هذه التعاليم التي ذكروها رحمه الله وقد حكى الاجماع على ذلك بعض اهل العلم اما فيما اذا كانت النفقة واجبة فلا ريب انه لا يجوز لا ريب انه لا يجوز مثل احق من تصدقت به عليهم والصواب انه يجوز دفع الزكاة للزوج اذا قام فيه وصف من الاوصاف المبيحة اخذ الزكاة ودفع الزكاة وليس في ذلك ما يمنع من نص ولا اجماع مثل العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نصل ما كنا قد قرأناه في ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باحكام الزكاة وكنا قد بلغنا الاصناف الثمانية فقال فهم الثمانية اصناف الفقراء وهذا الصنف الاول والفقراء جمع فقير وهو المعدم الذي لا شيء عنده هذا الفقير ثم المسكين ثم المساكين وهو جمع مسكين وهو الذي عنده بعض الكفاية بعض كفاية السنة ثم الصنف الرابع العاملون عليها وهم المشتغلون في الزكاة تحصيلا وحفظا وايصالا فهؤلاء يدفع لهم من الزكاة اجرة لعملهم ثم الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى النفع باسلامه او بتثبيته ان كان حديث عهد بالاسلام ويعطى لتثبيته على الاسلام الصنف الخامس الرقاب اي في عتق الرقاب ومن الخطأ الشائع ظن ان دفع الديات لاصحاب الجنايات سواء كانت جناية عمد او خطأ من فك الرقاب فيقولون فكوا رقبة فلان وهذا ليس هو المذكور في الاية وفي الرقاب لان الاية بالاجماع المقصود بها عتق الرقيق وليس بذل الديات فيمن استحق في في في من استحق دية او استحقت عليه دية اما في قتل عمد او في قتل خطأ ثم صنف السادس الغارمون والغنمون جمع غارم وهو كل من تحمى وهم صنفان من تحمل دينا مصلحته او تحمل دينا للاصلاح بين الناس اما بالنسبة للصنف الاول وهو من تحمل دينا لمصلحته يشترط في دفع الزكاة اليه الا يجد وفاء الا يجد وفاء يتحمل دين ولا يجد له وفاء اما اذا كان الدين لمصلحته الناس اين الاصلاح بين الناس؟ فهذا ولو كان يجد وفاء يعوض من الزكاة فلا يشترط فيه الا يكون عنده ما يفي به بل لو كان عنده ما يفي به يعطى من الزكاة لانه تحمل ذلك لمصلحة المسلمين اما الصنف السابع فهو في في سبيل الله وهو الجهاد وعلى هذا جمهور العلماء والحقوا به الحج والحقوا به طلب العلم لانه في سبيل الله فالحج احد الجهادين كما قال عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما طلبنه اه استأذنا في الجهاد قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور واما اه طلب العلم فلان الجهاد نوعان جهاد بالعلم والبيان وجهاد بالسيف والسنان وكلاهما مما يصرف فيه الزكاة قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والظمير يعود الى القرآن وهذا كان في مكة قبل ان يؤذن له بالقتال صلى الله عليه وسلم فسماه جهادا وسمى الخروج لطلب العلم نفيرا فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون واما الصنف الثامن فهو ابن السبيل وهو عابر السبيل الذي لا يجد كفاية في سفره ولو كان غنيا في بلده عابر السبيل الذي لا يجد كفاية في سفره سواء كفاية مسكن كفاية مأكل كفاية ملبس كل اوجه الكفايات فانه يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده ماذا يحصل له به الكفاية الى ان يبلغ بلده هذه الاصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة هل يجب استيعابها الجواب لا على الصحيح من قولي العلماء وهو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يجب استيعابها بل يجوز صرف الزكاة الى صنف من هذه الثمانية صنف واحد من هذه الثمانية ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر اهل الزكاة المستحقين لها ستة اصناف لا تدفعوا الزكاة اليهم وانما نص عليهم لفوات الوصف الموجب للاستحقاق وذكر اولا الاوصاف الموجبة للاستحقاق من الفقر والمسكنة وما تبع تبع ذلك من الاوصاف ثم عاد لذكر ما لا يستحق الزكاة لفوات الاوصاف السابقة اول من ذكر المؤلف ممن لا يجوز دفع الزكاة اليه الغني فقال رحمه الله ولا يجوز دفعها اي الزكاة الى غني وهذا لا خلاف فيه والدليل ان الله حصر الزكاة في الفقراء والمساكين والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة يعني الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب وبه يعلم ان الغنى نوعان غنى وجود وغنى قدرة غنى وجود وغنى قدرة اما غنى الوجود فهو بان يجد مالا يكفيه في يده والنوع الثاني غنى قدرة وهو ان يكون الانسان مكتسبا قادرا على اكتساب مع تيسره. اما اذا كان قادر على اكتساب لكن لا يجد مكسبا او مجالا للكسب فهذا كالعاجز مثل الذي يطلب وظيفة ولا يجد وظيفة لا يجد من يوظفه فهذا وان كان قادر على اكتساب لكنه لا يجد مجالا للكسب وموضعا للعمل فالغناء اما بالوجود واما بالقدرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني هذا الواجب ولا لقوي مكتسب هذا الغني بالقدرة ثاني من ذكر المؤلف رحمه الله ممن لا تجوز دفع الزكاة اليه ولا عمودي نسب عامودي النسب هم الاصول والفروع الاصول والفروع الاباء وان علوا من جهة ابيه ومن جهة امه والاولاد وان نزلوا سواء كانوا اولاد ابنائه او اولاد بناته ولا فرق في ذلك بين ان يكونوا وارثين او غير وارثين واحتجوا لذلك بان دفعها اليهم يغنيهم عن النفقة واسقطها عن من وجبت عليه فيعود نفع بذل الزكاة الى الباذل وهذا فيمن تجب نفقته متوجه اما من لا تجب نفقته من الاصول او الفروع فهذا التعليل غير قائم لكن قالوا ايضا في وجه اخر انه علاقة الابوة والبنوة علاقة الاصول علاقة عمودي النسب فيها بعظية وجزئية وبالتالي لا يعطي ما له لبعضه او لاصله او لمن هو جزء منه شخص غني وعندو عنده ابن فقير فلا يجوز ان يدفع فقره بزكاته بل يجب عليه ان ينفق عليه والعكس ولد عنده مال غني ووالده فقير فلا يجوز ان يدفع زكاة حاجة والده بزكاته بل يجب عليه ان ينفق عليه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه اذا كانت النفقة واجبة فلا يجزئ دفع الزكاة اما اذا كانت النفقة لا تجب ففي هذا خلاف اذا الاجماع فيما اذا كانت النفقة واجبة اما اذا كانت النفقة غير واجبة ففيه خلاف المذهب انه لا يجوز دفعها اليهم حتى لو لم تكن النفقة واجبة وقيل بل يجوز دفع الزكاة الى عامودي العمودي نسبه اذا كان اذا كانت النفقة غير واجبة وما هي الاحوال التي لا تجد فيها النفقة هي الاصل في النفقة انما تجب بشرطين الشرط الاول حاجة المنفق عليه وغنى المنفق هنا لا تكون النفقة واجبة عندما يكون المنفق غير قادر على النفقة اما الحاجة فهي قائمة ولذلك حنا الان بين ان نسد الحاجة بالزكاة وبين ان نسد الحاجة بالنفقة. فعندنا الحاجة قائمة فمتى تكون النفقة غير واجبة في هذه الصورة فيما اذا كان المنفق غير قادر بان يكون عاجزا لا يسع ماله ففي هذه الحالة المذهب حتى لو كان الانسان ما عنده قدرة فانه وعنده زكاة فانه لا يعطي زكاته لاصوله ولا لفروعه لانه يجب عليه ان ينفق عليهم يقال ما وجبت عليه الزكاة؟ يقولون ولو كان لا يجوز ان ان يسد حاجتهم بالزكاة لانه ينتفع بذلك. اذ انه يسقط عن نفسه النفقة القول الثاني ان النفقة لم تجب في هذه الحال عجز المنفق وبالتالي هذا التحليل غير مستقيم لماذا لان المنفأ لان المنفق اصلا لا تجب عليه النفقة لعدم قدرته وانما تجب الزكاة في حال غنى المنفق وقدرته وحال حاجة المنفق عليه وهذا هو القول الثاني الذي في هذه المسألة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعه ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لكن متى لا يأخذ عمودي النسب في كل اسباب الاخذ الموجبة لدفع الزكاة ام في بعضها؟ الجواب اذا كان الاخذ لفقر او لمسكنة او لغرم لغرم سببه التقصير في النفقة فلا يجوز الاعطاء اما اذا كان يأخذ لكونه عاملا على الزكاة فانه يجوز دفع الزكاة اليه لانه لا يأخذ لا يدفع بذلك شيئا يتعلق بالنفقة عليه وكذلك اذا كان آآ من المؤلفة قلوبهم وما الى ذلك من الاسباب الاخرى كان يكونوا غزاة او طلبة علم او ما اشبه ذلك هذي اسباب لا تمنع اخذ الزكاة في عامودي النسب الثالث مما يتعلق من لا يجوز دفع الزكاة اليه قال ولا زوج اي فلا يجوز ان تعطي المرأة زوجها من زكاتها لاجل فقره او مسكنته وعللوا ذلك قالوا لان احد الزوجين لان احد الزوجين فلم يجز دفع الزكاة اليك الاخر يعني كما انه لا يجوز دفع الرجل زكاته لامرأته فكذلك لا يجوز للمرأة ان تدفع زكاة هذا الرجل والصواب ان هذا القياس مع الفارق القياس مع الفارق لان نفق لان نفقة الزوجة على الزوج واجبة فلا لان نفقة الزوجة الانفاق على الزوجة واجبة على الزوج بخلاف العكس فالزوج فالزوجة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها وبالتالي لا يصلح القياس واما قولهم ان الزكاة اذا دفعتها المرأة لزوجها عاد نفعها اليها فهذا ليس مانعا من جواز بذل الزكاة لوجود الوصف لان الله اناط الزكاة بوصف فاذا وجد جاز دفع الزكاة ولو كان يعود النفع قد يعود النفع الى بادر الزكاة من وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انه تصدق بها على آآ بريرة قال هو صدقة لها ولنا هدية فهنا حصل النفع بوجه اخر فالمقصود ان قوله رحمه الله ولا زوج ما استدلوا به لا يقوى على الجواز دفع الزكاة زكاة المرأة لزوجها واستدلوا القائلون بالجواز استدلوا بقصة زينب امرأة ابن مسعود حيث جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا يا رسول الله ان ابن مسعود يقول ان زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فقال صدق ابن مسعود المذهب لا يصلح الاستدلال به. لماذا لان هذا في صدقة التطوع اذ انهم يمنعون من دفع الزكاة لعموده النسب وهو قال صدق ابن مسعود ان زوجك وولدك احق من تصدقت به وقياسه على منع دفع الزوج للزوجة غير مستقيم فيبقى جواز الدفع ثابتا والاستدلال بهذا اقوى من الاستدلال بحديث ابن مسعود ثم ذكر الرابع من الاصناف التي لا يجوز دفع الزكاة اليها وهم بنو هاشم ولا مواليهم اي من اعتقوهم. اما بنو هاشم فهم ذرية هاشم بن عبد مناف جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاب الاب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن هاشم فهو الاب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدفع الزكاة لبني هاشم وهذا بالاجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة حين سأله سأله الزكاة قال له مال انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة انها لا تحل لال محمد هذا الحكم والعلة انها اوساخ الناس اما مواليهم من اعتقهم بنو هاشم فهذا ليس بالاجماع فيه خلاف بين اهل العلم فقيل حكمهم حكم بني هاشم في الاخذ من الزكاة وهذا المذهب الذي قرره المؤلف رحمه الله خلافا للجمهور والاصل في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مولى القوم منهم ان مولى القوم منهم الخامس ممن لا تدفع اليه الزكاة كل قريب تلزم مؤنته. اي كل قريب تلزم النفقة عليه. المؤونة هي النفقة والسبب في عدم جواز دفع الزكاة اليه انه مستغن بالنفقة وانه اذا دفع اليه الزكاة فقد وفر على نفسه ما وجب عليه من نفقة. ولذلك لا يجوز ان يدفع زكاة لتوفير النفقة الواجبة عليه لمن دفع عليه الزكاة وهذا محل محل اتفاق لكن اذا اخذ القريب من الزكاة لسبب اخر كان يكون عاملا او من الغزاة او من المؤلفة قلوبهم او مكاتبا او من ابناء السبيل او غارما بذات البين لاصلاح ذات البين فلا حرج في ذلك ثم بعد هذا ختم المؤلف رحمه الله ذكر من لا تدفع اليهم الزكاة بذكر من فيهم خلاف فقال وبني وبني طلب وفي بني المطلب خلاف فبنو المطلب هم بنو المطلب ابن عبد مناف المطلب اخو هاشم عبد مناف له اربعة من الولد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبدشمس ونوفل سبب الخلاف في بين المطلب دون عبد شمس ونوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بني المطلب انهم وبنو هاشم شيء واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بابن المطلب وبنو هاشم شيء واحد وعليه جرى الخلاف هل هم شيء واحد في الفي وفي الزكاة ام في الفي فقط لان سبب المقولة ان بني عبد شمس وبني نوفل اتى والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اعطيت اخواننا من بني المطلب ولم تعطنا ونحن وهم سواء يعني في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لان بني المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا معه في الحصار فكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا وبني هاشم شيئا واحدا فكان وبنو هاشم شيئا واحدا الراجح في بني المطلب انهم لا يمنع منهم الزكاة لان قوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد انما هو المشاركة في الاستحقاق من خمس الخمس وليس في الزكاة لان الزكاة المانع منها القرابة وبنو هاشم وبن المطلب وبنو عبد شمس وبنون نوفل في القرابة سواء فاذا حلت لبني عبد شمس ولبني نوفل حلت لبني المطلب هذا هو الصحيح في مسألة الخلاف الذي اشار اليه المؤلف المسألة الثانية في اخر مسألة ذكرها والمذهب انه يجوز دفع الزكاة اليهم المذهب يجوز دفع الزكاة الى بني المطلب والرواية الثانية انه لا يجوز وذكرنا سببها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في ما يتصل بالزكاة