﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.200
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا هذا هو المذهب

2
00:00:13.500 --> 00:00:36.950
وهو مبني على ان التسليمة الثانية ركن او واجب اما عن القول بان التسليمة الثانية مستحبة وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب الامام احمد فانه اذا قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية

3
00:00:38.000 --> 00:01:03.900
لا يؤثر ذلك على صحة صلاته وانما يكون قد فاته كمال المتابعة اذ تمام المتابعة وكمالها الا يفارق الامام الا بعد فراغه من التسليمة الثانية وهذا القول اظهر فيما يبدو والله تعالى اعلم

4
00:01:04.150 --> 00:01:28.950
وهو انه لا تبطل صلاة المأموم اذا فارق امامه بعد التسليمة الاولى سواء قيل بان التسليمة الثانية ركن او واجب او مستحب وذلك ان الصلاة انقضت بالتسليمة الاولى والتسليمة الثانية تكميل

5
00:01:31.250 --> 00:01:56.350
الاولى الا يفارق المسبوق الامام حتى يفرغ من صلاته ويتأكد هذا في قول من يقول بانه اه يجب التسليمة الثانية او انه او ان التسليمة الثانية ركن نعم نبهنا على هذا لانه المرة الماضية لم

6
00:01:56.600 --> 00:02:12.700
اه نتطرق لهذه المسألة قررنا ما ذكر مؤلف وما ذكر المؤلف هو الذي عليه المشايخ افتى به شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك قاله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله نعم

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا جميع المسلمين ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول

8
00:02:32.800 --> 00:02:49.900
اذا سبق بركعة في رباعية. هذه خمسة امور ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتحمله الامام عن المأموم ومعنى يتحمله الامام على المأموم اي انه اذا لم يأتي به المأموم لا يؤثر ذلك على صحة صلاته

9
00:02:51.100 --> 00:03:17.300
بل يسقط عنه وتصح صلاته دون الاتيان به دابا قوله رحمه الله وسنة للمأموم يستفتئ وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت سنة للمأموم اي

10
00:03:17.550 --> 00:03:32.550
يطلب منه على وجه الاستحباب ان يستفتح اي ان يأتي بدعاء الاستفتاح ويتعوذ بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا سنة في حق الامام وفي حق المأموم وقوله في الجهرية

11
00:03:33.450 --> 00:03:56.800
لان الجهرية لا قراءة فيها على المأموم حيث تقدم انه يتحمل الامام عن المأموم القراءة والمقصود بالقراءة القراءة الواجبة والمستحبة القراءة الواجبة الفاتحة والمستحبة السورة التي بعد الفاتحة لكن قال

12
00:03:57.650 --> 00:04:16.700
يسن ان يأتي بهذا لانه في وقت سكوت الامام اما اذا كان الامام يشرع مباشرة بالقراءة ولا يترك مجالا للاستفتاح والاستعاذة فان الواجب على المأموم ان ان ينصت ولا يجوز له

13
00:04:16.900 --> 00:04:39.350
ان يستفتح ولا ان يستعيذ لانه اذا كان قد سقطت عنه الفاتحة وهي في منزلة المطلوب ركن في حق الامام والمنفرد وفي حق المأموم في غير الجهرية فسقوط الاستفتاح والاستعاذة وهما

14
00:04:39.500 --> 00:05:02.950
مستحبان للجميع من باب اولى. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني حيث شرع ان يقرأ سورة مع الفاتحة في سكتات امامه يعني في وقت سكوت امامه و

15
00:05:03.650 --> 00:05:23.450
سيبين المؤلف مواضع السكتات في قوله وهي قبل الفاتحة الى اخره بقوله في سكتات امامه ما عدا ما تقدم ما عدا ما تقدم وهي السكتة الاولى لانه في السكتة الاولى سينشغل بقراءة الاستفتاح والاستعاذة

16
00:05:24.350 --> 00:05:41.850
ولهذا قال سنة للمأموم ان يستفتح يعني ولو كان هذا سيفوته قراءة الفاتحة لانشغاله بالانصات الى الامام فلا يقال بما انه سينصت لامامه يشرع في قراءة الفاتحة حتى يأتي بها ولو قبل الامام بل يأتي

17
00:05:41.850 --> 00:06:01.250
التفتاح والاستعاذة فاذا شرع امامه في القراءة انصت اليه ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة في سكتات امامه المتبقية فقوله في سكتات امامه الذي يظهر والله تعالى اعلم انه في غير السكتة الاولى ان لم تتسع

18
00:06:02.850 --> 00:06:24.700
فان اتسعت الاستفتاح والاستعاذة والقراءة كانه يشرع في القراءة وقوله رحمه الله وهي قبل الفاتحة اي السكتات السلاسل الامام قبل الفاتحة وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:24.850 --> 00:06:45.100
قال يا رسول الله ماذا تقول بعد التكبير وقبل القراءة فعلمه ما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك باعدت بين المشرق والمغرب وبعد وبعدها وبعدها اي وبعدها الفاتحة الا ان هذه السكتة

20
00:06:45.550 --> 00:07:11.350
الفقهاء استحبوا ان تكون بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة اي بقدر قراءة سورة الفاتحة الا ان هذا الاستحباب ليس عليه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان سكوته المحفوظ عنه بعد الفاتحة وقبل الشرع في القراءة

21
00:07:11.800 --> 00:07:34.600
سكوت يسير لا يتسع لقراءة الفاتحة بل قال بعض اهل العلم ان سكوته بقدر وقوفه على رؤوس الاية يعني بقدر ما يكون من السكوت بين قراءة الايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف

22
00:07:34.850 --> 00:07:57.000
فيها على رؤوس الاية فاذا قال ولا الضالين امين لم يسكت سكوتا طويلا بل بالقدر الذي يكون بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا القدر الذي كان يقفه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون بين

23
00:07:57.150 --> 00:08:18.850
السورة او بين القراءة التي تكون بعد الفاتحة وبين الفاتحة فليس سكوتا طويلا يتسع للقراءة قال رحمه الله وبعد فراغه وبعد فراغ القراءة اي وبعد فراغ القراءة المسنونة بعد الفاتحة

24
00:08:19.500 --> 00:08:42.150
وذلك بنفس القدر الذي يكون على رؤوس الاي تسكت سكوتا يسيرا ثم يقول الله اكبر في هويه لركوعه قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه ايوا يجب على المأموم ان يقرأ فيما لا يجهر فيه

25
00:08:42.200 --> 00:09:11.500
امامه يقرأ ايش يقرأ الفاتحة وما تيسر قال متى شاء اي في اول القيام او في اوسطه او في اخره وقول متى شاء يعني ليس ذلك ليس مرتبطا بقراءة الامام. يعني فهو مقابل ما تقدم من انه يقرأ في سكتات الامام

26
00:09:11.550 --> 00:09:36.850
يقرأ متى شاء والسنة ان يشرع بالاستفتاح ثم الاستعاذة ثم قراءة سورة ثم يكبر. بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل نعم ثم قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى هذه مسألة مهمة

27
00:09:37.400 --> 00:09:54.950
وهي قال فيها رحمه الله ومن احرم مع امامه احرم اي دخل في الصلاة بتكبيرة الاحرام مع امامه يعني موافقا الامام في الدخول في الصلاة فقال الله اكبر مع قول امامه الله اكبر

28
00:09:55.000 --> 00:10:18.950
فيكون احرم معا كبر تكبيرة الاحرام معا يقول من احرم مع امامه او قبل اتمامه اي التكبير وهذا يحصل مع الائمة الذين يمدون عادة في التكبير. الله اكبر تجد المأمومين يقولون الله اكبر ويفرغون قبل ان يفرغ الامام من

29
00:10:19.050 --> 00:10:38.750
من قول من هذا المد يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه او قبل اتمام امامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته بمعنى انه ليس مأموما فلا تنعقد صلاته مع هذا مع هذا الامام

30
00:10:38.850 --> 00:11:06.850
فلا يصح ان يأتم به لانه كبر معه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كبر فكبروا. والفات في للتعقيب والترتيب والله اعلم. سم. استغفر الله. سم ايه ثلاثة لا بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وبعد الفاتحة وقبل

31
00:11:06.850 --> 00:11:12.485
سورة وبعد الفراغ من قراءة السورة والتكبير