﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.950
من امثلة ذلك شرعا قول الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام احلت لكم بهيمة الأنعام اسند الله تعالى الحين الى بهيمة الأنعام ما الذي يحل لنا من بهيمة الأنعام؟ الكلام المذكور هذا لا يستحل

2
00:00:17.950 --> 00:00:38.050
احل لكم نكاح بهيمة الانعام اه احل لكم اه اش احل لكم سابقة بهيمة الأنعام ماذا؟ واش واضح الكلام؟ اذن لا يستقل المعنى المذكور الا بتخدير محدود. احل لكم تناول

3
00:00:38.050 --> 00:00:57.200
الانعام. اكل بهيمة الانعام. واضح لك؟ لا. او غير ذلك مما مما اه يشمل الاستعمال لبهيمة الانف. مما هو اذا لا يستقل المعنى الكلام ولا يصح الا بتقديم ذلك المحلوف لولا ما كان الكلام صحيح

4
00:00:57.300 --> 00:01:14.200
وكقوله تعالى والآيات في ذلك كثيرة واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة بدون طهارة اذا هذا الكلام المذكور يتوقف على تقدير محذوف تتوقف صحته على تقدير محذوف شرعا. اقيموا الصلاة بعد الطهارة

5
00:01:14.750 --> 00:01:34.750
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا اردت قراءة القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما سبق انما الاعمال بالنيات فيه دلالة اقتدار؟ اي يتوقف صحة الكلام على محذوف شرعا الاعمال

6
00:01:34.750 --> 00:01:54.750
بالنيات الأعمال موجودة بالنيات نحن نرى ان الأعمال موجودة في غير نية يمكن لأحد ان يصلي اربع ركعات دون نية؟ نعم ممكن اذا صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على محدود اللي هو صحة الاعمال بالنيات او الاعمال صحيحة بالنيات

7
00:01:54.750 --> 00:02:14.750
والا لكان الكلام واش؟ غير صحيح شرعا امثلة ذلك كثيرة خصوصا دلالة الاقتضاء به كثيرة جدا في يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حتى تقوموا للصلاة لا اذا اردتم القيام للصلاة دلالة اقتدار

8
00:02:14.750 --> 00:02:34.750
وهكذا اذا في هذه المثل كلها يتوقف المعنى المذكور على محذوف عادة ولا عقلا ولا شرعا؟ شرعا لانه عقلا ممكن الانسان ينوض يصلي بلا ما يتوضا ممكن حتى يقرا القرآن غادي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن هذا التوقف انما اه دل عليه

9
00:02:34.750 --> 00:02:54.050
الشر توقف الكلام على المعنى المقدر دل عليه الشرع فشرعا هاد الكلام هدا دون تقدير مقدر لا يصح مفهوم اذا هذا مثال ما تتوقف صحة الكلام فيه على مقدر شرعا

10
00:02:54.150 --> 00:03:19.450
مثال ما تتوقف عليه عقلا مثال جرى عنده التمثيل به وهو قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها وهذا المثال انما يمنع العقل سؤال القرية جريا على العادة نوضحو ذلك واسأل القرية قالوا قرروهم قرروا واسأل القرية قالوا هذا

11
00:03:19.450 --> 00:03:45.000
انا المذكور لا يصح عقلا الا بتقدير المحذوف. لانه كما زعموا يمتنع عقلا سؤال اذ القرية جامدة لا تسأل وانما الذي يسأل هم اهلها فلابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عقلا واسأل القرية واسأل القرية اي اهل القرية

12
00:03:46.500 --> 00:04:10.200
واسألي القرية التي كنا فيها والعيرة اي اهل العير. اذا القرية والعيد لا يتوجه اليهما السؤال عقلا يمتنع سؤالهما عقلا لانهما لا يجيبان اذا فلابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عقلا. فان قيل هل هذا يمنعه العقل؟ هل العقل يمنع ان ان

13
00:04:10.200 --> 00:04:33.900
الجدران؟ فالجواب اننا ان نذرنا للعقل المحض. فالعقل المحض لا يمنع ذلك هل عقلك المحض يمنع هذا؟ لا يمنعه. العقل يجوز ان يتكلم الجدار ولا لا وخصوصا انه دلت نصوص من الشريعة الحكيم على كلام الجمادات النصوص من الشريعة تدل على ان الجمادات

14
00:04:33.900 --> 00:04:53.900
تكلمت ومعلوم ان الحكم العقلي لا يتخلف الا كانت شي حاجة بدلول عليها بالعقل فطبيعة او ضابط الحكم العقلي عدم التخلف فإذا وجدنا التخلف دل على انه ليس عقليا الا قال قائل يمتنع عقلا تكلم الجدار مع النبي

15
00:04:53.900 --> 00:05:15.350
عليه الصلاة والسلام. الحجر حجر بمكة كان يسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. هو الجذع حن اليه وهكذا. كثير من الجمادات تكلمت مع النبي. هل  على ان عدم كلام الجدران ليس ممنوعا عقلا والدليل على ذلك الوجود كل شيء كان ممنوعا عقلا ووجد دل على انه ليس مبتدعا

16
00:05:15.350 --> 00:05:33.800
هادي من الامور التي يقدح يقدح بها في الممتنع عقلا. فهمت؟ اش قالوا بماذا اجابوا؟ قالوا المقصود بهذا المثال الاصول الذي نتمثل به. قالوا المقصود بهذا المثال انه لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة

17
00:05:33.950 --> 00:05:51.250
وحضر هاد التقدير هذا لا يصح سؤالها عقلا لا عقلا يمتنع جريا على العادة يعني ان العادة المعروفة المطردة جريا عليها نقول لا يمكن سؤال القرية عقلا جريا على العادة

18
00:05:51.250 --> 00:06:06.000
توقف صحة الكلام على محذوف عادة لذلك في ايصال السالك شرح منظومة ابن ابي كف في اصول الامام ما لك مثل له بقول الله تعالى وله مثل بقول الله تعالى واوحينا الى موسى

19
00:06:06.000 --> 00:06:25.600
ان يلبي عصاك البحر فانفلق واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق لابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عادة في العادة. الله تعالى اوحى الى موسى ان يجري بعصاه البحر. فانفلق البحر. هل انفلق البحر

20
00:06:25.600 --> 00:06:48.950
دون ضرب موسى البحر قال واوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر. فانفلق البحر. سعادة في العادة لابد من السبب. وجود لي هو انفلات البحر لابد له من سبب عادة اذن هذا الكلام لا يستقيم عادة لا يصح عادة الا

21
00:06:48.950 --> 00:07:16.500
لا بتقديري محدوف ان يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. فضرب موسى بعصاه البحر ثم بعد ذلك انفلقه ولذلك مثل كثيرة جدا ويمكن واضح الكلام؟ اذن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر اذن انتبهوا دلالة الاقتضاء ماشي دلالة اللفظ على ذلك المعنى المذكور

22
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
مثلا المثال الأول الذي مثلنا به كل ذلك لم يكن هدالات اللفظ على انه لم يكن قصر ولا نسيان تسمى دلالة الإقتضاء وانما هي دلالته على قوله في ظني. هاديك هي دلالة الاقتضاء. اذن دلالة الاقتصاد هي ان يدل اللفظ على معنى محذوف

23
00:07:36.500 --> 00:07:56.400
ولذلك مكنقولوش ان يدل اللفظ على معنى المذكور لا يستقيم الا بمحذوف خطأ هذا في التعليم العكس ان يدل اللفظ على المقدر على معنى مدمر غير مذكور محدود. لا يستقل المذكور دونه دون ذلك المأذون. لا يستقل لماذا

24
00:07:56.500 --> 00:08:16.250
لتوقف صدقه عليه او لتوقف صحته عليه عادة او عقلا او شرعا المهم هذه هي دلالة الاقتطاع باختصار اشار اليها الناضي نستخرج هاد التعريف من البيت قولوا الناظم رحمه الله وهو

25
00:08:16.250 --> 00:08:35.600
الضمير في قوله وهو يعود الى ماذا؟ الى المنطوق غير الصريح. لاننا رجحنا كما هو مذهب ناظم. ان ان دلالة الالتزام من قبيل المنطوق الصريح غير الصريح على الصحيح. وهو اي المنطوق غير الصريح

26
00:08:35.600 --> 00:08:55.350
هاد الدلالات الآتية الثلاث ليست من قبيل المفهوم. وانما هي من قبيل المنطوق غير الصغير. وهو اي المنطوق غير الصريح دلالة حالة اقتضاء اي جمعنا هاد العبارة ديال دلالة اي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر

27
00:08:55.600 --> 00:09:16.950
دلالة اللفظ الدال على منطوق على مقدر هذا هو معنى قوله بهاد العبارة ديال دلالة اقتضاء تحتاج الى شرع ما معنى دلالة اقتدار ايه دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدم ولذلك هي الدلالة على ذلك المعنى المحذوف المضمن دلالة

28
00:09:16.950 --> 00:09:35.800
اللفظ الدال على المنطوق على مقدر. لا يستقل المذكور الا بتقديره قال وهو دلالة اقتضاء اش هي دلالة الاقتضاء؟ قال ان يدل ان يدل ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر المبتدأ

29
00:09:35.850 --> 00:10:00.550
وهو المنطوق دلالة اقتضاء وهي ان يدل واضح؟ وجمعنا وهي ان يدل وهي دلالة ان عما دخلت عليه في تأويل مصدر ان يدل دلالتك ان يدل نفض هذا النقد الذي يدل على المعنى المذكور يدل لاحظوا معايا يدل على هذا المعنى المذكور بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام

30
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
بالالتزام قلنا هذه الدلالة الثلاث كلها من قبل جلالة الالتزام. الاقتضاء والاشارة والايمان. اذا ان يدل لفظ بأي دلالة؟ بدلالة الإلتزام؟ فقوله دلالة التزام ماشي دلالة دلالة التزام مفعول مطلق

31
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
بقوله يدل هداك مفعول مطلق ان يدل لفظ دلالة لزومه دلالة اللزوم مفعول مطلق ان يدل اللفظ دلالة اللزوم وقد سبق تعريف دلالة اللزوم في الدرس الماضي والفرق بينها والمطابقة والتضمن دلالة اللفظ على ما وافقه

32
00:10:40.750 --> 00:11:01.350
دلالة تضحي على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة. وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. اذا ان اللفظ بدلالة الالتزام واضح الكلام؟ وهي دلالة اللفظ على الدال على معنى على لازمه

33
00:11:01.350 --> 00:11:18.100
سواء كان اللزوم خارجيا او ذهنيا فقط خارجيا موجود في الواقع او في الذهني فقط اذن الشاهد يقول ان يدل لفظ رجع على ديك الشطر الثاني دلالة التزام مفعول مطلق ان يدل لفظ دلالة التزام

34
00:11:18.100 --> 00:11:32.750
على ماذا؟ على ما ما المقصود بما فسر لي انا اي على معنى المقدر لا هاديك ما هي المعنى المقدر ما اي على معنى مقدر على معنى مضمر على معنى

35
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
غير مذكور قل ما شئت ان يدل اللفظ على ما اي معنى محذوف غير مذكور دل المقام عليه باش عرفنا هاد راه كاين واحد المعنى محذوف ما دليلنا؟ المقام يدل عليه. يتوقف الكلام عليه لابد من تقديره. لأنه قد يقول قائل باش عرفتو كاين تما شي مقدم

36
00:11:52.750 --> 00:12:07.000
المقام يدل عليه لابد منه اذا لم تنويه ما دويتيهش ما قصدرتيهش غيكون الكلام اما كذب او غير صحيح عادة او عقلا طبعا اذا دل المقام عليه عندنا دليل يدل عليه

37
00:12:07.150 --> 00:12:27.600
ان يدل لفظ على ما اي معنى المحذوف لا يستقل دونه لا يستقل ديك جملة حالية حالة كون المعنى المذكور لا يستقل دونه اي دون المعنى المحدود. الضمير في قوله دونه هو العائد علامة

38
00:12:27.600 --> 00:12:47.600
اذن فالضمير فيه نفس ما وقع على ما شنو هو؟ المعنى المقدر ان يدل لفظ على ما اي على معنى المحذوف. حالة كون المعنى المذكور لا يستقل دونه اي دون المعنى المحدوث

39
00:12:47.600 --> 00:13:07.600
لماذا لا يستقيل لتوقف صدقه او صحته عليه كما قررنا قال على ما لا يستقل دونه ما لا يستقل دونه الجملة ديال استقلوا ما لا يستقل اي لا يستقل على ما على معنى معنى المذكور المعنى المحذوف لا يستقل

40
00:13:07.600 --> 00:13:27.600
المعنى المذكور دونه اي دون ذلك المحذوف. لاحظوا معايا الفاعل ديال لا يستقل المعنى المذكور. والضمير في له المعنى المحلوف فرق بينهما يستقل هو دونه كذلك ضمير عندنا ضميرا ولا لا؟ هاد الجملة جملة الصلة الموصولة

41
00:13:27.600 --> 00:13:47.600
في هذا النيران ضمير في دونه وفي ضمير لا يستقل هو الضمير لا يستقل عائد على المعنى المذكور والضمير فدونه عائد على ما اي على المعنى المحلوف. لا كأنه قال شوفوا العبارة كأنه قال ان يدل اللفظ على ما اي معنى

42
00:13:47.600 --> 00:14:07.900
محذوف لا يستقله واقعيا المعنى المذكور دونه اي دون ذلك المعنى المحدود لدلالة المقام عليه واضح تقدير الكلام اذا لا يستقل لماذا؟ لتوقف صدقه عليه كما ذكرنا. مع ان اللفظ لا يقتضيه من جهة التركيب. اللفظ لا

43
00:14:07.900 --> 00:14:27.900
تقتضي ذلك المحذوف من جهة التركيب التركيب مكيكونش فيه خلل الفاعل والمفعول والفعل للأركان التي لابد من فيها منها في الكلام كلها موجودة. لاحظوا معايا مثلا كل ذلك لم يكن هذه الجملة تامة. اه جملة تامة

44
00:14:27.900 --> 00:14:47.900
جميع الالفاظ التي يحتاجها التركيب موجودة اذا اللفظ لا يقتضي ذلك المحذوف من جهة التركيب وانما يقتضيه من جهة المعنى ماشي من جهة التركيب يقتضيه من جهة المعنى كيتوقف المعنى ديالو على ذلك المحدود اما من جهة التركيب الا درنا غير اللفظ بغض النظر

45
00:14:47.900 --> 00:15:07.900
تعني المعنى جميع الألفاظ التي يحتاج اليها في التركيب موجودة؟ اه نعم جميع الألفاظ المحتاج اليها في التركيب لا ركاكة في الكلام الكلام مافيهش ركاكة من جهة التركيب المبتدأ معاه الخبر وفعل معاه الفاعل والمغير الصيغة معاه النائب كلشي مذكور

46
00:15:07.900 --> 00:15:27.900
وانما كيتوقف عليه من جهة المعنى لا من جهة مجرد الفصل واضح لك الآن ولذلك معدناش ملي كيكون المفعول به محدوف كنقولو دلالة في اقتطاع لاحظوا معايا ملي كيكون فعل فاعل والمفعول به حذف لدلالة المقام عليه كنقولو هادي دلالة مكنسميوهاش دلالة واضح الكلام؟ لماذا

47
00:15:27.900 --> 00:15:50.850
لان ذلك المحدود كانه مذكور وانما كنقولو دائما في الاقتضاء ملي كيتوقف المقام على ذلك المحدود من جهة المعنى مفهوم الكلام؟ قال ان يدل لفظ على ما دونه لا الدلالة بالنص دلالة مفعول مطلق. منصوب بقوله ان يدل ان يدل لفظ دلالة. واضح ان يدل

48
00:15:50.850 --> 00:16:10.850
دلالة التزام المفعول ليدوم ان يدل دلالة اللزوم وقد سبق في الدرس الماضي ان هاد التلات الآتية كلها من خبيث ديال هاد الوجود واضحة لنا الاقتضاء اذن هذا ما تعلق بدلالة الاقتدار ثم قال رحمه الله مثل ذات اشارة كذا كلمات النوع الثاني من ان

49
00:16:10.850 --> 00:16:41.500
انواع دلالة اللزوم دلالة الاشارة. ما هي دلالة الاشارة  دلالة الاشارة هي ان يدل اللفظ على معنى محذوف لا يتوجه اليه القصد عادة ولا يتوقف الكلام المذكور عليه. ان يدل اللفظ على معنى

50
00:16:41.700 --> 00:17:01.650
مقدر محذوف لا يتوجه اليه القصد عادة ولا يتوقف الكلام المذكور عليه. اذا فرق كما رأيتم فرق بينها وبين دلالته في الاختطاف لا يتوجه اليه القصد عادة بخلاف دلالة الاقتضاء. هداك المعنى المذكور مقصود

51
00:17:02.750 --> 00:17:22.750
الشيء التاني ولا يتوقف. يتوقف الكلام المذكور عليه بمعنى ان الكلام المذكور. ممكن غي بوحدو يصح بلا ما نقدرو محدود. لا يتوقف لا صدقه ولا صحته على ذلك بالمعنى المقدم. ظهر الفرق من جهته ان ذلك المعنى ليس مقصودا اي كما ذكرت في الدرس الماضي

52
00:17:22.750 --> 00:17:42.750
بالاصالة لا بالتبع لا اريد ان اقول لا يتوجه الا القصد عادة لاخراج كلام الشارع يعني في العادة ديال كلام المتكلمين في العادة ديال كلام الناس عندما يخاطب بعضهم بعضا ان هذا المعنى المدلول عليه بدلالة الاشارة لا يقصدونه لا يتوجه قصدهم اليه

53
00:17:42.750 --> 00:18:01.050
مفهوماش معنى عادة فعادة الكلام بين الناس اما في لسان الشارع فهو يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى يعلم اللفظ يعلم ما يدل عليه اللفظ وما يلزم منه. اما حنا ممكن ما يتوجهش الخصد ديالنا الى اللازم من اللفظ

54
00:18:01.150 --> 00:18:18.300
يكون المقصود عندنا غي اللفظ واللازم منه لا يتوجه اليه القصد عادة اذا دلالة الاشارة ان يدل لفظ على معنى غير مذكور بعدا حتى هو مقدر حتى هو مضمن ولكنه

55
00:18:18.700 --> 00:18:42.700
لا يتوجه اليه القصد عادة لا يكون مقصودا للمتكلم بالاصالة بالذات بل هو مقصود بالتبع قل ما شئت ليس مقصودا للمتكلم بالاصالة وبالذات بل يكون مقصودا للشارع الحكيم بالتبعي وفي كلام غير الشرع لا يتوجه اليه القصد في العالم لا يجوز

56
00:18:43.550 --> 00:19:03.550
مع ان المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور لا يتوقف عليه لا من جهة الصدق ولا من جهة السحر بمعنى انه والاقتصار على المعنى المذكور مع من جهة الكلام يصح لو اردت ان تقتصر على المعنى المذكور دون النظر

57
00:19:03.550 --> 00:19:18.000
كذلك المعنى المقدر يصح الاقتصاد؟ نعم يجوز. ممكن تقتصر على المعنى المذكور وتغفل عن المعنى المقدر ويصح الكلام ولا اشكال. اش معنى صحة باقتصار عدم التوقف هذا هو معنى صحة الاقتصاد بخلاف ما ذكر

58
00:19:18.100 --> 00:19:32.400
ما سبق في ذلك الخطبة لا يصح الاقتصار على المعنى المذكور ما يمكنش الى قتاصرتي على المعنى المذكور يكون الكلام اما غير صحيح واما غير صادق اما في دلالة الاشارة يمكنك الاقتصار على المعنى المذكور دون النظر الى المعنى

59
00:19:32.400 --> 00:19:54.900
الى المعنى المقدر ولكن الشارع اشار اليه الشريع اشار اليه فهو مقصود للشارع بالتبادل اش معنى مقصود بالتبعية بالاصالة بمعنى ان سياق الكلام سياق الكلام السابق واللاحق كيدل على انه ماشي سيق اللفظ لاجله هادشي علاش كنقولو المقصود بالتبعي لا

60
00:19:54.900 --> 00:20:14.900
اصالة. المقصود المعنى المقصود بالاصالة هو الذي سيق الكلام لاجله. الذي دل السياق عليه السابق واللاحق. واحد اللفظ كيتكلم على معنى علاش؟ هدا هو المقصود بالاصالة. لاجله جيء بهذه الالفاظ. وكاين معنى اخر بالنسبة للشارع مقصود حتى هو. باش نقولو غير مقصود. حاشا الا

61
00:20:14.900 --> 00:20:34.900
كن قاصدا له ولكنه مقصود بالتباعد اش معنى بالتباعد؟ لم يسق الكلام له سياق الكلام لم يكن لبيان ذلك المعنى المقدرة وانما كان لبيان المعنى المذكور ولكن حتى هذا تناخدوه من النطق غي هو بالتبع لا بالاصابع مثال ذلك

62
00:20:34.900 --> 00:20:53.100
المشهور والمعروف عندكم وهو قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى لسانكم هذه الاية دلت بدلالة الاشارة على معنى غير مذكور. لاحظوا السياق الاية يتحدث الله تعالى فيها عن من

63
00:20:53.100 --> 00:21:12.400
على جواز اتيان الرجل اهله في اي جزء من اجزاء الدين. احلت لكم ليلة الليلة تطلق هذا اللفظ يطلق على اول الليل واخر الليل اه الليلة تطلق عليه جميعا من اوله الى اخره يشمل الاول والاخير

64
00:21:12.750 --> 00:21:30.050
اذا فنأخذ من الاية من اش؟ من المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور اذن هاد المعنى المذكور نأخد منها انه يجوز للرجل ان يأتي اهله في اي جزء من اجزائه لأن الله تعالى قال احله هذا لفظ صريح في الجواز

65
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
وليلة هذا لفظ صريح في اول جزء واخر جزء من غروب الشمس الى طلوع الفجر هادشي كلو كيتسمى العيد اذا فهاد الاجزاء كولها يجوز للرجل ان يأتي اهله ولا لا؟ بتفصيل القرآن. اذا الآية هذا سياقها. هذا المعنى الذي ذكرته الآن هو المقصود بالأصالة. هذا هو المقصود

66
00:21:50.100 --> 00:22:14.400
لاحظوا معايا هاد المعنى الآن يجوز للرجل ان يأتي اهله في اي جزء من اجزاء الليل في رمضان او عند الصيام اذا كان صائما او اراد ان يصوم هذا المعنى الان المعنى المفيد اه معنى مفيد يتوقف على شيء ليكون صادقا ولا صحيحا تا شي حاجة يجوز للرجل ان ياتي اهله في اي

67
00:22:14.400 --> 00:22:34.400
انتهى لا يتوقف على اي مقدر لا صدقا ولا صحة ولكن هذه الآية دلت بدلالة الإشارة علاش الاخر ذلك المعنى الاخر مقصود للشارع الا انه مقصود بالتبع لا بالذات لماذا؟ لان السياق

68
00:22:34.400 --> 00:22:54.400
التياق ديال الآية ليس لبيانه وانما هو لبيان هذا معنى الذي ذكرت والآخر كذلك يدل عليه لفظ الشارع ولكن بالتباعد وهادي هي الإشارة ودارت الإشارة من قبيل دلالة اللزوم اه من قبيلات فيمكن ان نقول دل اللفظ باللزوم على معنى آخر على

69
00:22:54.400 --> 00:23:16.800
معنى ليس مقصودا باسا وانما هو مقصود بالتباعد واضح؟ مع ان اللفظ المذكور لا يتوقف عليه وهو يستفيد من الاية اشارة انه يصح للصائم ان يصبح جنوبا. يجوز للصائم في رمضان وفي غيره. ان يصبح يعني ان يؤذن عليه الفجر وهو جنب لم

70
00:23:16.800 --> 00:23:38.050
بعد هاد المعنى كنستافدوه من الآية؟ نعم نستفيده منها ولكن بدلالة الإشارة لاحظوا معايا اذن دلالة الإشارة هل هي دلالة هذه الآية على جواز اتيان الرجل اهله بالليل؟ لا. لا ماشي هادي هي دلالة الإشارة. هذا اش؟ هذا نص هذا. هذا نص. اذن دلالة الآية

71
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
على جواز اتيان الرجل اهله ليلا وهو صائم اش؟ بالنص ودلالة الاية على صحة الاصباحي جنبا هذا هو المقصود هادي هي دلالة الاشارة للاشارة لماذا؟ لان الرجل لو جامع اهله في اخر جزء

72
00:23:58.050 --> 00:24:14.500
من اجزاء الليل يلزم شوفوا عبارات يلزم اللي كدل على ان هذا من قبيل دلالة اللزوم نكاح الرجل او اتيان الرجل اهله في اخر جزء من اجزاء الليل جائز بنص القرآن يلزم منه ان يصبح جنبا نعم

73
00:24:14.500 --> 00:24:27.850
يلزم منه ان يصبح جنبا ان يأتي اهله ولا يكفيه الوقت للاغتسال فيصبح جنبا يجاب على الاهل ديالو في اخر جزء من الزمان قبل ما يطلع الفجر ويتلو عليه الفجر ولم يغتسل بعد

74
00:24:27.900 --> 00:24:48.250
هذا لازم؟ اذا فدلت الاية على ان ذلك جائز. علاش؟ لانه يتعذر الا يحصل ذلك. يتعذر الى الله تعالى اباح كل جزء من اجزاء الليل فيشمل اخر جزء لم يحرمه الله تعالى. فمن اتى اهله في ذلك الجزء لا يلام لان الله احل له ذلك ويلزم منه

75
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
وان يصبح جنبا. فهم الكلام؟ صحيح. اذا فالشاهد الا لاحظتو هنا شنو الفرق بين دلالة الإشارة والإقتضاء؟ ان هذا المعنى لي هو صحة اصلاح الرجل جنبا اول شيء هذا المعنى ليس مقصود بخلاف دلالة الاقتضاء ذلك المقدر مقصود للمتكلم احلت لكم بهيمة

76
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
الألعاب مقصود ذلك المقدر اللي هو اش؟ اكلها مثلا واضح الكلام؟ لابد مقصود لأنه يتوقف الكلام عنه بخلاف هذه فليست مقصودة بالاصالة وانما هي بالتابع. وفي العادة في عادة المتكلمين لا يتوجه القصد الى هذا المعنى

77
00:25:28.250 --> 00:25:44.500
المحدوث فهم؟ الامر الثاني ان هذا المعنى اش لا يتوقف عليه الكلام المذكور بخلاف دلالة الاقتضاء الكلام المذكور مكيتوقفش على هذا لذلك قلت لكم لو اقتصرنا على المعنى المذكور فقط

78
00:25:44.500 --> 00:25:59.300
هل يكون فيه اشكال؟ نقول دلت الاية على جواز اتيان الرجل اهله في كل جزء اجزاء لا اشكال لا يتوقف لا هاديك لم يكن صادق ويكون صحيح نعم يكون صادقا وصحيحا شرعا وعقلا وعادة مكاين تا شي اشكال

79
00:25:59.550 --> 00:26:19.500
الا انه فيه ايش؟ زيادة دلالة الاشارة. وقد سبق في الدرس الماضي اننا ذكرنا ان الفرق بين دلالة الاشارة والاقتضاءات  ان دلالة الاشارة ليست مقصودة بالذات والايماء والاقتضاء هما معا ولذلك اول شيء اخرجناه في التقسيم هو دلالة في الاشارة

80
00:26:19.550 --> 00:26:39.150
لأنها ليست مقصودة بالذات وإنما مفهوم الكلام؟ اذا اشار الناظم الى تعريفها وقفوا معاها ثم بعد ذلك قال اولا مثل ذات اشارة كذاك لما اتي. اشار هنا رحمه الله الى ان هذين النوعين ايضا من قبيل دلالة اللزوم

81
00:26:39.150 --> 00:27:00.700
ومعاي الكلام ذكر لنا رحمه الله اولا تعريف دلالة الاقتدار وذكر انها من قبيل دلالة اللزوم ثم قالينا مثل ذات اشارة شناهي اللي متلو الاقتضاء التي سبقت دلالة الاقتضاء التي سبقت مثل ذات اشارة اي مثل دلالة الاشارة. مثلها في

82
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
في كونهما معا من قبيل دلالة الالتزام هذا هو وجه الشباب دلالة الاقتضاء مثل دلالة الاشارة في الالتزام في انه هما معا من قبيلة اش معنى من قبيلة الالتزام؟ اي ان اللفظ يدل باللزوم اما على الاقتضاء او على الاشارة او على

83
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
مفهوم باللزوم الا ان هاد اللزوم يتنوع يختلف فإذا كان من جهة يسمى اقتضاء وان كان بالنظر الى جهة يسمى اشارة كان بالنظر الى اعتبار اخر يسمى ايمانا والا فالكل فيه ايش؟ فيه اللزوم. اي اش معنى اللزوم؟ اي ان اللفظ لا يدل على ذلك

84
00:27:40.700 --> 00:28:00.700
انا لا بالمطابقة ولا بالتضمن الى انتبهنا للأمثلة كلها لي سبقت في دلالة الإقتدار وهاد المثال الذي ذكرناه في دلالة الإشارة هل اللفظ احلت لكم ليلة الصيام نفسو نفسو يدل على جواز اصلاح الرجل جنوبا بالمطابقة او بالتضمن ابدا هذا هو معنى كونها من قبل ثلاث نجوم ولكن فرق في الوجه

85
00:28:00.700 --> 00:28:20.700
بين دلالة الاقصاء ودلالة الاشارة وهما معا خارجان عن اللفظ واذا كان المعنى خارجا عن اللفظ لازما له كتسمى دلالات اللزوم اما الى كان اللفظ المعنى مدلول لللفظ اما مطابقة او تضمنا فليس ذلك لزوما لأن اللفظ يدل على ذلك المعنى مفهومة

86
00:28:20.700 --> 00:28:40.700
اذن الشاهد يقول مثل ذات اشارة اي هي التي سبقت اش هي؟ دلالة الاقتدار مثل دلالة الاشارة مثل صاحبة في اشارة ذات بمعنى صاحب ذات صاحبة اشارته اي دلالة الاشارة مثلها في ماذا؟ وجه الشباب المعنى المشترك ما هو

87
00:28:40.700 --> 00:29:00.700
في اللزوم في انهما معا من قبيل دلالة الالتزام. ثم قال كذاك ليما اتي تابعي معايا الايمان ات كذلك تا قول التخدير شي شوية كذا كذا متعلق بالحال الجملة غنبداوها من الايمان

88
00:29:00.700 --> 00:29:20.700
وقصره للضرورة كانه قال الايماء ات كذلك الايماء مبتدأ ات اسم فاعل من اتى اتى يأتي فهو ات خبر او داك الجار مضر كذا حال متعلق قوله ات والعامل فيه مفهوم

89
00:29:20.700 --> 00:29:40.700
الايماء ات هو فات اسم فاعل واسم فاعل يرفع الفاعل اذا الفاعل ديال اثم اللي هو هو هو صاحب ديالك هداك الايماء ات هو اي اماء حالة كونه كذاك اش معنى كذاك كدلالة الاقتضاء

90
00:29:40.850 --> 00:30:00.850
الإيماء كدلك فاش؟ في انه من دلالة اللوز. اللزوم. واش واضح التقدير؟ لعله يخفى عليكم. لأن الإيمان اه كتبت كأنها مشتركة مع ات خليفة لما ات جمع لا لا ليما ات ليما مبتدأ وات الخبر الا انه

91
00:30:00.850 --> 00:30:30.100
بصره للضرورة وهذا جائز؟ لا جائز في الشعر قصر الممدود. ويقرأ بالدرج هاد اللام اقرأوا بالدرج بالنقل تنقل حركة الهمزة الا بالساكنة ماكاتلقاوش الايمان ليما ليما وين اذن الى بغينا نردو الكلام الى اصله نثرو هاد الكلام هذا ونردوه الى اصله اش هو؟ الإيماء بمعنى دلالة الإيمان الإيماء اتي

92
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
ان وجائب عند الاصوليين حالة كونه كدلالة الاقتضاء في انه ايضا من قبيل دلالة اللزوم. سهل الكلام نعم. قال رحمه الله ات كذاك. اذا نفهم من هذا ان كلا من

93
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الايماء هذه الثلاث كلها من قديم دلالة اللزوم دلالة اللزوم اي ان اللفظ يدل على هذه الثلاثة بالنزوم لا بالمطابقة ولا بالتضمن. بمعنى ان اللفظ يدل على هذه

94
00:31:10.100 --> 00:31:29.150
المعاني التي تكون خارجة عن اللفظ. لا يدل عليها اللفظ بنفسه. خارجة عن اللفظ الا انها لازمة لذلك الله. فهم؟ تلزم منه. واضح؟ الا انه في الاقتضاء يكون مقصودا ويتوقف عن الكلام. وفي الاشارة لا يكون مقصودا

95
00:31:29.150 --> 00:31:49.150
اصالة الولاية توقف عليه الكلام في الإيماء سيأتيه ان شاء الله. فهمت؟ ثم اشار لتعريف دلالة الإشارة. حنا عرفنا الآن دلالة الإشارة ياك؟ وفهمنا المعنى ديالها ما هو التعريف؟ قال فاول شنو اول من هذين المذكورين؟ القسمين المذكورين اخرا لا اللول هو داير في الاشارة قال

96
00:31:49.150 --> 00:32:12.900
مثل ذات اشارة جوج د الأشياء الإشارة والإيمان اما ذلك الإقتضاء عرفناها الآن ذكر لينا جوج د الأشياء بالإجماع قالينا الإشارة فحال الإقتضاء والإيماء مثل اللول منهم اش؟ الإشارة فأول اي اول القسمين المذكورين انفا الألة لي هواش؟ دلالة الإشارة فأول

97
00:32:12.900 --> 00:32:31.500
اي دلالة الاشارة اش هي؟ قال هي اشارة اللفظ. دلالة الاشارة هي اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم تقدير الكلام دلالة الاشارة هي اشارة اللفظ لما اي بمعنى

98
00:32:31.750 --> 00:32:51.600
اشارة لفظهما اي بمعنى لم يكن القصد اي المقصود قد علم له اي لذلك المعنى لم يكن القصد اش معنى القصد؟ اي مقصود المتكلم لم يكن القصد اي مقصود المتكلم

99
00:32:51.600 --> 00:33:11.600
متكلم لا يكون قاصدا لهذا المعنى بالاصالة بالذات لم يكن لما لمعنى لم يكن القصد اي قصدوا المتكلمين قد علم له ضمير له راجع لما؟ لما؟ لذلك المعنى هذا هو الرابط بين الصلة والموصول

100
00:33:11.950 --> 00:33:31.950
لم يكن القصد قد علم له اي لذلك المعنى. اذا الضمير فله رائد على ما؟ هو الرابط بين الصلة والرسل فسرناها بالمعنى الا كان عائدا لماتى هو خصنا نفسروه بالمعنى لأنه بمعنى ما لم يكن القصد لما اي بمعنى لم يكن القصد

101
00:33:31.950 --> 00:33:51.950
علم له اي بذلك المعنى ولكن قوله لم يكن القصد قد علم لذلك المعنى مطلقا في لسان الشارع لا لا بالذات ائتلاف الثمن منقولوش نقولو الله ليس بقاصد لذلك حاشا ان نقول ذلك نقولو الله راه مقصدش يقولينا يجوز اصلاح الرجل جنبا هل نعلم

102
00:33:51.950 --> 00:34:17.450
ما في نفسه سبحانه وتعالى ابدا لذلك لا يجوز التطاول عليه بل نقول هو المطلع على كل خفي سبحانه وتعالى. يعلم السر واخفى. انت انت فهمت هذا المعنى من الكلام والله تعالى لم يتنبه له كان غافلا عنه حاشاه تعالى عن ذلك. فهم؟ نعم. اذا لم يكن المقصود

103
00:34:17.450 --> 00:34:37.450
قد علم لذلك المعنى بالاصالة بل بل بالتبعي واضحة من الخلفاء في انه قال لانه غير مقصود مع انه لاحظوا الفرق بينه وبين مع ان هذا المعنى المحذوف مع ان هذا المعنى الذي لم يذكر مالو

104
00:34:37.450 --> 00:34:57.450
لا يتوقف عليه الكلام. يجوز لاحظوا يصح الاقتصار على المعنى المذكور دون ذلك المعنى المذكور الصدق والصحة نعم يصح الاقتطاع عليه. فالمقصود انه لا يتوجه اليه عادة لكنه لا يصح ان يقال

105
00:34:57.450 --> 00:35:20.700
لازم للمقصود واضح الكلام لا يتوجه اليه القصد عادة لكن ذلك المعنى لازم للمقصود هادشي علاش قلنا من قبيل دلالة؟ فهم؟ بقى لنا القسم الثالث من اقسام دلالة اللزوم اش هو؟ دلالة الإيماء والتنبيه تسمى عند الأصوليين دلالة الإيماء وتسمى ايضا

106
00:35:20.700 --> 00:35:34.450
بدلالة التنبيه سهلة من اسهل ما يكون اسهل من هذه تسمى دلالة الايمان وتسمى دلالة التنبيه وقل ان شئت دلالة الايماء والتنبيه لا بأس بغيتي تجمع بين قسمين لا بأس دلالة الايماء

107
00:35:34.450 --> 00:35:54.450
ويلا قتاصرتي على واحد يكفي دلالة الايماء دلالة التنبيه وسيأتي ان شاء الله اعادة الكلام عليها في مسالك العلة هل دلالة الايماء لي غنعرفوها الان التي سنذكر الان تعريفها اش؟ مسلك من مسالك العدة. ولذلك في جمع الجوامع لم يتكلم على دلالة الايماء هنا في كلام علم الطرقان

108
00:35:54.450 --> 00:36:14.450
تكلم على النص وعلى الضابط وعلى دلالته خص الإشارة والإيماء لم يذكره لماذا؟ لأنه سيأتي في مسالك الله فباش ما يكرمش لم يكن هنا وذكره هناك لأن هناك لابد منه حنا كندكرو مسالك العلة لابد من ذكر الإيمان مهم اذا هنا المؤلف رحمه الله سيذكر

109
00:36:14.450 --> 00:36:34.450
هنا وسيعيد الكلام عليه رحمه الله في مسالك العلمة. ما هي دلالة الايماء والتنبيه؟ من اسهل ما عليه. دلالة اولا بعدا الفرق بين دلالة التنبيه بينما سبق قد عرفتموه من الدرس الماضي. اولا الفرق بين الايماء والاشارة ما هو؟ ساهل واحد الفرق. السي عبد الرزاق

110
00:36:34.450 --> 00:36:48.750
فرق بين دلالة الإيماء ودلالة الإشارة ان دلالة الاشارة ليس المعنى مقصودا بالذات اما دلالة الايمان فهو مقصود بالذات اذن القصد هذا هو الفرق بين الاشارة وغيرها ما الفرق بين

111
00:36:48.750 --> 00:37:16.550
جلالة الايمان وبين دلالة الاقتضاء التوقف هو عدم التوقف دلالة الاقتدار يتوقف فيها المذكور على محذوف لا يتوقف فيها على اذن ما هو تعريفها؟ نقول دلالة الايمان هي  ان يقترن الوصفه هي اقترانه حيد هديك ان وكدا ونجيو للمصدر مباشرة هي اقتران

112
00:37:16.600 --> 00:37:39.900
الحكم بوصف او اقتران الوصف بحكمه لا اشكال. لان اقتران هذا افتعال يعني يصدر المقارنة بينهما اقتران الوصف بحكم لولا كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام

113
00:37:39.900 --> 00:38:01.500
ان يقرن القوم في اية او حديث ووصف مقترن بالحكم او قل حكم مقترن بوصف لو لم يكن هذا الوصف المقرون بالحكم علة للحكم لعابه الفتن بمقاصد الكلام. لماذا؟ لانه

114
00:38:01.500 --> 00:38:30.950
بالفصاحة ومعلوم ان كلام الشارع منزه عن عن عدم فصاحته منزه عن الركاكة مفيهش الركاكة ابدا فصيح اذن دلالة الايمان مقلناش ختران الوصف بحكم هذا الاقتران اقترانهما في نص الواحد يدل يؤذن بعلية الوصف

115
00:38:30.950 --> 00:38:47.900
كنفهمو منو ان هاد العلة هي ان هاد الوصف هو العلة ديال هاد الحرمة لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكره معه عبثا. الى كان هاد الوصف ما عندو علاقة بالحكم غي تذكر حداه وصافي ما عندو تا شي

116
00:38:47.900 --> 00:39:03.350
لا رابط بينهم واش غيكون كل عبث ذكر بلا فائدة حشو في الكلام وسبق لنا ولم يكن في الوحي حشو يقع واضح الكلام واضح السي هشام  اذا قلت هذا الوصف

117
00:39:03.500 --> 00:39:23.500
هو علية للحكم لو لم نجعله علة للحكم لكانش؟ حشوة لكان زيادة وكلاما لا معنى له وكلام الشرع منزه عن ذلك منزه عما يخل الفصاحة اذن كنعرفو انه هو ولذلك الاصوليين يقولون هنا في باب القياس اقتران الوصف بالحكم يؤذن بعلية الوصف يعني

118
00:39:23.500 --> 00:39:43.500
ومنو ان هاد الوصف را هو العبة ديال الحبس مثال ذلك قوله تعالى المثال المعروف المشهور السارق والسارقة فاقطعوا ايديكم. اقترنه لا حكم اللي هو وجوب القطع. فاقطعوا ايديهم. هذا حكم ياك ا سيدي؟ الحكم ما هو؟ وجوب

119
00:39:43.500 --> 00:40:03.500
وقطعي اليد اقترن هذا الحكم بوصف وهو السارق السارقة. وصف هذا السارق وصف للمذكر. والسارقة وصف للمؤنث الحكم لي هو الأمر بالقطع وجوب قطع اليد مقرون بوصف وهو السارق السارقة. اقتران الحكم بهذا الوصف

120
00:40:03.500 --> 00:40:25.800
يدل باللزوم بالالتزام على انه علة ذلك الحكم علاش قلنا يدلنا باللزوم؟ لان ما كاينش تصريح في اللفظ علة القطع هي السرقة مكاينش ولكن يدل بالالتزام على ذلك لولا ذلك اذا قلنا لا علاقة بين الوصف والحكم لكان ذكره عبثا لكان ذكره مما لا فائدة فيه وكلام

121
00:40:25.800 --> 00:40:45.800
كيدل هذا على انه هو العلة ديال الحكم اذن كنقولو القطع ما هي علته؟ السرخة وجوب والقاطعين لأجل السرقة من اين اخذنا العلية؟ من الوصف المقرون بالحكم. من امثلة ذلك في السنة الحديث المشهور

122
00:40:45.800 --> 00:41:05.800
وكذلك حديث الاعرابي الذي اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واقعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة شوف قال ليه وقعت قال اعتق اقترن هنا الحكم بوصفه ما هو الحكم؟ وجوب اعتاق الرقبة

123
00:41:05.800 --> 00:41:25.800
اعتق رقبة هذا حكم اقترن بوصفه وهو قول الرجل واقعت اهلي في رمضان. الوصف المأخوذ من الفعل لان الفعل يدل على فيناهو الحدث؟ المعنى المأخوذ من واقعتو اش هو؟ الوقاع المصدر ديالو وقع وقاعا والفعل كيدل على الحدث وعلى الزمن

124
00:41:25.800 --> 00:41:45.800
حنا مقصودنا الحدث المعنى هو لي كيقلبو عليه الأصوليين من جهة التعليم. اذن وقع يدل على الوقاع اذن فكنقولو اقتران الحكم هذا الوصفي وهو قوله وقعت يؤذن بعليتي. ما هي علة الامر باعتاق الرقبة؟ شو اللي هي العلة ديال هاد الحكم

125
00:41:45.800 --> 00:42:05.800
هي الوقاية لو لم يكن تبوا لو لم نجعل لو لم نجعل قوله وقعت علة لذلك الحكم لكان ذلك مخلا بالفصاحة غنقولو ادن شنو الفائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سولو؟ الا كان الأمر بإعتاق الرقبة لا علاقة له بالوقاع علاش غيقوليه هو مداك؟ من لول ملي قاليه هلكتو يقوليه

126
00:42:05.800 --> 00:42:25.800
رقبته هذا واضح اذا لو لم يكن هذا الوصف المقرون بالحكم علة له لما اش؟ لما لما كان له معنى لكان عبثا لكان حشوة من ذلكم ايضا قول الله تعالى ان الابرار في نعيم وان الفجار

127
00:42:25.800 --> 00:42:52.000
ان الابرار لفي نعيم. لاحظوا هاد الحكم اللي هو كون هؤلاء في النعيم موصوفون بالأبرار كون الموصوفين الأشخاص الموصوفين بأنهم ابرار كونهم في لعب هذا حكم الله تعالى لهم بانهم في النعيم في الجنة. هاد الحكم مقرون بوصفه في الاية اللي هو برهم الابرار

128
00:42:52.000 --> 00:43:14.600
دير لي بره هذا الحكم المقرون بيونس يؤذن بعلية الوصف بمعنى ما هي علة كونهم في النعيم؟ شنو العلة لي جعلاتهم يكونوا من اهل الجنة هي البر كونهم ابرار وان الفجر لفجح كذلك والامثلة كثيرة على ذلك. واضح الكلام؟ اذا هذه هي دلالة الايمان عرفها البعض. قال

129
00:43:14.600 --> 00:43:33.450
دلالة الايماء والتنبيه في دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان يقرن بحكم ان يكون لغير علة عموما فاطمة قال رحمه الله اولا دلالة الايماء والتنبيه تقصد لدى ذويه في الفن

130
00:43:34.200 --> 00:43:54.200
اول شيء ذكر رحمه الله في هذا البيت قبل ما يعرف بين لك الفرق بينها وبين دلالة الاشارات هاد البيت هذا شنو بغا يبين به؟ الفرق بينها وبين الاشارة السابقة يقول لك لا راه كاين فرق بينهم شنو قال لك تقصد؟ بمعنى هذه تقصد بخلاف ما سبق لان ما سبق اش قال؟ لم يكن القصد له

131
00:43:54.200 --> 00:44:16.450
وهنا قالك اذا فالفرق بين الاشارة والتنبيه ان دلالة التنبيه تقصد وما سبق اللي هو دلالة الاشارة ليست مقصودة دلالة الايماء والتنبيه تقصد لدى اي عند ذويه ذوي الفن دوي هذا الفن هم اصحاب الاصول الاصوليون

132
00:44:16.750 --> 00:44:40.100
لدى في الفن اي فن الاصول. دلالة الايماء والتنبيه في الفن اي في فن الاصول. الذي نحن فيه والسياق يقيد بالفن اي فن الاصول تقصد اي تقصد بالاصالة لا بالتباعد. مقصودة بالاصالة. لا بالتبعي بخلاف الاشارة فهي مقصودة بالتباعد

133
00:44:40.100 --> 00:44:58.500
الاصالة تقصد واش معنى تقصد؟ اي مقصودة عند المتكلم تقصد لدى عند ذويه اي اصحابه اي اصحاب فن الاصول هم الاصوليون. اذا الضمير في قوله دويه لاش ارجع للفن للفن

134
00:44:58.650 --> 00:45:18.650
في الفن تقصد اي دلالة الايماء عند ذويه اي ذوي الفن اصحاب فن الاصول وهم الاصوليون بغا يقول لك انه قال بعبارة نثرية ان الاصوليين اه يجعلون دلالة الايماء مقصودة للمتكلمين

135
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
بخلاف دلالة الاشارة فليست مقصودة اي مقصودة بالاصالة لا بالتبع بخلاف ما سبق فانها مقصودة بالتبع الاصالة واضحة اذا فاول شيء اشار اليه فهاد البيت هو اش الفرق بين هذه وبين ما سبق لان لا يلتبس عليه عاد غيذكر التعريف لماذا

136
00:45:38.650 --> 00:45:58.650
لأنه في التعريف مغاديش يشير للمؤلف رحمه الله الى كونها مقصودة وغير مقصودة التعريف ما عندو علاقة بالقصد وما فقد يلتمس عليك الا ذكر لك التعريف مباشرة تقدر تقول قد عرفتها ولكن هل هذا الوصف المؤذن بالعلية مقصود بالأصالة؟ قال لك نعم المقصود بالأصالة المقصود بالذات بخلاف ما سبق

137
00:45:59.100 --> 00:46:19.100
مفهوم الكلام اذن الاعراب اعراب البيت دلالة مبتدأ والجملة ديالو تقصد خبر دلالة مبتدأ هو مضاف الايماء مضاف اليه والتنبيه عاطف معطوف على الايمان الجملة ديال تقصد لدى ذويه في الفن خبر. دلالة مبتدأ جملة تقصد هي الخبر. دلالة الايماء والتنبيه ما لها؟ مقصودة

138
00:46:19.100 --> 00:46:39.100
كأنه قال هكذا مقصودة لأن الجملة في محل المفرد اللي هو مقصود واضح الفقيه؟ طيب ما هي الآن؟ عرفنا انها تشترك مع الاشارة في القصد. ما هي؟ قال ان ان يقرن الوصف بحكم ان يكن. لغير علة يعبه ما الفرق

139
00:46:39.100 --> 00:46:59.100
ان يقرن ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقدير وهي ان يقران اش هي دلالة الايمان؟ كأنه قال لك دلالة الايماء ان يقرن هي ان يقرن. اذا ان يقال في تويل المصدر تقرينه

140
00:46:59.100 --> 00:47:24.550
اقترانه او قرن يجوز القرن او اقترانه ان يقرن اي اقتران لان ان لابد من تأويلها والمصدر هنا خبر والمبتلاء محدود هي اقتران ساهل الكلام قانون الوصف بحكمه فسر ليا هادشي بالمصدر هي اقتران الوصف بحكمي فاضيف المصدر الى فاعله

141
00:47:24.650 --> 00:47:42.150
ان يقرن الوصف الى نائب فاعله يعني الى نائبه ان يقرن الوصف اي هي اقتران الوصف قال بحكم ان يكون اسمو ياكل لاش كيرجع؟ للوسط ماشي للاقتراض ان يكن ذلك الوصف

142
00:47:42.400 --> 00:48:02.400
ان يقترن الوصف بحكم ان يكون اي الوصف هو الوصف الضمير في يكون عائد على الوصف ماشي على الاقتران وماشي على الحكم ان الوصف بحكمه ان يكن ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم يعبه من فاطون بضم الطاء لاجل

143
00:48:02.400 --> 00:48:22.400
الخروج من سيرة التوجيه لأنه من عدو بالقافية في علم عظيم. او فطول هاد الفعل فيه ثلاث لغات. فاطمة فطنة كلها لغات صحيحة وعليه فنحملوه على لغة الظن باش يكون موافق لقوله يكون شوف ياكل فكن قبل منه

144
00:48:22.400 --> 00:48:42.400
كينضم فكذلك فطول نحلوه على اللغة على هاد اللغة لأنها ايضا صحيحة باش تكون موافقة لأن هذا من العيوب في القافية في العلوم القضية يكون ما قبل الروي مرة مكسور مرة مفتوح واذا امكن حمله على الصحيح فدلك هي تصحيت ماشي قصد الناظم رحيم

145
00:48:42.400 --> 00:49:02.800
الا فهو ادرى بها ان يقرن اقتران الوصف بحكمه ان لم ان يكن اي ذلك الوصف لغير علة ان كان ذلك الوصف لغير علة اي لغير علة لذلك الحكم علة لذلك الحكم يعبه من فطن بمقاصد الكلام

146
00:49:02.800 --> 00:49:22.350
يعبه من فطون زيد بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة يعبه من فاطمة باش فاطمة؟ بمقاصد الكلام ماشي من فطن في التجارة واضح؟ من فطن في الفلاحة والنجارة لا لا

147
00:49:22.350 --> 00:49:42.350
الفاتورة بمقاصد الكلام هذا هو اللي غيعجبني اما النجار والحداد ممكن لا يعيبه يجي هو هداك لأنهم تعودوا الحشوة يقول لك هذا غير وصف مذكور وصافي لا علاقة له كذا لغير علة يعبه اش؟ من فطن بمقاصد الكلام

148
00:49:42.350 --> 00:50:02.350
لانه لا يليق بالفصاحة وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة. اذا فكانستافدو وهي ان دلالة دماء لا تكون الا علة للحكم ولا لا؟ اه نعم ولذلك سيأتي معنا الثالث من مسالك العلة دلالة الايمان من المسالك التي

149
00:50:02.350 --> 00:50:22.350
تعرف بها العلة بعد الاجماع والنص جلالة الملك الاجماع اولا ثم النص يعني التنصيت على العلة الامر الثالث ما اذا كنستافدو هنا مسلك من مسالك العلة سيأتي معنا ان شاء الله. اذا دلالة الايماء لا تكون الا عدة

150
00:50:22.350 --> 00:50:39.850
هي العلة ديال الحب هذا ما تعلق بهذا اذن الخلاصة اذا قيل هذه الثلاث الان تصورناها وتصورنا الفرق بينها. فهل هي من قبيل المفهوم؟ سبق لنا في الدرس الناظور. الان

151
00:50:39.850 --> 00:50:58.400
مطالبون بالجواب اولا نفرق بين هذه الثلاثة ثم الفرق بينها وبين مفهوم نلتقي ما الفرق بين دلالة الاقتضاء والاشارة والاماء اولا فرقوا ليا بين دلالة الاقتضاء مع الاشارة تم مع الامام الفرق بين الاقتضاء والاشارة اش هو؟ فقط هاد الجوج

152
00:50:58.400 --> 00:51:18.400
ان دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة يعني بالاصالة الفرق بين الاقتضاء والايمان الاقتضاء يتوقف فيها المذكور ودلالة الايمان لا يتوقف ياك معايا جاوبو جميعا اذن ها حنا فرقنا بينها شنو بقا لنا؟ الفرق بين الاشارة والايمان

153
00:51:18.400 --> 00:51:38.400
ما الفرق بين دلالة الاشارة والايمان؟ صافي غير ان دلالة الاشارة ليست مقصودة بالاصالة ودلالة الايمان مقصودة في الاصالة انتهى الآن خصنا نفرقو بين هذه الثلاثة والمفهوم فنفرق بين المفهوم وبين كل واحد منها اولا ما الفرق بين المفهوم وبين دلالة

154
00:51:38.400 --> 00:52:08.400
اشارة كذلك الخوف ان بين المفهوم ودلالة الاشارة اش غير مقصود العكس ان دلالة الاشارة ليست مقصودة والمفهوم مقصود به الاصالة ما الفرق بين المفهوم ودلالة سي عبد الرزاق ما الفرق بين المفهوم ودلالة الاختضار؟ لا لا

155
00:52:08.400 --> 00:52:38.400
هو التوقف ان دلالة الاقتضاء يتوقف صدق القرآن او صحته على ما الفرق بين المفهوم ودلالة الايماء لفظ وغير واضح وقد سبق ذلك في الدرس الماضي ثم قال رحمه الله وغير منطقي هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم اسم في تنبيه الخطاب

156
00:52:38.400 --> 00:52:58.400
وهو راد فحو الخطاب اسما له في المجتمع. الان انهينا الكلام عن على الخصم الاول وهو المندوب. وانتقل الناظم رحمه الله الكلام على الجفون. ما هو المفهوم؟ تعريفه. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل يرضي. او قل

157
00:52:58.400 --> 00:53:28.950
هو ان يكون اه ان يدل اللفظ على معنى مذكور في محل النطق وان يدل على على معنى الاخر غير المذكورين. ان يدل على معنى مسكوت عنه دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يفهم من اللفظ المذكور. هذا تعريف المفهوم من حيث هو قبل ما نقسمه الى

158
00:53:28.950 --> 00:53:45.400
ومخالفة. المفهوم قال في جمع الجوامع هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النور. اذا شوفو معايا هو ما اي معنى لان قلنا المفهوم المنطوق من اوصاف المعاني ما اي معنى ماشي لفظ

159
00:53:45.450 --> 00:53:58.550
اذن المفهوم ممكن تحيد نتا ديك كلمة ما نقول معنى باش يتضح ليك المقصود قل المفهوم هو معنى دل عليه المفضول تفضل هداك اشكال ويكون اوضح كاع ميبقاش ملتبس عليه

160
00:53:59.050 --> 00:54:19.050
المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ يدل عليه اللفظ ولكن لا في محل علاش قلنا لا في محل النور ليخرج المنطوق المنطوق يدل عليه اللفظ في مكان النطق نفسه وهذا يدل عليه النطق ولكن لا في مكان النطق نفسه هاديك محل هاديك ظرف مكان دار في مكان ميم

161
00:54:19.050 --> 00:54:39.050
معنى يدل عليه اللفظ في مكان النطق نفسه بخلاف منطوف فمعنى يدل عليه اللفظ لا في مكان النفس وان شاء الله في مكان يدخل بالامثلة سيأتي ان شاء الله. نعم. هذا هو المفهوم لي كنعرفوه معنى دل عليه نبض لا في محل النطق بخلاف

162
00:54:39.050 --> 00:54:59.050
فهو معنى دل عليه النطق في في محله نعم المنطوق بخلافه المفهوم والمفهوم بخلاف المفهوم المفهوم نعم او قل هو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المذكور او مخالفا له

163
00:54:59.050 --> 00:55:19.050
ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمذكور او مخالفا له. اذا هذا هو تحريك المفهوم واضح؟ من حيث هو. المفهوم نوعان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ما هو مفهوم الموافقة؟ هو ان يكون المسكوت عن المعنى المسكوت عنه

164
00:55:19.050 --> 00:55:42.350
هو في قلب المعنى المذكور في الحكم ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المذكور في الحكم هذا كيتسمى مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة وسيأتي ان شاء الله بعدو لأن دابا نتكلمو غي على القسم الأول ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم نمثل بمثال لكل واحد يتضح والتفصيل

165
00:55:42.350 --> 00:56:02.350
ديال القسم الثاني يتركه الى حصة آتية مثال للقسم النوع الأول اللي هو اش؟ ان يكون المعنى المسكوت عنه قلت وافقا للمنطق به في الحكم مثال مشهور فلا تقل لهما اف هذا اللفظ دل على معنى المسكوت

166
00:56:02.350 --> 00:56:22.350
دل قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب لاحضو معايا تحريم الضرب المأخوذ من الاية دل عليه اللفظ في محل النطق ولا في غير محل النطق. هل هو منطوق به؟ ليس منطوقا به. هل اللفظ وضع له؟ لم يوضع

167
00:56:22.350 --> 00:56:42.350
على تعريف الناظم رحمه الله معنى له في القصد قلت اصل هل الدالة على تحريم الضرب منه ولا تقل لهما اف له في قصد تأصل ليس له من قصد تأصل. اذا فنقول هنا دل اللفظ اللي هو فلا تقل لهما اف. على

168
00:56:42.350 --> 00:57:02.350
على المسكوت عنه اش معنى مسكوت عنه غير مصرح بغير منطوق به لي هو؟ تحليل الضرب. وهذا المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم المنطوق به اش هو؟ التأفيف التأفيف. الحكم ما هو؟ التحريم. اذا المسكوت عنه الذي هو الضرب

169
00:57:02.350 --> 00:57:22.350
موافق للمنثوق به الذي هو التأثيث في الحكم الذي هو التحريم في كل اه موافق التأفيف والضرب متفقان في التأليف حرام والضرب حرام جوج اذن المعنى المسكوت عنه اللي هو الضرب موافق للمعنى المنطوق به اللي هو التأثيث في الحكم الذي هو التحريم هذا هو المواطن

170
00:57:22.350 --> 00:57:42.350
المخالفة العكس كيكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمعنى المنطوقي به في الحكم وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن فانفقوا عليهما لاحظ الله تعالى امر الانفاق على ذوات الاحمال

171
00:57:42.350 --> 00:58:12.350
عيط على الفقيه ويجي عندك واحد عندو كاميو قال ليا مول المية وتسعين يجي يحيد اذن قلنا هو ان اش ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم مثل قوله تعالى

172
00:58:12.350 --> 00:58:32.350
ان شاء الله سيأتي وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليه اذا المنطوق لاحظوا المعنى المنطوق به اش هو؟ وجوب الإنفاق على المطلقة هل عن المطلقات الحوامل؟ يجب الانفاق على هذا المنطوق به. المعنى المسكوت عنه اش هو؟ ان

173
00:58:32.350 --> 00:58:52.350
ان لم يكن اولات حمد فلا تجب النفقة عليهم. واضح الكلام؟ هاد المعنى اللي هو ان لم يكن لاولاة احمد افلا تجب النفقة عليهم؟ هاد المعنى منطوق به او مسكوت عنه مسكوتنا هاد المعنى المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم او مخالف

174
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
مخالف لان المنطوق به فانفقوا فانفقوا وجوب النفقة اوف الاخر عدم وجوب النفقة مخالفة فسيأتي ان شاء الله الآن ركزوا معايا على الأول اللي هو اش؟ مفهوم الموافقة ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به

175
00:59:12.350 --> 00:59:42.350
هاد مفهوم الموافقة اه يسمى بأسماء عند الأصوليين كيسميوه مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ويسمى عندهم بتنبيه الخطاب ويسمى ايضا عندهم بمفهوم الخطاب هادي كلها اش؟ اسماء لمفهوم الموافقة كيتسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الخطاب

176
00:59:42.350 --> 01:00:02.350
وسيأتي معنا التفصيل ايضا اش؟ التفريق ايضا لبعض المتأخرين وهو حسن. انه ان كان اولويا يسمى فحوى وان كان مساويا يسمى لحن الخطاب اذن هو اسم اخر الا ان الاسم ديال لحن الخطاب يطلق على الموافقة المساوي

177
01:00:02.350 --> 01:00:22.350
وسيأتي قوله وقيل ذا فحو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المهتدي. اذا الخلاصة مفهوم الموافقة كم له من يسمى فحوى الخطاب هذا مفهوم الموافقة من حيث هو قبل ما نقسموه الى اولوية ومساوى يسمى نحو الخطاب يسمى

178
01:00:22.350 --> 01:00:42.350
تنبيه الخطاب يسمى مفهوم الخطاب وابو حنيفة يسميه بدلالة النص انت قول واحد المسألة مهمة هنا هاد الدلالات اللي التعريف ديالها هذه تعاريفها عند الجمهور خلافا للأحلام الأحناف لهم تعاريف خاصة لكل هذه الدلالات

179
01:00:42.350 --> 01:01:02.350
واضح؟ نعم. وان تيسر ان شاء الله شرح نظم خاص بدلالة بالدلالات عند الاحناف. ما هو المقصود منها الذي ذكرته الآن هو الذي عند المالكية والجمهور. الشافعية والحنابلة والمشهور عندنا اهل العلم. والا في الاحناف عندهم لكل ما ذكر اقتراحات خاصة

180
01:01:02.350 --> 01:01:21.400
مجبر الى اخره لهم اصطلاحات خاصة في ذلك لعله يتيسر ان شاء الله ذلك فيما اذا قلت مفهوم الموافقة كيتسمى اش؟ في احوال الخطاب تبيه الخطاب مفهوم الخطاب والاحلاف يسمونه دلالة النص اذا لقيتي دلالة النص على الاحلاف ما كيقصدوش

181
01:01:21.400 --> 01:01:41.400
لا يحتمل الا معنى واحدا لي سبق النص مفهوم الموافقة قلت هاد الاسماء تطلق على مفهوم الموافقة من حيث هو وبعض المتأخرين المحققين كابني السبكي في جمع الجوامع فصل اذا كان مفهوم الموافقة اولويا يسمى فحو الخطاب وان كان

182
01:01:41.400 --> 01:02:01.400
نسميه لحن الخطاب وسيأتي هذا بعد ان شاء الله. اذا اولا ما هو تعريف مفهوم الموافقة؟ عرفة الناظم بما يأتي ان شاء الله ذكرت لكم تعريفا سهلا له قلت مفهوم الموافقة بالتعريف السهل الذي ذكرته اش هو؟ ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم

183
01:02:01.400 --> 01:02:21.400
اسهل التعاريف واضح؟ وسيأتي تعريف اخر للمؤلف رحمه الله وان لم يكن جامعا وسيأتي ما فيه ان شاء الله. اذا اولا يقول وغير ما هو المفهوم هذا هو تعريف المفهوم لاحظ المؤلف عرف المنطوق فيما مضى قال معنى له في القصد قلت الصنو وهو الذي اللفظ به

184
01:02:21.400 --> 01:02:41.400
يستعمل الآن المفهوم لم يعرفه اش قال لك؟ وغير منطوق هو المفهوم. ما ليس ما ذكر هو المفهوم بلا ما يذكر لك التعريف ديالو. بمعنى ان القسمة ثنائية لذلك حتى في الترجمة اش قال؟ المنطوق والمفهوم ما قالش شي حاجة اخرى بمعنى كأنه يقول المعنى المدلول عليه باللفظ

185
01:02:41.400 --> 01:03:01.400
في قسمين ان لم يكن ذلك المعنى منطوقا فهو مفهوم. فانت اذا تصورت المنطوق ما هو؟ وعرفته فغير ما ذكرته هو المفهوم بلا ما نحتاج نعرفو الى لقيتي شي حاجة غير ما سبق فهي من قبيل المفهوم وهدا يدل على انه اختار مذهب ابن الحاجب ولا لا

186
01:03:01.400 --> 01:03:21.400
في ان الدلالة الثلاث من قبيل المنفوق غير الصلاة. ولو اشار للخلاف قالوا والمندوق هم ليس بالصالح فيه قد دخل. ذكر اشار هل الدالة على الاستفادة؟ ولكنه يرجح ما ذهب اليه من الحاجب وهو الثاني. ولذلك ملي سالا الكلام عاد قال وغير منطوق هو اللون

187
01:03:21.400 --> 01:03:41.400
اذن ما هو المفهوم هو ما ليس منطوقا؟ اذا كان المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فالمفهوم العكس ديالو هو ما واضح؟ ثم قال منه الموافقة قل معلوم والآن غادي يقسموا الى قسمين ملي عرفت المفهوم ما هو كأنه قال

188
01:03:41.400 --> 01:04:01.400
هو قسمان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اشنو هو مفهوم الموافقة؟ قال الموافقة الموافقة معلوم منه اذا اشار بهذا الشكل الى اش؟ الى تقسيم المفهوم الى قسمين الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ولذا قال

189
01:04:01.400 --> 01:04:21.400
موافقة معلوم منه واضح التقدير الموافقة مبتدأ ومعلوم خبر ومنه جرم متعلق معلوم قل جملة اعتراضية ما عندها تا شي لا دخل لها بالمعنى زادها لتتمة الكلام. اذا التقدير الموافقة معلوم منه اي من

190
01:04:21.400 --> 01:04:42.450
الضمير في مين هو لاش كيرجع؟ للمفهوم. الموافقة قال لك معلوم كونها من المفهوم. بمعنى مفهوم الموافقة  وقوله منه هل من علاش كدن على التبعيض؟ هادي من تبعيضية اش كنفهمو منو ايلا كانت الموافقة بين المفهوم؟ كاين شي حاجة خرا من المفهوم؟ اه كاين شي حاجة خرا

191
01:04:42.450 --> 01:05:02.450
لي غتجي معانا غيقول لينا وغير ما مر هو المخالفة ملي غيتكلم على الموافقة ويسالي الكلام عليها غيقول لينا وغير ما بر والمخالفة فاخذ من قوله منه ان هذا غي بعض. والبعض الثاني هو مفهوم المخالفة. وهو الذي ذكرت. قلت لكم المفهوم نوعان. مفهوم موافق

192
01:05:02.450 --> 01:05:22.450
ومفهوم مخالفة اذا كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فهذه موافقة وان كان المسكوت مخالفا للنطوق به في الحكم فهذه وستأتي ان شاء الله الآن القسم ديالنا على البعض الأول القسم الأول منه من دل على التضرير واضح

193
01:05:22.450 --> 01:05:42.450
الموافقة معلوم كونها من المفهوم من نوع من المفهوم واضح كلامه وهادي تقول جملة اعتراضية الموافقة اي مفهوم معلوم كونه معلوم كونها منه اي من من المفهوم ساهل الكلام ثم ذكر لك الأسماء ديالها الأسماء

194
01:05:42.450 --> 01:06:05.450
ديال مفهوم الموافقة قال يسمى اش الذي يسمى؟ المفهوم ولا مفهوم الموافقة؟ لا مفهوم الموافقة ماشي المفهوم من حيث هو هادي اسماء ديال مفهوم الموافقة قد يسمى اي يسمى لغة في في يسمى يقال اسماه وسماه بمعنى واحد. اسماه يسميه وسماه

195
01:06:05.450 --> 01:06:25.450
يسميه والمعني واحد يسمى اش الذي يسمى؟ يسمى بمعنى يسمى ايش يسمى عند الاصوليين؟ قال بتنبيه خطابي هذا الاسم الاول من اسماء مفهوم الموافق مفهوم الموافقة كيتسمى عندهم تنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له

196
01:06:25.450 --> 01:06:45.450
في المعتمد وورد اش؟ فحوى الخطاب وسيأتي معنا ان شاء الله في مفهوم المخالفة فيما يأتي انه ايضا يشارك انه ايضا يسمى بتنبيه الخطاب غادي يجي معانا ان شاء الله يقول لينا وغير ما مر هو المخالفات تم تتنبه الخطاب

197
01:06:45.450 --> 01:07:05.450
غادي يجي معانا ان شاء الله ان تنبيه الخطاب هاد اللفظ يطلق على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم المخالفة فلا يشكل عليكم ذلك ان شاء الله الى مفهوم الموافقة عندو اسماء الإسم الأول قال يسمى بتنفيذ الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد عند الجمهور

198
01:07:05.450 --> 01:07:27.700
يعني ان الاشهر في تسميته هو انهم يسمونه فحوى الخطاب هذا هو المشهود. وورد فحوى الخطاب اسما له لاش بالموافقة وورد فحوى الخطاب اسما لمفهوم الموافقة في المعتمد عند الجمهور قالك اسيدي الاسم المشهور والمعروف عند الاصول

199
01:07:27.700 --> 01:07:47.700
انهم كيسميوهم الموافقة مطلقا اولا ومساوي يسمونه فحوى الخطاب. مفهوم؟ نعم. ويسمى ايضا كاين واحد الاسم اخر مدكورش اش مفهوم الخطاب والاحناف يسمونه دلالة النقص. فهم؟ نعم. فهذه الاصطلاحات الثلاث بخلاف الاحناف عند الجمهور

200
01:07:47.700 --> 01:08:07.700
تنبيه الخطاب مفهوم الخطاب فهو الخطاب خلافا للاحناف الذين يسمونهم شنو المشهور من هذه الاستراحة الثلاث؟ صح والخطاب هذا هو معتمدة قال وورد فحوى الخطاب اسم له في المعتمد عند وسيأتي اسم رابع لي هو لحن الخطاب ولكن هاد الاسم الرابع خاص بمفهوم

201
01:08:07.700 --> 01:08:28.450
المساوس وهذا مذهبي وبعض المتأخرين وسيأتي ان شاء الله الآن نقتصر على هذه الإصطلاحات الثلاث لي ذكرنا والرابع عند الأحنافي والآخر  ما هو مفهوم الموافقة دابا عرفنا الأسماء ديالو ولكن ما هو تعريفه؟ اش هو؟ لاحظ الذي فهمناه من كلام ناضي ماشي من كلامه من كلام الناضي باش

202
01:08:28.450 --> 01:08:48.450
مفهوم الموافقة من المفهوم قسم منه وان له ان له اسمين وزدنا ثالثا واضح كلام ورابعا الاحلام الان ان يقولوا قاسوا منكم شناهو هاد المفهوم الموافقة عرفناه من المفهوم ما هو تعريفه؟ قال رحمه الله اعطاء مال لفظة

203
01:08:48.450 --> 01:09:08.450
من باب تعريف المختصر والسهل ذكرته لكم قلت ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم سواء كان مساويا او اولويا هاد الكلام ديالي عام ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطق به في الحقوق سواء كان اولى من المنطوق في الحكم او

204
01:09:08.450 --> 01:09:28.450
مساويا له في الحكم مهم واضح هاد التعريف نفسو هو المذكور في هذا البيت الا انه اش؟ الا انه قاصر على الاولويات هذا تعريف لبعضهم ماشي التعريف ديال المؤلف المخيف لا لا هذا مذهب لبعض الاصوليين يخص مفهوم الموافقة بالاولو ماشي

205
01:09:28.450 --> 01:09:48.450
التعريف ديالو فيه قصور ولا ترك ولا حثومة على ما عطفت لا هو قول لبعضهم قال رحمه الله اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اعطاء ما اعطاء شنو الاعراب هذا خبر لمبتدأ بحذف كأنه قال وهي اعطاء

206
01:09:48.450 --> 01:10:08.450
اش هي مفهوم الموافقة؟ او هو مفهوم الواقع؟ هو اعطاؤه هو ماذا؟ مفهوم الموافقة اش هو؟ اعطاء ما لللفظة اعطاء والى تقدير البيت اعطاء ما اي الحكم ما واقعة على الحكم اعطاء ما اي الحكم الذي

207
01:10:08.450 --> 01:10:38.450
ثبت للفضة المنطوق بها. اعطاء ما الحكم الذي ثبت باللفظة المنطوق بها زيد المسكوت عنه ساهل كلامو اعطاء هذا مصدر لأعطى اعطى ينصب مفعولين ولا لا؟ كنقولو اعطيت زيدا درهما هاديك ما المضافة للإعطاء هي المفعول الأول والمسكوتة هو

208
01:10:38.450 --> 01:10:58.450
العود الثاني لاحظوا انا غادي نثر لكم هاد الإعطاء والمصدر غادي نردهم الآن والمضارع قل هي ان تعطي ما للفظة المسكوت عنه. نزيدو ليها شي شوية د القيود باش تهدر. هي ان تعطي انت المتكلم. ان تعطي الحكم الذي

209
01:10:58.450 --> 01:11:18.750
ثبت للفظة المنطوق بها هذا الحكم الذي ثبت للنفظة المنطوق بها لاش غتعطيه؟ المسكوتة عنه وهذا هو المفعول الثاني اذا انتبهوا معايا الاعراب ما اسم موصول؟ فين صلة الموصول؟ للفضة جار ومجرور متعلق بفعل محدود صلة الموصول المسمومة عندو علاقة

210
01:11:18.750 --> 01:11:38.750
الصلة هداك هداك مفعول مفعول تاني مفهوم الكلام؟ اذا للفظة جار ومجرور متعلق استقر تبات صلة الموصول المسكوتة مفعول ثاني ديال المعطاء ان تعطي ما الحكم الذي ثبت للنفضة اش غتعطي هاد الحكم هذا

211
01:11:38.750 --> 01:11:58.750
المسكوت عنه اذا كلامه من اوضح ما يكون هاد الحكم اللي تابت المنطوق به قلنا لو عطيه لهاداك المسكوت عندهم مفهوم؟ قال رحمه الله اعطاء ما اي الحكم ما اي الحكم الذي ثبت لللفظ هاديك

212
01:11:58.750 --> 01:12:18.750
لي كنقدرها ملي كنقول ليكم الذي هي شمعناه يعني انني كنقصد ان ما اسم موسوم وملي كنقول ليكم ثبت لللفظ كنقصد ان للفضة جرف استقر عين في الصلة لا تكون غير جملة. واضح الكلام؟ ما اي الحكم الذي ثبت للفضة. شناهي

213
01:12:18.750 --> 01:12:38.750
اللفظة اي المطلوق بهذا التفسير غي فسرت اللفظة هاد الحكم الذي ثبت للفظة المنطق بها لاش غنعطيوه؟ المسكوتة عنه مفهوم؟ الحكم اللي تابت للمنطوق به نعطيه للمعنى المسكوت عنه. اعطاء مال اللفظة

214
01:12:38.750 --> 01:13:08.750
للفظة المسكوتة عنه. علاش اسيدي؟ لماذا؟ غنعطيو الحكم الثابت للمنطوق نعطيوه للمعنى المسكوت لاتفاقهما في العلة لاتحادهما في العلة نعطي الحكم الثابت للمنطوق به ليه؟ المعنى المسكوت عنه علاش كنعطيوه الحكم ديالو؟ لاتحادهما في العدة والا الا مكانش امتحان الحمد لله واش اي حاجة منطوقة عطيها للبسكوت عدو

215
01:13:08.750 --> 01:13:38.750
لاحظ مثلا نقولو قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام هذا منطوف به هذا المنطوق اللي هو احل لكم يدل على مسكوت عنه وهو يحل لكم نكاح اخواته لاحظ دل دل هذا اللفظ من المنثور على حلية بهيمة الانعام ودل بالمفهوم على حلية اتيان الاخرون

216
01:13:38.750 --> 01:13:58.750
واضح؟ اش غنقولو؟ نعطي ما ثبت للمنطوق به للمعنى المسكوت عنه هاد الحكم اللي تبغي تعطيه ما تقولياش هل توجد علة فيناهو؟ هل يوجد معنى مشترك بينهو؟ اذن ماشي اي حاجة مسكوتة نعطيوها الحكم ديال المندوق به. خاص لابد اش؟ من اتفاقهما في العلم. كيفما قلنا

217
01:13:58.750 --> 01:14:18.750
لا تقل لهما اف التأفيف منطوق به والضرب مسكوت عنه وعطينا للضرب الحكم ديال المنطوق به لي هو التحريم لماذا وجود عفة بينهما لوجود واحد المعنى مشترك بينهما لي هو الايذاء في كل بل وجود الايذاء في الضرب اكثر من

218
01:14:18.750 --> 01:14:38.750
وفي التأديب ولا لا؟ اذا كاين واحد العلة كنقولو الله تعالى حرم التأفيف من اجل الأذى. والأذى موجود في الظرف اقوى من وجوده في الدين فلهذا عطينا هاد الحكم الثابت لي المنطوق به عطيناه المسكوت عنه قال اعطاء مال اللفظة المسكوتة عنه زيد انت

219
01:14:38.750 --> 01:14:58.750
فاقهما في العلة مزيان توضي اعطاء مال اللفظة المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة واضح حنا؟ قال رحمه الله من باب اولى اي بطريق اولى من باب اولى بطريق الاولى والاحرى من باب اولى اي احرى

220
01:14:58.750 --> 01:15:18.750
احق اجدر كل ما شئت من باب الأحرار من باب اولى واجدر سواء لاحظوا هذا من باب اولا كيدخلو فيه جوج د الأشياء سواء كان من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او العكس كلشي داخل فيه الاولى؟ سواء كان تعبيرا بالادنى عن الاعلى او

221
01:15:18.750 --> 01:15:38.750
تعبيرا بالأعلى عن الأدنى وقد جمعا معا في قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من انتهى منه بقنطار يوده اليه ومنهم من كتابا بدينار لا يوده. قوله بقنطار يوده اليه هذا مفهوم اولى. ولكن من باب التعبير بالاعلى عن الادنى. الا كان قنطار

222
01:15:38.750 --> 01:15:58.750
قالوا يؤدي اليها اذا دينار يؤدي اليك من باب اولى؟ هذا ايش؟ الطريق الأولى فيه التعبير بالأعلى للأدنى او العكس ومنهم من انتهى منه لا يوده اليه الا كان غي دينار وما يردوش لك يرد لك قنطار من باب اولى به واش هذا فيه التعبير بالادنى؟ عن الارض اذا قال لك من

223
01:15:58.750 --> 01:16:18.750
من باب اولى اي بطريق احرى والاحق والاولى. سواء كان تعبيرا بالادنى عن الاعلى او بالاعلى معا كيدخل مفهوم الأولى؟ لا قال نفي له ثبوته سواء كان ذلك الحكم منفيا او ثابتا هادي فائدة زائدة على ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا

224
01:16:18.750 --> 01:16:38.750
سواء بمعنى هاد الكلام هذا عام هذا غي تفصيل لأن حنا ملي كنقولو اعطاء الحكم الثالث للمنطق للمسكوت عنه كلمة الحكم عامة سواء كان الحكم منفيا او منهيا عنه او موجبا وملي كيكون موجب سواء كان طلبا او غير طلبا

225
01:16:38.750 --> 01:16:58.750
ممكن تلخص تقول سواء كان الحكم طلبا او طلبيا او منفيا لان الجملة المنفية من باب الخبر سواء كان او خبر او قلت سواء كان ملفيا او مثبتا ويدخل في النفي النهي. واضح؟ لان النفي والنهي من باب واحد. اذا

226
01:16:58.750 --> 01:17:18.750
هداك الحكم ديال المندوب كنعطيوه المسكوت فيه كيفما بغا يكون سواء كان الحكم منفيا او كان منهيا عنه او كان موجبا مثبتا المتلو لكل واحد شحال خصنا من مثال؟ ثلاثة امثلة ديال المنفي والمنهي عن والمثبت الموجب مثال المنفي قول الله

227
01:17:18.750 --> 01:17:48.750
تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هاد الكلام هذا نفي ولا نفي؟ نفي لانه كلام خبر الحكم الثابت هنا للمنطوق به الحكم هنا المنفي عن المنطوق كذلك ثابت للمسؤول عنه هو خلفي لاحظ شنو المنذوق به؟ فالله تعالى لا يظلم مثقال الذرة

228
01:17:48.750 --> 01:18:08.750
اتقان ذرة شيء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة شيء صغير لا يرى بالعين المجردة اه ولا يلمس كالغبار حتى اللمس الغبار الهباء صغير جدا المنطوق بالاياش ان الله تعالى نفى

229
01:18:08.750 --> 01:18:28.750
نفى عن نفسه ظلم الظلم ولو كان مثقال ذرة هذا هو المنطوخ به كنقولو الآية تدل على ان الله تعالى لا يظلم مثقال الجبل مثلا هاد الآية هادي كدل على ان الله تعالى لا يظلم مثقال

230
01:18:28.750 --> 01:18:58.750
تدل عليه بماذا؟ بمفهوم الموافقة. اذا انتبهوا معايا. دلالة الآية على عدم ظلم الجبل هو اللي كيتسمى بمفهوم الموافقة او على عدم ظلمه مثقال ذرة او هما معافا الجبل اما عدم ظلم مثقال ذرة هذا من الضوء ماشي مفهوم هذا منطوق به كنتكلمو ماشي غير محل الشاهد الشاهد عندنا اش؟ المعنى المسكوت عن

231
01:18:58.750 --> 01:19:18.750
هداك هو مفهوم الكلام؟ اذن الحكم هنا الثابت للمنطوق الشاهد الحكم الثابت للمنطق اللي هو عدم الظلم حكم منفي او منهي عنه او مثبت. منفي. هذا الحكم المنفي مالو؟ نفسه ثابت للمسكوت

232
01:19:18.750 --> 01:19:38.750
عنه من طريق الأولى اللي هو جبل مهم مثال منهي عنه قول الله تعالى فلا تقل فلا فرق بيننا الاولى ولا الثانية لاحظوا لا يظلموا هذه جملة خبرية فلا تقل هذه جملة طلبية هذا ناهي هذا ولذلك

233
01:19:38.750 --> 01:19:52.700
كان مضارع في الأول غير مجزوم هنا مجزوم لا يظلم مرفوع لأن لا النافية ليست من الجوازم لا تجزم ولكن فلا تقل السكون لأن لأن هي من الجوازم فلا تقل لهما اف

234
01:19:53.150 --> 01:20:13.150
الحكم المنطوق به منهي عنه لي هو التأفيف التأفيف منهي عنه شرعا اللفظ المنطوق به منهي عنه اذن كذلك منهي عنه الذي هو الضرب كذلك واضح الكلام؟ او موجبا مثبتا كما متلتم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار

235
01:20:13.150 --> 01:20:33.150
علاش؟ مثال للمتسابق بقنطار يؤديه اليه. مفهوم الموافقة الأولوي انك اذا ائتمنته بدينار يؤديه لك المفعول. لاحظ قنطار يؤديه هذا شيء مثبت ولا منفي؟ كيأديه بخلاف ومنهم من اتى منه بدينار لا يوديه هذا مثال ديال اش

236
01:20:33.150 --> 01:20:53.150
تنفيذ الحكم البنت مفهوم الكلام؟ اذن الشاهد ان الحكم الثابت للمنطوق يعطى للمسكوت عنه لاتفاقهما في العلة مطلقا سواء كان الحكم منفيا او منهيا عنه او مثبتا. من هاد التعريف هذا ما الذي ظهر لكم؟ ان هذا التعريف خاص بمفهوم الموافقة الاولوية

237
01:20:53.150 --> 01:21:13.150
ومقرر ان مفهوم الموافقة يقدر يكون اولوي او مساو فماشي ضروري يكون من باب اولى هاديك العبارة ديال من باب اولى تخرج المساوية مع انه مثل مع انه مثله في الاحتجاز. ولا لا؟ مفهوم الموافقة الموساوية يحتج به كمفهوم موافقة؟ نعم. المساوي كالاول في

238
01:21:13.150 --> 01:21:33.150
اذا فهذا التعريف قاصر على تعريف الاولوية لانه قال من باب اولى من طريق الاولى وسيأتي معنا التفصيل لتعريف موافقة الأولوية والمساوية ديال التخييم والأبيات اعيد باختصار اعطاء خبر للمبتدأ المحدود هو اعطاؤه ما اي الحكم الذي ثبت

239
01:21:33.150 --> 01:21:53.150
للفضة المطلوق بها المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة من باب الاولى بطريق اولى واحرى سواء كان تعبيرا من ادنى وارادة الاعلى او العكس. نفيا وثبوت حال لاحظ من باب لولا نفيا حال من

240
01:21:53.150 --> 01:22:13.150
سواء كان حالة كون الحكم نفيا او لاحظ نفيا هذا مصدر ومقرر عندكم في الالفية ان المصدر لا يكون حالا بالقياس اذا مع اش؟ كثرته لا يقاس عليه. اذا فالمصدر خصنا نأولوه بالوصف نأوله بالوصف. نفيا اي حالة كونية

241
01:22:13.150 --> 01:22:33.150
في منفيا او ثبوتا حال كونه مثبتا كنفسرو المصدر بالوصف لأن الأصل في الحال يكون الوصف ووقوعه مع كترته ليس بقياس ومصدره منكر حلال يقع بكثرة كبغتة زيد الطلع اذن كأنه قال سواء كان الحكم منفيا

242
01:22:33.150 --> 01:22:55.550
او مثبتا ساهلة الكلام؟ مفهوم؟ ثم قال وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتري وقيل ذاك الخطاب هذا التفصيل الذي قلت لكم سيأتيه ان شاء الله. وقيل هذا قول لبعض الاصوليين. وهو التحقيق في المسألة وهو ما قرر

243
01:22:55.550 --> 01:23:15.550
او ابن السلكي في جمع الجوامع وغيره. وقيل ذاق شناهو هذا الذي سبق؟ المفهوم الاولوي لانه سبق لنا غير تعريف الاولوي. ولم يسبق تعريف المساوي وقيل ذا اي الاولوي يسمى نحو الخطاب هنا دكرنا غي التسمية ما كاينش شي اشكال وقيل اي قال بعضهم

244
01:23:15.550 --> 01:23:35.550
هذا الذي سبقني هو المفهوم الأولوي من باب الأولى يسمى فحوى الخطاب ذا فحوى الخطاب يسمى بهذا الإصطلاح فحوى الخطاب. اذا ما هو فحوى الخطاب؟ هو ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم. واضح الكلام؟ سواء كان في النفي

245
01:23:35.550 --> 01:23:55.550
او في النهي او في الاثبات قال والذي ساوى دعاه المحتدي بلحنه الضمير في قوله بلحنه الخطاب اي بلحن الخطاب وقيل ذا تحو الخطاب والذي ساوى شمعنا والذي ساوى والمفهوم الذي ساوى المنطوق

246
01:23:55.550 --> 01:24:15.550
في الحكم المسكوت عنه الذي ساوى المنطوق به في الحكم وسنمثل له ان شاء الله. المسكوت عنه اللي يساوي المنطوق به في الحكم اش كيتسمى؟ عند المحتدي المحقق من الاصوليين ومنهم ابن السبكي يسمى بلحنه اي الخطاب الضمير في لحنه

247
01:24:15.550 --> 01:24:45.550
يسمى بلحم الخطاب. وقيل ذبح الخطاب انتهى فاصلا ثم قال والذي والمسكوت عنه الذي ساوى المنطوق به في الحكم دعاه المحتدي بلحم الخطاب. واضح الكلام؟ وعلى التعريف الاول لاحظوا على التعريف الأول مفهوم الموافقة يختص بالأولى ولا يدخل فيه وإن كان مثله في الإحتجاج ولكن ما كيتسماش بمفهوم الموافقة على

248
01:24:45.550 --> 01:25:05.550
الحديث السابق لانه قال من باب اولى. واضح الكلام؟ اذا على التعريف السابق اش؟ مساوي لا يسمى مفهوم الموافقة وعلى هذا الذي قررناه الان حتى هو مفهوم وهذا هو التحقيق حتى هو من مفهوم الموافقة الا انه اما ان يكون اولويا

249
01:25:05.550 --> 01:25:35.550
مثال المساوي قول الله تعالى ان الذين يكونون اموالا يتامى ظلما انما يكونون في بطونهم حرم الله تعالى في هذه الاية اكل اسلام نية قالينا ومعلوم ان من الالفاظ ولا الصيغ التي تدل على التحريم العقاب مما يدل على التحريم ترتيب العقاب على الفعل هنا الله تعالى

250
01:25:35.550 --> 01:25:55.550
عقاب على عمل قالينا الذين ياكلون اموال اليتامى ينتفعون بأموال اليتامى في الأكل وغيره مالهم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. هذا ترتيب وعيد على عمل يدل على مات على

251
01:25:55.550 --> 01:26:15.550
قد يأكلون اموال اليتامى المنطوق به اش هو؟ المنطوق به؟ تحريم اكل المال باليد. كنستافدو من الآية من لفظها صندوقها ان اكل مال اليتيم محرم. هذه الاية تدل بمفهوم الموافقة المساوي على

252
01:26:15.550 --> 01:26:35.550
الاتلاف باي وجه من الوجوه. واضح؟ فكنقولو مثلا لو ان احدا احرق مال اليتيم. كنقولو دلت الآية على تحريم احراق اليتيم بمفهوم الموافقات دلت على الإحرام غيقول ليا قائل الآية مفيهاش الإحراق فيها الأكل يأكلون كنقولو دلت الآية على تحريم الإحراق باش

253
01:26:35.550 --> 01:26:55.550
بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة هنا اولى ولا مساوي؟ علاش قلنا فيه مساوي؟ لأن وجود الإتلاف في الإحرام وجوده في الأكل بحال بحال بالنسبة للصبي اتلاف الإتلاف لم ينتفع بماله ماله ضاع سواء اكل او حرق او اشتري به

254
01:26:55.550 --> 01:27:15.550
فراش او منزل او سيارة ضاع منه ما له. اذا ما هو ضابط الفرق بين الاولوين والمساوي؟ شنو ضابط الفرق؟ انه ان كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم فهو اولى. وان كان مساويا له في الحكم باش نعرفوه اولى ولا مساوي

255
01:27:15.550 --> 01:27:35.550
بعبارة اخرى ان كان وجود العلة في المسكوت عنه اقوى من وجودها في الموتوق به فهو اولى. وان كان العلة في المسكوت عنه مساويا لوجودها في المنطوق به فهو ايش؟ مساوي. لاحظوا العلة من تحريم التأفيف اش هي

256
01:27:35.550 --> 01:27:55.550
هذا هاد العلة لي هي لي هي الأذى توجد في الضرب اكثر من وجودها في التأليف اذن هذا مفهوم اولى العلة من تحريم في اكل مال اليتيم اتلافه ضياعه هذا الاتلاف موجود في الاحراق كوجوده في الاكل بالنسبة للصبي الصبي بحال بحال لم ينتفع

257
01:27:55.550 --> 01:28:15.550
فيسمى مفهوم المساوي. اذا الا كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به لكون العلة فيه التقوى فهو اولوي وان كانت متساوية فهو مساوين هذا الفرق بينهما. ثم الشارح ختم بفائدة اذكرها ونختم ان شاء الله

258
01:28:15.550 --> 01:28:35.550
ان كانت وان كان البيتان الآتيان لهما تعلق ولكن لأن لا نطيل ختي في الزائدة ذكرها الشاهد. اعلموا ان كلا بمفهوم موافقة الاولويات والمفهوم المساوي كل منهما ينقسم الى قسمة قل بعبارة اخرى مفهوم الموافقة من حيث

259
01:28:35.550 --> 01:28:55.550
وهو قسمان مفهوم الموافقة بلا ما نقولو لا اولى ولا نخليك فمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة من حيث هو واقصد من حيثية الإطلاقية مفهوم الموافقة قسمان قطع وغمي هذا تقسيم اخر بغض النظر عن كونه اولويا ولا مساويا انتبهوا

260
01:28:55.550 --> 01:29:15.550
هذا تقسيم باعتبار اخر لم يذكره الناظم وذكره الشريح رحمه الله مفهوم الموافقة ينقسم باعتبار الاخر الى الا قطعي وظن ما هو القطع؟ مفهوم موافقة القطع هو ما قطع فيه بنفي الفارق

261
01:29:15.550 --> 01:29:35.550
المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوق به. ما نجزم فيه بعدم فارغ كيتسمى بموافقة قطعية ومفهوم الموافقة الظنية اش هو؟ هو ما ظن فيه نفي الفريق البعد. نفي الفارق بين المندوب والمسكوت مظنون ماشي مقطوع

262
01:29:35.550 --> 01:29:55.550
بغض النظر عن كونه اولويا او مساويا انتبه هذا تقسيم من جهة اخرى لان الطالب المبتدئ قد يتوهم ان القطعي هو والضني هو المساوي لنا كل منهما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا مفهوم الموافقة الاولوي يقدر يكون قطعي ويقدر يكون ظمي ومفهوم الموافقة المساوية

263
01:29:55.550 --> 01:30:15.550
شنو ضابط القطع والضن؟ هو لا في الفارق بين المسكوت عنه والمنطق به. لأن لاحظ حنا كنقولو المسكوت عنه وحكم المنطوق به لاتفاقهما في العلة. فاذا كنا كنجزموا نجزم ونقطع انه لا فرق بينهما في العلة. العلة واحد

264
01:30:15.550 --> 01:30:36.750
دون جزم ما عندناش شك ولا تردد في انه قد يكون فرقه هذا اش كيتسمى؟ سواء كان المسكوت عنه اولا  ويلا كان هاد الاتفاق في العلة يغلب على الظن فقط ماشي يقطعك ولكن كيغلب على ظننا ان هادي هي العلة مع وجود الاحتمال شنو الفرق؟ ايلا كان الاحتمال

265
01:30:36.750 --> 01:30:56.750
الموجود كنقولو هذا ضني وسبق لنا الفرق بين القطع والظن فيما ففي هذه الحالة كنقولو هذا مفهوم موافق ظني بغض النظر عن كونه اولويا اذن شحال خاصنا د الأمثلة الآن؟ مما اتضح لكم؟ كم عندنا من سورة؟ اربع سور. مفهوم موافقة اولوي؟ قطعي. اولوي؟ ضمي

266
01:30:56.750 --> 01:31:16.750
قطعي مساوي نمثل لها ان شاء الله ونختم اول شيء القطعي الاولوي القطعي كالاية التي مثلنا بها واضح فلا تقل لهما هذه مثال لمفهوم الموافقة الاولوي القتل. اولوي وضح كونه اولويا تخدم لينا. الآن اللي بقا لينا

267
01:31:16.750 --> 01:31:36.750
وقطع ليا باش عرفناه قطعي؟ لأننا نجزم بعدم الفارغ المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوق باء بل ماشي غي عدم الفارق بل توجد العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل الفرع لي هو المسكوت عنه الاصل هو المنظور لاحظوا

268
01:31:36.750 --> 01:31:56.750
هل يوجد فرق بين الضرب في مطلق العلة التي هي الادب مطلق العلة التي هي الاذى يوجد بل ماشي غير بل وجود الايذاء في الضرب اكثر من وجوده في في الاصل فهذا اش

269
01:31:56.750 --> 01:32:06.750
هل يوجد احتمال انه لا لا راه يقدر يكون الضرب ماشي حرام يوجد احتمال انه يقدر يكون الضرب ماشي حرام لانه ممكن تكون العلة شي علة اخرى ابدا لا يوجد

270
01:32:06.750 --> 01:32:26.400
علاش؟ مثال مفهوم الموافقة الضني ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأضحية بالعورة اربعة لا تجزئ في الأضاحي ذكر منها قال العوراء البين عورة شناهي العورة؟ هي ناقصة البصر ماشي هي اللي ما كتشوفش

271
01:32:26.450 --> 01:32:46.600
العوراء هي ناقصة بصر البصر ديالها ضعيف كتشوف غي من عين ولا كتشوف منهم جوج ولكن البصر ديالها ضعيف ولكن عموما كتشوف شي شوية هادي هي العورة اذن نهى الشارع عن الأضحية بالعوراء وهي ضعيفة البصر وناقصة كنقولو يدل الحديث بالمفهوم الأولوي

272
01:32:46.600 --> 01:33:06.600
على عدم اجزاء العمياء التي لا ترى اصلا ولا لا؟ لأنه الى كانت ناقصة البصر لا تجزئ فالعمياء لي مكتشوفش كاع من باب اولى ولا لا؟ اذن هذا مفهوم الموافقة اولا؟ ما كاينش اشكال. ولكن واش هو قطعي ولا ظني؟ هذا مبحث اخر؟ لا هذا ظني ماشي قطعي. لماذا؟ لأن

273
01:33:06.600 --> 01:33:26.600
ناقصة البصر ضعيفة البصر ترعى بنفسها توكل للرعي بنفسها كتشوف شي شوية توكل للرعي بنفسها ونقصان سبب في قلة اكلها لأنها مغتشوفش الماكلة مزيان بحال لي كتشوف مزيان ونقصان اكلها سبب لهزالها وهادشي علاش الشارع قال لا

274
01:33:26.600 --> 01:33:46.600
في الأضاحي لأنها ممكن تكون ضعيفة واضح؟ بسبب ياش؟ بسبب نقصان بصرها فلا فلا ترى ما ترعى كثيرا مفهوم بخلاف العمياء هذا غي احتمال لاحظوا هاد الاحتمال راه بعيد ولكن غي وجودو كيجعل هاد المفهوم ظني هذا هو مقصودنا ماشي مقصود لا ترجيح

275
01:33:46.600 --> 01:34:06.600
لا باغي والو هاد الاحتمال لي غندكر ليكم مجرد وهم ولكن وجوده كيبين ان نفي الفارق ليس قطعيا وانما يغلب على الظن الغريب على الظن انه ما كاينش فرق بين العداء والاوراء بل وجود العلة في العميا اكثر من وجوده في العورة ولكن كاين واحد الاحتمال وهو ان

276
01:34:06.600 --> 01:34:26.600
العمياء لا ترعى وانما يؤتى لها بالعلفي يؤتى لها بخير بما يؤكل لتأكله فلا تكون مظلة لأن العمياء مكيصيفطوهاش الناس ترعى لأن مغترعا والو لا تفرقوا بين الحجارة والتراب وما يؤكل فاش؟ لا توكل بالرعية

277
01:34:26.600 --> 01:34:46.600
وانما يبتلى لها بالأكل فإذا كان يؤتى لها بالأكل وتأكل منه مباشرة ولا ترعى بنفسها فما غتكونش مظنة الهزل بحال العورة واش واضح الكلام؟ العورة كانوا للرعي فممكن ما تاكلش مزيان وتكون ضعيفة والاخرى كيجيبو ليها الماكلة تاكل اذن هاد الاحتمال كيدل على انها

278
01:34:46.600 --> 01:35:08.300
تقدر تكون تقدر تكون اسمن من من العورة مع انها عمياء لا ترى شيئا هاد الاحتمال بعيد فيه بعد لا يخفى ولكن وجوده هو مقصودنا انه موجود. كاين ولا ما كاينش؟ كاين الاحتلال. وجوده اه جعل هذا المفهوم الموافق

279
01:35:08.300 --> 01:35:28.300
هاد المفهوم موافقا له جعله يزيل عن القطع الى الضر. هذا هو المقصود. ليس قطعيا كالمثال الاول. مفهوم الكلام اذن هذا مفهوم الموافقة اولوي ولا مساوي؟ اولوي لأن المسكوت عنه اللواء العمياء اولى من المنطوق به في الحكم ولكن واش هو قطعي ولا غني؟ شنو عرفنا

280
01:35:28.300 --> 01:35:48.300
لم يشغلنا قلنا القطع ما قطع فيه بنفي الفارق والظن ما لم يقطع فيه بنفي الفارق او قل ما ظن فيه نفي الفارق يغلب على ظني ظننا انه لا فرق ولكن القطع موجود القطع بما فيه الفريق موجود في المثال الثاني لا القطع ما موجودش كاين غير القطع

281
01:35:48.300 --> 01:36:02.100
غير موجودة شنو اللي تسبب في عدم وجود القطع قولوا معايا ما السبب في عدم القتل؟ وجود الاحتمال؟ هذا هو الضابط الا كان الاحتمال موجود ما كاينش القطع ما كانش الاحتمال موجود فهاد القطع؟ المتال التالت

282
01:36:02.100 --> 01:36:22.100
مثال واش؟ مفهوم الموافقة المساوي القطعي مثل الآية التي مثلنا بها ان الذين يقولون اموال اليتامى هذا مفهوم موافقة مساوي وقطعي نقطع فيه الفارق لا فرق بين الاحراق والاكل وغير ذلك في العلة التي هي الاكلاف. فهم؟ مثال مفهوم

283
01:36:22.100 --> 01:36:42.100
المساوي الظني هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه والا فقد عتق

284
01:36:42.100 --> 01:37:02.100
هادا واحد الحكم شرعي كيتعلق بالعتق وهو انه الى كانوا واحد الناس شركاء بعدا نتصورو المسألة من حيث هي فقها وعاد نجيو على كان واحد العبد فيه شركاء يعني مشاركين فيه جوج د الناس ولا تلاتة شاريينو ودا يجوز لأنه يملك البهائم

285
01:37:02.100 --> 01:37:22.100
جوج د الناس تشاركوا وشراو عبد ولا ثلاثة ويجوز تختلف الأنصباء ديالهم واحد يعطي النص وجوج يعطيو الربع وغيختالف الانتفاع ديالهم على قدر انصبائهم الى كان واحد عطا النص غاينتفع بينها ولخرين بجوج انتفعوا به نهار الصداع ولا واحد يومين وهوما نهار نهار فالمقصود

286
01:37:22.100 --> 01:37:42.100
بيناتهم العمل ديالو الا قسموه جوج نهار غيكون عند هدا ونهار عند لاخر المقصود ان واحد العبد مشاركين فيه جوج د الناس واحد من الشركاء الحظ ديالو للقسم ديالو اعتقه قال ليه هداك النصيب ديالي انت حر فيه بمعنى بغا يعتاق ولكن

287
01:37:42.100 --> 01:38:02.100
هو لا يملك الجزئين معا كيملك غي جزء اذن اش غادي يدير؟ غادي يعتاقد النصيب ديالو غيقول ليه النصيب ديالي انت معتق فيه انا سامحت ليك فيه ا سيدي انت حر فيك تبقى غي داك السيد الى بغا تا هو يعتقلك النص ديالك تا سيروا حرا اذن لاحظ الآن الى اعتق غي النص ديالو ولا النص ديالو حر النص ديالو

288
01:38:02.100 --> 01:38:23.650
في هذه الحالة يأمر الشارع اذا كان الذي بدأ العتق له مال ان يتم العتق خاصو يقوم اه الانصبة ديال الشرفاء ديالو يعطيهم واجب عليه اتمام العقد العتق ان كان لهما واحد عتق فيه النص خاصو يكمل العتق ديالو يمشي عند

289
01:38:23.650 --> 01:38:43.650
ويقول ليهم شري راه بكدا وكدا ولا القيمة ديالو كدا وكدا هاك النص لاخور ويصير حرا. وهادا كيدل على ان الشريعة اش؟ يحث على الحرية له. قال لك ايلا تنقصي الجزء ديالك خاصك تكمل العتق هذا الى كان اللي كمل فإن لم يكن لك مال فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اش قال في الحديث؟ والحديث واضح وصريح في

290
01:38:43.650 --> 01:39:03.650
وهو في صحيح مسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد عندو مال لي ممكن يعتق به العبد كامل قوم العبد قيمة عدل يقوم عليه قيمة عدل قيمة رجل عدل يعني الثمن ديال رجل العدل فأعطى

291
01:39:03.650 --> 01:39:23.650
ركاءه حصصه يعطيهم مبغيتوش تعتقوه هاكو الفلوس وخليوه فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ولازمهم وخا ميكونوش باغيين في قلب لا اسيدي حنا بغيناه يخدم عليها لا لازمو الى تشتركتو غيكون متوقع هاد الاحتمال انه واحد الا بغا يعتق راسك هادي هي لي كتسمى سيراية العتق سيسري العتق على

292
01:39:23.650 --> 01:39:43.650
قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه والا الا ما عندوش مال الا كان فقير غي داك الحظ ديالو سامح به والا فقد عتق منه ما عتق. المهم عتق داك الجزء ديال تاق. وحينئذ العبد يقلب كيفاش يعتق النصف

293
01:39:43.650 --> 01:40:03.650
فهمنا المسألة الفقهية الشاهد عندنا الحليب باسم قال من اعتق عبدا ما قالش ابدا قال عبدا كنقولو دل بمفهوم الموافقة على ان من اعتق امة كذلك من اعتق حصته في امة فلها

294
01:40:03.650 --> 01:40:23.650
والعبد حتى هي اش؟ يجب ان يقوم العبد عليه وان يعطي شركاءه حصصه بحال بحال للاشتراك في العلية اللي هي الرق وفي كل العبد رقيق والأمة رقيقة اذن الإتفاقيين في العلة فالأمة غير المذكورة حكمها حكم العلة

295
01:40:23.650 --> 01:40:43.650
حكم العبد المذكور. ولكن لاحظ هذا مفهوم الموافقة مساوي واضح لينا. هل هاد المفهوم الموافقة المساوي قطعي ولا ظني علاش؟ لوجود الاحتمال شنو وجود الاحتمال؟ يوجد احتمال ان الشريعة اراد التفريق بين العبد

296
01:40:43.650 --> 01:41:03.650
كاين الاحتمال ان الشارع بغا يفرق بينهما فاش تفريق لان العبد يصلح لبعض الاشياء التي لا تصلح لها الامل العبد يصلح ان اه يقوم مع المؤمنين يقوم مع المسلمين في القتال يصلح ان يكون مقاتلا مع المؤمنين امام

297
01:41:03.650 --> 01:41:23.650
والعبد يصلح للقضاء ويصلح للولاية ويصلح للامامة الى غير ذلك من الامور التي لا تصلح لها الامل. اذا كاين بعض الفروق اه كيف بعرفو؟ هاد الفروق كتعطينا غي احتمال هادي فروق بعيد ان الشريعة رعاها ولكن الاحتمال موجود واش نفوتك؟ اذن فهاد الاحتمال كيجعل

298
01:41:23.650 --> 01:41:43.650
ان نفي الفارق بين الامة والعبد ليس قطعيا وانما هو مظلوم. والا فالاصل انه لا فرق بين العبد والأمة. علاش؟ لأن الفرق بينهما في الذكورة والاناثة كيتسمى عند الاصولية كما سيأتي في القياس هذا وصف طردي. وصف يقدر يقول ليا قائل راه كاين فرق بينهما

299
01:41:43.650 --> 01:42:03.650
العبد راه بكى والأمة راه انثى. كنقولو هذا الوصف طردي. اش معنى طردي؟ لا اعتبار لأن معنى طردي. اي ان الشريعة ليس من عادته اناطة الاحكام به. الاوصاف الطردية هي التي لا تناط بها الاحكام. والوصف غير الطرد هو

300
01:42:03.650 --> 01:42:23.650
والوصف الذي تناط به الأحكام ملي كيكون واحد الوصف لا مناسبة فيه ولم يعهد من الشارع الحكيم اناقة الأحكام به اسم هذا وصف طردي كالذكورة والانوثة والقصر والطول والبياض والسواد هل عهد من الشارع؟ التفريق في الاحكام بين طويل

301
01:42:23.650 --> 01:42:43.650
قامتي وقصري القامة بين ابيض اللون واسود اللون بين الذكر والانثى لم يعد ذلك من الشاعر اذا فايت كتسمع اوصاف ارضية اي ان الشريعة لا يلتفت اليها الشارع الحكيم ما كيلتفتش لمثل هاد الأوصاف ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في باب القياس ايضاح هاد المسألة وبيان ان الوصفة الطردية لا

302
01:42:43.650 --> 01:43:00.950
لا يصلح للتعليم ما صالحش للتعليم من شروط العلة ان تكون ايش؟ وصفا غير طردي. الوصفة هو اللي كتكون فيه مناسبة. الذي عهد من الشارع إناطة الأحكام به الذي يلتفت الشارع إليه فإلى قالينا قائل راه كاين فرق بين الذكرى كنقولو هذا وصف

303
01:43:01.150 --> 01:43:21.150
طردي لا تناط الاحكام به وملي كيقولو العلماء لا تناط الاحكام به اي غالبا في الغالب لا ينيطون الاحكام لا تناط الاحكام الشرعية بمثل هذه الاوصاف التربية كالذكور فيها والا فقد احيانا قد تناط الاحكام بالذكورة والانوثة ولكن الحكم

304
01:43:21.150 --> 01:43:41.150
الغالي كما في الميراث في الميراث كاين فرق بين الذكر والانثى للذكر مثل حظ الانثيين غي الذكور والانوثة وتسببت في القلق والشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجل فرجل وامرأتان فشهادة المرأة ليست كشهادة الرجل ولكن هذا قليل التفريق بين الذكور والانثى

305
01:43:41.150 --> 01:44:01.150
قليل جدا الغالب والاصل المضطرد اش؟ انه لا فرق بينهما لان كون هذا ذكر وكون هذا انثى لم يلتفت الشارع اليه مفهوم اش بغينا نقولو؟ اذن المقصود من هذا الذي قررت اش؟ ان حكم الامة كحكم العبد في سراية العتق. حكم واحد

306
01:44:01.150 --> 01:44:21.150
سائل قيم لا هادو دوك راه كنقولو هدا هو السطر بغير معتبر هل هذا الحكم قطعي او ظني الحكم لي عطيناه للمسؤول عن قطعي او ضني ظني ما السبب في عدم القطع وجود الاحتمال شناهو الاحتمال

307
01:44:21.150 --> 01:44:41.150
هو الذي بيت لكم من ان الشريعة قد يقال انه قصد العبد بما يقوم به من المصالح التي لا تقوم بها من امثلة ذلك كذلك العكس الله تعالى قال في الزانية الامان الامل اذا زادت قال فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب الزانية الان اذا

308
01:44:41.150 --> 01:45:01.150
فانه يقام عليها نصف الحد الذي يقام على الحرة. الا كانت الحرة تجلد كل واحد منهما مائة جلدة فالآنة اذا زادت تجدد خمسين جلدا نقول هذا الحديث دل بمفهوم الموافقة المساوي على

309
01:45:01.150 --> 01:45:21.150
ان العبد اذا زاد كذلك عليه نصف ما على الحر من العذاب فيوجد كذلك خمس جلدات هذا مفهوم موافقة اولوي؟ نعم هل قطع فيه بنفي فارق او ذم فيه نفي الفارق؟ كذلك ظن فيه نفي الفارق. لهذه الاحتمالات المذكورة. فهم

310
01:45:21.150 --> 01:45:41.150
اذا الخلاصة ان مفهوم الموافقة قسمان باعتبار باعتبار ماذا؟ تنقسموه الى اولوي ومساوي باي اعتبار؟ بالنظر الى اي شيء بالنظر الى المسكوت عنه لاحظ كنقسمو الى اولوي مساوي بالنظر الى المسكوت عنه هل

311
01:45:41.150 --> 01:46:01.150
العلة فيه اقوى من وجودها في الفرع ام لا؟ فان كانت العلة في اقوى من الفرع كنسميوه اولوي. وان كانت مثله كنسميوه وينقسم الى قطع وظنه من جهة اخرى بالنظر الى اش؟ الى الفارق المؤثر بين

312
01:46:01.150 --> 01:46:21.150
اذن المسكوت عنه هو المنطوق به هل يوجد فارق ام هل يوجد فارق مقطوع به ام لا؟ فان كان الفارق مقطوعا مجزوما به لا يوجد الاحتبال فهو ان وجد الاحتمال فهو عيد من الاجوبة

313
01:46:21.150 --> 01:46:41.150
اذن هذا خلاصة ما تعلق بهذا وبقيت بقي بيتان لهما تعلق بهذا الذي ذكرته اذن ضبطوا هادشي مزيان باش الحصة الجاية ان شاء الله الى بدينا بما يأتي من الخلاف ما سيأتي مما له تعلق في المخالفة غي خلاف خلاصتها انا نشريه هذا الذي قررته لكم الآن الى هذا الموضع هو مذهب جماهير الأصول

314
01:46:41.150 --> 01:47:01.150
انت هدا هو مذهب الجمهور وبعض الاصوليين ومنهم الشافعي رحمه الله خالف في مفهوم الموافقة من جهة التسلية الخلاف قال بعضهم هو لفظي وبعضهم ابدى له تمارة الشاهد خالف في التسمية هذا اللي سميناه هو دليل مفهوم الموافقة هو

315
01:47:01.150 --> 01:47:21.150
قالك لا ليست دلالته لفظية لأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية قالك لا ليس مفهوم الموافقة كيسميه الشافعي القياس الجميل وبعضهم قالك لا هذا ليس قياسا جديدا ولا مفهوم موافقة هو مجاز مرسل من باب اطلاق الأخص وارادة الأعمى وبعضهم قال هذا من باب النقل اي انها

316
01:47:21.150 --> 01:47:41.150
هذا اللفظ الأخص نقل وصار حقيقة في العرف في المعنى الأعظم. اذا ربعة الأقوال ذكرت الآن واحدا هو مذهب الجمهور. وستأتي معنا ان شاء الله الاقوال الثلاثة ونفصلو فيها اكثر وتتضح اكثر فلا تشغلوا بالكم بهذه الاقوال الثلاثة كأنني لم اذكرها وانما شغلوا بالكم باش؟ بهاد القول الاول

317
01:47:41.150 --> 01:48:21.150
لي هو مذهب واضح لأن الآخر سيأتي بالدرس الآتي هل من اشكال؟ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ارفع الصوت يعني ان دلالة الاقتضاء هي ان دلالة التزام وتوقفه عليه عقلا او لتوقف صدقه علي او توقفه

318
01:48:21.150 --> 01:48:51.150
اي توقف الكلام نفسه وهادي هي الصحة الكلام نفسو ماشي غي الصدقية والكلام النفسي عقلا او شرعا بقي عليه شيء وهو عادة فمثال ما دل عليه ما ذل عليه توقف الصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم

319
01:48:51.150 --> 01:49:11.150
فيدي اليدين لما قال له اقصرت الصلاة ام نزيد؟ كل ذلك لم يكن. يعني في ظني ولولا تقدر هذا المدلول عليه بالانتظار لانه سلم من ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الكريم. ومن امشيته ايضا

320
01:49:11.150 --> 01:49:31.150
رفع عن امة الخطأ والنسيان ومن شكره عليه. فالمدلول عليه بالاقتضاء هو المؤاخذة. لانها هي المرفوعة. اما نفس الخطأ والنسيان والاستقرار فليس شيء منها مرفوعا لوقوعها كلها بالامل بالامة. فلولا تقدير المقتضي لكان الكلام المقتضي اي المقدر

321
01:49:31.150 --> 01:49:51.150
محبوب ومثال التوقف عقلا سؤال القرية والعيد في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها هكذا مسابي هذا كثير من الاصوليين والظاهر ان العقل لا يمنع ذلك. وانما يمثل به جبل على العادة

322
01:49:51.150 --> 01:50:11.150
العالمي بمعنى انه لا يصح سؤالها عقلا ان جرينا على العادة الى مشينا جرينا على العادة فلا يصح سؤالها ومن ساهل التوقف لم يقتضي شرعا الامر بالصلاة فانه بمعنى يمتنع عقلا استنادا للعادة الى استادنا للعادة فممنوع عقلا هدا هو المقصود ماشي عقلا محضا

323
01:50:11.150 --> 01:50:31.150
فانه فانه يدل بالاقتضاء على الامر بالطهارة لانها لا تصح شرعا دونها. وقوله حرمت عليكم امهاتكم لان نفس الامهات لا يتعلق بها التحريم شرعا لان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا من افعالك ما تقدم في قوله ولا يكلفك ولا يكلف

324
01:50:31.150 --> 01:50:51.150
الفعلي الى اخره فدل الكلام بالاقتضاء على محذوف تقديره نكاح امهاتكم. مثل ذات اشارة كذلك قوله مثل خبر مبتدأ محذوف تقديره هي اي دلالة اي دلالة الاقتضاء مثل دلالة مثل ذات

325
01:50:51.150 --> 01:51:11.150
مثل دلالة الاشارة والايماء بان كلا منهما في ان كلا منهما دلالة دلالة التزام وانها منطوق وقوله هو الايمان بالقصر بضرورة الوزن مبتلى وخبره اتي اسم فاعله اتى وقوله كذلك حال من الضمير المشتكي

326
01:51:11.150 --> 01:51:31.150
في الخبر وتقرير المعنى والايماءات هو في حال كونه كذاك المذكور الذي هو الاقتضاء في ان كلا منهما دلالة التزام ومن المنطوق الغير الصريح. فاول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. يعني ان الاول من القسمين المذكورين في البيت قبله

327
01:51:31.150 --> 01:51:51.150
هو دلالة الاشارة هو اشارة اللفظ الى معنى ليس مقصودا منه في الاصالة من اتبع. مع انه لم لم تدعو اليه ضرورة صحة الاختصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى احل لكم ليلة صيام الرفد الى نسائهم الى نسائكم على صحة

328
01:51:51.150 --> 01:52:11.150
صوم من اصبح جنبا من الوطن فان الاية لم يقصد بها بالاصل صحة صوم من اصبح جنبا من الوطء ولكن قصد بها جواز الجماع في جميع اجزاء ليلة الصوم وذلك يصدق باخر جزء من الليل بحيث لم يبق ما يسع الاغتسال قبل ما يسع الاغتسال قبل النهار فدل

329
01:52:11.150 --> 01:52:31.150
على صحة صوم من اصبح جنبا ومن امسلته اخذو عليه. ومن امثلته اخذ علي رضي الله ايضا مثال لجلالة الاشارة كذلك الحديث المعروف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي اذن الشاهد اولا هاد المثال هذا

330
01:52:31.150 --> 01:52:51.150
من الفين وثلاث ان شاء الله. الله تعالى قال غلالة الاشارة هنا نأخذها من ايتين ماشي من مثال واحد منهما معا. قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا هذه الاية هذه سياقها الذي سيقت لاجله بمعنى المعنى المقصود بالاصالة هو اش؟ هو بيان امد الفصال والحمل

331
01:52:51.150 --> 01:53:11.150
بأن هاد المدة ديال ثلاثون شهرا المدة ديال واحد منهم ولا ديالهم بجوج بجوج وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اذن الاية بالاصالة والذات لبيان امد الحمل والانفصال بجوج المدة ديالهم ثلاثون شهرا عامين وسط شهور

332
01:53:11.150 --> 01:53:31.150
ديال الحمل والفصال ولكن شحال الحمل وشحال الفصال؟ الله اعلم المهم بجوج را فيهم اش؟ ثلاثون شهرا هادشي لي بينت الآية بينت امده ومعا بغض النظر عن كل واحد واش النص ولا الربع والله اعلم الآية الأخرى وفصاله في عامين سياقها الذي دلت عليه

333
01:53:31.150 --> 01:53:51.150
بيان امد انفصال. واضح؟ الفطام ديالو فصله عن الرضاعة. شحال؟ عامين بمعنى انه يرضع عنه علي رضي الله تعالى عنه وقد كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم اخذ من الايتين بدلالة الاشارة ان

334
01:53:51.150 --> 01:54:11.150
اقل امد الحمل ستة اشهر يمكن يمكن ان اه تلد المرأة بعد ستة اشهر من حملها وخذوا من من الايات ولكن هل الايتين سيقتا لذلك السياق ديال كل اية سيقتان بيان امد الحمل؟ ابدا

335
01:54:11.150 --> 01:54:31.150
اللولة لبيان امد الحمل والفصال معا والثانية لبيان امد انفصالي اما الحمل فقط مكاينش بالاصالة ولكنه اش مقصود بالتبع مقصود بالأصالة ولكن يؤخذ بالتبع فأخذ منهما ان اقل امد الحمل قد يكون ستة اشهر لأن الرضاعة

336
01:54:31.150 --> 01:54:51.150
حولين كاملين من امثلة ذلك ايضا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض المبالغة في بيان نقصان عقل المرأة ودينها قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر انهن ناقصات عقل ودين سئل وما نقصان من دينه

337
01:54:51.150 --> 01:55:11.150
قال تمكث احداث نشاط ظهرها لا توصف. تمكث المرأة شطر دهرها نصف الزمن ديالها نصف الظهر ديالها نصف مدة التكليف اللي كلفها الله في حياتها لا تسمى تمكث احدكن شطب ظهرها نصف الظهر ديالها لا

338
01:55:11.150 --> 01:55:31.150
المصلي يد بدلالة اشارة على ان اقصى امل الحيض هو خمسة عشر يوما. ومن ذلك اخذ فقهاء المالكية ولكن هل هذا المعنى مقصود بالاصالة؟ ابدا الذي المقصود بالاصالة الذي يدل عليه السياق واش؟ بيان نقصان

339
01:55:31.150 --> 01:55:51.150
دين المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وما نقصان دينه؟ ما كيتكلم الإسم لا على حيض ولا على طهر السياق ما عندو علاقة لا بالحيض ولا بالطهر كان نقصان الدين فين كيتجلى نقصان الدين؟ انها را مكتصليش نصف الظهر ديالها ولكن المرأة ممكن ايلا كانت الحي كتجيها غي خمس ايام اش

340
01:55:51.150 --> 01:56:01.150
غادي تصلي كتر من نصف الظهر ديالها ولا لا تصلي عشرين يوم في الشهر ولا تصلي خمسة وعشرين يوم في الشهر اذن فغتصلي ثلثي الدهر ديالها مثلا ولكن هاد الحليب

341
01:56:01.150 --> 01:56:21.150
ذكر في معرض المبالغة في بيان واش واضح؟ اذا قال قائل لا راه ماشي كلشي راه كاينة اللي اللي ما كتصليش غي ثلث الدار كاين اللي ما كتصليش غير ولا لا؟ اش غنقولو هاد الحليب داك راه لبس في معرض المبالغة في بيان نقصان الدين وفي معرض المبالغة مدكرش النبي صلى الله عليه وسلم كتر من خمسطاشر يوم

342
01:56:21.150 --> 01:56:41.100
ماقالش تمكثوا احداكن ثلثي ظهرها لا تصلي ولو كانت تمكث المرأة اكثر من خمسة عشر يوما لذكرهم الإسم فهاد المقام لأنه مقام مبالغة فكل ما بين نقصان الدين اكثر كلما كيكون ابلغ في بيان المقصود. فملي النبي صلى الله عليه وسلم ماتجاوزش شطر الدهر دل على ان اقصى امد

343
01:56:41.100 --> 01:57:01.100
حيد ولذلك قال فقهاء المالكية اذا المرأة هذه المرأة اما المرأة المختلطة او المرأة المبتدئة لي مزال معرفتش العدة ديالها اذا تجاوز امد حيضها خمسة عشر يوما يجب عليها ان تغتسل وتصلي علاش؟ لأن الحيض ما يمكنش يكون فايت به هو الدليل هو

344
01:57:01.100 --> 01:57:31.100
لا يدل على ذلك اش؟ بلفظه كنقولو دل على ذلك بالإشارة يلزم منه ان ان المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ارفع صوتك مزيان من جهتي هي ارفع صوتك مزيان من امثلته اخذ علي رضي الله عنه ان اقل امد الحمل ستة اشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله

345
01:57:31.100 --> 01:57:51.100
مع قوله بقي منها ستة الآيتان لم تنسق واحدة من لقصد بيان امد الحمد ولكن احداهما لبيان امد الحمل والفصال والاخرى لبيان امل الفساد الا انهما دلتا بالاشارة على اقل

346
01:57:51.100 --> 01:58:11.100
وقوله فهو من ابتدأ خبره اشارة اللفظ والظاهر ان مسوغ الابتلاء ان مسوغ الابتلاء به كونه في معرض التوصيل بقول يؤذي القيس فلما دنوا فلما دنوا فلما دنوا فسبيتها متقاربة

347
01:58:11.100 --> 01:58:41.100
نعم من المتقاربين فلما دنوتم تشديتها فثوب لبست لبست تصحيح فثوب لبست وثوب اجر وهاد الشاهد راه تقدم لنا في الألفية هذا شواهد الالفية ان ذكرتم. يستشهد به على ان المبتدأ يجوز ان يكون نكلة اذا كان في معرض التفصيل

348
01:58:41.100 --> 01:59:01.100
قرر عندكم انه لا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم تفيد. من اه السور التي يصوغ فيها الابتداء بالذاكرة هذه الصورة الآن يكون المبتدأ في معرض التفصيل شوف هذا شنو قال فذوق لبست وثوب اجره التفصيل هذا؟ فصال

349
01:59:01.100 --> 01:59:21.100
توبة الى قسمين لذلك صح يكون ثوب مبتدأ ثوب شو الإعراب؟ مبتدأ وهو نكرة ولا معرفة؟ وغادي يقول قائل ابن مالك قال ولا فين كاين الإفادة؟ ثوب لبس وثوب الأجر الشاهد عندنا حنا فكلام الناضي ناضي

350
01:59:21.100 --> 01:59:41.100
فاول اشارة اول نكرة اول نكرة المعرفة وهو مبتدأ عرفناه مبتدأ قلنا اول مبتدأ ما بعده خبر اشارة الوقت خبر ما الذي سوغ الابتلاء بالنكيرة هنا؟ انه في معرض التفصيل لانه قال اولا وسيأتي التالي اللي هو دليل

351
01:59:41.100 --> 02:00:31.100
اولا ثانيا السي محسن قال والفه للاطلاق اش معنى الاطلاق نعم وقومه علم بالبناء للمفعول والفه للاطلاق اش معنى للاطلاق صح؟ واحد الفائدة افيدكم بها انا كانت تحصل معي واش الى كانت شي لفظة في الكتاب غير مفهومة

352
02:00:31.100 --> 02:00:51.100
ما بقاش فيكم الحال ما كتشوفوش انا كنت اتشوش شتي الفضلة ما مفهوماش كتبقى مبرزطة ليا خصني نفهمها نعرف اشناهي كيفاش هادي الاطلاق دوز عليا را خاصني نعرفها لا تشوشكم بعض الألفاظ غير المفهومة او تستحيون من السؤال عنها اما عدم المبالاة

353
02:00:51.100 --> 02:01:21.100
المهم را حنا ختمنا الكتاب. في الأخير اه نحسب على اننا ختمنا كتاب. وهذا ماشي مقصود لطالب العلم ولا لغيره لا سألتونا يا رب اذا الاطلاق اش معناه؟ اي باطلاق الروي هادي مسألة كتعلق غي بالعروض ما عندهاش علاقة بالاعراب بمعنى علاش كيقول لك والف للاطلاق

354
02:01:21.100 --> 02:01:41.100
لئلا تتوهم ان الضمير لأن ربما انت كتعرف غي النحو ما كتعرفش العرض تقول قد علما الف في البيت شوف القصد له قد علم بالألف تكون هذا ضمير في السمية علم بحال الزيداني ضربا علم جوج شكون هاد الجوج؟ غيشكل عليك بعدا فهم البيت

355
02:01:41.100 --> 02:02:01.100
شوف السي محسن فهم البيت وجعل الألف ضمير التثنية لم يكن القصد له قد علم وحنا شناهو اللي علم القصد؟ القصد غي واحد مايقولش لا هاداك الألف لإطلاق الروي كيتسمى عند العروضيين الف باطلاق شناهو الراوي والميم؟ الراوي هو الميم

356
02:02:01.100 --> 02:02:21.100
والألف لإطلاق الروي باش يتقاد لما علم بمعنى لا ليس فاعلا ولا شيء لذلك علاش؟ حرف لا محل له الإطلاق الف الإطلاق لا يكون الا في الشعر وديما فين كيكون فاللخر الف اطلاق

357
02:02:21.100 --> 02:02:51.100
يكون غي فالشعب ودايما هو اللخر ولكن ماشي مطلقا فينما تلقاه فلخر ايلا مكانش الف تتنية فهو ليه الإطلاق لأنه يقدر الشاعر يجي فلخر هو محتاج فإذا لم يكن تسمى دلالة الإماء والتنبيه مقصودة عند المتكلم بأصالة لا بالتبعية

358
02:02:51.100 --> 02:03:21.100
وامه ذويه بمعنى اصحابه الذي هو دلالة واشار الى تعريفها بقوله ان يقرن المشك بحكم ان يكون لغير علة يعبه من فقر. المصدر المنسبك من ان وصلتها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي اي دلالة الايمان والتلبية

359
02:03:21.100 --> 02:03:41.100
ان يقرن اي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوشف علة لذلك الحكم لعابه الفقر في مقاصد الكلام لانه لا يليق بالفصاحة. وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة ومثاله هو السارق والسارقة والطاعوا ايديهما. ومن امثلته قصة الاعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف

360
02:03:41.100 --> 02:04:01.100
وشعره ويقول هلكت واهلكت وقعت اهلي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فلو لم يكن عتق الرقبة لعلة لمواقعة لكان الكلام بلا فائدة وسيأتي للمؤلف الكلام على انواع الاماء في مسالك العلة لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه اعتق رقبة

361
02:04:01.100 --> 02:04:31.100
السي محسن اعتق رقبة ولا اعتق رقبة سي عبد الرزاق اعتق ولا اعتق لك كلاهما كلاهما صحيح او يتعين اعتق او اعتق شنو السبب السي حسن؟ نعام؟ ومن عتق من التلاتي لا يصح؟ الأمر من عتق؟ من التلاتي

362
02:04:31.100 --> 02:05:01.100
يصلح ولا لا يصلح؟ شنو ظهر لك اذا يتعين قراءته بالنصب ولا يجوز الوجه هنا هنا اعتق رقبة اعتق رقبة بالمصحف ولا واجب اعتق نعم؟ لا لا اشكال فيه غي الشاهد عندنا واش

363
02:05:01.100 --> 02:05:21.100
يكون من افعالها ولا يجوز يكون من فعالة من التلاتي. من افعال المولى اي اشكال هذه. واش خاصنا نقولو اعتق من اعتق او يجوز نقولو اعتق من عتق من الثلاجة نعام؟ من

364
02:05:21.100 --> 02:05:51.100
لماذا؟ لانه عتق بان؟ لا سبق لنا الحديث عتق العبد عليه يالاه قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عاتق نعم لا يصح ولكن لماذا؟ لان عتقنا يزن ليس متعدد يستبك. لعلني اشرت الى هذه المسألة فيما سبق. عاتق الثلاثي لازم لا

365
02:05:51.100 --> 02:06:11.100
مفهوم لذلك يتعين يكون وهذا اعتق بفتح من اعتق اعتق اعتق علاش شناهي الصح نقولو اعتق لأنه المفعول به رقابة وعتق الثلاثي لازم لا يتعدى المفعول به. واضح؟ امتى كنقولو عتق الا كان غير فاعل؟ كنقولو

366
02:06:11.100 --> 02:06:31.100
العبد علي. كثير من الناس يخطئ كيقول عتق العبد. هذا كذلك خطأ في اللغة. لا يصح عوتق العبد. لان هذا اش؟ لازم ولازم لا يبنى لا تغير صيغته لأن المجهول كنقصدو ميكونش نائب الفاعل ديالو هو المفعول به لأنه اصلا لازم معندوش مفعول فإلى لقيتيه عاتقو موراها العبد فاقرأ

367
02:06:31.100 --> 02:06:51.100
البناء للمعلوم عتق العبد لانه لازم الى لقيتي بعده المفعول فيه يتعين يكون من الرباعي اعتق رقبتك مفهوم ماشي اعتماد واضح الكلام ارجعوا لقوم صغى عتق لازم واعتق بذلك الهمزة من معانيها التي تدل عليها السطر

368
02:06:51.100 --> 02:07:41.100
او اشهر معنى تدل عليه الهمزة هو الثعلب اشهر معنى اول ملف اه شنو قال فيه ابن زيد في الاحمرار؟ بافعال  مجرد التعديل افعال اختصارا الهمزة ديال افعالها تدل على اثني عشر معنى في اللغة طناش اثني عشر معنى وقالت لينا في لمية الافعال مع ابن زيد

369
02:07:41.100 --> 02:08:01.100
اشهر هاد المعاني في اثني عشر اثنا عشر معنى اشهرها التعليم خرج الرجل الى دخلت الهمزة ولات اخرج الرجل زيدا كرم فلان اكرمت فلان عتق العبد اعتقت العبد. زيد مزيان وعلى القول بان المنطوق صريح فقط فلا اشكال. وعلى ان من

370
02:08:01.100 --> 02:08:21.100
كن صريحا وغير صريح فانه يشكل الفرق بين المنطوق الغير الصريح وبين المفهوم. فيحتاج الى الفرق بين المفهوم مع الاقتضاء والاشارة والايمان والفرق والفرق بين المفعول. والفرق استئناف والإيماء ذكر الكلام الإجمالي والآن غيبدا يفصل. قال والفرق بين المفهوم كذا وكذا استئنافا

371
02:08:21.100 --> 02:08:51.100
والفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة ومصاحبة القصد الاصلي له دونها له شناهو له؟ الضمير في لابو لاش كيرجع شوف والفرق والفرق وبين المفهوم ودلالة البشارة مصاحبة القصد له دونها. للمفهوم للمفهوم دون هذه الاشارة

372
02:08:51.100 --> 02:09:21.100
الفرق بينه مع جلالة الايمان هو ادقها وتقربه للذكر ان تعلم اولا ان المزموم هادي معنى بغا يقول لك قبل ان حتى نوريك شناهو المفهوم باش يظهر لك الا انه مقصود من النطق لا في محل

373
02:09:21.100 --> 02:09:41.100
كما تقدمت فقوله تعالى مجدا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن يقصد منه ايضا انهن انكن غير ولاة بحول الله يجب الانفاق عليه الا ان هذا المقصود لم يتناوله اللفظ فهو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وانما فهم من تخصيص الانفاق بالحوامل

374
02:09:41.100 --> 02:10:01.100
وانما فهم من تخصيص الانفاق بالحوامل ان المسكوت عنهن وهن غير الحوامل لسن كذلك اذ لو كن كذلك لما في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. ودلالة الايماء مقصودة في محل النطق فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. يقصد من منطوقه ان

375
02:10:01.100 --> 02:10:21.100
من اجل السرقة نعم دابا ذكر لك الفرق قال لك فإذا عرفت هذا عاد في الفرض يعني اولا تصور المفهوم شناهو ثم غيدخل ما الفرق؟ فاذا عرفت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الايماء كونها مفهومة في محل تناولها اللفظ مطلقا في

376
02:10:21.100 --> 02:10:51.100
لتناولها اللفظ مطلقا دون سمعني هاد العبارة فيما حجم تناولها مفهومة في محل تناولها في مكان وهادي عبارة خطأ ديك المرة في الحصة في محل تناوله اللفظ هدا فيه التسحيف في محل تناوله اللفظ نطقا فيه لي كنا درنا في الدرس الماضي واضح؟ في نفس الفريق الذي

377
02:10:51.100 --> 02:11:11.100
وهو كلام العبادي في الاصل في الايات البينة زيد فالفرق بين المفهوم مع دلالة الايماء كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ مطلقا دونه. هذا مطلقا لعله التصحيح يثقل. والدليل ما سيأتي بعده

378
02:11:11.100 --> 02:11:21.100
او فلخر غيلخص الفروض او غادي يعبر العبارات النطقة لأن مطلقا لا معنى لها محل لها مكاينش الإطلاق نطقا يعني في النطق لأن هذا هو ضابط الفرق بعدا هو متقن

379
02:11:21.100 --> 02:11:41.100
دلالة الايمان تكون في محل تناوله اللفظ نطقا والاخرى في محل المفهوم في محل تناوله اللفظ غير نطقه فالفرق هو النطق زيد ها هو غينخص الخلاصة وغيدور فتحصل ان فتحصل سمع الحاصل المدفي قال تحصل ان دلالة الاشارة لم

380
02:11:41.100 --> 02:12:01.100
الاصل ولكن دخلت بالتبع. نعم. وان دلالة الاقتضاء مقصودة ولكن توقف الصدق او الصحة على المقصود المدلول عليه بالاقتدار. نعم واسمع اللخر في محل في محل تناوله اللفظ شنو قال

381
02:12:01.100 --> 02:12:41.100
المطلقة ثم قال وان المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير ثقيل هذا هو الفريق هو النطق على النطق ماشي مطلقا هذا والله اعلى واعلم الإشكال على حسب لذلك القواعد المعروفة عند ان لازم القوم ليس في غير كلام الشاعر لازم القول ليس بالقول

382
02:12:41.100 --> 02:13:21.100
الكلام يلزم بالملازم فلازمه ليس بالقلوب انما يحاسب على المسلم. اما في كلام الشارع الدرس الآتي ان شاء الله نعم اهاه من اعتق رباعي اه من عتقنا غير متعددة لا اعتقد بعد متعدد

383
02:13:21.100 --> 02:13:51.100
اعتق رقبتك يعني الاصل الفعل الثلاثي لازم اعتق لازم لماذا صار متعديا بسبب الهمزة؟ ملي دخلتي عليه الهمزة صار متعدي بسبب الهمزة ما الدليل على انه متعدد كيف عرفت انه متعدد؟ لا لا ليس متعددا هذا بالسماع عن العرب لماذا حنا ملي حكمنا على انه

384
02:13:51.100 --> 02:14:11.100
بعقلنا بالسماع عن العرب اذا رجعت الى كتب اللغة كلها يذكرون ان عتق لازم هاديك من الأخطاء الشائعة التي ينبهونا عليها في كتب الفقه نفسها الفقه ديال المتقدمين وغيره انه في كتب الفقه خصوصا

385
02:14:11.100 --> 02:14:31.100
في الابواب الخاصة باحكام الرق وما يتعلق به كتكرر هاد العبارة كثيرا. عتق العبد كذلك في كتب الحديث. عتق العبد لا يقرأ عوثق بتغيير الصيغة لأنه لازم لاحظ معايا مثلا خرج زيده يجوز نقول خرج زيده؟ لا يصح لماذا

386
02:14:31.100 --> 02:14:51.100
لان زيدون هذا هو الفاعل فايلا غيرتي الصغار وقلتي خريج خاصك تحلفو ميبقاش مذكور معاه زيدون خاصك تحبس زيدون لان هذا هو السبب فتغيير الفعل الفعل علاش كنغيرو الصيغة ديالو؟ لحذف الفاعل فإذا حدثت الفاعل وقلتي خريجا مبقاش عندك الفاعل حنا عندنا العبد مدكور عتق العبد

387
02:14:51.100 --> 02:15:36.980
الفاعل فإلى غيرتي الصيغة وقلتي عوتيقة مخاصش العبد يكون مذكور واضح الله اعلم