﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.150
مثل العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نصل ما كنا قد قرأناه في ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باحكام الزكاة

2
00:00:22.750 --> 00:00:47.300
وكنا قد بلغنا الاصناف الثمانية فقال فهم الثمانية اصناف الفقراء وهذا الصنف الاول والفقراء جمع فقير وهو المعدم الذي لا شيء عنده هذا الفقير ثم المسكين ثم المساكين وهو جمع مسكين

3
00:00:47.350 --> 00:01:27.500
وهو الذي عنده بعض الكفاية بعض كفاية السنة ثم الصنف الرابع العاملون عليها وهم المشتغلون في الزكاة تحصيلا وحفظا وايصالا فهؤلاء يدفع لهم من الزكاة اجرة لعملهم ثم الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم

4
00:01:27.700 --> 00:02:00.750
وهم من يرجى النفع باسلامه او بتثبيته ان كان حديث عهد بالاسلام ويعطى لتثبيته على الاسلام الصنف الخامس الرقاب اي في عتق الرقاب ومن الخطأ الشائع ظن ان دفع الديات

5
00:02:01.550 --> 00:02:20.550
لاصحاب الجنايات سواء كانت جناية عمد او خطأ من فك الرقاب فيقولون فكوا رقبة فلان وهذا ليس هو المذكور في الاية وفي الرقاب لان الاية بالاجماع المقصود بها عتق الرقيق وليس بذل الديات

6
00:02:21.250 --> 00:02:45.500
فيمن استحق في في في من استحق دية او استحقت عليه دية اما في قتل عمد او في قتل خطأ ثم صنف السادس الغارمون والغنمون جمع غارم وهو كل من تحمى وهم صنفان

7
00:02:46.050 --> 00:03:16.250
من تحمل دينا  مصلحته او تحمل دينا للاصلاح بين الناس اما بالنسبة للصنف الاول وهو من تحمل دينا لمصلحته يشترط في دفع الزكاة اليه الا يجد وفاء الا يجد وفاء يتحمل دين ولا يجد له وفاء

8
00:03:16.950 --> 00:03:40.950
اما اذا كان الدين لمصلحته الناس اين الاصلاح بين الناس؟ فهذا ولو كان يجد وفاء يعوض من الزكاة فلا يشترط فيه الا يكون عنده ما يفي به بل لو كان عنده ما يفي به يعطى من الزكاة لانه تحمل ذلك لمصلحة المسلمين

9
00:03:44.000 --> 00:04:13.850
اما الصنف السابع فهو في في سبيل الله وهو الجهاد وعلى هذا جمهور العلماء والحقوا به الحج والحقوا به طلب العلم لانه في سبيل الله فالحج احد الجهادين كما قال عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما طلبنه

10
00:04:14.450 --> 00:04:41.900
اه استأذنا في الجهاد قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور واما اه طلب العلم فلان الجهاد نوعان جهاد بالعلم والبيان وجهاد بالسيف والسنان وكلاهما مما يصرف فيه الزكاة

11
00:04:42.900 --> 00:05:04.900
قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والظمير يعود الى القرآن وهذا كان في مكة قبل ان يؤذن له بالقتال صلى الله عليه وسلم فسماه جهادا وسمى الخروج لطلب العلم نفيرا فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

12
00:05:05.100 --> 00:05:24.750
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون واما الصنف الثامن فهو ابن السبيل وهو عابر السبيل الذي لا يجد كفاية في سفره ولو كان غنيا في بلده عابر السبيل الذي لا يجد كفاية

13
00:05:26.450 --> 00:05:45.950
في سفره سواء كفاية مسكن كفاية مأكل كفاية ملبس كل اوجه الكفايات فانه يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده ماذا يحصل له به الكفاية الى ان يبلغ بلده هذه الاصناف الثمانية

14
00:05:46.100 --> 00:06:04.300
التي تصرف فيها الزكاة هل يجب استيعابها الجواب لا على الصحيح من قولي العلماء وهو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يجب استيعابها بل يجوز صرف الزكاة الى صنف من هذه الثمانية

15
00:06:05.600 --> 00:06:36.850
صنف واحد من هذه الثمانية ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر اهل الزكاة المستحقين لها ستة اصناف لا تدفعوا الزكاة اليهم وانما نص عليهم لفوات الوصف الموجب للاستحقاق وذكر اولا الاوصاف الموجبة للاستحقاق من الفقر والمسكنة وما

16
00:06:37.900 --> 00:07:02.050
تبع تبع ذلك من الاوصاف ثم عاد لذكر ما لا يستحق الزكاة لفوات الاوصاف السابقة اول من ذكر المؤلف ممن لا يجوز دفع الزكاة اليه الغني فقال رحمه الله ولا يجوز دفعها

17
00:07:02.450 --> 00:07:28.650
اي الزكاة الى غني وهذا لا خلاف فيه والدليل ان الله حصر الزكاة في الفقراء والمساكين والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل

18
00:07:29.850 --> 00:07:52.350
الصدقة يعني الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب وبه يعلم ان الغنى نوعان غنى وجود وغنى قدرة غنى وجود وغنى قدرة اما غنى الوجود فهو بان يجد مالا

19
00:07:52.650 --> 00:08:13.950
يكفيه في يده والنوع الثاني غنى قدرة وهو ان يكون الانسان مكتسبا قادرا على اكتساب مع تيسره. اما اذا كان قادر على اكتساب لكن لا يجد مكسبا او مجالا للكسب

20
00:08:14.200 --> 00:08:38.150
فهذا كالعاجز مثل الذي يطلب وظيفة ولا يجد وظيفة لا يجد من يوظفه فهذا وان كان قادر على اكتساب لكنه لا يجد مجالا للكسب وموضعا للعمل فالغناء اما بالوجود واما

21
00:08:38.450 --> 00:08:56.750
بالقدرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني هذا الواجب ولا لقوي مكتسب هذا الغني بالقدرة ثاني من ذكر المؤلف رحمه الله ممن لا تجوز دفع الزكاة اليه

22
00:08:57.450 --> 00:09:27.450
ولا عمودي نسب عامودي النسب هم الاصول والفروع الاصول والفروع الاباء وان علوا من جهة ابيه ومن جهة امه والاولاد وان نزلوا سواء كانوا اولاد ابنائه او اولاد بناته ولا فرق في ذلك بين ان يكونوا وارثين او غير وارثين

23
00:09:33.100 --> 00:10:06.950
واحتجوا لذلك بان دفعها اليهم يغنيهم عن النفقة واسقطها عن من وجبت عليه فيعود نفع بذل الزكاة الى الباذل وهذا فيمن تجب نفقته متوجه اما من لا تجب نفقته من الاصول او الفروع فهذا التعليل غير قائم

24
00:10:07.700 --> 00:10:31.600
لكن قالوا ايضا في وجه اخر انه علاقة الابوة والبنوة علاقة الاصول علاقة عمودي النسب فيها بعظية وجزئية وبالتالي لا يعطي ما له لبعضه او لاصله او لمن هو جزء منه

25
00:10:32.250 --> 00:10:52.150
هذه التعاليم التي ذكروها رحمه الله وقد حكى الاجماع على ذلك بعض اهل العلم اما فيما اذا كانت النفقة واجبة فلا ريب انه لا يجوز لا ريب انه لا يجوز مثل

26
00:10:52.350 --> 00:11:15.700
شخص غني وعندو عنده ابن فقير فلا يجوز ان يدفع فقره بزكاته بل يجب عليه ان ينفق عليه والعكس ولد عنده مال غني ووالده فقير فلا يجوز ان يدفع زكاة حاجة والده بزكاته بل يجب عليه ان ينفق عليه

27
00:11:16.450 --> 00:11:37.000
وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه اذا كانت النفقة واجبة فلا يجزئ دفع الزكاة اما اذا كانت النفقة لا تجب ففي هذا خلاف اذا الاجماع فيما اذا كانت النفقة واجبة

28
00:11:37.150 --> 00:12:02.400
اما اذا كانت النفقة غير واجبة ففيه خلاف المذهب انه لا يجوز دفعها اليهم حتى لو لم تكن النفقة واجبة وقيل بل يجوز دفع الزكاة الى عامودي العمودي نسبه اذا كان

29
00:12:04.350 --> 00:12:26.350
اذا كانت النفقة غير واجبة وما هي الاحوال التي لا تجد فيها النفقة هي الاصل في النفقة انما تجب بشرطين الشرط الاول حاجة المنفق عليه وغنى المنفق هنا لا تكون النفقة واجبة عندما يكون المنفق غير قادر على النفقة

30
00:12:27.500 --> 00:12:42.800
اما الحاجة فهي قائمة ولذلك حنا الان بين ان نسد الحاجة بالزكاة وبين ان نسد الحاجة بالنفقة. فعندنا الحاجة قائمة فمتى تكون النفقة غير واجبة في هذه الصورة فيما اذا كان المنفق

31
00:12:43.100 --> 00:13:02.750
غير قادر بان يكون عاجزا لا يسع ماله ففي هذه الحالة المذهب حتى لو كان الانسان ما عنده قدرة فانه وعنده زكاة فانه لا يعطي زكاته لاصوله ولا لفروعه لانه يجب عليه ان ينفق عليهم

32
00:13:03.750 --> 00:13:21.450
يقال ما وجبت عليه الزكاة؟ يقولون ولو كان لا يجوز ان ان يسد حاجتهم بالزكاة لانه ينتفع بذلك. اذ انه يسقط عن نفسه النفقة القول الثاني ان النفقة لم تجب في هذه الحال عجز المنفق وبالتالي

33
00:13:22.200 --> 00:13:44.350
هذا التحليل غير مستقيم لماذا لان المنفأ لان المنفق اصلا لا تجب عليه النفقة لعدم قدرته وانما تجب الزكاة في حال غنى المنفق وقدرته وحال حاجة المنفق عليه وهذا هو القول الثاني

34
00:13:44.750 --> 00:14:08.050
الذي في هذه المسألة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعه ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لكن متى لا يأخذ عمودي النسب في كل اسباب الاخذ الموجبة لدفع الزكاة ام

35
00:14:08.300 --> 00:14:28.900
في بعضها؟ الجواب اذا كان الاخذ لفقر او لمسكنة او لغرم لغرم سببه التقصير في النفقة فلا يجوز الاعطاء اما اذا كان يأخذ لكونه عاملا على الزكاة فانه يجوز دفع الزكاة اليه لانه لا يأخذ

36
00:14:29.000 --> 00:14:43.850
لا يدفع بذلك شيئا يتعلق بالنفقة عليه وكذلك اذا كان آآ من المؤلفة قلوبهم وما الى ذلك من الاسباب الاخرى كان يكونوا غزاة او طلبة علم او ما اشبه ذلك

37
00:14:43.900 --> 00:15:05.150
هذي اسباب لا تمنع اخذ الزكاة في عامودي النسب الثالث مما يتعلق من لا يجوز دفع الزكاة اليه قال ولا زوج اي فلا يجوز ان تعطي المرأة زوجها من زكاتها

38
00:15:06.500 --> 00:15:29.800
لاجل فقره او مسكنته وعللوا ذلك قالوا لان احد الزوجين لان احد الزوجين فلم يجز دفع الزكاة اليك الاخر يعني كما انه لا يجوز دفع الرجل زكاته لامرأته فكذلك لا يجوز للمرأة ان تدفع زكاة هذا الرجل والصواب ان هذا القياس مع الفارق

39
00:15:33.250 --> 00:15:54.000
القياس مع الفارق لان نفق لان نفقة الزوجة على الزوج واجبة فلا لان نفقة الزوجة الانفاق على الزوجة واجبة على الزوج بخلاف العكس فالزوج فالزوجة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها

40
00:15:54.500 --> 00:16:20.450
وبالتالي لا يصلح القياس واما قولهم ان الزكاة اذا دفعتها المرأة لزوجها عاد نفعها اليها فهذا ليس مانعا من جواز بذل الزكاة لوجود الوصف لان الله اناط الزكاة بوصف فاذا وجد

41
00:16:20.950 --> 00:16:38.550
جاز دفع الزكاة ولو كان يعود النفع قد يعود النفع الى بادر الزكاة من وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انه تصدق بها على آآ بريرة قال هو صدقة لها ولنا هدية

42
00:16:39.550 --> 00:17:12.350
فهنا حصل النفع بوجه اخر فالمقصود ان قوله رحمه الله ولا زوج ما استدلوا به لا يقوى على الجواز دفع الزكاة زكاة المرأة لزوجها واستدلوا القائلون بالجواز استدلوا بقصة زينب امرأة

43
00:17:12.900 --> 00:17:29.600
ابن مسعود حيث جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا يا رسول الله ان ابن مسعود يقول ان زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فقال صدق ابن مسعود

44
00:17:30.900 --> 00:17:50.150
المذهب لا يصلح الاستدلال به. لماذا لان هذا في صدقة التطوع اذ انهم يمنعون من دفع الزكاة لعموده النسب وهو قال صدق ابن مسعود ان زوجك وولدك احق من تصدقت به

45
00:17:51.400 --> 00:18:15.100
احق من تصدقت به عليهم والصواب انه يجوز دفع الزكاة للزوج اذا قام فيه وصف من الاوصاف المبيحة اخذ الزكاة ودفع الزكاة وليس في ذلك ما يمنع من نص ولا اجماع

46
00:18:15.350 --> 00:18:35.600
وقياسه على منع دفع الزوج للزوجة غير مستقيم فيبقى جواز الدفع ثابتا والاستدلال بهذا اقوى من الاستدلال بحديث ابن مسعود ثم ذكر الرابع من الاصناف التي لا يجوز دفع الزكاة اليها وهم بنو هاشم

47
00:18:36.000 --> 00:18:50.750
ولا مواليهم اي من اعتقوهم. اما بنو هاشم فهم ذرية هاشم بن عبد مناف جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاب الاب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:51.350 --> 00:19:14.250
محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن هاشم فهو الاب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم  لا تدفع الزكاة لبني هاشم وهذا بالاجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:15.500 --> 00:19:33.850
قال للفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة حين سأله سأله الزكاة قال له مال انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة

50
00:19:34.000 --> 00:19:59.200
انها لا تحل لال محمد هذا الحكم والعلة انها اوساخ الناس  اما مواليهم من اعتقهم بنو هاشم فهذا ليس بالاجماع فيه خلاف بين اهل العلم فقيل حكمهم حكم بني هاشم

51
00:20:00.500 --> 00:20:20.650
في الاخذ من الزكاة وهذا المذهب الذي قرره المؤلف رحمه الله خلافا للجمهور والاصل في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مولى القوم منهم ان مولى القوم منهم

52
00:20:20.950 --> 00:20:54.300
الخامس ممن لا تدفع اليه الزكاة كل قريب تلزم مؤنته. اي كل قريب تلزم النفقة عليه. المؤونة هي النفقة والسبب في عدم جواز دفع الزكاة اليه انه مستغن بالنفقة وانه اذا دفع اليه الزكاة فقد وفر على نفسه ما وجب عليه من نفقة. ولذلك لا يجوز ان يدفع زكاة

53
00:20:54.450 --> 00:21:10.650
لتوفير النفقة الواجبة عليه لمن دفع عليه الزكاة وهذا محل محل اتفاق لكن اذا اخذ القريب من الزكاة لسبب اخر كان يكون عاملا او من الغزاة او من المؤلفة قلوبهم او مكاتبا او من ابناء

54
00:21:10.650 --> 00:21:28.350
السبيل او غارما بذات البين لاصلاح ذات البين فلا حرج في ذلك ثم بعد هذا ختم المؤلف رحمه الله ذكر من لا تدفع اليهم الزكاة بذكر من فيهم خلاف فقال وبني وبني

55
00:21:28.350 --> 00:21:48.300
طلب وفي بني المطلب خلاف فبنو المطلب هم بنو المطلب ابن عبد مناف المطلب اخو هاشم  عبد مناف له اربعة من الولد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب

56
00:21:48.800 --> 00:22:14.150
وعبدشمس ونوفل سبب الخلاف في بين المطلب دون عبد شمس ونوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بني المطلب انهم وبنو هاشم شيء واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بابن المطلب وبنو هاشم شيء واحد

57
00:22:14.850 --> 00:22:32.750
وعليه جرى الخلاف هل هم شيء واحد في الفي وفي الزكاة ام في الفي فقط لان سبب المقولة ان بني عبد شمس وبني نوفل اتى والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اعطيت

58
00:22:33.150 --> 00:22:49.750
اخواننا من بني المطلب ولم تعطنا ونحن وهم سواء يعني في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لان بني المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:50.250 --> 00:23:22.700
ودخلوا معه في الحصار فكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا وبني هاشم شيئا واحدا فكان وبنو هاشم شيئا واحدا  الراجح في بني المطلب انهم لا يمنع منهم الزكاة لان

60
00:23:23.700 --> 00:23:45.550
قوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد انما هو المشاركة في الاستحقاق من خمس الخمس وليس في الزكاة لان الزكاة المانع منها القرابة وبنو هاشم وبن المطلب وبنو

61
00:23:45.850 --> 00:24:08.100
عبد شمس وبنون نوفل في القرابة سواء فاذا حلت لبني عبد شمس ولبني نوفل حلت لبني المطلب هذا هو الصحيح في مسألة الخلاف الذي اشار اليه المؤلف   المسألة الثانية في اخر مسألة ذكرها

62
00:24:08.400 --> 00:24:26.300
والمذهب انه يجوز دفع الزكاة اليهم المذهب يجوز دفع الزكاة الى بني المطلب والرواية الثانية انه لا يجوز وذكرنا سببها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في

63
00:24:27.000 --> 00:24:28.950
ما يتصل بالزكاة