مفعول ان قلنا ان سعيد حقيقة هل فعيل؟ مأخوذ من حق الشيء ثبت من اللازم هو بمعنى؟ فاعل. وان قلنا انه مأخوذ من حققته من المتعدي فهو بمعنى؟ مفهوم. اذا اش غيكون المعنى حين النبض هو الحقيقة عند اهل اللغة واضح ولا لا اذا قلت الحقيقة اللغوية ما هي؟ اللفظ الذي لم ينقله عن وضعه استعمال شرعي ولا لغوي. بل بقي على ما وضع عليه اولا يقول المعنى ملي كنقولو الحقيقة هي الكلمة لاحظ اذا قلناها مأخوذ منه حق الشيء بمعنى فاعل هي الكلمة الثابت في مكانها شوف العلم الثابتة في مكانها الاصلي لم يتبتها احد حقيقة وما معنى المجاز؟ وسيأتي معنا بعد في الكلام عن المجاز الرد على المؤلف رحمه الله في دعمه ان الجى ان المجاز منه ما هو مجمع عليه وبيان ان المجاز فيه خلاف وانه ان فيه خلافة وكاين مرتجلون منها ومنها المتقي سوى الوقوع لها من المسؤول وما افاد باسمه النبييون الوضع مطلقا هو الشرعي وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين فمنه جائز وما قد مناعه وكل واحد عليه اجمعوا بعد اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور. فالإمام ليس بالمنع الانتقال قال رحمه الله الحقيقة فصل الحقيقة هذا شروع من رحمه الله الكلام على الحقيقة والمجاز. وهذا لللفظان يكثر تداولهما في الكلام. اذا رأيتم سبق الكلام على الحقيقة والمجاز اجمالا او ذكر هذين اللفظين في مواضع مما تقدم. وربما لا يخلو درس من هذه فيجب على الطالب تصورهما تصورا ثامنا تصور المقصود بهذين اللفظين ما معنى وانه لا يوجد مجاز مجمع عليه ابدا كما سنبينه بعد. اذا اول شيء بدأ به رحمه الله الحقيقة. قال فصل حقيقة حقيقة على وزن فعيلة في الأصل على وزن الفعيل والتاء سيأتي بيانه هذه التأديب او للفرعية اذن حقيقة هذا النص مأخوذ من قولهم حق الشيء يحق او يحق. يقال حق الشيء بمعنى ثبت لازم لاحظوا معايا حق الشيء بالرفع لازم لازم اش معنى حق الشيء؟ ثبت مضارعه يحق فيه الوجهان تقول في المضارع يحق ولا. انتم تعلمون ان القياس في مضارع حق بمعنى ثبت اش هو؟ هو الكسر مضاعف اللازم وقياسه الكسر يحق وقولهم يحق بالظن سماع. حق الشيء يحق ويحق هذا الفعل متعديا. فيقال حققته اذا اثبته. اذا انتبهوا معي حق هاد الفعل هدا يستعمل لازما ومتعديا. لازما يقولون حق الشيء ومتعديا حققت الشيء اذا اثبت ساهل الكلام؟ الان حقيقة هذه التي قلنا مأخوذة من حقها او متصرفة من هذه المادة التي منها حقا هل هي بمعنى فاعل او بمعنى مفعول؟ تعلمون انتم في من النحو والصرف المفاعيل يكون بمعنى فاعل ويكون لاننا كنا فاعلين بمعنى فاعل اذا الكلمة الثابتة في مكانها وان قلنا ان فعيل بمعنى مفعول يكون معنى حقيقة اش؟ الكلمة المثبتة في مكانها الاصلي. المثبتة بمعنى ان احدا اثبتها. لان الفعيل حين بمعنى؟ مفهوم اذن حقيقة اما ان تكون بمعنى فاعل حاقة او ان تكون بمعنى مفعول اي محقوقة فإلى كانت بمعنى فاعل فهي الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي بغض النظر عن المثبت لها لأنه لازم قلنا انه بمعنى مفعول فهي الكلمة المثبتة وقع عليها الفعل في مكانها الاصلي. هاديك التاء التي فيها لاحظ حقيقة التاء التي في الحقيقة اي تاء؟ قيل للتأنيث وهو ضعيف. قيل للتأنيث عن صاحب المفتاح والذي عليه الجمهور انها علامة على الفرعية هاديك التاء التي في حقيقة علامة على الفرعية اي فرعية لان هذا اللفظ من قول من الوصفية الى الاسمية. حقيقة دابا الان شنو كنا كنقولو فيه؟ فاعل بمعنى فاعل او مفعول اذا ففي الاصل وصف هو اه وصف في الحقيقة في الاصل ديالو وصف فنقل من الوصفية وصار عالما على ما سنتحدث عنه ان شاء الله. هاد اللفظ هذا حقيقة في الأصل وصف. نقل من الوصفية الى الى نسميته اذا صار علما على شيء معين. ونقل الشيء من اصل الى شيء اخر فرعون فلذلك لما نقل هذا اللفظ من الوصفية الى الاسمية لحقته بالتاء الدالة على الفرعية. كما ان التأليف علامة على فلذلك التأنيب تلحقه التاء في الأصل فهمت؟ واش واضح هاد الكلام ولا مافهومش؟ مفهوم؟ اذن حقيقة التاء التي فيه قيل للتأنيث وقيل علامة على الفرعية اي فرعية وهي ان هذا اللفظ نقل من اصله الذي هو الوصف وصار اسما على ما سنته عنه هنا ان شاء الله. وهذا الذي عليه الجمهور انها علامة على الفرعية وليست للتأنيث. والدليل على ذلك اننا نسمي الله اكبر من ذكر بأنه حقيقة لفظ مذكر كنقولو حقيقة كنقولو الأسد هذا اللفظ لي هو الأسد حقيقة ولا لا؟ اذن فليس دالة على على التأمين وانما هي او الكلام المدكر كنقولو هذا الكلام حقيقة في كذا حقيقة مع اننا كنوصفو اش؟ مذكر فهي ليست للتأمين وانما هي للفرعية النقل من الوصفية الى هذا مذهب الجمهور واضح من جهة اللغة هادي هي الحقيقة من جهة اللغة اما الحقيقة من جهة الشرع اما الحقيقة الاصطلاح اصطلاح الاصوليين فذهب المؤلف رحمه الله مذهب من قسمها الى ثلاثة اقسام الى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية هاد التقسيم معروف عندكم هنا اذا اردنا تعريفا للحقيقة يشمل هذه الاقسام الثلاثة بغينا نعرفو الحقيقة يشمل الثلاثة كلها اش نقولو في تعريف الحقيقة هاد الأصل سبق تقريره في غير ما متنه في الورقات وفي المذكرة وفي منع المجاز الى بغينا تعريف المؤلف رحمه الله هنا ذهب مذهب من يقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام؟ الحقيقة لغوية عرفية شرعية. والمسألة هذه معروف الخلاف فيها عند من اه يثبت المجال فبعضهم يقول الحق لا توجد الا الحقيقة اللغوية وما ليس حقيقة لغوية فهو مجاز اذا انتبهوا منه من الاصوليين من لا يثبت الحقيقة الشرعية ولا العرفية. فكل لفظ خرج عن اصل ما وضع له وابتداء في اللغة فهو مجاز فاطلاق الصلاة على الهيئة المخصوصة مجاز والصوم على الصوم الشرعي مجاز هذا عند بقية والتحقيق في المسألة ما ذهب اليه المؤلف وان الحقيقة فثلاثة اقسام لغوية وعرفية وشرعية هذا الذي ذهب اليه المؤلف هو التحقيق ولكن على ما ذهب اليه المؤلف ما هو تعريف الحقيقة اجي نقولو اسيدي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المخاطب او قل في اصطلاح التخاطب او قل كيفما قال في الورقات ما استعمل فيما اصطلح عليه من مخاطبة لي بغيتي هاد التعريف هو الذي يناسب هذا التقسيم اما التعريف الاخر اللي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا او فيما وضع له ابتداء فلا يناسب هذا التقسيم ومن الخلط عند بعضهم ممن لم يستوعب تعريف الحقيقة بهذا التعريف ثم تقسيمها الى ثلاثة اقسام لا يناسب ابدا الا قلنا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا او فيما وضع له ابتداء كما ذكر في جمع الجوامع فهذا التعريف لا تناسب ان تقسم الى ثلاثة اقسام هذا التعريف يلزم منه ان الحقيقة لغوية فقط وان ما ليس موافقا للعرف اللغوي لاهل اللغة فهو معجز. علاش؟ لأنك قلت في المجاز هو اش؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له جاء اولا وما وضع له اللفظ ابتداء واولا هو الوضع. اللغوي هو الوضع اللغوي. فبناء على هذا ما استعمل اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا يعني فيما وضع له ثانيا او ثالثا فليس فليس حقيقة بل هو مجاز في استعمال الشرع للألفاظ اللغوية في معنى اخر مجاش واستعمال العرف للألفاظ التي وضعها الواضع اولا لمعنى فيه معنى اخر اذا فهذا التعريف لا يناسب التقسيم الى الذي يناسب التقسيم هو التعريف الاخر ولذلك صاحب الورقات تنبهتم عرفها اولا بهذا التعريف الاول ثم عرفها بالتعريف الثاني عاد قال وهي ثلاثة اقسام اللغة اللغوية وعرفية وشرعية اذن ما هي الحقيقة التي تنقسم الى ثلاث اقسام؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف التخاطب او قل في اصطلاح التخاطب. او اختصارا كما قال في الوقت ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبات اي جماعة المخاطبين لغيرهم. اذن لاحظوا معايا التعريف اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف يقع به التخاطب في عرف يحصل به التخاطب ملي كنقولو في اصطلاح التخاطب سواء كان ذلك الاصطلاح لغويا او شرعيا فيشمل الثلاثة. اما اذا قلنا اولا ولا ابتداء فما خرج عن الاول فهو مجاز. فعلها الحقيقة الشرعية عند هؤلاء فجز والحقيقة العرفية عند اولئك مجاز وانما الحقيقة اللغوية فقط مهم اه الحقيقة الان ذكرنا تعريفها على انها تنقسم الى ثلاثة اقسام. هل الحقيقة معتبرة عند الاصوليين في فن الاصول معتبرة في فن الاصول بالذات بخلاف علم البيان. في علم البيان في البلاغة الفقيه كنا كنعرفو الحقيقة غير لاجل لأجل ان يتضح المجاز والا فعند بيان المقصود هو المجاز المشهد الحقيقي الحقيقة لا مدخل لها في علم العلم انما المقصود في علم البيان وقد سبق اشرنا الى هذا في الجوهر. قلنا الحقيقة ذكرناها فقط لانها مقابلة ذكر المهندس التعريفة لانها مقابلة للمجاز لان بتصورها يتصور المشهد اكثر. والا فالمقصود بحثه عند البيانيين اللي كيتكلموا عليه في علم فن البيان بالخصوص في الفن التاني اللي هو فن البيان الذي يتكلمون عليه هو المجاز لأن به يؤدى الكلام بطرق متنوعة اما الحقيقة فلا يقصد دونها بالذات اما اهل الاصول فبالعكس الحقيقة مقصودة بالذات في فن الاصول بل هي الاصل في فن وسيأتي معنا ان شاء الله ان اللفظ اذا دار بين حمله على حقيقته ومجازه ان الاصل حله على الحقيقة. اذا الحقيقة نتكلم عليها وسنعرفها مقصودة في هذا الفن بخلاف علم البيان مقصودة بالذات فهم الفقيه؟ اذا قلت الحقيقة ثلاثة اقسام لغوية وشرعية الحقيقة من حيث هي ثم نقسمها الى من هذا التعريف الذي ذكرنا يمكنكم ان تستخرجوا تعريف كل في قسم من هذه الاقسام الثلاثة المؤلف رحمه الله عرف الحقيقة الشرعية فقط ولن يشر للحقيقة اللغوية لم يعرف الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في النظم في الابيات وانما عرف الشرعية لأنها المقصودة هنا اذ كلامنا على ما يتعلق بالشرع وسيأتي ان الأصل في الألفاظ ان تحمل على الحقيقة الشرعية واللفظ محمول على الشرعيين ان لم يكن فمطلق له. فإذا لم يمكن فتطلق على الحقيقة العرفية ثم على الحقيقة اللغوية. اذا يأخذ الآن ان شاء الله اقسام ثلاثة تعريف كل واحد ما هي الحقيقة؟ اللغوية خليو الشرعية اللخرة لنتفرغ لها ان شاء الله الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن اصلها وكل هاد التعاريف راه عندكم في الشرق كلها عندكم راه المؤلف بعد غيقولك واما الحقيقة والحقيقة اللغوية نفس التعريف الذي عنده. اذا الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي. هي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي وبتعريف الحقيقة الشرعية العظمى اتضح لكم معنى هذا بيان ذلك ان الواضعة لللفظ في الاصل يضعه للدلالة على معنى معين على معنى ما. والواضع لللفظ للدلالة على معنى معين في الاصل هو هو اللغة هذا هو الوضع الأصلي هو الوضع اللغوي اذن يضع اللفظ ليدل على معنى معين فإذا استعمل النفض في ذلك المعنى الذي وضع له ابتداء فهذه هي الحقيقة اللغوية. وان نقل الشرع ان نقل الشرع هذا اللفظ من هذا استعمال الذي وضعه له الواضع اللغوي الى استعمال اخر اخص منه اضيق منه فهل الذي يسمى بالحقيقة الشرعية وان استعمل العرف ذلك اللفظ الذي وضعه الواضع لي بعدا واستعمله في معنى اخص فهذا هو الى الفيوم المستعمل لللفظ ولذلك شكون القدرة في التعريف؟ في اصطلاح التخاطب كنظن المستعمل لللفظ فان كان المستعمل هو الشرع لذلك اللفظ وذلك اللفظ علمنا ان الوضع يستعمله في معنى اخر فتنقل في هذا الاستعمال وان استعمله العرف في معنى وذلك اللفظ يستعمل في اللغة في معنى اخر ماذا؟ عرفي واذا لم ينقل اللفظ استعمال شرعي ولا عرفي عن معناه اللغوي باقي على ما هو عليه. لم ينقله من جهة الاستعمال لاحظ تفرقون بين الوضع والاستعمال. واضح الفرق بينهما هو ان الأصل في لفظ الحقيقة انه وصل كيفما قلنا اما تعيين بمعنى فاعل او بمعناته او فاعل بمعنى فاعل مفعول لاحظ مني كنقولو الحقيقة ملي كنقولو نتكلمو في الأصول وكنقولو الوضع شيء والاستعمال شيء ثاني. الاستعمال يكون بعد الوضع. فمثلا العرب وضعت لفظ الصلاة ليدل على الدعاء مثلا وضع في الأصل ليدل على هذا ولكن من جهة الإستعمال كاين لي كنلقاوه كيستعملو في الدعاء فقط وهم اهل اللغة هذا هو التخاطب كاين اللي قال لقاو كيستعملو لفظ الدعاء لفظ الصلاة في الهيئة المخصوصة المشتملة على اقوال وافعال هل بخصوص المشتملة على الركوع والسجود؟ استعملون الصلاة في هذا المعنى. اذن هاد الان في اصطلاح هؤلاء هذا هو المقصود بالصلاة ولكن هاد المعنى المقصود بالصلاة الآن لاستعمال اه غيره عن الاصطلاح التخاطب اللغوي غيره عن الاصطلاح في اصطلاح التخاطب اللغوي الدعاء مطلق الدعاء او الدعاء بخير كما قال بعضهم وهاد الاستعمال هذا الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي زاد له شروطا وقيده بقيود وزاده له بعض الاوصاف التي جعلت في الصلاة خاصا بتلك الصلاة المعروفة شرعا المفهوم المقصود؟ اذن الحقيقة اللغوية التي لم ينقلها عن وضعها شرعي ولا عرفي بقيت على ما هي عليه استعمال الصلاة في الدعاء هاد الاستعمال هذا لم ينقل عن اصل الوضع لم ينقل عن اصل الوضع لانه في اصل الوضع وضع ليدل اللفظ على ذلك. وضع اللفظ ليدل على اش اذن الى لاحظتو الآن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية شنو ضابطها وضعنا الاستعمال ولذلك ايلا لاحظتو قلنا اللفظ المستعمل ما استعمل ما استعمل او اللفظ المستعمل الضابط ديالها الاستعمال فاللفظ الذي يستعمل في اصطلاح يقع به التخاطب على معنى معين فذلك فحقيقة عند عند اولئك المخاطبين في ذلك التخاطب المعين الا كان هذاك المخاطب هو الشرع اذن فذلك اللفظ حقيقة في الشرع الا كان ذاك المخاطب هو واهل العرف الخاص فذلك هو الحقيقة عند اهل العرف الخاص او العام فذلك هو الحقيقي والا كان المخاطب هو المخاطبون هم اهل اللغة الحقيقة العرفية اللفظ الذي نقله اهل العرف اهل عرف معين بمعنى استعمله اهل عرف معين في معنى خاص استعمله اهل عرف معين في معنى خاص به. كإطلاق الدابة تخصيصها ذات الحوافر الاربع سواء كان العرف عاما او خاصا. والحقيقة الشرعية اللفظ الذي استعمله اهل الشرع في اي معنى خاص في معنى معين. واضحة الأنواع؟ واضحة مزيان العنف هذا الحقيقة العرفية التي ذكرناها اهل العرف الذين يستعملون اللفظ في معنى يقع به التخاطب عندهم هؤلاء ينقسمون الى قسمين اما ان يكون اهل هذا العرف اناسا مخصوصين او الا يكونوا كذلك فان كان اهل العرف اناسا مخصوصين. فهذا الذي يسمى بالعرف الخاص. وان لم يكن اناسا مخصوصين فهذا هو العرف العام. اذا فالعرف قسمان عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو الذي لم يتعين ناقله. والعرف الخاص هو الذي تعين ناقله فالعرف الخاص الذي تعين ناقل وبكى عرف النحات عرف البلاغيين عرف الاصوليين عرف المحدثين عرف الفقهاء قال عرف المفسرين فهؤلاء النوع من اهل العرف اناس معينون. النقلة لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي الى هذا المعنى الذي يقع به التخاطب عندهم اهل عرف معينين مخصوصين هذا هو الذي تعين ما قيله كاستعمال الفعل فيما دل على الحدث والزمان. لاحظوا معايا الفعل عند النحات هو ما دل على الحدث والزمن الفعل هو ما دل على الحديث والزمان عند اللحات هذا حقيقة ولا لا؟ حقيقة عرفية اشمن عرف هذا؟ العرف العام هذا عرف حقيقة عرفية عرفا خاصا علاش؟ ينطبق عليه التعريف للكرمة لفظ استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ضخم مستعمل في عرف يقع به التخاطب في عرف يقع به التخاطب الا ان هاد العرف عرف خاص فإذا قال اللوحات الفعل فانهم يقصدون ما دل على حدث وزنه بخلاف اهل اللغة فالفعل عندهم كل ما دل على حدث فهو ولذلك ما نسميه النحويون اسم فاعلين او اسم مفعول او مصدرا او صفة مشبهة عند اللغويين فعل لان يدل على الحدث فهيم اذا الحقيقة كما ذكرنا الان ثلاثة اقسام قولوا معايا اسيدي ما هي الحقيقة اللغوية مفهوم هادشي شناهي الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية العرفية الشرعية منحتاجوش عبارات النقالة ماشي لابد خصنا نقولو هي التي استعملها اهل الشرف اهل الشرع في مسمع اللفظ المستعمل عند اهل الشرع في معنى معين الا ان هاد المعنى المعين ليس ليس موافقا لنفس المعنى الذي يستعمله فيه اهل اللغة وهذا الفرق بينهما اما اذا كان اللفظ مستعملا في الشرع في نفس المعنى المستعمل في المستعمل فيه لغة لا تسمى حقيقة لا يقال فيها حقيقة شرعية الحقيقة لغويا واضح الكلام؟ اذ اللغة حينئذ وخاء موافقة للحقيقة الشرعية. الشرع لم من ذلك اللفظ في معنى معين وانما استعمله فيما يستعمله فيه اهل التخاطب الذين هم اهل اللغات اذن الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن اصل استعمالها شرع استعمال شرعي ولا عرفي. الحقيقة العرفية هي ان يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة ان يختص الاستعمال عرفا ببعض عظيم ما دل عليه اللفظ لغة سواء هاد الاستعمال عرفا سواء كان العنف عاما كاستعمال الدابة في ذوات الحوافير اربعة او كان العنف خاصا كاستعمال الفعل فيما دل على حدت وزمان القسم التالت الحقيقة الشرعية وهي ان يختص الاستعمال شرعا آآ بعض ما دل عليه اللفظ لغة. واضح لك الآن ففي كل هذه الأنواع يستعمل اللفظ في معنا معروف عند اهدي ذلك التخاطب. استعمل اللفظ في عرف معين او استعمل اللفظ في اصطلاح يقع به التخاطب وبين اناس معينين اذا ففي كل هاد الانواع التلاتة كنلقاو اما ان المتكلم هو صاحب اللغة او صاحب الشرط الشرع او صاحب الافق لاحظوا لايضاح لهذا اكثر امثل لكم ببعض الامثلة اذا استعمل اللغوي الصلاة في الهيئة المخصوصة اللغوي استعمل الصلاة في الهيئة المخصوصة فهل هذا حقيقة او مجاز في علم اللغوي استعمل الصلاة في ذات الأفعال والأقوال المخصوصة. هذا حقيقة او مجاز على التفريق ولا اه على التفريق على انها ثلاثة اقسام الحقيقة حقيقة شرعية اللغوي العام المستعمل هو اهل اللغات على الافعال المخصوصة اذن لاحظوا الصلاة مجاز لغوي حقيقة شرعية حينئذ مجاز لغوي حقيقة شرعية اذا استعمل الشارع الصلاة في الدعاء اش نقولو في هذا السي عماد؟ ما جاش ما جاش مجاز؟ شرعي حقيقة في اللغة العربية اذا استعمل اهل اللغة الدابة في ذوات الحوافل الاربع وغيرها. اهل اهل اللغة استعملوا الدابة في ذوات الحوافل الاربعة. شنو هذا عندو؟ مجاز لغوي مجال لغوي وهو لاحضو معايا علاش قلنا فيه ملاز لغوي لمادا؟ لأن دابا عندنا اللغويين كل ما يزيد اهاه علاش سمينة مجاتش؟ لأن اللفظ حينئذ استعمل في غير ما وضع له عنده عند تخاطبهم لأن في تخاطبهم كل ما يدب على الأرض فلذلك كان مجازا ولكن علاش اهل العرف قلنا لا حقيقة عرفية؟ لأن الدابة هذا هو معناها في الحقيقة وفي اصطلاحهم هذا هو المعنى ديالها فهي حقيقة عفية في المجاز لغوي لغوي الفعل اذا استعمله اهل اللغة فيما دل على حدث وزمن. اش نقولو فيه؟ اهل اللغة اللغة مشي العرف الخاص. اهل اللغات علاش قلنا مجاز لأن الفعل في اللغة اعم من هذا يطلق على كل ما دل على عبث. اذا فاستعماله له في هذا المعنى الخاص مجاز. واذا استعملت لهم نحات واهل العرف الخاص في هذا المعنى فهو حقيقة. حقيقة واذا قال النحات استعمل النحات الفعل في كل ما لا على حدث فهو مجاز عرفي حقيقة لغوية اذن لاحظوا شنو كنراعيو الآن ماذا نراعي؟ كنراعيو المستعمل نراعي في كون اللفظ قد اطلق على حقيقة نراعي المستعمل او نراعي المخاطب الذي يتحدث المخاطب اللي كيتكلم المستعمل الذي يتحدث هو الذي ننظر اليه. فإن استعمل اللفظ في معنى آآ يقصد عند اهله عند اهل ذلك المخاطب فهو استعمله في نفس المعنى فهو حقيقة وان استعمله في غير المعنى الذي يتخاطبون به في غير في عرف تخاطبه فهو متجانس. استعمله في حقيقة في غيره فهو مجال. وهكذا. دائما كننظروا للمستعمر واش المستعمل اللغة او الشرع او العرف سواء كان خاصا او عامل. اشار المؤلفون لي اه اقسام الحقيقة الشرعية. قال رحمه الله منها للشرع عدوها عقد مرتجل منها ومنها منتقا. قال رحمه الله منها التي للشرع عدمها عرفي التي عقل عزوها اي اضافتها للشرع منها اي من الحقيقة. قال لك من الحقيقة الضمير في قوله منها لماذا يعود اين الحقيقة؟ هي التي في فصل الحقيقة. منها اي الحقيقة المذكورة في الترجمة. قال الترجمة فصلون قال حقيقة ثم قال لنا منها. اي من الحقيقة المذكورة في الترجمة. من الحقيقة الحقيقة التي الى عزوها اي اضافتها ونسبتها للشرع. اعزل حقيقة للشرع اش غتقول؟ شرعية. حقيقة شرعية هذا هو العزل. قال لك من ولاحظوا من تدل على التبعيض كنفهمو منو ان من الحقيقة اقساما اخر وهي حقيقة اللغوية والحقيقة العرفية انه قالينا ماشي الحقيقة هي الشرعية قالك من الحقيقة التي عقل عزوها للشرع اذن ومنها ما لم يعزل الشرع لكن الحقيقة لا تعزل الشرع تعزل لماذا؟ للغة او للحرف اذا فهي اقسام ثلاثة وقلت هو خص الكلام الحقيقة الشرعية اذا تقدير البيت من الحقيقة التي اي الحقيقة التي هذا وصل اش؟ للحقيقة من الحقيقة الحقيقة الثقة التي عقل عرف او فهم وعلم عزوها اي اضافتها ونسبتها للشرع فيقال فيها حقيقة شرعية واضحة الفقيه وهي ان اردت تعريفها ما سبق تقريره. فهم ثم قال مرتجل منها ومنها منتقم قسم الحقيقة الشرعية الى قسمين. حقيقة شرعية مرتجلة وحقيقة شرعية منقولة قالك الحقيقة الشرعية تنقسم الى قسمين منها ما هو مرتجل ومنها ما هو من قول ما معنى مرتجل؟ اي لم يسبق له استعمال قبل الشرع لفظ لم يسبق له استعمال القبل الشرعي. اول ما استعمل هذا اللفظ استعمل في لسان الشارع اذا الا كان هذا اللفظ لم يوضع لم تضع لم يوضع في المعنى اللغوي اصالة واول من تكلم به تكلم به الشارع. اهل لا يعرفونه اذا المرتجل ممكن تقول فيه هو اش معنى المرتجل اي غير منقول من اللغة لان النوع الثاني اللي غيجي معانا منقول من اللغة اذا المرتجل معنى غير منقول من اللغة بل وضعه الشارع ابتداء مفهوم المعنى ديال من؟ مرتجل لم يؤخد من اللغة ليس منقولا من اللغة بل وضعه الشارع ابتداء لذلك المعنى او قل هو ما لم يسبق له استعمال قبل الشرع. لم يستعمل في معنى من المعاني قبل الشرع. واول من نطقه وتكلم به عجوازها وبالتالي لم يمنعوا وقوعها بلا اشكال ومنهم من جوز جوزها عقلا ومنعها من جهة الوقوع واضح قال رحمه الله والخلف اي الخلاف في الجواز اي الجواز العقلي لماذا؟ جواز العقلية وهذا القول الذي ذكر المؤلف مخالف لجماهير الاصول. جماهير الاصوليين انه لا يوجد لا توجد حقيقة شرعية مرتجلة ابدا غير موجودة. اذا فخالف في هاد المسألة الجماهيرية وقد رد عليه الشارح كما فيه ان شاء الله وقد نقل هو هذه المسألة عن حلولو وحلولو نقلها عن الإمام الرهوني رحمه الله نقلا علي نحن لو نقلها عن الرهون رحمه الله نقلها عن حلول في كتابه النابع. ومذهب الجماهير عدم وجود ذلك لا توجد حقيقة شرعية ليست منقولة من اللغة او لم يسبق لها استعمال قبل الشرع بل كل ما يوجد من للحقائق الشرعية فان له معنى في اللغة اصابته. بعضهم بعض المشايخ بعض المعاصرين اه قال يمكن ان يمثل لها بمثال هؤلاء اللي قالوا غير موجود قالوا بأنه الألفاظ كلها الموجودة في القرآن عندها معنى في اللغة العربية في بعض المشايخ قال لعله يصح ان يمثل لهذا بالحروف وفيه المقطعة التي في فواتح السور فإذ لا اهل اللغة لا يستعملون هذه الحروف في اي معنى من المعاني لا يعقل لهذه الألفاظ معنى لغوي مع انها تدل على معنى بلا شك. لا شك انها تدل على معنى نجهدهم الحقيقة العقلية تذكر في علم البيان الحقيقة العرفية هي ماذا؟ هي اسناد اسناد فعلي او شبهه لمن هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله اسناد الفعل او شبهه لمن هو له فيما يظهر من حاله وبعضهم ابدى لذلك معنى فالمقصود ان دلالتها على المعنى سواء كنا نجهله او كان ذلك المعنى معلوما عند البعض لمن ابدى بذلك معنى فتلك الحروف المقطعة في اصل اللغة لا تدل على اي معنى من المعاني. اذا فالحروف المقطعة التي في فواتح الصور عند كما قال بعضهم يمكن ان يمثل بها لاش؟ للحقيقة الشرعية المرتجلة لان شنو الحقيقة الشرعية المرتجلة فقلنا الالفاظ التي لم يسبق لها استعمال قبل الشرع. هل الحروف المقطعة الف لام ميم الف لام ميم صاد؟ تستعمل عند اهل اللغة في معناه لا في اللغة لا تستعمل في معنى ابدا. لن توضع هذه الالفاظ في اللغة لاي معنى من المعاني. اذا فهي حقيقة شرعية لم يسبق لها استعمال شرعي ذكر هذا بعض الشناقطة هذا غير مصنف لا تجد له في مصنف من المصنفات ولكن ذكره بعض اه الشراح الشناقطة ونقل لي عنه انه ابدى للحقيقة الشرعية للمرتجلات هذا قال يمكن ان يمثل لها بفواتح السور. المقصود ان جماهير الاصوليين على ان الحقيقة الشرعية كلها منقولة ولا يوجد فيها مرتجل. شمعنى مرتجل؟ اي لفظ لم غير منقول من اللغة غير موجودة ابدا في الحقائق الشرعية كلها لها ما ندري معنى من قول من اللغة ويمكن ان يمثل لها بهذا المثال ذكره الشيخ باه رحمه الله تعالى. اذا هذا القسم الاول مرتجل. القسم الثاني منها ما هو منتقل منخود وهذا واضح وهذا هو الأكثر حقيقة شرعية منقولة من اللغة واضح؟ مثل استعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة الحقيقة الشرعية منقولة من اللغة استعمال الصوم في الإمساك المخصوص من طلوع الشمس الى غروبها هاد الحقيقة منقولة اللغة نقول ان اللغة اذ الصوم في اصل اللغة المطلقة وهذا هو قلت هذا متفق عليه وبعضهم قال كل الحقائق الشرعية بل هذا هو انها كلها منقولة فهم؟ اذا ذكرنا الآن ان من اقسام الحقيقة الشرعية لاحظوا معايا شنو ذكر المؤلف في البيت؟ ان من اقسام الحقيقة الشرعية. وانها قصاد. منها ما هو مرتجل اي لم يسبق له استعمال قبل الشرعي لم غير منقول المرتجل ضد المنقول. الا كان المنقول هو المنقول من اللغة اذا فالمرتجل ما ليس منقولا من قال له تقرير الشطر الثاني قال مرتجل منها مرتجل مبتدأ ومنهاج رمز الخبر ياك الفقيه؟ مرتجل هاد المسابقة نكرة ما الذي سوغ الابتداء بالناكرة؟ التفصيل الذي سوغ هو اتيانها في معرض التفصيل لان الحقيقة منها مرتجل ومنها فالذي زوغ ذلك هو التفصيل. قال مرتجل منها اي من الحقيقة الشرعية ومنها منتقل بفتح القاف منتقل اي من اللغة. منتقل من ماذا من اللغة اش معنى منتقل منقول؟ منقول من اللغة منتقل من اللغة ماشي هو منتقل بذاته لا نقله الشارع وقع عليه النقد هاد الحقيقة الشرعية الشارع هو الذي نقلها من ذلك المعنى الى من معنى عام الى معنى الاضيق. ولذلك الحقائق الشرعية والحقائق العرفية في غالب غالب غالبها انك تجد معناها اخص من المعنى اللغوي هذا هو الغالي الحقائق الشرعية والعرفية تجدها تزيد قيودا وشروطا واحترامات بمعنى اللغوي. فتجد المعنى اللغوي اعم من المعنى الشرعي او العرفي فمثلا لاحظوا الصوم في اللغة يطلق على كل امساك على مطلق الإمساك من امسك عن الكلام فهو صائم من امسك عن الجري فهو صائم من امسك عن فهو صائم الى غير ذلك. فجاء الشرع وخص الامساك بشيء خاص اللي هو الامساك عن الاكل والشرب الجبال وفي وقت مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله اذا هادي كلها قيود؟ نعم كلها قيود خصصت المعنى اللغوي الى معنى الأضياق منه وإلا في الشرع مطلق الإنسان بنية او بدون نية من طلوع الشمس ولا من الظهر ولا من العصر الى غير ذلك. فهيم وكذلك في المعنى العرفي كنلقاو في الغالب ان الاصطلاح العرفي اخص من الاصطلاح اللغوي. في اللغة كل ما يدب على فهو دابة. جاء العرف وخصص ذلك معنى الأضياق لي هو ما يمشي على اربعين فهمت؟ وبعضهم زاد ضيق اكثر فقال لك العرف الخاص هو خصوص الحمار واضح؟ اذا قال رحمه الله من هل للشرع عدوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل اي مردود. لاحظوا معايا اشرت الى ان الحقائق ثلاث. حقيقة لغوية حقيقة عرفية وحقيقة شعبية بقي قسم من الأقسام يذكر في علم البيان نذكره هنا لنبين انه لا مبحث له عند الأصول وهو امال ايه يا سيدي؟ اسناد الفعلي لمن هو له عند المتكلم مثلا اذا قال الموحد المسلم انبت الله البقلة انبت الله البقلة او انبت الله اش؟ الأشجار اذا قالها الموحدة هادي حقيقة عقلية؟ لا نعم لأن اسند الفعل الى من هو له في اعتقاده هو فيما يظهر من حاله لانه موحد واذا قال الطبائعي من ينسب الاشياء للطبيعة انبت الربيع البقل الفصل ديال الربيع هو الذي انبت البقلة فهي فهاد اللفظ اش؟ حقيقة عقلية لأن الفعل اسند الى من هو له عند المتكلم ولكن لو انه وقع العكس هذا هو المجاز العقلي اسناد الفعل او شبه الى غير من هو له الا قال الموحد انبت البقنة هذا مجاز؟ مجاز اه مجاز عقلي اذا قال الطبائعي انبت الله البقلاء فهذا كذلك النجاس مفهوم؟ لان المقصود اش؟ اسناد فعل او شبه الى من هو له او الى غير من هو له عند المتكلم. لابد من مراعاة حاله. الشاهد هادي الحقيقة العقلية وسبق ليا دكرناها في هاد الحقيقة العقلية لا مبحث للأصوليين فيها وانما تذكر في علم البيان ولذلك الأصولية مكيدكروهاش ومكيتكلموش عليها ابدا لا تذكر في علم الاصول وانما تذكر في علم البيان لان العلم هو الذي يعنى بالاسناد اسناد الشيء الى من هو له الى غير من هو له. اما في فن الاصول فلا تقصد هذه الحقيقة ولا يتكلم ويتكلمون عليها. وانما الذي يتحدثون عنه الحقيقة الشرعية ثم تليها العرفية ثم اللغوية. قال رحمه الله والخلف في الجواز والوقوع لها من المأكول المسموع. ذكر الان ان الراجح وان الراجح هو اش؟ او جواز الحقيقة الشرعية ووقوعها. راه المؤلف قال لك منها التي للشرع انواع ومنها منتقل اذا الراجح هو جوازها ووقوعها ولكن هل جواز الحقيقة الشرعية ووقوعها امر متفق عليه. لفيه خلاف ليس متفقا عليه. ذكرنا الان ان الراجح انها جائزة وواقعة الحقيقة الشرعية ولكن هل ذلك امر متفق عليه؟ مجمع عليه الفقيه؟ لا لا فيه خلاف لذلك قال والخلف في الجواز والوقوع لا من المأثور والمسموح يعني مما اثر وسمع عن الاصوليين الخلاف في جوازها ووقوعها. فبعضهم خالف في جواز الحقيقة الشرعية قالك لا تجوز عقلا وهم المعتزلة وبعضهم وافق على الجواز وخالف في الوقوع قال لك غير واقعة اصلا وهؤلاء هم الذين يعرفون الحقيقة بانها اللفظ المستعمل في موضع له اولا لي كيقولو اولا هوما الذين يقولون ليست جائزة او جائزة وليست واقعة وما نسميه نحن حقيقة شرعية يسمونه هم مجازا حنا كنقولو الصلاة حقيقة شرعية كيقولك لا مكاينش الحقيقة الشرعية كاين غي الحقيقة اللغوية اذن فهي مجاتش الصوم عندنا في الحقيقة الشرعية عنده مجاز اذن هل الحقيقة الشرعية متفق على جوازها ووقوعها في جوازها وفي وقوعها خلاف واضحة الخفاق والخلف في الجواز والوقوف فمنهم من اي شيء للحقيقة الشرعية هو قال لك لا لا وهد لها متنازع فيه بين الجواز والوقود متنازع فيه في الجواز لها والوقوع لها اش لها؟ اي الحقيقة الشرعية والخلف في جواز في الحقيقة الشرعية واضح الكلام عقلا واقع اذا نقول اولا اختلفوا في جوازها فقال بعضهم بجوازها وهم الجماهير ونفاها من؟ المعتزلة قالك غير جائزة عقلا لماذا ما هي حجتهم؟ قال لك لانه يوجد بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره. قال لك يوجد بين اللفظ والمعنى مناسبة. هذه المناسبة تمنع النقل هذا اللفظي الى معنى اخر مثلا قالك اسيدي اطلاق الصوم على المعنى الذي هو الإمساك كاين مناسبة بين اللفظ وبين مطلق الإنسان هاد المناسبة التي بين القفض الذي هو الصوم. مطلق الإمساك اللي هو المعنى تمنع من ان ينقل لفظ الصوم الى معنى آخر لأنه كاين مناسبة علاقة بينهما مانعة. وكلام وهذا باطل رد بماذا؟ بانه يلزم على قولكم هذا انكار الحقيقة العرفية مع انهم لا ينكرونها. يلزم على قولكم هذا ان لا توجد ايضا حقيقة عرفية لأننا غنردو بنفس الرد غنقولو ليهم لا توجد حقيقة عرفية لأنه توجد مناسبة بين اللفظ معنى تمنع من نقله الى غيره. فكما منعت من ان ينقل اللفظ من معناه اللغوي الى بعده الشرعي فنمنع كذلك بأن ينقل اللفظ. من معناه اللغة الى معناه في العرف هذا المسألة الأولى اللي فيها الخلاف والصحيح الجواز المسألة الثانية الوقوع قال والوقوع لها اي بالحقيقة الشرعية فمنع وقوعها بعضهم ومنهم القاضي منا وابن القشيريين وغيرهم ما هي حجة هؤلاء؟ لاحظ هاد اللي منعوا الوقوع اجازوها عقلا. نعم. اه. اذا هؤلاء منعوا وقوعها مع جوازها ما هي حجتهم؟ زعموا ان ما نسميه نحن حقيقة شرعية اللفظ مستعمل فيه في المعنى اللغوي الا ان الشرع زاد زاد المعنى اللغوي شروط صافي زاد قيودا بمعنى الصلاة في عرف الشارع لي كنسميوها حنا حقيقة شرعية قالك لا هي مستعملة في معناها اللغوي راه الصلاة تما مستعملة بالمعنى اللغوي لي هو الدعاء لأن الصلاة الدعاء ولا ما فيهاش؟ اذا راه قال لك مستعملة في المعنى اللغوي هاديك راه حقيقة لغوية. الا ان الشرع زاد لهاد الحقيقة اللغوية بعض الشروط. وبعض القيود اللي هي الركوع والسجود وقراءة الفاتحة ولا غير ذلك من الهيئات والأفعال ورد عليه مذهبهم هذا واضح البطلان رد عليهم ردود منها ان الاركان ان الركوع والسجود ليست شروطا للصلاة وانما هي اركان لدخولها في الماهية وقد سبق والركن جزء الذاتي والشرط فهاد الأشياء ماشي غي شروط زايدة اللي هي داخلة في ناهية الصلاة اركان الجواب الثاني ان الاصل ان تكون الشروط اقل من المشروط لا العكس ياك الفقيه؟ الأصل ان الشروط كتكون اقل من المشروط المشروط كيكون واحد الشيء اكثر وكتكون الشروط ديالو قليلة عندو جوج شروط ثلاثة وهو راه المعنى الحقيقي لي هو المشروط اكثر وهنا بالعكس الذي جعلوه مشروطا والدعاء اقل من الشروط التي زادها الشارع لي هي القيام والركوع والسلوج والجلوس بين الى اخره. مفهوم؟ ورد عليهم القياس ان يكون الشرط اقل من المشروب. فجعل الاقل مشروطا والاكثر شرطا خلاف القياس جعلو الأقل مشروطا والأكثر شرطا خلاف القياس المعهود عند اهل العلم اذا فالشاهد هذا القول ايضا ليس اذا القول بعدم جوازها قول مردود. والقول بجوازها مع عدم وقوعها قول مرضي ردود. مذهب الجمهور والصحيح انها جائزة وواقعة. جائزة العقرب وواقعة شرعا هذا الذي عليه جمهور الاصوليين وهو التحقيق. وقيل واحد قول لم يذكره المؤلف بالتفصيل بعضهم قال واقعة في الفروع لا في اصول الدين ذكره الشارح من الاقوال المفصلة قيل لم يشير مؤلف بعضهم فسر قال لك وقع ولكن فاش؟ الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع لا في الاصول. فروع الدين يعني. لا في اصول الدين. فواقعة في الالفاظ المستعملة في الفروع كالصلاة والصوم والحج والزكاة واقعا. ولكن في اصول الدين يعني الاسماء ديال مسائل العقيدة قال لك ليس ليس ليست بواقعة في ذلك كالكفر والايمان. كقولك مؤمنون وكافرون وفاسقون. قال لك مثل هاد الامور هادي لا تقع فيها اش الحقائق ثلاثة الأقسام حنا بغينا الآن تعريف الحقيقة الشرعية واجب اخراجهما معا يجب اخراج الحقيقة اللغوية والعرفية فأخرجهم لقوله موت ثم قال وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء هاد الفائدة ليست فيها حقيقة شرعية وهذا القول ايضا قول مردود. اذا الخلاصة مذهب الجمهور انها واقعة ويلزمها من ذلك ان تكون سعيدا. من كل من يقول بوقوع الشيء فانه يقول بجوازه ولا عكسه. قال رحمه الله من المأثور والمسموع. شناهو من المأثور والمصنوع الخلاف الخلف كائن هذا هو الخبر والخلف في الجواز والوقوع لها كائن من المأثور والمسموح قوله والمسموع عطف التفسير سمعنا من المأثور المسموع بمعنى ان هذا الخلاف مأثور ومسموع عن اصوله اثير وسمع عن اهل العلم اش؟ الخلاف في الجواز والوقوع هذا هو التقديم واضح التقديم او قل ان شئت مما اثير وهاد العقد خاطف التفسير اثر بمعنى سبع ماشي المأتور بمعنى الآثار في مصطلح الحديث لا لا واش واضح؟ سمعنا المأتور اثير اي سمع المقصود به الاثر اي مما اثر وسمع عن الاصوليين الخلاف في جوازه الحقيقة الشرعية وهو. نعم اه نقيل هذا هو المقصود اثر نقل او صدع اي نقل عن الاصوليين عن العلماء الخلاف في هذه المسألة فهم؟ قال رحمه الله من المأثور والمسموع اذا خلاصة البيت مما اثير وسمع عن الاصوليين الخلاف في الحقيقة الشرعية في جواز الحق الشرعية ووقوعها ثم قال وما افاد باسمه النبي لن لا الوضع مطلقا هو الشرعي وهذا تعريف الحقيقة الشرعية لاحظ سبق انه قسمها الى قسمين ولكن لم يعرفها قال لك من الحقائق الحقيقة الشرعية وهي قسمان منها ما هو مرتجل ومنها ما هو منقود شناهي هاد الحقيقة الشرعية اصلا اللي كنتكلمو عليها قالت وما افاد باسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرع وما ايها الشيء الذي افاد النبي اي الشرع المقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم الشر النبي او جاء في القرآن شاهد الشر وهذا المقصود وما ايها الشيء الذي افاد الشرع النبي اي الشرع صلى الله عليه وسلم فيه هاديك اللام كيسبق لينا هداك اللام تقوية زائدة للتقويات ما افاد النبي السباق ما افاد النبي اسمه يعني ما استفدنا تسميته من الشرع هذا المقصود ما افاد النبي اش قلنا المقصود بالنبي؟ الرسول بالضبط ان الله تعالى قال لا القرآن لا؟ هل المراد به الأحاديث دون القرآن؟ لا لا المراد بالنبي الشرع. وباء افاد النبي صلى الله عليه وسلم اي الشرع سواء كان على لسان رسول الله او كان من القرآن. والشيء الذي افاد اسمه افاد اللفظ عليه الشرع قالك لا الوضع مطلقا لا مطلق الوضع سواء كان لغويا او عضويا والشرعي هو اللي يسمى بالشرع يعني هي الحقيقة الشرعية الشرعية وما ايها الشيء الذي افاد النبي صلى سلم اسمه اللام زائدة افاد اسمه اش معنى؟ افاد النبي صلى الله عليه وسلم اي استفيدت تسميته من الشارع السماء تسميته من جهة الشرع. هذا الذي استفيدت تسميته من جهة الشرع. شناهو؟ هو الحقيقة الشرعية هو المسمى بالشرع الذي سبق وهو الحقيقة الشرعية قال زاد اكد لنا ما استفيد من جهة الشرع لا من الوضع مطلقا سمعنا من الوضع مطلقا مطلقا سواء كان الوضع لغويا او عرفيا. ثالثا يعني الشيء الذي تفيدت تسميته من جهة الشرع لا من جهة الوضع مطلقا لا من جهة مطلق الوضع سواء كان لغويا او عرفيا هو ذلك الشيء مالو؟ شرعيا اذن ما مبتدأ الشرعي الخبر؟ اه ما في اول بيت هي مبتدأ وهادي هو شرعي هداك واش؟ الخبر هو ضمير فصل وهاديك الشرعية وما افاد لاسمه النبيون وضعوا مطلقا ستافدتي شي فائدة الآن؟ وما ما افاد باسمه النبي لا الوضع مطلقا مازال الفائدة ما كايناش فين الخطأ؟ هو المسمى بالشرع يعني هي الحقيقة الشرعية سهل التعريف اذن هذا من احسن ما قيل في تعريفها. اذا التلخيص ديال هاد الريح الحقيقة الشرعية هي ما استفيد اسمه من الشارع لا من الوضع اللغوي ولا من الوضع العرفي. سهل الكلام؟ والشارح رحمه الله ذكر لنا غير وضع اللغة وهو خلاف ما قصد الناظم كما ذكر في شأنه لان اش معنى ديال العبارة مطلقا لا الوضع مطلقا سواء كان الوضع لغويا او لا غير الوضع اللغوي فقط فأخرجوا الوضع اللغوي اخرج الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية لأن الحقائق ثلاثة الأقسام واضحة ويستشكلها طلبة العلم كثيرا لي بغا يقرا عليك هاد الفائدة التي ختم بها المؤلف لا علاقة لها لا حقيقة ولا مجاز ولا شيء من يعتقد ربطها بما ذكر يستشكل هاد المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله استفرادا لأجل مناسبة كاينة واحد المناسبة ولكن لا دخل لها لا في الحقيقة ولا بالمجال غير واحد الفائدة لاحظوا النظري عن موضوع درسنا انا اسيدي بغيت ندكر ليكم فواحد الفائدة استقلالية اش بغيت نقول ليكم؟ اعلموا ان لفظ الشرع بين قوسين اللفظ ديال الشرعي هذا اللي بين قوسين الشرعي هذا اللفظ الذي هو الشرعي هاد اللفظ هذا قد يطلق في الحليف على الواجب وعلى المندوب وعلى المباح. ولذلك لاحظ اهل العلم ملي كيقولو فشي مسألة مختلف في وجوبها كيقولو اتفقوا او لباحتها كيقولوا الفقهاء اتفقوا على مشروعيتها اش معنى على مشروعيتها؟ على انها مما يؤذن في فعله على انها مأذون في فعله على شرعيتها يعني اما تكون يعني على انها ليست حراما ولا مكروها هذا هو المعنى معنى الشرعية هذا الشيء مشروع بالاتفاق وما اختلفوا في وجوه الاستحباب كنقولو لاحظوا السترة السترة اللي كيتاخدها المصلين مشروع بالاجماع هل هناك خلاف في مشروعيتها؟ السترة اللي كيتاخدها المصلي قدامنا مشروعة بالاجماع كيف اللي قال حرام او مكروها ابدا مشروعة مفهومين؟ ثم اختلفوا بعد الاتفاق على مشروعيته اختلفوا في وجوبها او اذا هذه فائدة كتعلق بنبذ شرعي المناسبة شناهي؟ هو انه ذكر لك الشرعية من جهة المعنى قال وما افاد الاسم مطلقا هو الشرعي فملي ذكر لك الشرعي الذي تنسب اليه الحقيقة بغى يبين لك هذا اللفظ من جهة الاطلاق قال لك اعلم ان هذا اللفظ الذي هو الشرعي او للمشروعية يطلق على المأذون فيه سواء كان واجبا او مندوبا او مباح فكنقولو متلا الكلام في الهاتف مشروع اي هو اطلق الان مقد مشروع عليه الكلام في الهاتف مشروع مباح صلاة الضحى مشروعة اي مندوبة الصلوات الخمس مشروعة اي واجبة اذا فرضت المشروع يطلق على النكاح وعن وعلى الواجب هذه هي الفائدة التي ختم بها لا علاقة لها بالمعنى السابت. فهمت؟ شنو المناسبة جعلته يذكرها هو انه لما اه عرف الحقيقة الشرعية بقوله اه ما افاد باسمه النبي نسبها الشرعي قالك الشيء الذي افاد النبي اسمه هو الحقيقة الشرعية هو المسمى بالشرع ثم بين لك ان هذا اللفظ الذي هو الشرعي يستعمل في الواجب والمندوب والمباح لاجل فائدة استفراده. فهم؟ قال رحمه الله. وربما اطلق اطلق ماذا؟ لفظ اطلق لفظ الشرعي واجعله بين قوسين ماشي لفظ الشرعية ربما اطلق لفظ الشرعي المأذون ربما اطلق لفظ الشرعيين او لفظ الشرعي في المأذون مطلقا. في المأذون مطلقا اش معنى في المأذون مطلقا؟ واجبا قول مندوبا او مباحا ثم مثل رحمه الله بالثلاثة قال كالشرب والعشاء والعيدين بدل ليهم تلاتة؟ كأن يقال كالشرب اش معنى كالشرب؟ كأن يقال هذا الشرب مشروع هذا الشراب والماء مثلا تجيب تقول هذا الشراب مشروع اي مباح والعشاء تقول وصلاة العشاء على حد مبارك وصلاة العشاء اي واجبة والعيدين وصلاة العيدين مشروعة اي مندوبة عندنا في المذهب عندنا في المذهب ماشي واجب صلاة العيدين مشروعة اي مستحبة منه. ومن ذلك قول الفقهاء كيقولو من النوافل ما شرع له الجماعة تلقاو داك كتب الفقه من النوافل ما شرع له الجماعة كالتراويح والعيدين اش معنى ما شرع له الجماعة؟ ما استحب قلت من النواب من النوافل ما شرع له جمع ما ندب له الجنة قد يقول قائل كلام المؤلف فيه واحد الخطأ لغوي ولكن وربما اطلق الضمير باش كيرجع؟ الشرعي الذي سبق والشرعي الذي سبق اش هو معنى اللفظ دابا الآن قلنا وربما اطلق لفظ الشرعية والشرع الذي سبق هو المسمى بالشرعية المقصود به؟ معنى من المعاني وهنا علاش؟ اعاد الضمير وقصد لفظ الشرعي. اذن في ايش؟ استخدام. عود الضمير على غير ما سبق. فهذا هو المسمى بالاستقلال. هذا من براعة هذا من مما يحسن الكلام ما استعمله الناظم ماشي خطأ لغوي مما يحسن الكلام وهو المسمى بالاستخدام وقد سبق في الجوهري ايضا ان يذكر اللفظ ويراد به معنى ثم يعاد عليه الضمير باعتبار معنى اخر ان يكون لللفظ معنيان في ذكر باعتبار معناه ويعود عليه الضمير باعتبار معنى اخر او ان يعود على اللفظ ضميران كل واحد منهما باعتبار معنى كما سبق اللفظ كيعود عليه ضميران ضمير باعتبار معناه قول الشاعر في البيت المعروف اذا نزلت السماء بارض قوم راعيناه وان كانوا غضاضا ما نزل السماوات نزل السماء اي المطر استعمل في السماء في المطر مجازا من باب اطلاق آآ من باب اطلاق الحال وارادة المحال. اذا اذا نزل السماء اي المطر قال راعيناه ما الذي يرعاه الناس الذي يرعاه الغنم او يرعاه الناس ما الذي يرعاه؟ النبات او المطر. اذا فلاحظوا السماء لاحظوا اولا استعمل لفظ السماء وقصد به الماء ولما عاد الضمير عليه قصد بالضمير للنبات لي هو المسبب عن المرض فأطلق السبب رعيناه اي النبات المطر لين المطر الاستخدام فهم هذا هو الذي قال وربما اغلق في المأذون كالشرب ثم قال رحمه الله المجاز سبق تعريف الحقيقة ياك؟ لغة اصطلاح هذا شروع منه رحمه الله في تعريف المجاز وفي الكلام على اقسامه. نزيدو شوية في المجاز اولا باراكا عليكم اختلفتم الاجماع على الزيادة او مزيان المشروع نعم لان الحرام غير مشروع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المصلين فهي فعيل بمعنى او بمعنى مثلا منطقة وهي في السياق الكلمة الثابتة في مكانها الاصلي على الاول او المثبتة في الامور المثبتة واضحة او جاءوا في الحقيقة للنقل من الوصفات الى فهي علامة للفرد. علمت عن فرعي باب الحقيقة فصل في الحقيقة. واش كنقصدو وصف ولا كنقصدو اسم؟ لا ولا اسم معين. انتقل من الوصية وصار عمل ملي كنقولو الحقيقة بمعنى لفظ مستعمل فيما وضع له مبقاش المقصود بالوصفية مشات الوصفية ولى اصطلاح ولى لفظ خاص بشيء معين فنقل من الوصفية التي هي الاصل وصار على من صار اسما على شيء معين. واضح الكلام؟ فمتى قيل الحقيقة في المقصود وضع له نقل الشيء عن غيره يلقى الشيء بالاصل ويستعمل في شيء اخر هذا هو والاصل لا خلاف الاخر الفرع ياك؟ فملي كانت الحقيقة فرع اش دارو؟ جعلو لها نتا علاش مقالوش الحقيق؟ كان خصهم يقولو الحقيقة هو المجاز ياك ما كنقولوش المجازة؟ الحقيقي اذن الحقيق والمجاز هاديك التاء اللي زادوها في حقيق لأن فاعل للحق اش هو؟ حقيقي علاش زادوها؟ الجواب هو هذا الا انها زينة على قول مذهب الجمهور انها علامة عن الفرعية بمعنى على ان هذا اللفظ اصله وصف وولى وصار اسمه كما ادنى تأنيث فرع التذكير يتقرر في النحو ونكون بالعلل التي تمنع الاسم من الصرف التاليت من العلاج علاش تأليت علمات لان اش معنى العلة هنا؟ الخروج عن الاصل اذا فالاصل في الاسم ان يكون تا را مفاينة كانت مؤنث ففيه علة اذن التأنيث فرع التذكير كذلك نسبية فرع الوصل كما ان المؤنث فر مذكر وعليه صاحب قيل يعني ان التاء للتأنيث يعني ان من اقسام الحقيقة وباقي وباقي الاقسام هو الحقيقة العرفية والحقيقة اما الحقيقة شرعية وتخريبها للدين ان يقول الله موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع الافراد الداخلة تحت مسمى فيسمي الشرع بعض الصوم فانه ضيع لكل انسان فمن امسك عن الكلام فقد صام لغة كما قال تعالى انا فخور اني نظرت للرحمن صوما اي امساكا عن الكلام. بدليل قوله فلن اكلم اليوم انسيا. ومن امسك عن الجلي فقد صام لغة ومنه قول النابغة خير صيام وخير غير صائمة تحت العجز واخرى تعلو النجوم. الشاهد في قوله خير بمعنى ممسكة عن الجري او عن العلف ممسكة عن ولذلك قال وخيل غير صائمة تحت العجاج بمعنى تجري من البصير. وقوله صيام ممسكة عن الجري وقيل عن العلن. ومن الصوم بمعنى الامساك عن المشي او امرئ كأن الثريا علقت علقت علقت في مصادرها من الطويل. كأن الثريا عون مصابيها بامرصك التامين الى سم جندالك. قال كأن الثريا علقت في مصامها. هذا هو محل الشاهد في اش معنى في مصادرها؟ اي في مكان صومها. اي في مكان امساكها عن المشي. كأن الثريا اداء تشبيه كأن الثريا علقت في مكانها يعني في مصامها يعني في مكان امساكها عن المشي لم تتحرك وخا تكون في المكان ديالها بأمراسك التالي بأمراس اي حبال كالتالي شديدة بأمراسك التامن الى جندل صم في كلامه اضافة موصوف الى صفته الى سن يصوم بمعنى داخلي وجندل هو السخر الى صخر سمي الى جندل جندل صم اي صخر صم وقوله مصامها يعني مكان صومها يعني مكان صومها اي في مكان امساكها عن المشي وقد خص الشرع هذه الحقيقة من بعض افرادها وهو امساك البطن والفرج عن شهوتيهما من الفجر الى الغروب. دون غير ذلك من الافراد التي يطلق عليها الصدور ليه؟ وقف خاصة ماشي مشكل واما ينتبهوا لواحد المسألة اللي ربما نغض الطرف على كلمة ناقصة ولا احيانا الا كان شي تصحيف سأنبه عليه الى تقول التصحيح هو الذي يصلح اما مجرد السرد مع الإقرار فلا يلزم منه التصحيح واضح الكلام ربما عقل العقل يغيب ومنسمعوش شي حاجة ولا هذا لأن ربما بعضكم يسمع كلمة ما قالهاش ولا زادها ولن نعلق عليه ويظن التصحيف لا تصحيف سنشير اليه الى قلت التصحيف حينئذ واما الحقيقة العرفية فهي ان يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغته. كالدابة فانها في اللغة بكل ما داب في العرف تستعمل في بعض ما يدب دون بعض. فالنوع الذي تستعمل فيه من الدواب عرفا وحقيقة وعرفيا. والحقيقة اللغوية هي التي لم يقولها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي. واما الحقيقة العرفي العقلية فلا ذكر لها في الاصول. وانما تذكر في البيان وهي اسناد فيه ونحوه لمن هو في اعتقاد المتكلم كقول الموحد البت الله الفضل وكقول القضائي انبت الربيع البخل. وقوله اشار اليها في الجوهر قوله نعم الى صاحبه بالعكس هادي الحقيقة العقلية المجاز العقلي والثاني ان يسند للملابس ليس له وقول المؤلف منها اي من انواع الحقيقة الحقيقة التي عقل اجواء للشرف وقيل لها منطقة شرعية وقول المؤلف مرتجل منها الى اخره يعني ان الحقيقة الشرعية منها ما هو يعني ان الحقيقة الشرعية منها ما هو مرتجل اي موضوع وضعا مؤتنفا من غير نقل من اللغة. ابتداء يعني ومنها ما هو منقول من اللغة وقد ان نقله من اللغة هو الا يمكن حمله يعني او التمثيل من الحقائق الشرعية ببعض من الاسماء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها للصحابة فيستشكلونها سمحوا لي مثلا متفيق فقالوا وما المتفيق؟ نعم لا استشكالهم لا يجوز انها غير موضوعة في اللغة العربية هي لانها قد تكون غريبة ومعلوم ان العرب عموما قبائل ولا شك ان بعض القبائل قد يجهلوا بعض الامارات التي يستعملها القبائل الاخرى وهذا معروف في السيرة يأتي بعض القبائل يتحدثون بالفاظ قد لا تفهم عند البعض فكلها لغة عربية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان باللغة العربية لا يتحدث بغيرها الا ان بعض الالفاظ قد تكون غريبة على البعض ولذلك الا لاحظتي حتى اهل مكة انفسهم كانوا يعتقدون ان اللغة العربية عندهم قد ضعفت لذلك كانوا يرسلون ابناءهم اطفالهم صغارا الى البوادي ليتعلموا اللغة العربية الفصيحة وكذا فكأن لغتهم دخلها شيء من من يعني العشبة الألفاظ بعض الألفاظ التي هي غريبة يعني قليلة في الإستعمال قد لا يفهمونه ولذلك يسألون عما يستشكلون بالألفاظ لغوية التي لم تفهم والا فهي عربية ومنها ما هو مدخول من اللغة وقد قدمنا ان نقله وخصوصه شرعا ببعض مدلوله اللغوي وكون الشرعية منها مرتجل ذكره المؤلف هنا تبعا داخلا عن الرهونة والظاهر انه وان الحقيقة الشرعية ليس فيها مختجل كما صرح به في شرح وهو الحق. فقال هناك رحمه الله انها كلها منقولة من اللغة اما بزيادة كالصلاة او قصر كالصوم وهذا منهج الجمهور قال المؤلف وهو الحق وهو الحق خلافا لما ذكره المؤلف والاستقراء التام دليل على ذلك وخلق في الجواز والوقوع لها من والمشروع يعني انهم اختلفوا في جواز وصول الحقيقة الشرعية. والقائلون الاستقراء التام دليل عليه. سمعو الاستقراء التام يعني انه الفوضى الشرعية. كتاب الاصول. فما وجدوا لفظا غير غير موضوع في اللغة. لم يسبق له استعمال في والقائلون بجوازها عقلا اختلفوا ايضا هل هل واقعة ام لا؟ فالذين قالوا لا تجوز عقلا هم المعتزلة لا غيرهم وحجتهم في منع امكان الشرعية ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره. ويلزم على هذا منع العرفية ايضا. والذين قالوا ليست الشرعية واقعة منهم القاضي وابن قشيري منهم القاضي الباقلاني وبعض الحنابلة والشافعية زاعمين ان الله معناه اللغوي. والشرع زاد شروطا زائدة على اللغوي الصلاة مثلا على هذا القول المستعملون في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير. لكن اشترط الشرع في الاعتداء به امورا زائلة ورد هذا القول امام الحرمين في برهان بالاجماع على ان الركوع والسجود من الاركان التي هي من تكفير الصلاة لا انها اش معنى من تفسير الصلاة؟ يعني من ماهية الصلاة الا بغينا نفسروا الصلاة كنفسروها بالركوع والسجود داخلة في حقيقة الصلاة لأن الشرطة خارج عن المالية ورده غير امام الحرمين بأن فيه جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا وهو خلاف القياس وفي الشرعية قول اخر لم يذكره الناظم في النظم وهو ان الحقيقة الشرعية واقعة في الخروج العملية لا في اصول الدين. فتقع في والزكاة مثلا ولا تقع في الكفر والايمان على هذا القول. والظاهر وقوعها في الكل والعلم عند الله تعالى. وما افاد باسمه النبي الوضع مطلقا هو الشرعي يعني ان الحقيقة الشرعية هي ما استفيدت تسميتها من جهة الشرع لا لا من مطلق الوضع اللغوي. فالصوم المؤلف رحمه الله في السيرة المطلقة الوضع هنا باللغوي قال لك لا من مطلع لا من مطلق الوضع اللغوي والصواب كما ذكر ان قوله مطلقا اي سواء كان الوضع لغويا او يعني مأخوذة استفيدت من الشرع لا من جهة اللغة ولا من جهة الوضع العرفي. فالمؤلف هاد مطلقا هذا هو المقصود بها. مطلقا اي لغوي او العرفي. وكذلك ذكر بالشرح وذكر غيره هم من الشراء في مراكز الصعود على مراكز الصعود وفي فتح الودود وفي غير ما شرحه. فالصوم مثلا سمي به امساك البطن والفرج عمل كما تقدم ووجهه ما ذكرت لكم واضح الوجه قلت لأن الأقسام دالحقيقة ثلاثة وإذا اردنا تعريف واحد لابد من اخراجهما ملي كنقولو الكلمات وفعل وحرف الى بغينا نعرفو اسم الاسم خاصنا تعريف يخرج الفعل هو الحق والا بغينا نعرفو الفعل خاصنا تعريف يخرج الحرف لأنه مقابل له لأن هذه الأشياء قسيمة لهم فإلى بغينا تعريف الحقيقة الشرعية خصنا نخرج العرفية واللغوية لأنهما قسمان بالشرعية زيد الصوم مثلا سمي به الامساك البطن والفرج كما تقدم وهذه التسمية غير مستفادة من مطلق الفضيل لان الوضع لا يخص الصوم بذلك الانسان دون غيره من سائر الامساكات. وانما استفيد خصوصه به وانصرافه اليه عند الاطلاق من جهته وقد بينا معنى هذا فيما مضى. وربما اطلق في المأذون للشرب والعشاء والايدين. يعني انه قد يطلق لفظ الشرعي على اذن فيه الشرع من واجب ومندوب ومباح. فالشرعي في البيت قبل هذا مراد به المعنى. وهذا مراد به اللفظ على سبيل فالواجب كقول صلاة العشاء مشروعة اي واجبة والمندوب كقولك من النوافل ما تشرع فيه الجماعة اي تندب كالعيدين والمباحك ان تقول في شعب الحائض والمسافر في رمضان هذا الشرب مشروع. الله اكبر