﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.150
فان وافقه فيها او في السلام كره وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزم ان يرجع ليأتي ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس

3
00:00:43.150 --> 00:01:06.650
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الفصل بدأه المؤلف رحمه الله بما تقتضيه الامامة من المتابعة و الدليل كل هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ليقتدى به و

4
00:01:06.650 --> 00:01:29.300
يؤتسى فاذا اخل بهذا فهو اما ان يكون قد وقع في ما يبطل صلاته واما ان يكون قد وقع فيما ينقص اجره ويفوت آآ ثواب آآ متابعته لامامه يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه

5
00:01:29.750 --> 00:01:53.950
او قبل اتمام قبل اتمامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته وهذا واضح اذ ان تقدمه عليه او موافقته له في تكبيرة الاحرام لا يتحقق بها آآ الاهتمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان

6
00:01:55.350 --> 00:02:18.150
قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والفاء تقتضي ايش التعقيب والترتيب القريب قال رحمه الله  والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه اي ان لا يتأخر عن الامامة

7
00:02:18.700 --> 00:02:38.400
تأخرا تذهب به سورة المتابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا فان المتابعة تقتضي الاتيان بهذه

8
00:02:38.400 --> 00:02:54.700
افعال بعد فعل الامام مباشرة. واذا قال والاولى لكن التأخر لا يخلو من حالين اما ان يكون تأخرا تظهر به مفارقة المأموم لامامه في المتابعة فهذا اما ان يكون حراما

9
00:02:54.900 --> 00:03:13.800
او او حراما غير مبطل او حراما مبطلا فان كان يفضي الى ان يسبق الامام المأموم بركن فهو مبطل للصلاة لانه تأخر عن متابعة فوتت متابعته في ركن من اركان الصلاة

10
00:03:13.900 --> 00:03:31.350
وان كانت تأخرا لا يفوت الركن فانه لا يجوز لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا. اما اذا كان تأخرا قريبا وهذا القسم الثالث

11
00:03:32.100 --> 00:03:51.200
لا يفوت به قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فانه يكون خلاف الاولى ولذلك قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه يعني مباشرة

12
00:03:52.850 --> 00:04:12.100
قال فان وافقا فيها فان وافقه فيها او في السلام كره اي كرهت موافقته لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا فانه ذكر ذلك على

13
00:04:12.650 --> 00:04:34.150
وجه يكون فيه فعل المأموم بعد فعل امامه وان سبقه اي تقدم عليه حرم اي حرم فعله لمخالفته ما امر به من الائتمان في قوله انما جعل الامام ليؤتم به

14
00:04:35.150 --> 00:04:59.750
قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه هذه كلها صور للسبق عمدا اي قاصدا لزمه ان يرجع اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يرجع الركوع ان كان

15
00:05:00.850 --> 00:05:21.350
يرجع للقيام ان كان ركع ويرجع قيام ان كان سجد ويرجع الركوع او السجود ان كان رفع فقوله فمن ركع او سجد هذا في ترك القيام الواجب سواء القيام قبل الركوع او القيام

16
00:05:22.200 --> 00:05:42.450
قبل السجود او رفع قبل امامه يعني من ركوعه او من سجوده لزم اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به اي الركوع او السجود او الرفع بعد مع امامه مع امامه اي

17
00:05:42.900 --> 00:06:10.700
موافقا له بان يأتي بعد فعل امامه فان ابى عالما اي لم يرجع الى ما سبق به لم يرجع عما سبق به امامه عالما عامدا بطلت صلاته اي لا تصح هذه الصلاة فتنقلب نفلا

18
00:06:12.450 --> 00:06:34.150
وحتى نفل لا تصلح في هذه الصورة مع ان القاعدة عندهم ان ما تبين عدم صحته فرضا انقلب نفلا لكن في هذه الصورة لا لا ينقلب نفلا لماذا لانه لا صلاة اذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

19
00:06:34.800 --> 00:06:52.850
اذ يجب عليه ان يصلي مع امامه. فهذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة قال رحمه الله لا صلاة لا صلاة لا صلاة ناس او جاهل يعني لا تبطل في حال

20
00:06:53.050 --> 00:07:24.900
سبق الامام صلاة اناس اوجه ناس الاهتمام بالامام او جاهل يظن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته وذلك لان الناسي والجاهل قد عفي عنهما في عموم ما دلت به ما دلت عليه الادلة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي

21
00:07:24.900 --> 00:07:43.500
امة الخطر والنسيان وما استكهوا عليه. لكن ان تذكر او علم وجب عليه ان يرجع ليتابع امامه وبهذا يتبين ان احوال متابعة المأموم لامامه اما متابعة بان يأتي بالفعل بعد فعل امامه

22
00:07:43.600 --> 00:08:00.850
وهذا هو الواجب وهو المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام يأتم به فاذا كبر فكبروا. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الموافقة وهذه في غير تكبيرة الاحرام

23
00:08:00.950 --> 00:08:28.150
مكروهة اما في تكبيرة الاحرام فهي مبطلة للصلاة الثالثة الحالة الثالث الحالة الثالثة المسابقة وهذه تبطل الصلاة من العالم وظاهر كلام المؤلف او قد يفهم من كلام المؤلف انه ان سبقه عالم عامدا

24
00:08:28.750 --> 00:08:49.600
ثم رجع فانه لا شيء عليه لانه قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يأتي به متابعا لامامه عقبة ليكون مؤتما

25
00:08:49.800 --> 00:09:23.550
بامامه فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لكن اصل تقدمه عمدا مع علمه مبطل للصلاة اصل تقدمه على امامه عمدا مع العلم مبطل للصلاة واما قوله رحمه الله في فان ابى عالما هذا في حال ما اذا كان ناسيا او جاهلا

26
00:09:24.300 --> 00:09:42.200
فسبقه لامامه اما ان يكون عن علم فهذا مبطل للصلاة واما ان يكون عن نسيان وجهل فهذا يجب عليه ان يرجع اذا ذكر او علم فان لم يرجع بطلت صلاته

27
00:09:42.700 --> 00:10:04.450
الحالة الرابعة من احوال المأموم مع الامام التأخر وهو على احوال اما ان يكون تأخرا يفوت به ركنا فهذا لا يصح تبطل بها الصلاة واما ان يكون تأخرا لا يفوت به الركن

28
00:10:04.550 --> 00:10:31.300
فان كان تأخرا يخرجه عن المتابعة فاقل احواله الكراهة والصعب انه حرام وان كان تأخرا لا يفوته المتابعة فهذا خلاف الاولى هذا خلاف الاولى هذا ما يتصل به احوال متابعة الامام

29
00:10:32.350 --> 00:11:00.650
قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الائتمان مع الاتمام هذا بيان لما ينبغي ان يكون عليه الامام من مراعاة حال المأمومين يقول ويسن تقرأ هذه الجملة ثم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار

30
00:11:00.650 --> 00:11:20.350
اخ ان لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها طيب قوله رحمه الله ويسن للامام التخفيف اي في الصلاة في قيامها

31
00:11:20.400 --> 00:11:41.250
وركوعها وسجودها وقعودها اذ التخفيف في كل احوال الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من سواء فاذا اطال في القيام اطال في الركوع والسجود واذا خفف في القيام خفف في

32
00:11:41.850 --> 00:12:03.350
الركوع والسجود. فالتخفيف هنا في الصلاة كلها في جميع احوالها قال مع الاتمام يعني مع الاتيان بما يجب في اقل احواله وهو القدر المجزئ من القيام والقدر المجزئ من الركوع والقدر المجزئ

33
00:12:03.450 --> 00:12:24.850
من السجود ونحو ذلك قال رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل. هذا استثناء اي يسن للامام التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل فان اثر المأموم التطويل فانه في هذه الحال

34
00:12:25.200 --> 00:12:51.250
يسن ان يطيل لان المانع من الاطالة هو مراعاة حال المأموم وقوله رحمه الله يسن للامام التخفيف لا يفهم منه ان التطويل مكروه فقط بل التطويل منه ما هو حرام

35
00:12:53.000 --> 00:13:12.650
وهو التطوير الذي يحصل به الاضرار بمن خلفه والفتنة لهم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه الرجل يشكو طول صلاة معاذ تمعر وجهه وقال ان منفرين

36
00:13:15.550 --> 00:13:34.500
وهذا لا يكون في فوات فضيلة فقط بل لا يكون هذا الانكار الا في الوقوع في مخالفة ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف والاصل في الامر الوجوب

37
00:13:34.850 --> 00:14:01.350
فقوله يسن للامام التخفيف اي التخفيف الذي لا يخرج به عما ذكر من حد الاتمام واما الاطالة فلم يتعرض لحكمها اذ انه بين حكم التخفيف المأمور به واما الاطالة فالاطالة ان كانت مما يحصل به اظرار وفتنة فان ذلك محرم

38
00:14:01.650 --> 00:14:19.450
فان ذلك محرم وان كان لا يحصل به ذلك وانما يحصل به نوع من آآ المشقة فذاك مكروه وقوله رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا فيما اذا كان المأموم

39
00:14:19.700 --> 00:14:54.550
يمكن علم حاله وهو في المساجد التي يصلي فيها العدد اليسير  يعلم الامام حال من خلفه واضح وممكن العلم به اما اذا كان المسجد جماعته كثيرة ويصعب ادراك ذلك فان العبرة بظاهر الحال وهو

40
00:14:55.200 --> 00:15:21.350
ان فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة وهذا يقتضي التخفيف في الاصل فيكون الاصل ان يخفف ولما كان التخفيف مما قد تختلف فيه اراء الناس فمنهم من يعد ذلك تخفيفا

41
00:15:21.900 --> 00:15:45.450
ومنهم من يعده غير تخفيف فالمرجع في ذلك الى من الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمله في في تطويره وفي تخوي وفي تخفيفه ولهذا يرجع في ذلك

42
00:15:45.500 --> 00:16:01.950
الى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لان موضوع آآ آآ اختلاف الناس في هذا لا يمكن ظبطه ولا حده فاذا كان اختلفوا في الطول والقصر فالمرجع في ذلك الى

43
00:16:03.550 --> 00:16:22.650
فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى قوله يسن للامام التخفيف ضابط التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وهذا فيما يمكن فيه معرفة حال المأمومين

44
00:16:23.400 --> 00:16:41.100
وكما ذكرنا في قوله يسن ان ذلك بيان لحكم الايش التخفيف لها حكم الاطالة فلا يفهم منه الا لطال ايش؟ انها مكروهة فقط بل الاطالة منها ما هو محرم يدل لذلك حديث ان منكم

45
00:16:41.150 --> 00:16:56.950
لا منفرين وايضا حديث ابو مسعود رضي الله تعالى عنه في خبره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لاتأخر عن صلاتي الغداة

46
00:16:57.800 --> 00:17:14.650
من اجل فلان مما يطيل بنا يقول ابو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في موعظة اشد غظبا منه يومئذ وقال ان منكم منفرين. فايكم

47
00:17:15.150 --> 00:17:41.150
ما صلى بالناس فليتجوز اي يخفف فان فيهم الضعيفة والكبيرة وذي الحاجة والحديث في الصحيحين فينضاف الى ما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول

48
00:17:41.150 --> 00:18:01.500
ما شاء فليطول ما شاء. قال رحمه الله وانتظار داخل يعني ويسن للامام انتظار داخل قيد ذلك بقوله ان لم يشق على من خلفه ان لم يشق على المأموم يعني الذي يأتم به

49
00:18:03.050 --> 00:18:21.650
يسن ان ينتظر داخل. داخل الظاهر كلام المؤلف انتظار داخل يعني وهم في الصلاة لان من من لم يأتي لا يسمى داخلا من لم يأتي الى الصلاة ويسمى داخلا وقد عدها بعضهم من صور الانتظار

50
00:18:21.950 --> 00:18:45.100
فمنصور انتظار الامام المأموم انتظاره للصلاة وهذا اصله ما جاء في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء قال في وصف وحاله والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم عجلوا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم

51
00:18:45.100 --> 00:19:07.150
اخر ومعنى هذا انه كان ينتظرهم فانتظار امام للمأمومين في اقامة الصلاة اصل حديث جابر بالقدر الذي لا يفوت الفضيلة هذا ضابط انتظارهم للصلاة بالحد الذي لا يفوت الفضيلة وهي الصلاة في اول الوقت

52
00:19:08.000 --> 00:19:26.950
فيما فظيلته في اول الوقت اما العشاء فلما كانت الفظيلة في التأخير كان ينتظرهم صلى الله عليه وسلم فاذا تقدموا وحضروا عجل رفقا بهم اما الصورة الثانية من صور الانتظار انتظاره

53
00:19:27.750 --> 00:19:47.800
ادراك ركعة وهذا ما يقرره المعلم المؤلف بانه يسن والرواية الثانية عن احمد انه لا يسن الانتظار وهو الموافق لقول الجمهور انه لا يسن انتظار الداخل وذلك ان حق المأموم

54
00:19:48.550 --> 00:20:11.000
مقدم على حق غيره وفي الانتظار ما قد تحصل فيه مشقة وما قد يؤدي الى اخلال الامام بتناسق صلاته ليطيل في موضع ويقصر في موضع والسنة في الصلاة ايش ان تكون قريبا من سواء

55
00:20:13.850 --> 00:20:30.850
وما ذكره رحمه الله استندوا فيه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الاولى كما في حديث ابي قتادة وحديث ابي سعيد من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم

56
00:20:32.900 --> 00:20:50.750
لكن هذا انتظار في الركوع لا انتظار في آآ القيام وليس في الركوع انتظار في القيام فكان ينتظر في القيام بطول القراءة وهل كان ينتظر قصدا ام انه هذه السنة في قراءة صلاة الظهر؟ الاطالة

57
00:20:52.500 --> 00:21:12.100
فالاستدلال بهذا الحديث على سنية الانتظار ليست ظاهرة وفي كل الاحوال الشيء اليسير الذي لا تختل لا يختل به نسق الصلاة  السنة فيها من ان تكون قريبا من سواء امره يسير

58
00:21:13.400 --> 00:21:33.900
قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها اي من طلبت اذنه زوجته او من يملكها وهي امته الى المسجد كره منعها ومقصود بذلك صلاة الصلاة التي تشرع لها الجماعة

59
00:21:34.000 --> 00:21:59.450
من الفرائض مقصودهم بذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة من الفرائض وغيرها والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من المساجد حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله

60
00:21:59.650 --> 00:22:33.300
مساجد الله لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله وهذا يدل على ان منع المرأة من شهود الصلاة لا يجوز. وقوله رحمه الله وبيتها خير لها في بيان افضلية صلاة المرأة في بيتها وهذا ما نص عليه الحديث في قوله لا تمنعوا الله مساجد الله وليقولن التنفيلات وبيوتهن خير لهن

61
00:22:33.300 --> 00:22:42.593
لكن لو احبت الخروج الى المسجد فانه ليس لها له منعها. نقف على هذا والله اعلم