اذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على العزم على الامتثال هذا هو الابتلاء واش واضح؟ غادي يخلينا قايل حتى الابتلاء ما كاينش هنا هذا الجواب؟ الجواب انها موجودة على تحليل وجود الشرط؟ على تقدير وجود الشرط وجود القدرة بتقدير القدرات. ويدل لهذا الحديث ويدل لهذا الحديث الصحيح ان بالمدينة اقوام ما قطعتم واديا الا وهو معكم الحديث. لان هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليه على تبديل شرط الامكان وحصل لهم بذلك ثواب ثواب ثواب الغاسل. وقال الشاعر الى قال ومن اقام على عجز فقد راح اقام على عجز فقد راح بتقدير القدرة. بمعنى لو كانت عنده القدرة لراح فكأنه راح وقال الامري لا يصح التكليف بما علم المأمور انه لا يتمكن من فعله. فقول المؤلف بالذي امتلأ يتعلق بقوله وقوله في علم من امر يتعلق بقوله وامر الاخير وامر الاخير وتقرير المعنى عليه يفوز ويقول وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليم بالذي امتنع في علم واما اذا علم المأمور بعدم التمكن جهل او جهل الامر فلا خلاف فيه. هاد الفكرة هدا فيه تصحيف واضح لا شك ان فيه تصحيح بل واما اذا علم المأمور بعدم التمكن او جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف واما اذا علم المأمور بعدم التمكن او جهل الامر فقد قلنا الصحيح انه مكلف واش واضح اكثر مع وجود الخلاف في المسألة فهذا فيه تصحيح بلا شك. في ظهر لي ان هاديك واما اذا انها مزحلقة والله اعلم. وآآ يجب ان تذكر قبل جديد واما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز الدين لان السورة الرابعة اللي زدتها وقلت لا خلاف فيها فإلى كانت واما اذا قبل الجاهلة واو قبل او علمك تكون او عالما التدخل داخل في تقرير المعنى ديال البيوت فشوف لاحظوا اش غيكون المعنى عليه بهذا كيتم تقريبه على البيت والا الى وقفنا في تقرير علمي في علم امن مزال مكملش تقرير واش واضحين اذا قالوا وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الآمن او علم المأمور بعدم التمكن ثم قال واما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف فيجوز وهذا اذا كان غير الشارع ولذلك مثل بمثال كذلك قال فيجود للسيد ما قالش لله مش للسيد ان يكلف عبده بخياط الى اخره. فهم؟ فالظاهرة بداو التصعيد ويلا رجعنا للمراجع التي يرجع اليها العلماء التي يرجع اليها صاحب فراقي كلها فيها مقراتنا في جمع الجوامع وفي شروحه وكذلك في التلقيح وفي غيره فيها ما ذكر المؤدب رحمه الله فيها كما ذكرته لكم فلعله هذا دين خطأ ولذلك معلقنا ان نقرأ عليه لان الكلام فيه تناقض لاننا قلنا قال هنا واما اذا علم الآمر بعدم التمكن فلا خلاف في جواز التكييف لا راه كاين الخلاف وقلنا الصحيح هو جواز التكليف والآن ملي قال الصحيح عدم سحر التكييف كما ذكر اذن كيف الأميدي كيحكي انه لا خلاف في عدد الساحة هو الذي يقول لنا لا خلاف هو تخدم هاديك اما اذا قبل قوله جهل كانه خالف تقرير المعنى بالذي ابتلاه في علم الآمن وعلم المأمور بعدم التمكن واضح انتهى دابا الآن انتهى تقرير البيت ثم قال واما هادي فإذا زادها على الماضي اما اذا علم او اما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف. واذا جهل الامر متى اذا كان غير الشارع وتقرير معنى عليه يجوز ويقع التكليف الذي امتنع بعدم التوكل واما اذا جهل الامر لا لا او جهل الامر واذا الجوامع اما مع جهل فاتفاق ولو فرض ان العبد عالما اذن الى كان العبد عادي وشكون لي جاي؟ آمن لي هو سيدنا ماشي جاهلة للأبرار آمر لي هو السيد عارف والعبد معلوم لاحظوا الخلاصة ديال هاد المسألة ما ذكره الشيخ العلامة محمد علي في الكوكب السابق في الكوكب الساطع اقل القول الاظهر المسألة الاولى القول الاظهر كتاب عن الجن هادشي هو اللي ذكرناه العبارة الاخرى القول الاظهر انه القول الاظهر هادي المسألة الاولى انه يصح تكليف انسان بامر يعلم ان شرط وقوعه في وقته منتفي مع علم الامير كذلك يعلم المأمور كذلك الامير كما ذكرنا كأمره بصوم يوم يعلم موته قبله هذا الأصح وقيل لا لانتفاء فائدته وهذا هو لي قلنا حكى الأميدي الإتفاق على عدم جوازهم قال واجيب بانها تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة واضح؟ واضح المسألة الاولى علاش المسألة الاولى ماشي المسألة الاولى في الترتيب ديالنا حنا المسألة الاولى هادي اللي ذكر هو هي المسألة الاخيرة عندنا اللي هي عيد الامين والمأمور معه جميل باش تصوروها اذن علم الآباء والأمور هي المذكورة فهاد الكلام قال القول الأدهر انه يصح تكليف انسان بأمر يعلم ان شرط وقوعه في وقته هو الترفيه اي مع علم الامير كذلك كامره بصوم يوم يعلم موته قبله. وقيل لا لانتفاء فائدته بل حكى الاميني الاجماع على عدمه. واجيب بانها بالعزل على الطاعة بتقدير القدرة واضح؟ المسألة الثانية قال ويصح كذلك هذا ملي قلنا علم الامير دون المأمور غير الامر يعرفوا المأمور ما تقدم لنا قوله رحمه الله اه فالتكليف به لحكمة الابتلاء واضح لا اشكال فيه هو اللي ذكر في المسألة الثانية قال ويصح كذلك تكليفه بما علم الآمر انتفاءه دون المأمور. وقيل لالتفاء فائدته ايضا. واجيب بان فائدته الاختبار المسألة الثالثة شناهي؟ هي هاد المسألة ديالاش؟ ان يكون الآمر جاهلا قال واتفقوا لا خلاف فيه. واتفقوا على صحة في التكريم فيما اذا جهل الامر انتفاءه عند وقته بان يكون الامر غير الشارع كامر السيد عبده بخياطة ثوب مهم وسيموت قبل ذلك الغد هادي الثالثة الرابعة اللي بقات لينا شناهي؟ هي الاولى اللي بدينا بها وهي ان يعلم كونه قال والاكثرون يعني المذهب الاكثر والاكثرون انهم يعلم المأمور كونه مأمورا عقب الامر قبل التمكن من الانتداب لتحققه ورود الامر وهو شاق في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. شاب فاش شاب في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. وقيل لا لانه شاب والاول ارجع. شناهو الاول انه يجوز مهم؟ وقد ذكر بعض المحشرين قال في هذه المسألة الاخيرة وان كان الامر عالما بانه لا يبقى الى ان يتمكن منه كما اذا امر الله تعالى زيدا بصوم غد وعلم انه يموت قبل الغد وهذا مذهب جمهور الاصول واضحة المسألة اذا فاتضح من هذا التقسيم الاحوال الاربعة اللي كثرنا ان هذا الكلام الاخير لا شك ان فيه وما عندناش نسخ اخرى باش نشوف هاد التصعيب لان البائس طبعة جديدة المعاصرة القرآن لغة مسبقة فيه الالف والنون بمزيدة في الغفران والرجحان. وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول. القرآن ان يقرأ اي المدلوك والمظهر نعم القرآن لغة مصدر قرار. احسن من قوله مصدر مشتق من قراءة فلازم يلقاو لينا مصدرهم بتأويل بتأويل ومن الاخير قولهم ما ما قرأت الناقة سلب اي ما ابرزته اظهرت جنينا من بطنها. وعلى القول بان القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع. لاحظتي هنا فين كاين الإشكال لذلك المعلق لم يعلق على هاد اللفظ الثاني زيد لأن العرب تقول فرأت الماء قرأت الماء في الحوض اي جمع. قرأت الماء في الحوض. قرأت الماء في الحوض اي جمعته فيه. فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل وهذه معنى قارئ الايتام عن ثمرات اي جامع ثمرات علوم كتب السماوية التي انزلت قبلهما مع زيادته عليها. واعلم الحقيقة ان اصله مهموز فما ذهب اليه الشافعي وغيره من انه غير مهموز وان النون اصلية وانه مشتق من القرينة او الاقتران لان اياته بعضها لان اياته بعدها قرائن على بعضها لان اياتها بعضها قرائن على اياتها لان اياته بعضها قرائن على صدق بعض او بعضها مقتدر ببعض فهو خلاف التحقيق الشافعي رحمه الله يقرأ بحق ابن كثير وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع الها والتحقيق انه تخفيف الهمزة بنقل حركتها الى الساكن قبل سلهم لانه غير مهموز اصلا. ووزن القرآن على التحقيق فعلان وعلى قول الشافعي فوزنه فعال وهو على وهو علم لكتاب الله تعالى وما استشكله كثير من العلماء اجتماع محبو عنه معرفين وهما العلمية والالف واللام فحله واضح واليه الاشارة بقوله في الخلاصة وبعض الاعلم عليه دخلان للحما قد كان عنه نقلا بالفضل والحديث والنعمان وقول المؤلف ومباحث الالفاظ المباحث جمع المبحث وهو مكان البحث. والبحث في لغة الفحص هو التفتيش وفي الاصطلاح اثبات المحمود في الموضوع او نفيه عنه. والمقصود مباحث الالفاظ المشتمل المشتمل هو عليها. المشتمل هو اي القرآن او الامر والنهي والعامي والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطق وغير ذلك اي كتاب؟ المشتبه هو اي كتاب هاد الكتاب كتاب القرآن الكريم؟ فاثبات المحمولات لهذه الموضوعات اثبات اطلاقك كاثبات الاطلاق والتقييد والنسخ مثلا للغو او نفيها او نفيها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف ومباحث الالفاظ. فهم؟ يعني ان القرآن هو والمجتمع على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولاجل عبده بقراءته وانما اقتصر على هذا من مع ان التدبر لاياته والعمل بها وان وعن ايديهم الحاصلين الميداني الاولي وخرج بقوله منزلا فليس بمنزل. الاحاديث النبوية لان الفاظها لم تنزل عليه. وخرج بقوله على محمد غير القرآن من الكتب السماوية في التوراة والانجيل وخرج بقوله لاجل الاعجاب لاجل الاعجاز والاحاديث الربانية في قوله جل انا عند ظن عبدي بحديث لانه لم ينزل لاعجازه. وخرج بقوله للتعبد الايات المنسوخة تلاوة تلاوتها سورة الخلع الخلع والخلع واية الشيخ والشيخة اذا زنا يا فاطمة. بالتحقيق هو ما مشى عليه المؤلف مؤلف وهو مذهب اهل السنة والجماعة لا اية اية قال ربنا نخلع ونخلع قد تكون تلك الآية وحدها صورة والتحقيق هو ما مشى عليه اي مؤلف وهو مذهب اهل السنة والجماعة لما لما يزعمه كثير من اهل الكلام ان القرآن هو المعاني القائمة منه هو المعاني القائمة لانه يلزم عليه ان تكون الفاظ القرآن لغير الله وهو منك رحمن قوي. واذا كانت لغير الله فهي مخلوقة المعتزلة واحدة وجه اعجازه انه تحدى العرب وهم الفقراء فصحاء سورة من فعالية فدل على انه من لو كان من مخلوق لقد لقد لقدر الخلق لقد لقدر الخلق تحقيق ان اعجازه في العدد لا بالصرفة لا بالصرفة سمعنا اي ان الله صرفهم ولو تركهم ما عجلوا. لان الله صرفهم ولو تركهم لم يصرفهم لم يعجزوا. بمعنى رغيب الله صرفهم اما كون ما صرفهمش الله را غيقدرو لا لا التحقيق ان ذلك بالعجز ليس بالصرفات. وليس للقرآن تعتمد والخلاف نقله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للاتفاق رأي معجبة. بعض العلماء جمع بين الاقوال بين الاقوال فقال من قرأ في الحق يعني ان العلماء يعني ان ندعوا للاخرة شكرا يعني ان العلماء اختلفوا في البسملة هل هي اية من الفاتحة او من كل سورة او ليست اية اصلا؟ الا التي في النمل فهي من القرآن اجماعا وان بعض العلماء جمع بين الاقوال فقال من قرأ بالحرف الذي هي اية فيه وهي اية بالنسبة اليه الشافعي الذي وهي اية في حصر ابن كثير. ومن قرأ بالحرف الذي ليست اية فيه فليست اية بالنسبة اليه وهذا انه في بعض يحاصر هذا انها في بعض الحروف آية وفي بعضها غير وفي بعضها غير آية. الحروف يعني القراءة ونظير هذا الوضع من قومه وقال اتخذ الله ولده فانها ثمينة في حرب ابن عامر والمصحف الشامي من قوله فبما كسبت ايديكم فانها حرف عند بعض القراء كعاصي. مع ان المصاحف التي بقيت في المدينة فيها بما كسبت ونحو ذلك واله واصحابه اجمعين الشيخ ما قيمة القرآن كتقصد قولهم ولا قول اهل السنة السنة كذلك هو رفضه هو الزمن على نبيه التوراة على موسى على عيسى نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم