فمتال اطلاقه على مجازيه قولك ايوا صايب عندك نعس حتى تصايبها العجائب ديال طلبة العلم فمتى نطلق على مجازره قولك لا اشتريت وتريد لا اصوم ولا يشتري لي ودين والانسان باقي على ان الثلاثي ساكن الوسط مؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجه هند هند ستكون مثلا لا تخمر عليهم دين الحامل تعتز به وتعتد به تعتد به شكلها قراة ولا لا قرآة يجوز ان في رأيي الاكثري وقوع المشترك وتبيت للمنع في سلف مثلا وقدام اجاز النبلاء وبعضهم على الجميع يحمل وفي المجاز المئوي المجازي والمسلمين اطلاق ذو جواز. قال رحمه الله المشترك المشترك ضد المترادف او عكس المترادف. امس في المترادف قلنا هو المتحد المعنى المتعدد اللفظ. الآن في المشترك العكس هو المتحد اللفظي المتعدد المعنى وان شئت تعريف الاشتراك لي هو المصدر لاحظ فرق بين تعريف المصدر وتعريف اسم المفعول الاشتراك معنى والمشترك هذا وصف لللفظ واضح؟ الترادب هذا معنى والمترادف وصف لللفظ التعريفين اذا اردنا تعريف التراضف اش كنقولو؟ كنقولو الترادف هو اتحاد اللفظي وتعدده هو باتحاد المعنى وتعدد اللفظ شوفو لاحظو المصدر نفسره بالمصدر الترادف هو اتحاد المعنى وتعدد اللفظ ولكن الا بغينا تعريف المترادف اسم المفعول او اسم الفاعل المترادف هو المتحد واضح المترادف المتحد المعنى المتعدد النص كذلك الان الاشتراك الا بغينا تعريف المصدر الاشتراكي وما هو هذا معنى ما هو الاشتراك؟ هو اتحاد المعنى هو اتحاد اللفظ وتعدد اللغة وان اردنا المشترك هنا اسم مفعول المشترك هذا وفق لللفظ اللفظ المشترك شنو نقولو؟ هو المتحد اه لأن اش كنعرفو الآن اللفظ كنعرفو وصف لللفظ المشترك هو المتحد المعنى اه المتحد اللفظي المتعدد بمعنى عكس الترابي. اذن نعرفو المصدر لأنه ربما يكون اوضح. الإشتراك ما هو الإشتراك؟ كما عرفنا هناك الترادف. فهنا نعرفو الإشتراك. شنو هو الاشتراك اسيدي الاشتراك هو ان يتحده الاتحاد لان ان مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر الاشتراك هو ان يتحد لفظ ويتعدد المعنى. ان يكون للفظ واحد اكثر من معنى. لفظ واحد ويدل على معنيين فاكثر اكثر من معنى هذا هو الضابط. شحال عندو من معنى؟ معنيان فأكثر. ثلاثة اربعة خمسة. المهم ان له اكثر من معنى. هذا هو اشتراك ان يتحد النقد ولكن مدلوله متعدد نلاحظو نفسو يطلق على كذا مثل المثال المشهور المعروف اوي القرء بالفتح او بالدمج صحيح ان القرء يطلق على معنيين على الحيض وعلى الطور اذن اش كنقولو فيه فيه لفظ مشترك او فيه الاشتراك. اذا ما نقولوش القرء اشتراك. لا اشتراك هذا بمعنى. والقراء لفظ ما نقولوش القراء اشتراك لا القراء فيه الاشتراك او الا بغينا نوصفوه هو نقولو لفظو مشترك فهمتو الفرق الاشتراك مصدر والمصدر يدل على المعنى فقط ومشترك ولا مترادف هادي اوصاف واضح اذن القرء لفظ مشترك علاش شفنا بأنه مشترك لأنه واحد يدل على اكثر من معنى لفظ واحد ويدل على اكثر من معنى اذن المشترك نقولو فيه لفظ مترادف لا ابدا لأن التلوث لابد فيه من تعدد اللفظ والآن نحن نحكم على لفظ واحد اذا فسميناه مشتركا باعتبار تعدد مبين فإذا لم يوجد مبينا مبين فيبقى على ما هو عليه قال وبعضهم على الجميع يحمله شكون هاد بعضهم؟ الشافعي والقاضي او الا انهم اختلفوا في التعميد. الباقلان قال يحمل على الجميع احتياطا معناه باعتبار تعدد المعنى ان اللفظ راه واحد كذلك من الامثلة المشهورة لفظ العين العين لفظ مشترك مشترك لماذا؟ لانه يدل على اكثر من معنى فيطلق لفظ العين لغة على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس وعلى الشمس فالشاهد هو لفظ متعدد. بعضهم قال اه بعض هذه المعاني التي ذكرت مكنتكلموش حنا على الإطلاق المجازي انتبهوا ملي كنقولو ناخد مشترك لفظ واحد والمعنى متعدد لا نقصد المعاني المجازية ابدا وانما المقصود المعاني الحقيقية مثلا لفظ الاسد هل يجوز ان نقول مشترك؟ يطلق على الرجل الشجاع وعلى الحيوان مفترس اذن هو مشترك لا لا ابدا المقصود بالمشترك هو الذي يدل على معانيه حقيقة لفظ القمح يطلق على الحيض حقيقة وعلى طول حقيقة. العين هذا اللفظ يطلق على الباصرة وعلى الجارية حقيقة فهمت؟ واش واضح الكلام؟ اذن هذا هو المشترك المتحد اللفظ المتعدد المعنى الذي يدل على اكثر من معنى حقيقة لا مجازا اما ان كان يدل على واحد حقيقة وعلى الاخر مجازا فلا يسمى مشتركا. بل ذلكم لفظ له معنى واحد حقيقي. اما المجازي فلا يسار الا بقرينة ولذلك اللفظ المشترك هذا هو المجمل كما سيأتي معنا ان يخلو من قرينة فمجمل. اللفظ المشترك اذا لم توجد قرينة تعين احد المعاني او تعمم فهو مجمل اش معنى مجمل يتعذر العمل به الا بالقريبة لابد فيه من البيان لابد ان يأتي ايبين المعنى المقصود المعنى المراد وسيأتي هل يجوز ان يطلق على معنييه او معانيه في آن واحد سيأتي هذا البحث ان شاء الله الأنف اذن المشترك لفظ واحد يدل على معنيين فأكثر حقيقة لا انه يدل على احدهما حقيقة وآخر مجازا معنيين فاكثر حقيقة. قد يقول قائل منكم كيف ذلك؟ كيف يدل على معنيين حقيقة؟ حنا كنعرفو ان النبض اه هو الذي وضعه الواضع ليدل على معنى فاذا استعمل في غير ذلك المعنى فهو مجاز فكيف هاد اللفظ هذا كتقول يطلق على معنيين او حقيقتان في الجواب ان الواضع لما وضع هذا اللفظ وضعه ليدل على المعنى الاول ووضعه ليدل على المعنى الثاني استعماله في كلا المعنيين لا تجوز فيه استحاله في كلا المعنيين كان من الواضع في اصل الوضع. فكأن الواضع سواء كان الشرع او كانت اللغة اصطلاحية الواضع لما وضع لفظ العين وضع هذا اللفظ ليدل على الباصرة ووضع هذا اللفظ نفسه ليدل على الجارية. فلا يجوز ان ادعى ان هذا اللفظ وضع للباصرة اصالة ثم تجوز به الى الجارية ولا العكس. واضح؟ وانما يدعى ذلك ان دل دليل عليه فمثل لفظ الأسد حنا ندعي انه وضع في الأصل للحيوان المفترس ثم تجوز به عن موضوع ويطلق على الرجل الشجاع لماذا؟ لان اطلاقه على الرجول الشجاع لابد فيه من القرينة. واطلاقه على الحيوان المفترس لا يحتاج للقرينة فهذا يدل على ان اطلاقه على الرجل الشجاع مجاز شنو الدليل؟ هو انه لابد من القرينة اما العين فلا تحتاج اللفظ المشترك لا يحتاج للقرينة رأيت عليما بقي كلامي مجملا لا تستطيع ان تحمله على معنى وتقول المعنى الآخر يحتاج الى قليل واش واضح الفرق واضح فرق مزيان الى قلت رأيت اسدا ظاهرك لم يش انه الحيوان المفترس وحمله على الرجل الشجاع لابد له من من قرينته اذا المجاز كيحتاج للقرينة اما اللفظ المشترك على معانيه لا يحتاج الى اما اذا قلت رأيت عينا فنفضي هذا يشمل الباصرة والجارية والذهب مثلا ويشمل كل هذه المعاني اصالة بمعنى ملي كنقول لفظ العين كيتبادر من الذهن ديالك هاد المعاني كلها بدون قرينة لانه يطلق عليها جميعا حقيقة واش واضح ليك الآن؟ لا يحتاج لقرينة ليدل على الجارية او ليدل على الذهب والأصل انه في الباصرة ابدا يطلق عليها معا فوهم الفرق بينهما واضح؟ لأن لا يلتبس عليكم الفرق بين اللفظ الذي يستعمل في معنى حقيقة وفي معنى اللفظ المشترك او ربما يقول قائل كيف وضع اللفظ لمعنيين فاكثر. اذا هو موضوع لمعنى واحد والآخر تجوزا. نقول لا لا يمكن اللفظ المشترك يمكن ان يكون موضوعا لمعنيين فأكثر اي ان الواضع وضعه اصالة في الباصرة ثم وضع نفس اللفظ اصالة في الجارية ثم وضع والشافعي قال يحمل على الجميع لانه ظاهر في الجميع عند التجرد من القرائن اذا قالوا هو مجمل ويحمل على جميع معانيه بمعنى الى قلت انا رأيت عينا واش واضح المقصود؟ اذا قلت رأيت عينا ولم مع نفس اللفظ اصالة في الذهب ولم يقع تجوز فيه والدليل انه لما استعمل في الباصرة او في غيرها لم يحتج فيه الى القرينة وانتم تعلمون ان المجاز هو الذي لابد له من القرين. تصورنا الان المشترك الا الا كان ممكن تسجلوه في اخر الدرس لان اجي معايا ان شاء الله من بعد غي سجلوا واضح اذن هذا هو المشترك. المشترك هل هو جائز عقلا؟ هل يجوز عقلا ان يكون في اللغة العربية لفظ مشترك؟ عقلا يجوز بالاجماع يجوز عقلان لا يمنع العقل ان يكون في اللغة هاد المعنى الذي ذكرت لكم الآن المشترك اللي فسرناه الآن واش العقل يمنع يكون في اللغة لا يمنع العقل الواضع وضع اللفظ يدل على معنى ثم وضع اللفظ مرة اخرى ليدل على معنى اخر تم وضعه ليدل على معنى اخر ولم يتجول عن موضوع واضع العقل يجوز ذلك. اذا المشترك جائز وقوعه في اللغة العربية في بلا خلاف. وانما هل هو واقع وفرق بين الجواز العقلي والوقوع؟ اذا هو جائز عقلاني. هل هو واقع في الكلام في اللغة العربية؟ يوجد مشترك خلاف في المسألة ثلاثة اقوال. القول الأول انه واقع في الكلام مطلقا. واقع في اللغة مطلقا. اش معنى في الكلام مطلقا سواء كان وحيا او غيره. القول الأول وهو قول الأكثر والمحققين وهو الراجح. ان المشترك واقع في كلام العربي مطلقا سواء كان وحيا او غيره. واضح الكلام؟ قول من؟ الاكثر. وهو الراجح هو الراجح هو مذهب المحققين ولذا الناظم صدر به القول التالي ليس بواقع مطلقا. قالوا المشترك ليس بواقع مطلقا غير موجود المشترك. نعم جائز هؤلاء منعوه عقلا لجوزوه عقلا ولكن من جهة الوقوع قالوا المشترك غير واقع لا في الكلام العربي لا في اللغة ولا في الشر ليس بواقع مطلقا. وممن قال بهذا ثعلب والأبهري والبلخي كما ذكر في الجمع. هؤلاء الثلاثة من اشهر من قال باش؟ لأنه ليس بواقع مطلقا. قالوا وما يظن انه مشترك للأمثلة اللي مثلنا بها القارئ والعين. قالوا وما يظن انه مشترك فهو حقيقة ومجاز او لفظ متوافر. ويجب ان شاء الله بمعنى التواطؤ وتقدم لنا في اداب البحث والمناظرة تواطؤ ما يظن انه مشترك فهو اما متواضع او حقيقة ومجاز متواطئ هو اللفظ الذي يدل على معنيين بينهما قدر مشترك. بينهما قدر مشترك. اللفظ الذي يدل على معنيه بينهما قدر مشترك يتسمى متواضع خاطئ بمعنى يطلق عليهما على السواء فقالوا هذا اش؟ اما متواضع او حقيقة ومجاز اي ان اطلاق القرء على الحيض والطهر قال هؤلاء لا شك ان اطلاقه على احدهما حقيقة وان اطلاقه على الاخر مجلس او هو من من باب التواضع كيف ذلك؟ قال لك نشوفو الواضع اول ما وضع هذا اللفظ في المعنى الذي وضعه له الواضع اولا حقيقة. والمعنى الذي وضعه له الواضع ثانيا المجاز ورد هذا بما هو معلوم بأن اللفظ المشترك هذا الواضع نفسه بمعنى انه لم يقع تجوز من المستعمر ولذلك في المجاز اش كنقولو ما استعمل في غير موضوعه فيقع التجوز ممن؟ من المستعمل لا من الواضع. فإن وقع الإطلاق من لا من المستعمل فهذا يسمى حقيقة في كل معانيه ثم ادعاء انه وضع لهذا المعنى اولا ولهذا المعنى الآخر ثانيا لابد له من دليل ولا دليل ليدعي المدعي مثلا ان القراءة اول شيء وضع للحيض او اول شيء وضع للطهر الطهر لا دليل عليه اذا فنقول الواضع كما وضعه لهذا المعنى وضعه للمعنى الآخر سواء وضع في آن واحد او احدهما قبل الآخر. اذا لم يكن ذلك من تصرف لأن المستعمل هو الذي يتجوز باللفظ عن موضوعه فليس بمجلس. اذا القول الثاني قالوا اش؟ هذه حجتهم ما يظن انهم فهو اما حقيقة او متواصل. وبعضهم قال بعض هؤلاء رد بوجه اخر. قال يمتنع وقوعه في الكلام يمتنع وقوعه علاش؟ قالوا لأنه يؤدي الى الإخلال بالفهم. قالوا المشترك يمتنع وقوع في الكلام علاش لإخلاله بالفهم كيف اخلاله بالفهم؟ قال لك لانك اذا اطلقت اللفظ المشترك لا يفهم المخاطب المقصود من معانيه. اللفظ المشترك يطلق على معني فأكثر. اذا مطلقا في الكلام العربي مطلقا سواء كان وحيا او غيره. او قل وقوع وجواز مشترك في اللغة مالو كائن في رأيي الاكثر والمحققين. واضحة واضحة التقدير. اذا وقوع المشترك فاش؟ هاد القول الاول فاش؟ فيه الوحي اخل بالفهم ما كيعرفك المخاطبة اش قصدتي واش قصدتي الباصرة او قصدت الجارية اذن يخل بالفهم فقالوا يمتنع وجوده. رد عليهم بماذا لانه يتبين بالقرينة. والمقصود مطلق الفهم. المراد مطلق الفهم. فانت ملي كتقول للشخص رأيت عينا فكيفهم منك عموما واحد المعاني مشتركة انك رأيت اما باصرة او جالية والمقصود في الكمال الكلام مطلق الفهم ثم نقول ان كان هذا اللفظ مجملا فانه يتبين بالقرائن. فمثلا اذا قلت شربت عينا او شربت من عين فالقرينة على ان المقصود بالعين اش؟ الجارية الجارية. اذا رد عليهم بانه يتبين بالقرائن وان المطلوب في الكلام هو مطلق لها تعيين المعنى المراد المطلوب في الكلام اش؟ مطلق للفهم ماشي لابد من تعيين المعنى هذا القول الثابت القول الثالث قال اصحابه بالتفصيل قالوا يمنع وقوع المشترك في الوحي دون غيره. المشترك ليس واقعا في الوحي في اي الكتاب والسنة وهو واقع في غير الوحي. لماذا؟ قالوا لان وجوده في الوحي. قالوا لان المشترك لانه مجمع المشترك مجمل قالوا لان المشترك اما ان يكون مبينا او غير مبين. فان كان مبينا فيطول بلا فائدة وان كان غير مبين فلا فائدة منه واضح لانه يتعذر العمل به اذ هو مجمل والشرع منزه كن عن ذلك الدليل ديالهم يظهر انه قوي شوف شنو وقع لك اذن هؤلاء منعوا وقوع المشترك في الوحي دون غيرها قالوا في الوحي ليس في الواقع الكتاب والسنة علاش؟ قالوا لأنه اذا وقع فإما ان يكون مبينا او غير مبين يعني يكون النقد مشترك ثم يتبين او منين وقع شديد في البيان فإن كان مبينا فيطول بلا فائدة غيكون غي الكلام طال بلا فائدة مجمل ثم بعد بعد ذلك من الاول يكون باين واضح وان لم يكن مبينا فيتعذر العمل به والشريعة منزهة عن ذلك الشرع ما في لا لا مجمل لا يمكن له ان يتعذر العمل به لأن ذكره يكون عبثا او طول بلا فائدة. فهم؟ ورد عليهم. هكذا قالوا لأن قلنا المذهب الأول هو التحقيق رد عليهم بأنه اولا لا يلزم من اللفظ المشترك اي لا يلزم منه ان يكون في الكلام طوله واش يلزم من استعمال اللفظ المشترك ان يكون في الكلام طول؟ لا مايلزمش فإذا قلت شربت من عين تبين المراد ولا لا يوجد طول اذن لا يلزم من ذلك ان يوجد طول لان السياق احيانا يعين فاذا قلت شربت من عين تعين المراد بلا طول هذا واحد ثانيا لو سلمنا وجوه الطول فنقول من مقاصد الكلام في اللغة العربية ذكر التفصيل بعد الإجمال لأنه يكون وقع في النفس مما لو ذكر الكلام مبينا لأول مرة. من من مقاصد الكلام في اللغة العربية كما سبق في البلاغة. اش؟ ذكر التفصيل بعد الاجمال بمعنى هاد الطول هدا كيكون احيانا مقصود. الطول تكون له فائدة. اذا قولهم يطول بلا فائدة لا نسلم به. كنقولو لهم احيانا الطول كيكون عندو فائدة لان الكلام يكون اش؟ اوقع في النفس في ذكر مجملا فيتشوق السامع لمعرفة الحكم كدكر ليه الكلام مجمل اجتنبوا السبع الموبقات كلام مجمل فهي تتشوق النفس لمعرفة هذه السبب فتفصل بعد ذلك فكيكون اوقع في النفس مما لو ذكر مبينا لاول مرة. ولذلك اهل العلم يسلكون هذا في تصانيفهم. يذكرون الكلام مجملا ثم يفصلون. لماذا؟ لان القارئ اذا قرأ الكلام تشتاق نفسه لمعرفة تفصيله. فهم؟ اذا الصحيح من هذه الاقوال هو القول الاول. واضح للأقوال. باختصار نعاودها. القول الأول انه واقع في الكلام العربي مطلقا وحيا او غيره وهذا مذهب الاكثر والمحققين. الثاني ليس بواقع مطلقا وسبق ردوا عليها وبمن قال به ثعلب والبلخ والابهري. الثالث المدعو في الوحي دون غيره. اشار الناظم لهذه الاقوال الثلاثة بقوله في بيت واحد. في رأيي لا تكترث وقوع مشترك وقوع مبتدأ مؤخر. في رأيي خبر مقدم. تقدير البيت وقوع مشترك. زيد اسيدي كائن في رأي اكثر وقوع المشترك كائن في رأي الاخرين. وقوع المشترك اي وجوازه. من باب اولى. شوفوا لاحظوا كل من يقول بوقوع شيء فانه يقول بجوازه لزوما ما يمكنش يكون شيء واقع والعقل يمنعه هذا لا يقول به عاقل. الشيء واقع انا اسلم بوقوعه ولكن عقلي يمنعه. مستحيل هذا كل من يقول بوقوع شيء فانه يقول بجوازه كأن التقدير جواز ووقوع المشترك كائن في رأي الأكتاف وقوع وجواز مشترك لاحظوا ها القيادة قال لك وقوع المشترك في الوحي لا اذن هاد القول هذا وقوع وجواز مشترك اطلق النار اذن مطلقا زبدة وقوع مشترك مطلقا في الوحي او غيره. قال رحمه الله وثالث اين القول الثاني والفقيه قال لك وقوع مشترك هو ثالث اذن الى كان هاد القول وقوع المشترك مطلقا فالقول الثاني ضده وهو عدم وقوعه كذلك مطلقا. القول الأول وقوع المشترك مطلقا في رأي الأكثر. القول الثاني ليس بواقع مطلقا لا في الوحي ولا في غيره وسبق ذكر حجة هؤلاء. الثالث من الاقوال قال وثالث للمنع في الوحي السلف. وثالث زيتون من من الاقوال وثالث اي من الاقوال. وثالث من الاقوال سلك اي ذهب الى المنع في الوحي. ديك اللام في قوله للمنع بمعنى الى وثالث من الاقوال سلك اي ذهب الى المنع للمنع الى المنع في الوحي اش معنى الوحي؟ اي الكتاب والسنة دون غيره عقد التقدير وثالث من الاقوال سلك اي ذهب الى للمنع اي الى المنع اللامع الى في الوحي دون غيره اش معنى الوحي؟ اي الكتاب والسنة. فهم؟ وسبق ذكر حجتهم. قالوا لانه اما ان يكون متبينا ام لا؟ فإن كان مبيا قال بلا فائدة ووقوعه غير مبين لا يوجد في الشريعة لابد من البيع فهمت؟ ثم قال رحمه الله اطلاقه في معنييه مثلا مجازلا ضدا اجاز الذباب. اطلاقه بالنصب مفعول مقدم لقوله اجاز اجاز فعل ماضي النبلاء فاعل. اش اجاز النبلاء؟ اطلاقه مفعول مقدم. اجاز النبلاء اي الياء من الاصوليين اطلاقه في معنييه مثلا هاد المبحث بعدا اش بغا يقول لك المؤلف لاحظوا معايا هل يجوز سؤال هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه معا في ان واحد من متكلم واحد فهمتو معايا البحث هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنييه علاش قال مثلا او معانيه اللفظ المشترك اما يكونوا عندو معنيين ولا اكثر ولا لا؟ هادشي لاش قال معنييه مثلا يعني او معانيه الى كان عندو اكثر من معنيين ولذلك فهاد الدرس اذا قلت بعده فإنني اقصد او اكثر الا كانت عندو ثلاثة المعاني او ربعة او خمسة. هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك في الكلام يتكلم متكلم ويستعمل اللفظ المشترك ويقصد معنييه او معانيه في ان واحد. مثلا ان اطلق انا العين واقصد بها الجارية الباصرة والذهب في ان واحد نعم يجوز على الراجح. لاحظ هل يجوز مثلا انا ان اقول رأيت عينا واقصد رأيت عينا وباصرة وذهبا قصدت هاد المعاني تلاتة كلها اذن نطلق لفظ واحد مشترك ونقصد معنيين ديالو ولا تلاتة في ان واحد هل يجوز يجوز على الراجح على مذهب المالكية والشافعية يجوز. الا انهم اختلفوا في هذا الاطلاق. اذا اطلقت اللفظ على معنيين فاكثر فهل هذا الاطلاق او حقيقة هذا هو الخلاف اللي اشار اليه المؤلف مجازا او خلافه اذن اول شيء يجوز بعدها من وحدة لوحدة هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنيين فأكثر في آن واحد متكلم واحد انا الآن فهاد الوقت انا نطلق لفظ العين ونقصد بها المعنيين او نقصد به الحيض والطهر يجوز الفقيه؟ ايه يجوز لكن بشرط ما هو الشرط الا يكون بين المعنيين الا يكون بين المعنيين تناف ما يكونش بين المعنيين الا يكون المعنى متنافيين. فان كانا متنافيين فلا يجوز. بمعنى قل بعبارة اخرى اذا ما امكن يجوز اطلاق اللفظ على معنييه او اكثر في ان واحد متكلم واحد متى اذا امكن صافي يكفيك هذا اذا امكن اذا كان ذلك احترازا في ماذا؟ مما اذا لم يمكن احيانا المعاني كيكون بينها تناقض فما يمكنش تقصد المعنيين معا واضح الكلام مثاله اذا لم يمكن مثلا ان يطلق الامر على التهديد والاباحة مثلا نطلق انا الأمر الآن نقولك افعل كذا ان تقول لإبنك افعل وتقصد لاحظ تقصد بإفعال التهديد والإباحة في آن واحد يمكن لا يمكن يمتنع لأن التهديد اش كيقتضي؟ عدم الفعل والإباحة كتقتضي جواز الفعل وهاد المرة سير مرة خرى لكدا وكدا تهدده هل يجوز ان تقصد مع التهديد للاباحة تكون استعملته في التهديد والإباحة لأن الأمر يأتي لهما واضح ليك معانا؟ لا لا يجوز لماذا؟ لأنهما متناهين او تقصد مثلا المرأة يجب ان تعتد بثلاثة قرون وتقصد بالقراء الحيض والطهر في آن واحد ليتنافيان لأنه كانت غتعتد بالطهر لن تعتد بالحي اذ لا يمكن اجتماعهما هذا المقصود اذن الشاهد اذا امكن حمله على معنييه جاز واذا لم يمكن فلا يجوز بالاجماع لاحظوا اذا كان بين المعنيين او المعاني تناف فلا يجوز اجماعا بداخله يتعذر ذلك. الشاهد اذا امكن لم يكن بين المعاني تلافيك ما مثلت. العين يمكن اطلاقها على القار ويمكن اطلاقها على والجهاد ولا تنافيا رأيت عينا بصح شفت الباصرة وشفت الجارية وشفت الذهب هل يوجد تنافس؟ لا اذن يجوز اه يجوز ان يطلق اللفظ مشترك في ان واحد ويقصد به هذه المعاني الان المسألة الثانية اللي هي المقصودة بهاد البيت اذا اطلق اللفظ المشترك على معنيين اكثر فهل هذا الإطلاق الآن حقيقة ام مجاز؟ اذا قلت رأيت عينا واستعملت هذا اللفظ انا في الباصرة والجالية فهل اطلاق العين عليهما معا في ان واحد؟ هل هذا الاطلاق حقيقة؟ ام مجاز؟ واضح البحث؟ مذهب المالكية و غيرهم من المحققين انه مجاز. وذهب الشافعية رحمه الله الى انه حقيقة. المالكية اللي قالوا ما جاءت ما هي حجتهم قالوا لان اللفظ لم يوضع لمجموع تلك المعانن هاد اللفظ هذا لم يوضع للمجموع في ان واحد وانما وضع لكل معنى على حدة لفظ العين وضع للباصرة على حدى وللجارية على حدى اذا فاللفظ لم يوضع للمجموع في ان واحد فاطلاقه على المجموع مجاز لأنه وضع لكل معنى على حدة الشافعية قالوا لا اطلاقه حقيقة لماذا؟ قالوا لأنه وضع لكل المعاني فمكيهمناش حنا واش وضع على حدة ولا لا هذا اللفظ استعمل فيما وضع له هذا هو تعريف الحقيقة خصنا نقولو في تعريف الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له واذا اطلقت العين على الباصرة قوى الجارية فيما قال استعملت النبض فيما وضع له اذا فهذه الحقيقة لم يقع تجوسا لوخرين لي كيقولو تجوز على اي جهة ينظرون؟ ما كينظروش للجهة كيقولو لهم متافقين معاكم ناخد الشحنة في موضوعي الا ان الواضع لم يضعه لهذه المعاني مجموعا وانما وضعه لكل واحد على حدة فاستعماله مجموعة اذن فالخلاف خلاف معتبر واذا الناظم لم يرجح الا ان الاول مجازا مذهب المالكية والجمهور والثاني مذهب الشافعية وبعض المالكية. فهم الآن المسألة فهمت؟ نعم. واضح لك الآن؟ اذن خلاصة المبحث هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه او معانيه ان كان له اكثر من معنيين في ان واحد من متكلم واحد. يجوز بشرط اذا امكن اذا لم يمنع مانع يجوز وهل الإطلاق حينئذ من باب التجوز او حقيقة خلاف قيل مجاز وقيل حقيقة تقدير البيت قال رحمه الله تجاهز النبلاء من هنا كنبداو تقضي البيت من؟ اجاز لأن اطلاقه مفعول مقدم اجاز اي جوز واضح الكلام من التجويز اجاز النبا اي الاذكياء من الاصوليين. وهاد الجواز اللي كنتكلمو عليه جواز شرعي ولا جواز لغوي؟ لغوي. لغوي هذا ماشي جواز. اجازو من جهة الشرع لا من جهة اللغة اجاز النبلاء لغة هاد الجواز هذا جواز لغوي يعني راجع للغة لا للشرع اجاز النبلاء لغة ما دليلهم على الجواز؟ ادلة الشرع الكتاب والسنة المقصود ما دليلهم على الجواز؟ ادلة الشرع او اللغة؟ لا هذا جواز لغوي. اجاز النبلاء لغة. اطلاقه يشترط في هذا الكلام عليه اطلاقه في معنييه مثلا في معنييه قوله علاش قال مثلا اي او معانيه مثلا اي اذا كان له معنيان او معانيه دلالة اذا كان له اكثر من معنيين. لذلك قال معنييه مثلا او معانيه ولكن انتبهوا معنيه او معانيه وش المقصود في اوقات متفرقة؟ لا في ان واحد من متكلم واحد. اذا اجازوا ذلك لغة ان يراد باللفظ المشترك المعنيان او المعاني ان كان له اكثر من معنيين حينئذ اذا اطلق هل يكون مجلسا او حقيقة اشار لي الخلاف؟ قال مجازا او ضدا. اطلاق اللفظ على معنيه او معانيه اما مجازا هاد قوله مجازا هاد الاطلاق مجازا عند من؟ مذهب من؟ عند جمهور المالكية حجتهم قالوا لان اللفظ لم يوضع للمجموع حقيقة. اللفظ لم يوضع للمجموع وانما وضح لكل واحد. او ضدا ضد المجاز ما هو؟ هو حقيقة اذن القول الثاني قالوا الاطلاق حقيقة وهو مذهب الشافعي والقاضي منا من المالكية جمهور المالكية لان القاضية من المالكية عند الشافعية والقاضي والمعتزلة. قالوا لماذا؟ لوضعه لكل منهما او منها لان اللفظ وضع لكل هذه المعاني فاستعماله استعمال في الموضوع. اطلاق في الموضوع. فهمت؟ نعم. ولكن هادشي كامل قيدناه بالقيد. اش هو الفقيه اذا امكن اذا لم يمنع منه ماله ثم قال رحمه الله ان يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على يحميهم هذا لا اشكال فيه اذا لم يوجد هذا كتابنا للمشترك ما يبين المراد فإنه مجمل. ولذلك المجمل اللي غيجي معانا ان شاء الله كندرسوه في دلالات الألفاظ. غيجي المجمل. شنا هو المجمل؟ هو المشترك. هاد المشترك لي كنتكلمو عليه الآن هو الآتي ان شاء الله في الكلام على المجمل والمبين هو هو نفسو قال لك اللفظ المشترك اذا القرينة اذا لم تكن قرينة تعين المراد او تعمم. دابا الآن راه ذكرنا انه يجوز ان يطلق على معنيين ولكن باش غنعرفو تكلم قصد بعنيه او معانيه بالقرينة لابد. اذا المجمل اذا خلا من قرينة تعين او تعمم اذا خلا المشترك من قرينة تعين او تعمم بمعنى تبين المراد تبين المراد اما تكون هاد القرينة معينة الى اوعم منه شنو الفرق بينهما؟ القرينة المعينة هي التي تعين واحدا من المعاني. والمعممة هي التي تدل على ان المقصود جميع المعاني اذا لم توجد قرينة تبين المقصود اذن راه مكيناش قضينة تبين المقصود لا تدل على التعيين ولا على التعميم شنو الحكم ديالو؟ فمجمل هذا هو المجمل الآتي ان شاء الله المفهوم ديال هاد الكلام مفهوم مخالفة اذا كان للمشترك قرينة تعين المراد شربت من العين هادي تعين نعم تعين المراد اذا كان اذا كان للمشترك قرينة تعين المراد هل هو مجمل؟ مبين حينئذ او قرينة تعمم. كما لو قلت مثلا رأيت عينا ثم اتيت باوصاف عينا ثم قلت شربت منها واشتريت بها ونظرت اليها كيبقى رأي تعمم ولا لا؟ اذا دلت هذه القرائن على ان مقصودي بعين اش؟ الجارية والباصرة والذهب. مفهوم كما فقيه اذن الشاهد المشترك اذا خلا من قرينة تعين او تعمم وهادي هي القنينة اللي كتسمى مبينا هدا هو البيان قل ان شئت باختصار انا قلت تعين وتعمم لاجل البيان والا ممكن نقولو اذا خلا المشترك من قرينة تبين المقصودة هاد البيان تبين المقصود ماشي ضروري التعيين لأن قلنا يجوز اطلاق اللفظ على معنيين اذن القرينة التي تبين المراد اش كتكون هاد القرينة؟ علاش كدل؟ اما تعين احد المعاني او تعمم لكل المعاني فحينئذ هذا اللفظ مجمل واضح اشار لهذا بقوله قال رحمه الله ان يخلو من قرينة فمجمل صافي ساهل الكلام الدين ياخدو شناهو الدي يخلو؟ المشترك الذي الكلام عليه ان يخلو اللفظ المشترك من قرينة فسر ليا قرينة من قرينة معينة او معممة سليمة اوصف اوصف القرين الذي يتضح اذ يخلو المشترك من قرينة معممة او معينة او قل ان شئت اجمالا ان يخلو المشترك من قرينة مبينة للمراد للمقصود من الكلام اللفظ المشترك حينئذ مجمل شنو الاعراب ديال المجمل السياسي؟ فمجمل السياسي فمجمل وشو الاعراب ديال زيد اسي ياسين اسي ياسين نعام؟ اين الخبر؟ ها في المبتدأ في المبتدأ؟ التقدير فهو موجود اذن مجمل الخبر لمبتدأ محدود التقدير فهو مجمل والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط هي الجواب ديال الإنس ان يخلو من قرينة فمجمل الجملة الإسمية في محل جزب جواب الشرط والرابط بين الشرط والجوف هو ديك الفاء فهيم الى الشاهد اذا خلا اللفظ المشترك من القرينة معينة فهو لفظ هذا هو المجمل الاتي معنا ان شاء الله. اذا المجمل الاتي راه واضح اش معنى مجمل اي غير متضح المعنى شناهو المجمل؟ غادي يجي معانا ان شاء الله المجمل هو اللفظ الذي ليس متضح المعنى فهو مجمل اي غير متضح المعنى. شنو المقصود به؟ الله اعلم مفهوم كلام اذا قلت انا رأيت عينا وفكلامي مكاين لا قليلة معينة ولا قليلة معممة اذن كلامي الان اذا كنت رأيت عينا مجمل اه في نادي الان مجمل المجمل اش كيحتاج؟ كيحتاج للبيع فهم؟ وبعضهم هذا الاصل قررناه الى غير متضح معناه قال الناظم وبعضهم على الجميع يحمل هذا مذهب الشافعية والقاضي ابي بكر الباقي لاني منا هذا مذهب القلة الأكثر انه مجمل وإذا كان مجملا فيتوقف فيه. مكاين لا قنينة معينة ولا معممة يبحث له عن البيان. نطلقو فيه ونبحثو له عن يأتي في كلامي قليلة تعين ولا تعمم فمذهب الباقي اللامي ان العين في كلامي تحمل على جميع المعاني وهذا كذلك بالشرط الذي اذا امكن اذا لم يمنع مانع هذا لابد منه اذا منع مانع فبالإجماع لا يجوز. اذن القاضي اش كيقول؟ نحمله على الجميع. علاش؟ شنو العلة ديالو احتياطا قالك من باب الاحتياط نحملوه على جميع الاحتياطات لان هاد اللفظ را مقصودة بيه شي حاجة اذن فحنا باش نعملو بيه نحملوه على الجميع احتياطي الشافعي شنو قال يحمل قال لانه ظاهر في جميع المعاني. هذا الظاهر الاصطلاحي اللي سبق لنا المقابل للنص اش معنى ظاهرة؟ يعني ان المعنى المتبادل للأذهان هو جميع المعاني. وحمله على بعض المعاني هذا مرجوح. هذا هو المؤول المقابل للضيق اذا فقال يحمل على جميع المعاني عند التجرد عن القرائن لانه ظاهر في ذلك وكنقصدو بالظاهر الظاهر الظاهر بمعنى الموصول الى فهم وغير هؤلاء غير الشافعية وابي بكر الذي الجمهور اش كيقولو؟ يتوقف في مجمل يبحث له عن المبين وسيأتي هذا ان شاء الله في باب مجمل واضح الكلام؟ قال رحمه الله ان يخلو المشترك من قرينة معينة او معاملة للمراد فمجمل اي غير متضحين المعنى غير متضح المقصود منه لا يفهم. وبعضهم على الجميع يحمل وبعضهم يحمله على وبعضهم يا حبيبي على الجميع. واضح الكلام؟ وبعضهم يحمله في المفعول به. حدث بدلالة السياق عليه. وسبق وحتى فضلت الاجهزة نعم هذا هو العموم نحمله على الجميع المقصود يعني العامة لا على الجميع على جميع معانيه اللفظ المشترك يحمله على جميع معانيه العين يحملها على الباصرة والجارية افضل عامة ليس مجتمعا نعم فيكون هنا لفظا عاما غير مشي مشي لعموم هذا الاصطلاح اننا ابدا قال يحمل على الجميع شنو التعليم ماشي لانه عام لأنه ظاهر في جميع المعاني. علاش ماشي العموم الإصطلاحي؟ لأنه قد لا يكون لفظا من الفاظ العموم. مثلا ما تكونش فيه الألف واللام. الى كان رأيت عينا فين عندنا العموم؟ لا يوجد عموم اصطلاحي ابدا اذا فماشي علال وقالوا لي انه عام لا قالوا لانه ظاهر في كل المعاني قالوا بمعنى المعنى المتبادل للأذهان عند الإطلاق هو الجميع. وتعيين احد المعاني. ان العم يعني هو الذي تدخل في جميع الأفراد. اه غيبة ماشي الاصطلاحي هنا الظاهر هذا من قبيل الظاهر لانه لو كان العمولة قالوا لي انه من قبيل العام كما سيأتي معنا في البيت بعد هذا لانه لاحظ الى قلنا رأيت عينا هذا عام اين هو اللفظ الدال على العموم؟ العموم را عندو صيغ تدل عليه العموم له الفاظ تدل عليه لا ماشي هذا هو المقصود انتبه معايا مزيان سبق لينا الظاهرة الظاهر المؤول الظاهر ما هو؟ هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر يكون احد المعنيين او المعاني ارجح من الآخر. فالمعنى الراجح يسمى ظاهر المرجوح يسمى مأولا عقلتو على هادي ياك؟ لا اله الا الله اذن لاحظو معايا هذا كيف يكون ظاهرا؟ قالوا اذا قال اذا تكلم المتكلم وقال رأيت عينا فظاهر المعنى المتبادل للذهن هو ان يحمل على جميع المعاني يعني الا قلنا المقصود هو الباصرة والجارية والدهب هذا هو الظاهر وحمله على واحد هذا هو لي كيحتاج لدليل هذا هو المؤول بمعنى الى جا واحد وقال لك رأيت عينا اي المقصود باصرة وكنقولو ولهذا تأويل هذا يحتاج الى دليل كما لو قال قائل فرأيت الاسد اي الرجل الشجاع كيقولو ليه خاصك يمين الاصل في الاسد انه يطلق على الحي المفترس فقالوا هؤلاء الظاهر في المجمل اذا لم توجد الخلينة انه ان المقصود به الجميع واش هنا؟ لذلك انا كناكد كنقوليكم الظاهر الاصولي الظاهر بالمعنى الذي سبق بمعنى ان هذا هو المعنى المتبادل للدين وان تعيين واحد من المعاني هذا تأويل يحتاج الى دليل ولذلك لاحظوا امتى كنعملو باحد المعاني او عند القرائن نعم ملي شربت من العين عاد كنحملوه على الجارية اما اذا لم توجد القرين فيحمد على الجميع مثل الاسد اللي سبق لنا في الظاهرة مفهوم؟ اذن المشترك دخل من القليلة فهو مجمل واذا واذا وجدت فيه القرينة معينة او المعاملة فانه مبين. قال رحمه الله وبعضهم شكون هاد البعض؟ اي الشافعية ومنهم القاضي منا. يحمله على الجميع يحمله اش؟ المشترك والهاء ديال المفعول بها اين هي؟ حذفت يجوز ذلك؟ جائز ذلك في اللغة يحمله على الجميع اش معنى الجميع؟ اي جميع معانيه. يحمل المشترك على جميع معانيه. معنيان فاكثر مسابقة التعليم القاضي علل بعلة والشافعي علل بعلة ويتفقان على انه يحمل على الجميع ثم قال قيل لم يجيزه نهج العرب وقيل بالمنع لضد السن وقيل لم يجيزه نهج العرب هو الذي لم يجز اطلاق مشترك على معناه لاحظوا هذا الخلاف خلاف راجع للمسألة التي سبقت اطلاقه في معنييه مثلا لا مجاز له ضد الاجازة النوبلاء اما ان يخلو من قرينة فهذا استطراد فائدة مستطردة وانتهينا منها اذ يخلو بالقرينتين هاد وقيلة مقابل للقول الذي سبق لي هو النبلاء اجاز النبلاء اطلاقه في معناه. قال لك وقيل لم يجيزوا لهج العرب. وقيل بالوضع السلبي. واش واضح معايا اذن ماشي الخلاف هذا خلاف في ان يخلو من قرينة فمجمل هذا خلاف فاش؟ المسألة التي سبقت سبق لنا هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه او تعانيه في ان واحد متكلم واحد. قلنا النبلاء والاذكياء من الاصوليين جوزو ذلك. مقابل النبلاء ياك سبق لنا النبلاء هادو اللي ماشي نبلاء مقابل النبلاء اللي ماشي نبلاء اش قالوا؟ لم يجيزه نهج العرف. واضح الكلام؟ وقيل شكون هادو اللي ماشي نبلاء ا سيدي؟ الغزالي الامام الغزالي وابو الحسين البصري المعتزلي وهو مذهب البياني وغيره. اش قالوا؟ لم نهج عربي لأن قلنا الجواز الذي سبق جواز لغوي ماشي شرعي. اجاز النبلاء كنت كنأكد كنقول ليكم من جهة اللغة. هؤلاء قالوا لم يجيز هو نهج العرب اي اللغة لا تجوز ذلك. اذا شناهو الذي لم يجيزه؟ الضمير لماذا يرجع؟ لإطلاقه لي قال شحال هادي اطلاقة؟ ياك وزيد اذا الضمير راجع لهاديك اطلاقه لم يجز اطلاقا المشترك على معنييه او معانيه نهج العرب. اي ان ذلك ممنوع في اللغة العربية. اذا القول الثاني اش قال اهله؟ لا يجوز اطلاق اللفظ. لاحظ قبيلا را قلنا يجوز غي اختالفو واش حقيقة ولا الآن هادو قال لك يمتنع اصلا لا يجوز. اذن القول الثاني لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه او معانيه لغة النهج العربي اللغة العربية لا تجوز ذلك. فهم لا تجوز اش؟ اطلاق اللفظ المشترك بل زادوا اكثر هذا قال لك لا حقيقة ولا مجازا. لأن تسبق لنا الخلاف جوزوه غي اختلفوا. واش حقيقة ولا مجهد؟ قال لك لا يجوز. لا حقيقة ولا فساد. بمعنى حتى انجازات لا يجوز واش فهم هاد القول هادا؟ لأن اللي سبقو راه جوزو ولكن اختلفوا المالكية قالوا مجازا والشافعية قالوا حقيقة هاد القول الثاني قال اهله لا يجوز ذلك في اللغة ان تطلق اللفظ المشترك على معنيه ومعانيه لا حقيقة ولا مجازا فهم اذا تقدير الشطر قال رحمه وكذلك دايما كنحددو فاش اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع قلت لانه اذا منع مانع فلا يجوز بالاجماع مفهوم هاد المسألة هادو لي قالوا لم يجز فيما ما لم يمنع مانع يعني فنفس المبحث اللي كنا كنتكلمو عليه قال رحمه الله وقيل لاحظ اتى به بصيغة التضعيف لأن والأول جزم به قال لك اجاز النبوة والآن قال لك واقيلا قيل لم يجزه اش لم يجزه؟ اطلاق اللفظ المشترك على معنييه مثلا اي او معانيه. نهج اي لغة العرب ليس بجائز في اللغة العربية. لا حقيقة ولا مجازا. ولكن هل يجوز عقلا؟ اها هؤلاء هل يمنعون ذلك عقلان لا يجوزونه عقلا لا خلاف في جواز ذلك عقلا وانما الخلاف واش جائز لغة ولذلك لاحظت اش قال النبي وقيل لم يجيز نهج العرب لا عقلا اذا هؤلاء قالوا يجوز عقلا ولكن في اللغة العربية هذا غير جائز غير مستعمل باللغة العربية لا تجوزه اللغة من جهة العقل فجائزه مفهوم الكلام؟ القول الثالث قال وقيل بالمنع من ضد السمع بعضهم مفصل دايما كيكون عندنا قولان الاطلاق قول بالتفصيل بعضهم فصل بين الاثبات والنفي فقال لا يجوز في الاثبات ويجوز في الدفن هنا فين غيجي معانا عموما السي السي حسن هنا انعود هؤلاء فصلوا قالوا لا يجوز في الإثبات ويجوز في المشي يعني اللفظ المشترك اذا كان في كاين اثبات فلا يجوز ان يطلق على معنييه لغة كذلك الجواز هنا لغة ماشي شرعا لا يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنيه فأكثر في الاثبات ويجوز في سياق النفي. لماذا؟ لان الذاكرة في سياق النفي تعم. فهمت؟ ويجوز في سياق النفي. اذا قالوا هؤلاء في فرق عنده بين قولك عندي عين ولا عند عندي ضرب عين عندهم بين هاتين نعم قولك عندي عين لا يجوز ان تقصد بالعين عند هؤلاء لا يجوز ان تقصد بالعين عند هؤلاء اش؟ الباصرة بعدين فأكثر لا يجوز ولكن في سياق لا عيل عندي يجوز اه قال لك يجوز لماذا؟ لان الذاكرة في سياق النفي تعود فيجوز تقول لعل عندي تقصد الجارية والباصرة والذهب لا اشكال ولكن في الاثبات لا يجوز فهم والنفي نعم في الاثبات يكون مطلقا مطلقا في الاثبات لا يجوز النفي النهي ومثل لإثبات الأمر كذلك اذا كان اللفظ المجمل في سياق الأمر اذا قلت لك انظر الى عين الاذى الامر هذا شنو حكم الامر؟ مثله مثل الجملة الخبرية المثبتة بحال بحال والنهي مثل النفي كما لو قلت لك لا تنظر الى عيني شنو الحكم؟ انه يحمل على الجميع اذا هؤلاء اللي قالوا الاثبات مثل الاثبات الامر ومثل قتلونا في النهي مثل الإثبات الأمر في في ماذا؟ في عدم جواز الإطلاق على المعنيين. ومثل النفي النهي في جواز اطلاق فاذا قلت لك لا تنظر الى عين فيجوز حمله على بعده فاكثر. واذا قلت لك انظر الى عين كما لو قلت لك عندي عين بحال بحال؟ لا والو بحال الأمر بحال الجملة الخبرية المثبتة. بحال النهي بحال الجملة الخبرية المنفية بحال فهم؟ قال رحمه الله. وقيل من بعض الأصوليين بالمنع منع ماذا؟ اي منع نتحدث عنه؟ بالمنع اي منع اطلاق اللفظ المشترك على معنيه او معانيه. وهذا المنع مستند الى ماذا؟ الى اللغة من مدع لغة بالمدع لماذا؟ قال لك لضد السلب ضد السلب اشنو هو؟ هو الاثبات وضد النفي الاثبات. وفي العبارة المنطقية ضد سلب الايجاب. السلب ضده الايجاب والنفي ضده الاثبات. والمعنى واحد الا عبارة السلب والايجاب مشهورة عند المناطق والاثبات والنفي مشهور عند اللغويين اذا بالمنع لضد السلب اي النفي وضد النفي الاثبات او كل وقلت ويلحق بالاثبات الامر ويلحق بالنفي النهي فهم اذا خلاصة هاد القول ان ذلك في النهي والنهي وليس بجائز في الاثبات والامر. سهلة المسألة واضحة ثم قال وفي المجازين او المجاز اطلاق وذو جواز الله ملك السماوات. هذه مسألة منفصلة عن ما سبق. هادي الآن مسألة خرى. وهي اذا كان للفظ معنيان مجازيا حتى هذا اشتراك الا ان هذا اشتراك من نوع اخر اشتراك فاش؟ في عن المجازية لان المشترك كما قلنا يطلق على معرفة حقيقة الان اللفظ اذا كان له اكثر من معنى مجال تجوزا يطلق حقيقة مثلا على معنى واحد ولكن مجازا يستعمل في كذا وفي كذا له معنيان مجازيان اذا فهو من جهة الاطلاق المجازي مشترك. نعم. اه من جهة اطلاق المجازي المشترك. لانه يطلق على معنيين فاكثر مجازيين. فهم هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين في ان واحد كيفما سبق لينا فيما مضى غير فيما مضى في معنيين ثقة لأنه يدل عليهما معا في اصل الوضع الآن في معنييه مجازا هل يجوز؟ نعم قال لك يجوز ذلك جائز عند المالكية خلافا للشافعية يجوز اطلاق اللفظ الواحد على معنييه المجازيين عند من المالكية هو المشهور عند المالكية خلافا للقاضي حتى فهاد المسألة القاضي تبع الشافعية رحمه الله اذا جمهور المالكية يقولون يجوز يجوز ذلك هذه المسألة الأولى فهمتوها مزيان اللفظ عندو حقيقة عندو معنى واحد حقيقة ولكن له مجازا اكثر من من معنى فهل يجوز اطلاقه على معنى المجازيين في ان واحد من متكلم واحد؟ نعم يجوز. مثال ذلك اطلاق الشراء على وعلى الشراء بالوكيل. لاحظ اذا قلت انتبهوا معايا اذا قلت لا اشتري لا اشتري هذا الهاتف لا اشتري الاصل في الشراء هاد اللفظ هذا الاصل حقيقة يطلق على ماذا على شرائي لهذا بمعنى اعطائي عوضا فيه وانا ليس وكيلي هذا هو الأصل اذا قلت لا اشتري شكون هو المباشر للشراء المالك الذي يملك المال المالك ماشي الوكيل ديالو والشراء اش معناه؟ ماشي السوم لا انني اعطيه واعطيه عوضا في هذا الهاتف هذا هو معنى لا اشتري بمعنى دون غيره حجة القائل به انه لو وقع في الوحي لوقع الامام مبينا فيطول بلا فائدة او غير مبين او غيره او غير مبين فلا يفيد لعدم فهم المراد منه والوحي ينزه عن ذلك. وجيب بامرين الاول ان انا لا لا اعطي انا المالك للمال عوضا في هذا الهاتف هادي هي الحقيقة يطلق هذا الفعل على الشراء صوموا على الشراء بالوكيل لا اشتري ممكن يكون المقصود لا اسوم لا اشتري هذا الهاتف لا اسومه بمعنى ما نسولش على الثمن ديالو يطلق لا اشتري على الشراء بالوكيل لا اشتري هذا الهاتف بمعنى بواسطة وكيل نوكلوه نعطيه الفلوس ويشري ليا اطلاق الشراء على السوم وعلى الشراء بالوكيل مجاز اهاه اطلاقه عليهما مع المدد اطلاقه على الاول لحقيقة فهل يجوز ان اقول لا اشتري واقصد المعنيين يعني لا اشتري بالسوم ولا بالوكيل. اقصد المعنيين المجازيين نقصد بالصوم وبالوكيف. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز واضح الفقيه ها يجوز اطلاقه على معنييه المجازية وسيأتي ان شاء الله محل الجواز محل الجواز متى؟ اذا لم تكن قليلة تعين المراد اما الى كانت قرينة كتعين المراد وان المقصود بالصوم ولا المقصود وكيف هذا لا خلاف في انه يذهب للقريبة اذا الم تكن قليلة تعين المراد واذا تسويا في الاطلاق ننتبه لهاد المسألة التالية اذا لم توجد قرينة وتساويا في الاطلاق شناهوما اللي تساوايا؟ المعنيان المجازيان تساويا في الاطلاق اما اذا كان احد المعنيين المجازيين ارجح من الاخر يطلق الله عليه اكثر من الاخر هو اشهر فغيكون من القبيل الظاهر والمؤول فايش؟ في المجاز اذا ترجح احدهما بمعنى الى كان هاد اللفظ كيتطلق واحد المعنى مجازي معين اكثر من غيره. فإذا اطلق واريد المعنى المجازي دل دليل دلت قرينة على انه لم يرد المعنى الحقيقي يتبادر الذهن الى احد المعنيين المجازيين دون الاخر فانه يذهب للراجح هاد المسألة هادي اللي كنقولو نحمله عليهما متل فقيه اذا لم توجد قليلة تعين احدهما وتساويا في الاطلاق لم يكن احدهما ارجح من الاخر لانه حينئذ يكون من القبيل الظاهر. نعم. فهم الفقيه فهاد الحالة فين كنقولو يجوز حمله على على معنيين واضحة المسألة؟ المسألة الثانية في نفس البيت هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على حقيقته ومجازه في ان واحد. لفظ هذا ماشي لفظ مشترك. لفظ يدل على حقيقة ومجاز. عندو واحد المعنى كيدل عليه وعندو معنى اخر يدل عليه مجازا فهل يجوز اطلاق اللفظ وارادة حقيقته ومجازه اش كنقولو دابا بسم الله الرحمان الرحيم ارفع الصوت اهاه وارادتها اش؟ ارادة واش؟ اسمع ما سمعتكش نعام؟ مجازيه؟ مجازيه مجازيه؟ كيفاش من تارودانت ما فهمتش ناعس تصحابو فاهم حيت اللي كينعس شكون اللي كيكون فاهم كيقول لك اسيدي نتوما كتكترو في الهضرة وكضيعو الوقت خليكم تا تساليو ونفيق ياك فهمتي؟ ايوا كنت ناعس وفاهم واخا تا نعستي اذن اطلاق اللفظ معناه الحقيقي هذا معناه الحقيقي ومعناه يعني لفظ له معنى حقيقتان وله معنى هل يجوز اطلاقه في ان واحد وارادة الحقيقة والمجال نعم يجوز عند جمهور المالكية يجوز ذلك. كذلك بنفس القيل اذا لم يمنع ماله. يجوز ذلك ولا اشكال. مثاله قوله تعالى ابو الخير. انتم تعلمون وسيأتي هذا في باب الأمر ان الأمر حقيقة في في الوجوه. الأمر حقيقة في الوجود قد يدل على الندب اذا دلت قرينه فملي كنقولو الأمر قد يدل على الندب بقرينة اذا دل على ان اطلاقه على الندب مجاز مجاز لأن شكون اللي كيحتاج للقرينة الحقيقة ولا المجاز؟ المجاز هو الذي لابد له من قرين اذا فالأمر يطلق على الوجوب حقيقة وعلى الندب مجازا ولد اذا اريد حمله على النب فلابد من قرينته. والحقيقة لا تحتاج للقرينة. دلالته على الوجوب لا يحتاج لقرينته. فهمت؟ فقط قوله تعالى وافعلوا الخير هذا اللفظ هنا اطلق واريد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي افعلوا الخير وجوبا وندبا لان المفعول به اللي هو والخير اش المفعول به الذي هو الخير قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا اذا فاطلق الفعل اللي هو افعلوه على معنييه الحقيقي والمجازي لا اشكال لا مانع افعلوا الخير سواء كان هذا الخير واجبا الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى او كان مندوبا قد يقول قائل الأمر كيبلغ غي على واحد نقولو يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معناه الحقيقي والمجازي هذا اشتراك تجاوزا ماشي الاشتراك الحقيقي هذا اطلاقه الحقيقة هذا ظاهر واطلاقه وهنا دلة القرينة على انه قد يقصد به المعنى المجازي ولا مانع من المعنى الحقيقي انما عندنا اش معينة؟ عندنا قليلة تجوز اطلاقه على المعنى المجازي ولا مانع من حمله على المعنى الحقيقي شناهي القرينة؟ هي الخير هاد الخير المفعول بهذه القليلة قد يكون قائل محظوظ اطلاقه على المعنى الحقيقي هذا لا اشكال فيه ولكن هؤلاء المالكية لي كيقولو يجوز تطلق ايضا على المعنى المجازي ما هي القنينات؟ لان المجازة لابد له من قليلة فين هي القليلة الفقيه؟ هي المفعول به الخير لان لفظ الخير اسم جامع للواجب والمستحب. واضح الكلام؟ فهذه هي القريبة التي جعلته يستدلون على انه يجوز ان يراد المعنى المجازي ولكن هاد القرين الفقيه واش معينة للمعنى المجازي؟ لا معينة معممة احسنت ولذلك القليلة في المجاز قليلة معينة وقرينة معممة فهذه القليلة دلت على انه يجوز ارادة المجازي ولكن لم تعين ذلك لأن لفظ الخير يطلق على الواجب وعلى المندوب مفهوم؟ واش واضحة المسألة؟ اذا ذكر في هذا البيت مسألة المسألة الأولى اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين فأكثر جائز عند المالكية خلافا للقاضي والشافعية واطلاق اللفظ على معنى الحقيقي ومعناه المجازي في ان واحد جائز عند جمهور المالكية كذلك. ولكن هادشي كامل شناهو الفقيه؟ ان لم توجد القرار معينة الا وجدت قرائن تدل على ان المقصود هو الوجوب فقط. او الندب فقط او قرينة تدل على ان المراد شراء بالصوم فقط. او الشراء بالوكيل فقط فيلجأ اليها بلا خلاف الا توجدت القليلة فلا خلاف بينهم في العمل بها. اذا اذا لم توجد القرينة والشرط الثالث الا يتساويا في المعنيين المجازيين ماشي في الحقيقة الا يتساويا في اما اذا تساويا في المعنيين ازيين اذا تساويا في المعنيين المجازين اما اذا لم يتساويا فيعمل بالراجح الكلام بمعنى هاد الخلاف اذا تساوايا اما الى متساواوش الا كان واحد المعنى مجازي ارجح من الاخر ويتبادر اليه الذهن قبل الاخر فيعمل بالراجح بلا بلا اشكال كذلك اذا اطلق اللفظ على مجازين كذلك اذا اطلق اللفظ على حقيقته ومجازه شنو الشرط؟ اذا لم تكن قرينة تعين المراد فإلى توجدت قرينة كتعين المجاز او قرينة اه تبين اكثر ان المراد الوجوب الحقيقة فحينئذ يعمل بها وكذلك ايش؟ اذا لم يكن احدهما ارجح من الاخر. قد يكون قائل الحقيقة والمجاز حتى هي فيها التساوي نعم قد يكون فيها التساوي مثال ذلك يكون واحد اللفظ يطلق على معنى حقيقة ثم استعمل في معنى مجازي واشتهر وكثر استعماله في ذلك المعنى المجازي الى ان صار المعنى المجازي مثل المعنى الحقيقي عند الاطلاق بمعنى يتبادر اليه الدين وان كان في اصل الوضع لم يوضع له ولكن كثرة استعمال في ذلك المعنى المجازي اي جعله مثل الحقيقة. هذا يقع؟ اه هذا هو لي كيتسمى النقل هذا يقع. مثل اطلاق الغائط على ما يخرج من الانسان الأصل في لفظ الغائب انه المكان المنخرد للأرض ولكن هاد المجاز اشتهر وكثر استعماله في المجازي حتى صار المعنى احيانا ممكن معنى الله يجازيكم يكون هو الأبهار ممكن؟ اه احيانا قد يصير المعنى المجازي هو الأضهر لكثرة استعمال اللفظ له وقد يتساوى اذا تساويا يجوز حمله عليهما او وجدت قرينة لا تمنع من ارادة المعنى المجازي يجوز حمده عليها فالشاهد انه اذا وجدت قرائن بين المعنى الحقيقي او قرائن تعين المعنى المجازي فيعمل بالقرائن بلا خلاف وانما هذا الخلاف عند عدم القرائن واضح معايا مزيان؟ قال في تخدير البيت قال رحمه الله وفي المجازر او المجاز وضدهم اتلفظوا جوازي اعراب البيت الاطلاق والاطلاق الاطلاق هو المبتدأ وفي المجازر المتعلق بقوله جواز واضح الكلام؟ صاحب جواز تقدير البيت الاطلاق لاحظوا معايا الإطلاق هذا مبتدأ وال في الإطلاق علاش كدل على العهد اي اطلاق اطلاق النفط على معنييه الاطلاق اي في السرية الاطلاق الفقيه اي اطلاق اللفظ على معنييه او معانيه. قال لك ذو جاهزين؟ اي جائز عند من؟ عند جمهور المالكية خلافا للقاضي والشافعية. ولكن امتى جائز ان قامت القليلة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قرينة. اما ان رجح احدهما على الاخر فانه يعمل بالراجح. واذا تسويا فان اشترطوا ما عدا الشرط وان لم توجد قرينة حمل على معنييه حمل على معنييه ولكن بالقيد المذكور اذا امكن اذا لم يمنع ماله وقال على معنيه يعني او معانيه. معناه الا كانوا عنده جوج اولى معانيه الا كان عنده اكثر. زيد. القول الثالث منعه في الوحي دون دون غيره سبق اذا امكن ان لا يتنافيا كما سبق في اطلاق الأمر على التهديد والإباحة اطلاق الأمر على الإباحة كلاهما مجاز اه لأن الأمر يطلق على الوجوب حقيقة واطلاقه على التهديد او الاباحة مجاز زيد الفقيه ولكن هما متنافيان هل يجوز حمله عليهما؟ واش واضحة معايا الشروط كنحددو المحل ديال هاد القول عند تجرد عن القرائن وتساويا اما ان رجح احدهما على الاخر فيعمل بالراجح واذا كانا متنافيين فيستحيل حمله عليهما بل الواجب البحث عن قراره مفهوم قال الاطلاق ذو جواز اي عند اكثر المالكية فاش؟ في المجازين معا في المجازين معا او المجازات الا كان عندو اصلا من معنيين المجازين او المجاز في وضده اذن جوج د المسائل في المجازين هادي المسألة الأولى المسألة الثانية او المجاز وضد المجاز وهو الحقيقة يجوز اطلاق النبض على مجازه وحقيقته في ان واحد كقوله تعالى وافعلوا الخير. اي يحمل اللفظ عليه ما معه. واضحة المسألة؟ هذا والله اشكال يظهر لي من وجوه بعضكم ان المسألة مازال فيها اشكال فين كاين السي عماد؟ ها؟ استيعاب هاد المسألة الأخيرة ولا؟ المسألة الأولى الثانية التفريق بينها واضح؟ لا لاحضو هاد المسألة الأخيرة خاصة بشيء لم نتحدث عنه البيت اللخر باش؟ اطلاق اللفظ على معنية المجازيين او الحقيقي والمجازي اما ما سبق كل ما سبق فالمقصود اطلاق اللفظ على معنيين حقيقيين واضح الكلام كل ما سبق المراد به اطلاق اللفظ على معنييه الحقيقيين هاد المسألة اللخرة هي اللي تكلمنا فيها على اطلاق اللفظ على مجازين او حقيقته واطلاق النفط على حقيقته ومجازه هذا ليس من قبيل مشترك هادي فائدة ذكرها المؤلف استطرادا اطلاق اللفظ على مجازه وحقيقته مداخلش اصلا في باب مشترك لا يدخل مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن الأصل ان يحمل اللفظ على حقيقته وحمله على مجازه لابد له من قرينة هل يجوز ان يحمل عليهما؟ نعم يجوز. علاش دكرو المؤلف؟ الفائدة يعني المناسبة واضحة. لأن الإستغاث ذكر الشيء في غير بمناسبته المناسبة وهاد الحق شناهي؟ هو انه قال لك يجوز حمل اللفظ على حقيقتين ويجوز حمل اللفظ على مجازين فقط تسأل وهل يجوز حمله على لان هي الصورة لي بقات لينا حله على حقيقته مجازيه بقات لينا صورة حقيقية واحد قالك نعم يجود كذلك من باب الفائدة والا فليس هذا بالقبيل المشترك اذا تساوى المعنى الحقيقي والمعنى اه نعم على ماذا يقنع؟ يحمل عليه طبعا. نعم. هذا هو اللي كنا كنتحدتو عليه الآن. قلنا احل هاته المسألتين اذا تجرد اللفظ عن القرائن او تساويا. هذا هو محل اصلا هاد القول هذا اما اذا ترجح احدهما فيجب العمل بالراجح. واذا تنافيا فلا يجوز حمله على واحد منهما. وانما يبحث عن القرار. يعني اشنو خرجوا معنا اذا دلت قرينة على ارجحية احدهما فيجب العمل بالراجح بالاجماع بلا خلاف واذا تنافيا فلا يجوز حمله عليهما بل لابد الى البحث عن القرائن بلا خلاف يعني ما نقولوش ان يعني الاصل يعني حمل الكلام على هذا هو الاصل هاد المسألة هادي لي كندكروها الان اذا والا فالأصل ان يحمل اللفظ على حقيقة يجب عليه ان شاء الله فبحث الحقيقة والمجاز هذا لا خلاف فيه بين الأصوليين الأصل في اللفظ ان يحمل على حقيقة ان هي الظاهر لي سبق لينا حمله على حقيقته يعني حمله يعني حمله على الظاهر هنا اش كنقولو اذا اشتهر المعنى المجازي في الاشتغال الى ان وصل للحقيقة او دلت قرينة على امكان ارادته مع حقيقته هذا هو لي كنتكلمو عليه اما الاصل هو ان يحمل اللفظ على الحقيقة الفوق؟ هل لي الإشكال؟ ربما يتبارك بعض الإشكالات باسم الله الرحمن الرحيم المشترك وان يتحد الله اعيدها الاشتراك هو ان يتحد الله من التعدد معناه الحقيقي كالعين للباصرة والجارية الوقوع المشترك الوقوع المشترك ثلاثة افراد الاول وهو رقم وهو الحق وجوازه واسعه مطلقا في الوحي وغيره. نحو نحو قوله ثلاثة قرون. لان القرء مشترك بين الطهر والحيض والحجة هذا القول مشاهدة الوصول. القول الثاني يعني حجتهم الحس. قال لك ها هو كنشوفو فيه كاين. هادي هي الحجة. القول مشترك مطلقا في الوحي وغيره. هؤلاء الذين منعوا وقوعه هل جوزوه عقلا؟ نعم جوزوه. وحجة القائل ان الاشتراك يخل يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل المعنيين المشتركين واجيب بانه يتعين احد معنيين لزوم الطول فقولك مثلا شربت من العين لا طول فيه مع انه فيه قرينة تبين ان المقصود الجارية لا الثاني تعليق للمعلق هنا لا محل له لأن المؤلف رحمه الله قصد الرد على مسألة انه يلزم منه فبين لي انه لا يلزم الطول هذا هو المراد دفعوه شنو المراد ردوه؟ ان الطول لا يلزم هل ذلك موجود في الشريعة وليس يبحث في الكتاب والسنة يبحث فيه غي مقصودنا ان قوله ان قوله يلزم منه طولنا لا الطول ماشي لازم والدليل عندو ماشي لازم هاد المثال فهذا المراد بالدليل دفع هذا الاشكال فقط اللي هو لزوم الطول فقالوا لا يلزم الطول فان التعليق لا محل له الثاني ان وسلم جدليا انه يقول فلا نسلم كون الطول بلا فائدة لان التفصيل بعد الاجمال من مقاصد اللغة العربية ففيه فائدة لم تكن في غيره لانه اوقع في الذهن لان الاجمال يستدعي شوقا الى التفصيل. فاذا جاء التفصيل صادق محله للتشوق اليه اطلاق اطلاقه في معنييه مثلا مجازا او ضدا اجاز النبلاء. يعني ان النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين اجازوا اطلاق المشترك في وقت على معنييه سقط عندكم. اجازوا اطلاق المشترك على معنييه. هكذا في النسخة التي ذكرت لكم ولابد من هذا لابد من لأننا اجازوا اطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد. ولكن اطلاق المشترك في المتكلم على ماذا؟ اجازوا اطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد اطلاق المشترك على معنى واحد ولا على معنيين ولا على فلابد من المتعلق لأن هو اللي كيبين لينا المحل انا اقتصرت على هذا لأنه هو الذي في النسخة. اختصرت عليه لأن لا ازيد على المؤلف رحمه الله. اما من جهة المعنى راكم عرفتم انه ولكن لي في النسخة من باب الأمانة العلمية منزيدوش او معاني. نزيدوها في الحاشية تعليقا. ولكن كلام المؤلف هادشي لي فيه علامة على يديه. زيد الأذكياء من الاصوليين جازوا اطلاقا المشتركين على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد. وقوله مثلا يعني او معانيه ها هي السي حسن شتيه؟ فلذلك لم تذكر هناك. عاد غادي يشرحها من بعد. قال لك وقوله مثلا يعني او معاني. فإلى كان ذكرها قبل لا حاجة لتكرارها وقولوا مثلا يعني او معانيه اذا كان مشتركا بين اكثر من اثنين كقوله اثنين همزة وصل. من اثنين كقول فعندي عين وتعني الباصرة والجارية والذهب وقوله وقوله وقوله مجازا او يعني ان المشتركة اذا اطلق على معنييه او او معانيه قيل انه يكون مجازا لان اللفظ لم يوضع لمعنيين او وانما وضع لكل واحد بانفراده وكونه مجازا القول اكثر المال اكثره اكثر المالكية وفي على معنيه او معانيه حقيقة وهو قول الباقيان والشافعي والمعتزلة. هو مراد المؤلف اذا ما حجة المالكية قالوا مجاز ما حجتهما علاش قالوا مجاز ما علتهم؟ واسعنا لم يوضع لمعينه او معانيه احسنت والشافعية اللي قالوا حقيقة زيد هو مراد المؤلف بقوله او ضدا يعني ضد المجاز وهو الحقيقة ومحل القول ومحل قول هادي مسألة مهمة هادي هي اللي كنا تنأكدو عليها تنقولو ومحل ذلك اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع اما اذا منع مانع ولم يمكن فلا يجوز بالاجماع حدد محل النزاع قالت ومحل القول باطلاقه على معنييه او معانيه ان امكن ذلك بان يكون لا منافسة بين المعنيين او او تكون بينهم او تكون او تكون بينهما منافس منافس ولكن منافس منافس ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه اطلاقا فالاسود سيمثل لهما لاحظ غيمثل لهما اذن قال لك بان يكون لا منافاة دينا عليه او بينهما منافاة ولكن من غير الوجه الذي جاء به الإطلاق اذن جوج د الأشياء سيمثل لكل واحد. المثال الأول فالأسود والأبيض مثلا متنافيان في في ذاتيهما والجون مشترك بين متنافيين في ذاتهما لانهما متضادان. فلا يمكن ان يكون الشيء ابيض اسود في ان واحد. اذا اذا اذا كان لفظ يطلق عليهما معا فلا يجوز ان يراد به معنياه. ثم غادي يستثني اذا لم يكن السلفي قال والجون والجون مشترك بينهما فيجوز على هذا القول ان تقول الجون النبات يضرب الى السواد من خضرته من شدة خضرته يميل الى السواد من شدة الخضرة يميل الى السواد وايضا هاد النبات الذي يميل الى السواد فيه حمرة وفيه بياض اذا ففيه يجتمع فيه الحمرة والبياض والسواد هذا نبات واحد يجتمع فيه الحمرة والبياض مستواك اذا فهو من شدة خضرته يميل الى السواد وفيه ايضا الحمرة وفيه ايضا اش؟ البيض قال الجول وهاد الجو مشترك بينهما قال في القاموس هكذا قال في القاموس الجون النبات يضرب الى السواد من خضرته والاحمر والابيض اسود زيد ويجوز على هذا القول ان تقول ملهوسي الجون وتعني الاسود والابيض لانك لابس لكل منهما ومن لاحظ انك لابس كيف كيف ذلك؟ كما لو كنت تلبس ثوبا فوق ثوبك ممكن؟ ثوب ابيض فوق ثوب اسود فيمكنك ان تكون ملبوس اما ان تقصد انك تلبس ثوبا واحدا هو ابيض واسود في ان واحد هذا هو التظاهر هذا هو التنافي الذي لا يمكن ومن هذا الوجه لاحظ من هذا الوجه تقول ملبوس البياض الجون بمعنى الأبيض والأسود من هذا الوجه لا منافاة ولذلك قالك قالك او تكون بينهما منافاة ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق. الأسود والأبيض بينهما منافع ولكن ملي كنقول ملبوس من غير الوجه التنافي كاين من غير هذا الوجه لانه يمكن ان يكون كذلك من جهة انه ابيض من جهة وسود زيد ومن هذا الوجه المنافسة لجواز جمعك بين لبس الابيض والاسود. نعم. وتقول افرأت اقرأت المرأة بالقاف اقرأت المرأة اقرأت المرأة بمعنى حاولت وطهرت. كيف ذلك؟ قال لك يجوز تقول اقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت. ياك يجوز شناهي الجهة المنفكة؟ يعني حاضر ثم طابور ولكن ماكاينش ثم؟ حاضت هذا لاحظوا معايا اولا اطلاق القراء على الحيض والثور هذا بينهما منافع وعلي فلا يجوز ولكن هو قال لك من جهة اخرى يجوز شتيقول المعنى؟ في آن واحد. اذن معنى حاضت في وقت وطهرت في وقتي. حاضت في آن وطهرت في آن ايلا قصدتي هاد الجهة يجوز الجماع اما ان قصدت في ان واحد فلا يجوز فهم؟ وقوله اطلاقه مفعول مقدم على فعل ونبلاء خسر للوزن ان يخلو من قرينته فالمجمل وبعضهم على الجميع يحمل يحمل يحمل وبعضهم يحمله على الجميع. يعني ان المشترك اذا تشرد من القرائن الدالة على تعليم احد او معانيه او على تعميمه لجميع معانيه يحكم عليه. لاحظ قال لك على تعيين احد او تعميمه. لا لذلك اش كنا كنقولو في القرينة حنا كنقولو قرينة معينة او معممة. وهذا معروف في المجاز عند دراسة المجاز وسيأتي انه لابد له من قرينة اش؟ اه قرينة معينة او قرينة معممة نحكم عليه بانه مجمل اي غير مرتبط المعنى كما يأتي بالمؤلف وبعض العلماء يحمل على معنييه او معانيه كما فهو مذهب الشافعي قائلا بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن. وقيل لم يجيز نهج العرب وقيل بالمنع السلبي يعني ان بعض العلماء قال بان اطلاقا مشتركة المشاركة مشتركة لان اطلاقا مشترك على معنييه او معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازا. ولكن يجوز عقلا لان العرب لم تستعمله الا كل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها. وهذا قول الغزالي وابي وابي الحسين البصري المعتزلي والبيانيين وغيرهم وقول هذا قول غير الاذكياء ياك؟ غير النواباء وقول وقيل بالمنع الى اخره يعني ان بعضهم قال لا يجوز اطلاق مشترك على معنييه في الاثبات وهو مراد بضد السلبي لان لان السلب النفي وبدون اثبات وهذا القول يقول صاحبه ان ذلك يجوز في النفي ومثله النهي. فتقول مثلا لا لا من ذي الحامل تعتد بهندي خالفتي اللغويين كله اسكت به انت واش له هندة ولا لهن دين غي واحد من هاد الجوج مكاينش شي حاجة اخرى لهندي لهندا. نعم؟ لهندا والتأنيف يمنع من الصلح العالمية والتأليف لانه المراجعة ديال الالفية هادي التأنيث العالمية يمنعان من الصغر اسي ياسين نعام؟ ما كاينش الإضافة هل يوجد اللام بين المضاف والمضاف اليه السي عماد هاد هاد الوزن هادا هاد بحال الهند واستثنى منها شناهي بحالها؟ باستثناء اذن شنو تصرف؟ اه تصرف مطلقات اقول يمن السي عبد المجيد لهندين او لهيندا هوما بجوج ها جوج جوج اكيد غي قلتيها وصافي لا والله ما الشاهد من الألفية لا ماشي من الألفية راه حنايا شاهدوا ذلك بالألفية وجهان في العديم تذكيرا سبقوا عجبتان كهنداوة المنع احق. يجوز ان يجوز لي هندي لهندا والمنعوء حق او لا في العهد من تذكرة سبق وعزمة كهينة والملعواحة. والمنع اولى. هذا فاش؟ في الثلاثي وفتحها ذكرته في اول هو الحيض وتريد انها لا تعتز بحجر ولا طهر لانها تعتز لوضع حملها. نعم اذا كانت المطلقة حاملا. هند هذه المطلقة كانت حاملة. فتقول لا قرأ لهند تعتد به. ممكن؟ اه ممكن ويكون المقصود اش؟ لا تعتد لا بطول ولا بحيض لأنها تعتد بالوضع اذن حامل عدتها وضع حملها زيد وان كنا ولاة حمل ايضا زيد اسيدي ومثله النهي فتقول لا لا تعتدي على عين لزيد وتعني به الباصر الباصرة والجارية والذهب لان في سياقين في تعم بخلاف الاثبات وكذلك في سياق النهي كما هو مقرف اصول وسيأتي النكرة في سياق النافي والنهي والشر في كل ذلك ويدخل في الاثبات الامر واذا كان المعنيان لا يمكن الجمع بينهم امتنع حمل مشترك ديما كيكرر لك هاد القايد شوف واذا كان يعني راه سبق وعاود لك عاوتاني هاد القيت ولذلك كررتوني هذا الشرط واذا كانا المعنيان زدت واذا كانا المعنيان لا لا يمكن بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قولا واحدا كحمل صيغة افعل. صيغة افعل افعل امرا كحمل صيغة عاد كيقصدو الاصوليين بصيغة افعال الامر مع ان الامر قد لا يكون على صيغة فعل ولكن هذا هاد الصيغة هادي هي المشهورة عندهم في وكأنهم يجعلونها علما على الأمر الى قالوا صيغة تفعل كيقصدو الأمر نعم ولذلك الأمر ملي كيعرفوه كيقولو وصيغته افعل مع انه قد يكون على غير وزن دفاعه زيد كصيغته كصيغة افعل على طلب الفعل والتهديد صيغة افعل على طلب متناف ولا لا؟ فلا يجوز مقتضى كلامه ان الاثبات ضد النفي ومراد الجد اللغوي الذي اصطلاحي لا الاصطلاحي لا الاصطلاحي لان النفي والاثبات ليس اصطلاحا وانما هما في وفي الاصطلاح نقيظان. في اصطلاح المناطق النفي والاثبات في اصطلاح المناطق ليس بالدين بل هما نقيضان لان النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. فاي شيء اما ان يكون مثبتا او منفيا. ما يمكنش يرتفع عليه الاثبات والنفي معا اذن فملي قال النادم رحمه الله ضد قصد الضد اللغوي لا الضد الاصطلاحي لان الضد في الاصطلاحي يمكن ارتفاعهما كالبياض والسواد فالابيض ضد الأسود اذ يمكن ارتفاعهما فيكون شيء احمر او اخضر ولكن النقيضين لا يمكن اجتماعهما فالشيء اما ان يكون مثبتا او منفيا فالمؤلف ملي ضد قصد ضد اللغوي لا ضد الاصطلاح عند المناطق المهم لان الضد في اللغة العربية كيشمل التناقض وكيشمل التضاد اما عند مناطق لا يفرقون بين الطب والناقل زيد وفي المجازين او المجاز وضده العقل المجالي او المجازي وضده وضده نطاق ذو الجواز. نعم. يعني انه يجوز لغة نطاق اللفظ على مجازيه او على مجازه ومجازي عندهم قوله وافعلوا الخير. فان صيغة الامر حقيقة في الوجوب مجاز في النذر. وهو مستعمل قلتها المجاز لابد له من قليل فالجواب القرينة هي شمول الخير لهما للحقيقة والنتوء. وهم مستعمرون هنا في بتناول الامر الواجب والمندوب في قوله وافعل الخير. ومحل الجواز ومحل جواز لابد منه محلو زيد ومحل جواز الطاعات اطلاق اللفظ اطلاق اطلاق اللفظ على مجازيه او ان تقوم قرينة على ارادتهما اذا كان احدهما ارجح من الاخر واضح؟ ولذلك قال لك او يكونا متساو قويين بالاستعمال اذا ايلا كانوا متساويين ماشي ضروري تكون قرينة على ارادتهم ولكن تكون قرينة الى كانوا الا كان واحد ارجح من الاخر علاش الا كان واحد ارجح من الاخر لابد تكون قريبة لأنها الى مكانتش قليلة غنعملو بالراجح. واضح؟ زيد. والدليل هو قاليك او يكونا متساويين في الإستعمال ولا مرجيحة لاحدهما ففهمنا منو انك لول ملي خصها تكون قليلة حينئذ مكيكونوش متساويين كيكون واحد ارجح من الاخر زيد او يكون متساويان اليه في الاستعمال ولا مرجع لحد ما. فان نرشح فان نرجح احدهما رجح احدهم ما تعين. والا فلك التهديد والاباحة ومحل جواز اطلاقه على حقيقته ومجازه فيما اذا ساوى اذا ساوى المجاز الحقيقة في وكذلك محل جواز اطلاق الحق والنجد ان يكون ان يكون المجاز مساويا بلغ في الشهرة حدا يساوي به الحقيقة فعاد ممكن فان لم يساويها امتنع ارادته معهم معها. وان حمل على حقيقتي ومجازي معا يكون مجازا وقيل حقيقة ومجازا بلا مسألة الآن جوزنا قلنا مذهب المالكي يجوز اطلاق اللفظ على اش؟ مجازه حقيقته طيب السؤال اذا حملناه على حقيقته ولذلك قوله تعالى وافعلوا الخير فهل هذا الحمل هذا الحمل حقيقة او مجازا او حقيقة باعتباره مجازا باعتباره خلافه. ثلاثة اقوال قيل يكون مجازا وقيل حقيقة ومجازا باعتباره وقيل حقيقة. باقي لكم واحد القول اللي هو يكون حقيقة فقط. اذا هاد الحمل شناهو اللي يكون حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في ان واحد واش كيفما سبق لنا في حمل اللفظ على معناه ما جاز له ضدا اجاز النوبة لا يسبق لنا خلاف كذلك هنا كاين خلاف ملي نحملو اللفظ على حقيقته ومجازه هل هو حقيقة؟ هل هذا الحمل حقيقة؟ او هذا الحمل مجاز؟ او هو حقيقة ومجاز المهم زيد وقول المؤلفين او المجازر ضده يعني المجاز والحقيقة يعني يعني المجاز والحقيقي المجازة مفعول به يعني يعني المجازة والحقيقة اي حمل اللفظ عليهما معا. والله اعلم السي حسن كان عندك شي شي مشكل