﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.000
ثم قال المصنف رحمه الله صلاة الوتر اه وصلاة الوتر اه قال المصنف رحمه الله صلاة الوتر سنة نعم وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حظرا وسفرا وحث الناس عليه واقله

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
وركعة واكثره احدى عشرة ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر او

3
00:00:48.000 --> 00:01:07.100
ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل رواه مسلم والمصنف رحمه الله وصلاة الوتر سنة مؤكدة. صلاة الوتر هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته

4
00:01:08.850 --> 00:01:26.550
الصلاة الوتر من باب اضافة الموصوف الى صفته وذلك ان الاصل في الصلاة انها شفع الا المغرب فانها وتر النهار كما جاء في كلام اهل العلم في وصفها واما صلاة الوتر

5
00:01:26.600 --> 00:01:49.000
آآ فهي صلاة ينتهي فيها المصلي بفرط خلافا لما هو معهود في الصلوات من ختمها بشفع قال رحمه الله وصلاة الوتر سنة مؤكدة هذا بيان حكمها وانها سنة مؤكدة وسيذكر لذلك دليلا. وهذا احد

6
00:01:49.200 --> 00:02:06.450
اقوال في حكم صلاة الوتر وانها سنة مستحبة لا خلاف بين اهل العلم في ان صلاة الوتر مشروعة وان اختلفوا في حكمها فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر على قولين القول الاول

7
00:02:07.550 --> 00:02:28.300
بانها سنة وهذا قول الجمهور والقول الثالث بان والقول الثاني بانها واجب وهناك قول بانها واجب على حملة القرآن فقط وسنة في حق غيرهم وهذا قول يعني يمكن ان يكون قولا ثالثا ويمكن ان يكون قولا وسطا بين

8
00:02:28.400 --> 00:02:49.700
القولين آآ والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها وذاك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال رحمه الله آآ في بيان سنيتها واكديتها قال داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا

9
00:02:49.750 --> 00:03:04.850
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر في سفره ولا في حضره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ الوتر على راحلته في سفره فدل ذلك

10
00:03:05.400 --> 00:03:21.500
على انه صلى الله عليه وسلم كان يديمها كان يفعلها في الحظر وفي السفر كما يدل على اكاديتها حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها. فقد حث الناس على الوتر حيث قال اجعلوا اخر صلاتكم

11
00:03:21.500 --> 00:03:42.800
في الليل وترا وقال اوتروا يا اهل القرآن وهذا مما استدل به القائلون بان آآ الوتر واجب على حفظة القرآن وحملته قال رحمه الله واقلها ركعة. اي اقل ما يكون مما يتحقق به سنية الوتر ركعة. لما جاء في

12
00:03:42.800 --> 00:03:52.800
الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح

13
00:03:52.800 --> 00:04:08.250
فليوتر بواحدة وهذا يدل على انه يقتصر على واحدة في تحقيق سنة سنة الوتر. واكثره احدى عشرة ركعة يعني اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الوتر احدى عشرة

14
00:04:08.250 --> 00:04:27.000
آآ وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي طبعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا

15
00:04:27.050 --> 00:04:48.700
اه فان شاء اوتر بثلاث اه وانشاء اوتر بخمس وانشاء اوتر بسبع وان شاء اوتر بتسع وان شاء اوتر باحدى عشرة ركعة. كل هذا مما اه جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اه ثم قال رحمه الله

16
00:04:48.800 --> 00:05:16.500
اه ووقته اي وقت الوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر وادلة هذا عديدة منها اه قول النبي قول عائشة منها قول عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليلة اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر. وقد جاء ان الله زادكم صلاة

17
00:05:16.500 --> 00:05:34.100
اه بين وهي بين وهي ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وآآ يبين ذلك ايضا هديه صلى الله عليه وسلم المنقول فانه لم ينقل عنه انه اوتر قبل العشاء فدل

18
00:05:34.100 --> 00:05:50.300
على ان الوتر وقته كما قال المصنف وقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر ثم قال رحمه الله والافضل ان يكون اخر صلاته اي الافظل ان يكون الوتر في اخر صلاته

19
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
اه من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وقوله الافضل مع انه امر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ترى آآ وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى بعد وتره ركعتين وهو جالس كما جاء في الصحيح من حديث عائشة فدل

20
00:06:10.400 --> 00:06:27.950
على ان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هو من الراتب هو من المسنون ومن المستحب لا من الواجب اللازم ثم قال رحمه الله وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله

21
00:06:28.000 --> 00:06:47.750
ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل. فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وهذا يدل على افضلية تأخير فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ميزتين الميزة الاولى انه مشهودة والميزة الثانية انها افضل

22
00:06:47.800 --> 00:07:09.950
فهي افضل لكونها مشهودة وافضل لكونها في وقت التنزل الالهي الذي فيه اه يعرض الله تعالى السؤال على السائلين والطلب للطالبين والمغفرة للمستغفرين  بعد ذلك قال المصنف رحمه الله صلاة الاستسقاء

23
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
وصلاة الاستسقاء سنة اذا اضطر اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج اليها متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي في

24
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
بها الامر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة وينبغي قبل الخروج اليها فعل فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله

25
00:07:50.550 --> 00:08:12.100
طالبة للرحمة دافعة للنقمة والله اعلم هذه ثالث الصلوات التي ذكرها المصنف رحمه الله في صلاة التطوع صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء هو من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها طلب السقيا فالاستسقاء هو طلب السقيا

26
00:08:12.300 --> 00:08:28.350
والاستسقاء هو دعاء يطلب فيه العبد السقيا والمطر من الله عز وجل على صفة مخصوصة وقوله رحمه الله سنة اي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها ولا يعاقبه ولا يعاقب تاركها

27
00:08:28.450 --> 00:08:51.650
متى تسن؟ قال اذا اضطر الناس لفقد الماء اي اذا اصابت الناس ضرورة بسبب فقد الماء. ذلك اما بقحط السماء او بجذب الارض اي بحبس قطر السماء او بذهاب الماء غورا في الارض. فانه اذا اجدبت الارض قحطا

28
00:08:51.700 --> 00:09:11.700
من السماء او اه غورا اه في الارض فانه يسن اه ان يصلوا صلاة الاستسقاء قال رحمه الله وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان صلاة الاستسقاء مشروعة فقد صلاها النبي صلى الله عليه

29
00:09:11.700 --> 00:09:28.200
وسلم واستسقى من غير صلاة. استسقاء ورد على صفات منها ما يكون مع صلاة ومنها ما يكون من غير صلاة. لكن هو يتحدث هنا عن صفة صلاة الاستسقاء اذا استسقى بصلاة. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء

30
00:09:28.300 --> 00:09:52.200
هذا بيان صفتها تفعل اي يسن فعل صلاة العيد صلاة يسن فعل صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الصحراء وين صلاة العيد  ستأتي المصنف رحمه الله لم يذكرها لان موضعها متأخر لها قد افرز لها بابا مستقلا في آآ

31
00:09:52.200 --> 00:10:16.050
قد ذكرها المصنف رحمه الله في جملة باب صلاة الجماعة. هذا من الاحالة الى ما سيأتي. وانما ذكرها هنا بناء على آآ جمعه لصلوات التطوع فاسند الصفة الى صلاة العيد وسيأتي ذكر ذلك ودليل هذا ان صلاة الاستسقاء

32
00:10:16.050 --> 00:10:37.200
تشبه صلاة العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ خرج كما في آآ حديث عبد الله بن زيد خرج الى مصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وجه الشاهد من الحديث انه صلاها في المصلى. والعيد تصلى في المصلى. وما

33
00:10:37.200 --> 00:10:56.450
وافق المكان ووافقه في الصفة. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله فيؤخذ من هذا الحديث استحباب الخروج الى المصلى في صلاة الاستسقاء ويسن ان يواعد الامام الناس لصلاة الاستسقاء حتى يخرجوا كما فعل النبي

34
00:10:56.450 --> 00:11:26.450
صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف قال ويخرج اليها اي لصلاة الاستسقاء متخشعا متذللا متضرعا تخشعا اي مستجلبا للخشوع وهو في القلب. متذللا هذا في القلب وفي الصورة الهيئة متبرعا في قوله ودعائه وحاله اذ التضرع يكون في القلب ويكون في الحال ويكون في القول. منهم من

35
00:11:26.450 --> 00:11:46.100
قال ان هذه الصفات صفات مترادفة او صفات حال واحدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك في حال الجمع يحمل على آآ احوال فمتخشعا مما يتعلق بالقلب فالخشوع محله القلب متذللا مما يتعلق

36
00:11:46.100 --> 00:12:12.050
هيئة والصورة متبرعة مما يتعلق بالدعاء والمقال. فان التضرع هو اظهار الفاقة والحاجة في سياق السؤال والطلب عرفتوا الفرق بين التخشع والتذلل والتضرع؟ التخشع في القلب والتذلل في الصورة تضرع في القول قال رحمه الله

37
00:12:13.050 --> 00:12:37.450
فيصلي ركعتين ايسن ويستحب ان يشرع ان يصلي ركعتين. والمقصود بالركعتين اي ركعتي صلاة الاستسقاء. ولم يذكر هنا اه قبله دعاء ولا خطبة. لان الركعتين على آآ الدعاء. قال فيصلي ركعتين

38
00:12:38.050 --> 00:13:06.450
ثم يخطب ثم يخطب خطبة واحدة اي ثم يلحقها يلحقها بخطبة واحدة. اه يكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به اي الامر بالاستغفار ويلح في الدعاء اي يبالغ في في طلب حاجته وسؤال آآ مسألته وآآ طلب آآ

39
00:13:06.450 --> 00:13:32.050
السقيا من الله عز وجل وآآ قوله رحمه الله ولا يستبطئ الاجابة اي لا يستأخرها حتى لو لم يسقى بل يعيد ويسأل ويلح حتى يعطى مسألته حتى يعطى مسألته. وهذا فيما يتعلق آآ صفة صلاة الاستسقاء. وظاهر كلامه

40
00:13:32.050 --> 00:13:52.900
رحمه الله انه يخطب آآ وظاهره ان الخطبة تكون بعد الصلاة لانه قال فصلى فيصلي ركعتين ثم يخطب وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. ودليل حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم شكى قالت شكى الناس

41
00:13:52.900 --> 00:14:11.750
النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس يعني بعدما ارتفع حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم

42
00:14:13.050 --> 00:14:32.350
جذب دياركم استئخار المطر عن ابان زمانه عنكم. وقد امركم الله تعالى ان تدعوه وعدكم ان يستجيب لكم. وذكرت آآ ما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم حول رداءه

43
00:14:32.400 --> 00:14:50.550
صلى الله عليه وسلم في ختم خطبته ورفع يده ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا الحديث الذي رواه احمد آآ رحمه الله رواه ابو داوود في مسنده وكذلك الحاكم في مستدركه فيه ان الخطبة بعد

44
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
الصلاة وهذا احد القولين في المسألة. القول الثاني هو القول بان الخطبة تكون مقدمة ودليله ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه قبل قليل وايضا قول ابن عباس رضي الله عنه سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين

45
00:15:10.650 --> 00:15:30.350
هذان القولان آآ كلاهما روايتين كلاهما كلاهما رواية في مذهب احمد. والاقرب والله اعلم انه ورد عنه هذا ورد عنه هذا اي ورد عنه صيغ. صيغ فقدم فيها الصلاة على

46
00:15:30.400 --> 00:15:50.450
الخطبة كما هو آآ الشأن في صلاة العيد وصيغة قدم وصورة قدم فيها الخطبة على الصلاة قدم فيها الخطبة على الصلاة كصلاة الجمعة وقوله رحمه الله خطوة واحدة هذا هو ظاهر اخباء الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل يخطب خطبتين

47
00:15:50.700 --> 00:16:10.350
قال رحمه الله بعد ذلك  وينبغي قبل الخروج له فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة

48
00:16:10.350 --> 00:16:31.350
للرحمة دافعة للنقمة. ينبغي قبل الخروج اليها اي قبل الخروج الى الصلاة فعل الاسباب التي تدفع. فعل الاسباب من جميع الناس ليس فقط من الامام من الامام ومن غيره. فان فعل الاسباب يوجب العطاء. وذكر جملة من الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة

49
00:16:31.350 --> 00:16:54.000
وبدأ بالاستغفار والتوبة وذاك ان الاستغفار من اسباب فتح بركات السماء والارض قال الله تعالى يا قومي ويا قومي استغفروا ربكم انه كان غفارا  ان اصنف ماذا؟ ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا اليه

50
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وآآ كذلك قوله تعالى ولو ان اهل امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ففعل هذه الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من

51
00:17:14.100 --> 00:17:33.750
لا تستجلب به الرحمة وتستدفع به النقمة ويحصل به الاحسان فان احسان الله تعالى يجلب بالاحسان الى الاحسان يوجب الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ختم المصنف رحمه الله باب التطوع بذكر اوقات النهي

52
00:17:33.950 --> 00:17:52.750
قال رحمه الله واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى الغروب ومن قيام الشمس ذي كبد السماء الى ان تزول. والله اعلم. ختم المصنف رحمه الله

53
00:17:54.050 --> 00:18:16.400
آآ البحث بذكر اوقات النهي والسبب في هذا الختم لماذا لان اوقات النهي مما يمنع فيه التطوع اجمالا على قول او المطلق على قول المصنف رحمه الله قال واوقات النهي اي عن الصلاة عن النوافل المطلقة

54
00:18:16.400 --> 00:18:35.300
يعني عن النوافل التي لا سبب لها. هذا معنى المطلقة النوافل التي لا سبب لها المقصود بالمطلقة ما لا سبب له من الصلوات اما ما له سبب فانه لا ينهى عنه

55
00:18:35.550 --> 00:18:53.050
هذا ما افاده كلام المصنف رحمه الله وهذا احد القولين في في المسألة وهو اصحهما اصح القولين في المسألة انه لا هي عن الصلاة ذات السبب في اي وقت كان. فان النبي صلى الله عليه وسلم اه

56
00:18:53.300 --> 00:19:10.200
امر بالصلاة ونهى عن الصلاة فما يكون من النهي عن الصلاة هو ما لا سبب له اما ما امر به فانه يفعل في كل حين ووقت. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا نهي عنه

57
00:19:10.200 --> 00:19:26.900
انه له سبب قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين اي ساعة من ليل او نهار

58
00:19:27.300 --> 00:19:42.400
وهذا يدل على انه لا ينهى عن الصلاة في لا ينهى عن هذه الصلاة في اي وقت من الاوقات. فما جاء من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم اه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

59
00:19:42.400 --> 00:20:00.350
صلاتها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس محمول على ما اذا لم يكن سبب. اما ما اذا كان سبب كالصلوات التي لها سبب مما ذكرت او مما ذكره مصنف رحمه الله فانه لا ينهى عنها. بين المصنف رحمه الله اوقات النهي اجمالا

60
00:20:00.350 --> 00:20:20.500
فقال من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح. وهذا العد الذي ذكره المصنف لاوقات النهي هو العد الاجمالي. لان اوقات النهي في ثلاثة وبالتفصيل تقسيم خمسة اما في الجملة فقال من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح

61
00:20:21.100 --> 00:20:33.150
فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس

62
00:20:33.850 --> 00:21:01.950
وبعد العصر وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا يتضمن وقتين من اوقات النهي على التفصيل فان وقت النهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق تشرق ومن شروقها حتى ترتفع قيد رمح كما جاء ذلك فيما يذكر المصنف رحمه الله فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر آآ

63
00:21:01.950 --> 00:21:23.450
فقوله فقول عمر رضي الله عنه في بيان اوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس اي حتى ترتفع الشمس آآ وشروقها يحتمل انه بداية آآ ظهورها او ويحتمل انه ارتفاعها وتبينها

64
00:21:23.450 --> 00:21:43.450
ويبين ذلك حديث آآ عقبة رضي الله عنه في ما آآ يتعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن آآ الصلاة بعد آآ بعد شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح. آآ اما

65
00:21:43.450 --> 00:22:00.550
الوقت الثاني فهو من صلاة العصر الى غروب الشمس وقد تضمنه حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع ومن قيام الشمس في كبد السماء اي توسط الشمس في كبد السماء حتى

66
00:22:00.600 --> 00:22:17.800
الى ان تزول اي الى ان تميل وميلها هو انصرافها من جهة من وسط السماء الى جهة المغرب  هذه هي الاوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها

67
00:22:17.900 --> 00:22:37.750
اكثرها تفصيلا اه وتمييزا للوقت هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح حيث جاء قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

68
00:22:38.450 --> 00:23:03.600
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل الشمس وحين تضيف او وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه الاوقات الثلاثة سماها العلماء الاوقات المشددة او الاوقات التي يتأكد فيها النهي وما بعد صلاة العصر الى

69
00:23:04.100 --> 00:23:20.050
سئل الى تضيف الشمس للغروب وما بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الى الى شروقها هذا وقت من اوقات النهي مخفف ولذلك بعض العلماء يرى ان الصلاة ذات السبب تصلى في الاوقات المخففة

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.350
اما الاوقات المغلظة وهي الاوقات القصيرة التي لا تمتد فان النهي فيها نهي مؤكد عن كل صلاة والاقرب والله تعالى اعلم انه لا فرق بينها في النهي وان كان هذه الاوقات اه نص عليها صلى الله عليه وسلم لكن نص على

71
00:23:40.350 --> 00:24:02.900
اخرى في بقية الاحاديث وبهذا يتم آآ اه ما يتعلق باوقات النهي خلاصة اوقات النهي انها خمسة اه بالتفصيل وثلاثة بالاجمال وهي مجموعة يعني قد يفهم بعضها من من من حديث عمر رضي الله عنه في الاربع

72
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
اوقات حديث عقبة تضمن اكد اوقات النهي وحديث ابي سعيد اذ تضمن الوقت اجمالا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق حتى تطلع

73
00:24:22.900 --> 00:24:38.844
وطلوعها يشمل ارتفاعها قيد رمح فبمجموع هذه الاحاديث يتبين لنا اوقات النهي والله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد نقف على اوساط الجماعة وغدا ان شاء الله الفجر نستكمل