﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
حقك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلني واياكم من المقبولين وان وان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الى صالح العمل وان يجعلنا من المسددين في الاقوال والاعمال وان يمن علينا بفضله وكرمه ان يوفقنا الى قيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. وان يحط عنا الاوزار والخطايا وان يقبلنا في اوليائه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الصالحين. اما بعد فكنا قد تكلمنا في ما قبل صلاة العشاء والتراويح عن حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. ثم قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة والمقصود بالصلاة هنا صلاة العين وهذا هو افضل اوقات اخراجها لكن

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وقت الوجوب يكون انتهاء شهر رمضان وانتهاء شهر رمضان يكون اما بتمام العدة اكمال شهر رمظان ثلاثين يوما واما باعلان رؤية الهلال بعد تسعة وعشرين يوما فسواء هذا قال اذا ادرك الانسان هذا الوقت فقد ادرك وقت وجوب زكاة الفطر ثمان

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هل هو لازم ان يكون في الوقت الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام يجوز ان يقدم يوما او يومين دلت السنة على جواز تقديم اخراج الزكاة يوما او يومين فابن عمر رضي الله تعالى عنه

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الذي روى هذا الحديث وهو قوله رضي الله تعالى عنه وامر ان تخرج قبل الصلاة حدث انهم كانوا يخرجونها قبل يوم او يومين. اي من وقت تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الابن في ذلك ما جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم او كل اليه حفظ الصدقة وكان رضي الله تعالى عنه يحرسها جاء الشيطان ليلة ثم ليلة ثم ليلة وكان يطلبه من هذه الصدقة وقيل ان هذه

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
التي اوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هريرة في حفظها هي صدقة الفطر. والى هذا ذهب جماهير العلماء الى جواز اخراج زكاة الفطر قبل يوم او يومين من نهاية رمضان فيصلح ان تخرج في اليوم ثلاثين

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وفي اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم التاسع والعشرين وقال بعض اهل العلم كذلك في اليوم الثامن والعشرين كلها موضع اخراج هذا فيما اذا اخرج بنفسه سلمها الفقيه. اما اذا وكل غيره فله ان يوكل غيره من اول الشهر

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
او من قبل ذلك اذا وكله في ان يخرجها في وقتها فالتوكير في الاخراج لا يلزم ان يكون في هذا اليوم فمثلا يمكنه ان يوكله في نص الشهر او في اول الشهر انه اذا جاء وقتها يخرجها عنه في آآ النحو

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الذي امر باخراجها فيه. وهذا لا بأس به. لكن من كان يريد ان يخرجها بنفسه فانه يراعي التوقيت وافضل توقيت في اخراجها هو بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. هذا هو افضل الاوقات. ويجوز ان يخرجها

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قبل يوم او يومين وذهب بعض اهل العلم الى ان اخراجها يكون من اول الشهر وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله وذهب الامام ابو حنيفة الى ما هو ابعد من ذلك حيث اجاز اخراجها قبل رمضان لكن ادراك

14
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
علة اه الصدقة وهي انها طهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وان طعم المساكين وان اغناء الله عن السؤال في يوم العيد يرجح القول بان وقت اخراجها انما ما يكون قبل العيد بيوم او يومين. ولذلك ينبغي ان يحرص المؤمن على اخراجها في امثل اوقاتها

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وهو بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد فان لم يتمكن وخشي ان يتضايق الوقت او قال لا اجد من يأخذها في هذا وقت الاشتغال الناس بالعيد والتهيئ له فانه يخرجها قبل يوم او يومين من يوم العيد. هذا الحديث فيه جملة

16
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
من الفوائد من فوائد هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر اقرأ الحديث حتى يسمعه من لم يسمعه عادل حديث نفسك ها؟ ايه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

17
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وزاق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر

18
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الصلاة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الاولى وجوب زكاة الفطر على عموم المسلمين وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه دل عليه هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. وكذلك دل عليه ما تقدمت الاشارة اليه في قول بعض المفسرين في قول الله تعالى وقد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالعلماء مجمعون على ان زكاة

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
واجبة على كل مسلم. وفيه من الفوائد بيان ان زكاة الفطر سببها الفطر والفطر وكمال شهر رمضان على ما ذكر الله تعالى في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ولعلكم تشكرون. وفي من الفوائد بيان جنس المخرج. وان المخرج في زكاة الفطر هو قوته وطعام حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر او صاعا من شعير. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجزئ اخراجها من غير

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
هذين الصنفين كما ذهب اليه داود الظاهري لكن الصواب انه يخرج من هذين الصنفين ومن بقية الاصناف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها واصحابه او يخرجها الناس على عهده ثم ايضا يلحق بذلك كلما اتخذه

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قوتا يلحق بذلك كل ما اتخذه الناس قوتا سواء كان ذلك مما ذكر من الاصناف او من غيرها من الاصناف التي جدت وصارت قوتا عند الناس. وفي من الفوائد ان الاصل في اخراج الزكاة ان تخرج طعاما فان

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
جميع الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت طعاما. وقد تقدمت الاشارة الى خلاف العلماء في اخراج زكاة الفطر من غير الطعام بان يخرجها من النقود. وذكرت ان العلماء لهم ثلاث مذاهب في هذه المسألة الجمهور

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من اهل العلم الاكثر من اهل العلم على انه لا يجزئ اخراجها من غير الطعام ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يجزئ اخراجها من النقد وذهب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الاصل ان تخرج من الطعام الا اذا كان هناك مصلحة او حاجة

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
في الا تخرج من الطعام فانه عند ذلك يجوز اخراجها من النقد. وهذا القول هو اقرب الاقوال الى الصواب. و الحاجة الى الطعام قائمة فثمة كثير من اهل الاسلام من يحتاج الى طعام فينبغي ان آآ يصرف تصرف زكاة

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الفطر في هذا لكن في البلدان التي اه لا يقبل الناس فيها الطعام. او لا يرتضون اخذ الطعام او لا يجد ويعسر عليه ان يجد من يأخذ الطعام ففي هذه الحال لو صرفها لو اخرجها من النقود فانه مجزئ على ما تقدم من

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
تفصيل الاقوال في هذه المسألة. ثم من فوائد هذا الحديث ان الاصل في اخراج زكاة الفطر ان يخرجها كل انسان عن نفسه لكن لو ان احدا تبرع باخراجها عنك او اه انت اخرجتها عمن تمون

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
فان هذا من الاحسان لكن من حيث الفرض في الاصل انه مفروض على كل انسان بنفسه اذا كان قادرا وان اخرجها الانسان عن من يموت فقد قال جمهور العلماء بذلك على وجه الوجوب وانه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
من يمون اي عن من تلزمه نفقته. وفيه من الفوائد مشروعية اخراجها على نحو ما ذكر في التوقيت ان تخرج قبل صلاة العيد لان مقصود زكاة الفطر اغناء الفقير عن السؤال

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
في يوم العيد لذلك امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. لكن اخراجها قبل ذلك بيوم او يومين سائغ جائر كما دل عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم رأوا اخراجها قبل العيد

32
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
بيوم او يومين. الحديث الذي يليه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او من المسلمين. هذا الحديث على نفس ما تقدم من حيث فوائده ومعناه واعاده

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين اي ان الصدقة على العبد والحر. والعبد اصلا هو المملوك الذي لا يملك. هذا هو الاصل ولذلك اختلف العلماء

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
في وجوب الزكاة عليه. لان الاصل فيه انه لا يملك. لكن العلماء قالوا ان انه يجب على وليه ان ان يمكنه من العمل حتى يملك قدر ما يخرج من الزكاة. وعلى كل حال تقدم قول الجمهور من ان زكاة الفطر تجب

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الانسان وعلى تجب عليه وعلى اه من وتجب عليه في نفسه وتجب عليه في من يمونه ويتحمل نفقته ما الذي يليه؟ قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاع من

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شأن. هذا فيه بيان

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
جنس المخرج وانه من الطعام والقوت. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير. وقد جاء الامر به فيما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من

39
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
قد ذهب بعض علمائنا المعاصرين الى ان اخراج الشعير لا يجزئ. لان الشعير اليوم ليس من طعام الادميين في غالب الاحوال. ومن ذهب الى هذا قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث رأى انه لا يجزئ اخراج الشعير لانه لا يحقق المقصود الذي

40
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
شرعت من اجله زكاة الفطر وهو اطعام الفقير واغناؤه. وهذا القول له حظ من النظر وهو من الاقوال التي يذهب فيها العالم الى ما هو ابعد من النص؟ حيث انه ينظر فيه الى مقصود النص لا الى لفظه. ومعلوم ان

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما تميز عن غيرهم وعلا وسمع عن سائر فقه طبقات الامة بانه كان معنيا بفهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاني كلام الله عز

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
فادراك المقاصد ينبغي ان يكون حاضرا في ذهن اهل العلم واهل الاسلام في فهم كلام النبي صلى الله وسلم فبقدر ما يكون مع الانسان من ادراك المقصود ينال من موافقة العلم الصحيح

43
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر لماذا؟ سؤال لماذا؟ طهرة للصائر من اللغو والغفل وطعمة لمن؟ للمساكين. اذا كان المسكين ما ياكل. لو اتيت له بهذا هذا الطعام معك

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
او فانه لا يحقق الغاية وبالتالي لا يكون المأمور به اخراج هذه الاعيان التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأكلها المساكين والشعير ينطبق عليه هذا الوصف انه لا يؤكل في غالب حال الناس اليوم

45
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لا ياكلون الشعير طعاما بل الشعير عندهم هو طعام البهائم وبالتالي ما ذهب اليه شيخنا رحمه الله من ان صدقة الفطر لا يجزئ فيها اخراج الشعير قول موافق لمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد خالف

46
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ما جاءت به النصوص لفظا لان النصوص جاءت مخبرة عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان الناس يأكلون الشعير واما بعد ذلك فانهم تركوا اكل الشعير وبالتالي فانه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر من الشعير

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لانها لا تحقق مقصود لانها لا تحقق مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى هذا اليوم الناس اكثر الناس يخرجون من ايش؟ من الرز اكثر الناس يخرجون زكاة الفطر من الرسل. اين الرز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي تعيينه الذي جاء

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
تعيينه التمر الشعير الزبيب البر. وسيأتي الان في حديث ابي سعيد تسمية هذه الاصناف لكن هذه الاصناف هي الشائعة المنتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يأكلها الناس ولم يكن عنده رز لا يعرفونه لكنه

49
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
وجدة في حياة الناس فعند ذلك اصبح الرزق مما يؤمر باخراجه لانه غالب قوت البلد وهو طعام رئيس في حياة الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة وصاعا من طعام. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح للعامري. انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او

51
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
من تمر او صاعا من اقر او صاع من زبيب. هذا الحديث حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه بين فيه الاصناف التي كانت تخرج على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خمسة اصناف. كنا نخرج

52
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الفطر من اي زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام يطلق ويراد به البر ولهذا احتج بهذا الحديث الامام الشافعي رحمه الله على انه مهما اخرج من

53
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
اي صنف كان من الاطعمة فالواجب صاع. فما ذهب اليه معاوية رضي الله تعالى عنه من ان قمح الشام يعادل صاع طعام اهل المدينة فقال باخراج مدين يعني نص ساعة

54
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
من قمح الشام مقابل ما كانوا يخرجونه من الصاع من غيره مردود. ولذلك قال ابو وسعيد رضي الله تعالى عنه في اجتهاد معاوية قال ولا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي صاعا من طعام

55
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
فالواجب هو الصاع وهذا ما استدل به الامام الشافعي رحمه الله الى وما ذهب اليه من انه يخرج صاع من كل انواع الطعام الرز اليوم يخرج منه صاع كما كان يخرج صاع من سائر الطعام الذي كان يأكله الناس. فقد ذكر النبي صلى الله فقد ذكر

56
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
اه ابو سعيد انهم كانوا يخرجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اي من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. الطعام عرفنا ما هو ما هو الطعام؟ ايش

57
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
والشعير معروف وتقدم بيانه. والتمر ايضا معروف او صاع من اخر. ما هو الاقر الاقط هو اللبن او الحليب المجفف. اللبن او الحليب المجفف. وله تسميات مختلفة في البلدان يسمى وهذا تسمية آآ عربية كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى ايضا

58
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
في بعض البلدان مضيق وش يسمى عندكم؟ ها؟ جميد؟ يسمى ايضا جميد ها؟ ايش؟ ارفع صوتك. سمن؟ لا السمن غير السمن غيره. لا على كل حال اقط وخلونا من التسمية الاخرى. والاقط هو اللبن

59
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
مجفف معروف يجفف اللبن بطريقة معينة او الحليب يجفف بطريقة معينة يجمد فيه هذا الحليب ويستعمل اكلا ويباع بمعيار القياس الذي هو الصاع. ولذلك قال ابو سعيد في بيان ما كان يخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم او صاعا من اقر او

60
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
من زبيب وعليه لو اراد ان يخرج حليبا ان يخرج حليب من الحليب الذي يستعمل سواء للشرب الحليب تمت المجفف او حليبا للاطفال فانه يخرج صاعا من هذا الحليب وهو اصله قول

61
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
عبد الله قول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه او صاعا من اقط واما الزبيب فهو العنب المجفف. الزبيب هو العنب المجفف اذا جفف سمي زبيبا. وهذه الاصناف لا خلاف في اخراج الزكاة منها. الا ما ذكرت من اخراج

62
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
الشعير لان الشعير لا يستعمل طعاما في حياة الناس اليوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من

63
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم الدين من حمضة. هذا بيان زائد على ما تقدم وهو ان الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في ما يخرج امر بزكاة

64
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبدالله والمقصود به عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه فجعل الناس اي زمن معاوية عد له اي عدل الصاع من تمر او عدل الصاع من شعير مدين من حنطة يعني نصف صاع

65
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
من طعام قد تقدم قبل قليل ان الامام الشافعي رحمه الله ذهب الى انه لا يجزئ اخراج نصف صاع من البر بل الواجب هو صاع لما تقدم في حديث ابي سعيد انه قال كنا نخرجه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

66
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
وما ذكره رظي الله تعالى عن ما ذكره ابن عمر في قوله فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة وذلك لعلو الحنطة وانها طعام من حيث الثمن نصفه يعادل نصف الصاع من الحنطة

67
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
عادل الصاع من غيره واليه وهذا دليل لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة من جواز اخراج القيمة حيث نزل من الصاع الى في البر الى نصف الى النصف لاجل انه يعادل في قيمته بقية الصاع من بقية

68
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
الاصناف والصواب انه اذا اخرج صاعا يخرج صاعا من من من كل انواع القوت كما دل عليه حديث وابي سعيد وكما ذهب اليه الامام الشافعي وغيره رحمهم الله. نعم رحمه الله تعالى باب صاع من زبيب. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع يزيد العدني. قال

69
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من

70
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
زبيب فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل هذا كالحديث السابق في بيان لقول عبد الله بن عمر في الحديث السابق حيث قال فجعل الناس عدله اي

71
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الى الصاع من التمر والشعير مدين من حنطة جاء في هذا الباب بيان من المراد بالناس والمراد الناس هو ما كان من معاوية رضي الله تعالى عنه حيث جعل السمراء اي البر

72
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
من اه السمراء البر والحنطة من جعل نصف الصاع من هذا مقابل الصاع من غيره. ولذلك قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ما كانت معروفة ولا معهودة عندهم

73
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
هم على هذا النحو قال ارى اي اجتهادا مد من هذا يعدل مدين وعليه نصف الصاع صاعا من غيره والباب عقده المصنف لبيان اجزاء اخراج الزبيب في زكاة الفطر باب الصدقة قبل العيد هذا نجعله

74
00:26:40.050 --> 00:26:54.576
ان شاء الله تعالى ببدأ درس يوم غد باذن الله تعالى قبل صلاة التراويح نتكلم عن ما ذكره المصنف من هذا الباب نجيب على اسئلتكم اللي عنده سؤال يبعث اسأل الله السداد في الجواب والتوفيق