﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:17.850 --> 00:00:38.050
والسادس الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امر ان يعيد الوضوء رواه احمد وغيره. نعم يقول السادس الموالاة الموالاة فرض عند الحنابلة

3
00:00:38.200 --> 00:00:57.700
وهو الصحيح من المذهب وهو من المفردات وهو من المفردات فلا يصح الوضوء الا مع الموالاة عند الحنابلة وهو كما قلت من المفردات وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله دليل الحنابلة على هذا الامر

4
00:00:58.150 --> 00:01:22.850
ها مسألة الموالاة والترتيب من فروع قاعدة مفيدة وهي ان امر لا يتناول مكروه هذه من قواعد الحنابلة من اصول فقه الحنابلة الامر لا يتناول في المكروه ما معنى هذه القاعدة؟ معناه اذا امرنا الشارع ان نطوف

5
00:01:23.350 --> 00:01:44.250
فهذا لا يتناول الطواف بغير وضوء فالامر لا يتناول المكروه واضح ولا لا؟ واذا امرنا ان نتوضأ فهذا الامر لا يتناول الوضوء بغير ترتيب وموالاة وهذا وهذه القاعدة يعني قاعدة مفيدة

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.500
تقضي على الاستدلال بالعمومات تقضي على في هذا السياق طبعا انا لا اتحدث عن الاستدلال بالعموم مطلقا. لكن الاستدلال بالعمومات من ضوابطه هذه القاعدة من ضوابطه هذه القاعدة انه لا يتناول الصور المكروهة او السورة التي دلت النصوص الاخرى على انه

7
00:02:04.550 --> 00:02:20.200
اه على انها لا تندرج في هذا الامر. ثم قال اه رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء

8
00:02:20.500 --> 00:02:38.700
هذا هو الدليل وجه الاستدلال انه لو لم تجب الموالاة لامره بغسل هذه اللمعة فقط لو لم تجب الموالاة لامره بغسل هذه اللمعة فقط او امره بغسل القدم فقط لولا الموالاة

9
00:02:38.750 --> 00:03:00.300
ولهم دليل اخر وهو ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالموالاة قط مع انه صلى الله عليه وسلم اخل ببعض الامور الدلالة على عدم وجوبها. فهذان دليلان للحنابلة. ثم بدأ بمسألة اخرى وهي ضابط الموالاة

10
00:03:01.700 --> 00:03:18.050
وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتزل او قدره من غيره نعم يقول رحمه الله وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو او بقية عضو

11
00:03:18.650 --> 00:03:34.300
غسل عضو او بقية عضو حتى بقية العضو له نفس الحكم. حتى ينشف الذي قبله. المذهب صحيح من المذهب وهو منصوص احمد ان ضابط الموالاة ان لا ينشف العضو السابق

12
00:03:34.850 --> 00:04:05.250
ان لا ينشف العضو السابق وهذه الرواية اه هي التي اخذ بها الحنابلة الرواية الثانية ان الظابط هو الا يطول عرفا والا يطول عرفا بمعنى انهم اتفقوا على انه لا يفصل بين الاعضاء بفاصل طويل

13
00:04:05.500 --> 00:04:22.750
لكن ما ضابط الطول؟ فمنهم من قال الا ينشف هذا ضابط الطول ومنهم من قال العرف وهما روايتان منصوصتان عن الامام احمد لكن هنا جاءت معنا المشكلة السابقة نفسها التي هي آآ

14
00:04:23.100 --> 00:04:44.250
اه ترك المشهور عن احمد. يقول الشيخ اه الخلان عن رواية اه طول المكث عرفا يقول هو الاشبه بقوله والعمل عليه وقال ابن الرزيم هذا اقيس في الرواية الثانية هي الاشبه بقوله واحد

15
00:04:44.750 --> 00:05:09.050
وعليها العمل اثنين وهي اقيس ثلاثة ومع ذلك تركوها ومع ذلك تركوها المرداوي له وجهة نظر اخرى حول هذه الروايات التي هي رواية انه ينشف والرواية الثانية انه يضبط بالعرف يعلق على المرداوي على هذا الخلاف له وجهة نظر

16
00:05:09.050 --> 00:05:31.950
اخرى يقول الشيخ المرداوي عن رواية آآ تحديدها بالعرف يحتمل ان هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم رأيت الزركشي قال معناه قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل او طال عرفا

17
00:05:32.150 --> 00:05:51.900
قال في القاعدة الثالثة بعد المئة وهل الاعتبار بالعرف او بجفاف الاعضاء على روايتين بمعنى ان الشيخ المرداوي وايضا هو ينقل عن يرون ان رواية العرف ليست رواية مطلقة وانما تفسر

18
00:05:52.250 --> 00:06:11.550
بنشوف العضو ان ينشف العضو لكن الكلام المنقول عن الشيخ ابن رجب هو الذي نقله هو الشيخ المرداوي موجود في القواعد المطبوع يدل على ان هناك روايات متغايرة يدل على وجود روايات متغايرة

19
00:06:11.600 --> 00:06:31.150
والحقيقة ان الاقرب انها روايات متغايرة انها روايات متغايرة وذلك لوجود الفرق في الواقع في الفروع بمعنى انه قد يصح الوضوء على رواية العرف بمعنى قد يكون الفاصل في العرف

20
00:06:31.600 --> 00:06:47.850
قليل لكن نشف العضو هنا اختلفت الروايات لا يمكن ان نطبق الروايتين على بعض فاما ان نطبق الاولى فيصح واما ان يطبق الثانية فلا يصح الحاصل انه ما عليه الجماهير وهو ظاهر كلام الشيخ ابن رجب

21
00:06:48.100 --> 00:07:13.850
اه انها روايات متغايرة وليست اه روايات يفسر بعضها بعضا نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزمن معتدل او قدره من غيره. يعني قدره من غير الزمن المعتدل والزمن لا يكون معتدلا اما بوجود ريح او بوجود حرارة شديدة او بوجود برودة شديدة او بوجود اي مؤثر يخرج الجو

22
00:07:13.850 --> 00:07:33.050
عن الاعتدال يخرج الجو عن الاعتدال. فالمطلوب هو ان لا ينشف باعتبار الجو المعتدل فقط. فان لم يكن الجو معتدلا فنقدره لو كان معتدلا فنقدره لو كان بمعنى لو توضأ في وقت فيه

23
00:07:33.350 --> 00:07:55.650
اه في اعتدال لا ينشف لمدة ثلاث دقائق مثلا ولو توضأ في جو فيه ريح لنشف في دقيقة فالمعتبر ثلاث دقائق ولو توضأ في زمن فيه ريح. يعني ولو نشف يعني ولو نشف. هذا معنى انه يقدر من غيره. نعم اقرأ

24
00:07:55.650 --> 00:08:15.350
ولا يضر ولا يضر ان جفت اشتغال بسنة كتخليل واسباغ او ازالة وسوسة او وسخ نعم الان سيذكر المؤلف تفصيلات في الموالاة جملة من المسائل فيها احكام مختلفة تتعلق بالموالاة. الجملة الاولى

25
00:08:15.350 --> 00:08:38.650
لانه اذا اشتغل بسنة او اشتغل ازالة وسوسة او اشتغل بازالة وسخ فان الموالاة آآ اذا انقطعت لا تضر لماذا لان هذه الاعمال من جملة اعمال الطهارة من جملة اعمال الطهارة فلا تضر

26
00:08:39.300 --> 00:08:55.250
فلا تضر بانها من جملة اعمال الطهارة وما كان من جملة اعمال الطهارة من الاعمال اثناء الوضوء فانه لا يظر مثل تماما لو جلس الانسان يتوضأ يتوضأ هو الان بالماء واثناء الوضوء

27
00:08:55.650 --> 00:09:21.000
لما كان يعني وهو يتوضأ نشف مع طول الوضوء مع التأكد مع التخليل حينئذ لا يمكن ان نقول انه بطل الوضوء لان الان هذا النشوف في سياق اعمال الايش طهارة في سياق اعمال الوضوء فلا يظر فلا يظر وهذه قاعدة ان ما كان من اعمال الوظوء يعني من جملة اعمال الطهارة فانه لا يظر ثم

28
00:09:21.000 --> 00:09:46.550
المجموعة الاخرى يقول ويظره الاشتغال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او اسراف ونجاسة او وسخ لغير طهارة. نعم. هذه مجموعة ثانية اذا اشتغل بتحصيل ماء  لكي يتمم الوضوء او او نشف الوضوء بسبب زيادة الاسراف

29
00:09:46.700 --> 00:10:09.100
او بسبب انه اراد ازالة نجاسة او وسخ لكن في غير اعضاء الوضوء لكن في غير اعضاء الوضوء فان هذا الفاصل يضر لماذا لانه ليس من جملة اعمال الطهارة يعني لا يتعلق بالطهارة هذي امور خارجة عن الطهارة حتى تحصيل الماء

30
00:10:09.350 --> 00:10:27.700
حتى تحصيل الماء هذا من جملة اعمال اه ليس من جملة اعمال الطهارة. فانتقل تحصيل الماء لاتمام الوضوء هذا من جملة اعمال الطهارة فالجواب لا ليس كذلك لان الحنابلة يرون انه يجب عليك ان تعد الماء مسبقا

31
00:10:28.250 --> 00:10:44.250
يجب عليك ان تعد الماء مسبقا بخلاف ازالة الوسخ اثناء الوضوء من على اعضاء الوضوء فهذا من جملة الطهارة لانه لا يجب مسبقا لانه لا يجب مسبقا وهذا الفرق بين هاتين المسألتين. نعم

32
00:10:45.000 --> 00:11:10.500
وسبب وجوب الوضوء الحدث وسبب وجوب الوضوء الحدث السبب الذي يجعل الوضوء واجبا هو مجرد الحدث ومجرد الحدث فاذا احدث الانسان فقد وجب عليه في ذمته ان يتوضأ هذا هو الصحيح من المذهب

33
00:11:10.900 --> 00:11:35.750
هذا هو الصحيح من المذهب  وعند الحنابلة قول وليس رواية قول اخر ان سبب الوجوب ارادة الصلاة فيجب الوضوء عند ارادة الصلاة وعندهم قول اخر ان سبب الوجوب دخول الوقت

34
00:11:36.250 --> 00:12:00.350
وصارت الاقوال في المذهب ثلاثة صارت في الاقوال ثلاثة  يعني من حيث القياس يبدو انه احسن هذه الاقوال ان سبب الوجوب ارادة الصلاة ارادة الصلاة هذا اقيس يعني انما يجب عليه ان يفعل هذا الفعل عند ارادة الصلاة

35
00:12:00.400 --> 00:12:20.100
يقول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث. نحن عندنا قاعدة يجوز تقديم الشيء او العبادة على شرطها دون سبب الوجوب فلا يجوز ان يتوضأ الانسان او لا يصح عفوا لا يصح ان يتوضأ

36
00:12:21.050 --> 00:12:44.500
قبل الحدث صحيح هذا الكلام اي بنية رفع الحدث للحدث صحيح صحيح يعني لو ان الانسان قبل ان آآ يحدث اي حدث من الاحداث توظأ بنية رفع الحدث الذي سيأتي قلنا له هذا الوضوء ليس له اثر على الحدث. لماذا

37
00:12:45.100 --> 00:13:03.150
لانه لم يوجد سبب الوجوب سبب الوجوب. طيب شرط الوجوب عن المذهب انتهينا من الخلاف السابق على المذهب شرط الوجوب ارادة الفعل الذي يشترط له الطهارة فاذا اراد تحقق الشرط فاذا اراد تحقق الشرف

38
00:13:03.500 --> 00:13:21.200
اذا هذا من امثلة هذه القاعدة نعم ويحل جميع البدن كجنابة طيب يقول رحمه الله تعالى ويحل جميع البدن كالجنابة الحدث يحل جميع البدن. ما معنى يحل جميع البدن؟ يعني انه

39
00:13:21.250 --> 00:13:36.800
لا يختص باعضاء الوضوء يعني انه لا يختص باعضاء الوضوء بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يمس المصحف اذا كان محدثا ولو بغير الاعضاء الاربعة بان الحدث ايش فيه

40
00:13:37.650 --> 00:14:00.650
ليس خاصا بالاعضاء الاربعة والمحدث لا يجوز له ان يمس المصحف وفي المذهب قول  ان الحدث لا يا عم البدن بل يختص بالاعضاء الاربعة لانها التي تطهر لانها التي تطهر

41
00:14:04.450 --> 00:14:27.400
ويبدو لي ان يعني المذهب احسن المذهب احسن بناء عليه لا يجوز مس المصحف في اي آآ يعني جزء من اعضاء البدن اذا كان ليس على طهارة نعم والنية لغتنا القصد ومحلها القلب

42
00:14:27.600 --> 00:14:46.750
فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. طيب بدأ الان بمباحث النية ومباحث النية طويلة عند الفقهاء يقول والنية لغة النية لما كانت شرطا تحدث عن ماهيتها وعن شروطها وبعض الاحكام الخاصة بها

43
00:14:47.050 --> 00:15:03.400
النية لغة القصد ومحلها القلب قوله ومحلها القلب انما اتى به ليرتب عليه النتيجة التالية وهي انه لا يضر سبق اللسان لانه ليس محلها اللسان حتى يضر سبق اللسان ومحلها ايش

44
00:15:03.450 --> 00:15:26.300
القلب فلو نوى انه شاء يصلي العشاء  طبعا هذا مثال للتقريب ونطق بلسانه انه سيصلي المغرب فلا يضر هذا النطق فلا يظر هذا النطق لماذا؟ لان محل النية القلب فقط. طيب

45
00:15:26.900 --> 00:15:53.250
يقول اه بغير قصده ويخلصها لله تعالى لم يبين المؤلف تعريف النية شرعا فنيا شرعا قصد رفع الحدث او قصد اعلن لا يصح الا برفع الحدث  وسيذكر المؤلف هذا التعريف لكن بطريقة اخرى المهم شرعا

46
00:15:53.600 --> 00:16:22.050
شرعا النية شرعا في الوضوء قصد رفع الحدث قصد رفع الحدث  يقول شرط النية عند الحنابلة ليست من الفروض بل من الشروط ليست فرضا بل شرط  وفي المذهب قول انها من الفروض

47
00:16:23.350 --> 00:16:41.450
وانها تساوي المذكورات سابقا في الاهمية بل تزيد لكن الصحيح من المذهب انها شرط نعم اقرأ شرط وهو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودنا ولا عدم لذاته

48
00:16:42.200 --> 00:17:06.400
نعم بطهارة الحدث كلها؟ لا عندك حدث نعم. او الاحداث عندك الحدث لطهارة الحدث في المتن الحدث ايه النسخة الثانية الاحداث بزيارة الحدث كلها لحديث انما انما الاعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم

49
00:17:06.500 --> 00:17:24.500
وتيمم وله مستحبات الا بها طيب قوله لطهارة الاحداث بين الشيخ رحمه الله المقصود في طهارة الاحداث وهي الوضوء والغسل والتيمم ففي هذه الاحداث كلها ففي هذه الطهارات كلها لا تصح الا

50
00:17:24.800 --> 00:17:39.700
بالنية فان لم ينوي فان الطهارة لا تصح فلو غسل الاعضاء الاربعة بغير نية رفع الحدث او بغير نية آآ فعلا لا يصح الا بالطهارة فان هذا الوضوء لا يصح

51
00:17:39.800 --> 00:17:55.350
وقول الحديث انما الاعمال بالنيات هذا الحديث نص على اشتراطه يعني انما صحة الاعمال واعتبارها شرعا تترتب على النية ولهم دليل اخر الحنابلة وهو ان الوضوء من الاعمال التي يثاب عليها

52
00:17:55.850 --> 00:18:13.450
ولا ثواب الا بنية اجماعا وهو ان الوضوء من الاعمال التي يثاب عليها ولا ثواب الا بنية بالاجماع فهذان دليلان على اشتراط النية لصحة اه الطهارات كلها من جميع الاحداث

53
00:18:13.600 --> 00:18:32.450
ثم بدأ بتفصيل الكلام نعم فينوي رفع الحدث او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم. اي بالطهارة. الان الحنابلة لا تتحقق عندهم النية الا اذا تحقق احد هذين الامرين

54
00:18:32.950 --> 00:18:50.700
والا لا تتحقق النية الاول ان ينوي رفع الحدث فينوي رفع الحدث وامره واظح ينوي رفع الحدث امره ينوي ان الحدث الذي حصل له يرفعه او الوصف الذي قائم اه في القائم في بدنه يرفعه يقول

55
00:18:51.050 --> 00:19:05.300
او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اما ان يقصد هذا او يقصد هذا يعني يفصل المؤلف الكلام عن مسألة او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها فيجب

56
00:19:05.350 --> 00:19:30.650
ان نفهم هذه القضية يعني اما ان الوقائي رفع الحدث او ينوي انه يتوضأ ليفعل فعل لا يباح فعله الا في الطهارة احد النيتين كافي ومجزئ وسيتحدث المؤلف عن اه الثاني بشيء من التفصيل يقول اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف

57
00:19:31.350 --> 00:19:53.400
هذا تمثيل لماذا؟ او لاي شيء؟ تمثيل لما لا يصل الثاني وهو الذي لا يصح الا بالطهارة. فاذا نوى انه سيتوظأ ليصلي لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى انه سيتوضأ ليصلي او ليطوف او ليمس المصحف الوضوء حينئذ صحيح. لماذا؟ يقول لان ذلك

58
00:19:53.400 --> 00:20:21.550
الزموا رفع الحدث لماذا؟ ما وجه استلزام هذا الامر لرفع الحدث وجهه ان هذه الامور لا تصح الا مع ارتفاع الحدث ولهذا جعل نيتها تستلزم رفع الحدث وهذا صحيح وهذا صحيح لان فعل الصلاة الصحيحة يتنافى مع وجود الحدث فاذا نوى انه سيصلي فهذا يشتمل على نية

59
00:20:21.550 --> 00:20:38.150
رفع الحدث نعم فان نوى انما طهارة او وضوءا واطلق او غسل او غسل هذه مسألة ايضا هذا متفرع على الطهارة لما لا يباح الا بها فان نوى طهارة او وضوءا

60
00:20:38.250 --> 00:20:55.350
اه او اطلق فانه لا يصح لماذا لانه اذا نوى طهارة مطلقة. ما معنى نوى طهارة مطلقة يعني نوى طهارة لا تتعلق لا بصلاة ولا بطواف ولا بمسح مصحف واضح

61
00:20:55.500 --> 00:21:14.400
فان الطهارة لا تصح لماذا؟ قالوا لانه لم يأتي بالنية المعتبرة الم نقل ان النية لا تتحقق الا بتحقق امرين هو الان لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ايش ان تكون لما لا يفعل الا بها من الاعمال

62
00:21:14.650 --> 00:21:32.500
لا تصح اي انسان جاء ليتوضأ وضوءا مطلقا فقط لم ينوي انه يرفع الحدث ولم ينوي انه سيصلي لم ينوي شيئا فهذه الطهارة اسم الشيعة لا تصح لكن من المعلوم المتأكد

63
00:21:32.650 --> 00:21:51.800
انه هذه المباحث مباحث نظرية مباحث نظرية يعني لا يوجد احد يذهب للوضوء ولا ينوي لا رفع الحدث ولا انه سيصلي. واضح ولا لا لكن لو حصل فعرفنا حكمه. وانا اؤكد على هذه القضية حتى لا يعني يتشوش احد

64
00:21:51.900 --> 00:22:12.800
من آآ انه يتصور قسم ثالث انه لم ينوي لا رفع الحدث ولا فعل لا يصح الا بها. هذا القسم الثالث قد يوجد لكنه غير متصور وغير واقع لان الذي يتوظأ غالبا سينوي رفع الحدث دائما او دائما سينوي رفع الحدث او سيتوظأ لانه

65
00:22:12.850 --> 00:22:28.300
سيصلي او سيتوظأ لانه سيصلي. الحاصل فقط انا اريد انه انبه الى انه اشبه ما تكون بالنظرية. لكن علينا ان نفهم كلام العلماء فهذا كلامكم انه هذا الانسان لم ياتي بالنية المعتبرة

66
00:22:28.450 --> 00:22:49.950
بالشرع فلم يصح وضوءه. القسم الثالث او النوع الثالث من المسائل او غسل اعضاءه؟ او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة او ليعلم غيره او للتبرد لم يجزئه. اذا غسل اعضاءه بقصد ازالة النجاسة او بقصد تعليم الغير او بقصد تبريد

67
00:22:49.950 --> 00:23:07.100
بها فهذا ابعد من المسألة السابقة لانه لم يأتي بنية الطهارة اصلا لم يأت بنية الطهارة اصلا الذي اتى نوى الوضوء المطلق اهون منه فاذا نحن عندنا الان ثلاث مراحل اما ان ينوي

68
00:23:07.300 --> 00:23:24.200
النية المعتبرة شرعا بقسميها او باحد قسميها او ان ينوي نية مطلقة او الا ينوي او الا ينوي فلا يصح الوضوء الا بالقسم الاول فلا يصح الوضوء الا بالقسم الاول. طبعا دليل هذه المسائل كلها هو نفس ادلة

69
00:23:24.200 --> 00:23:50.450
اشتراط النية هي نفس ادلة اشتراط النية. نعم وانما صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا. وان نوى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا   اذا توضأ بنية ان يصلي الظهر فقط فالصحيح من المذهب المعتمد ان الطهارة صحيحة

70
00:23:51.300 --> 00:24:18.300
لماذا قالوا لانه اتى بالنية المعتبرة شرعا اتى بالنية المعتبرة شرعا فارتفع الحدث واذا ارتفع الحدث صار طاهرا لكل الاعمال. صار طاهرا لكل الاعمال التي يشترط لها الطهارة بمعنى انه اه لا يشترط انه اذا توضأ ينوي انه يتوضأ ليصلي وليقرأ القرآن وليطوف وليمس المصحف انه لابد ان ينوي جميع

71
00:24:18.300 --> 00:24:39.300
مع هذه الامور حتى يصح له ان يفعلها بل لو نوى واحدا منها لكفى لاتيانه بالشرط المعتبر في النية. وهذا ظاهر ان شاء الله نعم وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفعه فقط يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة

72
00:24:39.700 --> 00:25:00.400
يعني ولا ينوي رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فان نوى رفع الحدث لم يصح الوضوء لماذا؟ قالوا لوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده بوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده

73
00:25:00.650 --> 00:25:25.200
فكيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود واضح اذا لا يجوز لمن اه حدثه دائم مثل المستحاضة ومن به سلس بول ان ينوي رفع الحدث اذا ماذا ينوي استباحة الصلاة او استباحة الطواف او استباحة قراءة القرآن

74
00:25:25.600 --> 00:25:43.950
واضح فان نوى رفع الحدث فلا يصح بان هذه النية يوجد في الواقع ما يناقضها. كيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود هذا على المذهب نحن نقرر المذهب نعم ثم قال

75
00:25:44.750 --> 00:26:10.950
نعم. يقول ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب انه يرتفع حدثه هو لا ينوي روح الحدث لكنه اذا نوى استباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هذا صحيح من المذهب وهو المشهور وعليه الجماهير من الحنابلة

76
00:26:12.350 --> 00:26:46.800
ان حدثه يرتفع  فقيل يرتفع حدثه الذي من اجله توضأ يعني وليست داعم بمعنى انها ترتفع الاحداث الا الدائم منها الا الدائم منها  وقيل اه لا يرتفع الحدث اصلا مطلقا

77
00:26:49.750 --> 00:27:14.750
وهذا الاخير ما لا اليه المرداوي لكن مع ميل المرداوي له ليس هو المذهب الى المذهب هو ماذا يرتفع الحدث مطلقا حتى الدائم حتى الدائم انما التعارض يوجد وين بالنية

78
00:27:15.200 --> 00:27:32.200
في النية لا تنوي لكنه اذا نويت استباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هل اتضح لكم الجمع بين مسألتين  في المذهب اقوال لان هذه المسألة هذه طبعا هذه الاقوال في المذهب ستجدها هي الاقوال

79
00:27:32.300 --> 00:27:52.950
في الخلاف العالي غالب او كل الخلاف اللي يذكره داخل المذهب هو غالبا يمثل ايش الخلاف العالي المرداوي تبنى قضية انه لا يرتفع الحدث والقول الثاني الذي هو يرتفع الحدث الذي اه من اجله توظأ تبناه الماجد

80
00:27:53.550 --> 00:28:09.350
ومع وجود المجد والمرداوي الا ان المذهب يعني لم يوافق لا هذا ولا هذا نعم ولا يحتاج الى تعيين النية فرض ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ لا يحتاج من حدثه دائم

81
00:28:09.900 --> 00:28:30.050
اذا نوى استباحة الصلاة ان ينوي فرضا معينا ولا ان ينوي انه للفرظ لماذا؟ لان الطهارة ارتفعت لان الحدث ارتفع شرعا والطهارة صحيحة فلا يحتاج الى هذه النية المعينة واضح

82
00:28:30.300 --> 00:28:47.650
فعند الحنابلة الحقيقة جمعوا مجموعة من الاحكام بالنسبة لمن حدثوا دائم قد يبدو للناظر فيها انها لا تنسجم لكن هي تنسجم من في قواعدهم على قواعدهم تنسجم فهو الان اذا نوى استباحة الصلاة

83
00:28:47.750 --> 00:29:04.600
لا يحتاج ان ينوي الفريضة حتى لو نوى سباحة صلاة النافلة ارتفع لماذا؟ لان هذا الوضوء وضوء شرعي يرفع الحدث وضوء شرعي يرفع الحدث. نعم فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس قال في المبدع

84
00:29:06.050 --> 00:29:24.000
فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس هذا نوع آآ يعني من التكرار او من التأكيد او من التأكيد لان قوله وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني ولا ينوي

85
00:29:24.450 --> 00:29:47.600
رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فهذا تصريح بالمفهوم فقد نعتبره يعني اه تكراره قد لا نعتبره. نعم ويستحب نطقه بالنية سرا ويستحب نطقه بالنية سرا  النطق بالنية قسم الى قسمين اما ان يكون جهرا

86
00:29:48.300 --> 00:30:10.400
فهذا لا يستحب عند الائمة الاربعة وعند جميع الائمة القسم الثاني احمد وغيره رحمهم الله القسم الثاني ان ينطق بالنية ولكن سرا وصحيح من المذهب وعليه اكثر الحنابلة انه مستحب

87
00:30:11.350 --> 00:30:51.500
انه مستحب   وعن الامام احمد رواية اخرى انه لا يستحب وهو المنصوص عنه   هذه المسألة هذه المسألة اول مسألة تمر معنا انه الحنابلة خالفوا احمد لان لانه لا اعلم انه عن الامام احمد

88
00:30:51.750 --> 00:31:08.500
رواية باستحباب ايش النطق سرا المنصوص عن احمد انه لا يستحب انا شخصيا لم يمر علي يعني رواية عن الامام احمد بعد بحث قد لا يكون بحثا مستقصيا لكن بعد البحث

89
00:31:09.450 --> 00:31:30.900
آآ نوعا ما لم يمر عليه. فاذا تقرر هذا وصح فهذا الموضع اول موضع يمر علينا يكون الحنابلة يعني خالفوا آآ الامام احمد فجاءوا بقول تبنوه وصار هو المذهب مع انه نصوص احمد يخالفه وليس عنه رواية اخرى توافق

90
00:31:31.250 --> 00:31:57.400
المذهب نعم تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز. طيب هذه التتمة في بقية شروط الوضوء هذه التتمة هي في بقية شروط الوضوء فيشترط له الاسلام والعقل وهذا كاي عبادة كسائر العبادات فجميع العبادات يشترط لها

91
00:31:57.550 --> 00:32:22.900
الاسلام والعقل. نعم  وتمييز وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وتمييز يشترط لصحة الوضوء التمييز لماذا؟ لان سن التمييز هو اقل سن يمكن معه قصد العبادة لان سن التمييز هو اقل سن يمكن معه قصد العبادة

92
00:32:23.250 --> 00:32:47.400
ونحن نقول ان النية شرط لصحة الوضوء ونحن نقول ان النية شرط لصحة الوضوء فلابد ان نشترط اقل سن يتصور معه وجود القصد والنية ثم قال واباحته يشترط لصحة الوضوء ان يكون الماء مباحا عفوا

93
00:32:47.500 --> 00:33:07.000
وطهورية ماء وطهورية ماء هذا تقدم معنا في باب المياه انه لابد لصحة الوضوء بالماء ان يكون الماء طهورا وتقدم معنا متى يكون طهور؟ ومتى يكون طاهر؟ ما يتعلق بتفصيل المياه بشكل واضح

94
00:33:07.100 --> 00:33:24.200
ثم قال واباحته يشترط لصحة الوضوء ان يكون الماء مباحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والعلماء يقولون معنى فهو رد يعني مردود

95
00:33:24.350 --> 00:33:47.200
يعني مردود على صاحبه وهذه المسألة وهي اباحة الماء من فروع قاعدة فقهية مهمة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله وهي ان العبادات الواقعة على وجه محرم لا تصح فلا شك انه يحرم على الانسان ان يتوضأ بماء محرم

96
00:33:47.700 --> 00:34:07.550
مغصوب او لاي سبب لا شك انه يحرم عليه. فهذه العبادة واقعة على وجه ايش محرم فلا تصح طبعا ذكر الشيخ رحمه الله ابن رجب اربع اقسام بهذه القاعدة المهمة المفيدة التي يحصل بطالب العلم ان يراجعها نعم

97
00:34:09.600 --> 00:34:37.850
وانقطاع موجب نعم لا وازالة ما يمنع وصول وصوله الى البشرة من شروط صحة الوضوء ان يزيل كل شيء يمنع وصول الماء الى البشرة لماذا كيف ايه لماذا اصبح هذا صحيح

98
00:34:39.550 --> 00:35:04.500
اه صحيح لا اقصد انا يعني التعليل القريب ليس البعيد يعني لماذا نشترط هذا الشرط ها لم ايه هو يقول آآ لماذا لا يصح الوضوء الا بالوصول صحيح ليحصل الغسل السنا نقول ان الوضوء هو غسل واسباب

99
00:35:05.250 --> 00:35:26.800
كيف سيحصل الغسل والاسباغ والعضو مغطى بما يمنع وصول الماء فانك اذا غسلت عضو عليه ما يمنع صلبه الماء انت لم تغسل العضو لان الماء لم يصل الى العضو. اذا تعليل قوله وازالة ما يمنع اصوله الى البشرة. ان الغسل والاسباغ واجب ولا يمكن مع وجود حائل وحاجز بين الماء والبشرة

100
00:35:28.900 --> 00:35:51.750
ثم قال ها يبدو من كلامهم رحمهم الله انه يتناول الواجب والسنة هذا ظاهر كلامهم لا سيما في هذا الموضع فانهم عللوا بالاسباغ وهو شرط للصحة  افهم ايه اقول الاسباغ يشمل الواجب والسنة

101
00:35:52.300 --> 00:36:17.150
فالتثليث من الاسباغ مسنون وانقطاع موجب يشترط لصحة الوضوء ان ينقطع الموجب لماذا؟ التعليل ظاهر. لان استمرار خروج الموجب منافي للوضوء لان استمرار خروج الموجب منافي للوضوء والوضوء لا يصح مع وجود ما ينافيه

102
00:36:19.300 --> 00:36:39.800
ثم قال رحمه الله تعالى ولوضوء فراغ استنزاعنا واستجماره. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار. هذا آآ تقدم معنا اليس كذلك في باب الاستنجاء والروايات عن الامام احمد واختلاف الحديث والفاظه في البخاري

103
00:36:40.100 --> 00:37:00.450
وتقدم ان شاء الله موضحا نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه يشترط لصحة هذا النوع من الناس وهو من حدثه دائم دخول الوقت فان توظأ قبل دخول الوقت فلا يصح. وعللوا بتعليم

104
00:37:01.450 --> 00:37:24.850
وهو ان طهارة من حدثه دائم طهارة ظرورة والظرورة تقدر بقدفها ومن تقديرها الا يتوضأ قبل دخول الوقت وقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه قوله لفرظه

105
00:37:25.000 --> 00:37:40.000
معنى هذه العبارة انه انما نشترط هذا الشرط اذا اراد ان يتوضأ ليصلي فريضة الوقت اما اذا اراد ان يتوضأ لامر اخر غير الفريضة فله ان يتوضأ في كل وقت مثل ان يتوضأ للطواف

106
00:37:40.050 --> 00:37:55.650
مثل ان يتوضأ لنافلة الى اخره فهذا لا يشترط له في حقه هذا الشر فاذا توظأ في وقت الظهر ليصلي العصر فالوضوء وش فيه لا يصح واذا توضأ في وقت الظهر ليطوف

107
00:37:56.150 --> 00:38:22.350
فيصح لا يصح طيب واذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر اذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر فيجوز ان يطوف لكن لا يجوز ان يصلي لانهم قالوا ان هذا الشرط فقط لمن اراد ان يتوضأ لاداء الفريضة

108
00:38:23.000 --> 00:38:41.200
نعم فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع حدثه اذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب اذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب

109
00:38:41.250 --> 00:39:03.900
وهو محدث وهو محدث لكنه الان توظأ وظوءا كاملا بنية ان يفعل امرا مسنونا لا واجبا فعلى المذهب ارتفع حدثه وهذا هو الصحيح من المذهب والمشهور وعليه جماهير الحنابلة تعليلهم ظاهر وهو انه اتى بالطهارة الشرعية المطلوبة

110
00:39:04.500 --> 00:39:23.500
بنيتها بنيتها؟ لماذا نقول اتى بها بنيتها؟ لان هذه المسنونات ايضا لا تصح الا بالطهارة فهي من الافعال التي لا تصح الا بالطهارة فينطبق عليها تعريف الطهارة وعن احمد رواية انه لا يرتفع

111
00:39:24.550 --> 00:39:51.300
عن احمد رواية وليست قول رواية انه لا يرتفع  لان السنة اقل من الواجب طبعا الراجح بوضوح الاول لكن هذا الخلاف يقتضي ان الانسان يعني اي يحتاط ان ان يعني يحتاط احتياط والا فهو

112
00:39:51.400 --> 00:39:57.251
مرجوح تماما نعم نكتفي بهذا