ان يقرن الوصف الى نائب فاعله يعني الى نائبه ان يقرن الوصف اي هي اقتران الوصف قال بحكم ان يكون اسمو ياكل لاش كيرجع؟ للوسط ماشي للاقتراض ان يكن ذلك الوصف اذن المفهوم ممكن تحيد نتا ديك كلمة ما نقول معنى باش يتضح ليك المقصود قل المفهوم هو معنى دل عليه المفضول تفضل هداك اشكال ويكون اوضح كاع ميبقاش ملتبس عليه من امثلة ذلك شرعا قول الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام احلت لكم بهيمة الأنعام اسند الله تعالى الحين الى بهيمة الأنعام ما الذي يحل لنا من بهيمة الأنعام؟ الكلام المذكور هذا لا يستحل احل لكم نكاح بهيمة الانعام اه احل لكم اه اش احل لكم سابقة بهيمة الأنعام ماذا؟ واش واضح الكلام؟ اذن لا يستقل المعنى المذكور الا بتخدير محدود. احل لكم تناول الانعام. اكل بهيمة الانعام. واضح لك؟ لا. او غير ذلك مما مما اه يشمل الاستعمال لبهيمة الانف. مما هو اذا لا يستقل المعنى الكلام ولا يصح الا بتقديم ذلك المحلوف لولا ما كان الكلام صحيح وكقوله تعالى والآيات في ذلك كثيرة واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة بدون طهارة اذا هذا الكلام المذكور يتوقف على تقدير محذوف تتوقف صحته على تقدير محذوف شرعا. اقيموا الصلاة بعد الطهارة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا اردت قراءة القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما سبق انما الاعمال بالنيات فيه دلالة اقتدار؟ اي يتوقف صحة الكلام على محذوف شرعا الاعمال بالنيات الأعمال موجودة بالنيات نحن نرى ان الأعمال موجودة في غير نية يمكن لأحد ان يصلي اربع ركعات دون نية؟ نعم ممكن اذا صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على محدود اللي هو صحة الاعمال بالنيات او الاعمال صحيحة بالنيات والا لكان الكلام واش؟ غير صحيح شرعا امثلة ذلك كثيرة خصوصا دلالة الاقتضاء به كثيرة جدا في يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حتى تقوموا للصلاة لا اذا اردتم القيام للصلاة دلالة اقتدار وهكذا اذا في هذه المثل كلها يتوقف المعنى المذكور على محذوف عادة ولا عقلا ولا شرعا؟ شرعا لانه عقلا ممكن الانسان ينوض يصلي بلا ما يتوضا ممكن حتى يقرا القرآن غادي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن هذا التوقف انما اه دل عليه الشر توقف الكلام على المعنى المقدر دل عليه الشرع فشرعا هاد الكلام هدا دون تقدير مقدر لا يصح مفهوم اذا هذا مثال ما تتوقف صحة الكلام فيه على مقدر شرعا مثال ما تتوقف عليه عقلا مثال جرى عنده التمثيل به وهو قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها وهذا المثال انما يمنع العقل سؤال القرية جريا على العادة نوضحو ذلك واسأل القرية قالوا قرروهم قرروا واسأل القرية قالوا هذا انا المذكور لا يصح عقلا الا بتقدير المحذوف. لانه كما زعموا يمتنع عقلا سؤال اذ القرية جامدة لا تسأل وانما الذي يسأل هم اهلها فلابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عقلا واسأل القرية واسأل القرية اي اهل القرية واسألي القرية التي كنا فيها والعيرة اي اهل العير. اذا القرية والعيد لا يتوجه اليهما السؤال عقلا يمتنع سؤالهما عقلا لانهما لا يجيبان اذا فلابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عقلا. فان قيل هل هذا يمنعه العقل؟ هل العقل يمنع ان ان الجدران؟ فالجواب اننا ان نذرنا للعقل المحض. فالعقل المحض لا يمنع ذلك هل عقلك المحض يمنع هذا؟ لا يمنعه. العقل يجوز ان يتكلم الجدار ولا لا وخصوصا انه دلت نصوص من الشريعة الحكيم على كلام الجمادات النصوص من الشريعة تدل على ان الجمادات تكلمت ومعلوم ان الحكم العقلي لا يتخلف الا كانت شي حاجة بدلول عليها بالعقل فطبيعة او ضابط الحكم العقلي عدم التخلف فإذا وجدنا التخلف دل على انه ليس عقليا الا قال قائل يمتنع عقلا تكلم الجدار مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحجر حجر بمكة كان يسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. هو الجذع حن اليه وهكذا. كثير من الجمادات تكلمت مع النبي. هل على ان عدم كلام الجدران ليس ممنوعا عقلا والدليل على ذلك الوجود كل شيء كان ممنوعا عقلا ووجد دل على انه ليس مبتدعا هادي من الامور التي يقدح يقدح بها في الممتنع عقلا. فهمت؟ اش قالوا بماذا اجابوا؟ قالوا المقصود بهذا المثال الاصول الذي نتمثل به. قالوا المقصود بهذا المثال انه لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة وحضر هاد التقدير هذا لا يصح سؤالها عقلا لا عقلا يمتنع جريا على العادة يعني ان العادة المعروفة المطردة جريا عليها نقول لا يمكن سؤال القرية عقلا جريا على العادة توقف صحة الكلام على محذوف عادة لذلك في ايصال السالك شرح منظومة ابن ابي كف في اصول الامام ما لك مثل له بقول الله تعالى وله مثل بقول الله تعالى واوحينا الى موسى ان يلبي عصاك البحر فانفلق واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق لابد من تقدير محذوف ليصح الكلام عادة في العادة. الله تعالى اوحى الى موسى ان يجري بعصاه البحر. فانفلق البحر. هل انفلق البحر دون ضرب موسى البحر قال واوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر. فانفلق البحر. سعادة في العادة لابد من السبب. وجود لي هو انفلات البحر لابد له من سبب عادة اذن هذا الكلام لا يستقيم عادة لا يصح عادة الا لا بتقديري محدوف ان يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. فضرب موسى بعصاه البحر ثم بعد ذلك انفلقه ولذلك مثل كثيرة جدا ويمكن واضح الكلام؟ اذن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر اذن انتبهوا دلالة الاقتضاء ماشي دلالة اللفظ على ذلك المعنى المذكور مثلا المثال الأول الذي مثلنا به كل ذلك لم يكن هدالات اللفظ على انه لم يكن قصر ولا نسيان تسمى دلالة الإقتضاء وانما هي دلالته على قوله في ظني. هاديك هي دلالة الاقتضاء. اذن دلالة الاقتصاد هي ان يدل اللفظ على معنى محذوف ولذلك مكنقولوش ان يدل اللفظ على معنى المذكور لا يستقيم الا بمحذوف خطأ هذا في التعليم العكس ان يدل اللفظ على المقدر على معنى مدمر غير مذكور محدود. لا يستقل المذكور دونه دون ذلك المأذون. لا يستقل لماذا لتوقف صدقه عليه او لتوقف صحته عليه عادة او عقلا او شرعا المهم هذه هي دلالة الاقتطاع باختصار اشار اليها الناضي نستخرج هاد التعريف من البيت قولوا الناظم رحمه الله وهو الضمير في قوله وهو يعود الى ماذا؟ الى المنطوق غير الصريح. لاننا رجحنا كما هو مذهب ناظم. ان ان دلالة الالتزام من قبيل المنطوق الصريح غير الصريح على الصحيح. وهو اي المنطوق غير الصريح هاد الدلالات الآتية الثلاث ليست من قبيل المفهوم. وانما هي من قبيل المنطوق غير الصغير. وهو اي المنطوق غير الصريح دلالة حالة اقتضاء اي جمعنا هاد العبارة ديال دلالة اي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر دلالة اللفظ الدال على منطوق على مقدر هذا هو معنى قوله بهاد العبارة ديال دلالة اقتضاء تحتاج الى شرع ما معنى دلالة اقتدار ايه دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدم ولذلك هي الدلالة على ذلك المعنى المحذوف المضمن دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر. لا يستقل المذكور الا بتقديره قال وهو دلالة اقتضاء اش هي دلالة الاقتضاء؟ قال ان يدل ان يدل ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر المبتدأ وهو المنطوق دلالة اقتضاء وهي ان يدل واضح؟ وجمعنا وهي ان يدل وهي دلالة ان عما دخلت عليه في تأويل مصدر ان يدل دلالتك ان يدل نفض هذا النقد الذي يدل على المعنى المذكور يدل لاحظوا معايا يدل على هذا المعنى المذكور بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام بالالتزام قلنا هذه الدلالة الثلاث كلها من قبل جلالة الالتزام. الاقتضاء والاشارة والايمان. اذا ان يدل لفظ بأي دلالة؟ بدلالة الإلتزام؟ فقوله دلالة التزام ماشي دلالة دلالة التزام مفعول مطلق بقوله يدل هداك مفعول مطلق ان يدل لفظ دلالة لزومه دلالة اللزوم مفعول مطلق ان يدل اللفظ دلالة اللزوم وقد سبق تعريف دلالة اللزوم في الدرس الماضي والفرق بينها والمطابقة والتضمن دلالة اللفظ على ما وافقه دلالة تضحي على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة. وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. اذا ان اللفظ بدلالة الالتزام واضح الكلام؟ وهي دلالة اللفظ على الدال على معنى على لازمه سواء كان اللزوم خارجيا او ذهنيا فقط خارجيا موجود في الواقع او في الذهني فقط اذن الشاهد يقول ان يدل لفظ رجع على ديك الشطر الثاني دلالة التزام مفعول مطلق ان يدل لفظ دلالة التزام على ماذا؟ على ما ما المقصود بما فسر لي انا اي على معنى المقدر لا هاديك ما هي المعنى المقدر ما اي على معنى مقدر على معنى مضمر على معنى غير مذكور قل ما شئت ان يدل اللفظ على ما اي معنى محذوف غير مذكور دل المقام عليه باش عرفنا هاد راه كاين واحد المعنى محذوف ما دليلنا؟ المقام يدل عليه. يتوقف الكلام عليه لابد من تقديره. لأنه قد يقول قائل باش عرفتو كاين تما شي مقدم المقام يدل عليه لابد منه اذا لم تنويه ما دويتيهش ما قصدرتيهش غيكون الكلام اما كذب او غير صحيح عادة او عقلا طبعا اذا دل المقام عليه عندنا دليل يدل عليه ان يدل لفظ على ما اي معنى المحذوف لا يستقل دونه لا يستقل ديك جملة حالية حالة كون المعنى المذكور لا يستقل دونه اي دون المعنى المحدود. الضمير في قوله دونه هو العائد علامة اذن فالضمير فيه نفس ما وقع على ما شنو هو؟ المعنى المقدر ان يدل لفظ على ما اي على معنى المحذوف. حالة كون المعنى المذكور لا يستقل دونه اي دون المعنى المحدوث لماذا لا يستقيل لتوقف صدقه او صحته عليه كما قررنا قال على ما لا يستقل دونه ما لا يستقل دونه الجملة ديال استقلوا ما لا يستقل اي لا يستقل على ما على معنى معنى المذكور المعنى المحذوف لا يستقل المعنى المذكور دونه اي دون ذلك المحذوف. لاحظوا معايا الفاعل ديال لا يستقل المعنى المذكور. والضمير في له المعنى المحلوف فرق بينهما يستقل هو دونه كذلك ضمير عندنا ضميرا ولا لا؟ هاد الجملة جملة الصلة الموصولة في هذا النيران ضمير في دونه وفي ضمير لا يستقل هو الضمير لا يستقل عائد على المعنى المذكور والضمير فدونه عائد على ما اي على المعنى المحلوف. لا كأنه قال شوفوا العبارة كأنه قال ان يدل اللفظ على ما اي معنى محذوف لا يستقله واقعيا المعنى المذكور دونه اي دون ذلك المعنى المحدود لدلالة المقام عليه واضح تقدير الكلام اذا لا يستقل لماذا؟ لتوقف صدقه عليه كما ذكرنا. مع ان اللفظ لا يقتضيه من جهة التركيب. اللفظ لا تقتضي ذلك المحذوف من جهة التركيب التركيب مكيكونش فيه خلل الفاعل والمفعول والفعل للأركان التي لابد من فيها منها في الكلام كلها موجودة. لاحظوا معايا مثلا كل ذلك لم يكن هذه الجملة تامة. اه جملة تامة جميع الالفاظ التي يحتاجها التركيب موجودة اذا اللفظ لا يقتضي ذلك المحذوف من جهة التركيب وانما يقتضيه من جهة المعنى ماشي من جهة التركيب يقتضيه من جهة المعنى كيتوقف المعنى ديالو على ذلك المحدود اما من جهة التركيب الا درنا غير اللفظ بغض النظر تعني المعنى جميع الألفاظ التي يحتاج اليها في التركيب موجودة؟ اه نعم جميع الألفاظ المحتاج اليها في التركيب لا ركاكة في الكلام الكلام مافيهش ركاكة من جهة التركيب المبتدأ معاه الخبر وفعل معاه الفاعل والمغير الصيغة معاه النائب كلشي مذكور وانما كيتوقف عليه من جهة المعنى لا من جهة مجرد الفصل واضح لك الآن ولذلك معدناش ملي كيكون المفعول به محدوف كنقولو دلالة في اقتطاع لاحظوا معايا ملي كيكون فعل فاعل والمفعول به حذف لدلالة المقام عليه كنقولو هادي دلالة مكنسميوهاش دلالة واضح الكلام؟ لماذا لان ذلك المحدود كانه مذكور وانما كنقولو دائما في الاقتضاء ملي كيتوقف المقام على ذلك المحدود من جهة المعنى مفهوم الكلام؟ قال ان يدل لفظ على ما دونه لا الدلالة بالنص دلالة مفعول مطلق. منصوب بقوله ان يدل ان يدل لفظ دلالة. واضح ان يدل دلالة التزام المفعول ليدوم ان يدل دلالة اللزوم وقد سبق في الدرس الماضي ان هاد التلات الآتية كلها من خبيث ديال هاد الوجود واضحة لنا الاقتضاء اذن هذا ما تعلق بدلالة الاقتدار ثم قال رحمه الله مثل ذات اشارة كذا كلمات النوع الثاني من ان انواع دلالة اللزوم دلالة الاشارة. ما هي دلالة الاشارة دلالة الاشارة هي ان يدل اللفظ على معنى محذوف لا يتوجه اليه القصد عادة ولا يتوقف الكلام المذكور عليه. ان يدل اللفظ على معنى مقدر محذوف لا يتوجه اليه القصد عادة ولا يتوقف الكلام المذكور عليه. اذا فرق كما رأيتم فرق بينها وبين دلالته في الاختطاف لا يتوجه اليه القصد عادة بخلاف دلالة الاقتضاء. هداك المعنى المذكور مقصود الشيء التاني ولا يتوقف. يتوقف الكلام المذكور عليه بمعنى ان الكلام المذكور. ممكن غي بوحدو يصح بلا ما نقدرو محدود. لا يتوقف لا صدقه ولا صحته على ذلك بالمعنى المقدم. ظهر الفرق من جهته ان ذلك المعنى ليس مقصودا اي كما ذكرت في الدرس الماضي بالاصالة لا بالتبع لا اريد ان اقول لا يتوجه الا القصد عادة لاخراج كلام الشارع يعني في العادة ديال كلام المتكلمين في العادة ديال كلام الناس عندما يخاطب بعضهم بعضا ان هذا المعنى المدلول عليه بدلالة الاشارة لا يقصدونه لا يتوجه قصدهم اليه مفهوماش معنى عادة فعادة الكلام بين الناس اما في لسان الشارع فهو يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى يعلم اللفظ يعلم ما يدل عليه اللفظ وما يلزم منه. اما حنا ممكن ما يتوجهش الخصد ديالنا الى اللازم من اللفظ يكون المقصود عندنا غي اللفظ واللازم منه لا يتوجه اليه القصد عادة اذا دلالة الاشارة ان يدل لفظ على معنى غير مذكور بعدا حتى هو مقدر حتى هو مضمن ولكنه لا يتوجه اليه القصد عادة لا يكون مقصودا للمتكلم بالاصالة بالذات بل هو مقصود بالتبع قل ما شئت ليس مقصودا للمتكلم بالاصالة وبالذات بل يكون مقصودا للشارع الحكيم بالتبعي وفي كلام غير الشرع لا يتوجه اليه القصد في العالم لا يجوز مع ان المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور لا يتوقف عليه لا من جهة الصدق ولا من جهة السحر بمعنى انه والاقتصار على المعنى المذكور مع من جهة الكلام يصح لو اردت ان تقتصر على المعنى المذكور دون النظر كذلك المعنى المقدر يصح الاقتصاد؟ نعم يجوز. ممكن تقتصر على المعنى المذكور وتغفل عن المعنى المقدر ويصح الكلام ولا اشكال. اش معنى صحة باقتصار عدم التوقف هذا هو معنى صحة الاقتصاد بخلاف ما ذكر ما سبق في ذلك الخطبة لا يصح الاقتصار على المعنى المذكور ما يمكنش الى قتاصرتي على المعنى المذكور يكون الكلام اما غير صحيح واما غير صادق اما في دلالة الاشارة يمكنك الاقتصار على المعنى المذكور دون النظر الى المعنى الى المعنى المقدر ولكن الشارع اشار اليه الشريع اشار اليه فهو مقصود للشارع بالتبادل اش معنى مقصود بالتبعية بالاصالة بمعنى ان سياق الكلام سياق الكلام السابق واللاحق كيدل على انه ماشي سيق اللفظ لاجله هادشي علاش كنقولو المقصود بالتبعي لا اصالة. المقصود المعنى المقصود بالاصالة هو الذي سيق الكلام لاجله. الذي دل السياق عليه السابق واللاحق. واحد اللفظ كيتكلم على معنى علاش؟ هدا هو المقصود بالاصالة. لاجله جيء بهذه الالفاظ. وكاين معنى اخر بالنسبة للشارع مقصود حتى هو. باش نقولو غير مقصود. حاشا الا كن قاصدا له ولكنه مقصود بالتباعد اش معنى بالتباعد؟ لم يسق الكلام له سياق الكلام لم يكن لبيان ذلك المعنى المقدرة وانما كان لبيان المعنى المذكور ولكن حتى هذا تناخدوه من النطق غي هو بالتبع لا بالاصابع مثال ذلك المشهور والمعروف عندكم وهو قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى لسانكم هذه الاية دلت بدلالة الاشارة على معنى غير مذكور. لاحظوا السياق الاية يتحدث الله تعالى فيها عن من على جواز اتيان الرجل اهله في اي جزء من اجزاء الدين. احلت لكم ليلة الليلة تطلق هذا اللفظ يطلق على اول الليل واخر الليل اه الليلة تطلق عليه جميعا من اوله الى اخره يشمل الاول والاخير اذا فنأخذ من الاية من اش؟ من المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور اذن هاد المعنى المذكور نأخد منها انه يجوز للرجل ان يأتي اهله في اي جزء من اجزائه لأن الله تعالى قال احله هذا لفظ صريح في الجواز وليلة هذا لفظ صريح في اول جزء واخر جزء من غروب الشمس الى طلوع الفجر هادشي كلو كيتسمى العيد اذا فهاد الاجزاء كولها يجوز للرجل ان يأتي اهله ولا لا؟ بتفصيل القرآن. اذا الآية هذا سياقها. هذا المعنى الذي ذكرته الآن هو المقصود بالأصالة. هذا هو المقصود لاحظوا معايا هاد المعنى الآن يجوز للرجل ان يأتي اهله في اي جزء من اجزاء الليل في رمضان او عند الصيام اذا كان صائما او اراد ان يصوم هذا المعنى الان المعنى المفيد اه معنى مفيد يتوقف على شيء ليكون صادقا ولا صحيحا تا شي حاجة يجوز للرجل ان ياتي اهله في اي انتهى لا يتوقف على اي مقدر لا صدقا ولا صحة ولكن هذه الآية دلت بدلالة الإشارة علاش الاخر ذلك المعنى الاخر مقصود للشارع الا انه مقصود بالتبع لا بالذات لماذا؟ لان السياق التياق ديال الآية ليس لبيانه وانما هو لبيان هذا معنى الذي ذكرت والآخر كذلك يدل عليه لفظ الشارع ولكن بالتباعد وهادي هي الإشارة ودارت الإشارة من قبيل دلالة اللزوم اه من قبيلات فيمكن ان نقول دل اللفظ باللزوم على معنى آخر على معنى ليس مقصودا باسا وانما هو مقصود بالتباعد واضح؟ مع ان اللفظ المذكور لا يتوقف عليه وهو يستفيد من الاية اشارة انه يصح للصائم ان يصبح جنوبا. يجوز للصائم في رمضان وفي غيره. ان يصبح يعني ان يؤذن عليه الفجر وهو جنب لم بعد هاد المعنى كنستافدوه من الآية؟ نعم نستفيده منها ولكن بدلالة الإشارة لاحظوا معايا اذن دلالة الإشارة هل هي دلالة هذه الآية على جواز اتيان الرجل اهله بالليل؟ لا. لا ماشي هادي هي دلالة الإشارة. هذا اش؟ هذا نص هذا. هذا نص. اذن دلالة الآية على جواز اتيان الرجل اهله ليلا وهو صائم اش؟ بالنص ودلالة الاية على صحة الاصباحي جنبا هذا هو المقصود هادي هي دلالة الاشارة للاشارة لماذا؟ لان الرجل لو جامع اهله في اخر جزء من اجزاء الليل يلزم شوفوا عبارات يلزم اللي كدل على ان هذا من قبيل دلالة اللزوم نكاح الرجل او اتيان الرجل اهله في اخر جزء من اجزاء الليل جائز بنص القرآن يلزم منه ان يصبح جنبا نعم يلزم منه ان يصبح جنبا ان يأتي اهله ولا يكفيه الوقت للاغتسال فيصبح جنبا يجاب على الاهل ديالو في اخر جزء من الزمان قبل ما يطلع الفجر ويتلو عليه الفجر ولم يغتسل بعد هذا لازم؟ اذا فدلت الاية على ان ذلك جائز. علاش؟ لانه يتعذر الا يحصل ذلك. يتعذر الى الله تعالى اباح كل جزء من اجزاء الليل فيشمل اخر جزء لم يحرمه الله تعالى. فمن اتى اهله في ذلك الجزء لا يلام لان الله احل له ذلك ويلزم منه وان يصبح جنبا. فهم الكلام؟ صحيح. اذا فالشاهد الا لاحظتو هنا شنو الفرق بين دلالة الإشارة والإقتضاء؟ ان هذا المعنى لي هو صحة اصلاح الرجل جنبا اول شيء هذا المعنى ليس مقصود بخلاف دلالة الاقتضاء ذلك المقدر مقصود للمتكلم احلت لكم بهيمة الألعاب مقصود ذلك المقدر اللي هو اش؟ اكلها مثلا واضح الكلام؟ لابد مقصود لأنه يتوقف الكلام عنه بخلاف هذه فليست مقصودة بالاصالة وانما هي بالتابع. وفي العادة في عادة المتكلمين لا يتوجه القصد الى هذا المعنى المحدوث فهم؟ الامر الثاني ان هذا المعنى اش لا يتوقف عليه الكلام المذكور بخلاف دلالة الاقتضاء الكلام المذكور مكيتوقفش على هذا لذلك قلت لكم لو اقتصرنا على المعنى المذكور فقط هل يكون فيه اشكال؟ نقول دلت الاية على جواز اتيان الرجل اهله في كل جزء اجزاء لا اشكال لا يتوقف لا هاديك لم يكن صادق ويكون صحيح نعم يكون صادقا وصحيحا شرعا وعقلا وعادة مكاين تا شي اشكال الا انه فيه ايش؟ زيادة دلالة الاشارة. وقد سبق في الدرس الماضي اننا ذكرنا ان الفرق بين دلالة الاشارة والاقتضاءات ان دلالة الاشارة ليست مقصودة بالذات والايماء والاقتضاء هما معا ولذلك اول شيء اخرجناه في التقسيم هو دلالة في الاشارة الحكم بوصف او اقتران الوصف بحكمه لا اشكال. لان اقتران هذا افتعال يعني يصدر المقارنة بينهما اقتران الوصف بحكم لولا كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام لأنها ليست مقصودة بالذات وإنما مفهوم الكلام؟ اذا اشار الناظم الى تعريفها وقفوا معاها ثم بعد ذلك قال اولا مثل ذات اشارة كذاك لما اتي. اشار هنا رحمه الله الى ان هذين النوعين ايضا من قبيل دلالة اللزوم ومعاي الكلام ذكر لنا رحمه الله اولا تعريف دلالة الاقتدار وذكر انها من قبيل دلالة اللزوم ثم قالينا مثل ذات اشارة شناهي اللي متلو الاقتضاء التي سبقت دلالة الاقتضاء التي سبقت مثل ذات اشارة اي مثل دلالة الاشارة. مثلها في في كونهما معا من قبيل دلالة الالتزام هذا هو وجه الشباب دلالة الاقتضاء مثل دلالة الاشارة في الالتزام في انه هما معا من قبيلة اش معنى من قبيلة الالتزام؟ اي ان اللفظ يدل باللزوم اما على الاقتضاء او على الاشارة او على مفهوم باللزوم الا ان هاد اللزوم يتنوع يختلف فإذا كان من جهة يسمى اقتضاء وان كان بالنظر الى جهة يسمى اشارة كان بالنظر الى اعتبار اخر يسمى ايمانا والا فالكل فيه ايش؟ فيه اللزوم. اي اش معنى اللزوم؟ اي ان اللفظ لا يدل على ذلك انا لا بالمطابقة ولا بالتضمن الى انتبهنا للأمثلة كلها لي سبقت في دلالة الإقتدار وهاد المثال الذي ذكرناه في دلالة الإشارة هل اللفظ احلت لكم ليلة الصيام نفسو نفسو يدل على جواز اصلاح الرجل جنوبا بالمطابقة او بالتضمن ابدا هذا هو معنى كونها من قبل ثلاث نجوم ولكن فرق في الوجه بين دلالة الاقصاء ودلالة الاشارة وهما معا خارجان عن اللفظ واذا كان المعنى خارجا عن اللفظ لازما له كتسمى دلالات اللزوم اما الى كان اللفظ المعنى مدلول لللفظ اما مطابقة او تضمنا فليس ذلك لزوما لأن اللفظ يدل على ذلك المعنى مفهومة اذن الشاهد يقول مثل ذات اشارة اي هي التي سبقت اش هي؟ دلالة الاقتدار مثل دلالة الاشارة مثل صاحبة في اشارة ذات بمعنى صاحب ذات صاحبة اشارته اي دلالة الاشارة مثلها في ماذا؟ وجه الشباب المعنى المشترك ما هو في اللزوم في انهما معا من قبيل دلالة الالتزام. ثم قال كذاك ليما اتي تابعي معايا الايمان ات كذلك تا قول التخدير شي شوية كذا كذا متعلق بالحال الجملة غنبداوها من الايمان وقصره للضرورة كانه قال الايماء ات كذلك الايماء مبتدأ ات اسم فاعل من اتى اتى يأتي فهو ات خبر او داك الجار مضر كذا حال متعلق قوله ات والعامل فيه مفهوم الايماء ات هو فات اسم فاعل واسم فاعل يرفع الفاعل اذا الفاعل ديال اثم اللي هو هو هو صاحب ديالك هداك الايماء ات هو اي اماء حالة كونه كذاك اش معنى كذاك كدلالة الاقتضاء الإيماء كدلك فاش؟ في انه من دلالة اللوز. اللزوم. واش واضح التقدير؟ لعله يخفى عليكم. لأن الإيمان اه كتبت كأنها مشتركة مع ات خليفة لما ات جمع لا لا ليما ات ليما مبتدأ وات الخبر الا انه بصره للضرورة وهذا جائز؟ لا جائز في الشعر قصر الممدود. ويقرأ بالدرج هاد اللام اقرأوا بالدرج بالنقل تنقل حركة الهمزة الا بالساكنة ماكاتلقاوش الايمان ليما ليما وين اذن الى بغينا نردو الكلام الى اصله نثرو هاد الكلام هذا ونردوه الى اصله اش هو؟ الإيماء بمعنى دلالة الإيمان الإيماء اتي ان وجائب عند الاصوليين حالة كونه كدلالة الاقتضاء في انه ايضا من قبيل دلالة اللزوم. سهل الكلام نعم. قال رحمه الله ات كذاك. اذا نفهم من هذا ان كلا من الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الايماء هذه الثلاث كلها من قديم دلالة اللزوم دلالة اللزوم اي ان اللفظ يدل على هذه الثلاثة بالنزوم لا بالمطابقة ولا بالتضمن. بمعنى ان اللفظ يدل على هذه المعاني التي تكون خارجة عن اللفظ. لا يدل عليها اللفظ بنفسه. خارجة عن اللفظ الا انها لازمة لذلك الله. فهم؟ تلزم منه. واضح؟ الا انه في الاقتضاء يكون مقصودا ويتوقف عن الكلام. وفي الاشارة لا يكون مقصودا اصالة الولاية توقف عليه الكلام في الإيماء سيأتيه ان شاء الله. فهمت؟ ثم اشار لتعريف دلالة الإشارة. حنا عرفنا الآن دلالة الإشارة ياك؟ وفهمنا المعنى ديالها ما هو التعريف؟ قال فاول شنو اول من هذين المذكورين؟ القسمين المذكورين اخرا لا اللول هو داير في الاشارة قال ان يقرن القوم في اية او حديث ووصف مقترن بالحكم او قل حكم مقترن بوصف لو لم يكن هذا الوصف المقرون بالحكم علة للحكم لعابه الفتن بمقاصد الكلام. لماذا؟ لانه مثل ذات اشارة جوج د الأشياء الإشارة والإيمان اما ذلك الإقتضاء عرفناها الآن ذكر لينا جوج د الأشياء بالإجماع قالينا الإشارة فحال الإقتضاء والإيماء مثل اللول منهم اش؟ الإشارة فأول اي اول القسمين المذكورين انفا الألة لي هواش؟ دلالة الإشارة فأول اي دلالة الاشارة اش هي؟ قال هي اشارة اللفظ. دلالة الاشارة هي اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم تقدير الكلام دلالة الاشارة هي اشارة اللفظ لما اي بمعنى اشارة لفظهما اي بمعنى لم يكن القصد اي المقصود قد علم له اي لذلك المعنى لم يكن القصد اش معنى القصد؟ اي مقصود المتكلم لم يكن القصد اي مقصود المتكلم متكلم لا يكون قاصدا لهذا المعنى بالاصالة بالذات لم يكن لما لمعنى لم يكن القصد اي قصدوا المتكلمين قد علم له ضمير له راجع لما؟ لما؟ لذلك المعنى هذا هو الرابط بين الصلة والموصول لم يكن القصد قد علم له اي لذلك المعنى. اذا الضمير فله رائد على ما؟ هو الرابط بين الصلة والرسل فسرناها بالمعنى الا كان عائدا لماتى هو خصنا نفسروه بالمعنى لأنه بمعنى ما لم يكن القصد لما اي بمعنى لم يكن القصد علم له اي بذلك المعنى ولكن قوله لم يكن القصد قد علم لذلك المعنى مطلقا في لسان الشارع لا لا بالذات ائتلاف الثمن منقولوش نقولو الله ليس بقاصد لذلك حاشا ان نقول ذلك نقولو الله راه مقصدش يقولينا يجوز اصلاح الرجل جنبا هل نعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى ابدا لذلك لا يجوز التطاول عليه بل نقول هو المطلع على كل خفي سبحانه وتعالى. يعلم السر واخفى. انت انت فهمت هذا المعنى من الكلام والله تعالى لم يتنبه له كان غافلا عنه حاشاه تعالى عن ذلك. فهم؟ نعم. اذا لم يكن المقصود قد علم لذلك المعنى بالاصالة بل بل بالتبعي واضحة من الخلفاء في انه قال لانه غير مقصود مع انه لاحظوا الفرق بينه وبين مع ان هذا المعنى المحذوف مع ان هذا المعنى الذي لم يذكر مالو لا يتوقف عليه الكلام. يجوز لاحظوا يصح الاقتصار على المعنى المذكور دون ذلك المعنى المذكور الصدق والصحة نعم يصح الاقتطاع عليه. فالمقصود انه لا يتوجه اليه عادة لكنه لا يصح ان يقال لازم للمقصود واضح الكلام لا يتوجه اليه القصد عادة لكن ذلك المعنى لازم للمقصود هادشي علاش قلنا من قبيل دلالة؟ فهم؟ بقى لنا القسم الثالث من اقسام دلالة اللزوم اش هو؟ دلالة الإيماء والتنبيه تسمى عند الأصوليين دلالة الإيماء وتسمى ايضا بدلالة التنبيه سهلة من اسهل ما يكون اسهل من هذه تسمى دلالة الايمان وتسمى دلالة التنبيه وقل ان شئت دلالة الايماء والتنبيه لا بأس بغيتي تجمع بين قسمين لا بأس دلالة الايماء ويلا قتاصرتي على واحد يكفي دلالة الايماء دلالة التنبيه وسيأتي ان شاء الله اعادة الكلام عليها في مسالك العلة هل دلالة الايماء لي غنعرفوها الان التي سنذكر الان تعريفها اش؟ مسلك من مسالك العدة. ولذلك في جمع الجوامع لم يتكلم على دلالة الايماء هنا في كلام علم الطرقان تكلم على النص وعلى الضابط وعلى دلالته خص الإشارة والإيماء لم يذكره لماذا؟ لأنه سيأتي في مسالك الله فباش ما يكرمش لم يكن هنا وذكره هناك لأن هناك لابد منه حنا كندكرو مسالك العلة لابد من ذكر الإيمان مهم اذا هنا المؤلف رحمه الله سيذكر هنا وسيعيد الكلام عليه رحمه الله في مسالك العلمة. ما هي دلالة الايماء والتنبيه؟ من اسهل ما عليه. دلالة اولا بعدا الفرق بين دلالة التنبيه بينما سبق قد عرفتموه من الدرس الماضي. اولا الفرق بين الايماء والاشارة ما هو؟ ساهل واحد الفرق. السي عبد الرزاق فرق بين دلالة الإيماء ودلالة الإشارة ان دلالة الاشارة ليس المعنى مقصودا بالذات اما دلالة الايمان فهو مقصود بالذات اذن القصد هذا هو الفرق بين الاشارة وغيرها ما الفرق بين جلالة الايمان وبين دلالة الاقتضاء التوقف هو عدم التوقف دلالة الاقتدار يتوقف فيها المذكور على محذوف لا يتوقف فيها على اذن ما هو تعريفها؟ نقول دلالة الايمان هي ان يقترن الوصفه هي اقترانه حيد هديك ان وكدا ونجيو للمصدر مباشرة هي اقتران بالفصاحة ومعلوم ان كلام الشارع منزه عن عن عدم فصاحته منزه عن الركاكة مفيهش الركاكة ابدا فصيح اذن دلالة الايمان مقلناش ختران الوصف بحكم هذا الاقتران اقترانهما في نص الواحد يدل يؤذن بعلية الوصف كنفهمو منو ان هاد العلة هي ان هاد الوصف هو العلة ديال هاد الحرمة لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكره معه عبثا. الى كان هاد الوصف ما عندو علاقة بالحكم غي تذكر حداه وصافي ما عندو تا شي لا رابط بينهم واش غيكون كل عبث ذكر بلا فائدة حشو في الكلام وسبق لنا ولم يكن في الوحي حشو يقع واضح الكلام واضح السي هشام اذا قلت هذا الوصف هو علية للحكم لو لم نجعله علة للحكم لكانش؟ حشوة لكان زيادة وكلاما لا معنى له وكلام الشرع منزه عن ذلك منزه عما يخل الفصاحة اذن كنعرفو انه هو ولذلك الاصوليين يقولون هنا في باب القياس اقتران الوصف بالحكم يؤذن بعلية الوصف يعني ومنو ان هاد الوصف را هو العبة ديال الحبس مثال ذلك قوله تعالى المثال المعروف المشهور السارق والسارقة فاقطعوا ايديكم. اقترنه لا حكم اللي هو وجوب القطع. فاقطعوا ايديهم. هذا حكم ياك ا سيدي؟ الحكم ما هو؟ وجوب وقطعي اليد اقترن هذا الحكم بوصف وهو السارق السارقة. وصف هذا السارق وصف للمذكر. والسارقة وصف للمؤنث الحكم لي هو الأمر بالقطع وجوب قطع اليد مقرون بوصف وهو السارق السارقة. اقتران الحكم بهذا الوصف يدل باللزوم بالالتزام على انه علة ذلك الحكم علاش قلنا يدلنا باللزوم؟ لان ما كاينش تصريح في اللفظ علة القطع هي السرقة مكاينش ولكن يدل بالالتزام على ذلك لولا ذلك اذا قلنا لا علاقة بين الوصف والحكم لكان ذكره عبثا لكان ذكره مما لا فائدة فيه وكلام كيدل هذا على انه هو العلة ديال الحكم اذن كنقولو القطع ما هي علته؟ السرخة وجوب والقاطعين لأجل السرقة من اين اخذنا العلية؟ من الوصف المقرون بالحكم. من امثلة ذلك في السنة الحديث المشهور وكذلك حديث الاعرابي الذي اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واقعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة شوف قال ليه وقعت قال اعتق اقترن هنا الحكم بوصفه ما هو الحكم؟ وجوب اعتاق الرقبة اعتق رقبة هذا حكم اقترن بوصفه وهو قول الرجل واقعت اهلي في رمضان. الوصف المأخوذ من الفعل لان الفعل يدل على فيناهو الحدث؟ المعنى المأخوذ من واقعتو اش هو؟ الوقاع المصدر ديالو وقع وقاعا والفعل كيدل على الحدث وعلى الزمن حنا مقصودنا الحدث المعنى هو لي كيقلبو عليه الأصوليين من جهة التعليم. اذن وقع يدل على الوقاع اذن فكنقولو اقتران الحكم هذا الوصفي وهو قوله وقعت يؤذن بعليتي. ما هي علة الامر باعتاق الرقبة؟ شو اللي هي العلة ديال هاد الحكم هي الوقاية لو لم يكن تبوا لو لم نجعل لو لم نجعل قوله وقعت علة لذلك الحكم لكان ذلك مخلا بالفصاحة غنقولو ادن شنو الفائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سولو؟ الا كان الأمر بإعتاق الرقبة لا علاقة له بالوقاع علاش غيقوليه هو مداك؟ من لول ملي قاليه هلكتو يقوليه رقبته هذا واضح اذا لو لم يكن هذا الوصف المقرون بالحكم علة له لما اش؟ لما لما كان له معنى لكان عبثا لكان حشوة من ذلكم ايضا قول الله تعالى ان الابرار في نعيم وان الفجار ان الابرار لفي نعيم. لاحظوا هاد الحكم اللي هو كون هؤلاء في النعيم موصوفون بالأبرار كون الموصوفين الأشخاص الموصوفين بأنهم ابرار كونهم في لعب هذا حكم الله تعالى لهم بانهم في النعيم في الجنة. هاد الحكم مقرون بوصفه في الاية اللي هو برهم الابرار دير لي بره هذا الحكم المقرون بيونس يؤذن بعلية الوصف بمعنى ما هي علة كونهم في النعيم؟ شنو العلة لي جعلاتهم يكونوا من اهل الجنة هي البر كونهم ابرار وان الفجر لفجح كذلك والامثلة كثيرة على ذلك. واضح الكلام؟ اذا هذه هي دلالة الايمان عرفها البعض. قال دلالة الايماء والتنبيه في دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان يقرن بحكم ان يكون لغير علة عموما فاطمة قال رحمه الله اولا دلالة الايماء والتنبيه تقصد لدى ذويه في الفن اول شيء ذكر رحمه الله في هذا البيت قبل ما يعرف بين لك الفرق بينها وبين دلالة الاشارات هاد البيت هذا شنو بغا يبين به؟ الفرق بينها وبين الاشارة السابقة يقول لك لا راه كاين فرق بينهم شنو قال لك تقصد؟ بمعنى هذه تقصد بخلاف ما سبق لان ما سبق اش قال؟ لم يكن القصد له وهنا قالك اذا فالفرق بين الاشارة والتنبيه ان دلالة التنبيه تقصد وما سبق اللي هو دلالة الاشارة ليست مقصودة دلالة الايماء والتنبيه تقصد لدى اي عند ذويه ذوي الفن دوي هذا الفن هم اصحاب الاصول الاصوليون لدى في الفن اي فن الاصول. دلالة الايماء والتنبيه في الفن اي في فن الاصول. الذي نحن فيه والسياق يقيد بالفن اي فن الاصول تقصد اي تقصد بالاصالة لا بالتباعد. مقصودة بالاصالة. لا بالتبعي بخلاف الاشارة فهي مقصودة بالتباعد الاصالة تقصد واش معنى تقصد؟ اي مقصودة عند المتكلم تقصد لدى عند ذويه اي اصحابه اي اصحاب فن الاصول هم الاصوليون. اذا الضمير في قوله دويه لاش ارجع للفن للفن في الفن تقصد اي دلالة الايماء عند ذويه اي ذوي الفن اصحاب فن الاصول وهم الاصوليون بغا يقول لك انه قال بعبارة نثرية ان الاصوليين اه يجعلون دلالة الايماء مقصودة للمتكلمين بخلاف دلالة الاشارة فليست مقصودة اي مقصودة بالاصالة لا بالتبع بخلاف ما سبق فانها مقصودة بالتبع الاصالة واضحة اذا فاول شيء اشار اليه فهاد البيت هو اش الفرق بين هذه وبين ما سبق لان لا يلتبس عليه عاد غيذكر التعريف لماذا لأنه في التعريف مغاديش يشير للمؤلف رحمه الله الى كونها مقصودة وغير مقصودة التعريف ما عندو علاقة بالقصد وما فقد يلتمس عليك الا ذكر لك التعريف مباشرة تقدر تقول قد عرفتها ولكن هل هذا الوصف المؤذن بالعلية مقصود بالأصالة؟ قال لك نعم المقصود بالأصالة المقصود بالذات بخلاف ما سبق مفهوم الكلام اذن الاعراب اعراب البيت دلالة مبتدأ والجملة ديالو تقصد خبر دلالة مبتدأ هو مضاف الايماء مضاف اليه والتنبيه عاطف معطوف على الايمان الجملة ديال تقصد لدى ذويه في الفن خبر. دلالة مبتدأ جملة تقصد هي الخبر. دلالة الايماء والتنبيه ما لها؟ مقصودة كأنه قال هكذا مقصودة لأن الجملة في محل المفرد اللي هو مقصود واضح الفقيه؟ طيب ما هي الآن؟ عرفنا انها تشترك مع الاشارة في القصد. ما هي؟ قال ان ان يقرن الوصف بحكم ان يكن. لغير علة يعبه ما الفرق ان يقرن ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقدير وهي ان يقران اش هي دلالة الايمان؟ كأنه قال لك دلالة الايماء ان يقرن هي ان يقرن. اذا ان يقال في تويل المصدر تقرينه اقترانه او قرن يجوز القرن او اقترانه ان يقرن اي اقتران لان ان لابد من تأويلها والمصدر هنا خبر والمبتلاء محدود هي اقتران ساهل الكلام قانون الوصف بحكمه فسر ليا هادشي بالمصدر هي اقتران الوصف بحكمي فاضيف المصدر الى فاعله ان يقترن الوصف بحكم ان يكون اي الوصف هو الوصف الضمير في يكون عائد على الوصف ماشي على الاقتران وماشي على الحكم ان الوصف بحكمه ان يكن ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم يعبه من فاطون بضم الطاء لاجل الخروج من سيرة التوجيه لأنه من عدو بالقافية في علم عظيم. او فطول هاد الفعل فيه ثلاث لغات. فاطمة فطنة كلها لغات صحيحة وعليه فنحملوه على لغة الظن باش يكون موافق لقوله يكون شوف ياكل فكن قبل منه كينضم فكذلك فطول نحلوه على اللغة على هاد اللغة لأنها ايضا صحيحة باش تكون موافقة لأن هذا من العيوب في القافية في العلوم القضية يكون ما قبل الروي مرة مكسور مرة مفتوح واذا امكن حمله على الصحيح فدلك هي تصحيت ماشي قصد الناظم رحيم الا فهو ادرى بها ان يقرن اقتران الوصف بحكمه ان لم ان يكن اي ذلك الوصف لغير علة ان كان ذلك الوصف لغير علة اي لغير علة لذلك الحكم علة لذلك الحكم يعبه من فطن بمقاصد الكلام يعبه من فطون زيد بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة يعبه من فاطمة باش فاطمة؟ بمقاصد الكلام ماشي من فطن في التجارة واضح؟ من فطن في الفلاحة والنجارة لا لا الفاتورة بمقاصد الكلام هذا هو اللي غيعجبني اما النجار والحداد ممكن لا يعيبه يجي هو هداك لأنهم تعودوا الحشوة يقول لك هذا غير وصف مذكور وصافي لا علاقة له كذا لغير علة يعبه اش؟ من فطن بمقاصد الكلام لانه لا يليق بالفصاحة وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة. اذا فكانستافدو وهي ان دلالة دماء لا تكون الا علة للحكم ولا لا؟ اه نعم ولذلك سيأتي معنا الثالث من مسالك العلة دلالة الايمان من المسالك التي تعرف بها العلة بعد الاجماع والنص جلالة الملك الاجماع اولا ثم النص يعني التنصيت على العلة الامر الثالث ما اذا كنستافدو هنا مسلك من مسالك العلة سيأتي معنا ان شاء الله. اذا دلالة الايماء لا تكون الا عدة هي العلة ديال الحب هذا ما تعلق بهذا اذن الخلاصة اذا قيل هذه الثلاث الان تصورناها وتصورنا الفرق بينها. فهل هي من قبيل المفهوم؟ سبق لنا في الدرس الناظور. الان مطالبون بالجواب اولا نفرق بين هذه الثلاثة ثم الفرق بينها وبين مفهوم نلتقي ما الفرق بين دلالة الاقتضاء والاشارة والاماء اولا فرقوا ليا بين دلالة الاقتضاء مع الاشارة تم مع الامام الفرق بين الاقتضاء والاشارة اش هو؟ فقط هاد الجوج ان دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة يعني بالاصالة الفرق بين الاقتضاء والايمان الاقتضاء يتوقف فيها المذكور ودلالة الايمان لا يتوقف ياك معايا جاوبو جميعا اذن ها حنا فرقنا بينها شنو بقا لنا؟ الفرق بين الاشارة والايمان ما الفرق بين دلالة الاشارة والايمان؟ صافي غير ان دلالة الاشارة ليست مقصودة بالاصالة ودلالة الايمان مقصودة في الاصالة انتهى الآن خصنا نفرقو بين هذه الثلاثة والمفهوم فنفرق بين المفهوم وبين كل واحد منها اولا ما الفرق بين المفهوم وبين دلالة اشارة كذلك الخوف ان بين المفهوم ودلالة الاشارة اش غير مقصود العكس ان دلالة الاشارة ليست مقصودة والمفهوم مقصود به الاصالة ما الفرق بين المفهوم ودلالة سي عبد الرزاق ما الفرق بين المفهوم ودلالة الاختضار؟ لا لا هو التوقف ان دلالة الاقتضاء يتوقف صدق القرآن او صحته على ما الفرق بين المفهوم ودلالة الايماء لفظ وغير واضح وقد سبق ذلك في الدرس الماضي ثم قال رحمه الله وغير منطقي هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم اسم في تنبيه الخطاب وهو راد فحو الخطاب اسما له في المجتمع. الان انهينا الكلام عن على الخصم الاول وهو المندوب. وانتقل الناظم رحمه الله الكلام على الجفون. ما هو المفهوم؟ تعريفه. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل يرضي. او قل هو ان يكون اه ان يدل اللفظ على معنى مذكور في محل النطق وان يدل على على معنى الاخر غير المذكورين. ان يدل على معنى مسكوت عنه دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يفهم من اللفظ المذكور. هذا تعريف المفهوم من حيث هو قبل ما نقسمه الى ومخالفة. المفهوم قال في جمع الجوامع هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النور. اذا شوفو معايا هو ما اي معنى لان قلنا المفهوم المنطوق من اوصاف المعاني ما اي معنى ماشي لفظ المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ يدل عليه اللفظ ولكن لا في محل علاش قلنا لا في محل النور ليخرج المنطوق المنطوق يدل عليه اللفظ في مكان النطق نفسه وهذا يدل عليه النطق ولكن لا في مكان النطق نفسه هاديك محل هاديك ظرف مكان دار في مكان ميم معنى يدل عليه اللفظ في مكان النطق نفسه بخلاف منطوف فمعنى يدل عليه اللفظ لا في مكان النفس وان شاء الله في مكان يدخل بالامثلة سيأتي ان شاء الله. نعم. هذا هو المفهوم لي كنعرفوه معنى دل عليه نبض لا في محل النطق بخلاف فهو معنى دل عليه النطق في في محله نعم المنطوق بخلافه المفهوم والمفهوم بخلاف المفهوم المفهوم نعم او قل هو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المذكور او مخالفا له ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمذكور او مخالفا له. اذا هذا هو تحريك المفهوم واضح؟ من حيث هو. المفهوم نوعان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ما هو مفهوم الموافقة؟ هو ان يكون المسكوت عن المعنى المسكوت عنه هو في قلب المعنى المذكور في الحكم ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المذكور في الحكم هذا كيتسمى مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة وسيأتي ان شاء الله بعدو لأن دابا نتكلمو غي على القسم الأول ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم نمثل بمثال لكل واحد يتضح والتفصيل ديال القسم الثاني يتركه الى حصة آتية مثال للقسم النوع الأول اللي هو اش؟ ان يكون المعنى المسكوت عنه قلت وافقا للمنطق به في الحكم مثال مشهور فلا تقل لهما اف هذا اللفظ دل على معنى المسكوت دل قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب لاحضو معايا تحريم الضرب المأخوذ من الاية دل عليه اللفظ في محل النطق ولا في غير محل النطق. هل هو منطوق به؟ ليس منطوقا به. هل اللفظ وضع له؟ لم يوضع على تعريف الناظم رحمه الله معنى له في القصد قلت اصل هل الدالة على تحريم الضرب منه ولا تقل لهما اف له في قصد تأصل ليس له من قصد تأصل. اذا فنقول هنا دل اللفظ اللي هو فلا تقل لهما اف. على على المسكوت عنه اش معنى مسكوت عنه غير مصرح بغير منطوق به لي هو؟ تحليل الضرب. وهذا المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم المنطوق به اش هو؟ التأفيف التأفيف. الحكم ما هو؟ التحريم. اذا المسكوت عنه الذي هو الضرب موافق للمنثوق به الذي هو التأثيث في الحكم الذي هو التحريم في كل اه موافق التأفيف والضرب متفقان في التأليف حرام والضرب حرام جوج اذن المعنى المسكوت عنه اللي هو الضرب موافق للمعنى المنطوق به اللي هو التأثيث في الحكم الذي هو التحريم هذا هو المواطن المخالفة العكس كيكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمعنى المنطوقي به في الحكم وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن فانفقوا عليهما لاحظ الله تعالى امر الانفاق على ذوات الاحمال عيط على الفقيه ويجي عندك واحد عندو كاميو قال ليا مول المية وتسعين يجي يحيد اذن قلنا هو ان اش ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم مثل قوله تعالى ان شاء الله سيأتي وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليه اذا المنطوق لاحظوا المعنى المنطوق به اش هو؟ وجوب الإنفاق على المطلقة هل عن المطلقات الحوامل؟ يجب الانفاق على هذا المنطوق به. المعنى المسكوت عنه اش هو؟ ان ان لم يكن اولات حمد فلا تجب النفقة عليهم. واضح الكلام؟ هاد المعنى اللي هو ان لم يكن لاولاة احمد افلا تجب النفقة عليهم؟ هاد المعنى منطوق به او مسكوت عنه مسكوتنا هاد المعنى المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم او مخالف مخالف لان المنطوق به فانفقوا فانفقوا وجوب النفقة اوف الاخر عدم وجوب النفقة مخالفة فسيأتي ان شاء الله الآن ركزوا معايا على الأول اللي هو اش؟ مفهوم الموافقة ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به هاد مفهوم الموافقة اه يسمى بأسماء عند الأصوليين كيسميوه مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ويسمى عندهم بتنبيه الخطاب ويسمى ايضا عندهم بمفهوم الخطاب هادي كلها اش؟ اسماء لمفهوم الموافقة كيتسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الخطاب وسيأتي معنا التفصيل ايضا اش؟ التفريق ايضا لبعض المتأخرين وهو حسن. انه ان كان اولويا يسمى فحوى وان كان مساويا يسمى لحن الخطاب اذن هو اسم اخر الا ان الاسم ديال لحن الخطاب يطلق على الموافقة المساوي وسيأتي قوله وقيل ذا فحو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المهتدي. اذا الخلاصة مفهوم الموافقة كم له من يسمى فحوى الخطاب هذا مفهوم الموافقة من حيث هو قبل ما نقسموه الى اولوية ومساوى يسمى نحو الخطاب يسمى تنبيه الخطاب يسمى مفهوم الخطاب وابو حنيفة يسميه بدلالة النص انت قول واحد المسألة مهمة هنا هاد الدلالات اللي التعريف ديالها هذه تعاريفها عند الجمهور خلافا للأحلام الأحناف لهم تعاريف خاصة لكل هذه الدلالات واضح؟ نعم. وان تيسر ان شاء الله شرح نظم خاص بدلالة بالدلالات عند الاحناف. ما هو المقصود منها الذي ذكرته الآن هو الذي عند المالكية والجمهور. الشافعية والحنابلة والمشهور عندنا اهل العلم. والا في الاحناف عندهم لكل ما ذكر اقتراحات خاصة مجبر الى اخره لهم اصطلاحات خاصة في ذلك لعله يتيسر ان شاء الله ذلك فيما اذا قلت مفهوم الموافقة كيتسمى اش؟ في احوال الخطاب تبيه الخطاب مفهوم الخطاب والاحلاف يسمونه دلالة النص اذا لقيتي دلالة النص على الاحلاف ما كيقصدوش لا يحتمل الا معنى واحدا لي سبق النص مفهوم الموافقة قلت هاد الاسماء تطلق على مفهوم الموافقة من حيث هو وبعض المتأخرين المحققين كابني السبكي في جمع الجوامع فصل اذا كان مفهوم الموافقة اولويا يسمى فحو الخطاب وان كان نسميه لحن الخطاب وسيأتي هذا بعد ان شاء الله. اذا اولا ما هو تعريف مفهوم الموافقة؟ عرفة الناظم بما يأتي ان شاء الله ذكرت لكم تعريفا سهلا له قلت مفهوم الموافقة بالتعريف السهل الذي ذكرته اش هو؟ ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم اسهل التعاريف واضح؟ وسيأتي تعريف اخر للمؤلف رحمه الله وان لم يكن جامعا وسيأتي ما فيه ان شاء الله. اذا اولا يقول وغير ما هو المفهوم هذا هو تعريف المفهوم لاحظ المؤلف عرف المنطوق فيما مضى قال معنى له في القصد قلت الصنو وهو الذي اللفظ به يستعمل الآن المفهوم لم يعرفه اش قال لك؟ وغير منطوق هو المفهوم. ما ليس ما ذكر هو المفهوم بلا ما يذكر لك التعريف ديالو. بمعنى ان القسمة ثنائية لذلك حتى في الترجمة اش قال؟ المنطوق والمفهوم ما قالش شي حاجة اخرى بمعنى كأنه يقول المعنى المدلول عليه باللفظ في قسمين ان لم يكن ذلك المعنى منطوقا فهو مفهوم. فانت اذا تصورت المنطوق ما هو؟ وعرفته فغير ما ذكرته هو المفهوم بلا ما نحتاج نعرفو الى لقيتي شي حاجة غير ما سبق فهي من قبيل المفهوم وهدا يدل على انه اختار مذهب ابن الحاجب ولا لا في ان الدلالة الثلاث من قبيل المنفوق غير الصلاة. ولو اشار للخلاف قالوا والمندوق هم ليس بالصالح فيه قد دخل. ذكر اشار هل الدالة على الاستفادة؟ ولكنه يرجح ما ذهب اليه من الحاجب وهو الثاني. ولذلك ملي سالا الكلام عاد قال وغير منطوق هو اللون اذن ما هو المفهوم هو ما ليس منطوقا؟ اذا كان المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فالمفهوم العكس ديالو هو ما واضح؟ ثم قال منه الموافقة قل معلوم والآن غادي يقسموا الى قسمين ملي عرفت المفهوم ما هو كأنه قال هو قسمان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اشنو هو مفهوم الموافقة؟ قال الموافقة الموافقة معلوم منه اذا اشار بهذا الشكل الى اش؟ الى تقسيم المفهوم الى قسمين الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ولذا قال موافقة معلوم منه واضح التقدير الموافقة مبتدأ ومعلوم خبر ومنه جرم متعلق معلوم قل جملة اعتراضية ما عندها تا شي لا دخل لها بالمعنى زادها لتتمة الكلام. اذا التقدير الموافقة معلوم منه اي من الضمير في مين هو لاش كيرجع؟ للمفهوم. الموافقة قال لك معلوم كونها من المفهوم. بمعنى مفهوم الموافقة وقوله منه هل من علاش كدن على التبعيض؟ هادي من تبعيضية اش كنفهمو منو ايلا كانت الموافقة بين المفهوم؟ كاين شي حاجة خرا من المفهوم؟ اه كاين شي حاجة خرا لي غتجي معانا غيقول لينا وغير ما مر هو المخالفة ملي غيتكلم على الموافقة ويسالي الكلام عليها غيقول لينا وغير ما بر والمخالفة فاخذ من قوله منه ان هذا غي بعض. والبعض الثاني هو مفهوم المخالفة. وهو الذي ذكرت. قلت لكم المفهوم نوعان. مفهوم موافق ومفهوم مخالفة اذا كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فهذه موافقة وان كان المسكوت مخالفا للنطوق به في الحكم فهذه وستأتي ان شاء الله الآن القسم ديالنا على البعض الأول القسم الأول منه من دل على التضرير واضح الموافقة معلوم كونها من المفهوم من نوع من المفهوم واضح كلامه وهادي تقول جملة اعتراضية الموافقة اي مفهوم معلوم كونه معلوم كونها منه اي من من المفهوم ساهل الكلام ثم ذكر لك الأسماء ديالها الأسماء ديال مفهوم الموافقة قال يسمى اش الذي يسمى؟ المفهوم ولا مفهوم الموافقة؟ لا مفهوم الموافقة ماشي المفهوم من حيث هو هادي اسماء ديال مفهوم الموافقة قد يسمى اي يسمى لغة في في يسمى يقال اسماه وسماه بمعنى واحد. اسماه يسميه وسماه الفرق بينه مع جلالة الايمان هو ادقها وتقربه للذكر ان تعلم اولا ان المزموم هادي معنى بغا يقول لك قبل ان حتى نوريك شناهو المفهوم باش يظهر لك الا انه مقصود من النطق لا في محل يسميه والمعني واحد يسمى اش الذي يسمى؟ يسمى بمعنى يسمى ايش يسمى عند الاصوليين؟ قال بتنبيه خطابي هذا الاسم الاول من اسماء مفهوم الموافق مفهوم الموافقة كيتسمى عندهم تنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد وورد اش؟ فحوى الخطاب وسيأتي معنا ان شاء الله في مفهوم المخالفة فيما يأتي انه ايضا يشارك انه ايضا يسمى بتنبيه الخطاب غادي يجي معانا ان شاء الله يقول لينا وغير ما مر هو المخالفات تم تتنبه الخطاب غادي يجي معانا ان شاء الله ان تنبيه الخطاب هاد اللفظ يطلق على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم المخالفة فلا يشكل عليكم ذلك ان شاء الله الى مفهوم الموافقة عندو اسماء الإسم الأول قال يسمى بتنفيذ الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد عند الجمهور يعني ان الاشهر في تسميته هو انهم يسمونه فحوى الخطاب هذا هو المشهود. وورد فحوى الخطاب اسما له لاش بالموافقة وورد فحوى الخطاب اسما لمفهوم الموافقة في المعتمد عند الجمهور قالك اسيدي الاسم المشهور والمعروف عند الاصول انهم كيسميوهم الموافقة مطلقا اولا ومساوي يسمونه فحوى الخطاب. مفهوم؟ نعم. ويسمى ايضا كاين واحد الاسم اخر مدكورش اش مفهوم الخطاب والاحناف يسمونه دلالة النقص. فهم؟ نعم. فهذه الاصطلاحات الثلاث بخلاف الاحناف عند الجمهور تنبيه الخطاب مفهوم الخطاب فهو الخطاب خلافا للاحناف الذين يسمونهم شنو المشهور من هذه الاستراحة الثلاث؟ صح والخطاب هذا هو معتمدة قال وورد فحوى الخطاب اسم له في المعتمد عند وسيأتي اسم رابع لي هو لحن الخطاب ولكن هاد الاسم الرابع خاص بمفهوم المساوس وهذا مذهبي وبعض المتأخرين وسيأتي ان شاء الله الآن نقتصر على هذه الإصطلاحات الثلاث لي ذكرنا والرابع عند الأحنافي والآخر ما هو مفهوم الموافقة دابا عرفنا الأسماء ديالو ولكن ما هو تعريفه؟ اش هو؟ لاحظ الذي فهمناه من كلام ناضي ماشي من كلامه من كلام الناضي باش مفهوم الموافقة من المفهوم قسم منه وان له ان له اسمين وزدنا ثالثا واضح كلام ورابعا الاحلام الان ان يقولوا قاسوا منكم شناهو هاد المفهوم الموافقة عرفناه من المفهوم ما هو تعريفه؟ قال رحمه الله اعطاء مال لفظة من باب تعريف المختصر والسهل ذكرته لكم قلت ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم سواء كان مساويا او اولويا هاد الكلام ديالي عام ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطق به في الحقوق سواء كان اولى من المنطوق في الحكم او مساويا له في الحكم مهم واضح هاد التعريف نفسو هو المذكور في هذا البيت الا انه اش؟ الا انه قاصر على الاولويات هذا تعريف لبعضهم ماشي التعريف ديال المؤلف المخيف لا لا هذا مذهب لبعض الاصوليين يخص مفهوم الموافقة بالاولو ماشي التعريف ديالو فيه قصور ولا ترك ولا حثومة على ما عطفت لا هو قول لبعضهم قال رحمه الله اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اعطاء ما اعطاء شنو الاعراب هذا خبر لمبتدأ بحذف كأنه قال وهي اعطاء اش هي مفهوم الموافقة؟ او هو مفهوم الواقع؟ هو اعطاؤه هو ماذا؟ مفهوم الموافقة اش هو؟ اعطاء ما لللفظة اعطاء والى تقدير البيت اعطاء ما اي الحكم ما واقعة على الحكم اعطاء ما اي الحكم الذي ثبت للفضة المنطوق بها. اعطاء ما الحكم الذي ثبت باللفظة المنطوق بها زيد المسكوت عنه ساهل كلامو اعطاء هذا مصدر لأعطى اعطى ينصب مفعولين ولا لا؟ كنقولو اعطيت زيدا درهما هاديك ما المضافة للإعطاء هي المفعول الأول والمسكوتة هو العود الثاني لاحظوا انا غادي نثر لكم هاد الإعطاء والمصدر غادي نردهم الآن والمضارع قل هي ان تعطي ما للفظة المسكوت عنه. نزيدو ليها شي شوية د القيود باش تهدر. هي ان تعطي انت المتكلم. ان تعطي الحكم الذي ثبت للفظة المنطوق بها هذا الحكم الذي ثبت للنفظة المنطوق بها لاش غتعطيه؟ المسكوتة عنه وهذا هو المفعول الثاني اذا انتبهوا معايا الاعراب ما اسم موصول؟ فين صلة الموصول؟ للفضة جار ومجرور متعلق بفعل محدود صلة الموصول المسمومة عندو علاقة الصلة هداك هداك مفعول مفعول تاني مفهوم الكلام؟ اذا للفظة جار ومجرور متعلق استقر تبات صلة الموصول المسكوتة مفعول ثاني ديال المعطاء ان تعطي ما الحكم الذي ثبت للنفضة اش غتعطي هاد الحكم هذا المسكوت عنه اذا كلامه من اوضح ما يكون هاد الحكم اللي تابت المنطوق به قلنا لو عطيه لهاداك المسكوت عندهم مفهوم؟ قال رحمه الله اعطاء ما اي الحكم ما اي الحكم الذي ثبت لللفظ هاديك لي كنقدرها ملي كنقول ليكم الذي هي شمعناه يعني انني كنقصد ان ما اسم موسوم وملي كنقول ليكم ثبت لللفظ كنقصد ان للفضة جرف استقر عين في الصلة لا تكون غير جملة. واضح الكلام؟ ما اي الحكم الذي ثبت للفضة. شناهي اللفظة اي المطلوق بهذا التفسير غي فسرت اللفظة هاد الحكم الذي ثبت للفظة المنطق بها لاش غنعطيوه؟ المسكوتة عنه مفهوم؟ الحكم اللي تابت للمنطوق به نعطيه للمعنى المسكوت عنه. اعطاء مال اللفظة للفظة المسكوتة عنه. علاش اسيدي؟ لماذا؟ غنعطيو الحكم الثابت للمنطوق نعطيوه للمعنى المسكوت لاتفاقهما في العلة لاتحادهما في العلة نعطي الحكم الثابت للمنطوق به ليه؟ المعنى المسكوت عنه علاش كنعطيوه الحكم ديالو؟ لاتحادهما في العدة والا الا مكانش امتحان الحمد لله واش اي حاجة منطوقة عطيها للبسكوت عدو لاحظ مثلا نقولو قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام هذا منطوف به هذا المنطوق اللي هو احل لكم يدل على مسكوت عنه وهو يحل لكم نكاح اخواته لاحظ دل دل هذا اللفظ من المنثور على حلية بهيمة الانعام ودل بالمفهوم على حلية اتيان الاخرون واضح؟ اش غنقولو؟ نعطي ما ثبت للمنطوق به للمعنى المسكوت عنه هاد الحكم اللي تبغي تعطيه ما تقولياش هل توجد علة فيناهو؟ هل يوجد معنى مشترك بينهو؟ اذن ماشي اي حاجة مسكوتة نعطيوها الحكم ديال المندوق به. خاص لابد اش؟ من اتفاقهما في العلم. كيفما قلنا لا تقل لهما اف التأفيف منطوق به والضرب مسكوت عنه وعطينا للضرب الحكم ديال المنطوق به لي هو التحريم لماذا وجود عفة بينهما لوجود واحد المعنى مشترك بينهما لي هو الايذاء في كل بل وجود الايذاء في الضرب اكثر من وفي التأديب ولا لا؟ اذا كاين واحد العلة كنقولو الله تعالى حرم التأفيف من اجل الأذى. والأذى موجود في الظرف اقوى من وجوده في الدين فلهذا عطينا هاد الحكم الثابت لي المنطوق به عطيناه المسكوت عنه قال اعطاء مال اللفظة المسكوتة عنه زيد انت فاقهما في العلة مزيان توضي اعطاء مال اللفظة المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة واضح حنا؟ قال رحمه الله من باب اولى اي بطريق اولى من باب اولى بطريق الاولى والاحرى من باب اولى اي احرى احق اجدر كل ما شئت من باب الأحرار من باب اولى واجدر سواء لاحظوا هذا من باب اولا كيدخلو فيه جوج د الأشياء سواء كان من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او العكس كلشي داخل فيه الاولى؟ سواء كان تعبيرا بالادنى عن الاعلى او تعبيرا بالأعلى عن الأدنى وقد جمعا معا في قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من انتهى منه بقنطار يوده اليه ومنهم من كتابا بدينار لا يوده. قوله بقنطار يوده اليه هذا مفهوم اولى. ولكن من باب التعبير بالاعلى عن الادنى. الا كان قنطار قالوا يؤدي اليها اذا دينار يؤدي اليك من باب اولى؟ هذا ايش؟ الطريق الأولى فيه التعبير بالأعلى للأدنى او العكس ومنهم من انتهى منه لا يوده اليه الا كان غي دينار وما يردوش لك يرد لك قنطار من باب اولى به واش هذا فيه التعبير بالادنى؟ عن الارض اذا قال لك من من باب اولى اي بطريق احرى والاحق والاولى. سواء كان تعبيرا بالادنى عن الاعلى او بالاعلى معا كيدخل مفهوم الأولى؟ لا قال نفي له ثبوته سواء كان ذلك الحكم منفيا او ثابتا هادي فائدة زائدة على ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا سواء بمعنى هاد الكلام هذا عام هذا غي تفصيل لأن حنا ملي كنقولو اعطاء الحكم الثالث للمنطق للمسكوت عنه كلمة الحكم عامة سواء كان الحكم منفيا او منهيا عنه او موجبا وملي كيكون موجب سواء كان طلبا او غير طلبا ممكن تلخص تقول سواء كان الحكم طلبا او طلبيا او منفيا لان الجملة المنفية من باب الخبر سواء كان او خبر او قلت سواء كان ملفيا او مثبتا ويدخل في النفي النهي. واضح؟ لان النفي والنهي من باب واحد. اذا هداك الحكم ديال المندوب كنعطيوه المسكوت فيه كيفما بغا يكون سواء كان الحكم منفيا او كان منهيا عنه او كان موجبا مثبتا المتلو لكل واحد شحال خصنا من مثال؟ ثلاثة امثلة ديال المنفي والمنهي عن والمثبت الموجب مثال المنفي قول الله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هاد الكلام هذا نفي ولا نفي؟ نفي لانه كلام خبر الحكم الثابت هنا للمنطوق به الحكم هنا المنفي عن المنطوق كذلك ثابت للمسؤول عنه هو خلفي لاحظ شنو المنذوق به؟ فالله تعالى لا يظلم مثقال الذرة اتقان ذرة شيء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة شيء صغير لا يرى بالعين المجردة اه ولا يلمس كالغبار حتى اللمس الغبار الهباء صغير جدا المنطوق بالاياش ان الله تعالى نفى نفى عن نفسه ظلم الظلم ولو كان مثقال ذرة هذا هو المنطوخ به كنقولو الآية تدل على ان الله تعالى لا يظلم مثقال الجبل مثلا هاد الآية هادي كدل على ان الله تعالى لا يظلم مثقال تدل عليه بماذا؟ بمفهوم الموافقة. اذا انتبهوا معايا. دلالة الآية على عدم ظلم الجبل هو اللي كيتسمى بمفهوم الموافقة او على عدم ظلمه مثقال ذرة او هما معافا الجبل اما عدم ظلم مثقال ذرة هذا من الضوء ماشي مفهوم هذا منطوق به كنتكلمو ماشي غير محل الشاهد الشاهد عندنا اش؟ المعنى المسكوت عن هداك هو مفهوم الكلام؟ اذن الحكم هنا الثابت للمنطوق الشاهد الحكم الثابت للمنطق اللي هو عدم الظلم حكم منفي او منهي عنه او مثبت. منفي. هذا الحكم المنفي مالو؟ نفسه ثابت للمسكوت عنه من طريق الأولى اللي هو جبل مهم مثال منهي عنه قول الله تعالى فلا تقل فلا فرق بيننا الاولى ولا الثانية لاحظوا لا يظلموا هذه جملة خبرية فلا تقل هذه جملة طلبية هذا ناهي هذا ولذلك كان مضارع في الأول غير مجزوم هنا مجزوم لا يظلم مرفوع لأن لا النافية ليست من الجوازم لا تجزم ولكن فلا تقل السكون لأن لأن هي من الجوازم فلا تقل لهما اف الحكم المنطوق به منهي عنه لي هو التأفيف التأفيف منهي عنه شرعا اللفظ المنطوق به منهي عنه اذن كذلك منهي عنه الذي هو الضرب كذلك واضح الكلام؟ او موجبا مثبتا كما متلتم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار علاش؟ مثال للمتسابق بقنطار يؤديه اليه. مفهوم الموافقة الأولوي انك اذا ائتمنته بدينار يؤديه لك المفعول. لاحظ قنطار يؤديه هذا شيء مثبت ولا منفي؟ كيأديه بخلاف ومنهم من اتى منه بدينار لا يوديه هذا مثال ديال اش تنفيذ الحكم البنت مفهوم الكلام؟ اذن الشاهد ان الحكم الثابت للمنطوق يعطى للمسكوت عنه لاتفاقهما في العلة مطلقا سواء كان الحكم منفيا او منهيا عنه او مثبتا. من هاد التعريف هذا ما الذي ظهر لكم؟ ان هذا التعريف خاص بمفهوم الموافقة الاولوية ومقرر ان مفهوم الموافقة يقدر يكون اولوي او مساو فماشي ضروري يكون من باب اولى هاديك العبارة ديال من باب اولى تخرج المساوية مع انه مثل مع انه مثله في الاحتجاز. ولا لا؟ مفهوم الموافقة الموساوية يحتج به كمفهوم موافقة؟ نعم. المساوي كالاول في اذا فهذا التعريف قاصر على تعريف الاولوية لانه قال من باب اولى من طريق الاولى وسيأتي معنا التفصيل لتعريف موافقة الأولوية والمساوية ديال التخييم والأبيات اعيد باختصار اعطاء خبر للمبتدأ المحدود هو اعطاؤه ما اي الحكم الذي ثبت للفضة المطلوق بها المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة من باب الاولى بطريق اولى واحرى سواء كان تعبيرا من ادنى وارادة الاعلى او العكس. نفيا وثبوت حال لاحظ من باب لولا نفيا حال من سواء كان حالة كون الحكم نفيا او لاحظ نفيا هذا مصدر ومقرر عندكم في الالفية ان المصدر لا يكون حالا بالقياس اذا مع اش؟ كثرته لا يقاس عليه. اذا فالمصدر خصنا نأولوه بالوصف نأوله بالوصف. نفيا اي حالة كونية في منفيا او ثبوتا حال كونه مثبتا كنفسرو المصدر بالوصف لأن الأصل في الحال يكون الوصف ووقوعه مع كترته ليس بقياس ومصدره منكر حلال يقع بكثرة كبغتة زيد الطلع اذن كأنه قال سواء كان الحكم منفيا او مثبتا ساهلة الكلام؟ مفهوم؟ ثم قال وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتري وقيل ذاك الخطاب هذا التفصيل الذي قلت لكم سيأتيه ان شاء الله. وقيل هذا قول لبعض الاصوليين. وهو التحقيق في المسألة وهو ما قرر او ابن السلكي في جمع الجوامع وغيره. وقيل ذاق شناهو هذا الذي سبق؟ المفهوم الاولوي لانه سبق لنا غير تعريف الاولوي. ولم يسبق تعريف المساوي وقيل ذا اي الاولوي يسمى نحو الخطاب هنا دكرنا غي التسمية ما كاينش شي اشكال وقيل اي قال بعضهم هذا الذي سبقني هو المفهوم الأولوي من باب الأولى يسمى فحوى الخطاب ذا فحوى الخطاب يسمى بهذا الإصطلاح فحوى الخطاب. اذا ما هو فحوى الخطاب؟ هو ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم. واضح الكلام؟ سواء كان في النفي او في النهي او في الاثبات قال والذي ساوى دعاه المحتدي بلحنه الضمير في قوله بلحنه الخطاب اي بلحن الخطاب وقيل ذا تحو الخطاب والذي ساوى شمعنا والذي ساوى والمفهوم الذي ساوى المنطوق في الحكم المسكوت عنه الذي ساوى المنطوق به في الحكم وسنمثل له ان شاء الله. المسكوت عنه اللي يساوي المنطوق به في الحكم اش كيتسمى؟ عند المحتدي المحقق من الاصوليين ومنهم ابن السبكي يسمى بلحنه اي الخطاب الضمير في لحنه يسمى بلحم الخطاب. وقيل ذبح الخطاب انتهى فاصلا ثم قال والذي والمسكوت عنه الذي ساوى المنطوق به في الحكم دعاه المحتدي بلحم الخطاب. واضح الكلام؟ وعلى التعريف الاول لاحظوا على التعريف الأول مفهوم الموافقة يختص بالأولى ولا يدخل فيه وإن كان مثله في الإحتجاج ولكن ما كيتسماش بمفهوم الموافقة على الحديث السابق لانه قال من باب اولى. واضح الكلام؟ اذا على التعريف السابق اش؟ مساوي لا يسمى مفهوم الموافقة وعلى هذا الذي قررناه الان حتى هو مفهوم وهذا هو التحقيق حتى هو من مفهوم الموافقة الا انه اما ان يكون اولويا مثال المساوي قول الله تعالى ان الذين يكونون اموالا يتامى ظلما انما يكونون في بطونهم حرم الله تعالى في هذه الاية اكل اسلام نية قالينا ومعلوم ان من الالفاظ ولا الصيغ التي تدل على التحريم العقاب مما يدل على التحريم ترتيب العقاب على الفعل هنا الله تعالى عقاب على عمل قالينا الذين ياكلون اموال اليتامى ينتفعون بأموال اليتامى في الأكل وغيره مالهم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. هذا ترتيب وعيد على عمل يدل على مات على قد يأكلون اموال اليتامى المنطوق به اش هو؟ المنطوق به؟ تحريم اكل المال باليد. كنستافدو من الآية من لفظها صندوقها ان اكل مال اليتيم محرم. هذه الاية تدل بمفهوم الموافقة المساوي على الاتلاف باي وجه من الوجوه. واضح؟ فكنقولو مثلا لو ان احدا احرق مال اليتيم. كنقولو دلت الآية على تحريم احراق اليتيم بمفهوم الموافقات دلت على الإحرام غيقول ليا قائل الآية مفيهاش الإحراق فيها الأكل يأكلون كنقولو دلت الآية على تحريم الإحراق باش بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة هنا اولى ولا مساوي؟ علاش قلنا فيه مساوي؟ لأن وجود الإتلاف في الإحرام وجوده في الأكل بحال بحال بالنسبة للصبي اتلاف الإتلاف لم ينتفع بماله ماله ضاع سواء اكل او حرق او اشتري به فراش او منزل او سيارة ضاع منه ما له. اذا ما هو ضابط الفرق بين الاولوين والمساوي؟ شنو ضابط الفرق؟ انه ان كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم فهو اولى. وان كان مساويا له في الحكم باش نعرفوه اولى ولا مساوي بعبارة اخرى ان كان وجود العلة في المسكوت عنه اقوى من وجودها في الموتوق به فهو اولى. وان كان العلة في المسكوت عنه مساويا لوجودها في المنطوق به فهو ايش؟ مساوي. لاحظوا العلة من تحريم التأفيف اش هي هذا هاد العلة لي هي لي هي الأذى توجد في الضرب اكثر من وجودها في التأليف اذن هذا مفهوم اولى العلة من تحريم في اكل مال اليتيم اتلافه ضياعه هذا الاتلاف موجود في الاحراق كوجوده في الاكل بالنسبة للصبي الصبي بحال بحال لم ينتفع فيسمى مفهوم المساوي. اذا الا كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به لكون العلة فيه التقوى فهو اولوي وان كانت متساوية فهو مساوين هذا الفرق بينهما. ثم الشارح ختم بفائدة اذكرها ونختم ان شاء الله ان كانت وان كان البيتان الآتيان لهما تعلق ولكن لأن لا نطيل ختي في الزائدة ذكرها الشاهد. اعلموا ان كلا بمفهوم موافقة الاولويات والمفهوم المساوي كل منهما ينقسم الى قسمة قل بعبارة اخرى مفهوم الموافقة من حيث وهو قسمان مفهوم الموافقة بلا ما نقولو لا اولى ولا نخليك فمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة من حيث هو واقصد من حيثية الإطلاقية مفهوم الموافقة قسمان قطع وغمي هذا تقسيم اخر بغض النظر عن كونه اولويا ولا مساويا انتبهوا هذا تقسيم باعتبار اخر لم يذكره الناظم وذكره الشريح رحمه الله مفهوم الموافقة ينقسم باعتبار الاخر الى الا قطعي وظن ما هو القطع؟ مفهوم موافقة القطع هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوق به. ما نجزم فيه بعدم فارغ كيتسمى بموافقة قطعية ومفهوم الموافقة الظنية اش هو؟ هو ما ظن فيه نفي الفريق البعد. نفي الفارق بين المندوب والمسكوت مظنون ماشي مقطوع بغض النظر عن كونه اولويا او مساويا انتبه هذا تقسيم من جهة اخرى لان الطالب المبتدئ قد يتوهم ان القطعي هو والضني هو المساوي لنا كل منهما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا مفهوم الموافقة الاولوي يقدر يكون قطعي ويقدر يكون ظمي ومفهوم الموافقة المساوية شنو ضابط القطع والضن؟ هو لا في الفارق بين المسكوت عنه والمنطق به. لأن لاحظ حنا كنقولو المسكوت عنه وحكم المنطوق به لاتفاقهما في العلة. فاذا كنا كنجزموا نجزم ونقطع انه لا فرق بينهما في العلة. العلة واحد دون جزم ما عندناش شك ولا تردد في انه قد يكون فرقه هذا اش كيتسمى؟ سواء كان المسكوت عنه اولا ويلا كان هاد الاتفاق في العلة يغلب على الظن فقط ماشي يقطعك ولكن كيغلب على ظننا ان هادي هي العلة مع وجود الاحتمال شنو الفرق؟ ايلا كان الاحتمال الموجود كنقولو هذا ضني وسبق لنا الفرق بين القطع والظن فيما ففي هذه الحالة كنقولو هذا مفهوم موافق ظني بغض النظر عن كونه اولويا اذن شحال خاصنا د الأمثلة الآن؟ مما اتضح لكم؟ كم عندنا من سورة؟ اربع سور. مفهوم موافقة اولوي؟ قطعي. اولوي؟ ضمي قطعي مساوي نمثل لها ان شاء الله ونختم اول شيء القطعي الاولوي القطعي كالاية التي مثلنا بها واضح فلا تقل لهما هذه مثال لمفهوم الموافقة الاولوي القتل. اولوي وضح كونه اولويا تخدم لينا. الآن اللي بقا لينا وقطع ليا باش عرفناه قطعي؟ لأننا نجزم بعدم الفارغ المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوق باء بل ماشي غي عدم الفارق بل توجد العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل الفرع لي هو المسكوت عنه الاصل هو المنظور لاحظوا هل يوجد فرق بين الضرب في مطلق العلة التي هي الادب مطلق العلة التي هي الاذى يوجد بل ماشي غير بل وجود الايذاء في الضرب اكثر من وجوده في في الاصل فهذا اش هل يوجد احتمال انه لا لا راه يقدر يكون الضرب ماشي حرام يوجد احتمال انه يقدر يكون الضرب ماشي حرام لانه ممكن تكون العلة شي علة اخرى ابدا لا يوجد علاش؟ مثال مفهوم الموافقة الضني ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأضحية بالعورة اربعة لا تجزئ في الأضاحي ذكر منها قال العوراء البين عورة شناهي العورة؟ هي ناقصة البصر ماشي هي اللي ما كتشوفش العوراء هي ناقصة بصر البصر ديالها ضعيف كتشوف غي من عين ولا كتشوف منهم جوج ولكن البصر ديالها ضعيف ولكن عموما كتشوف شي شوية هادي هي العورة اذن نهى الشارع عن الأضحية بالعوراء وهي ضعيفة البصر وناقصة كنقولو يدل الحديث بالمفهوم الأولوي على عدم اجزاء العمياء التي لا ترى اصلا ولا لا؟ لأنه الى كانت ناقصة البصر لا تجزئ فالعمياء لي مكتشوفش كاع من باب اولى ولا لا؟ اذن هذا مفهوم الموافقة اولا؟ ما كاينش اشكال. ولكن واش هو قطعي ولا ظني؟ هذا مبحث اخر؟ لا هذا ظني ماشي قطعي. لماذا؟ لأن ناقصة البصر ضعيفة البصر ترعى بنفسها توكل للرعي بنفسها كتشوف شي شوية توكل للرعي بنفسها ونقصان سبب في قلة اكلها لأنها مغتشوفش الماكلة مزيان بحال لي كتشوف مزيان ونقصان اكلها سبب لهزالها وهادشي علاش الشارع قال لا في الأضاحي لأنها ممكن تكون ضعيفة واضح؟ بسبب ياش؟ بسبب نقصان بصرها فلا فلا ترى ما ترعى كثيرا مفهوم بخلاف العمياء هذا غي احتمال لاحظوا هاد الاحتمال راه بعيد ولكن غي وجودو كيجعل هاد المفهوم ظني هذا هو مقصودنا ماشي مقصود لا ترجيح لا باغي والو هاد الاحتمال لي غندكر ليكم مجرد وهم ولكن وجوده كيبين ان نفي الفارق ليس قطعيا وانما يغلب على الظن الغريب على الظن انه ما كاينش فرق بين العداء والاوراء بل وجود العلة في العميا اكثر من وجوده في العورة ولكن كاين واحد الاحتمال وهو ان العمياء لا ترعى وانما يؤتى لها بالعلفي يؤتى لها بخير بما يؤكل لتأكله فلا تكون مظلة لأن العمياء مكيصيفطوهاش الناس ترعى لأن مغترعا والو لا تفرقوا بين الحجارة والتراب وما يؤكل فاش؟ لا توكل بالرعية وانما يبتلى لها بالأكل فإذا كان يؤتى لها بالأكل وتأكل منه مباشرة ولا ترعى بنفسها فما غتكونش مظنة الهزل بحال العورة واش واضح الكلام؟ العورة كانوا للرعي فممكن ما تاكلش مزيان وتكون ضعيفة والاخرى كيجيبو ليها الماكلة تاكل اذن هاد الاحتمال كيدل على انها تقدر تكون تقدر تكون اسمن من من العورة مع انها عمياء لا ترى شيئا هاد الاحتمال بعيد فيه بعد لا يخفى ولكن وجوده هو مقصودنا انه موجود. كاين ولا ما كاينش؟ كاين الاحتلال. وجوده اه جعل هذا المفهوم الموافق هاد المفهوم موافقا له جعله يزيل عن القطع الى الضر. هذا هو المقصود. ليس قطعيا كالمثال الاول. مفهوم الكلام اذن هذا مفهوم الموافقة اولوي ولا مساوي؟ اولوي لأن المسكوت عنه اللواء العمياء اولى من المنطوق به في الحكم ولكن واش هو قطعي ولا غني؟ شنو عرفنا لم يشغلنا قلنا القطع ما قطع فيه بنفي الفارق والظن ما لم يقطع فيه بنفي الفارق او قل ما ظن فيه نفي الفارق يغلب على ظني ظننا انه لا فرق ولكن القطع موجود القطع بما فيه الفريق موجود في المثال الثاني لا القطع ما موجودش كاين غير القطع غير موجودة شنو اللي تسبب في عدم وجود القطع قولوا معايا ما السبب في عدم القتل؟ وجود الاحتمال؟ هذا هو الضابط الا كان الاحتمال موجود ما كاينش القطع ما كانش الاحتمال موجود فهاد القطع؟ المتال التالت مثال واش؟ مفهوم الموافقة المساوي القطعي مثل الآية التي مثلنا بها ان الذين يقولون اموال اليتامى هذا مفهوم موافقة مساوي وقطعي نقطع فيه الفارق لا فرق بين الاحراق والاكل وغير ذلك في العلة التي هي الاكلاف. فهم؟ مثال مفهوم المساوي الظني هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه والا فقد عتق هادا واحد الحكم شرعي كيتعلق بالعتق وهو انه الى كانوا واحد الناس شركاء بعدا نتصورو المسألة من حيث هي فقها وعاد نجيو على كان واحد العبد فيه شركاء يعني مشاركين فيه جوج د الناس ولا تلاتة شاريينو ودا يجوز لأنه يملك البهائم جوج د الناس تشاركوا وشراو عبد ولا ثلاثة ويجوز تختلف الأنصباء ديالهم واحد يعطي النص وجوج يعطيو الربع وغيختالف الانتفاع ديالهم على قدر انصبائهم الى كان واحد عطا النص غاينتفع بينها ولخرين بجوج انتفعوا به نهار الصداع ولا واحد يومين وهوما نهار نهار فالمقصود بيناتهم العمل ديالو الا قسموه جوج نهار غيكون عند هدا ونهار عند لاخر المقصود ان واحد العبد مشاركين فيه جوج د الناس واحد من الشركاء الحظ ديالو للقسم ديالو اعتقه قال ليه هداك النصيب ديالي انت حر فيه بمعنى بغا يعتاق ولكن هو لا يملك الجزئين معا كيملك غي جزء اذن اش غادي يدير؟ غادي يعتاقد النصيب ديالو غيقول ليه النصيب ديالي انت معتق فيه انا سامحت ليك فيه ا سيدي انت حر فيك تبقى غي داك السيد الى بغا تا هو يعتقلك النص ديالك تا سيروا حرا اذن لاحظ الآن الى اعتق غي النص ديالو ولا النص ديالو حر النص ديالو في هذه الحالة يأمر الشارع اذا كان الذي بدأ العتق له مال ان يتم العتق خاصو يقوم اه الانصبة ديال الشرفاء ديالو يعطيهم واجب عليه اتمام العقد العتق ان كان لهما واحد عتق فيه النص خاصو يكمل العتق ديالو يمشي عند رفع عن امة الخطأ والنسيان ومن شكره عليه. فالمدلول عليه بالاقتضاء هو المؤاخذة. لانها هي المرفوعة. اما نفس الخطأ والنسيان والاستقرار فليس شيء منها مرفوعا لوقوعها كلها بالامل بالامة. فلولا تقدير المقتضي لكان الكلام المقتضي اي المقدر ويقول ليهم شري راه بكدا وكدا ولا القيمة ديالو كدا وكدا هاك النص لاخور ويصير حرا. وهادا كيدل على ان الشريعة اش؟ يحث على الحرية له. قال لك ايلا تنقصي الجزء ديالك خاصك تكمل العتق هذا الى كان اللي كمل فإن لم يكن لك مال فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اش قال في الحديث؟ والحديث واضح وصريح في وهو في صحيح مسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد عندو مال لي ممكن يعتق به العبد كامل قوم العبد قيمة عدل يقوم عليه قيمة عدل قيمة رجل عدل يعني الثمن ديال رجل العدل فأعطى ركاءه حصصه يعطيهم مبغيتوش تعتقوه هاكو الفلوس وخليوه فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ولازمهم وخا ميكونوش باغيين في قلب لا اسيدي حنا بغيناه يخدم عليها لا لازمو الى تشتركتو غيكون متوقع هاد الاحتمال انه واحد الا بغا يعتق راسك هادي هي لي كتسمى سيراية العتق سيسري العتق على قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه والا الا ما عندوش مال الا كان فقير غي داك الحظ ديالو سامح به والا فقد عتق منه ما عتق. المهم عتق داك الجزء ديال تاق. وحينئذ العبد يقلب كيفاش يعتق النصف فهمنا المسألة الفقهية الشاهد عندنا الحليب باسم قال من اعتق عبدا ما قالش ابدا قال عبدا كنقولو دل بمفهوم الموافقة على ان من اعتق امة كذلك من اعتق حصته في امة فلها والعبد حتى هي اش؟ يجب ان يقوم العبد عليه وان يعطي شركاءه حصصه بحال بحال للاشتراك في العلية اللي هي الرق وفي كل العبد رقيق والأمة رقيقة اذن الإتفاقيين في العلة فالأمة غير المذكورة حكمها حكم العلة حكم العبد المذكور. ولكن لاحظ هذا مفهوم الموافقة مساوي واضح لينا. هل هاد المفهوم الموافقة المساوي قطعي ولا ظني علاش؟ لوجود الاحتمال شنو وجود الاحتمال؟ يوجد احتمال ان الشريعة اراد التفريق بين العبد كاين الاحتمال ان الشارع بغا يفرق بينهما فاش تفريق لان العبد يصلح لبعض الاشياء التي لا تصلح لها الامل العبد يصلح ان اه يقوم مع المؤمنين يقوم مع المسلمين في القتال يصلح ان يكون مقاتلا مع المؤمنين امام والعبد يصلح للقضاء ويصلح للولاية ويصلح للامامة الى غير ذلك من الامور التي لا تصلح لها الامل. اذا كاين بعض الفروق اه كيف بعرفو؟ هاد الفروق كتعطينا غي احتمال هادي فروق بعيد ان الشريعة رعاها ولكن الاحتمال موجود واش نفوتك؟ اذن فهاد الاحتمال كيجعل ان نفي الفارق بين الامة والعبد ليس قطعيا وانما هو مظلوم. والا فالاصل انه لا فرق بين العبد والأمة. علاش؟ لأن الفرق بينهما في الذكورة والاناثة كيتسمى عند الاصولية كما سيأتي في القياس هذا وصف طردي. وصف يقدر يقول ليا قائل راه كاين فرق بينهما العبد راه بكى والأمة راه انثى. كنقولو هذا الوصف طردي. اش معنى طردي؟ لا اعتبار لأن معنى طردي. اي ان الشريعة ليس من عادته اناطة الاحكام به. الاوصاف الطردية هي التي لا تناط بها الاحكام. والوصف غير الطرد هو والوصف الذي تناط به الأحكام ملي كيكون واحد الوصف لا مناسبة فيه ولم يعهد من الشارع الحكيم اناقة الأحكام به اسم هذا وصف طردي كالذكورة والانوثة والقصر والطول والبياض والسواد هل عهد من الشارع؟ التفريق في الاحكام بين طويل قامتي وقصري القامة بين ابيض اللون واسود اللون بين الذكر والانثى لم يعد ذلك من الشاعر اذا فايت كتسمع اوصاف ارضية اي ان الشريعة لا يلتفت اليها الشارع الحكيم ما كيلتفتش لمثل هاد الأوصاف ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في باب القياس ايضاح هاد المسألة وبيان ان الوصفة الطردية لا لا يصلح للتعليم ما صالحش للتعليم من شروط العلة ان تكون ايش؟ وصفا غير طردي. الوصفة هو اللي كتكون فيه مناسبة. الذي عهد من الشارع إناطة الأحكام به الذي يلتفت الشارع إليه فإلى قالينا قائل راه كاين فرق بين الذكرى كنقولو هذا وصف طردي لا تناط الاحكام به وملي كيقولو العلماء لا تناط الاحكام به اي غالبا في الغالب لا ينيطون الاحكام لا تناط الاحكام الشرعية بمثل هذه الاوصاف التربية كالذكور فيها والا فقد احيانا قد تناط الاحكام بالذكورة والانوثة ولكن الحكم الغالي كما في الميراث في الميراث كاين فرق بين الذكر والانثى للذكر مثل حظ الانثيين غي الذكور والانوثة وتسببت في القلق والشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجل فرجل وامرأتان فشهادة المرأة ليست كشهادة الرجل ولكن هذا قليل التفريق بين الذكور والانثى قليل جدا الغالب والاصل المضطرد اش؟ انه لا فرق بينهما لان كون هذا ذكر وكون هذا انثى لم يلتفت الشارع اليه مفهوم اش بغينا نقولو؟ اذن المقصود من هذا الذي قررت اش؟ ان حكم الامة كحكم العبد في سراية العتق. حكم واحد سائل قيم لا هادو دوك راه كنقولو هدا هو السطر بغير معتبر هل هذا الحكم قطعي او ظني الحكم لي عطيناه للمسؤول عن قطعي او ضني ظني ما السبب في عدم القطع وجود الاحتمال شناهو الاحتمال هو الذي بيت لكم من ان الشريعة قد يقال انه قصد العبد بما يقوم به من المصالح التي لا تقوم بها من امثلة ذلك كذلك العكس الله تعالى قال في الزانية الامان الامل اذا زادت قال فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب الزانية الان اذا فانه يقام عليها نصف الحد الذي يقام على الحرة. الا كانت الحرة تجلد كل واحد منهما مائة جلدة فالآنة اذا زادت تجدد خمسين جلدا نقول هذا الحديث دل بمفهوم الموافقة المساوي على ان العبد اذا زاد كذلك عليه نصف ما على الحر من العذاب فيوجد كذلك خمس جلدات هذا مفهوم موافقة اولوي؟ نعم هل قطع فيه بنفي فارق او ذم فيه نفي الفارق؟ كذلك ظن فيه نفي الفارق. لهذه الاحتمالات المذكورة. فهم اذا الخلاصة ان مفهوم الموافقة قسمان باعتبار باعتبار ماذا؟ تنقسموه الى اولوي ومساوي باي اعتبار؟ بالنظر الى اي شيء بالنظر الى المسكوت عنه لاحظ كنقسمو الى اولوي مساوي بالنظر الى المسكوت عنه هل العلة فيه اقوى من وجودها في الفرع ام لا؟ فان كانت العلة في اقوى من الفرع كنسميوه اولوي. وان كانت مثله كنسميوه وينقسم الى قطع وظنه من جهة اخرى بالنظر الى اش؟ الى الفارق المؤثر بين اذن المسكوت عنه هو المنطوق به هل يوجد فارق ام هل يوجد فارق مقطوع به ام لا؟ فان كان الفارق مقطوعا مجزوما به لا يوجد الاحتبال فهو ان وجد الاحتمال فهو عيد من الاجوبة اذن هذا خلاصة ما تعلق بهذا وبقيت بقي بيتان لهما تعلق بهذا الذي ذكرته اذن ضبطوا هادشي مزيان باش الحصة الجاية ان شاء الله الى بدينا بما يأتي من الخلاف ما سيأتي مما له تعلق في المخالفة غي خلاف خلاصتها انا نشريه هذا الذي قررته لكم الآن الى هذا الموضع هو مذهب جماهير الأصول انت هدا هو مذهب الجمهور وبعض الاصوليين ومنهم الشافعي رحمه الله خالف في مفهوم الموافقة من جهة التسلية الخلاف قال بعضهم هو لفظي وبعضهم ابدى له تمارة الشاهد خالف في التسمية هذا اللي سميناه هو دليل مفهوم الموافقة هو قالك لا ليست دلالته لفظية لأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية قالك لا ليس مفهوم الموافقة كيسميه الشافعي القياس الجميل وبعضهم قالك لا هذا ليس قياسا جديدا ولا مفهوم موافقة هو مجاز مرسل من باب اطلاق الأخص وارادة الأعمى وبعضهم قال هذا من باب النقل اي انها هذا اللفظ الأخص نقل وصار حقيقة في العرف في المعنى الأعظم. اذا ربعة الأقوال ذكرت الآن واحدا هو مذهب الجمهور. وستأتي معنا ان شاء الله الاقوال الثلاثة ونفصلو فيها اكثر وتتضح اكثر فلا تشغلوا بالكم بهذه الاقوال الثلاثة كأنني لم اذكرها وانما شغلوا بالكم باش؟ بهاد القول الاول لي هو مذهب واضح لأن الآخر سيأتي بالدرس الآتي هل من اشكال؟ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ارفع الصوت يعني ان دلالة الاقتضاء هي ان دلالة التزام وتوقفه عليه عقلا او لتوقف صدقه علي او توقفه اي توقف الكلام نفسه وهادي هي الصحة الكلام نفسو ماشي غي الصدقية والكلام النفسي عقلا او شرعا بقي عليه شيء وهو عادة فمثال ما دل عليه ما ذل عليه توقف الصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيدي اليدين لما قال له اقصرت الصلاة ام نزيد؟ كل ذلك لم يكن. يعني في ظني ولولا تقدر هذا المدلول عليه بالانتظار لانه سلم من ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الكريم. ومن امشيته ايضا المصلي يد بدلالة اشارة على ان اقصى امل الحيض هو خمسة عشر يوما. ومن ذلك اخذ فقهاء المالكية ولكن هل هذا المعنى مقصود بالاصالة؟ ابدا الذي المقصود بالاصالة الذي يدل عليه السياق واش؟ بيان نقصان محبوب ومثال التوقف عقلا سؤال القرية والعيد في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها هكذا مسابي هذا كثير من الاصوليين والظاهر ان العقل لا يمنع ذلك. وانما يمثل به جبل على العادة العالمي بمعنى انه لا يصح سؤالها عقلا ان جرينا على العادة الى مشينا جرينا على العادة فلا يصح سؤالها ومن ساهل التوقف لم يقتضي شرعا الامر بالصلاة فانه بمعنى يمتنع عقلا استنادا للعادة الى استادنا للعادة فممنوع عقلا هدا هو المقصود ماشي عقلا محضا فانه فانه يدل بالاقتضاء على الامر بالطهارة لانها لا تصح شرعا دونها. وقوله حرمت عليكم امهاتكم لان نفس الامهات لا يتعلق بها التحريم شرعا لان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا من افعالك ما تقدم في قوله ولا يكلفك ولا يكلف الفعلي الى اخره فدل الكلام بالاقتضاء على محذوف تقديره نكاح امهاتكم. مثل ذات اشارة كذلك قوله مثل خبر مبتدأ محذوف تقديره هي اي دلالة اي دلالة الاقتضاء مثل دلالة مثل ذات مثل دلالة الاشارة والايماء بان كلا منهما في ان كلا منهما دلالة دلالة التزام وانها منطوق وقوله هو الايمان بالقصر بضرورة الوزن مبتلى وخبره اتي اسم فاعله اتى وقوله كذلك حال من الضمير المشتكي في الخبر وتقرير المعنى والايماءات هو في حال كونه كذاك المذكور الذي هو الاقتضاء في ان كلا منهما دلالة التزام ومن المنطوق الغير الصريح. فاول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. يعني ان الاول من القسمين المذكورين في البيت قبله هو دلالة الاشارة هو اشارة اللفظ الى معنى ليس مقصودا منه في الاصالة من اتبع. مع انه لم لم تدعو اليه ضرورة صحة الاختصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى احل لكم ليلة صيام الرفد الى نسائهم الى نسائكم على صحة صوم من اصبح جنبا من الوطن فان الاية لم يقصد بها بالاصل صحة صوم من اصبح جنبا من الوطء ولكن قصد بها جواز الجماع في جميع اجزاء ليلة الصوم وذلك يصدق باخر جزء من الليل بحيث لم يبق ما يسع الاغتسال قبل ما يسع الاغتسال قبل النهار فدل على صحة صوم من اصبح جنبا ومن امسلته اخذو عليه. ومن امثلته اخذ علي رضي الله ايضا مثال لجلالة الاشارة كذلك الحديث المعروف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي اذن الشاهد اولا هاد المثال هذا من الفين وثلاث ان شاء الله. الله تعالى قال غلالة الاشارة هنا نأخذها من ايتين ماشي من مثال واحد منهما معا. قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا هذه الاية هذه سياقها الذي سيقت لاجله بمعنى المعنى المقصود بالاصالة هو اش؟ هو بيان امد الفصال والحمل بأن هاد المدة ديال ثلاثون شهرا المدة ديال واحد منهم ولا ديالهم بجوج بجوج وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اذن الاية بالاصالة والذات لبيان امد الحمل والانفصال بجوج المدة ديالهم ثلاثون شهرا عامين وسط شهور ديال الحمل والفصال ولكن شحال الحمل وشحال الفصال؟ الله اعلم المهم بجوج را فيهم اش؟ ثلاثون شهرا هادشي لي بينت الآية بينت امده ومعا بغض النظر عن كل واحد واش النص ولا الربع والله اعلم الآية الأخرى وفصاله في عامين سياقها الذي دلت عليه بيان امد انفصال. واضح؟ الفطام ديالو فصله عن الرضاعة. شحال؟ عامين بمعنى انه يرضع عنه علي رضي الله تعالى عنه وقد كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم اخذ من الايتين بدلالة الاشارة ان اقل امد الحمل ستة اشهر يمكن يمكن ان اه تلد المرأة بعد ستة اشهر من حملها وخذوا من من الايات ولكن هل الايتين سيقتا لذلك السياق ديال كل اية سيقتان بيان امد الحمل؟ ابدا اللولة لبيان امد الحمل والفصال معا والثانية لبيان امد انفصالي اما الحمل فقط مكاينش بالاصالة ولكنه اش مقصود بالتبع مقصود بالأصالة ولكن يؤخذ بالتبع فأخذ منهما ان اقل امد الحمل قد يكون ستة اشهر لأن الرضاعة حولين كاملين من امثلة ذلك ايضا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض المبالغة في بيان نقصان عقل المرأة ودينها قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر انهن ناقصات عقل ودين سئل وما نقصان من دينه قال تمكث احداث نشاط ظهرها لا توصف. تمكث المرأة شطر دهرها نصف الزمن ديالها نصف الظهر ديالها نصف مدة التكليف اللي كلفها الله في حياتها لا تسمى تمكث احدكن شطب ظهرها نصف الظهر ديالها لا والفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة ومصاحبة القصد الاصلي له دونها له شناهو له؟ الضمير في لابو لاش كيرجع شوف والفرق والفرق وبين المفهوم ودلالة البشارة مصاحبة القصد له دونها. للمفهوم للمفهوم دون هذه الاشارة دين المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وما نقصان دينه؟ ما كيتكلم الإسم لا على حيض ولا على طهر السياق ما عندو علاقة لا بالحيض ولا بالطهر كان نقصان الدين فين كيتجلى نقصان الدين؟ انها را مكتصليش نصف الظهر ديالها ولكن المرأة ممكن ايلا كانت الحي كتجيها غي خمس ايام اش غادي تصلي كتر من نصف الظهر ديالها ولا لا تصلي عشرين يوم في الشهر ولا تصلي خمسة وعشرين يوم في الشهر اذن فغتصلي ثلثي الدهر ديالها مثلا ولكن هاد الحليب ذكر في معرض المبالغة في بيان واش واضح؟ اذا قال قائل لا راه ماشي كلشي راه كاينة اللي اللي ما كتصليش غي ثلث الدار كاين اللي ما كتصليش غير ولا لا؟ اش غنقولو هاد الحليب داك راه لبس في معرض المبالغة في بيان نقصان الدين وفي معرض المبالغة مدكرش النبي صلى الله عليه وسلم كتر من خمسطاشر يوم ماقالش تمكثوا احداكن ثلثي ظهرها لا تصلي ولو كانت تمكث المرأة اكثر من خمسة عشر يوما لذكرهم الإسم فهاد المقام لأنه مقام مبالغة فكل ما بين نقصان الدين اكثر كلما كيكون ابلغ في بيان المقصود. فملي النبي صلى الله عليه وسلم ماتجاوزش شطر الدهر دل على ان اقصى امد حيد ولذلك قال فقهاء المالكية اذا المرأة هذه المرأة اما المرأة المختلطة او المرأة المبتدئة لي مزال معرفتش العدة ديالها اذا تجاوز امد حيضها خمسة عشر يوما يجب عليها ان تغتسل وتصلي علاش؟ لأن الحيض ما يمكنش يكون فايت به هو الدليل هو لا يدل على ذلك اش؟ بلفظه كنقولو دل على ذلك بالإشارة يلزم منه ان ان المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ارفع صوتك مزيان من جهتي هي ارفع صوتك مزيان من امثلته اخذ علي رضي الله عنه ان اقل امد الحمل ستة اشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله مع قوله بقي منها ستة الآيتان لم تنسق واحدة من لقصد بيان امد الحمد ولكن احداهما لبيان امد الحمل والفصال والاخرى لبيان امل الفساد الا انهما دلتا بالاشارة على اقل وقوله فهو من ابتدأ خبره اشارة اللفظ والظاهر ان مسوغ الابتلاء ان مسوغ الابتلاء به كونه في معرض التوصيل بقول يؤذي القيس فلما دنوا فلما دنوا فلما دنوا فسبيتها متقاربة نعم من المتقاربين فلما دنوتم تشديتها فثوب لبست لبست تصحيح فثوب لبست وثوب اجر وهاد الشاهد راه تقدم لنا في الألفية هذا شواهد الالفية ان ذكرتم. يستشهد به على ان المبتدأ يجوز ان يكون نكلة اذا كان في معرض التفصيل قرر عندكم انه لا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم تفيد. من اه السور التي يصوغ فيها الابتداء بالذاكرة هذه الصورة الآن يكون المبتدأ في معرض التفصيل شوف هذا شنو قال فذوق لبست وثوب اجره التفصيل هذا؟ فصال توبة الى قسمين لذلك صح يكون ثوب مبتدأ ثوب شو الإعراب؟ مبتدأ وهو نكرة ولا معرفة؟ وغادي يقول قائل ابن مالك قال ولا فين كاين الإفادة؟ ثوب لبس وثوب الأجر الشاهد عندنا حنا فكلام الناضي ناضي فاول اشارة اول نكرة اول نكرة المعرفة وهو مبتدأ عرفناه مبتدأ قلنا اول مبتدأ ما بعده خبر اشارة الوقت خبر ما الذي سوغ الابتلاء بالنكيرة هنا؟ انه في معرض التفصيل لانه قال اولا وسيأتي التالي اللي هو دليل اولا ثانيا السي محسن قال والفه للاطلاق اش معنى الاطلاق نعم وقومه علم بالبناء للمفعول والفه للاطلاق اش معنى للاطلاق صح؟ واحد الفائدة افيدكم بها انا كانت تحصل معي واش الى كانت شي لفظة في الكتاب غير مفهومة ما بقاش فيكم الحال ما كتشوفوش انا كنت اتشوش شتي الفضلة ما مفهوماش كتبقى مبرزطة ليا خصني نفهمها نعرف اشناهي كيفاش هادي الاطلاق دوز عليا را خاصني نعرفها لا تشوشكم بعض الألفاظ غير المفهومة او تستحيون من السؤال عنها اما عدم المبالاة المهم را حنا ختمنا الكتاب. في الأخير اه نحسب على اننا ختمنا كتاب. وهذا ماشي مقصود لطالب العلم ولا لغيره لا سألتونا يا رب اذا الاطلاق اش معناه؟ اي باطلاق الروي هادي مسألة كتعلق غي بالعروض ما عندهاش علاقة بالاعراب بمعنى علاش كيقول لك والف للاطلاق لئلا تتوهم ان الضمير لأن ربما انت كتعرف غي النحو ما كتعرفش العرض تقول قد علما الف في البيت شوف القصد له قد علم بالألف تكون هذا ضمير في السمية علم بحال الزيداني ضربا علم جوج شكون هاد الجوج؟ غيشكل عليك بعدا فهم البيت شوف السي محسن فهم البيت وجعل الألف ضمير التثنية لم يكن القصد له قد علم وحنا شناهو اللي علم القصد؟ القصد غي واحد مايقولش لا هاداك الألف لإطلاق الروي كيتسمى عند العروضيين الف باطلاق شناهو الراوي والميم؟ الراوي هو الميم والألف لإطلاق الروي باش يتقاد لما علم بمعنى لا ليس فاعلا ولا شيء لذلك علاش؟ حرف لا محل له الإطلاق الف الإطلاق لا يكون الا في الشعر وديما فين كيكون فاللخر الف اطلاق يكون غي فالشعب ودايما هو اللخر ولكن ماشي مطلقا فينما تلقاه فلخر ايلا مكانش الف تتنية فهو ليه الإطلاق لأنه يقدر الشاعر يجي فلخر هو محتاج فإذا لم يكن تسمى دلالة الإماء والتنبيه مقصودة عند المتكلم بأصالة لا بالتبعية وامه ذويه بمعنى اصحابه الذي هو دلالة واشار الى تعريفها بقوله ان يقرن المشك بحكم ان يكون لغير علة يعبه من فقر. المصدر المنسبك من ان وصلتها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي اي دلالة الايمان والتلبية ان يقرن اي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوشف علة لذلك الحكم لعابه الفقر في مقاصد الكلام لانه لا يليق بالفصاحة. وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة ومثاله هو السارق والسارقة والطاعوا ايديهما. ومن امثلته قصة الاعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف وشعره ويقول هلكت واهلكت وقعت اهلي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فلو لم يكن عتق الرقبة لعلة لمواقعة لكان الكلام بلا فائدة وسيأتي للمؤلف الكلام على انواع الاماء في مسالك العلة لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه اعتق رقبة السي محسن اعتق رقبة ولا اعتق رقبة سي عبد الرزاق اعتق ولا اعتق لك كلاهما كلاهما صحيح او يتعين اعتق او اعتق شنو السبب السي حسن؟ نعام؟ ومن عتق من التلاتي لا يصح؟ الأمر من عتق؟ من التلاتي يصلح ولا لا يصلح؟ شنو ظهر لك اذا يتعين قراءته بالنصب ولا يجوز الوجه هنا هنا اعتق رقبة اعتق رقبة بالمصحف ولا واجب اعتق نعم؟ لا لا اشكال فيه غي الشاهد عندنا واش يكون من افعالها ولا يجوز يكون من فعالة من التلاتي. من افعال المولى اي اشكال هذه. واش خاصنا نقولو اعتق من اعتق او يجوز نقولو اعتق من عتق من الثلاجة نعام؟ من لماذا؟ لانه عتق بان؟ لا سبق لنا الحديث عتق العبد عليه يالاه قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عاتق نعم لا يصح ولكن لماذا؟ لان عتقنا يزن ليس متعدد يستبك. لعلني اشرت الى هذه المسألة فيما سبق. عاتق الثلاثي لازم لا مفهوم لذلك يتعين يكون وهذا اعتق بفتح من اعتق اعتق اعتق علاش شناهي الصح نقولو اعتق لأنه المفعول به رقابة وعتق الثلاثي لازم لا يتعدى المفعول به. واضح؟ امتى كنقولو عتق الا كان غير فاعل؟ كنقولو العبد علي. كثير من الناس يخطئ كيقول عتق العبد. هذا كذلك خطأ في اللغة. لا يصح عوتق العبد. لان هذا اش؟ لازم ولازم لا يبنى لا تغير صيغته لأن المجهول كنقصدو ميكونش نائب الفاعل ديالو هو المفعول به لأنه اصلا لازم معندوش مفعول فإلى لقيتيه عاتقو موراها العبد فاقرأ البناء للمعلوم عتق العبد لانه لازم الى لقيتي بعده المفعول فيه يتعين يكون من الرباعي اعتق رقبتك مفهوم ماشي اعتماد واضح الكلام ارجعوا لقوم صغى عتق لازم واعتق بذلك الهمزة من معانيها التي تدل عليها السطر او اشهر معنى تدل عليه الهمزة هو الثعلب اشهر معنى اول ملف اه شنو قال فيه ابن زيد في الاحمرار؟ بافعال مجرد التعديل افعال اختصارا الهمزة ديال افعالها تدل على اثني عشر معنى في اللغة طناش اثني عشر معنى وقالت لينا في لمية الافعال مع ابن زيد اشهر هاد المعاني في اثني عشر اثنا عشر معنى اشهرها التعليم خرج الرجل الى دخلت الهمزة ولات اخرج الرجل زيدا كرم فلان اكرمت فلان عتق العبد اعتقت العبد. زيد مزيان وعلى القول بان المنطوق صريح فقط فلا اشكال. وعلى ان من كن صريحا وغير صريح فانه يشكل الفرق بين المنطوق الغير الصريح وبين المفهوم. فيحتاج الى الفرق بين المفهوم مع الاقتضاء والاشارة والايمان والفرق والفرق بين المفعول. والفرق استئناف والإيماء ذكر الكلام الإجمالي والآن غيبدا يفصل. قال والفرق بين المفهوم كذا وكذا استئنافا كما تقدمت فقوله تعالى مجدا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن يقصد منه ايضا انهن انكن غير ولاة بحول الله يجب الانفاق عليه الا ان هذا المقصود لم يتناوله اللفظ فهو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وانما فهم من تخصيص الانفاق بالحوامل وانما فهم من تخصيص الانفاق بالحوامل ان المسكوت عنهن وهن غير الحوامل لسن كذلك اذ لو كن كذلك لما في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. ودلالة الايماء مقصودة في محل النطق فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. يقصد من منطوقه ان من اجل السرقة نعم دابا ذكر لك الفرق قال لك فإذا عرفت هذا عاد في الفرض يعني اولا تصور المفهوم شناهو ثم غيدخل ما الفرق؟ فاذا عرفت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الايماء كونها مفهومة في محل تناولها اللفظ مطلقا في لتناولها اللفظ مطلقا دون سمعني هاد العبارة فيما حجم تناولها مفهومة في محل تناولها في مكان وهادي عبارة خطأ ديك المرة في الحصة في محل تناوله اللفظ هدا فيه التسحيف في محل تناوله اللفظ نطقا فيه لي كنا درنا في الدرس الماضي واضح؟ في نفس الفريق الذي وهو كلام العبادي في الاصل في الايات البينة زيد فالفرق بين المفهوم مع دلالة الايماء كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ مطلقا دونه. هذا مطلقا لعله التصحيح يثقل. والدليل ما سيأتي بعده او فلخر غيلخص الفروض او غادي يعبر العبارات النطقة لأن مطلقا لا معنى لها محل لها مكاينش الإطلاق نطقا يعني في النطق لأن هذا هو ضابط الفرق بعدا هو متقن دلالة الايمان تكون في محل تناوله اللفظ نطقا والاخرى في محل المفهوم في محل تناوله اللفظ غير نطقه فالفرق هو النطق زيد ها هو غينخص الخلاصة وغيدور فتحصل ان فتحصل سمع الحاصل المدفي قال تحصل ان دلالة الاشارة لم الاصل ولكن دخلت بالتبع. نعم. وان دلالة الاقتضاء مقصودة ولكن توقف الصدق او الصحة على المقصود المدلول عليه بالاقتدار. نعم واسمع اللخر في محل في محل تناوله اللفظ شنو قال المطلقة ثم قال وان المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير ثقيل هذا هو الفريق هو النطق على النطق ماشي مطلقا هذا والله اعلى واعلم الإشكال على حسب لذلك القواعد المعروفة عند ان لازم القوم ليس في غير كلام الشاعر لازم القول ليس بالقول الكلام يلزم بالملازم فلازمه ليس بالقلوب انما يحاسب على المسلم. اما في كلام الشارع الدرس الآتي ان شاء الله نعم اهاه من اعتق رباعي اه من عتقنا غير متعددة لا اعتقد بعد متعدد اعتق رقبتك يعني الاصل الفعل الثلاثي لازم اعتق لازم لماذا صار متعديا بسبب الهمزة؟ ملي دخلتي عليه الهمزة صار متعدي بسبب الهمزة ما الدليل على انه متعدد كيف عرفت انه متعدد؟ لا لا ليس متعددا هذا بالسماع عن العرب لماذا حنا ملي حكمنا على انه بعقلنا بالسماع عن العرب اذا رجعت الى كتب اللغة كلها يذكرون ان عتق لازم هاديك من الأخطاء الشائعة التي ينبهونا عليها في كتب الفقه نفسها الفقه ديال المتقدمين وغيره انه في كتب الفقه خصوصا في الابواب الخاصة باحكام الرق وما يتعلق به كتكرر هاد العبارة كثيرا. عتق العبد كذلك في كتب الحديث. عتق العبد لا يقرأ عوثق بتغيير الصيغة لأنه لازم لاحظ معايا مثلا خرج زيده يجوز نقول خرج زيده؟ لا يصح لماذا لان زيدون هذا هو الفاعل فايلا غيرتي الصغار وقلتي خريج خاصك تحلفو ميبقاش مذكور معاه زيدون خاصك تحبس زيدون لان هذا هو السبب فتغيير الفعل الفعل علاش كنغيرو الصيغة ديالو؟ لحذف الفاعل فإذا حدثت الفاعل وقلتي خريجا مبقاش عندك الفاعل حنا عندنا العبد مدكور عتق العبد الفاعل فإلى غيرتي الصيغة وقلتي عوتيقة مخاصش العبد يكون مذكور واضح الله اعلم