﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم

2
00:00:20.550 --> 00:00:42.450
فصل يصح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله  ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس هذه اخر المسائل التي ذكرها

3
00:00:43.050 --> 00:01:08.700
في هذا الفصل في باب صلاة الجماعة وهو ما يتعلق بالامامة قال ويصح النفل خلف الفرض اي يصح ان يصلي الانسان نفلا خلف امام مفترض ان يصلي فرضا و الى هذا ذهب عامة اهل العلم

4
00:01:09.300 --> 00:01:31.050
وذلك ان النفل انزل من الفرض وقد جاءت به السنة في احاديث عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين تخلفا عن الصلاة فقال صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة

5
00:01:31.300 --> 00:01:46.950
وايضا حديث ابي ذر في آآ الامراء الذين يموتون الصلاة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فاذا ادركت الصلاة معهم فصلي معهم فانها لك نافلة

6
00:01:48.250 --> 00:02:14.750
اما العكس فقال فيه المؤلف رحمه الله لا ولا عكس يعني ولا يصح الفرض خلف من يصلي النفل وهذا مبني على ان مخالفة الامام في النية يخرج به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. قيل لهم

7
00:02:15.500 --> 00:02:30.700
فكيف عجزتم النفل خلف الفرض قالوا جاءت به السنة فيقال ايضا هذا مما جاءت به السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان معادا كان يصلي معه العشاء ثم يذهب الى

8
00:02:31.450 --> 00:03:00.950
قوم فيصلي معهم العشاء فتكون له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فالصواب صحة الصورتين وقوله رحمه الله آآ ولا عكس هذا المذهب و القول الثاني في المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم انه يصح يصح العكس

9
00:03:01.200 --> 00:03:22.150
قوله رحمه الله تصح المقضية خلف الحاضرة تصح المقضية اي الصلاة التي تقضى خلف الصلاة الحاضرة لكن اشترط لذلك ان يتساويا في الاسم بمعنى ان يصلي الظهر الفائتة المقضية خلف من يصلي الظهر الحاضرة

10
00:03:23.950 --> 00:03:48.150
فهذه استوياتها في الاسم واستويت ايضا في العدد وبالتالي اليس ثمة مخالفة بين الامام مأموم لا في اصل النية ولا في العمل. اصل النية لانه يصلي فرضا فهذا مفترض يأتم بمفترض

11
00:03:48.700 --> 00:04:03.800
ولا في الاسم لانه ما يصليان صلاة واحدة فلا يكون ثمة اختلاف على الامام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وفي بعض الروايات فلا تختلف عليه

12
00:04:04.250 --> 00:04:31.400
ومعنى تختلف عليه اي لا تخالفوه في شيء من شأن الصلاة ومنه النية لكن هنا انما جاز  مقضية خلف الحاضرة لاجل الاستواء في اصل الفرضية والاستواء في الصلاة اسما عددا

13
00:04:31.900 --> 00:04:55.600
وبالتالي ليس ثمة مخالفة. والصواب انه يصح صلاة المقضية قول خلف من يصلي الحاضرة وان اختلف الاسم وان اختلفا الاسم لانه ليس في ذلك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فالاهتمام بالامام انما هو فيما

14
00:04:56.450 --> 00:05:16.550
يدركه من الصلاة معه ولذلك الذي يأتي آآ متخلفا عن الامام المسبوق يأتي وقد شرع في اول صلاته على الصحيح من قوله العلماء وللامام في الركعة الثانية والثالثة على حسب الصلاة وثمة مخالفة في ما ينويه

15
00:05:16.550 --> 00:05:38.250
ومع هذا صحة صح الاهتمام مع وجود الاختلاف فالمقصود ان المخالفة التي نهي عنها هي المخالفة الظاهرة اما الاختلاف في النية جاء الاذن به في صلاة المتنفل خلف المفترض واجزتموه ايضا

16
00:05:38.450 --> 00:06:04.600
فيما اذا صلى مقضية خلف حاضرة خلف من يصلي الحاضرة فما الذي يمنع من اختلاف النية ويوافقه في العمل فالصواب صحة صلاة آآ المقضية خلف الحاضرة ولو كان ذلك مع اختلاف الاسم

17
00:06:08.350 --> 00:06:34.300
لعدم الدليل على المانع نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه وان صلى الرجل

18
00:06:34.300 --> 00:07:00.850
كل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان امكن المأموم قوله رحمه الله فصل هذا في بيان موقف المأموم من الامام هذا الفصل يختلف عن الفصل السابق فذاك في احكام الائتمان وهذا في موقف الامام والمأموم

19
00:07:01.100 --> 00:07:32.350
قال يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم يصح اي لا بأس ويجوز وقوف الامام في الفرض والنفل وسط المأمومين اي بينهم وهذا بيان للجواز ثم انتقل الى بيان

20
00:07:33.400 --> 00:08:01.850
السنة فقال والسنة وقوفه متقدما عليهم يعني وقوفه متقدما عليهم متوسطا وهذا احدى الصور التي يختلف به يختلف بها يختلف بها حكم وقوف الامام من المأمومين فهذه الصورة هي الصورة الاولى

21
00:08:01.950 --> 00:08:31.150
وهي صحة وقوفه بينهم مع سنية التقدم عليهم الثاني وجوب الوقوف بينهم وهذا فيما اذا صلوا عراة الثالث استحباب الوقوف بينهم وهو فيما اذا صلت المرأة بالنساء فوقوف فوقوف الامام بين المأمومين له ثلاثة

22
00:08:31.850 --> 00:08:52.150
له ثلاث احوال. الحالة الاولى الجواز وهو ان يقف بينهم دون موجب الحالة الثانية الوجوب فيما اذا كانوا عراة الحالة الثالثة الاستحباب فيما اذا كانت المرأة تصلي امامة بالنساء الجواز

23
00:08:53.000 --> 00:09:11.200
الجواز دون ذكر كراهة مع تفويت السنة لان تفويت السنة لا يلزم منه اثبات الكراهة قال رحمه الله يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما

24
00:09:11.200 --> 00:09:27.400
تموني اصلي وكان يقف بين يدي المصلين. قال ويقف الرجل الواحد هذا فيما اذا كانوا جماعة فاذا كانوا واحدا قال ويقف الرجل واحد عن يمين عن يمينه محاذيا له يقف

25
00:09:27.700 --> 00:09:50.050
المأموم اذا كان منفردا مع الامام عن يمينه قال محاذيا له يعني مسامتا له لا يتقدم عليه بالاتفاق ولا يتأخر عنه في قول عامة اهل العلم وما ذكره بعض الفقهاء من ندب التأخر قليلا فقال

26
00:09:50.150 --> 00:10:13.300
كما ذكر ذلك صاحب المبدع قال يندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة ليس صحيحا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس منفردا وحذيفة منفردا وابن مسعود منفردا ولم يذكره الا انهم كانوا عن يمينه

27
00:10:14.650 --> 00:10:44.800
ولم يذكروا تقدما للامام او تأخرا للمأموم فالسنة ان يكون عن يمينه محاذيا له. اي مسامتا له لما ثبت عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم ببعض اصحابه  وتأخره عن الامام لا يخلو من حالين ان يكون تأخرا لا يتميز به عن الامام بصف منفرد

28
00:10:45.000 --> 00:11:06.750
فهذا مكروه على الصحيح وهو خلاف السنة والثاني ان يتأخر عنه تأخرا يكون فيه في حكم المنفرد فهذا لا يصح على المذهب وهو منهي عنه في نهي كراهة في قول الجمهور

29
00:11:08.050 --> 00:11:27.550
لانه نهى عن الصلاة عن صلاة الفرد خلف الصف كما سيأتي قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه اي لا تصح الصلاة لا فرضا ولا نفلا خلف

30
00:11:27.600 --> 00:11:53.900
الامام وذلك انه اذا صلى خلفه صلى منفردا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن صلاة المنفرد خلف الصف كما جاء ذلك في حديث وابس بن معبد وسيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله. ولا عن يساره مع خلو يمينه

31
00:11:54.000 --> 00:12:21.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس واخر جابر واخر جابرا لما وقف عن يساره فدل ذلك على ان اليسار مع خلو اليمين ليس موقفا للمأموم وما ذكر المؤلف رحمه الله من انه لا تصح

32
00:12:27.000 --> 00:12:47.200
هو المذهب والقول الثاني ان ذلك بخلاف السنة لكن لا يفضي الى فساد الصلاة فمخالفة المأموم بوقوفه عن يسار امامه هو خلاف السنة. لكنه لا يفضي الى عدم صحة الصلاة

33
00:12:50.900 --> 00:13:09.950
وهذا القول اقرب الى الصواب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه باستئناف الصلاة بل حولهم فدل ذلك على ان على ان الصلاة صحيحة ودل ذلك على ان الصلاة

34
00:13:10.000 --> 00:13:26.550
صحيحة فقد حول صلى الله عليه وسلم جبارا من صخر كما في حديث جابر عن يساره الى خلفه وحول ابن عباس عن من يساره الى يمينه لما صف معه في صلاة الليل

35
00:13:27.850 --> 00:13:54.850
قال رحمه الله وتقف المرأة خلفه اي وتقف المرأة منفردة او معها غيرها خلف الامام في صف منفرد عن الرجال وذلك لما جاء في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جدته مليكة

36
00:13:56.500 --> 00:14:17.050
صنعت له طعاما فاصاب منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير قد اسود من طول اللبس فغسلته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصففت خلفه انا واليتيم والعجوز من ورائنا

37
00:14:17.700 --> 00:14:48.750
وهم ابناؤها فدل ذلك على ان المرأة تقف منفردة في الصف وهذا ما ذكره هنا رحمه الله في قوله وتقف المرأة خلفه فلو خالفت المرأة فوقفت عن يمينه صحت الصلاة وكان ذلك خلافا

38
00:14:50.300 --> 00:15:10.900
السنة قال رحمه الله وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة هذا هو المذهب وهو من مفردات مذهب الحنابلة والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد ان الصلاة تصح

39
00:15:12.350 --> 00:15:37.450
وانه خلاف الاولى وخلاف السنة فيكون النهي لا هي كراهة في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا القول اقرب الى الصواب ان صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لكنها خلاف الاولى

40
00:15:38.200 --> 00:15:56.800
وخلاف ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم واما عدم الصحة فيحتاج الى دليل  قول لا صلاة يحمل على الكمال لا على الصحة يحمل على نفي الكمال لا على نفي الصحة

41
00:15:57.300 --> 00:16:19.600
والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكرة لما جاء فركع دون الصف وقال له صلى الله عليه وسلم انت صاحب النفس لانه سمع نفسا شديدا ثم لما فرغ من صلاته قال انت صاحب النفس

42
00:16:19.850 --> 00:16:39.050
فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وكان قد ركع دون الصف خشية ان تفوته الركعة فقال له زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد لهذا الفعل

43
00:16:40.950 --> 00:17:11.150
ولم يأمره باعادة الصلاة  وهم حملوا هذا الحديث على انه ادرك الركعة في الصف ولهذا قالوا واذا صلى الرجل ركعة خلف الصف فلو ادرك الركوع فلو احرم دخل في الصلاة دون الصف ولكنه مشى حتى

44
00:17:12.400 --> 00:17:32.850
بلغ الصف ولم تفته الركعة اما ادركه راكعا ادرك الصف راكعا او قبل الركوع فانه لا حرج عليه وصلاته صحيحة وهذا ليس ثمة ليس فيه وضوح ليس فيه وضوح بين

45
00:17:32.950 --> 00:17:54.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ولو انك لم تدرك الركعة لما صحت صلاتك فهذه واقعة عين لا يمكن ان يقال ان الحكم آآ يخصها دون غيرها

46
00:17:55.950 --> 00:18:16.700
اي لا يمكن ان ان يقصر الحكم على هذه الصورة دون غيرها فيقال الصلاة خلف الصف منهي عنها لكنه نهي كراهة وليس نهي تحريم يوجب عدم صحة الصلاة قال رحمه الله

47
00:18:17.050 --> 00:18:49.750
وان امكن المأموم الاقتداء ان امكن وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثة اذرع صح هذا فيما يتعلق بموقف الامام من المأموم السنة ان يكون الاماء المأموم قريبا من الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلد منكم اولوا اولوا الاحلام والنهى. قول ليلني ايقرب

48
00:18:49.750 --> 00:19:15.250
مني اولو الاحلام والنهى فالسنة ان يكون الاماء المأموم قريبا من الامام فاذا ابتعد عنه قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء بامامه يعني تمكن من متابعته اما بالرؤية واما بالصوت

49
00:19:16.600 --> 00:19:40.250
ولو كان بينهما فوق ثلاثة اذرع صح يعني ولو كان بينهما هذا القدر فيما بينه وبين الامام وزائدا على ذلك صحت صلاته صح اقتداؤه وهذا فيما اذا كان معه غيره

50
00:19:40.950 --> 00:20:10.100
ولذلك قالها الشرح لكن المراد للمأموم غير المنفرد لكن المراد بالمأموم غير المنفرد كان يكون اثنين او ثلاثة وذلك ان تباعد الصفوف لا يؤثر ما داموا في المسجد فقوله رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء

51
00:20:10.250 --> 00:20:26.600
بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح هذي مسافة بعيدة لكن هذا فيما اذا كانوا في مكان واحد كان يصلي احد مثلا هنا مؤتما بالامام في مقدم المسجد

52
00:20:27.450 --> 00:20:47.250
ثلاث مئة ذراع كم يصير؟ مئة وخمسين متر الذراع المتر ذراعان ثلاث مئة ذراع كم يصير مئة وخمسين متر ما داموا في المسجد وهو يقول فوق وهذا فيما اذا كانوا في مكان واحد في موضع واحد من مواضع الصلاة

53
00:20:47.550 --> 00:21:17.700
اما اذا كانوا في موضعه بان يكون الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد فهذا يختلف حكمه وسيبينه قال ان رأى الامام او رأى من وراءه اي نعم اي نعم يقول رحمه الله

54
00:21:17.850 --> 00:21:38.750
وان امكن المأموم الاقتداء الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح وقيد ذلك بايش؟ ان كان ان رأى الامام او رأى من وراءه او سمع لان الرؤية

55
00:21:39.700 --> 00:22:06.600
اوسع مدى بالمتابعة ولهذا ذكرها واقتصر عليها ولكن ان حصل سمع فانه يتحقق ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا   اي لا تشترط الرؤية

56
00:22:06.850 --> 00:22:33.450
يكفي السماح فيما اذا كان في المسجد ولو تباعد قال ويكفي سماع التكبير وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان ان هاتين مسألتان ان هاتين مسألة المسألة الاولى فيما اذا كان في غير المسجد

57
00:22:33.900 --> 00:22:52.900
والمسألة الثانية فيما اذا كان في المسجد ففيما اذا كان خارج المسجد المطلوب هو ان ان يرى الامام او من خلفه اذا كان خارج المسجد ولو بعودة المسافة بينهما لكن سيأتي فيك المؤلف

58
00:22:53.650 --> 00:23:25.550
شريطة الا يفصل بينهما طريق او نهر او ما الى ذلك واما اذا كان في المسجد فيكفي الاتفاق في المكان والسماع لامكان المراء لامكان المتابعة قال رحمه الله وان كان الامام في المسجد ان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية ويكفي السماع ويكفي سماع التكبير

59
00:23:25.550 --> 00:23:55.650
قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح هذا فيما اذا كان في غير المسجد ولو رآه او سمعه والعلة في ذلك انه وجود الفاصل بينه وبين امامه بطريق

60
00:23:56.200 --> 00:24:19.750
او ما ان تجري فيه السفن يفوت معه الاجتماع في المكان والجماعة بناؤها على ايش على اجتماع الامام والمأموم في المكان فاذا لم يتحقق ذلك لم يصح الائتمام وهذي المسألة

61
00:24:20.000 --> 00:24:45.000
مما تنازع العلماء فيها على اقوال حتى في المذاهب ذاتها فمنهم من يضيق ومنهم من يوسع وليس فيها شيء فصل يعتضد به ويجعله الانسان فيصلا في ترجيح الاقوال سوى المعنى

62
00:24:45.350 --> 00:25:17.350
الذي يتحقق به الاجتماع وهو ان الاجتماع ان الجماعة هي اتفاق في المكان وامكان للمتابعة امكان المتابعة هذان هما مناط المنع من عدمه. منع منع صحة الاهتمام من عدمه فاذا كان في مسجد واحد وبينهما

63
00:25:17.400 --> 00:25:38.100
ما يمنع الاهتمام لم تصح ونتحقق ايش الاجتماع في المكان لكن لم تمكن المتابعة واذا كان في مكان يمكن المتابعة لكن لم يتفقا في المكان كما لو كان في سفينتين

64
00:25:39.150 --> 00:26:03.850
او بينهما نهر جار تجري فيه السفن او طريق فهنا امكنت المتابعة لكن لم يتحد المكان فالجماعة في الصحة وعدمها ترجع الى هذين الامرين. الاتحاد في المكان او الاجتماع في المكان مع امكان المتابعة. ونأتي عليه ان شاء الله غدا

65
00:26:03.850 --> 00:26:07.846
الان هالمسألة مهمة ويكثر السؤال عنها