﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.200
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.700
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد. قال المصنف رحمه الله باب سجود السهو تلاوة والشكر نعم باب سجود السهو والتلاوة والشكر وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة الركوعا او سجودا او قياما او قعودا

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
هو او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو او ترك واجبا من واجباتها سهوا او شك في زيادة او نقصان وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروا

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدة بعدما سلم متفق عليه. وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة. فليطرح

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه احمد ومسلم. وله ان يسجد قبل السلام او بعده. ويسن سجود ويسن سجود

6
00:01:43.700 --> 00:02:05.850
للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكر بكرة وحكم سجود الشكر وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة طيب بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الصلاة باقسامها

7
00:02:05.950 --> 00:02:27.500
الاركان والواجبات والمستحبات عطف على ذلك باب آآ سجود السهو. فجاء بباب سجود السهو لان السهو جبر لنقص في الصلاة وهو ترك الواجب نسيانا وغفلة روح الصلاة وكمالها بحضور القلب

8
00:02:27.900 --> 00:02:45.800
ولذلك ينبغي للمؤمن ان يجتهد في حضور قلبه لكن مهما كان القلب حاضرا قد يطرأ على الانسان من السهو ما يجعله ينقص او يزيد في صلاته تبينت الشريعة كيف يتعامل مع النقص والزيادة في الصلاة

9
00:02:46.150 --> 00:03:04.400
قوله رحمه الله باب سجود السهو اي السجود الذي سببه السهو فهذا من باب اضافة الشيء الى سببه السجود الذي سببه السهو. والسهو هو الذهول والغفلة والنسيان. اه واه عدم استحضار الشيء

10
00:03:04.400 --> 00:03:28.850
يسمى سهوا والسهو في الصلاة لم يرد فيه ذنب ولا آآ عيب لصاحبه بل وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انما المذموم هو السهو عن الصلاة. يقول الله جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم

11
00:03:28.850 --> 00:03:44.150
ساهون. اما السهو في الصلاة فانه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما انما انا بشر مثلكم كما تنسون فهو امر تقتضيه الجبلة والطبيعة

12
00:03:44.200 --> 00:04:03.600
ولذلك بينت الشريعة كيف يتلافى هذا النقص الذي ينتج عن الطبيعة والجبلة. فبينت الاحكام المتعلقة بالسهو. السهو له ثلاثة اسباب اما زيادة واما نقص واما شك. المصنف رحمه الله قال وهو مشروع

13
00:04:04.200 --> 00:04:21.450
مشروع اي جاءت به الشريعة ولما يقال المشروع فمن اهل العلم من يريد بالمشروع الواجب والمستحب وهذا هو التعبير الصحيح. ويضاف الى هذا ما نصت الشريعة على اباحته فانه مشروع لانه جاءت به الشريعة

14
00:04:21.600 --> 00:04:46.950
اما ما ليس كذلك اي ما ليس بواجب ولا مستحب ولم يأتي النص في اباحته فانه النص باباحته فانه لا يوصف بانه مشروع على الراجح من قولي اهل العلم على الراجح من قولي اهل العلم الا اذا نظرنا الى ان الى انه ما لم تأتي الشريعة بالنص على اباحته فإباحته

15
00:04:46.950 --> 00:05:06.950
مستفادة من عموم النصوص فهنا يدخل بعضهم المشروع في المباح في المشروع لكن في الغالب ان المشروع هو ما جاءت به الشريعة اما ايجابا واما استحبابا هذا الغالب ويدخل بعضهم المباح سواء كان ذلك المباح بالنص او المباح

16
00:05:07.450 --> 00:05:34.200
بالعموم المباح بالنص او المباح بالعموم. قوله رحمه الله وهو مشروع هذا بيان لما جاءت به الشريعة في السهو فيما يتعلق باحكامه. قال رحمه الله فاذا زاد قال الامام احمد رحمه الله قبل ان نمضي قال الامام احمد رحمه الله يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خمسة اشياء

17
00:05:34.950 --> 00:06:00.300
سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة وفي النقص وقام من الثنتين ولم يتشهد هذه خمسة مواضع حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو قوله رحمه الله اذا زاد الانسان في صلاة في صلاة صلاة نكرة في سياق

18
00:06:00.400 --> 00:06:23.350
الشرط فتفيد العموم يعني سواء كانت صلاة مفروضة او صلاة مستحبة متطوع بها  احكام سجود السهو لا تختص الفريضة. بل تكون في الفريضة وفي النافلة. اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا

19
00:06:23.400 --> 00:06:48.850
او سجودا او قياما او قعودا سهوا هذا اول ما يشرع له سجود السهو. اول ما يشرع له سجود السهو زيادة فعل من جنس افعال الصلاة هذا هو الجامع بين هذه الافعال صلاة ركوع سجود

20
00:06:48.950 --> 00:07:10.700
قعود قيام الجامع بين هذه الافعال انها زيادة من جنس افعال الصلاة وهي اركانها فاذا زادها المصلي ناسيا او جاهلا صحت صلاته وعليه ان يسجد للسهو فان تعمد زيادتها بطلت صلاته

21
00:07:10.900 --> 00:07:29.150
اه ان كانت الزيادة في قول ما ذكر المصنف رحمه الله الكلام عن الزيادة القولية. انما تكلم عن الزيادة في الفعل. الزيادة في القول لا يجب لها سجود سهو هذي القاعدة

22
00:07:29.550 --> 00:07:50.850
الزيادة في القول لا يجب لها سجود سهو ولكن يستحب لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان ثم قال رحمه الله او نقص شيئا من المذكورات المذكورات فيما تقدم قريبا

23
00:07:51.250 --> 00:08:11.400
وهي الركوع والسجود والقيام والقعود اذا زاد اذا اذا نقص شيئا من هذه الاركان اتى به. لانه لابد ان يأتي به فلا يسقط بالنسيان اتى به وسجد للسهو. فمثلا انسان

24
00:08:12.900 --> 00:08:38.050
كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم سجد سها على ايش عن الركوع فما الواجب في هذا ان يقوم ويأتي بالركوع والرفع منه ويتابع صلاته ثم يسجد ويتم صلاته على النحو المشروع. وبعد ذلك يسجد

25
00:08:38.200 --> 00:08:56.950
للسهو هذا معنى قوله او نقص شيئا من المذكورات ما هي المذكورات؟ هي الاركان وهي الركوع والسجود والقيام والقعود اتى به وسجد للسهو قال او ترك واجبا من واجباتها سهوا هذا

26
00:08:57.600 --> 00:09:18.050
حكم ترك الواجبات ما يتعلق ترك الاركان بين حكمه وانه يجب ان يأتي به وان يسجد للسهو. اما الواجبات فقد قال رحمه الله كواجب من واجباتها سهوا فهذا يكفي فيه فقط السجود

27
00:09:18.250 --> 00:09:38.450
ولا يلزمه ان يأتي بما ترك من من الواجب قال او شك في زيادة او نقص او شك في زيادة بان شك هل زاد او نقص والشك قد يترجح معه شيء وقد لا يترجح معه شيء

28
00:09:38.600 --> 00:09:55.100
فقول او شك في زيادة او نقص يشمل نوعي الشك ما اذا اذا ما اذا ترجح له شيء وما اذا لم يترجح له شيء قال وقد ثبت انه قام من التشهد قام عن التشهد الاول فسجد

29
00:09:55.700 --> 00:10:21.300
وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو هذا سرد للمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه

30
00:10:22.450 --> 00:10:43.150
هذه المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ ان السهو فيها كان بزيادة وكان بنقص فتسليمه من ركعتين من الظهر ثم ذكروه فسلم فتمم وسجد هنا زاد

31
00:10:44.350 --> 00:11:03.850
هو نقص لكن النقص ادى الى زيادة. وهو زيادة التسليم في الصلاة هذا نقص لكنه زاد في بالنظر الى تداركه ان للامر وما انتهت اليه الصلاة انتهت الصلاة الى انه زاد تسليما

32
00:11:03.900 --> 00:11:22.350
في صلاته الوجه اما الاول فهو نقص مستقرة الصلاة على نقص في التشهد اما الاخير السورة الاخيرة فهي زيادة واضحة اذ انه زاد ركعة تامة آآ فسئل فقيل وما ذاك؟ قالوا

33
00:11:22.350 --> 00:11:41.250
صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم هذا ما يتعلق بادلة الزيادة والنقص. وانه يشرع له سجود سهو. في الزيادة وفي النقص. قال واذا شك هذا دليل الشك دليل ان انه يسجد للسهو اذا شك

34
00:11:41.350 --> 00:12:01.250
قال واذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى التبس عليه اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك اي يلقه ولا يلتفت اليه وليبني علامة استيقن فما ما الذي استيقن فيما اذا شك ثلاثا ام اربع

35
00:12:02.500 --> 00:12:30.700
ها؟ المستيقن ثلاث. المتيقن ثلاث ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا الظمير يعود الى اي شيء الى سجدتي السهو كانتا ترغيما للشيطان اي ارغاما له ومغايظة ومغالبة له لان الشكوك

36
00:12:30.700 --> 00:12:45.550
اريدها تسلط الشيطان على الانسان بالوساوس قال وله ان رواه احمد ومسلم. قال وله ان يسجد قبل السلام او بعده ظاهر كلام المصنف انه يباح له ان يسجد قبل السلام او بعده

37
00:12:45.850 --> 00:13:09.450
في كل انواع السهو وهذا قول في قول من الاقوال وهو الذي يسع الائمة لان الائمة غالبهم لا يضبط احكام السهو من حيث الزيادة ومن حيث النقص ومتى يسجد للسيادة ومتى يسجد النقص

38
00:13:09.650 --> 00:13:27.250
وهذا القول فيه سعة لهم حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه السجود قبل السلام والسجود بعد السلام فلذلك قال بعض اهل العلم انه يستوي السجود قبل السلام وما بعد السلام. وقال اخرون

39
00:13:27.300 --> 00:13:40.900
يسجد للسهو قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعد السلام في المواضع التي ورد فيه انه سجد للسهو بعد السلام وما لم يرد فيه

40
00:13:41.600 --> 00:13:57.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يعني لم يرد انه سجد قبل السلام او بعد السلام فيسجد للسهو قبل السلام يسجد للسهو قبل السلام لانه جبر لها فيكون فيها

41
00:13:57.800 --> 00:14:24.250
وقال اخرون انه يسجد للسهو اذا كان عن زيادة بعد السلام واذا كان عن نقص قبل السلام وهذا مذهب مالك رحمه الله وهو الجاري على القياس الجاري على القياس انه يسجد للسهو بفي الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام. طيب والشك

42
00:14:24.550 --> 00:14:45.900
الشك يجري فيه الخلاف المتقدم لكن لكنه في حالة تفصيل يقال ان الشك لا يخلو من حاله. اما ان يكون شكا لا ترجيح معه كالحديث الذي ذكره اذا شك احدهم في صلاته فلم يدري كم صلى. ثلاثا ام اربع فليطرح الشك هنا في حال

43
00:14:46.000 --> 00:15:01.550
لا ترجيح. متى يسجد للسهو؟ قال صلى الله عليه وسلم فان قال صلى الله عليه وسلم وليبني على ثم يسجد سجدتين قبل  اذا يسجد للسهو قبل السلام في حال كون الشك

44
00:15:01.600 --> 00:15:30.650
لا ترجيح معه اما اذا ما لا الى اختيار اما اما الاقل واما الاكثر لكنه مبني على التحري والترجيح فانه يسجد للسهو بعد السلام فانه يسجد للسهو بعد السلام لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ليتحرى الصواب

45
00:15:30.700 --> 00:15:50.100
ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. هكذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح وهو يبين التفريق بينما اذا كان الشك اه بنى فيه المصلي على اليقين او

46
00:15:50.150 --> 00:16:07.150
تحرى وبنى فيه على الترجيح. فاذا بنى على اليقين يكون سجوده للسهو قبل السلام كما في حديث ابي سعيد. واذا كان الشك قد عمل فيه المصلي بالتحري والترجيح فيكون السجود بعد

47
00:16:07.300 --> 00:16:25.200
السلام عملا بحديث ابي حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله ويسن سجود التلاوة بعد ان فرغ من ذكر حكم سجود السهو ذكر ما يلحق بسجود السهو من السجود وهو سجود

48
00:16:25.200 --> 00:16:50.600
تلاوة وسجود وسجود الشكر. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح قد جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد

49
00:16:50.600 --> 00:17:10.700
حتى ما يجد احدنا حتى ما يجد احدنا موضع جبهته يعني انهم يتسابقون للسجود والازدحام لا يجد احدهم موضعا لجبهته اه جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد للنجم وانه سجد صلى الله عليه وسلم

50
00:17:10.750 --> 00:17:36.800
اه في اه الانشقاق وفي اه العلق وفي صاد فورد عنه صلى الله عليه وسلم السجود في مواضع عديدة. الا ان هذا السجود سنة كما ذكر المصنف رحمه الله لما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اننا لم نؤمر بالسجود الا ان نشاء اي جعل ذلك مخيرا وقد جاء عن زيد ابن ثابت رظي الله

51
00:17:36.800 --> 00:17:52.550
الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فدل ذلك على ان السجود ليس لازما بل هو آآ سنة ان فعله الانسان آآ فحسن وان تركه

52
00:17:52.550 --> 00:18:09.800
او آآ ان فعله فهو سنة وان تركه فقد تركه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الا انه يسن للقارئ والمستمع له في الصلاة وخارجها وعلم منه انه لا يسن للمستمع دون القارئ

53
00:18:10.200 --> 00:18:25.700
فاذا لم يسجد القاء فاذا لم يسجد القارئ لا يشرع للسامع السجود كما جرى من الصحابة رضي الله عنهم عندما قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر آآ اية فيها سجدة

54
00:18:25.700 --> 00:18:45.700
فسجد فسجدوا معه ثم قرأ في الجمعة الثانية اية فيها سجدة فلما تهيأوا للسجود لم يسجد وقال ان لم ان آآ امرنا انا لم نؤمر بالسجود الا ان نشاء. اي ان ذلك آآ على حسب ما يختار الانسان من السجود وعدمه. ثم قال رحم

55
00:18:45.700 --> 00:19:08.000
الله اه يسن ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة اي في اثنائها وداخلها وخارجها في الصلاة يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية. فقراءة اية فيها سجدة سواء في السرية او في الجهرية

56
00:19:08.000 --> 00:19:29.750
يسن معها السجود سواء كان آآ للامام والمأموم. سواء كان يصلي اماما او او او منفردا قال رحمه الله اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. اي ويسن ايضا السجود لله عز وجل شكرا

57
00:19:29.750 --> 00:19:49.750
اذا تجددت له نعمة ويدل لذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حديث ابي بكرة انه كان اذا جاءه خبر يسره خر لله ساجدا. وآآ ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في مواضع

58
00:19:49.750 --> 00:20:09.750
عديدة وقوله اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة اي ان سجود الشكر يكون شكرا لله عز وجل على تجدد نعمة والمقصود نعمة النعمة المستجدة وليست النعمة الدائمة والا فالبصر نعمة والسمع بنعمة والذوق نعمة والحركة نعمة لكن

59
00:20:09.750 --> 00:20:28.850
انها غير متجددة انما هي نعمة مستصحبة. لكن لو ان انسان عمي ثم رد الله عليه بصره هذه تجددت له نعمة فهنا يشرع له ان يسجد للشكر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد للشكر اذا آآ

60
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
آآ اذا اخبر بما يسره صلى الله عليه وسلم. يقول وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. اي فيما يجب له وفيما يشرع فيه. والصواب آآ في ذلك ان سجود السهو وكذلك في

61
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
وكذلك في الصفة والصواب ان سجود الشكر والتلاوة لا ليست ليس بصلاة فلا يشترط لهما ما للصلاة وانما يكبر ويسجد ويثني على الله عز وجل بما اوى اهله على اي حال كان في سجود الشكر وكذلك في سجود

62
00:21:08.950 --> 00:21:14.787
تلاوة يسجد ويقول ما ورد من الاذكار في سجود التلاوة والله تعالى اعلم