وقرر جملة من التقريرات المتعلقة بصلاح الامة عموما وببيان احكام الحج وما يحتاجه الناس على وجه الخصوص يقول رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى اي في منى ومنى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. نستمع ان شاء الله تعالى في هذا المجلس الى جملة من الاحاديث النبوية الشريفة عما آآ مما يتعلق بباب ازالة النجاسة وبيانها ثم نستمع الى اسئلتكم ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه قال المصنف الامام ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى وعن عمر ابن خالدة رضي الله عنه قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ودعاؤها يسير على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه هذا الحديث من جملة الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان النجاسة واحكامها وهو حديث اخرجه الامام احمد والترمذي من طريق قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه وقد قال عنه الحافظ الترمذي حديث حسن صحيح وفيه اخبر عمرو عن موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهذه الخطبة في حجة الوداع والنبي صلوات الله وسلامه عليه خطب الامة في حجة الوداع في مواقف عديدة خطبهم في عرفة وخطبهم في يوم النحر وخطبهم في ايام التشريق وبين في هذه الخطب اصولا عامة تجتمع عليها الامة ومنها ما تقدمت الاشارة اليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا منزل داخل الحرم وهو واد بين جبلين فيه مكث الحجاج في اليوم الثامن وفي يوم النحر وايام التشريق. وهو من شعائر الله وهو من المقامات العظيمة الشريفة الداخلة في قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فان قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يشمل معنيين في قول المفسرين. المعنى الاول مقامه الذي قام فيه لبناء الكعبة وهو المعروف مقام ابراهيم القريب من الكعبة وهو الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. والقول الثاني ان مقام ابراهيم هو كل الاماكن التي وقف فيها ابراهيم عبادة في داخل الحرم وخارجه في الصفا والمروة وفي منى وفي المزدلفة وفي عرفة كلها مقامات قامها ابراهيم عليه السلام تعبدا لله وطلبا العبودية والاجر والثواب في القيام عندها فقوله جل وعلا اتخذوا مقام ابراهيم مصلى يدخل في هذا يدخل في هذا المقام وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في منى قال رضي الله تعالى عنه وهو على راحلته اي ان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قائما على راحلته. والراحلة هي الناقة التي كان صلى الله عليه وسلم يرتحلها و يستعملها في تنقلاته فالراحلة هي الناقة التي تصلح للركوب والارتحال وقد قام النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على راحلته في وقوفه بعرفة وكذلك في خطبته وكذلك في منى لما خطب اصحابه قال رضي الله تعالى عنه ولعابها يسيل على كتفي اللعاب هو ما سال من ماء الفم يسمى لعابا سواء كان ذلك من الادم او من غيره. فكل ما من ماء الفم سمي لعابا فقول لعابها يسيل على كتفي اي ان ماء فمها يتقاطر على كتفه هذا ما افاده عمرو بن خالد رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث مشروعية الاخبار بالوقائع التي تترتب عليها الاحكام. وهذا كثير في نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم ينقلون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاحوال المرافقة لتلك الاخبار لما فيها من الاحكام ولما فيها من الفوائد وفيه من الفوائد توثيق المكان عند الخبر اذا دعت الى ذلك حاجة فان عمرو رضي الله تعالى عنه عندما حدث اخبر بمكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الخطب تطلق على كل كلام يجتمع له الناس ولو لم يكن خطبة جمعة وعيد ونحو ذلك ولو كانت من غير صلاة. فتسمى خطبة لانه يخاطب فيها الانسان غيره ويبين لهم فيها ما يحتاجون الى بيانه او يوصل ما يحتاجون الى ايصالها وما يريد ايصاله اليهم وفيه من الفوائد جواز الخطأ الخطبة على الراحلة وهذا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فان خطبته على الراحلة كان غرضها تبليغ الصوت الى اقصى ما يمكن بخلاف ما اذا خطب وهو على الارض او خطب وهو جالس فان صوته لا يبلغ المبلغ الذي يبلغه اذا خطب على راحلته وفيه من الفوائد جواز ركوب الراحلة في الخطبة ونحوها لغير الانتقال والارتحال اذا لم يشق عليها فهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه مكث على راحلة في وقوفه بعرفة وكذلك هنا وفي من الفوائد عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم على ما يحقق تبليغه ليه رسالة الله عز وجل فان عمرو قد امسك بخطام ناقته وهو يخطب صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد وهذا هو المقصود في هذا الباب طهارة لعابي ما يؤكل لحمه من الحيوان هذا هو المقصود من سياق هذا الحديث في هذا الباب. طهارة ما يؤكل طهارة لعاب ما يؤكل لحمه من الحيوان وفيه من الفوائد بيان ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه حكم فان الصحابي لم يقل في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ذلك في محضره في مجلسه فاستدل بذلك على حكم وهو طهارة لعاب ما يؤكل لحمه من الحيوان هذه جملة من الفوائد المتصلة باء الحديث وفيه تيقظ الصحابة وحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتوصيف الحال على وجه الكمال لايصال ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولا وحالا ولم يتكلم عن الخطبة وما جاء فيها تكلم عن الحال التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة لم يقتصروا فقط على نقل اقواله ولا على نقل نقل اعماله. بل نقلوا اقواله صلوات الله وسلامه عليه لانه اسوة في ذلك كله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل البني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر العسر فيه. متفق عليه. وللمسلم لقد كنت اخوكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي في وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه بيان جملة من المسائل المسألة الاولى حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة ثم حكم ازالته بالتطهير رطبا كان او يابسا هذا ما تضمنه الحديث من مسائل وقد ذكر المصنف الحديث بروايتين الرواية الاولى ما في الصحيحين وقد اخرجها البخاري من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها واما الحديث الاخر فقد اخرجه مسلم من طريق خالد عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا طريق الحديثين اما الحديث الاول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. كان هي في الاصل تدل على فعل ماض ولو لم يتكرر تقول كان في هذا المكان بناء اي انه كان وزال فلا يدل على الاستمرار ولا على الدوام انما يدل على حدوث امر في الماضي لا علاقة له بالاستمرار او بعدمه. لكن في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي جملة من الاخبار يذكر ذلك على نحو الاخبار عن العمل المستمر الدائم الذي لم ينقطع وهذا من جملته وهو في كثير من اخبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون انه كان يفعل كذا او يقول كذا فهذا دليل على ديمومة ذلك الفعل واستمراره في الاصل لكن قد يكون هذا منقطعا في بعض الاحيان او غير متصل على وجهه الدواب لكن الذي يحدد هل هو على وجه الدوام او لا؟ ما يمكن ان يأتي من روايات فقولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني يدل على دوام هذا الفعل وقوله وقولها رضي الله تعالى عنها يغسل المني اي يصب عليه الماء والمني هو الماء الذي خلق منه البشر وهو ما يخرج عند اشتداد الشهوة ويحصل بخروجه انقظاؤها حتى تفرق بين المني وبين المذي وهو قريب من المني حيث انه يخرج عند الشهوة لكن يختلف عنه في صفته وفي وقت خروجه فالمذي يخرج عند اشتداد الشهوة واما المني فيخرج عند اشتدادها وانقظائها ويحصل بخروجه قضاء الوتر كما انه يخرج دافقا كما قال الله تعالى في سورة الطارق فلينظر الانسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق. فهذا وصف ملازم للمني الذي خلق منه الانسان يخرج من بين الصلب والترائب فقولها رضي الله تعالى عنه يغسل المني اي يزيله من بدنه او ثوبه صلى الله عليه وسلم والغسل الاصل في فيه اذا اطلق انه يستعمل فيه الماء فلا حاجة ان يقال بماذا كان يغسل؟ لان الاصل في الغسل الماء قالت رضي الله تعالى عنها ثم يخرج الى الصلاة ثم يخرج الى الصلاة اي انه بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه المنية يخرج الى الصلاة اي الى الصلاة المكتوبة فيما يظهر لانها هي التي يخرج لها في الغالب فالصلاة هنا المقصود بها المكتوبات قال في ذلك الثوب اي الذي اصابه مني وغسله صلى الله عليه وسلم والثوب هنا هو كل ما يلبسه الانسان سواء كان قميصا او كان ازارا او كان غيره من الالبسة لكن يطلق الثوب في بعض الاصطلاح على القمص والصواب في اطلاق الثوب انه صادق على كل ما يلبسه الانسان من اللباس سواء كان قميصا او كان ازارا او رداء او غير ذلك مما يلبس قال قالت رضي الله تعالى عنها وانا انظر الى اثر الغسل فيه اي اثر الماء الذي غسل به الثوب. وانا انظر الى اثر اي ما بقي من الماء في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه بعد غسله واما الرواية الثانية قال رحمه الله ولمسلم قالت عائشة لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا لقد كنت تقول لقد كنت افركه في الحديث الاول الذي كان يغسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني اخبرت عائشة عن فعلها انها كانت تتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له حتى يتبين الفرق يمكن ان يكون مع الغسل ويمكن ان يكون بغير غسل. فالفرك هو ظم الثوب بعضه الى بعض مع المبالغة في تنقيته ضم الثوب وحكوا بعضه ببعض مبالغة في تنقيته وهذا يستعمل في الغسل ويستعمل في غيره فقولها لقد كنت افركه يحتمل انه انها كانت تغسله ومبالغة في تطييب ثوبه صلى الله عليه وسلم كانت تضم بعضه الى بعض وتحك بعضه ببعض اي ثوبه اه تحك ثوبه بعض ثوبه ببعض ثوبه ليزول ما علق فيه. كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه اي فيصلي فيه ما كتب الله له من الصلاة سواء كانت مفروضة او كانت نافلة وفي لفظ الله اي في بعظ الفاظ حديث عائشة عند الامام مسلم لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه احكه يابسا اي ان المنية قد يبس في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه فكانت تحكه مبالغة في ازالته دون ان تستعمل الماء بظفرها ولذلك قالت لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذان الحديثان الشريفان فيهما جملة من الفوائد من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ظاهر في الروايات كلها فانه لم يكن صلوات الله وسلامه عليه عاليا في الخلق بل كان متواضعا فيلبس ثوبا عليه اثر الغسل ويلبس ثوبا ازيل ما فيه مما علق فيه بالحك في الظفر هذا من جهة ومن جهة اخرى انه كان يباشر تطييب ثيابه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه حيث قالت كان يغسل المني من ثوبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية من ثوبه فيخرج الى الصلاة وهذا من تواضعه ان كان في خدمة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لا يترفع عن تطييب ثيابه وتطهيرها وفيه من الفوائد استعمال الماء في الغسل فيما اذا كان ذلك يحصل به التطهير والاقتصاد على الغسل دون فرك ودون حك لانها في الحديث الاول ذكرت الغسل ولم تذكر فركا ولا حكا ولهذا حمل بعض اهل العلم ذلك على انه كان رطبا والرطب لا يحتاج الى هذه المعالجة من الحك و الفرق بسهولة ازالته وفيه من الفوائد ان ازالة القدر لا يحتاج الى تكرار الغسل فانها لم تذكر عددا بل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية من ثوبه ولم تذكر مرة او مرتين او ثلاثا لم تذكر عددا فدل ذلك على ان المقصود يحصل ولو بغسلة واحدة اذا زال ما اراد ازالته مما يعلق بثوبه وفيه من الفوائد التهيؤ للصلاة وانه ينبغي للانسان ان يعتني بثوبه اذا جاء يصلي فيزيل ما فيه من قدر سواء قيل بنجاسة المني او بعدم نجاسته ان كان نجسا فيجب ازالته وان كان غير نجس كما سنشير الى الخلاف بعد قليل فانه ينبغي ان يطهر الثوب عن الاقذار وهذا فيه بيان اهمية الصلاة وان المؤمن يتهيأ لها وهذا يصدق قول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا من اخذ الزينة ان يزيل الانسان من ثوبه كل ما يعلق به من الاقذار وفيه من الفوائد قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توسعه في امور الدنيا فانه كان يغسل الثوب الذي اصابه ويخرج الصلاة فيه فلو كان عنده ثياب كثيرة لم احتاج الى هذا لكن ثيابه كانت قليلة صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما تحصل به كفايته وهو سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه وهو اطيب الناس بابي هو هو وامي صلوات الله وسلامه عليه ولم ينقصها ذلك بل زاده رفعة في الدنيا والاخرة وفيه من الفوائد ان اثر الغسل في الثياب لا يؤثر باخذ الزينة المطلوبة للصلاة. اذا كان ذلك هو المقدور فانه كان يخرج صلوات الله وسلامه عليه بثوب فيه اثر الغسل ولم ينافي ذلك ما امر الله تعالى به المؤمنين من اخذ الزينة للصلاة في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فان المقصود التزين للصلاة سواء كانت ذلك في المساجد المبنية او حيثما تيسر الانسان ان يصلي في الارض كلها مسجد كما قال صلوات الله وسلامه عليه جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا وفيه من الفوائد ان المبالغة في الغسل مشروعة اذا اقتضى ذلك مصلحة كانت رضي الله تعالى عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا وهذا من شدة عنايتها في تطييب ثوبه لكن الغسل كاف بدليل الحديث المتقدم الذي فيه حكاية ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه غسله كان يغسله ولم تذكر فركا وفيه من الفوائد خدمة المرأة زوجها وان ذلك من حسن العشرة فان عائشة خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحكت خدمته في هذه الامور الخاصة فدل ذلك على ان ذلك مما تباشره المرأة بعيدا عن الخلاف هل خدمة المرأة زوجها واجب او ليس واجبا فان هذا مما اختلف فيه العلماء والصحيح من القولين ان ذلك يختلف باختلاف المعروف فان الله تعالى قد امر ويرش من بول الغلام. ثمة اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان البول نجس وانه يجب توقيه والتطهر منه و الاستبراء من ان يصيب الثياب او الابدان او المواضع التي يصلى فيها فيما يتعلق بعشرة الزوجين في العشرة بالمعروف فقال وعاشروهن بالمعروف وهذا يختلف باختلاف النساء او باختلاف البلدان وباختلاف الناس من حيث الغنى والفقر ثمة معايير كثيرة يختلف بها. فان كان العرف ان المرأة تخدم زوجها كان ذلك لازما لها لان ذلك من العشرة بالمعروف وفيه من الفوائد ان ما يبس من الاقذار يبالغ في تنقيته بالحك لان ذلك ادعى لازالة ما علق في الثياب مما يستقذر هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ومن المسائل المتصلة بهذا الحديث اختلاف العلماء في حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة وقد اختلفوا بناء على هذين الحديثين ولهم فيه قولان القول الاول ان المني نجس والى هذا ذهب فقهاء الحنفية مالكية واستدلوا لهذا بقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه وبقوله لقد وبقولها لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا واجابوا عن رواية لقد كنت احكه يابسا بان هذا لا يمنع ان تكون قد استعملت معه ماء وانما الحد بالظفر مبالغة في الازالة واما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الشافعية والحنابلة فذهبوا الى ان المنية طاهر وليس نجسا لكنه من المستقذرات التي يطيب منها الثوب ولا يلزم ان يكون ذلك دالا على نجاسته قالوا غسله صلى الله عليه وسلم له وفركه هو من باب التطييب والثوب يطيب من النجاسة ومن الاوساخ فليس كل ما تطيب منه الثياب النجاسات فالثوب اذا اصابه عرق طيب واذا اصابه قذر من من اوساخ العمل طيب وغسل وليس هذا دليلا على نجاسة ولا على نجاسة ما علق به من الاوساخ التي بسبب المهنة والعمل فالغسل ليس دليلا على النجاسة واستدلوا لتأكيد هذا المعنى انه لم يأتي دليل على نجاسة المليء حتى يقال بنجاسته وهو اصل خلق الانسان وهذا يدل على طيبة وطهارته استدلوا ايضا بقولها في رواية مسلم لقد كنت افركه يابسا ومعلوم ان الثوب اذا علق به يابس فمهما حك بالظفر فسيبقى شيء في الثوب فاذا كان سيبقى شيء في الثوب لم تذكر انها غسلته فانه دليل على طهارته لان الحك لا يستوعب الازالة او لا يستقصي الازالة انما هو تطييب وتطهير والراجح من هذين القولين هو القول الثاني وهو ان المني ليس نجسا فلا يجب اه تطهير الثياب منه لاجل الصلاة لكنه يطيب تطيب الثياب منه والفرش انفة من القدر وليس لاجل النجاسة ومما يدل على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده وقال وحرك باصبعه وقال بمثل هذا خلق الانسان. يشبه هذا الذي صوره لهم ببيان حقارة ما خلق منه الانسان ولو كان نجسا لما شبه النخامة علمني فالنخامة طاهرة بالاتفاق او الريق طاهر بالاتفاق ولكن المني مختلف فيه فتشبيهه به يدل على انه مثله في الحكم. هذا الراجح في هذه المسألة وعليه فانه ينبغي التنزه من هذا في الثياب والفرش لكن ذلك على وجه الاستحباب والندب لا على وجه الوجوب والله تعالى اعلم. هذا ما يتصل هذا الحديث في آآ فيما يتعلق بالفوائد الحديث الذي يليه سؤالك اي مستقبل اكتب سؤالك ولا نجيب عليك ان شاء الله قليلا طيب بعد قليل نسمع الاسئلة. عن ابي السبع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل منه الجارية ويرش من بول اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه في حكم بول الغلام والجارية من حيث التطهير اخرجه ابو داوود والنسائي من طريق يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة عن ابي السمح وابو السمح ليس له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه اياد وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عن علي ابن ابي طالب وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا عن ام الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها فجاء معناه عن جملة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث من حيث اسناده اسناده صحيح وقد شهد له عزز معناه ما جاء من احاديث من احاديث كثيرة حول هذا الموضوع قال ابو السمح نقل المصنف رحمه الله عن ابي السمح اياد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ودليل نجاسته احاديث غير الاجماع نصوص عديدة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من البول. فالادلة في هذا كثيرة يستثنى من البول بول الغلام بشروط وقيود سيأتي بيانها وايضاحها هذا الحديث يبين ما يستثنى من البول فذكر بول صنفين من الصغار الجارية والغلام الجارية وصف يصدق على الفتاة منذ ولادتها الى بلوغها والغلام وصف يصدق على الذكر المولود من ولادته الى بلوغه فبعد البلوغ لا يسمى غلاما يسمى رجلا فقولها يغسل قولها قوله رضي الله تعالى عنه يغسل من بول من اي بسبب لاجل بول الجارية اي ما الماء الذي يخرج من قبل الجارية. سواء كانت صغيرة لم تأكل الطعام او كانت قد مضى فيها الزمن وتجاوزت حد الصغر في السنتين الاولى الاولتين ويرش من بول الغلام اي يكتفى في تطهير بول الغلام ان يرش ان يرش بمعنى ان يصب عليه من الماء القدر الذي يرطب المكان دون ان يقطر منه شيء. هذا الفرق بين الغسل والرش. الغسل صب الماء بحيث يقطر من المغسول. واما الرش فهو صب ماء يستوعب المكان لكن لا يقطر منه شيء ويسمى نضحا فانه يطلق على الرش الذي يشبع فيه المكان بالماء دون ان يقطر منه يطلق عليه النبح ويطلق عليه الرش فقوله ويرش من بول الغلام ان يكتفى في التطهير في بول الغلام بان يرش فيصب عليه من الماء او يبلغه ماء يستوعبه دون ان يقطر منه وهذا الحكم الذي افاده الحديث جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم في الرظيع هناك قال يرش من بول الغلام ولم يبين الحد لكن جاء بيان ذلك في احاديث اخرى في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم في الرظيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وقد قال قتادة في بيان هذا الحديث قال هذا اذا لم يطعم الطعام فان طعما غسل جميعا فهذه الرواية بينت الحد الذي يستعمل فيه الرش في تطهير بول الغلام وهو الى حد الاكتفاء اي الى حد الطعام الى القدر الذي يفطم فيه الانسان ويصبح غالب اكله الطعام من غير الحليب وهذا في حدود السنتين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لكن قد ينقص وقد يزيد فيرش من بول الغلام ما الحد الذي تؤخذ فيه هذه الرخصة الحد هو ان يبلغ قدرا يكتفي فيه بالطعام غير الحليب اما اذا كان قوام طعامه الحليب فهو مما جرى في هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وفي حديث علي ينضح بول الغلام ويرش بول الجارية قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه كان يؤتى بالصبيان صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم تجيء مرة بغلام فبال على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه فدعا بماء واتبعه اياه هذا الحديث في الصحيحين وهو يبين المطلوب من النبح هو ان يصب الماء على موضع البول دون انتظاري قطر او ترك او ما الى ذلك يكفي ان يصب على الموضع الذي اصابه البول الماء. ولذلك قال فاتبعه اياه اي اتبع البول الماء الذي يطهر به واتبعه نضحا او رشا او صبا لكنه ليس غسلا هذا ما افاده هذا ما في الحديث من معنى واما فوائد هذا الحديث الحديث في جملة من الفوائد الفائدة الاولى التفريق بين الجارية والغلام في البول من حيث الطهارة فطهارة فبول الغلام نجاسة مخففة واما بول الجارية فهو كسائر الابوال نجاسة مغلظة لا بد فيها من غسل الثاني ان بول الغلام اذا لم يطعم الطعام يكفي فيه النظح والرش يكفي فيه النظح والرش ولا يجب استيعابه بالغسل ولا فرق في ذلك ان يصيب البول البدن او الثوب او الارض وفيه من الفوائد مراعاة الشريعة للفرق بين الجنسين فهذا من المواضع التي فرقت الشريعة فيها بين الانثى والذكر وقد تطلب العلماء رحمهم الله لهذا التفريق علة فذكروا جملة من العلل الله اعلم ايها المطابق للواقع ذكر ابن القيم رحمه الله ان سبب التخفيف في بول الغلام كثرة حمله بخلاف الجارية هكذا قيل وهذا في الحقيقة غير مضطرد لان مسألة الحمل تختلف والجميع يحتاج الى حمل لصغره ذكرا كان او انثى لكن قالوا كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فكان هذا مما تعم به البلوى فيحتاج الى تخفيف فرش في بول الغلام والجارية التي لا تحمل كثيرا لا يرش وقيل في الفرق ان بول الجارية يتركز في مكان واحد واما بول الغلام فينتشر وقيل ايضا في الفرق ان مركبات بول الجارية اغلب نجاسة من مركبات بول الغلام. والله اعلم حكم احكام شريعته واسرار شرائعه لكن هذا حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق فالله اعلم بعلة الحكم وانما ذكرنا ذلك لا لتوقف العمل بالحكم عليه انما لبيان ما قاله اهل العلم رحمهم الله في علة الحكم وخلاصة الذي يفيده الحديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في التطهير وان بول الغلام نجاسة مخففة من قال بان ذلك لكثرة حمله قالوا ان ما كان من النجاسات يصعب توقيه والتحرز منه فان الشريعة تخفف في طلب تطهيره كالمذي فان علي ابن ابي طالب رضي فان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان ينضح فرجه وان يتوضأ ولم يأمر بالغسل وذلك ان المني عند المذى يعامل معاملة بول الغلام بانه يكفي في تطهيره النبح ولا يجب فيه الاستيعاب وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في موضعه نعم