﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:17.600 --> 00:00:33.400
باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمآل نصرها الحج والقطع وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك

3
00:00:33.700 --> 00:00:53.300
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته المؤلف لما ذكر الماء وذكر ظرفه وهو الانية وذكر مقدمات الطهارة وهي السواك والاستنجاء بدأ الان

4
00:00:53.750 --> 00:01:14.550
بمقاصد الطهارة فهو في الحقيقة من هذا الباب بدأ بمقاصد الطهارة وبدأ من مقاصد الطهارة بالوضوء لانه من اعظم شروط الصلاة لانه من اعظم شروط الصلاة فقولهم بدأ بمقاصد الطهارة كأن الابواب السابقة

5
00:01:15.450 --> 00:01:37.800
كالممهدة او كالمقدمات للابواب اللاحقة وهي على هذا اه اهم وهي المقصودة وقوله باب فروظ الوضوء وصفته عبر في الوضوء بالفروظ وعبر بالصلاة بالاركان لوجود الفارق بينهما في بين الوضوء والصلاة

6
00:01:38.400 --> 00:02:04.250
فاركان الصلاة او النية في الصلاة لا تتجزأ وانما تكون لكل الصلاة بخلاف اجزاء الوضوء فانها تتجزأ النية عليها ولهذا نحن نشترط الموالاة والترتيب بين ايش بين افعال الوضوء مما يدل على ان كل واحد له حكمه الخاص. وبهذا فرقوا بينهما قولها الفرض يقال لمعان اصلها الحجم

7
00:02:04.250 --> 00:02:26.450
القطع اصل الفرض في لغة العرب ده المؤلفة الحاج والقضاء فالمعاني الاخرى ترجع الى هذا الامر وقيل ان اصلها في اللغة التأثير وان باقي الاركان ترجع لهذا باقي المعاني ترجع للتأثير وليس للحجز والقطع

8
00:02:26.800 --> 00:02:48.150
فالحزم والقطع سمي بذلك لان له تأثيرا ويظهر لي والله اعلم ان هذا القول الثاني احسن واقرب لمعنى هذا اللفظ وقوله وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه وعلى هذا على كلام المؤلف يكون الفرض والواجب واحد

9
00:02:48.650 --> 00:03:05.950
يكون الفرض هو الواجب عند الحنابلة واحد وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الامام احمد اي مسألة هل الفرض والواجب واحد او لا الرواية الاولى التي اه يفهم كلام المؤلف انها هي المذهب ان الفرض والواجب واحد

10
00:03:06.400 --> 00:03:30.900
ان الفرض والواجب واحد الرواية الثانية ان الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بدليل ليس مقطوعا به الرواية الثالثة ان الفرض ما ثبت بالقرآن فقط فلا نطلق على اي حكم انه فرض الا اذا كان دليله من القرآن

11
00:03:31.000 --> 00:03:51.550
والواجب ما ثبت في السنة والواجب ما ثبت بالسنة. الرواية الثانية قريبة من الرواية اه عفوا الرواية الثالثة قريبة من الرواية الثانية لكن الحنابلة جعلوا هذه المسألة ثلاث روايات وبالفعل رواية ثالثة وان كانت قريبة الا انها اخس

12
00:03:52.000 --> 00:04:06.350
بمعنى انه قد يكون هناك دليل مقطوع به من السنة لكونه متواترا مثلا ولا ولا يصح ان يطلق على ما اوجبه فرضا الحاصل هذه ثلاث روايات عن المذهب عن الامام احمد والمذهب

13
00:04:06.650 --> 00:04:27.750
والرواية الاولى نعم  والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. طيب والوضوء بدأ المؤلف لما كان الحديث الان عن الوضوء بدأ بتعريفه. فالوضوء يقول استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة

14
00:04:27.950 --> 00:04:48.500
الاعضاء الاربعة في الوجه واليدان والرجلان والرأس فهذه الاعضاء الاربعة المقصودة في الاطلاق في الوضوء والحنابلة قالوا وجه تخفيف هذه الاعضاء بالوضوء دون بقية اعضاء البدن ان هذه الاعضاء الاربعة هي اكثر

15
00:04:48.700 --> 00:05:12.000
الاعضاء مسارعة للذنوب طارئ بالشارع ان يوجب فيها التطهير الظاهر للاشارة الى وجوب العناية بالتطهير الباطل يعني وهذا يعني آآ التماس حسن التماس حسن وان كان كثير من الناس اه يتبادر الى ذهنه ان سبب تخصيص هذه الاعضاء الاربعة

16
00:05:12.500 --> 00:05:27.900
هو انها اكثر العباءة عرظة لما يحتاج التنظف منه عرضة لما يحتاج الى التنظف منه. وقد تكون الحكمة تشمل الامرين وان كانت الحكمة الاولى لا تخطر على بال العوام ولا الخواص

17
00:05:28.200 --> 00:05:47.300
لعن بل العوام ولعن بالخواف. وانما اه يذكرها العلماء في مثل هذه المدونات قوله على صفة مخصوصة يعني على الصفة المخصوصة التي سيأتي تفصيلها في الكتاب من الترتيب والموالاة يرحمك الله الى اخره

18
00:05:49.500 --> 00:06:10.150
يقول رحمه الله تعالى وكان فرضه افادنا المؤلفة ان الوضوء فرض والوضوء فرض بالاجماع والنص او بالنص والاجماع بالنص والاجماع كما سيأتينا في الاية الكريمة التي امرت بالوضوء وكذلك اجمعوا على انه

19
00:06:10.150 --> 00:06:23.400
اجمعوا على انه فرض يعني من حيث الاصل فهو في الحقيقة بالنسبة للروايات الامام احمد هو فرض على كل الروايات طبعا الرواية التي لا تفرق بينها فرض واجب لا اشكال فيه

20
00:06:23.450 --> 00:06:42.600
لكن على الرواية الاخرى هو فرض باعتبار كل الروايات يقول وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع افادنا المؤلف ان الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء مع الصلاة وعلى هذا فهو مفروض في مكة

21
00:06:42.950 --> 00:07:01.550
وعلى هذا فاية المائدة مقررة وليست مؤسسة مقررة وليست مؤسسة. والحديث الذي يشير اليه لعله يشير لحديث ان جبريل نزل بفرظ الماء بفرض الوضوء والصلاة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الوضوء والصلاة ومن المعلوم

22
00:07:01.650 --> 00:07:20.150
ان الصلاة مفروضة في مكة وعلى هذا فالوضوء مفروض اه في مكة وليس مفروضا في المدينة هذا هو مذهب الحنابلة وهذه ادلتهم ثم بدأ بالفروض فقال نعم قروضه ستة احدها غسل الوجه

23
00:07:20.200 --> 00:07:42.700
لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المؤمرة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا شهوا. نعم طرده ستة اه بتتبع الكتاب والسنة وكلام اهل العلم تبين ان فروظ الوضوء ستة

24
00:07:42.900 --> 00:08:06.900
احدها غسل الوجه. غسل الوجه فرض غسل الوجه فرض في الكتاب والسنة  وسيأتي بكلام المؤلف حد الوجه الذي يجب او الذي افترض ان يغسل؟ ولا اشكال في في ان غسل الوجه فرض ويجب ولا يصح الوضوء الا به لكن سيأتي

25
00:08:06.900 --> 00:08:27.950
في الحديث حول مسألة حد الوجه هو الذي فيه يعني الخلاف قوله آآ لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الاية صريحة بالامر بغسل الوجه عند ارادة الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة

26
00:08:28.100 --> 00:08:54.150
ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل ولا لا عمدا ولا سهوا الصحيح من المذهب ان الوضوء والاستنشاق  وهو منصوص في الامام احمد وعليه جماهير الحنابلة والحنابلة استدلوا على وجوب المظمظة والاستنشاق بادلة. الدليل الاول هذا الذي ذكره المؤلف

27
00:08:54.200 --> 00:09:09.650
ان الوجه داخل في الانف والفم داخل في حد الوجه. معنى هذا الدليل ان كل دليل يدل على وجوب غسل الوجه فهو يدل على وجوب غسل الفم والانف الذي هو المضمضة والاستنشاق

28
00:09:09.950 --> 00:09:30.800
هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني لهم ان الانف والفم في حكم الظاهر وكل ما هو في حكم الظاهر يجب ان يغسل والدليل على انه في حكم الظاهر ان انه لو وجدت نجاسة على الانف او الفم لوجب ان تغسل

29
00:09:31.200 --> 00:09:42.500
فوجب ان تغسل ولو كانت في حكم الباطن لم تجد او لم يجب آآ غسلها وايضا يدل على انها في حكم الظاهر انه لو وصل الطعام اليها ثم ابتلعه لافطر

30
00:09:42.550 --> 00:10:07.050
وهذا يتعلق بحكم الظاهر هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قالوا انه في الباب مجموعة من الاحاديث المرسلة التي تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق والقاعدة تقول ان الاحاديث المرسلة اذا تأيدت في ظاهر القرآن

31
00:10:07.200 --> 00:10:26.650
وظاهر السنة فانها تكون حجة بالاتفاق بينها تكون حجة بالاتفاق وهذا الدليل يبين امرين يبين انه هذه المسألة فرع لقاعدة المرسل اذا اذا اعتضت بظاهر القرآن والسنة ان يكون حجة بالاتفاق

32
00:10:27.450 --> 00:10:45.600
فهو هذا مثاله ثاني اصل المسألة وهو انه هذا هو الدليل طبعا هذا الدليل قرره شيخ الاسلام وهو ان المرسل اذا اعترض في هذه الاشياء انه يصبح حجة بالاتفاق ولا يشكل على هذا ان نقول كيف يكون حجة بالاتفاق والوضوء والاستنشاق

33
00:10:47.150 --> 00:11:05.100
فيه خلاف هذا لا يشكل لانه قد يكون الدليل حجة لكن يتنازع في الاستدلال به يتنازع في وجود معارض له يتنازع بدليل في التعارض والترجيع بينه وبينه دليل اخر فلا اشكال من هذه الجهة المهم انه هذا هذه ادلة الحنابلة ثلاث ادلة

34
00:11:05.250 --> 00:11:17.250
وهي كما ترون من اقوى الادلة في الحقيقة بالاضافة الى مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بهما ولو مرة واحدة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:17.300 --> 00:11:31.750
يرى منه الاخلال عفوا جرى منه ترك ما ليس بواجب ولهذا توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. كذلك ترك تجديد الوضوء ليبين انه سنة. فمن المعهود عنه صلى الله عليه

36
00:11:31.750 --> 00:11:49.600
سلم ترك بعظ الافعال يبين انها ليست واجبة فلما داوم على المضمضة والاستنشاق عرفنا انهما واجبان فهذه الادلة تدل على بوضوح على اه مسألة انهما واجبان وان مذهب الحنابلة قوي في هذه المسألة

37
00:11:50.350 --> 00:12:11.700
لكن مع ذلك عن احمد في هذه المسألة سبع روايات وهو من المواضع النادرة القليلة التي فيها هذا العدد من الامام احمد في الروايات الرواية الاولى التي هي المذهب والتي اخذناها وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء يعني الذي يقولون فيه الوجوب مطلقا

38
00:12:12.850 --> 00:12:47.000
الثاني وجوبهما بالحدث الاكبر الثالث وجوبهما في الحدث الاصغر الرابع وجوب الاستنشاق وحده الخامس وجوب الاستنشاق في الحدث الاكبر وجوب الاستنشاق في الحدث الاصغر السابع انها سنة مطلقة فسبع روايات طبعا آآ

39
00:12:47.700 --> 00:13:09.900
اقوى الروايات المذهب الرواية التي تقول بوجوب الاستنشاق وحده ايضا قوية والامام احمد قال انما جاءت الاحاديث في الاستنشاق فعلا الاحاديث التي فيها امر كلها في الاستنشاق آآ وعللوا ايضا تعليل لطيف وهو ان

40
00:13:10.100 --> 00:13:29.100
الفم يغلق تتمكن من التحكم في اغلاقه والانف مفتوح دائما فناسب هذا الوجوب في الانف الحاصل يعني هذا آآ هذا مما يقوي الحقيقة الرواية بوجوب شاق لحن لكن نحن لسنا في صدد

41
00:13:30.150 --> 00:13:47.350
بالترجيح لكن الامام احمد عنه سبع روايات ويبدو لي ان السبب واضح وهو عدم وجود نص مباشر في المسألة عدم وجود اثار فيما اعلم في المسألة يعني قوة وتعارض الادلة الاخرى

42
00:13:47.400 --> 00:14:05.200
عدم ذكر المضمضة والاستنشاق بصراحة في الاية مع ان الاية اتفقوا على انها جاءت في سياق ذكر الواجبات فمجموع هذه الامور هو الذي اوجب للامام احمد والله اعلم يعني ان تنقل عنه مثل هذه الروايات

43
00:14:05.550 --> 00:14:24.350
قوله آآ رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق وجوب المظمظة والاستنشاق فرع لقاعدة الامر المجرد عن القراءة ان يقتضي الوجوب وهو كما تقدم القاعدة هذه مذهب الجماهير من اهل العلم. لم يخالف فيها الا قلة. وقوله في

44
00:14:24.350 --> 00:14:39.800
وضوء ولا غسل ولا عمدا ولا سهوا السبب واضح وهي انها فرض كالركن في الصلاة لا يسقط ابدا لما قررنا انها فرض فلا تسقط في اي حال من الاحوال نحن نقرأ

45
00:14:40.250 --> 00:15:01.800
والثاني غسل اليدين مع المرفقين بقوله تعالى وايديكم من المرافق نعم والثاني نعم الثاني غسل اليدين غسل اليدين واجب بالنص والاجماع لا اشكال في وجوبه غسل اليدين واجب بالنص والاجماع ولا اشكال في وجوبه

46
00:15:02.450 --> 00:15:26.300
وقوله مع المرفقين الصحيح من المذهب انه يجب على المتوضأ اذا غسل يديه ان يغسل المرفقين ان يغسل المرفقين هذا منصوص الامام احمد وهو المذهب هذا منصوص الامام احمد وهو المذهب للاية وايديكم الى المرافق وسيأتينا مجلس ادلال بها

47
00:15:28.200 --> 00:15:53.250
وعنه رحمه الله لا يجب غسلهما في الغسل بالنسبة لي انا لم افهم هذه الرواية لماذا لم افهم هذه الرواية ما معنى انه لا يجب ان يوصل في في الغسل

48
00:15:53.500 --> 00:16:09.850
اما ان يقصد انه لا يجب ان يغسل في الوضوء الذي فعاد الامر للوضوء صار الكلام عن الوضوء او يقصد لا يجب ان يغسل في الغسل كيف لا يجب ان يغسل في الغسل؟ هو هو يجب ان يعمم الجسد بالماء

49
00:16:10.800 --> 00:16:31.150
واضح انا لما زال هذه رواية طبعا قد يكون القصور آآ مني هذا احتمال هذا الراجح قد يكون هناك خطأ في نقل الرواية انا لم افهم هذه الرواية كيف يعني لا يجب غسلهما في الغسل او لا يجب ادخالهما في الغسل

50
00:16:31.650 --> 00:16:46.750
غير واضح بالنسبة لي غير واضح ممكن يبحث احدكم بعد الدرس يبحث عن فاذا تبين له نذكرها في الدرس القادم الحاصل انه ويجب ان يغسل المرفقين اذا اراد ان يتوضأ. والمؤلف يقول

51
00:16:47.500 --> 00:17:03.800
لقوله تعالى وايديكم الى المرافق قوله الى المرافق الى في هذه الاية بمعنى مع بمعنى مع لانه القاعدة تقول ان الغاية اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل

52
00:17:04.200 --> 00:17:27.800
دخل وان كان الاصل ان ما بعد اذا لا يدخل فيها لكن اذا كانت اذا كان من جنس واحد فانه يدخل ويدل على دخوله بالاضافة الى هذه القاعدة اللغوية يدل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ غسل المرفقين صلى الله عليه وسلم. والقاعدة تقول

53
00:17:27.800 --> 00:17:44.350
ان الفعل اذا خرج لبيان او الامتثال امر فحكمه حكم هذا الامر حكمه حكم هذا الامر فتبين من مجموع هذا انه يجب ان يغسل المرفقين. نعم والثالث مسح الرأس كله

54
00:17:44.450 --> 00:18:06.150
ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة. طيب  يجب مسح الرأس يقول والثالث مسح الرأس يجب مسح الرأس بالنص والاجماع من حيث الجملة

55
00:18:06.450 --> 00:18:26.700
يجب مسح الرأس في النص والاجماع من حيث الجملة فلا اشكال في انه لا يصح الوضوء الا بمسح الرأس. والاية صريحة الامر بمسح الرأس فهذا لا اشكال فيه وقوله والثالث مسح الرأس

56
00:18:27.300 --> 00:18:51.350
يشترط على الصحيح من المذهب ان يمسح فان لم يمسحه فانه لا يجزئ. فمثلا لو بلل الرأس بلا مسح فانه لا يتم فالمسح مقصود هنا ولو غسل الراس غسلا بلا مسح فانه لا يجزئ. وقوله رحمه الله تعالى كله

57
00:18:51.850 --> 00:19:10.600
يجب على المذهب تعميم الرأس مطلقا للذكر للرجل والمرأة وان كانوا اختلفوا في يرحمك الله اختلفوا في ترك اليسير فمنهم من اجاز تركها اليسير ومنهم من قال ان اكثر الحنابلة على عدم المجاوزة

58
00:19:10.800 --> 00:19:26.750
والمسامحة ولو في اليسير لكن هذا خلاف جانبي. المهم الان في المذهب يجب تعميم الرأس لما سيأتي من ادلة. سيذكر المؤلف ادلة وجوب تعميم الرأس. لكن هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد

59
00:19:26.950 --> 00:19:51.700
هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد الرواية الاولى وجوب مسح جميع الرأس مطلقا وهي المذهب وهي المذهب الرواية الثانية وجوب مسح اكثر الرأس وجوب مسح اكثر الرأس. هذه رواية منصوص عن الامام احمد

60
00:19:51.850 --> 00:20:19.450
لكن الحنابل اختلفوا في تفسير الاكثر فقيل الثلثان فاكثر وقيل ما فوق النصف ولو بقليل الرواية الثالثة مسح وجوب مسح قدر الناصية وعلى هذه الرواية الواجب ان نمسح ماذا قدر الناصية من اي جزء من الرأس

61
00:20:20.300 --> 00:20:36.050
واضح؟ قدر الناصية من اي جزء من الرأس وقال بعض الحنابلة بل احمد بل الامام احمد يريد مسح الناصية فقط لكن هم الحنابلة في الجملة عبروا عن هذه الرواية بقدر الناصية

62
00:20:37.400 --> 00:21:14.050
الرواية الرابعة وجوب مسح البعض للمرأة دون الرجل ففي المسألة اربع روايات المسألة اربع روايات المذهب منها الاول المذهب منها الاول طبعا آآ كون المذهب الاول  غريب لماذا غريب لان المشهور عن الامام احمد والاكثر الرواية الرابعة. ناخذ آآ عبارات

63
00:21:14.150 --> 00:21:35.950
بعض كبار الحنابلة نحن قلنا الرواية الرابعة انه يجزئ مسح البعض للمرأة دون الرجل اليس كذلك؟ يقول خلال عن هذه الرواية هذه الرواية هي الظاهرة عن احمد وقال ايضا العمل له عبارة العمل في مذهب ابي عبد الله رحمه الله انها ان مسحت مقدم رأسها اجزأها

64
00:21:36.000 --> 00:21:51.700
ويقول الشيخ ابن قدامة الظاهر عن احمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وان المرأة يجزئها مسح مقدمي رأسها. قال الخلال العمل في مذهب احمد ابي عبد الله انها المسألة مقدم رأسها اجزاءها

65
00:21:51.700 --> 00:22:11.600
قال مهنى قال احمد ارجو ان تكون المرأة في مسح الرأس اسهل. قلت له ولما قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها المذهب ان ان وجوب مطلقا وتبين معنا ان مطلقا يعني بالنسبة لايش

66
00:22:11.700 --> 00:22:28.500
للرجل مرأة لكن يبدو لي انا انه ينبغي انا اقول ينبغي آآ يعني ان يكون المذهب الرواية الرابعة لامرين. الامر الاول انه عليه العمل في المذهب الامر الثاني انها الاشهر والاكثر عن احمد

67
00:22:29.150 --> 00:22:45.350
الامر الثالث انه ظاهر فتوى الامام احمد انه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة ظاهر كلام الامام احمد انه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة فالواجب او يعني ما ما قلت

68
00:22:45.600 --> 00:23:01.300
ينبغي ينبغي انه المذهب الرواية الثالثة الرابعة التي قال عنها الخلال بن قدامة ان هي المشهورة عن الامام احمد ولا ادري لماذا خرجوا عن هذه الرواية قد تمسكوا بالبدع عمومات الى اخره

69
00:23:01.350 --> 00:23:23.500
ومن المعلوم ان واحد مثل الحلال متقدم وهو الذي جمع علم الامام احمد آآ ينقل هو ومهنى عن احمد مثل هذه الروايات يجب كان ينبغي المصير اليها قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى وارجلكم آآ قوله قوله تعالى وايديكم الى المرافق لا في وامسحوا برؤوسكم

70
00:23:23.500 --> 00:23:44.650
الاستدلال بالاية على وجوب الاستعاذة ان الباء للانفاق ما معنى ان الباء للانصاق؟ المعنى عند الحنابلة انه يكون معنى الاية امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وكون البال الانفاق جعلوه قاعدة ومثلوا له بهذه المسألة

71
00:23:44.750 --> 00:24:05.000
ومثلوا له بهذه المسألة فمن القواعد التي يندرج تحتها فروع ان الباء للالصاق نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة على المذهب يجب مسح الازنين

72
00:24:06.600 --> 00:24:29.450
على المذهب يجد مسح الاذنين وجوب مسح الاذنين لاحظ معي وجوب مسح الاذنين من المسائل المبنية على مسائل اخرى فوجوب مسح الاذنين مبني على مسألتين المسألة الاولى وجوب استيعاب الرأس

73
00:24:30.300 --> 00:24:53.300
للمسألة الثانية ان الاذنين من الرأس ما معنى ان هذه المسألة مبنية على هاتين المسألتين ما معنى هذا  صحيح احسنت معنى انه مبني عليهما يعني اذا قلنا بوجوب استيعاب الرأس وان الاذنين منه

74
00:24:53.800 --> 00:25:11.500
فاختلفوا هل يجب ان نمسح او لا واضح ولا لا؟ طيب اذا هذه هي المسألة آآ التي قلنا انه المذهب وجوب مسح الاذنين وانه مبني على هذا الامر. الادلة هو ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من

75
00:25:11.500 --> 00:25:30.100
الرأس وتقدمت معنا اليس كذلك الروايات في كون الاذنين من الرأس عن الامام احمد في في موضع صعب. واما حكم مسح الاذنين ففيه عن احمد الروايتان. الرواية الاولى الوجوب ورواية الوجوب من المفردات

76
00:25:31.100 --> 00:25:58.850
لكن عليه اكثر الحنابلة. هي من المفردات لكن عليها اكثر الحنابلة  الرواية الثانية عدم الوجوب يعني انها مستحب وهذه الرواية هي الاشهر هذه الرواية هي الاشهر وايضا اختارها مجموعة من المحققين مثل خلال وابن قدامة

77
00:26:00.550 --> 00:26:28.500
نحن احيانا تأتينا مسائل الجمهور من الحنابلة والاشهر عن احمد كلاهما واحد لكن تأتي مسائل مثل هذه المسألة جمهور الحنابلة على ايش على خلاف الاشهر عن احمد وكما قلت ربما سابقا ان مجموعة هذه المسائل تحتاج حقيقة الى نوع دراسة ما الذي يجعلهم يتركون الاشهر عن احمد

78
00:26:29.050 --> 00:26:47.250
ما الذي يجعلهم يتركون الاشهر عن احمد؟ وهي قريبة من المسألة السابقة نعم والرابع غسل رجليه. لكن ان ان اردتم ان نقرأ آآ ما يبين قضية ان الاشهر عن احمد عدم الوجوب

79
00:26:47.850 --> 00:27:06.200
اه يقول اه وعنه لا يجد مسحهما. قال الزركشي هي الاشهر نقلا وقال الخلال لاحظ عمر فخلانا. قال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبدالله في من ترك مسحهما عمدا او عامدا او ناسيا انه يجزئه

80
00:27:06.650 --> 00:27:21.100
كلهم  اه مع انه في رواية اخرى وربما هذا الذي جعل شيخ الاسلام يقول انه لا نقول ان الخلال استوعب الروايات بل ترك روايات كثيرة منها هنا هو يقول الان كلهم مع انه في رواية

81
00:27:21.100 --> 00:27:40.050
عنه بالوجوب وهي المذهب وهي المذهب تركهم لقول الخلان كلهم والذي يشعر بان عامة اصحاب الامام احمد يرون عنه عدم الوجوب واختيارهم الرواية غير نقلا كما قلت يحتاج الى بحث نعم والرابع

82
00:27:40.250 --> 00:28:03.300
والرابع غسل الرجلين من الكعبين لقوله تعالى وارجو لكم من الكعبين. نعم والرابع غسل الرجلين غسل الرجلين واجب بالنص واجماع الصحابة وليس بالنص والاجماع ولكن بالنص واجماع الصحابة. روي اجماع الصحابة

83
00:28:03.350 --> 00:28:23.500
باسناد حسن الصحابة لا يجزي عنهم خلاف. يوجد بعض الخلاف اليسير في من بعدهم لكن الصحابة ليس عنهم خلاف. الحاصل انه اجمع الصحابة على وجوب غسل الرجلين كما سيأتينا في المداولات

84
00:28:23.850 --> 00:28:47.000
قوله مع الكعبين. الكعبان هما العظمان النافعان في جانبي الرجل فيجب ان يغسلها وغسل الكعبين منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب للاية كما سيأتينا

85
00:28:47.500 --> 00:29:09.550
وعنه لا يجب ان يغسله عنه رواية اخرى لا يجب ان يغسل لكن الرواية الاولى هي المذهب وهي المشهورة وهي المتوافقة مع ظاهر القرآن وقوله ارجلكم الى الكعبين هذا فيه دليل على امرين وجوب الغسل

86
00:29:10.400 --> 00:29:25.500
وانه الى الكعبين اما انه الى الكعبين فتقدم ان الى بمعنى مع ونفس الكلام في المرفقين يبقى معنى انها دليل على الغسل. هم يقولون الاية دليل على على الغسل على قراءة نافع

87
00:29:25.550 --> 00:29:45.800
ومن وافقه بالنصب فقراءة نافع وما وافقه بالنصب تدل على وجوب الغسل لانها تكون معطوفة على غسل اليدين بقينا في قراءة الجر الحنابلة اجابوا عن قراءة الجر بان باحد امرين. الامر الاول ان هذا الجر للمجاورة

88
00:29:46.650 --> 00:30:08.800
ولكن ضعفوه في وجود الواو الجواب الثاني الجواب الثاني ان المسح في لغة العرب يطلق على الغسل والمسح ولهذا يقولون تمسح يعني توضأ المسح يطلق في لغة العرب على ايش

89
00:30:09.200 --> 00:30:29.700
على المسح والغسل وقد بينت النصوص المتكاثرة الصحيحة ان المراد بالاية الغسل وليس المسح فغاية ما هنالك ان تكون الاية مجملة وبينتها النصوص او السنة والفعل اذا جاء بيان لمجمل فيه امر فحكمه

90
00:30:29.850 --> 00:30:49.350
حكم هذا الامر فحكمه حكم هذا الامر. اجابوا عن عن الاية بهذين الامرين. ووجوب الغسل يعني واضح من السنة جدا لكن مقصود العلماء الاجابة عن رواية الجارم. نعم ويقوي هذا كله ان جميع

91
00:30:49.400 --> 00:31:06.600
الذين جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه غسل ذكروا انه غسل صلى الله عليه وسلم ولهذا قد يكون الخلاف المروي عن بعض التابعين ومن بعدهم اما انه لا لا يثبت

92
00:31:06.750 --> 00:31:23.850
او انهم لم يقفوا على هذه الادلة فان كان ثابتا عنهم مع وقوفهم على هذه الادلة فهو بلا شك خلاف شاذ فهو خلاف شاذ وتنطبق عليه التعاريف الشاذة المختلفة تتقدم معنا ان العلماء اختلفوا في تعريف الشاة القول الشاد

93
00:31:24.150 --> 00:31:41.350
على كل تعريف تنطبق على هذا القول. نعم والخامس الترتيب الا ما ذكر الله تعالى لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والاية سيقت لبيان الواجب

94
00:31:41.450 --> 00:31:59.650
والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلو بدأ قبل غسل الوجه لم يحسب له وان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوء الزمن. طيب

95
00:31:59.750 --> 00:32:18.300
يقول والخامس الترتيب الصحيح من المذهب والمنصوص عن احمد وجوب الترتيب وانه من فروض الوضوء فلا يصح الا به وسيأتينا آآ في كلام المؤلف الدليل واضح في كلام الشيخ منصور

96
00:32:18.350 --> 00:32:44.950
الدليل واضح الين الترتيب عند الحنابلة اه واجب وفرض اه منصوص عليه وهو الصحيح عندهم وعن الامام احمد رواية انه لا يجب الترتيب بين المظمظة والاستنشاق وبقية الاعظاء فاخذ بعض الحنابلة

97
00:32:45.450 --> 00:33:07.850
لا سيما اه من المتأخرين من هذه الرواية رواية انه لا يجب الترتيب اصلا لا يجب الترتيب اصلا واضح لكن كثيرا من الحنابلة ردوا على هذا التفريع او التخريج وبينوا ان هذا لا يصح تخريجا. نأخذ عبارات آآ الشيخ

98
00:33:07.850 --> 00:33:33.050
الزركشي نحن نقول ان بعض الحنابلة ماذا صنع اخذ من هذه الرواية رواية بان الترتيب لا يجب مطلقا يقول الشيخ معلقا وابى ذلك عامة الاصحاب متقدمهم ومتأخرهم. منهم ابو محمد يعني ابن قدامة والمجد في شرحه

99
00:33:33.050 --> 00:33:48.600
قال في المغني لم ارى عنه فيه اختلافا لم ارى عنه فيه اختلافا وقال في الحاوي الكبير لا اعلم فيه خلافا في المذهب الا ابا الخطاب حكى رواية رواية عن احمد انه غير واجب

100
00:33:48.850 --> 00:34:05.650
وتصرف الشيخ ابن قدامة هنا والمجد صحيح. وهذه الرواية لا يؤخذ منها رواية بعدم الوجوب مطلقا ويتحصل الان معنا انه ليس عن الامام احمد بالترتيب في كل الوضوء الا رواية واحدة

101
00:34:06.150 --> 00:34:28.900
وهي الوجوه. انما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق انما عنده رواية في المضمضة واستنشاق وتعدية بعض المتأخرين لها للكل ليس بصحيح بشهادة كبار الحنابلة وهو كذلك ثم قال في الاستدلال على ما ذكر الله تعالى لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب

102
00:34:30.000 --> 00:34:45.650
العلماء قعدوا قاعدة وهي ان العرب الفصحاء لا يقطعون النظير عن نظيره الا لفائدة فاذا تقرر انه لا يقطع النظير عن نظيره الا لفائدة فلا توجد فائدة في هذا السياق الا الترتيب

103
00:34:46.400 --> 00:35:04.850
واضح فان قيل بلى توجد فائدة والفائدة هي استحباب الترتيب نحن نقول الفائدة هي استحباب وترتيب وليس وجوب الترتيب فالجواب على هذا ما تقدم وهو ان الاية لا يذكر فيها الا الواجبات

104
00:35:05.050 --> 00:35:20.700
لا يذكر فيها الا الواجبات فهي مسوقة مساق بيان الواجبات فالقول بان الفائدة من قطع النظير النظير في هذا السياق هو الاستحباب لا يتناسب مع سياق الاية وبهذا تم الاستدلال

105
00:35:20.750 --> 00:35:37.250
بهذه القضية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. فاذا هذا دليل مركب فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقبل

106
00:35:37.250 --> 00:35:54.800
وضوء الا بالترتيب لكنه رتب وقال لا يقبل الوضوء الا بهذا آآ الا بهذه الصفة فان قيل قد روي عن علي رضي الله عنه ان الترتيب لا يجب وانتم تقولون يجب ان نفهم النصوص

107
00:35:55.000 --> 00:36:11.100
على وفق فهم الصحابة؟ فالجواب ان الامام احمد اجاب عن هذا الاثر. جواب واضح في جواب واضح وهو ان علي رضي الله عنه اراد تقديم اليسرى على اليمنى اراد تقديم اليسرى اراد بالجواز تقديم اليسرى على اليمنى

108
00:36:11.550 --> 00:36:27.200
طيب فين قيل؟ سلمنا هذا فابن مسعود روي عنه انه لا يجب الترتيب فما الجواب؟ فالجواب انه لا اصل لهذا الاثر عن ابن مسعود هذا اثر باطل لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه

109
00:36:27.250 --> 00:36:54.500
وبهذا سلم لنا الاستدلال فاذا جمعنا ظاهر القرآن مع ظاهر السنة تعارضت على وجوب الترتيب الذي هو مذهب الحنابلة نعم يقول رحمه الله تعالى فلو بدأ بشيء من الاعماق قبل غسل الوجه لم يحسب له. لما قرر وجوب الترتيب اراد ان يبين بعض الاثار المترتبة على ترك الترتيب

110
00:36:54.750 --> 00:37:15.500
ليبين معناه لانه كانه يرى هو ان الترتيب ولا يحتاج الى شيء من التوظيح يقول فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له ما هو الذي لم يحسب له؟ لم يحسب له كل عضو غسل قبل الوجه. لانه اخل فيه بالترتيب

111
00:37:16.050 --> 00:37:36.800
وان توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن. اذا توضأ منكسا اربع مرات  صح وضوءه لانه في المرة الاولى نحسبها للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين فبهذا يكون

112
00:37:37.350 --> 00:37:59.050
توضأ مرتبا لكن بشرط انه يكون هذا وضوء المنكس قريب من بعض حتى لا نقع في مخالفة ها الموالاة حتى لا نقع في مخالفة الموالاة يقول ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه

113
00:37:59.100 --> 00:38:19.550
لماذا كيف لانه لم يركب لانه الان لما غسل كل الاعضاء جملة واحدة الذي غسل في الحقيقة اولا هو الوجه. وباقي الاعضاء غسلت قبل الوجه فلا يعتبر. ومن هنا نعلم ان الحنابلة يريدون

114
00:38:20.150 --> 00:38:39.500
بالترتيب ان يقع بعضها بعض بعض ولا يريدون ان تقصد جملة واحدة وانما يريدون حقيقة هذا الترتيب ان يكون كل واحد تلو الاخر نعم ثم قال وان انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا اجزاءه والا فلا. اذا خرج مرتبا اجزاءه

115
00:38:39.550 --> 00:38:59.700
وان لم يخرج مرتبا فانه لا يجزئه فاذا خرج بالترتيب بالاعضاء الاربعة صح الوضوء لانه صار صح وصدق عليه انه رتل. لكن هل يمكن ان يخرج بغير هذه الطريقة الانسان اذا انغمس اول ما يخرج منه ماذا

116
00:39:00.950 --> 00:39:22.150
اذا يعني هل هو تحصيل حاصل لكلام المؤلف  ها لا ليس تحصيل حاصل لان اه بطبيعة الحال لانه ربما يخرج الانسان اول ما يخرج يديه ربما يخرج رجليه هذا ليس تحصيل حاصل لكن هذه المسائل كلها

117
00:39:22.250 --> 00:39:37.000
للتمرين هذه المسائل كلها للتمرين والا فما الذي يستدعي ان الانسان يصنع هذه الامور؟ يتوضأ منكسا او يخرج مرتبا او الى اخره واضح ولا لا هذه القضايا يذكرونها وهي يعني

118
00:39:37.100 --> 00:39:50.889
اه التمرين نعم الانغماس قد يسأل عنه بعض الناس احيانا يسأل عن الانغماس انه انه يخرج هل هل يكفي ان يسبح او ان ينغمس في الماء عن الوضوء