﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
المغربي  اختلاف  قال رحمه الله وكونه الى اخره. هذا شروع منه رحمه الله في اه بيان مبحث من مباحث الامر الا وهو هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او

2
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ترى في عندنا هنا آآ فيما يأتي ان شاء الله مبحثان متقاربان المبحث الاول هل الامر موضوع للفور او للتراخي والمبحث الثاني هل الامر موضوع للمرة او التكرار؟ وفرق بينهما كما سيأتي

3
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او على التأخير؟ وهل الاصل في الامر انه يدل على المرة الواحدة او على التكرار. هذا الثاني مبحث مستقيم سيأتي بعد ان شاء الله. هنا في هذا

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اشار الى المبحث الاول وهو هل الامر يدل على الفور او على التراخي بمعنى هل هو موضوع للفور او للكراهة لا خلاف بين الاصوليين ابدا في ان الامر اذا قيد بما يفيد الفور فهو للفور. واذا

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
لما يدل على التراخي فهو للتراخي وانما هذا الخلاف الذي سيأتي معنا هنا ان شاء الله في الامر المجرد عن القرائن مجرد للقرائن هل يحمل على الفور او على التراخي؟ بمعنى هل هو في الاصل موضوع للدلالة على الفور

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
او في الاصل موضوع لافادة التراقي. هذا الخلاف بينهم. سيأتي ان شاء الله تعالى ان في مسألة اقوالا الأول هو الذي اشار اليه هنا وهو انه من فور وقيل بالتأخير وقيل هو للقدر المشترك وقيل انه مشترك وقيل هو

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
فوري او العزم على الفعل اقوال تأتي ما عليه ان شاء الله. اذا القول الاول ان الاصل في الامر انه الاصل في الامر انه حقيقة في الفور. ما معنى الفور؟ اي المبادرة الى الفعل. الفور ايش معناه

8
00:03:00.000 --> 00:03:24.600
مبادرة الى العلم وعدم جواز التأخير فاذا امر الشارع بامر ما فيجب المبادرة الى الفعل ولا يجوز التأخير. فهم؟ واضح الفريضة وما هو ضده هو التأخير او التراخي قل ما شئت التأخير او التراخي ما هو التراخي او التأخير؟ هو

9
00:03:24.600 --> 00:03:50.400
واش عدم المبادرة ضد المبادرة عدم المبادرة عدم الامتثال فور سماع الامر اسمع الامر المكلف ومع ذلك لا يمتثل يؤخر هذا هو هذا هو التغافل اذا اشار هنا رحمه الله الى القول الاول في هذه المسألة. والخلاف في هذه المسألة سبق معنا في الورقات. وقد رجح هناك انه لا يفيد

10
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
ولا تكرار. قال ولا يقتضي الا بدل الدليل على ولا يقتضي الفوضى. والعمري قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. اذا هنا رحمه الله المصنف فصل في هذه المسألة التي سبقت معنا في الورقات بشيء من

11
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
الاجمال وذكر فيها اقوالا وسيأتي ان الراجح ان شاء الله هو ان الامر موضوع لطلب الماهية لا لفور ولا لتكره اذن القول الأول ان الأمر موضوع في الأصل للفوضى قال رحمه الله وكونه للثور اصل المذهب

12
00:04:30.400 --> 00:05:00.400
وكونه للفور اصل المذهب المالكي. اذا يقول لك المؤلف رحمه الله كون الامر موضوعا للفوري هو اصل المذهب المالكي. وكونه اي الامر. والمراد به ما سبق من السير واضح؟ المراد بالامر هنا ماشي المادة الصيغة ياك اسيدي؟ اه نعم المراد هنا الصيغة لا المادة وهي التي سبقت

13
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
معنا فيما مضى في الدرس الماضي ان ذكرنا لها اربعة صيغة افعل قلنا يدخل فيها اربعة امور. فعل الامر المضارع المقرون بلا من الامر الى اخره اذن تلك الصيغة صيغة افعل الدالة على الأمر قال للفور تدل على الفور وكونه اي

14
00:05:20.400 --> 00:05:40.100
الأمر بمعنى صيغته للفور لا للتراخي قال وكونه للفور هو اصل المذهب قاليك اصلو المذهبي اشمن مذهب؟ المذهبي اذن الفية للعبد هو اصل المذهب اي المذهب المالكي لأن الناظم رحمه الله

15
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
كما سبق يرجح اصول مذهب مالك رحمه الله. وكونه للكون اصل المذهب. اي امر هذا الامر الذي يدل على الفور او يقتضي الفور اي امر هل الامر الدال على الوجوب؟ او الامر الدال على الاستحباب مطلقا هذا الذي

16
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
نتحدث عنه الان ونقول انه موضوع للدلالة على الفور او انه حقيقة في الفور هو اش؟ هو الامر مطلقا سواء دل على الوجوب او دل على الاستحباب على الصحيح على الراجح. اذا الامر يقتضي الفور سواء دل على الوجوب او دل على النب

17
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
بمعنى اننا في هذا المبحث لا ننظر الى كونه دال على الوجوب او على الندب وانما ينظر اليه هل يقتضي الفور او التراخي. هل تجب المبادرة الى الفعل بعد الامر مباشرة؟ او يجوز التأخير

18
00:06:40.100 --> 00:07:01.300
الى وقت اخر هذا هو المفحت فسواء كان مقتضى الامر ومدلوله الوجوب او الندب فلا فرق اذن اصل المذهب المالكي المشهور فيه ان الامر يدل على على الفور. سواء كان

19
00:07:01.300 --> 00:07:30.650
دالا على الوجوب او على الاستحباب على الصحيح. فهم هذا القول. قال وكونه للثور اصل المذهب اي المالكي. واضح ثم قال اشار هنا الى مسألة تتعلق بهذا ولكنها من المسائل المجمع عليها. مسألة متفق عليها. قال لك الامر يمنع دلالته على الفور. اذا

20
00:07:30.650 --> 00:07:57.300
بتأخيري فكأنه يقول لك هذا الأمر الذي قلنا انه للفور هو الامر المجرد عن القرائن. اما ما قيد بقرينة تدل على الفور. او قيد بتأخير اول الفور او للتأخير بالاتفاق بلا خلاف. ولذلك قال لك وهو اي الفور اوبي بمعنى منع دلالة الامر عليه لدل

21
00:07:57.300 --> 00:08:17.300
القيدي بتأخير قال لك اذا كان الامر مقيدا بتأخير فلا يدل على الفور بالاجماع بلا خلاف. وهو كذلك وهذا واضح اذا الامر اذا كان مقيدا بما يدل على تأخيره. فهل يدل على الفور حينئذ؟ بالاجماع بلا

22
00:08:17.300 --> 00:08:37.300
الى قوله وكونه للثور اصل مذهبي اشمن هذا لي؟ المجرد عميقا اذا الأمر الذي هو يدل على المجرد عن القرائن. اما اذا كان متصلا بالقرينة التي تدل على التأخير فهو للتأخير بلا خلاف. مثال ذلك

23
00:08:37.300 --> 00:09:00.200
كما لو قيل لك صم غدا لو ان الشريعة امرك وقال لك صم او هذه مسألة لغوية اذا قيل لك صم يوم الاثنين صم يوم الاثنين هذا امر ولكنه مقيد بتأخير صم يوم الاثنين واليوم هو يوم السبت

24
00:09:00.350 --> 00:09:22.800
اذا لما قيدت لك الامر بالصوم بيوم الاثنين فهو للتأخير بلا اشكال. ولا يلزمك ان تصوم الان اذا قلت اذا قلت لك صم يوم الاثنين لا يلزمك ان تصوم الان. قد يقول قائل يجب على المخاطب ان يصوم الان لان هذا امر والامر يقتضي الفور. فنقول له

25
00:09:22.800 --> 00:09:42.800
هذا الامر هنا مقيد بما يدل على التأخير. صم يوم الاثنين. صم يوم الخميس. صم بعد غد. فهم؟ فلما بهذا القيد فهو للتأخير وليس للفور بالاجماع. واضح؟ وانما الخلاف بينهم فاش؟ في الامر المجرد عن القرينة. كما لو قلت لك

26
00:09:42.800 --> 00:10:03.250
صوم وسكت بدون قيد صوم اذا على القول الأول وهو ان الأمر يقتضي الفور اذا قيل لك صم ما هو مدلول هذا الأمر؟ مدلوله الفور على القول الأول يعني صوم الآن يجب عليك المبادرة والمسارعة في

27
00:10:03.250 --> 00:10:23.250
بالامتثال فهم واش واضح الفرق؟ اذا اذا قلت لك صم مجردا عن الخرائط اذا يلزمك الان هذا هو الفور هذا هو ولكن اذا قيل لك تصوم بعد غد بلا خلاف لماذا؟ انا مقيد كذلك من باب الفائدة من باب الفائدة

28
00:10:23.250 --> 00:10:40.750
اعلموا ان الامر اذا قيد بما يدل على فور فهو للفور بلا خلاف كما لو قلت لك صم الآن اذا قلت لك صم الآن هذا قيد بما يدل على الفور فهوش؟ للفور بداخله اذا

29
00:10:40.750 --> 00:11:01.800
موضع النزاع نقول الامر اذا قيد بما يدل على الفور فهو للفور بالاتفاق. واذا قيد بما يدل على التأخير فهو للتأخير بالاتفاق  وانما الخلاف في المجرد. المجرد على القواعد. قال رحمه الله وكونه اي افعل للفور اصل المذهب. ثم قال وهو الضمير لاش كيرجع

30
00:11:01.800 --> 00:11:25.300
ماشي الأمر وهو اي الفور وهو اي الفور ابي منع دلالة الامر عليه متى؟ لدى القيد بتأخيره. وهو هو مبتدأ وجملة ابية خبر وهو اي الفور ابي اي منع دلالة الامر عليه بالاستفاق

31
00:11:25.300 --> 00:11:43.650
متى؟ لدى القيد بتأخير. عند القيد بتأخير بمعنى اذا قيد هذا الأمر بتأخير كقولك صم وزدنا من باب الفائدة العكس ايضا ياك الفقيه شنو العكس؟ اذا قيد بما يدل على الفور

32
00:11:43.650 --> 00:12:03.650
فهو كذلك للفور؟ بالاتفاق ثم قال رحمه الله وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص اودك بنفس الاول خلاف هذه المسألة متفرعة عن هذا القول الذي ذكرنا انه اصل المذهب وهو

33
00:12:03.650 --> 00:12:27.150
ان الاصل في الامر انه يدل على الفور. ينبني على ذلك على ان الامر للفور مسألة وهي من اخر من لم يمتثل من لم لم يفعل فهل البدن الذي هو العزم على فعل ذلك الشيء في الوقت. يكون بنص جديد او بنفس النص الاول

34
00:12:27.150 --> 00:12:47.150
لابدوا معايا مازال القول الثاني ماجاش يا الله الآن هذا المبحث اللي هو هل الأمر يدل على الفور او التراخي؟ كم ذكرنا من القول قول واحد مازال القول الثاني مازال ان شاء الله مازال حنا غي في القول الأول بناء على ان الأصل في الأمر انه يدل على

35
00:12:47.150 --> 00:13:06.450
ياك هادا هو اصلو المذهبي اصل المذهب انه نبدا بناء على هذا اذا ترك المكلف الفعل. فهل العزم على فعله في الوقت الذي هو بدل من الفعل؟ يكون نص جديد او بنفس من الصين الاول

36
00:13:06.750 --> 00:13:30.800
بمعنى الآن دابا حنا قررنا ان الأمر يدل على الفور. واحد من المكلفين لم يمتثل. الأمر يدل على الفور. اذن خاصو مباشرة بعد سماع الأمر يلتزم ولم يلتزم اخر ولكن لما لم يمتثل عزم على الفعل في اخر الوقت. لم يمتثل الان ولكن عندو عزم على انه سيفعل

37
00:13:30.800 --> 00:13:49.700
ذلك الفعل في اخر وقته او في وقت اخر فهيم هذا العزم على فعل ما تركه بعد الأمر يسمى بدلا هذا العزم هو اللي كيتسمى البدن اذا هو البدل العزم على الفعل مرة اخرى

38
00:13:50.000 --> 00:14:15.300
هذا العزم على فعل ذلك المأمور به في وقت اخر يسمى بدلا. هذا البدل او العزم هل يجب ان يأتي له نص جديد يدل عليه او يكون بنفس الامر الاول. الامر الذي دل على ان الامر للفور الاول. ما ساهلاش شوية التعامل

39
00:14:15.300 --> 00:14:38.700
لاحظوا الشارع مثلا امر امرك بالصبر. قال واقيموا الصلاة. امرك بالصلاة. فبناء على ان الامر للفور فيجب على المكلف الامتثال بعد سماع الامر مباشرة. اسمع واقيموا الصلاة واجب عليهم التثليل هذا هو الفهور. من ترك الفعل لم يفعله

40
00:14:38.700 --> 00:14:58.700
واحد من المكلفين ترك ولم يفعل لم يمتثل لم يصلي. ولكنه اتى بالبدن. شنو هو البدن؟ العزم على البدن البدل المراد به الى عازم ولكنه عزم على انه سيفعل بعد. الان ما امتثلش للفور لم يأت به ولكنه عزم على

41
00:14:58.700 --> 00:15:18.700
الفعل في اخر الوقت في وقت اخر بعدوا هذا العزم على الفعل هل يلزمه نص جديد او يكون بنفس الاول بمعنى ذلك اقيموا الصلاة الاولى واش بها يحصل العزم او ان العزم لابد له من نص جديد يدل عليه

42
00:15:18.700 --> 00:15:36.100
يعني حتى يجي واحد النص اخر من الشارع ويقول هذا المكلف الذي لم يفعل الان يفعل في وقت في وقت اخر كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكر. هذا نص جديد. فهل يشترط فيمن ترك

43
00:15:36.100 --> 00:15:56.100
على ان يأتي نص جديد للعزم او لا يشترط؟ خلاف بينهما. فهم؟ القول الذي عليه الاكثر الجمهور هو انه بنفس الامر الاول العزم على الفعل يكون بنفس الامر الاول لا وقول من قال بنص جديد على قول

44
00:15:56.100 --> 00:16:16.100
بعض الاصوليين واضح؟ قول الاكثر والمحققين ان العزم على الفعل انما يكون بالاول. اذا اشار رحمه الله الى هذا الخلاف المبني على ان الامر للفوري. فهم؟ قد وهل لدى الترك وجوب البدل

45
00:16:16.100 --> 00:16:43.250
اودك بنفس الاول وهل خلاف قلت عاودو معايا هاد الخلاف مبني على ماذا؟ على ان الامر للفور او على انه للتراخي على انه للفور. اما اذا قلنا الامر للتراخي فلا يحتاج للعزم اصلا العزم البدن لا يحتاج اليه. ما درتش دابا من بعد را غادي نفعل. فهمت؟ اذن متى يحتاج الى العزم

46
00:16:43.250 --> 00:17:03.250
على القول بانه للفور فمن لم يمتثل من لم يبادر للامتثال شنو دار خالق؟ اه خالف من لم يبادر بالامتثال لوزارة العمل فقد خالف فلا يحتاج الى الى بدنه. اما على انه للتراخي فلا اشكال اصلا. فهمت؟ اذا هذا الخلاف مبني على هذا القول

47
00:17:03.250 --> 00:17:28.850
الأول وهو ان الأمر حقيقة في الفور قال وهل وجوب البدن بالنص او ذاك عند الترك وهل لدى الترك؟ اش معنى الترك اي تركيا الفعل وهل لدى الترك اي ترك الفعل على الفور؟ عدم المبادرة والمسارعة في الامتثال فهم

48
00:17:28.850 --> 00:17:48.850
وهل عند ترك الفعل على الفور؟ يكون وجوب البدن بالنص اي بنص جديد بنص اخر او ذاك اي وجوب البدل بنفس الاول خلافه. اي بنفس الامر الاول. واضح التقدير؟ وهل

49
00:17:48.850 --> 00:18:08.850
ترك لدى الترك للفعل على الفور. عند الترك للفعل على الفور. بمعنى وهل اذا ترك المكلف الفعل على الفور لم يمتثل على الفور هل يجب عليه البدن يكون وجوب البدن شنو البدن؟ اي العزم

50
00:18:08.850 --> 00:18:31.500
على ادائه في الوقت البدل معناه العزم على اداء ذلك الفعل المتروك في الوقت هل وجوب البدن منه؟ البدن هنا من ذلك المأمور الذي لم يمتثله اولا. بالنص يكون بالنص اي بنص جديد بنص

51
00:18:31.500 --> 00:18:56.350
اخر غير النص الأول او ذاك شنو ذاك وجوب البدن او ذاك اي وجوب البدن يكون بنفس الامر الاول وهذا مذهب اكثر خلاف او ذاك اي وجوب البدن بنفس الامر الاول خلاف. المشهور هو هذا القول التالي. ان البدن

52
00:18:56.350 --> 00:19:46.350
الذي هو العزم على الفعل بنفس الاول. مفهوم؟ واضح مفهوم ولا لا؟ هم بما ان بناءا على من قال ان ان الامر يكون للفور وهي من تركه هل يعني يفعله وهو عزم على فعله؟ هذا العزم يكون آآ بناء على النص الاول انه امر

53
00:19:46.350 --> 00:20:06.350
الذي ترك ام لا بد من سن جديد؟ نعم. اذا لاحظ كأن مسألة المتفق عليه هو مسألة مختلف فيها وهي ان من ترك الفعل بناء على انه للفور من تركه فيجب عليه البدن. ما هو البدن؟ العزل؟ العزل هذا هو البدن. بمعنى اما عمل ولا عزل

54
00:20:06.350 --> 00:20:22.000
وحدة فيهم هذا هو المقصود فإذا لم تعمل فالعزم بدل من من العمل امرك الشريع بامر فانت بين امرين اما ان تمتثل او تعزم فهم اذا العزم بدل منه بدن الا ان

55
00:20:22.000 --> 00:20:42.000
ان هاد العزم اختلفوا فيه العزم راه واجب الا انهم اختلفوا في هل يجب ان يكون بنص جديد او هو بنفس الأمر الأول فبناء على انه بنفس الأمر الأول وهو مذهب اكثر فمطلقا متى تريد الفعل فيجب العزم البدل ديما كيكون اش

56
00:20:42.000 --> 00:21:02.000
لنفس الامر الاول وعلى ان العزم يكون بنص جديد ماشي اي فعل واجب فيه واضح؟ البدن العزم ان كما يكون اذا كان في المسألة نص جديد واضح؟ وهل لدى الترك اي ترك الفعل المأمور به على الفور؟ يكون

57
00:21:02.000 --> 00:21:22.000
وجوب البدن بالنص او ذاك بنفس دوا وجوب البدل بنص جديد او هو بنفس الأمر الأول ولا يحتاج الى جديد خلافه. قلت الثاني هو مذهب الأكثر. واضح؟ ثم قال وقال بالتأخير اهل المغرب

58
00:21:22.000 --> 00:21:39.950
وفي التبادل حصول الاراضي هذا القول الثاني القول الثاني في نفس المسألة القول الاول ما هو ان الامر يقتضي الامر القول الثاني ضده وهو انه يقتضي التأخير التراخي او التأخير قل ما شئت قال

59
00:21:39.950 --> 00:22:09.950
وقال بالتأخير عن المغرب وقال اهل المغرب من المالكية وفاقا للشافعية بالتأخير اي بان الامر للتراخي لا للفوز. لاحظ القول الاول هو اصل المذهب المالكي. اصل المذهب. هذا الذي يستفاد من اصل مذهب مالك رحمه الله. ولكن الذي قال به عامة المالكية هو هذا. واضح؟ وفرق بينهما بين اصل المدام وبين قوله

60
00:22:09.950 --> 00:22:32.050
المالكية. قال وقال اهل المغرب من المالكية وفاقا للشافعية ان الامر للتراخي بان الامر للتأخير اي التغافي. اي انه لا يقتضي الفوز. يعني ان مدلولا الامر اش؟ التراخي. هذا هو المدلول

61
00:22:32.050 --> 00:22:57.850
اللون ديالو مدلول الامر مدلول الامر التراخي لا الفور ولكن على هذا القول على ان الامراض التراخي من فعل الفعل اش؟ مبادرة لم يؤخر. الى قلنا الامر وعلي التأخير من بادر وسارع في الامتثال هل يحصل اه بمبادرته المقصود الامتثال ام لا

62
00:22:57.850 --> 00:23:27.650
يحصل على الصحيح خلافا لمن قال اذن هؤلاء اش كيقولو؟ كيقولك الأمر موضوع للتأخير ولكن من بادر بالفعل حصل له المقصود حصل ولذلك قال وفي التبادل حصون الاراضي واضح هاد القول هذا اذن هؤلاء قالوا الأمر موضوع في الأصل للدلالة على

63
00:23:27.650 --> 00:23:50.000
على التراقي ومن لم يؤخر وفعل الفعل اش؟ امتثل الامر فور سماعه مباشرة. هل يحصل له الامتثال ام لا هل يجب عليه ان يؤخر؟ بمعنى هل التأخير واجب ام جائز؟ جائز هذا هو المقصود. التأخير عند هؤلاء جائز لا واجب. قال لك اسيدي

64
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
في حقيقة الأمر انه للتراخي للتأخير ولكن من بادر حصل المقصود لا اشكال ولذلك قال لك العظيم وحصول الأراضي اي الإمتثال الأراب هو الإمتثال لأن هو المقصود من من الأمر وحصول الأرب اي الإمتثال في

65
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
تبادل كائن لمن بادر كائن لمن فعل العبادة فورا. اذا الذي فعل العبادة على الفور يحصل له احصروا له الامتثال هذا بناء على انه للتراضي. بناء على ان الامر للتراخي فمن فعل العبادة على

66
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
الفور حصل المقصود ولا اشكال. قلت هذا هو المشهور عند هؤلاء خلافا لبعضهم. بعض اهل هذا القول لا يجزئه ذلك لماذا؟ قالوا لان التراخي واجب لا جائز وهذا قول ضعيف جدا و

67
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
ذكره بعضهم فهما من كلام بعض اهل العلم والا التصريح به لم يرد عند احد من الاصول على قول جد ضعيف اكثر من ضعيف لان التصريح به عن الاصوليين غير موجود وانما الذي وجد

68
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
هو فهمه فقط من كلام بعضهم. مع ان ذلك الكلام يحتمل ان لا يراد به هذا. فالشاهد انه يروى يروى يحكى عن بعض الاصوليين انهم قالوا ان التراخي واجب وعليه فمن بادر في الامتثال على الفور لا

69
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
لا يحصل الوقت لا يجزئه لا يكون ممتثلا بل يجب عليه ان يؤخر وهذا قلت قول لاش؟ حكي على بعضهم ولا يعرف قائله اصلا وهو قول بعد وقيل بالوقت فإنه توقف قالك اسيدي من بادر في الإمتثال من بادر في الفعل على الفور الله اعلم هل يكون

70
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
الى الأمن توقف بعضهما واضح؟ ولكن المشهور الذي عليه جماهيره اش؟ ان من بادر في الفعل وفعل فانه يحصل له الامتداد. هذا المشهور عند القائلين بان الامر للتراضي. اذا القول الثاني الامر

71
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
موضوع للتراخي لا للفور وعلى هذا القول من بادر للفعل وامتثل بعد الامر مباشرة ولم يؤخر اش؟ حصل المطلوب لان التراخي عند هؤلاء جائز لا وقيل واجب وهو ضعيف وقيل بالوقف وقال بالتأخير اهل المغرب ثم قال وفي التبادل حصول

72
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
اذن قوله وفي التبادل حصول على ماذا؟ على القول بان الامر للتأخير واش واضح؟ اما على القول بان للفور فالتبادر هو المطلوب اصلا ايلا قلنا الأصل في الأمر انه للفور اذن التبادل مطلوب لنا المبادرة مطلوبة

73
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
لا هذا الذي قال لك هنا بناء على هذا القول الثاني وهو انه للتأخير. وعلى القول بانه للتأخير العربي اي الامتثال كائن في التبادل اي لمن بادر في فعل العبادة على الفور خلافا لبعضها فهمت

74
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
ثم قال ولو جاحوا القدر الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك هذا القول الثالث. القول الثالث في وهو الراجح الذي صدر به في جمع الجوامع واختاره المؤلف هنا وغير واحد من المحققين

75
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
ان الامر لطلب الماهية لا لفور ولا لتغاف. ان الامر في الاصل موضوع نزاع بينهم. النزاع بينهم فاش؟ ما هي حقيقة الامر؟ ما هو المعنى الذي وضع الامر للدلالة عليه واضح الكلام؟ هذا هو النزاع هنا الآن. لا يختلفون في الأمر المقيد بقيد هذا لا اشكال فيه. وانما

76
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
بينهم الان الامر من حيث هو ما هو مدلوله شنو المدلول ديال الامر؟ بالصيغ لي سبقت لنا اذا سمعت اكتب اقرأ صلي صم ما هو مدلول هذه الأوامر؟ هذا هو الخلاف هنا فقيل مدلولها الفور وقيل التراخي والقول الأول

77
00:28:30.000 --> 00:28:55.000
مدلول الأمر اش؟ طلب الماهية من غير تقييد بفور ولا ترى فيه. ان الأمر للقادرين المشترك القدر المشترك هو طلب المال يقول ما شئت الامر موضوع لطلب الماهية للقدر المشترك بينهما بين الفور والترقي. شناهو القدر المشترك بين

78
00:28:55.000 --> 00:29:16.450
هو هو طلب المالية سواء قلنا ان الامر للفور او للتراخي ففي كل منهما اش؟ الامر يدل على طلب ايجاد المالية واضح؟ طلب وجود المالية طلب وجود حقيقة المأمور به طلب المأمور به

79
00:29:16.450 --> 00:29:36.450
وجد على الفور او على التراقي ذلكم وصف زائد. هاديك صفة زايدة هاديك. واضح؟ هل وجد هذا المأمور على الفور او على الفور والتراخي والثاني زائدا ويشتركان معا في انهما معا لطلب المالية الا قلنا للفور راه يجب اش

80
00:29:36.450 --> 00:29:56.450
ايجاد البادية فورا. ويلا قلنا للتأخير يجب ايجاد المالية تأخيرا. اذا كاين واحد القدر مشترك بينهما؟ اذا قال هؤلاء الارجح في الامر انه للقدر المشترك بين الفور والتراك لا لفور ولا لتراخي بمعنى انه لا

81
00:29:56.450 --> 00:30:16.450
ان يقيدوا بواحد منهما الا بقرينة لا نقيد الامر بالفور او بالتراخي الا اذا وجدت لا تدل على ذلك الا لقينا قليلة تقيد الامر بانه للفور او للتراخي فهو كذلك والا فالاصل في انه لطلب المالية لا لفور ولا

82
00:30:16.450 --> 00:30:36.450
ومن اراد حمله على الفور والتراخي يحتاج الى لابد له من يلزمه الدليل. فهم؟ اذا القول الثالث ان الامر لطلبه ماهيته للقدر المشترك يقول ما شئت. قال ونرجح والارجح من الاقوال في

83
00:30:36.450 --> 00:30:56.450
الموضوع له الامر. والارجح من الاقوال في الموضوع له الامر. في الشيء الذي وضع الامر له اش هو قال القدر الذي يشترك فيه ما هو القدر الذي يشترك فيه؟ القدر المشترك بينهما

84
00:30:56.450 --> 00:31:16.450
هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور او تراه الأمر مفيهش تعرض للوقت دابا ولا غدا ولا بعد غدا الأمر لا يدل على ذلك. وانما الوقت لي هو الفور او التراقي يستفاد من القرائن من اشياء خارجية وإلا الأصل

85
00:31:16.450 --> 00:31:36.450
في الامر معناه طلب ايجاد الماليات. هذا هو مدلوله. هذه حقيقته. واضح هاد القول اسيدي؟ هذا القول الثابت. القول والرابع قال وقيل انه مشترك. وقيل انه مشترك. وعليه فهو حقيقة

86
00:31:36.450 --> 00:32:01.200
فيهما اذن القول الرابع قال اهله الامر مشترك بين الفور والتراخي الامر مشترك بمعنى انه يدل على طلب المالية على الفور وطلب المالية على تراخي يطلق عليهما معا حقيقة هذا هو معنى مشترك يطلق على طلب الماهية

87
00:32:01.300 --> 00:32:21.300
على الفور حقيقة وطلب البادية للتأخير حقيقة فهو على هذا مشترك وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين القدر المشترك والمشترك بناء على انه للقدر المشترك فليس حقيقة لا في الفور ولا في التراخي وعلى انه

88
00:32:21.300 --> 00:32:41.300
مشترك فهو حقيقة فيهما وهذا قول مضاعف اذا المختار هو القول الثالت فهم القول الخامس في المسألة للفور او العزم. وقيل هذا قول قال به القاضي ابو بكر الباخلان. وقال به ابو الوليد الباجي منا

89
00:32:41.300 --> 00:33:11.300
انا عاشر المالكية قال الامر للفور او العزم اي لواحد منهما قال لك حقيقة الامر انه موضوع لواحد من شيئين. في الاصل ديالو موضوع اما للفور او لفعل الفعل فورا او للعزم على فعله. قال لك الامر موضوع لهما مع الدين واحد من هذين الامرين

90
00:33:11.300 --> 00:33:28.700
طيب للفور او العزم على الاباء بمعنى ان المأمور اذا امر بامر ما فمدلول الامر اما ان يمتثل الان يبادر بالامتثال او يعزم على اداء الفعل الا مادارش اعزم واحد منهم

91
00:33:28.700 --> 00:33:48.700
وقيل وقد حكى هنا بصيغة التضعيف. ان الامر موضوع ماشي لا مما معا في ان واحد لا لواحد منهما. واضح الفرق بين الامر موضوع لواحد منهما هذا هو الدلالة ديالهم فالآمر ملي كيقولك افعل فكأنه

92
00:33:48.700 --> 00:34:08.700
اقول لك هذا هو المعنى ديال هاد القوم كأن العامل يقول لك امتثل الآن او يعزم على الإمتثال دير وحدة منهم اكتب المدلول ديالها الأمر عند هؤلاء يعني اكتب الآن او اعزم على الكتابة وحدة فينا المهم واضح؟ قال

93
00:34:08.700 --> 00:34:38.700
وقيل انه للفور او العزم واحد منهم وقيل للفور اي مبادرة او العزم على في الوقت اي هو موضوع لواحد منهما لن يبادر بهم ولا ليس لازما لا هداك هاديك المسألة ذكرناها ان لم يبادر ماذا يفعل دابا حنا كنتكلمو على حقيقة الامر انتبهوا المباحث الاصولية راها

94
00:34:38.700 --> 00:34:58.700
دقيقة شي شوية الان هاد الخلاف الذي نتحدث عنه شناهو مدلول الامر من حيث هو؟ بمعنى اذا سمعت افعل ولادي تفعل ما هو مدلول الأمر على اي شيء يدل؟ ما هو الموضوع الذي وضع له الأمر؟ هذا هو الخلاف هنا؟ فعلى هذا القول قال لك الأمر من حيث

95
00:34:58.700 --> 00:35:18.700
هو موضوع للفور او العزم. اما على القول الأول لا قلنا موضوع للفور غير اذا ترك الفعل اش يدير؟ على القول اول هو للفوري وعلى انه للفور موضوع للفور من ترك الفعل ولم يفعل اختلفوا هل وجوب البدل بالنص او ذاك بالنفس الاول

96
00:35:18.700 --> 00:35:38.700
اما هؤلاء قالك لا الفور اصلا موضوع لواحد منهما بمعنى انه عند الامر اما ان تمتثل واما ان تعزم على على الفعل انت مخير هذا هو المدلول ديال الأمر الأمر يدل على واحد من هذينه هذا هو مدلوله فهم

97
00:35:38.700 --> 00:35:58.700
اذا هذا الخلاف فاش؟ في مدلول الأمر في موضوع الأمر لأي شيء وضع الأمر؟ فقال هؤلاء الأمر وضع لا اصالة وهذا هو الوضع ديالو اللغوي انه يدل على الفور او العزم على واحد منهما افعل او اعزم على على

98
00:35:58.700 --> 00:36:18.900
وقيل للثور او العزم. فهم؟ ثم قال لك رحمه الله وان نقول بتكرار فوفق قد سكر اشار هنا الى مسألة تتعلق بالمبحث الاتي وبهذا المبحث. قال لك اعلم ايها الاصولي

99
00:36:19.250 --> 00:36:43.750
ان الامر يدل على الفور اتفاقا بلا خلاف ان قلنا انه يدل على التكرار. فإذا مهمة جدا وكتربط هذا المبحث بالمبحث الآتي. قال لك اعلم ان الامر يدل على الفور بالاتفاق. متى؟ ان قلنا في المبحث الاتي ان الامر

100
00:36:43.750 --> 00:37:05.700
ثقة في التكرار لا في المرة ولا لمطلق الماليات. سيأتي معنا واحد الخلاف بعده ان شاء الله بعد هذا البيت مباشرة. سيأتي معنا خلاف هل الامر موضوع للمرة او للتكرار بمعنى هل هو هل مدلوله المدلول ديال الأمر حقيقة الأمر فعل المأمول به مرة واحدة

101
00:37:05.700 --> 00:37:25.700
او غيجي معانا الخلاف في المسألة سيذكر لنا اربعة اقوال فيها. قال لك بناء على القول بان الامر للتكرار الى قلنا ان الامر اش؟ حقيقته التكرار هو للفور بلا خلاف

102
00:37:25.700 --> 00:37:43.600
بناء على ما سيأتي من الخلاف وعلى قول من قال بالضبط على قول من قال ان الامر لي تكرار يفيد التكرار بناء على ان الامر للتكرار فانه يفيد الفور بلا خلاف واش فهمتو هادي ولا لا

103
00:37:43.700 --> 00:38:05.850
ما هو وجه ذلك؟ لاحظ هاد المسألة الى ربطتوها عقلا واضح وجهها ما هو وجود ذلك؟ علاش قلنا بناء على انه للتكرار؟ فهو بلا خلاف لماذا لان التكرار يقتضي فعل المأمور به مرات متعددة. فعله واعادة فعله واعادة فعله. ومتى يمكن ان يحصل التكرار

104
00:38:05.850 --> 00:38:25.850
اذا حصل اذا حصلت المبادرة في الالتفات اما اذا ما حصلتش المبادرة غيحصل التكرار لا المكلف غيأخر ذلك العمل الى اخر مرة وحدة فحينئذ غيمشي التكرار ولا لا؟ اه غيمشي التكرار واش واضح لك الآن؟ فيوجد تناف بين التكرار والتراخي

105
00:38:25.850 --> 00:38:45.850
لاحظ واحد الفعل امر معين قلنا انه يدل على التكرار وعلى التراث. كاين ثلاث بينهما؟ نعم التراخي اش معناه جواز التأخير بمعنى الى مدارش اليوم وغدا والعام الجاي لا يولد لانه يجوز ليا يأخر والتكرار اش معناه؟ التكرار الفعل وامتى ممكن العبد

106
00:38:45.850 --> 00:39:05.850
ان فعله واعاده واعاده والى مفعلوش مغديش يفعلو ولو مرة واحدة فإن صدر منه الإمتثال غيصدر منو مرة واحدة وحينئذ يكون قد عمل بالتراخي ولم يعمل بالتكرار فهم؟ الى كان ممكن

107
00:39:05.850 --> 00:39:25.850
ولو تكون عندو علاقة لأن الى فتحنا الباب غادي تكون كتير من الاضطرابات غيكتبوه ان شاء الله وناقشوه معندنا تا شي عندنا اشكال اه اذا قلت اه بناء على ان الامر لي للتكرار فهو يفيد اش؟ الفور بلا خلاف بلا نزاع

108
00:39:25.850 --> 00:39:45.850
على انه للتكرار فهو يفيد الفور بلا نزاع عن الفائدة التي اشار اليها المؤلف رحمه الله هنا. فهمناه ولا لا؟ هذه تفهم اكثر اذا فهمنا المبحث الآتي وهو هل الأمر للمرة او للتكرار؟ اشرت اليه فقط باش نفهمو هاد المسألة اشرت اليه غير استفرادا سيأتي معنا

109
00:39:45.850 --> 00:40:05.850
نبحث هذه الأمر حقيقة في المرة الواحدة او في التكرار. واضح الكلام؟ خلاف غتجي معنا ربعة الأقوال ان شاء الله. بناء على القول الثالث منها وهو ان يدل على التكرار فانه يدل على الفور بلا خلاف. فهم؟ وهذه الفائدة فائدة مهمة

110
00:40:05.850 --> 00:40:25.850
الجدة فائدة نافعة تتعلق بهذا الخلاف المذكور وكأنه يقول لك اعلم ان القائلين بالتكرار الذين سيأتي ذكرهم اعلم ان القائلين بالتكرار يتفقون على ان الامر يفيد الفور. اذ لا يمكنهم القول

111
00:40:25.850 --> 00:40:45.850
تكراره الا اذا قاموا بالفوز لانه يوجد تلاف بين بين التكرار والتراخي كاين تنافي بين التكرار والتراخي ما يناسبش يقول عالم بالتكرار والتراخي في الأمن. يقول لك هو حقيقة في التراقي. وحقيقة في التكرار في اي واحد لا يناسب ذلك ابدا. الى بغا يقول العالم

112
00:40:45.850 --> 00:41:15.850
بالتكرار وجب ان يقول بالفوز. لان بالفور يحصل التكرار. فهم؟ اذا قال رحمه الله وان نقول بتكرار فوفق قد زكن. هذه فائدة ختم بها. وان نقل بتكرار فوفق قد وان نقل بان الامر يقتضي التكرار. وسيأتي هذا المبحث. فقد زكن اي علم عندهم ان الامر للفور

113
00:41:15.850 --> 00:41:45.850
اتفاق فوفق اي اتفاق. اتفاق على ماذا؟ اتفاق على كون الامر للفور. قد زكن علم عند الاصوليين حينئذ وان نقول ان الامر يقتضي التكرار بتكراره لان الامر يقتضي التكرار زيد فقد زكن اي علم عند الاصوليين اش؟ ان الامر للفقير ان الامر للفور

114
00:41:45.850 --> 00:42:15.850
للالتفاف فقد زكن علم عندهم انه للفور بالابتسامة. فوفق اي اتفاق. اتفاق عند الاصوليين على اي شيء على انه ضده. وجهه واضح؟ اذا هذه خلاصة المبحث العمومي. نعاود نلخصو هاد المبحث الأول قلنا فهاد المبحث الأول الذي تحدثنا عنه هل الأمر يدل على الفور او التراخي

115
00:42:15.850 --> 00:42:35.850
من حيث الاصل هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او على التراخي؟ في ذلك خمسة اقوال خمسة الاقوال خمسة القول الاول انه يدل على هذا الاصل فيه انه يدل على القول الثاني ان

116
00:42:35.850 --> 00:43:05.850
يدل على القول الثالث انه للقدر المشترك الرابع انه مشترك الخامس انه للفوري لواحد منهما ثم ذكرنا ان الامر المقيد بما يدل على فور او على تراخ لا خلاف في كونه دل على ذلك اذا قيد بفور فهو للفور بالاتفاق. واذا قيد بتأخير فهو للتراخي بلا خلاف

117
00:43:05.850 --> 00:43:25.850
ثم ذكرنا ايضا انه على القول الاول وهو ان الامر للفوري لانه لاحظ ملي كنقولو الامر على الفور يرد علينا ايران ملي كنقولو الأمر للتراخي يجد علينا ايران. ملي كنقولو الأمر للفور غيقولينا قائل لي اش يدير؟ ويلا قلنا الأمر للتراخي غيقول لينا قائل

118
00:43:25.850 --> 00:43:45.850
يقدم اش يدير واضح؟ ولذلك المؤلف اجاب عنهما معه. الى قلنا الأصل في الأمر انه للفور. فمن لم يمتثل من لم افعل على الفور فيجب عليه العزم على الاداء واضح؟ العدل العزم على بدل من ذلك الفعل

119
00:43:45.850 --> 00:44:05.850
هذا العزل اختلف فيه. هل بنفس الأمر الأول او بنص جيد؟ واضح الكلام؟ وان قلنا ان الأمر للتراخي من من سارع واتى به على الفور هل يحصل له المقصود؟ يحصل ولا تجد فائدتان ذكرهما النار ثم ختم لنا بفائدة

120
00:44:05.850 --> 00:44:25.850
بفائدة مهمة ومفيدة لطالب العلم وهي انه على القول بان الامر للتكرار وهذا مبحث سيأتي ربما الذي يجعل الطالب لا يستوعب هذا القول ان هذا المبحث مزال مجاش فبنى هذه المسألة على مسألة لم تأتي بعد

121
00:44:25.850 --> 00:44:45.850
شاهد قال بناء على ان الامر للتكرار في المبحث الاتي فلا خلاف في انه للفور. سهلتنا اذا هذا هذه خلاصة منحة المبحث الثاني هو اللي قلنا سيأتي ما هو؟ كذلك نفس المسألة

122
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
وتنبهوا لهذا نفس الأمر وهو الخلاف بينهم في ما وضع له الأمر في موضوع الأمر من حيث هو في مدلول اولي الامر نطالب كثيرا ما يلتبس عليه ماذا؟ متى؟ ملي كيقيد او ينزل هذه القواعد الاصولية على ان

123
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
قتلة فيها القيد فيها التقييد فحينئذ كيحصل الالتباس ملي كتنزل الاوامر على عبادات مقيدة فور او تراخي الأمثلة كتنزلها على داكشي فكيحصل الإشكال بين هادشي واضح؟ لا حنا كنتكلمو على الأمر من حيث هو امر افعل هذا الأمر

124
00:45:25.850 --> 00:45:45.850
الذي هو افعل ما هو مدلوله. نسى ديك الأمثلة المقيدة بقيود الإنسان ان لا يلتمس عليه. الأمر من حيث هو افعل هل هو حقيقة في المرة او في التكرار او هو للقدر المشترك او التفصيل

125
00:45:45.850 --> 00:46:15.850
كما سيأتي بعده خلاف. القول الأول ان الأمر حقيقة في المرة الواحدة موضوع مدلوله حقيقته اش؟ الدلالة على المرة لا على فاذا قلت لك صم متى تكون ممتثلا لامري على هذا القول؟ اذا صمت مرة واحدة اذا صمتي مرة واحدة فقدمت تتأمل. فهم

126
00:46:15.850 --> 00:46:35.850
اذا قلت لك اكتب متى تكون منفتيا لامري؟ اذا كتبت مرة واحدة ولا يلزمك التكرار تكتب اليوم وغدا وبعد غدا لا لا يلزمك اذا حصل المقصود هذا القول الأول ان الأمر يفيد المرة الواحدة القول الثاني مقابل لهذا القول ضده

127
00:46:35.850 --> 00:46:55.850
ان الامر يدل على التكرار. فاذا قلت صم مثلا فهذا الامر حقيقة في التكرار فيجب عليك ان تصوم وان تصوم غدا وان تصوم بعد غد وهكذا. تكرر الفعل الى ما لا نهاية. فهم. القول السادس

128
00:46:55.850 --> 00:47:15.850
ان الامر موضوع لا للمرة ولا للتكرار. وانما هو ايش؟ لمطلق الباهية. للقدر المشترك. والهدرة يمشي للقدر المشترك لمطلق الباهية قال لك المراد بالامر حصول الماهية من دون تقييد بمرة ولا بتكرار

129
00:47:15.850 --> 00:47:45.850
وحصول المرة والمرة ضرورية لا انها حقيقة. اذا الامر لطلب الماهية والمرة ضرورية لا انها مدلول الامن. علاش قلنا هاد الكلام؟ لان قائلا قد يقول حصول الماهية تقولون الامر يدل على طلب المالية. الماهية لا يمكن ان توجد الا الا بالمرة

130
00:47:45.850 --> 00:48:05.850
واحدة اذن فهذا القول مثل القول الأول بأن الأمر يدل على المرأة فالجواب انه ليس كذلك لأن له بناء على هذا القول نقول ان حصول المرة ضروري لا هو مدلول الامن اما على القول الاول فقال لك مدلول

131
00:48:05.850 --> 00:48:25.850
الامر انه يدل على مرة واحدة. على هذا القول كنقولو الاصل في الامر انه لمطلق الباهية وحصول المرة امر لا يمكن وجود الماهية الا به لا انها حقيقته. واضح الفرق ولا؟ هذا شي شوية دقيقة

132
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
لاحظوا معايا اذا قلت مثلا لنبيذ اذا قلت له اقرأ. فبناء على ان الامر للمرة فمدلول هذا الامر اللي هو اقرأ مدلوله اش؟ اقرأ مرة واحدة هذا هو المعنى ديالك قرا مرة واحدة

133
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
وعلى انه لمطلق الماهية اش هو مدلول الإقراء؟ اي لا على انه لمطلق المهية شنو معنى شنو المدلول ديال الإقراء؟ اوجد اوجد الماهية ماهية القراءة اوجدها؟ ولا يمكنه ايجادها الا بالمرة. اذا فالمرة حصلت

134
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
لانها ضرورية لا لانها مدلول الامر ماشي هي المدلول ديال الامر غير لان ايجاد المالية لا يمكن ان يحصل الا بالمرة فحينئذ المرة اش؟ استفيدت باللزوم لا في المطابقة. وعلى القول الاول الامر يدل على المرة بالمطابقة بدلالة

135
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
اما على هذا القول فالمرة اش؟ باللزوم لا بالمطابقة بمعنى ان الامر لا يدل لا على مرة ولا على ايجاد المالية والماهية لا يمكن ان توجد الا بالمرة فالمرة فيه ضرورية لا انها حقيقة

136
00:49:45.850 --> 00:50:05.850
واضح اذا هذه الاقوال الثلاثة اشار اليها الناظم في هذا البيت قال رحمه الله وهل اذا هذا خلاف؟ ما هو هذا الخلاف الذي سيشير به اليوم؟ الخلاف في الامر هل هو للمرة

137
00:50:05.850 --> 00:50:33.050
او التكرار او لغيرهما. قال وهل اي اختلف في الامر ايضا؟ هل الامر موضوع لمرة؟ وهل وهل الامر موضوع لمرة واحدة واضح؟ وهل الامر موضوع لمرة واحدة؟ هذا القول الاول. هذا قول اكثر المالكية وكثير من

138
00:50:33.050 --> 00:51:03.050
والشافعية. اش قال لك ا سيدي؟ الامر موضوع لمرة واحدة. هذا مدلوله هذه حقيقة الامر هذا ما يفيده الامر في الاصل للمرة الواحدة. بماذا استدل هؤلاء؟ قالوا لان المتيقنة لابد منه بمعنى ان الأمر لابد من الإمتثال فيه على الأقل من

139
00:51:03.050 --> 00:51:23.050
واذا جبت لي مرة واحدة. اذا المرة الواحدة متيقنة ولا لا؟ وما زاد عليها مشكوك فيه. ولا لا؟ اذا فقالوا هذاك الزائد على المرة اللي فيه لا يعمل به ونعملوه بالمتيقن منه مهم الفقيه هذا القول الاول وهلل الرسول او جلا او اطلاق انجلى

140
00:51:23.050 --> 00:51:53.050
او جلال اطلاقه. او ظهر الامر لاطلاق. اذا القول الثاني ان الامر يفيد اش؟ الاطلاق اش معنى الاطلاق؟ اي مطلق الباهية. اي القدر المشترك بين المرة والمرة ضرورية. او اطلاق اي انه لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وانما يدل على

141
00:51:53.050 --> 00:52:23.050
مطلق المالية والمرة كما ذكرت ضرورية هذا القول الثاني القول الثالث اوي التكرر بالجر او التكرر بالجر معطوف على قوله وهل لمرأته؟ وهل لمرة او اطلاق جلا او اتكرر القول بانه لمطلق ما هي القول الثاني اللي قريناه؟ لمطلق المالية هو قول المحققين واختاره ابن الحاجب من المالكية

142
00:52:23.050 --> 00:52:43.050
وهو الذي رجحه في جمع الجوانب. القول الثالث قال او التكرر مطلقا دون تفصيل. قال لك الأمر يدل على على التكرر او التكرار او التكرير قل ما شئت. الامر موضوع لي للفعل

143
00:52:43.050 --> 00:53:03.050
اكثر من مرة المراد بالتكرار هو الفعل اكثر من مرة. انه يدل على التكرار على الفعل اكثر من من مرة. هذا القول قال به ابن القصاب من المالكية استقراء احتج باش؟ بالاستقراء قال بالتتبع

144
00:53:03.050 --> 00:53:23.050
والاستقراء من كلام مالك فهمه ورحمه الله ان الامر للتقوى ورده المالكية المالكية ردوا هذا القول وآآ بينوا ان الامر حقيقة في المرة هذا قول اكثرهم واحتج ايضا بانه الغالب

145
00:53:23.050 --> 00:53:43.050
تتبعنا اوامر الشرع نجد الغالب فيها ان هذه ان هذه التقوى اذن قال لك خلاف اختلاف اختلاف من خلا اي مضى وتقدم من الاصوليين كائن في موضوع الامر هل هو

146
00:53:43.050 --> 00:54:03.050
او بالتكرار او بمطلق المال باختلاف من خلا من خلا اش؟ سبق مضر تقدم من الاصوليين اختلاف من خلا كائن فيه. اختلاف هذا مبتدأ. والخبر محذوف غير. وهل لمرة او مطلق جلاء او

147
00:54:03.050 --> 00:54:33.050
اختلاف من خلا كائن. وقيل بالوقف بعضهم توقف كما ذكر صاحب الجلالة هاد الأقوال التلاتة اللي ذكرناها الآن؟ واضحة الأقوال الثلاثة بالنظر اذن اعيد المرة الأمر هل هو موجود دلالته مدلوله المرة او التكرار او لمطلق الماهية دون تقييد بمرة ولا ذكرى. اقوى من ثلاثة

148
00:54:33.050 --> 00:54:53.050
ما الفرق بين انه لمطلق الباهية وانه للمرة؟ هذا قد يلتبس. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انه على القول بانه للمرة مدلوله واضح الفقيه على القول بانه للمرة فالمرة مدلوله. وعلى القول بانه لمطلق الماهية فليست مدلولا

149
00:54:53.050 --> 00:55:23.050
وانما مدونه ايجاد الماهية. والمرة وجدت بان الماهية لا توجد الا بها. لانها من ضرورياتنا القول الرابع في المسألة قال او التكرر اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحقق هذا قول جمهور المالكية. هذا قول جمهور اصحاب مالك

150
00:55:23.050 --> 00:55:43.050
والشافعية وغيره. قال لك الامر يدل على التكرار ولكن بشرط. ولذلك قلت لكم قبل في القول الذي او التكرر قلت مطلقا بدون تفصيل. اقصد بالاطلاق اش؟ الفرق بين ذلك القول وهذا القول الاتي الذي فيه تفصيل

151
00:55:43.050 --> 00:56:13.050
اذا هذا القول الرابع مفصل قول فيه تفصيل ماذا قال اصحاب؟ قالوا الامر يدل على التترات اذا علق بشرط او بصفة فالامر يدل على التكرار متى؟ اذا علق شرط او بصفة مفهومه فإذا لم يعلق لا بقيد لا بشرط ولا بصفة زيد

152
00:56:13.050 --> 00:56:33.050
ليس للذكرى اذا قالوا هو للتكرار متى؟ اذا كان معلقا بشرط او بصفة ووجه هذا القول واضح ما هو وجوه؟ لان يتكرر بتكرر الشرط والصفة. فكلما وجد الشرط وجد الامر وكلما وجدت الصفة وجد الانوار

153
00:56:33.050 --> 00:56:53.050
فالامر حينئذ يكون مرتبطا بشرطه وصفته. فكلما تكرر ذلك تكرر الامر. واذا لم يعلق الامر بشرط ولا بصفة فلا تكرار علاش؟ لأنه لا يوجد شيء يتعلق به. مفهوم؟ اذا اشار الى هذا القول قال او التكرر

154
00:56:53.050 --> 00:57:13.050
او لتنويع الخلافة هذا قول رابع. او ان الامر يدل على التكرر اي التكرار. زيد اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحقق التقدير او التكرر تحقق التكرر مبتدأ وجملة تحقق خبر

155
00:57:13.050 --> 00:57:43.050
ماشي تحقق لا تحقق او التكرر زد تحقق شمعنى تحقق اي حصلت حقيقته التكرر تحقق اي حصلت حقيقته. متى الفقيه؟ اذا علق هاديك ما في قوله ما علق زائدة اذا علق وما زائدة ماشي اذا ما علق ماشي نافية الفقيه لا لا ما زائدة اذا علق

156
00:57:43.050 --> 00:58:13.050
حنا تنطلبو يتعلق ولا ما يتعلقش؟ ان يتعلق اذا علق الأمر بشرط او بصفة او تكرر تحقق اي حصلت حقيقته اذا علق الامر بشرط او بصفة لبعض الحنفية وبعض المالكية. مثال الامر المعلق بشرط. قوله تعالى وان كنتم

157
00:58:13.050 --> 00:58:33.050
ذنوبا فاطهروا. فاطهروا اداء امر؟ نعم. امر. الامر هنا معلق بشرط وهو ان كنتم جنبا اه اذن فيدل على التكرار نعم يدل على التكرار كلما وجد الشرط وجد الامر لانه معلق به كلما وجدت الجنابة

158
00:58:33.050 --> 00:59:03.050
وجبات الطهارة مثال المعلق بصفة قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هذا الأمر فاجدده معلق بصفة يعني هي الزانية والزانية الزنا الوصف المؤذن بالعلية فكلما وجد اذا الزاني او الزانية ووجد الامر اللي هو فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا امر معلق بصفة اللي هي

159
00:59:03.050 --> 00:59:33.050
فكلما وجدت العلة التي هي السرقة وجد الامر فهم؟ اذا هؤلاء قالوا التكرر الأمر يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفته فإذا لم يعلق فلا يفيد التكامل وذكر ابن الحاجب رحمه الله مسألة حكى فيها الاجماع فيها نزاع وهي انه قال ان الخلافة

160
00:59:33.050 --> 00:59:53.050
فيما ليس علة. اما ما كان علة فلا خلاف في افادته التكرار. هذا كلام الحاجب. قال لك هذا الخلاف بين الاصوليين في الشرط والصفة ونحوهما مما ليس علة. قال لك اما ما كان يفيد العلية

161
00:59:53.050 --> 01:00:23.050
فلا خلاف فيه افادته التكرار. واضح؟ اذا ابن الحاجب حكى هذا الكلام وهو غير مسلى لله لا يسلم له. قال لك اذا كان الشرط او الصفة علة اذا هذا الشرط او الصفة العلية ان الامر حينئذ للتكرار بلا خلاف. واذا لم يفيدا

162
01:00:23.050 --> 01:00:53.050
نية فليس لي فليس للتكرار فهم؟ والصحيح ان الخلاف قائم فيما كان عيدة وما ليس الا خالك في المسألة بعض الاصول اذا حكايته لاتفاق ليست صحيحة بل الخلاف وارد ولا فرق عند كثير منهم بين الشرط والصفة التي تفيد العلة وبين ما لا يفيد علتان واضح

163
01:00:53.050 --> 01:01:13.050
اذن ابن حاجب فهاد المسألة لي كنتكلمو عليها قالك اعلموا ان ما كان علة من شرط او صفة فلا خلاف في افادته للتكرار وانما الخلاف فيما ليس علة ياك اسيدي؟ وخلف في ذلك

164
01:01:13.050 --> 01:01:43.050
بانه لا ضرر بين كونهما علة او ليس علة الخلاف وارد مطلقا سواء كان ذلك يفيد العلة او لا يفيده مهم اذا خلاصة هذا المبحث المبحث الثاني ما هو هل الامر موضوع للمرة؟ او للتكرار اقواما الاول؟ انه موضوع للمرة. الثاني لمطلق

165
01:01:43.050 --> 01:02:13.050
في المهية الثالث للتكرار. الرابع للتكرر اذا علق بشرط او بصفة الخامس لم يذكره الناظم الوقف بعضهم توقف كما ذكره في جمع الجوامع. فهم؟ عليه الصلاة والسلام السي حسن تفضل الإشكالية مسألة ان الفوضى

166
01:02:13.050 --> 01:02:33.050
ان الامر يدل على الفور ان قلنا بانه للتكرار. نعم. فيه اشكال المسألة ديال الصلاة. الصلاة يعني هاد الأمر بها يعني لا ابدا الصلاة لا تصلح مثالا ولذلك قلت لكم انا عرفت ان الإيهام يأتيكم من هذا

167
01:02:33.050 --> 01:02:53.050
الصلاة لا تصلح مثالا لأن الصلاة مقيدة مقيدة بأوقات معينة ونحن قلنا ان الأوامر المقيدة بما يدل على فور او يدل على تراث لا خلاف في انها للثور او للتراخي. وانما وانا كنأكد على هذا وكنعاودو مرارا كنقوليكم الخلاف في

168
01:02:53.050 --> 01:03:23.050
المطلق الذي لم يقيد لا تأخير ولا بفور. اما ما قيد بتأخير وفور فلا خلاف في انه بدليل القيد في الحج. اه نعم الخلاف وارد فيه. وارد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وكونه لقوله اصل مذهبي وهو لدى ايدي بتأخير اوبي. يعني ان كون

169
01:03:23.050 --> 01:03:43.050
لتعرف يعني ان كون صيغة افعل يعني ان كون صيغة تقتضي الثورة هو اصل مذهب مالك رحمه الله سواء دلت على الوجوب او الندل على الصحيح. وقد نقل الشيخ رحمه

170
01:03:43.050 --> 01:04:03.050
موبايل عن الاصوليين ان الشرع واللغة سوي عقله. رحمه الله لعلها رحمه الله. رحمه الله عن وقد نقل عليه رحمة الله وقد نقل الشيخ عليه رحمة الله عن الاصوليين ان الشرع واللغة والعقل كل هذا دليل على ان

171
01:04:03.050 --> 01:04:23.050
العمر يقصد الثورة وذكر امثلة لذلك ولا فرق في اقتضائه الفور بين ان يتعلق بفعل واحد او بجملة افعال حجة من قال للفور قائل انه الاحوط واحتجوا بقوله تعالى ما منعك الا تسجد اذا نصب. فلولا الفور لكان من حجته ان يقول امرتني ولم تجبني

172
01:04:23.050 --> 01:05:03.050
علي الفور فلا عتبى علي. فلا عتب عليك وقيل انه ليس على الفور. قال امام الحرمين ولم توجب بالواو ياك؟ امر ثاني فين؟ ولم تجد ولم توجب  لعله لم يجب على الكون ممكن تكون ولم يجب على امرتني ولم يجب على حنا معندناش

173
01:05:03.050 --> 01:05:23.050
هذا هو الذي يقتضي وقيل ان من جهة المعنى راه صحيح ولم تجيب حتى هو المعنى صحيح نعم نعم بالواو ولا بلاش؟ اه اذا قلنا توجد بالواو قلت لك من جهة المعنى هو صحيح. ولكن الحكم بانه تصحيف اه لا دليل لنا عليه

174
01:05:23.050 --> 01:05:43.050
فلذلك لولا لا يغير يبقى على ما هو. قال امام الحرمين وهذا القول ينسب الى الشافعي واصحابه. وهو الاليق بتعريفات في الفقه وان لم يصالح به في مجموعاته في الاصول. وقوله وولد القيد بتأخير الى اخره. اي الضمير وهو عائد على الفور

175
01:05:43.050 --> 01:06:03.050
لانه ابي اي منع دلالة الامر على الفور اذا قيد بالتأخير. كما لو قيل صم غدا فهذا محل وفاق. وكذلك اذا قيد حمل على الفور اتفاقا. كما لو قيل قم الان وممن اشترط الفور ابو حنيفة واتباعه. وهل لدى الترك

176
01:06:03.050 --> 01:06:23.050
وجوب البدال بالنص او الذكاء بنفس اول الواجب اذا انعقد سببه تعلق فعله بذمة مكلفة فاما ان يؤدي في وقته المحدد له فورا واما ان يأتي ببدنه ومعنى البيت وهل اذا ترك المأمور الفعل يكون وجوب البدل منه

177
01:06:23.050 --> 01:06:43.050
نصل اخر غير نفس الامر الاول او ذاكر اي وجوه البدن يكون بنفس الامر الاول. وهذا مبني على القول بالفور وكونه اي البدل اي البدن بالنص الاول هو مذهب الاكثر والمراد بالبدن العزم على ادائه في وقته ليفارق المندوب

178
01:06:43.050 --> 01:07:03.050
فهو بدل من التقلية نعم ليفارق المندوب لان المندوب اش؟ لا يجب فيه العزم لانه مندوب اذا ترك فلا عزم فيه وقيل بدل من الفعل نفسه فهو اي العزم. ياك؟ فهو المراد اي العزم بدل من التقديم. وقيل بدل

179
01:07:03.050 --> 01:07:23.050
من الفعل نفسه وقيل ليس ببدنه وانما هو شرط في جواز تصحيح وانما هو شرط في جواز التأخير وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل حصول الارب. يعني ان اهل المغرب من المالكية قالوا ان الامر للتأخير اي

180
01:07:23.050 --> 01:07:43.050
نفاقا للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخي هل يجوز التأخير الى غير غاية على الاطلاق؟ او الى او الى غير غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل اثم وقيل انه لا يأثم الا ان يظن فواته. وقول الناظم وفي التبادل

181
01:07:43.050 --> 01:08:03.050
اصول العرب يعني انه على القول بالتراخي فمن بادر حصل له الارب اي الامتثال بناء على ان التراخي غير واجب وقيل ليس بممتثل بناء على انه واجب. قال في نشر البنود وهل هذا القول بعدم الامتثال خلاف الاجماع او الجمهور

182
01:08:03.050 --> 01:08:23.050
او الجمهور خلافه او الجمهور خلاف. وكونه غير ممتثل حكاه ابن الصباغ عن بعضهم. بعبارة لا تقتضي الجزم لانه قال بمعنى هاد القول لذلك قلت لكم ضعيف جدا قال لك اختلفوا واش هو خلاف الإجماع وخلاف الجمهور؟ اقل ما يقال فيه انه خلاف اليوم

183
01:08:23.050 --> 01:08:43.050
انا لا نقطع بكونه ممتثلا لجوازه ارادة التواصل. بجواز ارادتك لجواز ارادة التراخي. ويرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل انهم مشتركون. يعني ان الارجح في الموضع في الموضوع له فعل الامر انه القدر المشترك فيه

184
01:08:43.050 --> 01:09:03.050
من الاشتراك والمجاز والقادر المشترك هو طلب المالية من غير تعرض لوقت من فور او تراخي وقيل انهم مشتركون بين الفور والتراخي. فيدل على كل واحد منهما حقيقة. وقيل للفور او العزم وان

185
01:09:03.050 --> 01:09:33.050
وقيل للفور او العزم وان قل بتكرار فوف قد زكر. يعني انه قيل انه اي الامر لواحد من الامر. اي الامر بواحد من الفور او العزم. فالعزم يدل التقديم او بدل من الفعل كما تقدم صليبا. فالعزم فالعزم يدل على التقديم

186
01:09:33.050 --> 01:10:03.050
العدو بدل من التقديم او بدل من الفعل كما تقدم قريبا وقول الناظم وقول الناظم بتكرار فوق قد زكي يعني انه على القول بان الامر يقتضي التكرار كما سيأتي قريبا ان شاء الله. فالاتفاق على كونه للفور معلوم عندهم. وكونه للفور او العزم

187
01:10:03.050 --> 01:10:23.050
او القضية ابي بكر الباقلاني والباجي في وقت صلاة الموسع. وهل لمرضة او مطلق جلى او التكرر اختلاف مبخلة؟ يعني ان مذهب المالكية ان فعل الامر موضوع للدلالة على المرأة الواحدة. وكذلك هو مذهب الكثير من الحنفية والشافعية. لان

188
01:10:23.050 --> 01:10:43.050
هي المتيقن وقال اخرون انه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرضى. وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب وامام الحرمين وعليه فالمرأة ضرورية والاتي بها ممتثل اذ لا توجد الماهية باقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لا من حيث

189
01:10:43.050 --> 01:11:03.050
انها مدلولة العجول من حيث انهام الذل حجة هذا القول ان الامر ورد في الشرع للتكرار كما في الصلوات الخمس وورد للمرأة كما في الحج والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاصل عدم المجاز والاشتراك. فوجب جعله حقيقة

190
01:11:03.050 --> 01:11:23.050
في القدر المشترك بينهما وهو اصل الفعل. وقال بعضهم انه يفيد التقوى وذلك هو مراد الناظم بقوله او التكرر. قال في نشر البنود واستقراره ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه اصحابه في ذلك. حجة القائلين بالتكرار انه لو لم يكن له

191
01:11:23.050 --> 01:12:03.050
لم تنعه ورود البصر عليه بعد الفعل. وايضا فإن التكرار هو الأغلب. اش معنى هذا؟ حجة القائلين بالتكرار انه لو لم يكن له لم عروض المسجد عليه بعد الفعل  مرحبا بكم الدليل على لو كان لمرة واحدة

192
01:12:03.050 --> 01:13:13.050
الامر بحجة على وجود النصر قال انه لو لم يكن للتكرار لامتنع وجود النسخ عليه بعد  للتكرار  لم يعد الأمر متعلق بهدا لا يرد النصح علاش؟ لأن الأمر صعب مزيان

193
01:13:13.050 --> 01:13:43.050
تفضل لعله يريد انه لو كان يعني الأمر للمرة الواحدة كده يعني لم يكن للنسل معنا هو نفس تعاونت انت والسياسي نعم هذا هو المقصود بمعنى اذا لم للتكرار فإذا فعل امر بالأمر وامتثل ذلك الأمر ونسخ بعد ذلك فلا معنى للنسخ لأنه حصل المقصود منه

194
01:13:43.050 --> 01:14:03.050
امتثل مرة واحدة يعني النسخ لا يأتي الا مع التذكرة قاله في نشر البنون وقوله او التكرر وقوله اختلاف من خلا مبتدأ خبر محذوف تقدير فيه اختلاف من خلا اي مضامن الاصول

195
01:14:03.050 --> 01:14:23.050
او التكبر اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحققت. التكرر مبتدأ خبره تحققا بالبناء للفاعل. خبره تحقق بالبناء لذلك تحقق بمعنى حصلت حقيقته وعلق مبني للمجهود ونائبه ضمير فعل الامر والمعنى

196
01:14:23.050 --> 01:14:43.050
ان مالكا وجوار اصحابه والشافعية قالوا ان الامر يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفة خلافا للحنفية وبعض المالكية والينا انه لا يفيد معهما التكرار. مثال تعلقه بالشرط قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. ومثال تعلقه بالوصف قوله تعالى

197
01:14:43.050 --> 01:15:13.050
والسارق والسارقة اقطعوا ايديهماكم. الزاني والزانية. الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مائة جنة ونائبه ضمير في الامر. نعم لعلق علق علق لن تحقق الفاعل معندوش النائب شكون لي عندو النائب؟ علق قاليك

198
01:15:13.050 --> 01:15:33.050
حقق بالبناء للفاعل هذا خاصو الفاعل مخصوش ناري ثم قال وعلق مبني للمجهود ونائبه ضمير ضمير فعل الامر يعني اللقاء فيه علو الأمني علق فعل الأمن فتكرر الطهارة والقطع والجلد كلما قد تتكرر فتتكرر طهارة

199
01:15:33.050 --> 01:15:53.050
والقبر وجدوا كلما تكررت الجناية والسرقة والزنا. ويحمل المعلق المذكور على ابنة كما في اخر الحجر وعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وان كانت الاية بصيغة للامر في

200
01:15:53.050 --> 01:16:13.050
والمراد هنا صيغة الامر الا ان الاية في حكم الامر لافادتها ما يفيده. وذكر بعض الاصوليين ان محل الخلاف فيما اذا كانت قلت هو ابن الحاجب رضي الله عنه لما اذا كان الشرط او الصفة كل منهما غير غير علة اما اذا كان

201
01:16:13.050 --> 01:16:33.050
كالايات المذكورة فلا خلاف في افادته التكرار. وظاهر كلام بعضهم انه لا فرق في ذلك. ثم ان التكرر عند القائل به وان لم بشرط او صفة محله حيث لا بيان لامره لامده. لان لا بيان لامده

202
01:16:33.050 --> 01:16:53.050
حيث لا بيان لاحظ بناء علاش؟ على من قال بأنه للتكرر مطلقا هداك القول التالت قال تم ان التكرر عند القائل به وان لم يعلق بشرط او صفة. وشكون اشمن تكرر هذا؟ تكرر الى القول الثالث بدون مطلقا بلا تفصيلة

203
01:16:53.050 --> 01:17:13.050
هاديك بناء على القول الثالث زد محله محله حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر الانتفاء مرجح بعضه على بعضه بخلاف ما لا يمكن فابقى في الضروريات. والاحتراز بقوله ما يمكن ان

204
01:17:13.050 --> 01:17:33.050
لقوله شكون قوله؟ هاد الكلام لي ذكر ليك في الشرح هدا هو قوله يعني ملي قال حيت لا بيان لامده يستوعب ما يمكن من زمن هل لا يمكن من زمن العمر؟ شنو قصد الاحتراز بها؟ قصد الاحتراز بها عن عن اش؟ الضروريات اوقات

205
01:17:33.050 --> 01:17:53.050
دوريات الانسان اوقات الاكل والشرب وكذا فالي كيقولو الامر للتكرار واش معناه كيقولو حتى في الاوقات الضروريات لا ميمكنش قالك هدا هو محله عندهم كيوضح لك القول ديال الذين قالوا بالتكرس ومما ينبني على ولذلك شوف قاله حيث لا بيان

206
01:17:53.050 --> 01:18:13.050
يستوعب ما يمكن من زمن اما اذا كان هناك بيان لامله فلا اشكال انه مقيد به حينئذ ومما ينبني على مسألة الخلاف في الامر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسببين؟ نعم هادي مسبب هادي مسألة تنبني على الخلاف

207
01:18:13.050 --> 01:18:33.050
الاخير لي هو هل الامر يدل على التكرار او يدل على على المارة؟ هل يدل على التكرار او المرة؟ شناهي المسألة هل يتعدد المسبب بتعدد سببه ام لا؟ خلافه. هناك بعض الامور الفقهية الفرعية يتعدد فيها المسبب

208
01:18:33.050 --> 01:18:53.050
تعدد السبب كلما تعدد السبب تعدد المسافر وهناك امور يتعدد فيها السبب ويتحد المسمى ولذلك عندنا مسائل فقهية على ثلاثة اقسام فروع الفقه نذكرها الفقهاء منها ما يتعدد فيها السبب دون المسبب بالاتفاق ومنها ما يتعدد

209
01:18:53.050 --> 01:19:13.050
فيها سبب والمسبب بالإتفاق ومنها ما فيه خلاف فقيل يتعدد المسبب بتعدد سببه وقيل لا وينزل والشارع في نشر البنود الشارع الناضي الناضي صاحبنا في نشر البيوت ذكر شيئا من هذه الفنون اذن فعندنا فروع يتعدد فيها السبب والمسبب

210
01:19:13.050 --> 01:19:33.050
وهناك مسائل يتعد فيها السبب دون المسبب اتفاقا وسائل اختلف فيها واش يتعدد المسبب لتعدد سببه ام لا ها هو سيبين وجه ذلك حكاية الاداء كحكاية الاذان مثلا في من يقول بالتقرب او ادعو علق بصفة او شرط

211
01:19:33.050 --> 01:20:03.050
تعددت عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. بقوله اه هل يفيد التكرار التعدد مع اتحاد مسبب هل يتعدى بتعدد؟ ومما ينبني على خلاف الامر يفيد التكرار نعم هل يتعدد بمعنى شناهو الخلاف؟ هل يتعدد بتعدد السلف

212
01:20:03.050 --> 01:20:23.050
شناهو هل يتعدد مسبب؟ مثل حكاية لحكاية الاذان مثلا مثلا وقف فمن يقول فمن؟ هذا استعداد كحكاية الاذان مثلا فمن يقول بالتكرر مطلقا او ان علق بصفة او شرط تعدد

213
01:20:23.050 --> 01:20:43.050
عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. ومن نفل اذا بناء على ان الامر للتكرار فاذا تعددت حكاية المؤذنين تعدد السبب اذا تعدد الاذان تتعدد الحكاية. وعلى القول بانه يفيد المرة فلا تتعدد

214
01:20:43.050 --> 01:21:03.050
واخا يتعدد السبب تجيب واحدا لأن الأمر يقتضي اش؟ المرة على التكرار فمن يقول بالتكرر مطلقا او ان علق بصفة او شرط تعددت عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

215
01:21:03.050 --> 01:21:23.050
كيف قولوا؟ هذا هو الأمر فقولوا هذا الأمر زد ومن لا فلا وفي الفروع مسائل يتعدد فيها المسببون تفاقا وأخرى يتعدد فيها زد عليه واخرى لا يتعدد فيها اتفاقا تقسم الى فاسق منها ما لا يتعدى الاتفاق ومنها ما يتعدد

216
01:21:23.050 --> 01:21:43.050
نظم ميارة منها البعض في تكميله واكملها صاحب نشر البنود في شرحه فانظر. منها تعدد دية الجنين اوي اوي الغرة عبد او ابا كما مضى او الغروة عند تعدد الجنين ومن او

217
01:21:43.050 --> 01:22:03.050
من غرة وهذه تعدد دية الجميع من او الغرفة عند تعدد الجنين. نعم الى من ضرب امرأة في بطنها كانت حاملا وضربها في بطنها فمات حملها الذي في بطنها فتجب عليه دية او يجب عليه احد امرين

218
01:22:03.050 --> 01:22:23.050
الجميل او قراء اي عبد او اباه الغرة عبد او امة. يجب عليه واحد منهما اما ديان او غرة فإذا تعدد هذا السبب هل يتعدد معه المسبب؟ خلاف مبني على ما سبق. على ان الأمر للتكرار يتعدد

219
01:22:23.050 --> 01:22:43.050
وعلى انه للمرة لا يتعدد ومنها العقيقة عند تعدد الولد نعم اذا تعدد السبب لم تعدد هل تتعدد العقيقة؟ خلاف ومنها تعدد ثلث المال بعد اخراج الثلث اذا نظر ذلك يعني اذا تعدد النذر ايضا اذا

220
01:22:43.050 --> 01:23:20.847
والله اعلم لا التسقيف التسقيف يعني الاشكال على وضع