﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله ربه القياسي وهو والمخالفات  اللهم والله دلالة تقدم معنا امس الكلام على مفهوم الموافقة سبق تأليف المفهوم وهو

2
00:00:50.050 --> 00:01:08.700
وما دل عليه اللفظ لها في محل النور. وذكرنا انه قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اما مفهوم موافقتي فهو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا به في الحكم سواء كان

3
00:01:08.900 --> 00:01:28.900
اولى او مساويا واضح؟ ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. سواء كان اولويا او مساويا. وقل ان شئت تعريف النافذ رحمه الله هو اعطاء الحكم الذي ثبت للمنطوق به المسكوت عنه سواء كان

4
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
اولى او مساوية باش يكون التعريف شامل لكما الا ان بعض المحققين من المتأخرين يعبروا عن المفهوم الاولوي فحو الخطاب ويعبر عن المفهوم المساوم لحم الخطاب. وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحمه دعاه المحتدي. وآآ

5
00:01:49.050 --> 00:02:16.350
من اسماء مفهوم الموافقة يسمى ايضا كما سبق معنا ويسمى مفهوم الخطاب صحيح وابو حنيفة هادي كلها اسماء اذن الخلاصة التي استفدناها امس ان هذه الدلالة تسمى عند الجمهور بمفهوم الموافقة. فهي اولا من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. وهي ثانيا من

6
00:02:16.350 --> 00:02:37.950
دلالات الألفاظ لا من القياس واضح؟ هذا الذي ذكرناه امس واقتصرنا عليه من قول هو قول الجمهور ان دلالة المفهوم  من دلالات الالفاظ لا دلالة قياسية وهل هي من المنطوق او من المفوق؟ واختلف في ذلك

7
00:02:37.950 --> 00:03:01.750
اذا الذي ذكرناه امس هو الراجح والان ان شاء الله سنزيد ثلاثة اقوال في المسألة هاديك مفهوم الموافقة اللي تكلمنا عليه امس بقسمين المساوي اختلف فيه القول الثاني فيه قال بعضهم ومنهم الشافعي رحمه الله قال دلالة مفهوم الموافقة المساوي دلالة قياسية

8
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
اذن القول الثاني ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية وعليه فليست لفظية لا علاقة لها بدلالة الالفاظ. ما كنا نتحدث عنه امس على هذا القول لا علاقة له بدلالات الالفاظ. وانما هو داخل في في

9
00:03:21.750 --> 00:03:41.100
قياس المسمى بالقياس الجلي او القياس في معنى الاصل القياس الجلي او القياس في معنى الارض وهو الذي يكون فيه الالحاق بنفي الحاق فرع باصل بنفي الفارق لعدم الفارق المؤثر. اذا المقصود القول الثاني

10
00:03:41.700 --> 00:04:08.050
قول الشافعي رحمه الله وبعض الاصوليين وهو ان مدلول دلالة الموافقة ها؟ ثابت بالقياس لا بالمفهوم لاحظ الى قلنا قياسية لا يجوز ان نقول اش ثابتة بالمفهوم لئلا يتناقض القول اذن هذا القول الثاني هي قياسية وعليه فريسة من قبيل المفهوم لان الى كانت من قبيل المفهوم غتكون لفظية

11
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
ويوجد تناف بين القياس وما دل عليه باللفظ. انما دل عليه باللفظ لا يحتاج الى قياس ولا لا؟ لان اللفظ يشمل لان اللفظ يعم وهو يدل عليه فلا يحتاج للامتياز. وان قلنا ان دلالته قياسية فمعناه ان هذه اللفظية ليس مفهوما من اللفظ فيحتاج

12
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
لإثبات حكم المسكوت عنه يحتاج الى الى القياس واضح لك الآن؟ اذا القول الثاني قال لك ا سيدي مفهوم الموافقة دلالته قياسية لا لفظية وعلي فالامام الشافعي رحمه الله ومن معه من الاصوليين كيف يقررون ما كنا نقرره امس من الاحكام

13
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
انتبه الأمثلة كلها لي مثلنا بها امس يوافق الشافعي رحمه الله وغيره ممن يقول ان الدلالة قياسية يوافق على اثبات الحكم اما اننا نختلف في طريق اثبات الحكم لاحظ امس مثلا مثلنا بمفهوم الموافقة بقوله تعالى فلا تقل لهم اف. قلنا هذا

14
00:05:08.050 --> 00:05:29.050
رفض ما الذي بمفهومه الاولوي على تحريم الضرب من باب اولى؟ هل يخالف في هذا الشافعي؟ ابدا لا يخالفه. وانما يخالف في طريق اثبات في الحكم للضرب فهم يقولون لم يستفد هذا من اللفظ وانما استفيد من القياس قيس المسكوت عنه على المنطوق به

15
00:05:29.050 --> 00:05:43.350
لاحظ المنطوق به الذي هو تحريم التأفيف. هذا دل عليه بالنص. وما دل عليه بالنص اش كيتسمى في باب القياس؟ الأصل. هذا هو الأصل نقيس عليه اذ حكمه ثابت بالنص واضح

16
00:05:43.450 --> 00:06:03.450
ولكن تحريم الضرب هل حكمه ثابت باللفظ؟ ابدا اذا هذا فرع عاد غادي نقيسوه اذا فكيف يفعلون؟ كيقولوا قيس الضرب على التأثيف بجامع لوجود العلة الجامعة وهي مطلق الأذى في كله وجود

17
00:06:03.450 --> 00:06:23.450
بل وجود الاذى في في الفرع اكثر من وجوده في الاصل وهذا هو اللي كيتسمى القياس الجلي اذا كان وجود العلة في فرع اقوى من وجودها في الاصل يسمى في باب القياس القياس الجري. او يمكن ان نقول بجامع عدم

18
00:06:23.450 --> 00:06:48.000
المؤثر بينهما وهذا كيتسمى القياس في معنى الأصل القياس الذي يكون يكون فيه الإلحاق بنفي الفارق يسمى في باب القيام القياس في معنى الاصل حتى هادي طريقة ممكن نقولو قيس الضرب على التأفيف بجامع عدم الفارق المؤثر بينهما لانه ما كاينش شي فرق اش؟ مؤثر بين

19
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
من الضرب والتأثيث في اه العلة العلة الذي هي الايداع موجودة هنا وموجودة هناك بل قلنا وجودها في الدرب من وجودها في التأليف وهذا ماشي شرط لاحظوا في باب القياس هل يشترط ان يكون وجود العلة في الفرع اكثر من وجوده في الاصل؟ هل هذا

20
00:07:08.000 --> 00:07:34.000
شرط ليس بشرط هنايا لقيناه مع انه ليس بشرط موجود اذن هذا يقوي عدم الفارق بينهما كيدل على اشتراكهما في المعنى على اتفاقهما في العينية هذا كيقوي الإلحاق اذا فالحق الفرع الذي هو الضرب بالتأفيف في الحكم الذي هو التحريم. علاش لحقنا الضرب بالتأهيل في الحكم؟ وعطيناه حتى هو التحليل

21
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
بوجود العلة الجامعة التفويض لاتفاقهما في العلة او قل لعدم الفارق قل ما شئت الا قلت لعدم فريق قياسي في معنى الاصل ايلا قلت لاتفاقهما في العلة والعلة في الفرع اقوى منه القياس الجديد. فهمت؟ واضح الكلام؟ اذا الشافعي لم يخالف في الحكم

22
00:07:54.000 --> 00:08:20.150
عندما خالف في طريق ثبوته ان الذين ياكلون اموال اليتامى هذا قياس مساوي الشافعي رحمه الله يقول بتحريم احراق مليتهم ايضا يقول به كإحراق كأكله ولكن كيف يثبت ذلك؟ يثبت ذلك بطريق القياس لا بطريق المفهوم. فيقول قيس الإحرام لأنه فرع ليس منصوصا

23
00:08:20.150 --> 00:08:37.500
ليس الاحراق على الاكل بجامع الاتلاف في كل الاتلاف حاصل بالاحراق كما هو حاصل للأكل فقيس الإحراق على الأكل بجامع الإتلاف في كل هادي هي العلة في الحكم الذي هو التحريم

24
00:08:37.500 --> 00:08:58.450
الاكل اكل مالية محرم كذلك احراقه محرم ولكن شنو طريق؟ اثبات الحكم القياس عند الشافعي رحمه الله. واضح الخلاف؟ مفهوم اذن كل ما متلنا به امس يمكن التمثيل به اليوم الان على هذا القول الا ان الدلالة هنا قياسية مهمة

25
00:08:58.450 --> 00:09:17.600
هذا هو القول الثاني مفهوم واضح مزيان؟ اذا بعض الاصوليين خالف في مفهوم الموافقة في دلالته مدلول مفهوم الموافقة يعني المعنى المستفاد من مفهوم الموافقة قال اش؟ انه ثابت بالقياس الجديد وليس ثابتا باللفظ

26
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
اي ان اللفظ لا يدل عليه الا قلنا ثابت بالقياس نقول لا بالمفهوم ان لا يتناقض هذا واضح اذا اشار الناظم لهذا القول تخلو من البيت يقول رحمه الله دلالة الوفاق للقياس وهو وهو الجديد دلالة الوفاق اي الموافقة

27
00:09:37.600 --> 00:09:57.500
والكلام على حدف مضاف دلالة مفهوم الوفاق واش معنى الوفاق؟ موافقة وقد ذكرت لكم قبل ان فعلى له مصدران في اللغة ولا لا؟ فعال ومفاعلة لفعل الفعال والمفاعلة كنقولو وافق وفاقا وموافقة

28
00:09:57.500 --> 00:10:24.850
جادل جدالا ومجادلة لفاعلة الفعال والمفاعلة دفاعا على يجعل فعالا او مفاعلة في نمية الافعال اذا يقول رحمه الله دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم الموافقة تعزى دلالة مبتدأ والخبر هو الجملة ديال تعزى لدى اناس الجملة ديال تعزة هداك هو الخبر دلالة الوفاق تعزى لدى اناس

29
00:10:24.850 --> 00:10:46.250
القياس تنسب للقياس لدى اناس من هؤلاء الاناس؟ الشافعي وبعض الاصوليين. شي خاص الشافعي وبعض الاصوليين الذي يقول رحمه الله دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم موافقة الوفاق فسروا بالموافقة الا كانت عندك الموافقة اوضح

30
00:10:46.350 --> 00:11:02.100
الى كان الوفاق عندك مثل الموافقة لا تحتاج لتفسيره. واضح دلالة مفهوم الوفاق اي الموافقة لاحظ هذا لي قلنا يعزى عندهم للقياس اشمن مفهوم الموافقة؟ الاولوي او المساوي ايهما؟ ما عندنا

31
00:11:02.100 --> 00:11:25.400
قال دلالة الوفاق تعزى للقياس لدى اناس ما قالش الاولوي مطلقا واضح الكلام؟ دلالة مفهوم الموافقة سواء كان اولويا او مساويا تعزى وتنسب لدى اناس من عند لدى عند اناس من الاصوليين ومنهم الشافعي

32
00:11:25.400 --> 00:11:45.400
للقياس انسبها للقياس ايلا بغيتي تنسب هاد الدلالة للقياس اش غتقول؟ قياسية هدا هو النسب غتلحق يا النسب ونسبها للقياس قول دلالة مفهوم الموافقة قياسية واضحين الكلام ماشي نقصو الدلالة نفسها لا المدلول ديالها لأن حنا لي كنقولو بالدلالة انهم فلا يقولون بأنها

33
00:11:45.400 --> 00:12:09.500
دلالة موافقة. واضح الكلام؟ اذن المدلول ديال جلالة الموافقة عندنا نحن نحن نسمي ذلك المدلول. فذلك المدلول اش؟ قياسي ليس ليس مفهوما مفهوم موافقة ليس مفهوما اصلا وانما هو قياسي تعزل لدى اناس اذا فقل دلالة ذلك قياسية

34
00:12:09.500 --> 00:12:25.000
والعزو والنسب قل قياسية مفهوم؟ اشمن قياس هذه الدلالة تعزى للقياس عند بعضهم اي نوع من انواع القياس لأن القياس انواع كما سيأتي ان شاء الله اي نوع هذا من انواع القياس؟ قال وهو الجلي

35
00:12:25.000 --> 00:12:42.900
هادي جملة اعتراضية وهو الجلي تعزى للقياس اشمن قياس؟ وهو القياس الجلي والقياس الجلي هو الذي يكون فيه وجود العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل. او قل القياس

36
00:12:42.900 --> 00:13:10.850
في معنى الاصل تعزل لدى اناس للقياس اشمن قياس؟ القياس في معنى الاصل اذا قلنا ان الالحاق بنفي الفارق. الحق الاحراق بالاكل عدم الفارق المؤثر علاش كنقولو قياس الأولى هو هداك هو القياس في الجنين اسم من اسمائه يسمى القياس الجميل القياس الأولى اسم من اسمائه هو نفسه واضح الكلام

37
00:13:10.850 --> 00:13:32.650
اذا هذا القول الثاني في المسألة ان دلالة مفهوم الموافقة اش قياسية واضح؟ يقول رحمه الله دلالة الوفاق تعزى لدى اناس للقياس اي هي قياسية وهو القياس الجليل هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة في مفهوم الموافقة

38
00:13:33.550 --> 00:13:53.550
انه ان دلالته لفظية مجازية. القول الثاني قال اصحابه دلالة مفهوم الموافقة لفظية ولكن مجازية ماشي من قبيل المفهوم وقد عرفتم قبل لما تحدثنا عن تعريف منظور اش قررنا هناك؟ ان المجاز من المنطوق ولا لا؟ لما عرفنا المنطوق

39
00:13:53.550 --> 00:14:13.550
قلنا ومنه المجاز المجاز في من المنطوق لماذا؟ لانه لابد له من قرينة تعين المراد فالقرينة التي تكون مصاحبة المجازي تعين المراد تدل على ان اللفظ وضع لذلك المعنى وهذا هو المنطوق كما سبق وهو الذي اللفظ به يستعمل

40
00:14:13.550 --> 00:14:33.550
اذن القوم الثالث قالوا دلالة الموافقة اللفظية ماشي قياسية ولكن هل هي لفظية من قبيل المفهوم كما قررنا؟ لا لا لا لفظية مجازية اذا هي من قبيل المنطوق على هذا. اي مجاز هذا مجاز مرسل. لفظية مجازية اي نوع من انواع من انواع المجاز؟ المجاز

41
00:14:33.550 --> 00:14:55.450
اسأل مرسل والمجاز المرسل كما تعلمون هو التي تكون علاقته غير المشابهة. ما هي العلاقة هنا؟ العلاقة هنا هي الجزئية اطلق الجزء واريد الكل او قل اطلق الاخص واريد الاحد. وذلك معروف في مجاز المرسل. اطلق الاخص مثلا في المثال الاول

42
00:14:55.450 --> 00:15:11.300
اطلق الاخص الذي هو التأثيث واريد الاعم الذي هو الايذاء اطلق الاخص الذي هو اكل مال اليتيم واريد ان اعم الذي هو الاتلاف. اذ الاتلاف يدخل فيه الاكل وغيره من انواع الاتلاف. الايداع

43
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
او يدخل فيه التأفيف والضرب والسب والشتم كل ذلك يدخل فيه. نعم. اذا فاطلق الاخص واريد الاعم وهذا مجاز مؤتمن اذن وعليه فيكون من قبيل المنطوقين لا من قبيل المفهوم. لأن المجاز منطوق كما سبق تقريره. نعم. واضح الكلام؟ اذا القول الثاني

44
00:15:31.300 --> 00:15:54.550
قالوا دلالة مفهوم الموافقة دلالة اجمل لفظية مجازية على هذا القول يحتاج الى القياس ابدا لا يحتاج وعلى هذا القول هل تحريم الضرب المأخوذ من الاية المستفاد. هل هو ثابت بالمفهوم او بالمنطوب؟ بالمنثور. اذا فنقول قول الله تعالى فلا تقل

45
00:15:54.550 --> 00:16:10.750
لهما اف المعنى كأنه قال لا تؤذيهما اطلق الاخص اللي هو التأفيف واريد الاعم اللي هو الايذاء كأنه قال لا ويدخل في الاذى الضرب فيكون منطوقا واضح لك؟ هذا القول

46
00:16:10.800 --> 00:16:37.900
القول الرابع في المسألة ان هذا من قبيل النقل من قبيل النقل بمعنى ان العرب نقلت هذا اللفظ من اصل وضعه اللي هو الدلالة على معنى خاص نقلته الى معنى اعم فصار يدل على معنى عام وعليه فليس هذا مجازا الى كان النقل بمعنى انه صار

47
00:16:37.900 --> 00:16:56.050
حقيقة عرفية في الايذاء واضح هاد القول وهادا اضعف الاقوال بمعنى ان العرب نقلت لفظ التأفيف من الدلالة على اف الى الدلالة على اش؟ على الايذاء فحينئذ صار حقيقة عرفيا

48
00:16:56.300 --> 00:17:10.050
حقيقة عرفية لعرف خاص العرف ديال اهل اللغة نقلوا اللفظ من اصل وضعه بأن لفظ التأثيث في اصل وضعه هل وضع ليدل على ديال وضع التأكيد انه يدل على اف هدا هو التأثير

49
00:17:10.200 --> 00:17:29.650
فنقل من هذا الاصل واستعمل في معنا اخر وصار بين الناس حقيقة في هذا المعنى. يعني نقلناه واستعملناه في معنى اخر وولاش الحقيقة اشتهر وصار حقيقة في هذا المعنى. بحال لفظ الغائط. لفظ الغائط في الاصل يطلق على مكان المنخفض من الارض

50
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
ساطلق هذا اللفظ الذي هو الغائط الذي في الاصل يطلق عن مكان منخفض اطلق على ما يخرج من الانسان وصار حقيقة عرفية في نقل نقل من الدلالة على المكان المنخفض الى الخارج من الانسان. وصار اش؟ حقيقة عرفية. اذا قيل الغائط

51
00:17:50.250 --> 00:18:04.300
لا بدون قرينة بلا ما دكر لا قرينة ولا علاقة ولا شيء. فينصرف الدين الى الخارج من الانسان؟ عرفتو بحالاش النقل؟ انعطيكم واحد المثال بسيط مثلا في الالفاظ الشرعية اياه حنا كنفهمو النقل الصلاة على

52
00:18:04.350 --> 00:18:24.350
ما سيأتي ان شاء الله وعلى التحرير الذي سبق في مدن اخرى من ان الحقائق ثلاث حقيقة شرعية وعرفية ولغوية لفظ الصلاة في في اصل وضعه اللغوي يدل على الدعاء ولكن في حقيقة الشارع يدل على افعال الاقوال المخصوصة. اذا على ان الحقائق

53
00:18:24.350 --> 00:18:44.000
تنقسم الى ثلاثة اقسام اش كنقولو؟ لفظ الصلاة يطلق على الهيئات المخصوصة اش؟ حقيقة شرعية بمعنى هل اطلاقه على الهيئة الهيئة المخصوصة بالنسبة للشارع مجاز ام حقيقة؟ حقيقة ولكن بالنسبة للغة مجاز واضح

54
00:18:44.350 --> 00:19:02.850
عند اللغويين هو مجاز لان اللفظ دوز به عن موضوعه ولكن بالنسبة للشارع هو حقيقة فكذلك هنا نقل اللفظ من اصل اللي هو الدلالة على اف الى الدلالة على معنى العام وهو الايذاء فاطلاقه على الايذاء حقيقة عرفية

55
00:19:03.050 --> 00:19:25.650
لاحظوا قد يشكل عليكم الفرق بين المجاز والنقل شنو الفرق بينهما اولا من الفروق بينهما ان المجاز لا يكون فيه اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه قد بلغ في الاشتغال قد بلغ في الشهرة الى ان يصير حقيقة

56
00:19:25.650 --> 00:19:47.100
شناهو اللفظ الذي يطلق على معناه حقيقة؟ اللفظ الذي يطلق على معناه حقيقة هو الذي ينصرف الذهن عند اطلاقه الى ذلك المعنى غي كيتطلق اللفظ كينصار في الذهن الى ذلك المعنى اذن فشوفو معايا شنو شنو كيوقع للنقل بمعنى ان اول شيء يقع هو اش

57
00:19:47.150 --> 00:20:07.150
هو التجاوز بمعنى انه يتزوج بهذا اللفظ فيستعمل في هذا المعنى. فيكثر يكثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يكثر استعماله فإذا كثر استعماله كأن المجاز يغلب على الحقيقة فحينئذ يبلغ درجة في الاشتهار يسير

58
00:20:07.150 --> 00:20:26.300
وذلك اللفظ حقيقة في هذا المعنى علاش؟ اي صار الذهن يتبادر اليه عند اطلاقه هذا المعنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي كلفظ غائط في الأصل ديالو للمكان المنخفض ولكن اذا قلت لكم الآن الغائب الى ماذا ينصرف الدين؟ الى الخارج اي انه اشتهر في المعنى المجازي الى ان

59
00:20:26.300 --> 00:20:51.350
النصارى حقيقة فيه هذا هو النقل اما المجاز فلا يبلغ في الاشتهر هذه الدرجة مازال كيتطلق على المعنى ديالو الاصلي ولم يصل الى هذه الدرجة في الاشتغال فكنسميوه مجاز ثم ازيدكم فريقا اخر وهو انه عند النقل ملي كيتنقل واحد اللفظ من معنى ويصير حقيقة عرفية في معنى اخر فلا

60
00:20:51.350 --> 00:21:06.400
العلاقة ولا القليلة بخلاف المجاز. كل مجاز لابد له من علاقة وخرينة. خاص تكون علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. ولابد ان تكون قليلة تمنع من ارادة المعنى الحقيقي وتعين ان المراد هو المعنى المجازي

61
00:21:06.500 --> 00:21:28.900
اما في النقل فلا يشترط ذلك. واضح الكلام؟ اذا قيل اتى فلان من الغائب ما يحتاج لا لعلاقة ولا القنينة. يؤخذ منه كدا وكدا فهم واضح؟ اذا هذا الفرق بين اش؟ النقل والمجال نطبقو هادشي في المثال ديالنا. فلا تقل لهما اف على القول بأن الدلالة لفظية مجازية. اذن من

62
00:21:28.900 --> 00:21:44.450
الذي وقع اطلق الاخص اللي هو التأثيث واريد الاعم اللي هو الضرب هل توجد علاقة؟ لأن المجاز لابد له من علاقة؟ هل توجد علاقة بين المجازي؟ نعم اللي هو الإيذاء. هذه هي العلاقة بينهما. فهم

63
00:21:44.550 --> 00:22:00.300
اما على القول الرابع بان هذه الدلالة اش؟ لفظية نقلية. قل انت ان شئت ممكن تبدل بالناقد وتقول حقيقة عرفية. بحال بحال. النقل هو والحقيقة العرفية نفسها. اشمعنى هذا؟ بمعنى ان لفظ التأفيف

64
00:22:01.300 --> 00:22:29.300
غيره الواضع الذي وضعه اولا لقول اف نقله من هذا المعنى ووضعه لمعنى اعم وهو الأذى مطلق الأذى نقله من هذا المعنى وصار يستعمله فكأن حقيقته صارت هي اش هي مطلق الأدب هي الحقيقية وهذا نقل بمعنى الى نظرنا للأصل لأصل الوضع اللغوي فالتأفيف هو قول اف

65
00:22:29.300 --> 00:22:49.300
ولكن ان نظرنا الى الحقيقة العرفية الخاصة يعني الى نقل الناقد فصار التأثيث معناه الاذى. التأفيف معناه حقيقة كما نقل اسيف ماذا؟ كما نقل الشارع لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى الافعال المخصوصة وكما نقل

66
00:22:49.300 --> 00:23:05.150
اهل العرف العام لفظ الدابة من ذوات القوائم الاربع الى كل ما يدب من كل ما يدب على الارض الى تخصيصه بذوات القوائم الاربعة. وكما نقل العرف الخاص الفاعل لفظ الفاعل من

67
00:23:05.150 --> 00:23:25.150
المعنى اللغوي اللي هو كل من احدث فعلا الى معنى خاص وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهذه كلها من باب النقل واضح اهل العرف الخاص اللي هم يوحاة اخذوا هذا اللفظ اللي هو لفظ الفاعل من معنى نقلوه من معناه اللغوي اش معنى اللغوي ديال الفاعل؟ هو

68
00:23:25.150 --> 00:23:46.600
الذي قام بالحدث قام بالفعل بغض النظر عن كونه فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا للاعراب واضح؟ اذا فعل في على اصل المعنى اللغوي زيد قائم زيد فاعل ها في اصل المعنى اللغوي فاعل علاش؟ لانه صدر منه حدث اللي هو القيم ولكن عند النحات ماشي فاعل مبتدئات

69
00:23:46.600 --> 00:24:12.800
اذا فنقلوا لفظ الفاعل عن معناه الاصلي اللي هو من احدث الفعل مستعمله في ماذا؟ في محدث خاص اسم قرون قبله فعله بالشروط المعروفة هدا هو النقد فكذلك هنا اهل العرف الخاص وهم اهل اللغة هنا نقلوا هذا اللفظ الذي هو التأثير من اصل وضعه الى

70
00:24:12.800 --> 00:24:35.800
معنى اعم سهل الكلام اذن في المسألة اربعة اقوال هذا القول الرابع اضعفها علاش لأن القول بالنقل يشترط فيه ان يؤتى بالحجة يؤتى بالدليل والبرهان على ان هذا اللفظ اشتهر وصار حقيقة عرفيا بلغ هذه الدرجة

71
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
وصار حقيقة عرفية في هذا المعنى الاعم. يعني لفظ الاكل ولى حقيقة عرفية في الاتلاف. ولفظ التأفيف صار حقيقة عرفية في الادب وهكذا هذا يحتاج لابد منه لادعاء النقل ولذلك كان هذا القول هو اضعف الاقوال وقيل قال في جمع الجواب وقيل نقل اللفظ لها

72
00:24:55.800 --> 00:25:17.150
ثقيلة نقل للضياعون اذن الخلاصة كم عندنا منكم؟ اربعة اربعة اذا نعيدها اختصارا القول الاول في مدلول مفهوم الموافقة. القول الاول في انه من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. فدلالته لفظية من قبيل المفهوم لا المنطوق

73
00:25:17.150 --> 00:25:34.400
عليه فلا يحتاج للقياس. القول الثاني دلالته ليست لفظية اصلا وانما هي قياسية. لانها لو كانت لفظية لما احتج الى القيم مش واضح؟ لو كانت دلالة رفضية ما نحتاجوش للقياس. فمن اللي احتاجينا للقياس لندخل الفرع

74
00:25:34.900 --> 00:25:54.900
في حكم الأصل دل على انها ليست لفظية لأن اللفظ لا يدل عليها القول الثالث لفظية مجازية مجازا مرسلة من باب اطلاق الأخص وارادة الاعمى القول الرابع ان ان اللفظ نقل لذلك المعنى الاعم عرفا فصار حقيقة عرفية فيه

75
00:25:54.900 --> 00:26:10.700
واضح الأقوال هل هذا الخلاف الذي ذكرته هل ينبني عليه شيء وهو خلاف اللفظ. ذكر غير واحد من الاصوليين ان الخلاف هنا لفظي كامام الحرمين. قال هذا الخلاف راجع للتسمية

76
00:26:10.700 --> 00:26:26.350
راجع للتسمية والا في فالجميع يتفق على على نفس المعنى على نفس الحكم على نفس المدلول. اذا فملي مكيختالفوش في المدلول فالخلاف في التسمية. فمنهم من يسميه مفهوما ومنهم من

77
00:26:26.350 --> 00:26:50.300
تسميه قياسا وابدى بعض المحققين لهذا الخلاف ياش ابدى له بعضهم اثرا ابدى له فائدة. ذكر بعضهم ان مما يبنى على هذا الخلاف جواز النسخ ان قلنا ان دلالته الدلالة ديال المفهوم ان قلنا انها من قبيل المفهوم

78
00:26:50.500 --> 00:27:16.300
وعدم جواز النسخ ان قلنا ان دلالة قياسية وسيأتي ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. وسيأتي التحقيق ان مفهوم الموافقة يجوز المسخ به اذا مما ينبني على هذا الخلاف انه عدد الجمهور من ان دلالته من قبيل المفهوم فيجوز النسخ بمفهوم الموافقة وسيذهب ان شاء الله

79
00:27:16.300 --> 00:27:31.000
مفهوم الموافقة يجوز نصحو بيه؟ نعم يجوز النسخ به وان قلنا ان دلالته قياسية على ما قال الشافعي رحمه الله فلا يجوز النسخ به لان القياس لا يكون ناسخا القياس ليس من

80
00:27:31.050 --> 00:27:51.650
مما ينسخ الاحكام الشرعية وسيأتي هذا في باب النسخ. لماذا؟ لان الحكم الثابت بالقياس هو الحاق فرع باصل فهذا الملحق اللي هو الفرع لا يقوى الى ان ينسخ نصا الى ان ينسخ حكما ثابتا بالدليل ولكن

81
00:27:51.650 --> 00:28:09.100
ايلا قلنا الدلالة ديالو اللفظية من قبيل المفهوم فحينئذ غيكون من قبيل نسخ النص بالنص واضح الكلام؟ اذن من فوائد هذا الخلاف التي ذكرها بعض المحققين اش؟ انه على قول الجمهور يجوز النسخ بهذه الدلالة ان قلنا

82
00:28:09.100 --> 00:28:29.100
من قبيل المفهوم فيقع النسخ بها وسيأتي ان شاء الله هاد المبحث في باب النسخ. سيأتي هناك فيجوز النسخ بها. وان قلنا ان دلالته قياسية ففي المسألة اربعة اقوال سيأتي الخلاف هل القياس ينسخ ام لا؟ اربعة اقوال. المختار منها والذي عليه الاكثر انه لا يجوز

83
00:28:29.100 --> 00:28:49.100
وسيأتي قول صاحب المراقي ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. الذي ارتضاه اكثر الاصوليين منع نسخ النص بالقياس ان القياس لا ينسخ النص. اذا على هذا هل هذا الخلاف في التسمية له اثر؟ نعم. تنبني عليه اشياء

84
00:28:49.100 --> 00:29:14.350
وسيأتي هذا في محله اذا اشار المؤلف المؤلف لقوله الثالث والرابع من قوله قال وقيل لللفظ مع المجد ماذا يستفاد من قوله قيل؟ انه قول ضعيف وقيل قال بعضهم دلالة مفهوم الموافقة تعزى لللفظ مع المجاز لللفظ معطوف على قوله قبل

85
00:29:14.400 --> 00:29:37.100
للقياس لأن في البيت قبل اش قال؟ دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل لدى اناس تعزى لدى اناس للقياس تقديرهم واقيلا تعزى لدى اناس لللفظ مع المجازي واضح؟ واقيلا زيد تعزى لللفظ مع المجاز وقيل اي قال بعضهم

86
00:29:37.500 --> 00:29:54.450
دلالة مفهوم الموافقة ما لها؟ تعزى وتنسب لللفظ مع المجال. انسبها لللفظ والمجد انسبها لفظية مجازية هذا هو عزمها لي نفض والمجال. الى بغيتي تعزوها للنفض والمجاز غتكون لفظية مجازية

87
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
قال وقيل للفظ اي فيقال فيها لفظية مع المجاز مجازية نفضية مجازية اشمن مجاز هذا؟ مجاز به استعارة ومجاز مرسل مجاز مرسل وعليه على هذا القول تكون من خبير المنطوق او المفهوم تكون من قبيل المنطوق هي ان المجاز منطوق كما سبق تحيله

88
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
هذا القول التالت الرابع اشار اليه بقوله قال وعزوها للنقل ذو جواز اعزها للنقل اش غتقول؟ نقدية دلالة مفهوم الموافقة نقدية هذا هو عهد واردنا قال وعزمها ضمير في قوله عزوها لماذا؟ عزوها شي دلالة

89
00:30:34.650 --> 00:30:57.050
مفهوم الموافقة دلالة مفهوم الموافقة قال تعزى للنقل عزوها للنقل اي يقال فيها نقلية ذو جواز اي جائز عند بعضهم ذو جواز بمعنى جائز عند بعضهم صاحب جواز. هذا العزم جائز عند بعض الأصول

90
00:30:57.250 --> 00:31:15.150
انتهى الكلام؟ قال وعزوها للنقل ذو جواز عند بعضهم. وسبق ان الاول من الاقوال هو مذهب الاكثر. هو مذهب  مفهوم هاد الأقوال؟ مفهوم اذن هذا ما تعلق بالقسم الأول من قسمي المفهوم وهو

91
00:31:15.400 --> 00:31:34.300
مفهوم موافقة الان انتقل الناظم رحمه الله كلامي على القسم الثاني قال وغير ما مر هو المخالف ما هو مفهوم المخالفة؟ سبق امس الاشارة الى تعريفه ياك؟ مفهوم المخالفة ما هو؟ هو ان يكون المعنى المسكوت عنه

92
00:31:34.300 --> 00:31:58.350
مخالفا للمنطوق به في الحكم في اسهل ما يكون ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح له الغيرة. المعنى المنطوق به انها لا تحل لزوجها ان طلقها الطلقة الثالثة

93
00:31:58.350 --> 00:32:23.550
الى ان تتزوج زوجا غيرها واذا المقصود لا تحل له ان طلقها فقد اقبلت. المفهوم المعنى المسكوت عنه المخالف للمنطقة انها تحل له ان نكحت زوجا غيره لا تحل ان لم تنكح تحل الا نكحت. لاحظوا لا تحل تحل مخالفة ولا موافقة هادي؟ مخالفة. حكم عطيناه النفي لا

94
00:32:23.550 --> 00:32:43.550
وحكم الإثبات تحية الى المعنى المسكوت عنه اللي هو كونها تحل مخالف للمنطوق به اللي هو كونها لا تحل في الحكم والمخالفة ظاهرة لا تحل تحل حكم مثبت وحكم وهذا ماشي غي مخالفة هذا هو النقيض هذا هو لي كيتسمى في المنطق بالنقيض

95
00:32:43.550 --> 00:33:12.200
اثبات الشيء ونفيه هو النقيض ولذلك بعضهم كيعبر هنا كيقول اثبات حكم المنطوق به اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه. كيعبر بالنقيب لا بالضدي. اثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه. وبعضهم حرر المسألة فقال واجب التعبير اش؟ بالنقيض. ما نقولوش الضد

96
00:33:12.200 --> 00:33:40.600
يجب ان يقال اثبات نقيضي لا ضدي مفهوم كده اذا آآ القسم الثاني من القسمين المفهوم مفهوم المخالفة ما هو تعريف ان يكون المعنى المسئول عنه مخالفا للمنطقة. نعم او قل ان شئت هو اثبات نقيض منطق به للمسؤول عنه او قل ان شئت هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم

97
00:33:40.600 --> 00:34:10.600
نقيض حكم؟ فهم؟ مفهوم المخالفة هذا الذي عرفته الآن يسمى بأسماء له اسماء عند الأصوليين. يسمى المخالفة غي بوحدها المخالفة اش كيقصدو من المخالفة؟ اسم تاني مفهوم المخالفات الاسم ثالث تنبيه الخطاب. الاسم الرابع دليل خطابه. ويقال له ايضا لحن الخطاب. هادي كلها اسماء

98
00:34:10.600 --> 00:34:30.650
وقد سبق معنا امس ان مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ يسمى ايضا بتنبيه الخطاب. اذا فانتبهوا هذا الاسم الذي هو تنبيه الخطاب مشترك هاد اللفظ هدا مشترك بينهما يطلق على مفهوم الموافقة ويطلق على

99
00:34:30.750 --> 00:34:57.750
مفهوم المخالفة اذن ان شئت التفريق فقل فحوى الخطاب ودليل الخطاب هذان اللفظان اش؟ لا يطلق احدهما على اخر فحوى الخطاب لا يطلق على مفهوم المخالفة ابدا. ودليل الخطاب لا يطلق على مفهوم الموافقة ابدا فإلى بغيتي التنصيص فقل فحو الخطاب في مفهوم الموافقة ودليل الخطاب في مفهوم المخالفة

100
00:34:57.750 --> 00:35:21.600
والا فلفظ تنديد الخطاب يطلق عليهما اذن مفهوم مخالفة من اسمائه قلت اولا المخالفة ثانيا مفهوم المخالفة ثالثا تنبيه الخطاب رابعا دليل الخطاب وقيل ايضا يسمى لا حنز الخطاب حتى لاحن الخطاب اللي سبق لنا امس في المساوي سبق لنا ان بعض المحققين كابن السلكي فرق بين الاولوين والمساوي

101
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
فقالك الأولوي يسمى فحو الخطاب والموساوي يسمى لحن الخطاب هاد التسمية التانية اللي هي لحن الخطاب يطلقها بعض الأصوليين ايضا على مفهوم مخالف مفهوم المخالفة واضح؟ اشار الناظم لاسمائه قال اولا في تعريبه وغير ما مر هو المخالفة شناهو الذي مر؟ قال لنا هو غير ما مر

102
00:35:41.600 --> 00:36:00.150
خاصنا نعرفو بعدا ما مرة باش نعرفو غيره ما هو الذي مر؟ هو مفهوم الموافقة بقسميه الاولوي والمساوي وغير ما مر وهو مفهوم الموافقة بقسمه مالو؟ هو المخالفة غير الذي ذكر هو المخالفة

103
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
فان عرفت امس تعريف مفهوم الموافقة فغيره هو مفهوم المخالفات. غيره من المفاهيم هو مفهوم مخالفة امس شنو قال الناظم رحمه الله في تعريف مفهوم الموافقة؟ قال اعطاء ما للنفضة المسكوتة من باب نونه اذن تما قال لك اعطاء ما للفظة

104
00:36:20.150 --> 00:36:39.300
المسكوتة عنه. هنا ماشي اعطاء ما اعطاء نقيض ما. ماشي ما اعطاء نقيض ما نزيدو كلمة نقيض. اعطاؤنا نقيض مال اللفظة المسكوت عنه اعطاء نقيض ماء اي الحكم فسرناه اعطاء نقيض الحكم

105
00:36:39.400 --> 00:37:00.750
الثابت للمنطوق به لاش؟ للمسكوت عنه اذن هذا هو عكسه وغير ما مر هو المخالفة او قل هو مفهوم المخالف اسما وغير ممر الفقيه واش؟ هو مفهوم المخالفة. ثم قال ذكر الآن اسماءه قال ثم تا تنبه الخطاب حالفه

106
00:37:00.800 --> 00:37:18.650
حالفها الفقيه واضح؟ في بعض النسخ خالف التصحيف ثم تاتنبيه الخطاب حلف هذا الاسم الثاني من اسمائه او الثالث يسمى اش؟ تنبيه الخطاب قال لك تنبيه الخطاب حالفه ايرادفه وصاحبه

107
00:37:18.800 --> 00:37:39.600
تنبيه الخطاب حالف مفهوم المخالفة اش معنى حالف ذلك اللفظ؟ رادفه اي ان تنبيه الخطاب مراد بقوله مفهوم المخالفة الفضالي مترادفا ما معنى اللفظان المترادفان؟ يدلان على معنى واحد الألفاظ المترادفة هي التي تدل على معنى

108
00:37:39.600 --> 00:37:59.600
الترادف تعدد اللفظي اتحاد المعنى اذن تنبيه الخطاب مفهوم المخالفة المخالفة الفاظ متعددة ولكن المدلول ديالها واحد هذا هو ايرادفه او قل صاحبه. ثم تتنبيه الخطاب حالفه. رادفه وصاحبه. اي صاحب هذا المفهوم يطلق عليه ايضا

109
00:37:59.600 --> 00:38:19.600
قال هذا الاسم الثالث كذا دليل للخطاب ضاف ان ضاف اي اضيف اضيف ايضا ما سبق من الاسماء دليل الخطاب كذلك ان ضاف دليل الخطاب كذا اش معنى كذا؟ كالذي سبق

110
00:38:19.600 --> 00:38:44.250
كهذا الذي ذكر شناهو هذا الذي ذكر؟ تنبيه الخطاب قال لك دليل الخطاب حتى هو بحالو اش معنى النظافة؟ اي هو ايضا مرادف كل المخالفات اضيف رديفا له ان ضاف شوف التخدير ان ضاف دليل الخطاب كذلك رديفا له ان ضاف اي اضيف

111
00:38:44.250 --> 00:39:09.450
حال كونه رضيفا لتنبيه الخطاب اذن الخلاصة كأنه قال لك هذه الأربعة مترادفة المخالفة ومفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب هاد الأربع كلها مالها؟ مترادفة معناها واحد. زدنا عليه قلنا وبعضهم يقول فيه ايضا لحم الخطاب. فتكون

112
00:39:09.450 --> 00:39:35.150
المترادفة خمسة قال رحمه الله كذا دليل للخطاب انتبهوا هنا لمسألة مفيدة جدا الى تنبيه هذا تنبيه هذا المفهوم الذي نتحدث عنه بقسمين فهم هو معتبر في كلام الشارع فقط او هو معتبر في كلام الشريعة وكلام الناس

113
00:39:35.200 --> 00:39:55.200
هما معا على التحقيق خلافا لتقي الدين السبكي الوارد. عند الجماهير المفهوم معتبر في كلام الشارع ايوا كلام الناس ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في موانئ علاش قدمتو هاد المقدمة؟ لأن لا يشكل عليكم ما سيأتي لأنه مما سيأتي من موانع

114
00:39:55.200 --> 00:40:10.800
قبل مفهوم المخالفة غيجي معانا جهل متكلم الحكم هل الشارع يكون جاهلا بالحكم؟ ابدا اذا هداك الجهل بالحكم كيدل على ان المقصود بالمفهوم ما هو اعم سواء كان في كلام الشارع او في

115
00:40:10.800 --> 00:40:31.500
المفهوم معتبر مطلقا ولذلك لاحظ الى قلت لك اكرمي الطلبة المجتهدين كلامي عندو مفهوم ولا لا؟ واضح والا غيكون قولي المجتهدين لا معنى له يكون حشو زيادة عبث اكرمي الطلبة المجتهدين مفهومه الكسالى لا تكرمه

116
00:40:31.650 --> 00:40:50.850
والا لما كان لقول المجتهدين اي فائدة واش واضح لكلام؟ اذا مفهوم معتبر في كلام الشارع وكلام الناس خلافا لتقي الدين الوالد لتقي الدين السبكي الوالد رحمه الله اذ خصبوا بكلام الشارع وليس كذلك

117
00:40:50.900 --> 00:41:16.450
المهم ولذلك سيأتي معنا التمثيل بكلام بغير الشارع سيأتي ان شاء الله التمثيل بكلامك غير الشارع ومن ذلك لاحظ الخوف ان يخاف المتكلم النطق بالمسكوت عنه وهل الشارع يخاف؟ وسيأتي التمثيل بأن يقول حديث العهد بالإسلام تصدق بهذا على الفقراء الى اخر

118
00:41:16.450 --> 00:41:36.450
ان شاء الله فهذا يدل على انه ليس خاصا بكلام الشافعي. اذا لا فرق في دلالة المفهوم بين كلام الشرعي وكلام الناس خلافا الدين رحمه الله تعالى واضح الآن؟ نعم اذن الآن شنو عرفنا من هذا البيت وشطر بيته ماذا عرفنا؟ تعريف مفهوم المخالفة واسماء

119
00:41:36.450 --> 00:41:57.850
مفهوم المخالفة واضح ثم تقف ودع اذا الساكت عنه خاف الى اخرهما. ذكر رحمه الله هنا شروط اعتبار مفهوم المخالفة دابا عرفنا مفهوم المخالفة ياك اسيدي؟ نعم ودكرنا الأسماء ديالو هل مفهوم المخالفة معتبر دائما

120
00:41:58.050 --> 00:42:18.050
هل كل كلام يكون له مفهوم؟ ويجب اش؟ اه العمل بذلك المفهوم؟ لا. لاعتبار مفهوم مخالفات شروط لابد من ان تتوفر شروط اكثر ثمانية الشروط رحمه الله لابد من تتوفر هذه الشروط ليكون مفهوم المخالفة معتبر

121
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
هاد الشروط تسمى عند الاصوليين بموانع اعتبار مفهوم المخالفة قل فيها ما شئت المعنى واحد مؤدة واحد قل فيها شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ما معنى كونها شروطا؟ انه يشترط

122
00:42:38.050 --> 00:42:57.950
يكون اللفظ له مفهوم ام لا توجد ان تعلم هذا هو هذا هو معنى كونها شروطا واش واضح الكلام؟ ما معنى كونها شروطا انه يشترط انعدامها ليكون للفظ مفهوم. باش يكون الكلام عندو مفهوم مخالفة خص متكونش هاد المسائل المذكورة

123
00:42:57.950 --> 00:43:17.950
الثمانية وسنزيد واحدا يصير المجموع تسعة هاد الأمور هادي مخصهاش تكون اذن فبهد الإعتبار اش كنسميوها؟ شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت اخواني موانع اعتبار مفهوم مخالفة هذا باعتبار اش؟ باعتبار الوجود بمعنى الى نظرنا اليها باعتبار وجودها قل فيها موانع اذا نظرنا اليها باعتبار

124
00:43:17.950 --> 00:43:36.350
فقدانها قل فيها شروط شمعنا موانع بمعنى انه ان وجد واحد منها فالكلام لا مفهوم له ان وجد واحد من هذه الموانع فلا يكون للكلام مفهوم هاد الشروط كلها التسعة يمكن ان نلخصها في

125
00:43:36.650 --> 00:43:56.650
في كلام قليل في جملتين او ثلاثة جمل لاحظوا ما هو الضابط الجامع لهذه الشروط كلها؟ كتبوا هذا الضابط هذا ضابط مختصر كيجمع هاد الشروط كلها وتجدون هذه ستجدون ان هذه الشروط كلها ترجع اليه الضابط الجامع لهذه الشروط كلها

126
00:43:56.650 --> 00:44:28.400
هو ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه الضابط لهذه الشروط كلها ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه

127
00:44:28.700 --> 00:44:49.550
الى هاد الجملة هادي فهمناها مزيان مانحتاجوش لهاد الضوابط كلها هاد الشروط كلها لا يحتاج اليها ولكن تذكر من باب ياش؟ التمثيل لما خرج عن هذا الضابط لضبط هذا الضابط اكثر والتمثيل لما خرج عنه غنذكرو ان شاء الله هذه التسعة مع الضابط وستجدون انها خارجة عن الضابط هاد التسعة ملي

128
00:44:49.550 --> 00:45:10.100
غتلقاو انه لا مفهوم لها لانها خارجة لن يتوفر فيها هذا الشرط. شنو قلنا؟ ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم سواه بمعنى ان المتكلم اذا خص منطوقا بالذكر ولم يذكر غيره ذكرو غي هو

129
00:45:10.200 --> 00:45:31.550
ما السبب؟ خصنا نعرفو شنو السبب الذي جعله يخصه بالذكر؟ فإن كان هذا هو السبب خصه بالذكر لكونه مختصا بالحكم  علاش خصصتي هذا دون غيره؟ لأن الحكم يختص به. اذن فهذا الكلام له مفهوم. واضح الكلام؟ حينئذ يعتبر مفهوم المخالفة. اذا ان يكون تخصيص

130
00:45:31.550 --> 00:45:47.050
من توقيف الذكر ماذا؟ لا لاجل الخوف ولا لاجل المبالغة ولا لاجل وفاق الواقع ولا لاجل المبالغة ولا لاجل اي داع من الاتية وانما الداعي واحد وهو انه مختص بالحكم

131
00:45:47.400 --> 00:46:11.250
علاش خصصتيه؟ لأن الحكم خاص به لا يكون لغيره اما الى كان الداعي الخوف من النطق بالمسكوت عنه. واضح؟ او الجهل بحكم المسكوت عنه. او لاجل المبالغة او لاجل بيان الواقع. فحينئذ ما بقاش تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم. ولا لغرض اخر لسبب اخر هداك

132
00:46:11.250 --> 00:46:34.000
لا مفهوم هذا باش يكون عندو مفهوم خاصو يكون السبب هو اش؟ كونه مختصا بالحكم لماذا خصصت هذا بالذكر؟ لأنه يختص بالحكم مابغيتش ندكر غيره اكرمي الطلبة المجتهدين انا الآن فكلامي هذا لا يخلو كلامي من امرين اما ان يكون تخصيص هذا المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم او ان يكون لغرض اخر ولا لا

133
00:46:34.150 --> 00:46:53.900
في الأصل انتبهوا معايا ما هو الأصل؟ الأصل ان تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالذكر هذا هو الأصل المنطوق كيتخصص بالذكر لأنه مختص بالحكم ولكن ان كانت قرائن تخرج عن الأصل فحينئذ يعمل بها الى كانت واحد القراية كتدلال راه ماشي

134
00:46:53.900 --> 00:47:07.250
راه يخاف يقول لك خاف اش؟ خاف من ذكر الكسالى مثلا واضح الكلام؟ او جهل بحكم المسكوت عنه الكسالى واش تا هما يتكرمو ولا ما فهذا لابد له من قليل والا الاصل

135
00:47:07.350 --> 00:47:35.900
انني اذا خصصت المنطوق بالذكر فلكونه مختصا بالحكم. اكرمي الطلبة المجتهدين علاش خصص الطلبة بالمجتهدين؟ لأنهم يختصون بهذا الحكم الذي اللي هو هذا هو المقصود  واضح الكلام؟ اذن ولكن يوجد احتمال انه لم اذكر الكسالى خشية ان اتهم بموالاتي للكسالى مثلا واضع الكلام انا قلت غي

136
00:47:35.900 --> 00:47:51.400
المجتهدين ما قلتش الكسالى خفت نقول اتريني الطلبة جميعا ويتهمني شي حد بأن اش؟ بأنني اميل للكسالى او بأن بيني وبين الكسالى اتفاق  او بان بيني وبينه سنة اتفاقا اذا المقصود

137
00:47:52.300 --> 00:48:05.900
ان الاصل في تخصيص المنطوق بالذكر ان ان يكون لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه. هذا الاصل اذا الا لاحظتوا هاد الضابط ايلا تأملنا فيه وفهمناه مزيان هذه الموانع كلها؟ نعم. اه جامع

138
00:48:05.900 --> 00:48:26.150
اذن ضابط اعتبار مفهوم المخالفة هو اش؟ ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بحكم دون او قل ان شئت  ان تكون الفائدة والسبب من تخصيص المنطوق بالذكر نفي الحكم عما عاداه

139
00:48:26.400 --> 00:48:44.450
يكون المقصود بالتخصيص هو نفي الحكم عما عداه واثباته لهذا المرفوض به المعنى واحد اذا مفهوم كلامي مفهوم هذا الضابط ان المنثوق ان كان تخصيصه بالحكم ان كان تخصيصه بالذكر لا لكونه

140
00:48:44.450 --> 00:49:04.450
مختص بالحكم وانما لغرض اخر هل يكون له مفهوم؟ ياك ما الأذهان تشتت؟ هل يكونوا؟ لا لا مفهوم العود مفهوم هذا دابا حنا في المفهوم ونطبق مفهوم المخالفة. مفهوم هذا الكلام ان تخصيص المنطوق بالذكر ان كان لا لكونه مختصا بالحكم

141
00:49:04.450 --> 00:49:24.450
ان كان لغرض اخر مبالغة في الواقع كذا الى اخره. ان لم يكن لهذا القيد ان لم يكن لكونه مختصا. ان كان لشيء اخر هل يكون له مفهوم؟ قل عموما لا مفهوم له حينئذ. امتى يكون له مفهوم؟ اذا كان لكونه مختصا به. واضح؟ وذلك هو ما

142
00:49:24.450 --> 00:49:50.100
يأتي هنا قال رحمه الله وداع اش معنى داع؟ دع اعتبارا مفهوم دع اعتبار مفهوم الموافقة اترك اترك العمل بمفهوم المخالفة كل الوقت دع اعتبار مفهوم المخالفة اترك العمالة بمفهوم الموافقة لا تعمل به دع اترك امتى اذا الساكت عنه خاب

143
00:49:50.850 --> 00:50:10.850
اذن الآن نشرع فاش في بيان موانع اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت في ذكر شرور مفهوم المخالفة يمكن ان نعتبرها نعتبرها شروطا من اي جهة؟ من جهة انعدامها من جهة فقدانها خاص هاد الامور متكونش تفقد اذن ممكن نعبرو نقولو

144
00:50:10.850 --> 00:50:39.050
يشترط باعتبار مفهوم المخالفة عدم وجود هذه الموارد فبهد الاعتبار شروط وقل ان شئت يمنع يمنع من اعتبار مفهوم المخالفة وجود واحد من هذه الامور. لانكم قد عرفتم ثم فيما مضى ملي تكلمنا على الحكم الوضعي عرفتم ان المانع يؤثر من جهة الوجود والشرط يؤثر من جهة العذاب ولذلك قلنا في المانع

145
00:50:39.050 --> 00:50:59.950
من وجوده وفي الشرط يلزم من عدمه العدل فاللزوم في الشرط في العدم واللزوم وفي المانع عند الوجوب فالامر علاش دكرت ليكم هدا دليل الا يشكل عليكم ربما تلقاو بعض الاسريين عبر بالشروط وبعض الاصوليين عبر بالموانع فيلتبس تقول واش هادي شروط ولا موانع اختلف

146
00:50:59.950 --> 00:51:19.950
اصوليون بعضهم قال شروط لا لا هذا خلاف في العبارة فقط والمعنى واحد لا اشكال قل ما شئت اذا نعتبرها نحن الان موانع هذا اسهل موافقة قتل لما سبق في ايصال السالف موانع اعتبار مفهوم المخالفة كم ذكر الناظم منها؟ ثمانية وسنزيد واحدا وهو التاسع سبق لكم هناك

147
00:51:19.950 --> 00:51:47.850
وهو المبالغة ان شاء الله النتيجة اذن نبداو بموانع المعني الأول قال اذا الساكت عنه خاف المانع الاول ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكون المتكلم يخاف ذكر المسكوت عنه المانع الأول

148
00:51:48.050 --> 00:52:09.000
ان يكون عدم ذكر المسكوت عنه للخوف. ان يكون سبب سبب عدم ذكر المسكوت عنه هو اش؟ خوف المتكلم واضح الكلام؟ اذن المانع الاول خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه

149
00:52:09.600 --> 00:52:29.600
خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه قل ليست من هذه العبارات مافهمناش معنى ما معنى خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه يعني انه خصص المنطوق بالذكر لا لكونه مختصا بالحكم وانما السي عماد لماذا؟ لانه خاف من من

150
00:52:29.600 --> 00:52:49.600
بمعنى الذي مناعة الا يدخل المسكوت عنه في حكم المنطوق هو الخوف. لا لكون هذا المنطوق مختصا بالحكم هو مكيعتقدش انه مختص يعتقد ان الحكم شامل لهما ايوا وعلاش خصصتي هداك الذكر وما دكرتيش خوفا؟ السبب خشية محذور خاف من الوقوع خاف

151
00:52:49.600 --> 00:53:18.200
من ان يحل به محله ساهل الكلام؟ نعم مثال ذلك مثلوا له بقول حديث العهد بالاسلام قريب العهد بالاسلام رجل حديث عهد بالاسلام قال وهو بحضرة المسلمين الذين قبلهم بالاسلام قال لعبده اعطاه مالا وقال تصدق بهذا على فقراء المسلمين. مثلا

152
00:53:18.450 --> 00:53:43.600
وكان سبب تخصيصه المسلمين بالذكر هو الخوف خشية ان يتهم بالنفاق  خشي ان يتهم بالنفاق فخص هذه الصدقة للمسلمين والا فهو حديث عهد بالاسلام لازالت له صلة بالكفار علاش كيقولو حديث عهد بإسلام؟ يعني يلاه سلم مزال عندو صحابو من الكفار

153
00:53:43.600 --> 00:53:57.800
مازال عندو صلة ببعض الكفرة واش وضع الكلام فيمكن ان يتصدق او ان ينفق ذلك المال يمكن ان ان يتصدق به على الكفار والمسلمين عندو مثلا جارو ولا صحابو ممكن

154
00:53:57.800 --> 00:54:20.400
حتى هوما يصدق عليهم بالمال فالذي منعه من ذكر الكفار الذي منعه من ان ينطق بالمسكوت عنه هو الخوف خشية ان يحل به محله هاد المثال هذا للإيضاح ماشي المقصود ان كل حديث عن الإسلام قال هاد الكلام فغنقولو خاف لا قلنا الأصل الأصل

155
00:54:20.900 --> 00:54:35.900
ان نحمل تخصيص المنطوق بالذكر على كونه مختصا بالحكم هذا لا اصل حنا كنقولو الآن ان دلت قرائن على ان المانع له من ذكر المسكوت عنه الى تلت قرائن على ذلك فكنقولو هذا الكلام لا مفهوم له

156
00:54:35.950 --> 00:54:59.650
اذن هل يفهم من قوله تصدق بهذا على المسلمين؟ تخصيص الصدقة بالمسلمين واش نفهمو التخصيص ولا لا مانفهموش التخصيص؟ اذن اليوم كانقولو هاد الكلام لا مفهوم له ويمكن التصدق بذلك على المسلمين وعلى الكفار. لماذا؟ راه قال المسلمين تنقولك هاد الكلام لا مفهوم له. ما الذي منع من اعتبار المفهوم؟ خوف خوف

157
00:54:59.650 --> 00:55:20.650
من من ذكر المسكوت عنه. خاف محظورا من ذكر المسكوت عنه. واضح. وهذا قد يقع. هذا الخوف قد يقع احيانا فاحيانا قد تخصص مندوقا للذكر وتسكت عن غيره لا لكون هذا المنطوق مختصا بالذكر وانما خشية محذور

158
00:55:20.900 --> 00:55:38.700
واضح الكلام؟ بمعنى ان المسكوت عنه يشمله هذا الحكم. ولكن خشية محظورة تسكت عن ذلك الذي لم يذكر. مع انه داخله ومع ان كلامك اش  لا يقصد به التخسيس مثلا لو كان هناك

159
00:55:38.750 --> 00:56:04.650
رجلان اه مبتدعة نضال لو كان عندنا رجلان مبتدعان ضالان وسئلت عنهما واحد منهما حاضر والآخر غير حاضر او احدهما تخشى بطشه والاخر لا تخشى بطشه واضح جدا واحد معاك قريب ليك ولاخر مكاينش معاك فقلت فلان ضال مبتدع واحد منهم

160
00:56:04.650 --> 00:56:21.550
وسكت عن الاخر ما السبب في سكوتك عن الاخر؟ خشية محذور هل كلامك له مفهوم بمعنى انك لما خصصت هذا بالذكر يفهم منه انه مختص بالحكم اللي هو انه مبتدأ ضالم وان غيره ليس كذلك لا

161
00:56:21.550 --> 00:56:46.550
مفهومة له لأن المانع من ذكر المسكوت عنه هو خشية المحدود واش مفهومة المسألة؟ اذا هذا المانع الاول اشار اليه بقوله قال رحمه الله ودع اذا الساكت عنه خف. التقدير اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفات اش خاف؟ محظورا بذكر المسكوت عنه

162
00:56:46.550 --> 00:57:12.350
اذا خاف لاحظ اذا خاف لأن اذا اداة شرط تختص بالدخول على الافعال اذا خاف الساكت عنه لاش كيرجع؟ بمفهوم المخالف الساكت عنه اي   اذا خاف الساكت عنه اي عن المسكوت عنه. اذا خاف الساكت عن التصريح بالمسكوت عنه

163
00:57:12.750 --> 00:57:40.850
اذا خاف الساكت عنه اش؟ محظورا اذا خاف محظورا بذكر المسكوت عنه اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه. اذا خاف محظورا بذكر المسكوت عنه لذلك سكت عن ذلك المسكوت فلا مفهوم له. هذا مانع يمنعنا من اعتبار المفهوم. كنقولو هاد الكلام لا

164
00:57:40.850 --> 00:58:04.750
او قل ان شئت خشية محذور بسبب ذكر المسكوت عنه قال رحمه الله او جهل الحكم الثاني من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه. جهل المتكلم حكم المسكوت عنه

165
00:58:05.400 --> 00:58:32.500
وملي كنقولو جهل المتكلم اذا كان ممن يتصور منه الجهل اذا كان المتكلم ممن يتصور منه الجاهل علاش قلنا هاد القيد؟ لإخراج الشارع اذ لا يتصور الجهل منه هل الحكيم يتصور منه الجهل بحكم المسكوت عنه ابدا. وهذا يدل على ما ذكرنا قبل من ان هذه الدلالة معتبرة في كلام الشرعي

166
00:58:32.500 --> 00:58:56.850
اذا المانع الثاني اش قلنا هادشي جهل المتكلم حكم المسكوت عنه مثلا اذا قال احد في الغنم السائمة زكاة في الغنم السالمة الغنم التي ترعى قال فيها زكاة وسكت عن المعلوفة لانه يجهل حكمها

167
00:58:56.950 --> 00:59:16.950
واحد من الناس مفتي يعلم حكم السائمة والمعلومة مازال ماعرفتش الحكم ديالها لم يتوقف عليه بعد لم يقف عليه بعد اذن عرف حكم السائم او معرفش حكم المعلومة. فتكلم بما يعلم وسكت عما يجهل فقال الغنم السائبة فيها زكاة

168
00:59:16.950 --> 00:59:44.550
وسكت عن غير السائبة وسبب السكوت لا لكون السائبة مختصة بالحكم وانما السبب هو الجهل بالمسكوت له مفهوم لا مفهوم له اذن الا لاحظتو هادشي راجع للضابط اللي ذكريا هل الجاهل خصص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم؟ لا وانما خصصه لماذا؟ لجهله بحكم المسكوت عنه

169
00:59:44.550 --> 01:00:11.250
كما لو سئلت لاحظ اذا سألك سائل عن مسألة ما تعلم منطوقها ولا تعلم مفهومها من طوقها تعلمه ومفهومها لا تعلمه  اه اكل الربا مثلا هل اكل الربا اذا تاب

170
01:00:12.550 --> 01:00:31.100
يكون مسلما لاحظ انت مثلا تعلم ان اكل الربا اذا تاب يكون مسلما واذا لم يتب لا تعلموا شيئا جاهل مثلا هو مسلم انت جاهل لا تعرف حكمه اذا لم يتب فقلت اذا تاب اكل الربا فهو مسلم

171
01:00:31.750 --> 01:00:51.750
ولن تذكري المفهوم اذا لم يتب هاد المفهوم سكت عنه ما سبب سكوتك عنه؟ الجهل بالحكم لا لكون هذا مختصا بالحكم واحد الكلام لأنه في الحقيقة مسلم تاب ام لم يتب؟ واش واضح الكلام؟ اذن فتخصيصك المنطوق بالذكر لكونك جاهلا بالمسكوت عنه هذا

172
01:00:51.750 --> 01:01:09.350
مفهوم انا مكنقولوش يفهم من كلامك تكفير اش اكل الربا اذا لم يتب لأنه يمكن ان يكون ذلك لكونك اش؟ مختصا لكونك جاهلا بالمسكوت عنه. واضح الكلام؟ نعم. ولذلك مثل كثيرة. الا ان هذا يختص باش؟ بغير

173
01:01:09.350 --> 01:01:28.450
الذي قبله قال رحمه الله او جهل الحكم التقدير او جهل شكون المتكلم ماشي السامع لاحضو معايا شكون لي جاهل المتكلم ولا السامع؟ المتكلم جاهل المتكلم الناطق هذا الكلام الذي له مفهوم

174
01:01:28.600 --> 01:01:53.100
او جهل المتكلم الحكم شكون المتكلم الذي يتصور منه الجهل المتكلم الذي يتصور منه الجهل ليخرج الشارع الحكيم فلا يتصور كان مفتي المفتي يتصور منه الجهل المجتهد يتصور منه الجهل العالم النحري يتصور منه الجهل نعم فكلام

175
01:01:53.100 --> 01:02:13.000
انه قد لا يكون له مفهوم ولكن كلام الله ورسوله لا. اذا قلنا اوجهنا المتكلم الذي لا يتصور منه الجهل الجاهل اش؟ الحكم حكم ماذا؟ حكم المسكوت عنه جاهلة حكم المسكوت عنه فهذا لا مفهوم له هذا الثاني

176
01:02:13.050 --> 01:02:37.750
الثالث قال رحمه الله او النطق انجلب للسؤل  السبب الثالث المانع الثالث ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر ليكون ليكون مطابقا للسؤال ليكون هذا المنطوق الذي هو الجواب موافقا مطابقا لسؤال السائل

177
01:02:38.450 --> 01:02:58.300
اذن فخصص هذا المنطوق بالذكر لاش؟ ليقع مطابقا للسؤال. سئلت عن مسألة فأجبت عن تلك المسألة اذا فنقول هذا الكلام لا مفهوم له. لماذا؟ لان تخصيص المنطوق بالذكر وقع لاجل ماذا؟ لاجل مطابقة الجواب

178
01:02:58.450 --> 01:03:16.350
سألك سائل ما حكم الغنم السائمة؟ فقلت في الغنم السائبة زكاة. لماذا خصصتها بالذكر لكونه سأل عنها لان السائل سأل عن السائبة فقلت له فيها زكاتك هل كلامك لمفهوم له مفهوم بمعنى ان غير

179
01:03:16.350 --> 01:03:36.350
لا زكاة فيها لا ابدا فهم لماذا؟ علاش هذا ما عندوش؟ لأن المنطوق خصص بالذكر لا لكونه مختصا بالحكم وانما لمطابقة السؤال باش يكون الجواب ديالك مطابق للسؤال قال رحمه الله تقدير البيت او انجلب

180
01:03:36.350 --> 01:03:55.100
النطق اي المنطوق به ان جلب بمعنى اوتي به قل انت او دكر المنطوق ساهل هادي؟ انجلب النطق ذكر المنطوق به. لماذا؟ لاجل السؤل. اي السؤال مصدرا سأل سؤالا وسؤالا بمعنى واحد

181
01:03:56.100 --> 01:04:18.550
او ان جلب النطق مطابقة للسؤال ساهلة في العبارة؟ لاحظوا هذا النطق او المنطوق شناهو؟ هو الجواب؟ والسؤال هو والذي جاء في سؤال المخاطب اذا فيكون جوابك ذكر بخصوصه مطابقة لسؤال السائل. فلا مفهوم

182
01:04:18.550 --> 01:04:43.800
مفهوم الكلام؟ سألني مسائل قال هل المبتدع عاص؟ فقلت المبتدع عاص هاديك لم لها مفهوم؟ لا مفهوم له لأن اجلت عما سئلت عنه واضح الكلام اذا يقول رحمه الله او ان جلب النطق اي المنطوق به وهو الجواب مطابقة للسؤال

183
01:04:43.800 --> 01:05:03.800
مطابقة لاجل السؤال هذا شحال دكرنا الآن من الموانع؟ الرابع قال رحمه الله او جرين على الذي غلب معطوف على قوله للسؤل اذا بالجر مشي جريان الجريين معطوف على خميس والتقدير او ان جلب النطق للجلي على الغالب

184
01:05:03.800 --> 01:05:21.950
على الذي غلب اي الغالب او ان جلب النطق لاش؟ لاجل جري عن الغالب. بمعنى ان تخصيص المنطوق بالذكر خرج مخرجا غالب وهذا معروف يكثر في لسان في كلام الشارع

185
01:05:22.100 --> 01:05:49.650
انه اش؟ يخصص منطوق بالذكر لماذا؟ لكونه خرج مخرج الغالب. الغالب في كذا كذا فلذلك يخصص للذكر وله مثل كثيرة اصدقوا ما على ذلك من امثلة ذلك ان اه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم الربا قال واكل الربا

186
01:05:49.650 --> 01:06:07.000
لما ذكر السبع الموبقات ذكر منها عليه الصلاة والسلام اكل الربا قال واكل الربا هل الربا يحرم اكله فقط؟ دون استعماله في الفراش واستعماله في المسكن وشراء منزل به وشراء مركوب به يحرم

187
01:06:07.000 --> 01:06:28.050
فقط اتلوه اذا قوله اكل هذا لا مفهوم هذا كيدير الربا يحرم اخذه عموما سواء استعمل في الأكل او في غيره اذن كيف نجيب عن هذا اللفظ؟ نقول خرج مخرج الغبي. اذ الغالب في زمانهم انهم يتناولون الربا للاكل يأخذون الربا

188
01:06:28.050 --> 01:06:48.050
ليأكلوا ليأكلوا فهمت؟ اذا فهذا ويكثر هذا في لسان الشارع ان يذكر القيد لانه من الامثلة المشهورة لذلك اه ولا تكرهوا فتياتكم على ولا تكرهوا فتياتكم مثلا قال الله تعالى ولا تكرهوا

189
01:06:48.050 --> 01:07:13.750
فتياتكم على البغاء ان اردن تحصلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارد هذا القيد الذي هو قوله ان اردنا تحصلا له مفهوم بمعنى انه انهن ان لم تحصنا فاكرهن؟ لا لا ابدا لا مفهوم لهم. استغفر لهم او لا تستغفر. لا سيأتي هذا المبالغة ان شاء

190
01:07:13.750 --> 01:07:33.750
نعم كذلك من امثلة هذا على مذهب الجمهور وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا لي هو اللاتي في حجوركم له مفهوم؟ ان اعتبرنا ان له مفهوما وهادي المسألة فيها خلاف فقهي المقصود عندنا المثال ان اعتبرنا ان له مفهوما

191
01:07:33.750 --> 01:07:49.500
الربيبة التي ليست في حجر الزوج تحل لي تحل ان طلق امها يحل له ايا في حالها والمنطوق انها تحرم وعليه ان كانت في حجر الزوج فقط ولكن مذهب الجمهور ان هذا

192
01:07:49.650 --> 01:08:09.750
ان هذا القيد خرج مخرج الغالي. ايدي الغالب في الزوجة ان تأتي معها بابنتها اذا تزوجت رجلا اخر ملي كتزوج رجل اخر فالغريب انها تأتي تأتي معها بابنتها فتكون البنت في حجر الزوج ولا تكون بعيدة هذا هو الغالب فذكر

193
01:08:09.750 --> 01:08:31.100
هذا لاجل الغالب خرج مخرج الغالي. وعليه فلا مفهوم له. امثلة ذلك كثيرة. اذا هذا المانع الرابع من موانع مفهوم المخالفات. قال رحمه الله او جليل على الذي غلب او ان جلب النطق لاجل جرين على الغالب الذي غلب اي الغالب. اسم موصول مع

194
01:08:31.100 --> 01:08:59.200
مبني للمعلوم كنفسروه باسم الفاعلين على الغالب. بمعنى ان يخرج القيد مخرج الغانم. هذا الرابع. الخامس قال او امتنان كذلك المعطوف على او انجلب النطق لاجل الامتنان لاجل الامتنان كقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طريا هادي صفة وسيأتي معنا ان الصفة لها مفهوم

195
01:08:59.200 --> 01:09:19.200
هل هذا الوصف هنا له مفهوم؟ اذا جعلنا له مفهوما فيكون اش؟ فلا يجوز اكل اليابس من اللحم تخرجي من البحر وانما الذي يحل من لحم البحر هو اللحم الطري اما القديد اليابس اللحم المشرب فلا يجوز

196
01:09:19.200 --> 01:09:36.850
لان الله تعالى قال لحما طريا. لا تستخرجوا منه المفهوم. لا تستخرجوا منه لحما يابسا مع ان لحم البحر حلال سواء كان طريا او غير طريا اذن كنقولو هذا القيد ذكر لاجل الامتنان لان الامتنان باللحم الطري

197
01:09:36.850 --> 01:09:57.250
انسف من الامتنان باللحم اليابس ولا لا؟ السياق سياق الامتنان الله تعالى يمتن على عباده. هل الامتنان يحصل بالثراوة اكثر مما يحصد به اليابس نعم الامتنان يناسبه اللحم الطري ولا ينابسه يلابسه يناسبه اللحم اليابس اذا

198
01:09:57.250 --> 01:10:17.250
الطري مفضلون على اليابس. نعم. واذ اللحم اليابس لا ترغب فيه النفوس. اصالة لا ترغب به الا اذا لم يوجد غيره مفهوم اذا فنقول هذا القيد ذكر لاجل الامتنان فلا مفهوم له. قال رحمه الله او وفاق واقعي كذلك معطوف على ما سبق

199
01:10:17.250 --> 01:10:37.250
او انجلب النطق لاجل وفاق اي موافقة شوف وفاق موافقة مصدران او ان جلب النطق لاجله موافقة الواقع بمعنى ان يذكر قيد من القيود لبيان الواقع باش يبين لنا الله تعالى به الواقع ولا مفهوم له كقوله تعالى

200
01:10:37.250 --> 01:10:59.050
لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هذه الآية ان جعلنا لها مفهوما يكون مفهومها ان اتخاذ المؤمنين الكفار اولياء دون المؤمنين هو المحرم. اما لو اتخذوا الكفار مع المؤمنين اولياء فلا حرج فيه

201
01:10:59.050 --> 01:11:16.000
الله اش قال في الآية؟ لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء زيد من دون المؤمنين اذن لا يحل للمؤمن ان يتخذ الكافر وليا دون اخيه. اما لو اتخذه مع اخيه حلا هذا المفهوم. وهذا المفهوم غير معتبر

202
01:11:16.000 --> 01:11:35.450
اذن الكلام هذا راه مفهومة له. قد يقول قائل وهاد القايد هذا دون المؤمنين ما فائدته؟ كنقولو الفائدة هي بيان الواقع فائدة قوله دون المؤمن بين الواقع والا فاتخاذ الكفار اولياء محرم مطلقا سواء كان مع المؤمنين او دون المؤمنين

203
01:11:35.450 --> 01:11:55.450
اتخاذ الكفار اولياء حرام سواء كان مع المؤمن دون مؤمن اذن ما معنى من دون المؤمنين لبيان الواقع؟ اش معنى من بيان الواقع؟ ان بعض الصحابة ان بعض المؤمنين مما نزلت فيهم هذه الآية كان يتخذ الكفار اولياء دون اخوانه من المؤمنين. كان له اصدقاء من الكفار دون

204
01:11:55.450 --> 01:12:15.450
المؤمنين في بداية اسلامه نهى الله تعالى عن هذا الواقع وبين انه حرام هاد الصورة لي كتوقع لي هي اتخاذ الكفار اولياء من دون والا في الاصل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هو اولياء. واضح الكلام؟ والمقصود بالولاية هي مسألة مسألة فقهية

205
01:12:15.450 --> 01:12:35.450
الولاية التي تقتضي المحبة والموالاة في الدين وهكذا الى اخره. اذا المقصود ان تخصيص المنطوق بالذكر اللي هو قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له. لماذا؟ لانه ذكر لاجل بيان

206
01:12:35.450 --> 01:12:55.450
الواقعي لا لان له مفهوما. اذا راجع هذا الضابط اللي ذكرناه ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم. راجع له بمعنى يخرج عنه بمعنى حتى هو يشمله الضابط هل هنا في الاية خصص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم قول اسيدي لا

207
01:12:55.450 --> 01:13:24.250
وانما لاجل بيان الواقع شحال دكرنا الان؟ السابع قال والجهل عند السامعين جهل السامع بالمنطوق. الجهل عند السامع. جهل السامع بالمنطوق دون المسكوت عنه يعني ان المتكلم يخصص المنطوق بالذكر لماذا؟ لكون السامع جاهلا به دون غيره

208
01:13:24.400 --> 01:13:44.400
السبب التامن واش جهل السامع شكون السامع؟ ماشي المتكلم المخاطب هاد السامع باش جاهل؟ جاهل بالمنطوق دون المسكوت عنه فأنت تخصص له المنثوق بالذكر لماذا؟ لكونه هو الذي وقع فيه الجهل. لكونه جاهلا به لا بغيره. مثلا الى جا عند

209
01:13:44.400 --> 01:14:04.400
عندك واحد مخاطب سامع يستفتيك عن حكم الغنم السائمة وهو يعلم حكم المعلوفة المعلوفة عارف الحكم ديالو قالك المعلوفة لا زكاة فيها مثلا يعلم حكمها فين عندو الجهل؟ عنده الجهل بالسائلة فسألك عن السائل قال لك هل في

210
01:14:04.400 --> 01:14:24.400
السائلة زكاة انا اعرف حكم المعلومة ولكنني اجهل بالسائبات. هل فيها زكاة؟ فقلت له في الغنم السائلة زكاة. واضح الكلام اذن خصصت المنطوق بالذكر لماذا؟ لكون السامع يشهد هذا المنطوق الذي خصصته جاهد به فخصصتيه له ولم تنطق

211
01:14:24.400 --> 01:14:44.400
اسكتي عنه لكونه معلوما عنده وهذا يقع فكيجي الانسان يسولك على صورة صورة اخرى كيكون عندو مفهومة فيكون الكلام مما لا مفهوم له كل واحد عارف على السؤال. نعم؟ هذا ما يدخلش في الجواب على السؤال. لا ما يدخلش في الجواب على السؤال. لماذا ساجد؟ نعم؟ لأنه بعد السؤال. يكون

212
01:14:44.400 --> 01:15:04.400
الجواب على السؤال. لا هما كلاهما معا الجواب على السؤال الا ان الفرق بينهما انه في السورة التي سبقت بغض النظر عن كونه جاهلا او ليس بالمنطوق هداك غي سائل كيجي يسولك كيقولك ما حكم الغنم السائمة؟ فقلت له في الغنم السالمة زكاة؟ واش هو عالم بالمعروف او ليس عالما

213
01:15:04.400 --> 01:15:25.400
بغض النظر عن ذلك اما هنا لا السائل كيكون عالم بحكم وجاهل بالحكم يعلم ان المعلوم هذا تجب فيه الزكاة مثلا قال لك المعلومة خاصني نزكيها احمد والسائبة لا اعرف حكمها مازال ما سولتش عليها واضح الكلام؟ فقلت له في السائمة زكاة ايضا مفهوم ياك نعم؟ سبب تخصيص المنطوق بالذكر

214
01:15:25.400 --> 01:15:48.400
كان ممكن انت ان اردت ان تجيبه جوابا عن المسكوت والمنطوق عنه بجوج نجاوبو عليهم بجوج تفصل له في الجواب ما الذي دعاك ان تخصص هذا المنطوق بالذكر؟ لكونه جاهلا به دون ما سواه سواه يعلمه وله لجاه. فيكون المانح واش؟ الجهل. اما ما سبق فالسائل سألك عن مسألة

215
01:15:48.400 --> 01:16:08.400
اذا اجبته عنها لمطابقة الجواب للسؤال بغض النظر عن كونه عالما بالمسكوت عنه او ليس بعالم اذا هذه الصورة اش؟ السابعة واضح مزيان؟ ماذا كنا في السابعة اش هي؟ الجن السامع

216
01:16:08.400 --> 01:16:38.400
بحكم المنطوق دون المفهوم. الثاء المانع الثاني قال التأكيد. ان يخرج القيد مخرج التأكيد للسابع كذلك عند السامع لتعلق عند السامع والتأكيد عند السامع. التأكيد للنبي يطلق قيد من القيود يذكر قيد ولا يقصد به المفهوم وانما يراد به التوكيد. كقول النبي عليه الصلاة والسلام

217
01:16:38.400 --> 01:16:58.400
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان تحد على ميت ثلاثة ايام اكثر من ثلاثة ايام الا على زوجها مثلا الشاهد لا يحل لامرأة ولا كثير في في الشرع لا يحل لامرئ

218
01:16:58.400 --> 01:17:13.850
يؤمن بالله واليوم الاخر هاد القيد لي هو تؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يراد به؟ التأكيد اذ يحرم ذلك على كل احد  ما يحرم على المسلم يحرم على الكفار

219
01:17:14.300 --> 01:17:34.300
بلا اشكال لأن الكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة فما يحرم على المسلمين لا يحرم على الكفار فإذا كانت المرأة المسلمة يحرم عليها الاحداث اكثر من ثلاثة ايام فكذلك الكافرة. لانها مخاطبة بفروع الشريعة على الرجل. اذا فقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الاخر

220
01:17:34.300 --> 01:17:54.300
مفهوم ان جعلنا له مفهوما غيكون المفهوم ديالو ان الكافرة يحل لها غير مؤمنة التي تؤمن هي التي لا يحل لها مع انه لا يحل واضح للتأكيد بمعنى من كانت بتأكيد النفي

221
01:17:54.300 --> 01:18:14.300
هذا تأكيد لتأكيد من كانت تؤمن بالله من حقا فلا تفعلوا هذا اذا هذه الثمانية التي ذكرت تمنع من اعتبار مفهوم المخالفات التاسع الذي بقي عليه المبالغة. ان يذكر القيد لاجل المبالغة

222
01:18:14.300 --> 01:18:38.900
كقول الله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين هذا الشاهد عندنا العدد ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم هذا العدد الذي هو السبعون المذكور في الاية هل له مفهوم؟ لو كان له مفهوم لكان المعنى انه ان

223
01:18:38.900 --> 01:18:58.900
استغفار له اقل او اكثر من ذلك لغفر له. مع ان هؤلاء المنافقين لا يغفر الله لهم ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين الف مرة ولو زاد على السبعين ليغفر الله له اذا هاد العدد شنو المقصود منه؟ سبعين مرة

224
01:18:58.900 --> 01:19:18.900
المبالغة يعني ولو تكثر من الاستغفار ولو اكثرت من الاستغفار لهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمخلفين المعذورين مرة يستغفروا له. نطلب الله تعالى ان يغفر لهم. كيقولي الله هؤلاء المنافقين ولو تستغفر لهم سبعين مرة. المقصود المبالغة. والعرب تبالغ بهذا

225
01:19:18.900 --> 01:19:38.900
العدد عدد سبعة وما اشتق قليلا استعمله العرب في المبالغة. تقول سبع مرات سبعين مرة سبع الاف مرة. دائما يقصدون بهذا العدد كل ما اشتق منه المبالغة اذا فالشاهد هذا اللفظ العدد لا مفهوم له ولو استغفر لهم اكثر من ذلك فليغفر الله

226
01:19:38.900 --> 01:19:58.900
اذا هذه التي ذكرناها الان تسعة تسمى بموانع اعتباركم مخالفة. اذا وجد واحد منها فالكلام لا مفهوم له مفهوم الكلام اذا وجد واحد منها في كلام الشارع او كلام المتكلم فلا يكون

227
01:19:58.900 --> 01:20:18.900
للمنطوق مفهوم اي لا يقال لان المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. اذا متى يكون الكلام مفهوم اذا عدمت اذا انتفت هذه الموانع اذا فقدت هذه الموانع فالكلام العنف. هل الاصل

228
01:20:18.900 --> 01:20:38.900
وجودها او عدمها الاصل عدمها الاصل ان تخصيص المنطوق بالذكر يكون لكونه مختصا بالحكم هذا الاصل ولا يدعى وجود ولا يدعى وجود واحد من هذه الاشياء الثمانية او التسعة الا بقليل

229
01:20:38.900 --> 01:20:58.900
لابد من قليلة في السياق او دليل ما يدل على وجود واحد من هذه الموانع. اذا هذه هي عندهم بموانع اعتبار مفهوم ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة لها تعلق بهذا نختم بها ان شاء الله قال ومقتضي التخصيص

230
01:20:58.900 --> 01:21:18.900
ليس يحضن قيسا وما عرض ليس يشمل. ذكر هنا قاعدتين لهما تعلق بما ذكر قد عرفنا فيما مضى موانع مفهوم المخالفة عرفنا الموانع ياك اسيدي؟ هل تلك الموانع تلك الموانع التي سبقتك؟ هل تمنع

231
01:21:18.900 --> 01:21:38.900
من قياس المنطوق به من قياس المسكوت عنه على المنطوق به لا تمنعوا على الصحيح على الرجل عرفنا الآن انه غادي يعمل فيهم مخالفة الآن اقربنا انها موانع واقررنا ان الكلام لا مفهوم له هل يمنع القياس

232
01:21:38.900 --> 01:21:58.900
القياس القياس المسكوت عنه على المنطوق به في في الموانع يعني المسائل التي وجد فيها المانع هل يمتنع حينئذ ان يقاس المسكوت عنه على المنطوخ به فيكون له نفس الحكم لاحظ حنا منعنا ان يكون له نقيض الحكم هذا ما معناه

233
01:21:58.900 --> 01:22:18.900
هل يمنع ان يكون له نفس الحكم؟ لا لا لا يمنع. ولكن ان وجد في العلة ملي كنقولو القياس القياس لابد من اركانه. ان وجدت العلة لا العلة لي كاينة في المسكوت عنه كاينة في المنطوق سنة مانعة من القياس. ويمكن ان تكون العلة هي اش؟ هي نفي الفارق. ممكن؟ لي هو القياس

234
01:22:18.900 --> 01:22:38.900
عن الأصل اما تكون علة معنى مشترك فيكون قياس اصلي او يكون قياس بنفي الفارق الحاق المسكوت عنه توقظه بنفيه فارغ فهمتي ولا مزال متصورتوهاش؟ انعطيوه مثال لاحظ الان قلنا لا يتخذ المومنون الكافرين هاد الاية اش

235
01:22:38.900 --> 01:22:58.900
فيها موانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. اذا فلا مفهوم لهذا القيد المذكور من دون المؤمنين هاد القيد لا مفهوم له. فهمناه مزيان اذن سلم السكوت عنه ليس له نقيض الحكم المنطوق به. تقرر عندنا هذا هاد الموانع كلها

236
01:22:58.900 --> 01:23:18.900
له منها هذا هل تمنع من قياس المسكوت عنه على المنطوق؟ يعني نستعملو القياس الآتي نقولو لاحظ المسكوت عنه قلتم لا يجوز ان يثبت له نقيض الحكم ممكن نتبتو ليه نفس الحكم باش؟ بالقياس نقولو هذا المسكوت عنه له حكم المنطوق به

237
01:23:18.900 --> 01:23:38.900
لوجود علة جامعة بينهما. قال لك لا لا يمنع ذلك. فهنا ممكن نقول المسكوت عنه في الآية اللي هي لا شناهو المسكوت عنه هو اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين هذا المسكوت عنه ايمنع من قياسه على المنطوق به؟ لاحضو معايا شنو المنطوق به؟ اتخاذ الكفار اولياء

238
01:23:38.900 --> 01:23:54.750
لولا المؤمن. لما شكون عاد اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين. نقولو اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين يلحق باتخاذ الكفار اولياء دون المؤمنين في الحكم الذي هو تحريم اتخاذهم اولياء في الولاية

239
01:23:54.750 --> 01:24:17.150
جامع الكفر في كل بجامع بعلة ما هي؟ وجود الكفر في كل فلا يجوز اتخاذهم اولياء مطلقا. والآن بماذا استدللنا على ذلك بالقياس؟ قسنا عنه على المندوب. اذا هذه الموانع التي سبقت هل تمنع من القياس؟ هذا المقصود. الموانع المارة المذكورة. هل تمنع من القياس؟ يجي قائم يقول لك

240
01:24:17.150 --> 01:24:34.750
الا هنا لا يجوز القياس علاش؟ لوجود مانع من ولا نعرفه من مخالفة قال لك لا لا تمنع هاد الموانع تمنع من المفهوم لا من القياسي واش بيتو اش بغا يخون تمنع من اعتبار نقيض الحكم لا من اعتبار موافق الحكم

241
01:24:34.800 --> 01:24:54.400
ولكن المسألة اللي خاصنا نتابهو ليها هل كل ما فيه مانع من موانع مفهوم المخالفة يجوز فيه القياس لا اذا وجد شرط القياس غي كنقولو القياس من حيث هو لا يملى ولكن لا توجد الشرط ديال القياس ممكن نقيسو الى توجدات العلة المشتركة

242
01:24:54.400 --> 01:25:14.400
بين المسكوت عنه والمنطق به ممكن نقيسه واش واضح الكلام؟ اذا آآ وجد عدم الفارق ممكن نقيسه يكون الحاق بما فيه الفارق لاحظ مثلا نقولو تقدم لينا من الموانع في الغنم السائمة زكاة تخصيص المنطوق بالذكر لي

243
01:25:14.400 --> 01:25:32.200
لسؤال سائل خصص المنطوق بالذكر لماذا؟ ليكون المنطوق به موافقا لسؤال السائل هذا من الموانئ اذن مانعنا اعتبارا مفهوم المخالفة فقلنا قوله في الغنم السائمة زكاة لا مفهوم له لاحظوا معايا لا مفهوم له اذن الغنم المعلوفة مالها

244
01:25:32.200 --> 01:25:52.200
الله اعلم لا مفهومة له هي الله اعلم. ما تبتنا لها حتى شي حكم. هي في حكم مسكوت عنه. واش فهمتو؟ الله اعلم. هاد الله واعلم ديال الغنم المعلوفة لو اننا اعتبرنا المفهوم اش غنقولو؟ لا زكاة فيها ولكن حنا معتابرناش المفهوم اذن ملي معتابرناش المفهوم فحكمها

245
01:25:52.200 --> 01:26:16.400
يسكتون عنه معرفناهش مفهوم؟ اذن الى كان مسكوت عنه هل هناك مانع ان نقيسه على المنطوق اذا وجدت علة؟ لا مانع من ذلك نقول كذلك المعلومة فيها زكاة بجامع انها غنم مملوكة في كل مثلا ان هذا غنم مملوكة في كل هذا يملك غنما والآخر يملكها

246
01:26:16.400 --> 01:26:36.400
فلما وجدت الملكية وجب ان توجد الزكاة. الجامع انه مال نام في كل شوف مال نام في كل المال نامي نامي اذن فالزكاة توجد في هذا كما توجد هاد القياس هل يمتنع؟ لا لا يمتنع فهمنا اذا وجد شرط

247
01:26:36.400 --> 01:26:56.400
فلا منيع من الله. اذا المقصود بهذه القاعدة الاولى في البيت ان موانع مفهوم المخالفة السابقة لا تمنع من قياس المسكوت عنه اللي هو الفرع على المنطوق به الذي هو الاصل ان وجدت علة جامعة بينهما. قال رحمه الله ومقتضي

248
01:26:56.400 --> 01:27:16.400
تخصيصي ليس يحظر قيسا انتهى هادي هي الفائدة اللولة ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا هادي قاعدة لولا ومازال القاعدة الثانية واضح؟ ناخدو تقدير البيت مقتضي اش هو مقتضي؟ اي سبب داعي التخصيص؟ مقتضي

249
01:27:16.400 --> 01:27:42.350
تخصيص داعي التخصيص سبب التخصيص شنو معنى سبب التخسيس؟ اي تخصيص المنطوق بالذكر والمقصود بمقتضي تخصيص المنطوق بالذكر ما سبق من المواد ما سبق من الموانع الثمانية يمكن ان نقول فيها دواعي تخصيص المنطوق بالذكر دواعي تخصيص اسباب تخصيص المنطوق بالذكر اسباب تخصيص المنطوق بالذكر

250
01:27:42.350 --> 01:28:02.350
لأن السبب اللي كيقتضي يكون الكلام عندو مفهوم هو لكونه مختصا بالحكم اما هاديك اللي سبقت ليس كذلك للجهل كذلك اذن مقتضي التخصيص اش معنى التخصيص؟ اي تخصيص المنطوق بالذكر واش معنى مقتضي اي داعي وسبب

251
01:28:02.350 --> 01:28:24.050
تخسيس منظومة مقتضي التخصيص اي تخصيص منطوق بالذكر وهو ما مر من الموانع التسعة بالزيادة التي زدنا مقتضي التخصيص اش هو وا سيدي هو ما مر من الموانع التسعة هداك المقتضي ديال التخصيص لي هو ما مر مالو؟ قال ليس يحضن قيصر

252
01:28:24.050 --> 01:28:44.050
يحضر بمعنى يمنعك ليس يمنع قيسا اي قياسا مصدران يقال قاس يقيس قيسا وقياسا ليس سيحمل ذلك المقتضي للتخصيص قياسا لا يمنع القياس واضح كلام متى لا يمنع القياس؟ اذا اذا

253
01:28:44.050 --> 01:29:04.050
اتفقا في العلة المسكوت عنه المنظور الفرع والاصل المسكوت عنه الفرع والمنطق به هو الاصل لان المنطوق به دل الدليل على حكمه فهو اصل مقيس عليه والاخر لن يدل الدليل على حكمه تصريحا فهو فرض مفهوم اشنو غيقول؟ مقتضي اي

254
01:29:04.050 --> 01:29:24.050
وسبب التخصيص اي تخصيص المنطوق بالذكر شناهو هاد المقتضيات ديال التخصيص؟ وهو ما مر من موانع اعتبار المفهوم التسعة ما هاد المقتضي ليس يحضر اي يمنع قيسا يجوز في اللغة يحضن يحضنه لغتان حضر يحضن ويحضن ولكن

255
01:29:24.050 --> 01:29:44.050
هنا في البيت يقرأ بالظن للسلامة من عيب من عيوب القافية ليس يحمل يشمل كما سيأتي اذا ليس يمنع نعم ايضا ذرة نفس المعنى هذه الرأي ولكن هنا لا يجوز قراءته بالرأي لاجل الراوي يحضن يشمل لاجل الروي باش

256
01:29:44.050 --> 01:30:04.050
الموافقة بهاد الدورة ليس يمنع قيد السماء. واضح كده؟ شناهو اللي ما كيمنعش القياس؟ موانع مفهوم المخالفة. واش فهمتو هادي القاعدة الاولى القاعدة الثانية قال وما عرض ليس يشوه هل لفظ

257
01:30:04.050 --> 01:30:24.050
المنطوق به يشمل المسكوت عنه قال لك لا لا يشمل. لو كان يشمله لما احتج الى القياس. لاحظ الآن عرفنا ان هاد الموانع تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة وعرفنا انها لا تمنع من القياس هل لفظ منطوق يشمل المسكوت عنه يعود

258
01:30:24.050 --> 01:30:44.050
كله كيدل عليه ابدا لا يعود لو كان يعمه لما احتج الى القياس ولا لا؟ بمعنى هل قول الله تعالى من للمؤمنين يشمل اتخاذهم ايضا مع المؤمنين لا هاد اللفظ لا يشمل اللفظ هذا ما كيشملش المسؤول تاعي. بعبارة اخرى هل اللفظ المنطوق

259
01:30:44.050 --> 01:31:04.050
يشمل المسكوت عنه يعمه يدخل فيه المسكوت عنه يدخل فيه لا لا يشمل على التحقيق وقيل يعمه وقيل لا اجماعا وهذا التحقيق لا يعمه على الراجح والدليل على انه لا يعمه على الراجح وان القائل بانه يعمه قليل ان بعضهم ادعى الاجماع على

260
01:31:04.050 --> 01:31:24.050
انه لا يعمه وهذا ظاهر اوضح ما يكون. هل قولك في الغنم السائمة هل لفظ السائمة يعم المعلوفة؟ لا لا يعمها لو قلنا انه يعمها نحتاج الى القياس نحتاج للقياس لماذا؟ لان حينئذ حكم المسكوت عنه مدلول عليه باللفظ فلا

261
01:31:24.050 --> 01:31:44.050
لاحظوا هاد القول هذا لماذا ذكر؟ ردا على من قال يستغنى عن الخيام كاين اللي رد القاعدة الأولى بماذا؟ بعض الأصوليين ردها قال لا يحتاج الى القياس لماذا؟ لان لفظ المنطوق به يشمل المسكوت عنه. فرد عليهم بانه لا يشمله. واذا

262
01:31:44.050 --> 01:32:04.050
كان لا يشمله فلابد من من القياس ان اريد الحاق الفرع بلا اصل. اذا وما فهمنا المسألة ياك اسيدي؟ ما هي المسألة هل لفظ المنطوق به يشمل المسكوت عنه فيستغنى عن القياس؟ الجواب لا يشمل وبالتالي لا يستغنى عن

263
01:32:04.050 --> 01:32:34.050
مفهوم؟ واضح الفقيه؟ عبر عن هاد هاد المعنى بهاد العبارة وما عرض ليس يشمل وما ايها لفظ الذي عرض علاش عبر عرض لاحظ عبر بعروض ليشمل الصفة ونحوها من المقيدات كان ممكن يقول وما وصف وما وصف اشناهو؟ هو لفظ

264
01:32:34.050 --> 01:32:54.050
الذي قيد باحد القيود الاتية لان لفظ المنطوق به واش مطلقا؟ اي لفظ عندو مفهوم؟ لا اللفظ اللي كيكون عندو مفهوم هو اللفظ الآتي ان شاء الله هو المقيد بعلة او بظرف او بشرط او بحصر او بعدد هذا هو الذي عرض

265
01:32:54.050 --> 01:33:14.050
الذي عرض اي بصفة ونحوها من المقيدات وعلاش عبر عرض ولم يعبر بموسيفى لئلا يتوهم ان خاص بالصفة ربما التهم تقول اللفظ المنطوق كيكون كيعمي لا كان موصوف اما الى كان مقيد بشرط ولا بعدد ولا بظرف فلا يعود

266
01:33:14.050 --> 01:33:34.050
لا قال لك عرض اذن شنو المعنى حينئذ عرض اي اللفظ المعروض؟ اش معنى المعروض الذي عرض له شيء من والعوارض تشمل الصفة والعدالة العلة فضح هاد العبارة ديالو وما ايها لفظ منظوم

267
01:33:34.050 --> 01:34:04.050
الذي عرض اي قيد ممكن تفسر عرض الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها قل انت هكذا فسر عريضة زيد الفقيه اي قيد بصفة ونحوها قيد بصفة ونحوها علاش مصيبة لئلا يتوهم انه خاص بمفهوم الصفة مع انه عام مفهوم العلة والضرب والحصر الى اخره ولفظ

268
01:34:04.050 --> 01:34:34.550
المنطوق الذي عرض اي قيد بصفة ممكن تقول لفظ منطوق معروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له لفظ المنطوق المعروض اش معنى المعروض؟ اي الموصوف بالعوارض العارضة له فهمتو ولا مزال سيأتي معنا ان شاء الله من المفاهيم مفهوم الظرف؟ هاد مفهوم الظرف هاد الظرف هذا هل هو عارض لللفظ ولا لا؟ انا عارض

269
01:34:34.550 --> 01:34:57.950
هو وصف يوصف يعرض لللفظ ويوصف اللفظ به. فيصير اللفظ موصوفا به. لاحظ مثلا الى قلت لك جلس زيد جلس زيد في المسجد او قلت لك لا تجلس في الطريق. لا

270
01:34:57.950 --> 01:35:17.950
تجليس عند زيد لا تجلس يا محمد لا تجلس عند زيد الموصوف هذا اللي هو زيد اراد له عارض الوصف شناهو هاد العارض الذي عرض له؟ هو الظرف؟ هو تقييدي لنهيك عن الجلوس بظرف معين لا

271
01:35:17.950 --> 01:35:37.950
سبعين دا محمد المفهوم ديالو انه يمكن ان اجلس عند غير محمد علاش كيتسمى هاد عند عارض؟ لأنه عارض لللفظ فقيده ايلا قلت لك لا تجلس واسكت. المعنى ديالو لا تجلس في اي مكان. هاد اللفظ لي هو الذي يعاني الجلوس

272
01:35:37.950 --> 01:35:57.950
قد يعرض له عود يقيده عند فلان. فيكون حينئذ اش؟ مقيدا به. فيؤخذ منه اش؟ جواز عند غيره لهذا عبر العبارات عرض ولعلكم فهمتم المسألة لما عبرنا بالعبارة السهلة هل لفظ المنطوخ يشمل المسكوتة فيستغنى

273
01:35:57.950 --> 01:36:17.950
القياس ام لا يشمله فلابد من القياس. التحقيق الثاني لا يشمل هو عليه فلا بد من القياس ان اريد الحاق المسكوت به المسكوت عنه بالملكوت وقيل يا عمي. اذا يقول وما عاود ولفظ منطوق به الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها. المعنى لفظ

274
01:36:17.950 --> 01:36:47.950
المنطوق المعروض نفسرو عرض مغير الصيغة نفسروه باسم المفعول لاحظو لفظ منطوق معروض اي موصوف الموصوف بعارض من العوارض. الموصوف بعرض العوارض كالضرف والصفة الى اخره اوصوف بالعوارض العارضة له. قال ليس يشمل اسمعني ليس يشمل اي ليس يعم المسكوت عنه

275
01:36:47.950 --> 01:37:07.950
ليس يشمل اش؟ يشمل ماذا؟ المسكوت عنه لابد زد المفعول به لابد من المفعول به. ليس يشمل المسكوت عنه. وفي اللغة يجوز يشمل المسكوت عنه لغتان صحيحتان الا انه يقرأ بالذنب بمناسبة يحضر ليس يشمل

276
01:37:07.950 --> 01:37:27.950
ايعم قالك لفظ المنطوق به ليس يعم المسكوت عنه فيستغنى به عن القياس اذن اذا كان لا يشمله ليستغنى به على القياس فلابد من القياس وقيل هذا لي ذكرناه هو التحقيق وقيل يعمه

277
01:37:27.950 --> 01:37:47.950
وقيل لا يعمه اجماعا بعضهم قال لا يعمه بالاجماع حتى هاد الخلاف لم يعتد به لم يعتبر القائل بانه يعمه وهو واضح انه خلاف ضعيف جدا القول بأن السائمة كتشمل المعلومة واضح واضح الضعف ولذلك بعضهم قال لا يعمه بالإجماع مفهوم اذن ليس

278
01:37:47.950 --> 01:38:07.950
سيعمه بالاجماع فهمتو هاد جوج د القواعد واضحة مزيان؟ واضح؟ اذن ذكرنا موانع مفهوم اعتبار مفهوم المخالفة تلك الموانع لا تمنع من القياسي المسكوت عن المنطوق به. وهل لفظ المنطوق يشمل المسكوت فيستغنى عن القيم؟ لا يشمله. فهم؟ هل من اشكال

279
01:38:07.950 --> 01:38:47.950
شي حاجة الكاميرا ما واضحاش مفهوم  وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة المعلومة. يعني ان غير المنطوق هو المفهوم فهو ما دل عليه ارفع صوتك مزيان. يعني اما غير المنطوق هو المفهوم. دلالة النفاق للقياس بدأنا منا من اول اول

280
01:38:47.950 --> 01:39:17.950
اول الصف اه لم تسوده امس؟ انا يعني ان غير المنطوق هو المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو ينقسم الى قسمين هما وهما مفهوم بموافقة ومفهوم المخالفة. وعرف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله اعطاء ما لرفضة المسكوتة اللفظة

281
01:39:17.950 --> 01:39:47.950
هذه اللفظة المسكوتة الى اخره. وعرف مفهوم المخالفة بقوله وغير ما مر هو مخالفته. وقوله بموافقة المبتدأ خبره معلوم وقوله منه يتعلق وقوله منه يتعلق معلوم وضميره للمفهوم وجملة فعل الامر الذي هو قل اعتراضيتك. يسمى يسمى بتنبيه الخطاب

282
01:39:47.950 --> 01:40:07.950
وورد فهو الخطاب اسما له في المعتمد. يعني ان مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب والفقه والخطاب. ويقال له ايضا مفهوم خطابه ومقابل المعتمد عند مذهب الحنفية فانه ومقابل المعتمد عنده مذهب

283
01:40:07.950 --> 01:40:27.950
مذهب الحنفية فانهم يسمونه دلالة النص. اعطاء ما باللفظة المسكوتة من باب او لا نفيا او يعني ان مفهوم الموافقة هو اعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى والاحرار سواء

284
01:40:27.950 --> 01:40:47.950
كان الحكم سواء كان الحكم الملحوق به منفيا او منهيا عنه او موجبا. الموجب او موجبة فالمنفي لا يظلم مثقال ضرر قوله تعالى لا يظلم مثقال ذر. يدل بالاحرى انه لا يظلم مثقال جبل والمنهي

285
01:40:47.950 --> 01:41:07.950
فلا تقل لهما اف يدل بالاحرى على النهي عن الضرب. وهذان القسمان يشملهما قول المؤلف نفيا لان المنهي لانه مطلوب نفير. وقولنا او موجبا نعني به المثبت. فالايجاب اصطلاحا هو الاثبات كما ان السلب اصطلاحا النفي

286
01:41:07.950 --> 01:41:27.950
ومثاله قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بالقنطار يؤديه اليك. فان ثبوت الامانة في القنطار يدل بالاحرى على ثبوتها في الدرهم وعلى هذا التعريف الذي عرف به المؤلف مفهوم الموافقة فالمساوي لا يكون في اسمه وان كان

287
01:41:27.950 --> 01:41:57.950
وان كان مثله في الاحتجاج. وقول المؤلف اعطاء خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خبر مبتدأ وقول المؤلف اعطاء خبر مبتدأ خبر مبتدأ اعطاء خبر مبتدأ مقذوف تقديره هو اي مفهوم الموافقة والمصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله وفعله يطلب مفعولين. فاضيف المصدر الى المفعول

288
01:41:57.950 --> 01:42:27.950
وهو ما ومفعوله الثاني المسكوت. ومفعوله الثاني ومفعوله الثاني المشكول. وقوله المسكوت يعني البسكوت هذا وقوي مليء المسكوت عنه يعني المسكوتة وقول وقوله الكتب يعني المسكوت عنه وقوله من باب اولى يتعلق بقوله اعطاء وقوله نفيا او ثبوتا مصدران منكر

289
01:42:27.950 --> 01:42:57.950
مصدران منكران حاذان حالان حال التثنية ديال حالان هذان من اه مما اي اعطاء ماجد مصري في حال كونه منفيا او ثابتا للمسكوت عنه والى هذا والى هذا الاشارة بقول الاشارة والى هذا الاشارة بقول صاحب الخلاصة ومصدر منكر

290
01:42:57.950 --> 01:43:27.950
الحالة يقع بكثرة كبرتة زيد الجملة هادي الجملة كبغتة مثال ديال الحال زيدون طلع بغتة كبغتة وقيل ذا فهو الخطاب والذي الكاف هنا قالت على قول محذوف لأن ملي كدخل الكهف على جملة كتكون جارة لقول المحذوف المعنى كقولك بغتة زيد طلع لأن هادي جملة

291
01:43:27.950 --> 01:43:47.950
اه ممثلة بكافة وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه اذا عاه المقتدي يعني ان بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين. احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه فيه اولى بالحكم من المنطوق به

292
01:43:47.950 --> 01:44:07.950
والثاني لحم الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق في الحكم وهذا هو الحق. وكل واحد من القسمين يكون قضائيا وظنيا فتكون اقساط مفهوم الموافقة الاربعة من ضرب اثنين في اثنين. الاول مضمومه ومفهومه

293
01:44:07.950 --> 01:44:37.950
احرار من المجازات على مثقال الضابة المنصوص في قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة الى اخره وكفهم الاكتفاء باربعة عدول من الاكتفاء باثنين النصوص في قوله واشهدوا ذوي عدل من

294
01:44:37.950 --> 01:44:57.950
الثاني مفهوم موافقة احراوية ظهراوي ظني هنالك سبق اللسان صحراوي وصف مفهوم صحراوي ضمني كفهم النهي عن التضحية بالعمياء بنائه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ولم يكن هذا

295
01:44:57.950 --> 01:45:17.950
لا قطعيا لان العورة في المرأة الى نفسها وهي غير ناقصة وهي وهي ناقصة بصر فلا ترى كل المرأة نقصان وبصرها مظلة بنقصان اكلها وذلك مظنة بزالها. والعمياء اه يقدم لها الاكل

296
01:45:17.950 --> 01:45:47.950
فيختار فيختار لها مثل ما تختاره البصيرة لنفسها فلم يكن عناها مضنة لنزالها كالعوراء الا ان هذا الاحتمال ولكن ولكن منع من القطع مع بعده ولكن منع من القطع مع المحرم. ولكن منع من القطع مع والديه. السادس مفهوم الموافقة المساوي قطعي كفهم

297
01:45:47.950 --> 01:46:17.950
اي مساوي قطعي كفهم حرقة احراق كفى من ماشي احراق مال اليتيم من النهي عن اكله المنصوص في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى وكفى من يعني البول في اناء وصبه في الماء الراكد بالنهيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تمثيل بهذه الاية لمفهوم المساواة

298
01:46:17.950 --> 01:46:47.950
يعني قد يكون يعني الا يكون اولويا لانه لان الاكل فيه نوع الاستفادة فهمتم حضرت امس ولا لا؟ لا اذا تنبهت قلت امس بالنسبة لليتيم بالنسبة لليتيم هما سواء لان اليتيم لم ينتفع بماله ضاع له ماله كليتيه ولا حرقتيه لم ينتفع به هذا هو نعم الرابع مفهوم

299
01:46:47.950 --> 01:47:07.950
وموافقة مساو ضني كفهم سراية العتق في الامة المعتقد من قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في هذه الحديث ولم يكن هذا قطعيا لاحتمال ان الشارع له في عتق ذكر آآ

300
01:47:07.950 --> 01:47:27.950
اظن لم يكن في عتق الانثى ككونه يقف في صف القتال ويولى القضاء والامامة وغير ذلك من الولايات. الا ان هذا الاحتمال بعيد لان الذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق وصفان الترديان لا يغاط بهما حكم وان كانا غير

301
01:47:27.950 --> 01:47:47.950
الغيرة وان كان غير طبيعيين في بعض الاحكام غير العشق كالميراث والشهادة. ونحن الخطاب بمفهومه ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في دحن القول وفحوى الخطاب ما يفهم من اللفظ ايضا. دلالة وفاق

302
01:47:47.950 --> 01:48:07.950
للقياس وهو الجلي تعزل ذاته وهو الجلي وهو الجلي تعزل لدى اناس. يعني ان جماعة من الاصوليين منهم والشافعي من الشافعي يجعل دلالة مفهوم الموافقة غير لفظية غير غير رفضية

303
01:48:07.950 --> 01:48:47.950
نعم غير ربية بل هي عندهم قياس جليل فالضرب عندهم مثلا للوالدين ممنوع بالقياس على التأفيف قياسا جليا وقس على ذلك الموافقة يعني المساواة لا نعم هو ايضا يسمى عندهم ايضا القياس في معنى الاصل القياس في معنى الاصل معناه

304
01:48:47.950 --> 01:49:17.950
فالالحاق لا فارق بينه وبين واضح ولذلك القياس الجديد او القياس في معنى الاصل مفهوم فالشاهد ان دلالته قياسية عندهم خطبة زيد وقول المؤلف دلالة مبتدأ اخبره جملة وقول المؤلف دلالة المبتدأ اخبره جملة

305
01:49:17.950 --> 01:49:47.950
لا الخبر وهاديك الهمزة غي زايدة داك التصحيف وقول المؤلف دلالة مبتدأ خبره تعزى خبره جملة وقوله وهو الجلي جملة اعتراض والمراد بالوفاق مفهوم الموافقة وقيل لللفظ مع المجاز وعزموال النقد دون جواز يعني انه قيل ان دلالة مفهوم الموافقة فيه مدلوله

306
01:49:47.950 --> 01:50:07.950
لفظ دلالة مفهوم الموافقة اي اي مدلوله نعم اي مدلوله اللفظ والمجازي فيقال فيها لفظية مجازية وعلى هذا فهي نجاة موصل اه اطلق فيه الاخص واريد الان فعلى هذا فالمراد بالنهي عن

307
01:50:07.950 --> 01:50:27.950
فيفي النهي عن جميع الاذى فالتأفيف خاص افيد به عام وهو جميع الاذى وقس على ذلك وقوله عزمها وعزم مواد النقل دون جواز يعني ان اسوأ مدلول مفهوم الموافقة للنقد جائز ومراده بالنقل ان الغرفة اللغوية نقل اللفظ من غرفة

308
01:50:27.950 --> 01:50:57.950
خاص الى وضعه لثبوته الى عامه. لثبوته للعالم المذكور والمسكوت عنه هذا العام. الخاص والمذكور كما كما نقل اسم الرئط يعني المكان المنخفض الى الخارج من الانسان وعلى هذا النهي عن كل اذى. يتوقف هنا ان شاء الله

309
01:50:57.950 --> 01:51:13.705
معلش