﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
يجدي ما عليه من نفعني الرازئين مركب لكل جزء حكمه ينسحب ليس من امر بالامر امر الا تعليق امرنا بالاختيار جواده روي باستظهار والامر ذو النفس بما تعين ووقته قال رحمه الله والامر لا يستلزم القضاء بل هو

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بالامر الجديد جاء. هذا المبحث من اشهر مباحث الامر. هذا الباب باب الامر من اشهر مباحثه هذا المبحث وقد سبقت الاشارة اليه فيما مضى اول هذا الكتاب وذكرنا ان هذا البحث سيأتي ان شاء الله. موضوع هذا البحث اش هو

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الامر بشيء مؤقت. اذا امر الشارع بشيء مؤقت. اذا امر الشارع بالشيء وكان ذلك الشيء له وقت حدد له الشارع وقتا معينا كأوقات الصلوات الصلوات امر بها الشارع وحدد لها الوقت الصوم امر به

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وحدد له وقتا الحج امر به الشارع وحدد له وقتا. اذا يدخل معنا في هذا البحث كل امر من اوامر الحكيم جعل له وقت معين ويخرج عن هذا المبحث الاوامر الذي ليس لها وقت معين ولا لا؟ كاين عندنا اوامر شرعية

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ولكن معندهاش وقت معين فهمت كفارة اليمين او النذر او اذا لم يقيد او نحو ذلك من الواجبات التي لم يقيدها الشارع بوقت معين او اداء الزكاة بعد حلول الحول وهكذا اذا المقصود

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
هنا الاوامر التي امر بها الشارع وكان وقتها معينا محددا. الامر بالشيء مؤقتا الاصوليون لهذا المبحث كيقولو اش؟ مبحث الامر بالشيء مؤقتا. مبحث الامر بالشيء مؤقتا. او الامر بشيء مؤقت بمعنى واحد الامر بالشيء حال كونه مؤقتا الامر بشيء مؤقت بشيء له وقت

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
معين. موضوع هذا البحث الذي حددناه الان اش هو؟ اذا امر الشارع بشيء مؤقت ولم يفعل ذلك المأمور به في وقته ذلك الذي امر به الشارع في وقت معين هداكشي لم يفعل في وقته من المكلف

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
مفهوم؟ فحينئذ هل يلزمه القضاء مطلقا؟ او لا يلزمه القضاء الا بامر جديد خلاف بين الاصوليين قولان الامر بشيء مؤقت اذا لم يفعل في وقته اذا فعل في وقته فلا اشكال معا تنبحت

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
تا شي حاجة اذا امر الشارع بشيء في وقت معين واتى به المكلف في وقته فبها ونعمة. المقصود اذا لم يفعل في وقته اخرجه المكلف عن وقته. هل يلزمه القضاء مطلقا؟ ما داروش في وقته خاصو يقضيه؟ خارج الوقت او لا يلزم

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
والقضاء الا اذا جاء امر جديد بذلك. قولان. قول الجمهور قول اكثر الاصوليين. انه لا يستلزم القضاء اذا لم يفعل في وقته فلا يستلزم القضاء الا بامر جديد. الا الا كان عندنا واحد الامر اخر من الشارع

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
كيقولينا اذا خرج ذلك الشيء عن وقته فإنه يقضى. الى كان عندنا دليل على القضاء نقضي. وان لم يكن عندنا دليل على القضاء فلا قضاء علاش؟ ما هي حجة الجمهور؟ حجة الجمهور قالوا بأن هذا الأمر من الشارع حدد له وقتا معينا لمصلحة

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اشتمل عليها الوقت. الشرع ملي كيقول لك صلي الظهر بين هذا الوقت وهذا الوقت. وكيقول لك حج في هذا الوقت. وكيقول لك صم في هذا الزمن بالخصوص اذن هاد الأوامر هل اراد الشارع مجرد ايجادها؟ او اراد الشارع ايجادها في وقت معين؟ ملي ربطها الشارع

13
00:04:30.000 --> 00:04:49.650
وقت معين دل ذلك على انه توجد مصلحة في ذلك الوقت. فمن لم يفعل تلك العبادة في وقتها فانه لا يفعلها مطلقا لا يلزمه قضاؤها علاش؟ لانها فاتت المصلحة دالوقت الوقت الذي اراده الشارع فاتته

14
00:04:49.650 --> 00:05:09.650
مصلحته لا تستحضر الصلاة واضح؟ خليكم من الأمثلة دابا الآن لأن لا يرد عليكم الإجابة لأن الصلاة جاء لها كاين امر جديد حنا كنقولو الآن اذا لم يرد امر جديد اذا الجمهور كيقولو اش؟ لا يلزم القضاء الا بامر جديد. مفهوم هذا انه اذا لم يكن

15
00:05:09.650 --> 00:05:29.650
هناك امر جديد فلا قضاء علاش لا قضاء واضح وجهه وجه دالك ان المصلحة التي اراد الشارع في امره لذلك الامر فاتت اللي هي الوقت لما امر به الشارع في وقت معين لا شك ان في ذلك الوقت منفعة مصلحة اذا فات الوقت

16
00:05:29.650 --> 00:05:49.650
فتتم منفعتك. لاحظ لو ان الشريع كان المقصود عندو هو ايجاد المأمور به مغاديش يقيدو بوقت معين. لو كان القصد هو ان المكلف المأمور به هو انه يمتاتف مغيقولش لينا فهاد الوقت لاحظ لو ان الشارع كان المقصود عندو هو اننا نصليو خمسة د الصلوات مغيحتاجش يربطها بأوقات

17
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
غيقولينا في النهار ديالكم صليو خمسة الصلوات صليوها مع الصباح ولا العشية ولا جمعوها ولا فرقوها شغلكم اي المهم خمسة د الصلوات صليوها اذن ماشي هذا هو مقصود الشارع مقصود الشريعة اش؟ الصلاة خاصنا نصليوها في وقتها الظهر مع وقتو ولا يجوز تقدمو على وقتو ولا تأخرو والعصر مع وقتو اذن فالشارع ملي

18
00:06:09.650 --> 00:06:29.650
كيحدد الأمر وقت معين كنعرفو ان ذلك الوقت المعين مرتبط بالأمر داخل فيه نعطيو بحالاش؟ على مذهب الجمهور الضهر فيه اربع ركعات اللي صلى غي تلاتة الركعات تصح صلاته امتثل امر الله ولا لا؟ الذي صلى الظهر خارج وقته

19
00:06:29.650 --> 00:06:49.650
كأنه صلى ثلاث ركعات من الظهر. بمعنى لم يأتي بالمأمور به كما اراد الله. كأنه صلى غي ثلاثة من الظهر مازال خاصاه ركعة عنده امتاتل ولا لا؟ لم يمتثل فإلى خرج على الوقت كذلك لم يمتثل. فهم هذا وجهه عندهم ان الشارع لما حدد له وقتا فلا

20
00:06:49.650 --> 00:07:09.650
كانك ان المصلحة في ذلك الوقت ولذلك اذا تأملنا اوامر الشارع كنلقاوها تنقسم الى قسمين هناك اوامر حدد لها الشارع وقتا واوامر لم يحددها الشارع وقتا فالاوامر التي حدد لها الشارع وقتا اذن مصلحتها في ذلك الوقت والاوامر التي لم

21
00:07:09.650 --> 00:07:29.650
الشارع بوقت معين هذا يدل على ان المقصود ايجاد المأمور به في اي وقت من من الاوقات. ما حلف وحنيت وجبت عليه الكفارة وقتما دار الكفار الشانئ لم يحدد له وقتا معين الا ان المبادرة امر مطلوب وهذا مبحث اخر مكيتكلموش على المسارعة في الخيرات

22
00:07:29.650 --> 00:07:49.650
المسابقة مبحث اخر الشاهد عنا هل يقضي او لا يقضي؟ هل يلزم القضاء ام لا؟ وانتبهوا الى المسألة جمهور الاصوليين لم ما يقولون لا يستلزم القضاء ماشي معنى ذلك ان ذلك المكلف قد فعل شيئا يحمد عليه قد فعل شيئا

23
00:07:49.650 --> 00:08:09.650
ما يقضيش مسكين لأنه خرج الصلاة عن وقتها لا هذا من باب الزجر. يريدون بذلك الزجر والردعة له. كأنهم يقولون له خطأك فهذا لا يصلح الخلل الذي فعلت فعلته بعدم امتثالك الامر في الوقت اش؟ لا اصلاح له

24
00:08:09.650 --> 00:08:29.650
فعلت ذنبا لا يمكنك ان تصلحه. فهذا من باب الزجر عندهم ماشي من باب الإعفاء. واضح؟ ماشي من باب التسهيل والتخفيف عليه لهو من بابك تغليظي المقصود ان فنان نبحث ان الأمر الذي امر به الشريع في وقت معين اذا

25
00:08:29.650 --> 00:08:49.650
اخرجه المكلف عن وقته المحدد له شرعا. فهل يقضيه ام لا يقضيه؟ هل يأتي بالمأمور به خارج بخته؟ اشرح وقت والمكلف اخرجه عن وقته فهل يأتي بك؟ ولا نقول له لا لا بلا ما تجيبو الى خرجتيه عن وقته فلا تأتي به الأصل والذي عليه الجمهور

26
00:08:49.650 --> 00:09:09.650
انه لا يقضى اذا اخرجه عن وقته فلا يلزمه ان يقضيه الا اذا ورد في المسألة نص جديد الا اذا جاء دليل يدل على ماشي كنقولو جديد يعني في زماننا جديد في زماننا هذا كان لا المقصود الا اذا كان في المسألة نص اخر

27
00:09:09.650 --> 00:09:29.650
تدل على القضاء هداك الشيء المأمور به لقينا واحد الدليل اخر من الكتاب او السنة كيدل على انه اذا لم يفعل في وقته يقضى اذا لم نجد دليلا يدل على انه اذا لم يفعل في وقته يقضى فانه لا يقضى خارج الوقت. مثال ذلك الحج الحج امر

28
00:09:29.650 --> 00:09:49.650
الشارع وحدد له وقتا معينا واحد عندو الاستطاعة وكل الشروط متوفرة عندو ولم يأتي بهذا المأمور به في وقته مجابوش في الوقت ديالو فات وقته عاد ندم وكذا وتاب الله تعالى وبغا يحج خارج الوقت هل يصح منه ذلك

29
00:09:49.650 --> 00:10:09.650
لا يصح منه ذلك ولكن غادي يجي غادي يجيب المأمور به كما هو. يأتي بالمناسك كما هي. اركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج كل ذلك سيأتي به هل مأمور به غادي يجيبو؟ شنو اللي فات؟ فات غي الوقت واضح الكلام؟ فات غي الوقت ماشي مشكل غي مصلحة الوقت اللي فات هل يجزئه ذلك؟ هل

30
00:10:09.650 --> 00:10:29.650
قضاؤه يجزئ خارج وقت الحج لا لا يجزئه فهم الكلام لأن القضاء لابد له من من امر جديد فهم هذا مذهب الجمهور. مفهوم قولي لابد له من امر جديد. انه اذا جاء نص يدل

31
00:10:29.650 --> 00:10:51.250
على القضاء فإنه يقضى بلا خلاف. انتبهوا هاد المسألة لا خلاف فيها. ما امر به الشارع مؤقتا. ودل الدليل على انه اذا فات اذا خرج عن وقته فانه يقضى. الدليل دل على دليل. هل يقضى ام لا؟ بلا خلاف بين العلماء. فهم سليم

32
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
مثال ذلك الصلاة من اخرجها عن وقتها ناسيا او نائما هل يقضيها خارج وقتها؟ بلا خلاف يقضيها خارج وقتها لماذا لان الدليل دل على ذلك وجد الامر الجديد هذا هو الامر الجديد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من نام عن صلاته وصيامه يصلي لك ذكرها. فهم

33
00:11:12.200 --> 00:11:35.050
ثم اختلف هؤلاء هؤلاء الذين يقولون بان الامر الذي خرج عن وقته لا يستلزم القضاء اختلفوا في من اخرجها عن وقتها متعمدا في القياس وعدم القياس. فمنهم من قال يقضي غنقولو لهم خالفتو الأصل ديالكم نتوما كتقولو القضاء لا يكون الا بأمر جديد. والذي اخرجها عن وقتها

34
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
متعمدا لا يوجد امر جديد قالك لا مخالفناش الأصل ديالنا جاء امر جديد فين الأمر الجديد؟ من نام عن صلاة او نسيها كيف ذلك؟ وحنا كنتكلمو على المتعمد من باب اولى بالقياس. بالقياس من باب اولى. والاخرون تمسكوا بالاصل اللي هو ان القضاء لا يكون الا

35
00:11:55.050 --> 00:12:15.050
امر جديد ولم يلحقوا من اخرجها من تركها واخرجها عن وقتها عمدا لم يلحقوه بالناس لان النص لم يرد فيه ما ورد في الناس فمنعوا القياس وتمسكوا بالاصل وهو ان القضاء لا يكون الا بامر جديد فمن نبحث الان نعاودو

36
00:12:15.050 --> 00:12:35.050
خصو دابا يلاه دكرنا القول الأول قول الجمهور مزال القول الثاني. نعاودو نلخصو باش يدار اكثر. اذا امر الشارع بأمره. قولو معايا باش الى كان مفهوم نتجاوزو المبحث. اذا ما امر الشارع بامر بشيء مؤقت امر بشيء مؤقت. وخرج هذا المأمور به عن وقته اخرجه

37
00:12:35.050 --> 00:12:55.050
المكلف عن وقته فهل يقضى ام لا؟ خارج الوقت الاصل الذي عليه الجمهور انه لا يقضى بأمر جديد الا اذا وجد دليل يدل على وقلت اذا وجد دليل يدل على القضاء فإنه يقضى

38
00:12:55.050 --> 00:13:05.050
لا خلاف هذا لا خلاف فيه اصلا بين الاصولين وانما الخلاف بينهم لي غادي نشيرو ليه الان فيما لم يرد فيه امر جديد هذا هو محل الخلاف لي مفيهش امر جديد

39
00:13:05.050 --> 00:13:25.050
هو اللي محل الخلاف اما الا كان دليل كيدل على القضاء معندناش اشكال العنو بالدليل فهم الفقيه؟ اذا قلت اه لا يقضى الا بأمن جديد اما اذا جاء امر جديد يجب القضاء بلا خلاف اذا هذا هو القول الأول لماذا؟ ما هي حجة الجمهور

40
00:13:25.050 --> 00:13:45.050
لمصلحة الوقت اذن حجة الجمهور ان المأمور لما قيد بوقت معين دل ذلك دل ذلك على وجود مصلحة في ذلك الوقت فإذا فات الوقت وفاتت مصلحة المأمور قالك هداك المأمور بيه مبقا عندو تا شي فائدة بلا بلا متصلي ديك الصلوات مثلا المأمور به

41
00:13:45.050 --> 00:14:05.050
فاتت مصلحته لأن الشريعة ملي حدو بوقتو المصلحة كاينة فداك الوقت كون ماكانتش المصلحة فالوقت ماغايقيدوش لك الشارع بالوقت يقولك افعل وصافي اذن فملي حددوا لك الوقت كاينة مصلحة ما فإذا فات الوقت فاتت مصلحة المأمور فلا امتثال حينئذ فهم الفقيه هذا القول الأول القول الثاني قول الحنفية

42
00:14:05.050 --> 00:14:35.050
مشهور عن الأحناف. وقال به وشهره ابو بكر الرازي منهم. خلافا للجمهور. اذا خالفوا الجمهور في هذه المسألة وقالوا بوجوب القضاء مطلقا. قالوا الأمر بالشيء مؤقتا يجب قضاؤه اذا خرج عن وقته مطلقا سواء جاء نص جديد او لم يكن نص جديد اذا كان نص جديد فهذا قلت محل اجماع

43
00:14:35.050 --> 00:14:55.050
اذا لم يكن مسجد قالوا كذلك يقضى. مطلقا الأمر بالشيء المؤقت اذا خرج عن وقته فإنه ايش؟ فإنه قضى عنده مطلقا فهمت؟ لماذا؟ ما هي حجتهم؟ وبماذا اجابوا عن الحجة الاولى؟ قالوا لان الامر للشيء

44
00:14:55.050 --> 00:15:15.050
مركبي امر باجزائه. لان الامر بالشيء المركب امر بكل جزء من اجزائه. قالوا هنا في هذا المبحث الذي عنه. الامر هنا امر بشيء مركب. اه نعم شيء مركب. مركب من ماذا؟ من جزئين. الجزء الاول الاتيان بالمأمورين

45
00:15:15.050 --> 00:15:32.600
والجزء الثاني ان يكون ذلك في الوقت. اذا هذا امر بشيء مركب من جزئين الوقت وتحصيل ايقاع المأمور به. قالوا اذا فات احد الجزئين بقي الاخر. الامر بالشيء المركب امر بكل جزء من

46
00:15:32.600 --> 00:15:48.250
فكأن الشارع امرنا بايجاد الفعل وامرنا بايجاده في الوقت الى فات الوقت باقي واحد الجزء الا مشى جزء باقي جزء اخر كما لو ان الشريعة امرك بأن تصلي مثلا لنمثل له

47
00:15:48.350 --> 00:16:08.350
ركعتي الفجر وركعتي الصبح. امر الشارع بان يصلي ركعتي الفجر. وركعتي الصبح. فإذا لم يبقى لك من الوقت الا لا ما يسع ركعتي الصبح التي هي الفريضة. فيجب ان تصلي ركعتي الصبح. وتترك ركعتي الفجر الى الضحى

48
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
على المشهور في المذهب. فالمقصود اش؟ ان هذا امر باشياء مجزئة بكل جزء على حدة. فيمكن ان تصلي الصبح وتترك ركعتي الفجر الى وقت الضحى وتصليها ولا لا؟ اولا لابد من الاتيان بهما معا لا يلزم فقالوا كذلك داخلين من باب

49
00:16:28.350 --> 00:16:48.350
التمثيل باش يظهر ليكم شي شوية فقالوا كذلك هنا في هذا المبحث الأمر هنا امر بشيء مركب من اجزاء اذا فينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه ينسحب حكم الأمر على كل جزء من الأجزاء. فإذا فاتت مصلحة الوقت بقيت مصلحة الإتيان بالمأمورين

50
00:16:48.350 --> 00:17:08.350
المصلحة د الوقت مشات ولكن المصلحة ديال الانسان بالمأمور به مازال اذن نمتاتلو المأمور به والوقت مشى لينا فهم هذا قول اش؟ الأحناف خلافا وينبني على هذا الخلاف كثير من الفروع الفقهية. كثير من الفروع الفقهية كثير من المسائل الفقهية تنبني على الخلاف في هذه المسألة. منها

51
00:17:08.350 --> 00:17:28.350
من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. هل يقضيها ام لا يقضيها؟ تنبني عليه خلاف ما على هذا الاصل من اخرج الصوم عن وقته متعمدا واحد في رمضان فطر عامدا متعمدا واحد اليوم هل يقضيه ام لا يقضيه؟ خلاف بين الفقهاء

52
00:17:28.350 --> 00:17:48.350
مبني على الخلاف في هذا الاصل. فالذين قالوا لابد من امر جديد وهم الجمهور اذا لم يريب ام نص جديد يدل على القضاء فلا قضاء وماشي لا قضاء من باب التخفيف من باب التغليض القول الثاني الذين قالوا بالقضاء مطلقا قالوا ولو لم يردنا

53
00:17:48.350 --> 00:18:08.350
جديد فيجب عليه يجب القضاء لان مصلحة الوقف فاتت وبقيت مصلحة المأمورية. اذا اشار الناظم الى هذين قولين بقوله اشار بعدا القول الأول اللي هو قول الجمهور قال رحمه الله والأمر لا يستلزم القضاء قال والأمر

54
00:18:08.350 --> 00:18:28.350
لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد له. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور. والامر لا يستجيب الأمر شنو المبحث؟ قلنا اه اذن نحبو نقولو واه والأمر بشيء مؤقت تحديد المبحث

55
00:18:28.350 --> 00:18:48.350
والامر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له. وامتى كنقولو لا القضاء اذا لم يفعل في وقته اما اذا فعل في وقته فذلك اداء وقد سبق ان الاداء هو فعل العبادة في

56
00:18:48.350 --> 00:19:08.350
داخل وقتها المحدد لها شرعا قال والامر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له واذا لم يفعل في وقته علاش؟ لماذا العلة ستأتي؟ لأنه في زمن معين لمصلحة لأنه لمصلحة

57
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
في ذلك الوقت ستأتي ان شاء الله العلة قال بل هو الضمير فيه هو اش؟ لماذا يرجع؟ للقضاء بل هو اي القضاء بالامر الجديد جاء بل هو اي القضاء جاء وكان بالامر الجديد الذي يدل على مساواة

58
00:19:28.350 --> 00:19:48.350
الزمن الثاني للاول في المصلحة. واضح الكلام؟ ملي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها هاد الدليل دل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة لاحظ حنا كنقولو الآن الظهر لما حدد له الشارع وقتا

59
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
توجد مصلحة في ذلك الوقت واحد نعس ما فاق حتى للمغرب يصلي الظهر يصلي الظهر بالنسبة لهاد المكلف هذا بالضبط لي كان نائم او ناسي او غافل او نحو ذلك ديك المعذور بالنسبة لذلك الوقت لي هو وقت المغرب هو وقت الصلاة بالنسبة له؟ نعم وذلك الوقت الذي

60
00:20:08.350 --> 00:20:28.350
سيصلي بالنسبة له فيه المصلحة؟ نعم هاديك المصلحة التي اجتمعت توجد في ذلك الوقت بالنسبة له عند ذلك المكلف المعدوم. ما الدليل على ان المصلحة كاينة فداك الوقت بالنسبة ليه هو هو النص الجديد اذن هاد الدليل الجديد النص الجديد كيدل على ماذا؟ على مساواة الزمن الثاني

61
00:20:28.350 --> 00:20:48.350
في المصلحة كيقولينا هاد الثاني راه بحالو بحال اللول في المصلحة حتى هو ممكن تأديو فيه العبادة. فهمت؟ الأصل انها تصلى في وقتها المعلوم لو انها فاتت مكلفا بعذر وصلاها خارج الوقت كنقولو هداك الوقت هداك الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة هو وقت تلك الصلاة

62
00:20:48.350 --> 00:21:08.350
لا كفارة لها الا ذلك. اذا فذلك هو وقتها. ومصلحة الوقت توجد في ذلك الوقت. ما الدليل على ان المصلحة ديال الوقت توجد في ذلك الوقت الوقت شنو لي دلنا على ذلك؟ سليم واضح؟ اذا اذا قال بل هو اي القضاء جاء اي كان ويكون بالامر الجديد

63
00:21:08.350 --> 00:21:28.350
اي بدليل يدل على ذلك شنو الأمر الجديد في زماننا؟ بدليل يدل اخر على ذلك هاد الدليل اش كيدل السي محسن على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة. لاحظ لو لم يرد دليل جديد باش اتضح هاد المسألة اكثر. لو انه لم يرد دليل جديد

64
00:21:28.350 --> 00:21:48.350
غنقولو هاد الزمن التاني يساوي الأول في المصلحة ميمكنش نعرفو هادشي هدا لو لم يرد دليل جديد لما استطعنا معرفة دلك منقولوش هاد التاني بحال لول في المصلحة ولكن ملي جا دليل كيقول لينا يأديها فداك الوقت عرفنا انه مثل الأول في في المصلحة. لماذا؟ ما هي حجة الجمهور؟ قال لأنه في زمن

65
00:21:48.350 --> 00:22:18.350
المعين يجري ما عليه من نفع لانه اي الامر بالفعل الضمير لانه اي الامر بالفعل في زمن معين في وقت محدد معين شرعا يجيء لما بني عليه من نفع يجيء ان يكون لما بني عليه من نفع اي مصلحة تختص بالوقت للعباد

66
00:22:18.350 --> 00:22:38.350
مصلحة تختص بالوقت للعباد. اذا المصلحة التي اشتمل عليها الوقت يرجع نفعها لمن؟ يرجع نفعها للعباد وقوله من نفع منين اش كتسمى هادي؟ بيانية هاديك هي لي بينت لينا ما يجي يكون لما بني عليه

67
00:22:38.350 --> 00:22:58.350
ما حدكم ما كانتش من البيانية. لما بني عليه شناهو هاد الشيء الذي بني عليه؟ لفظ مبهم. فأتى بمن دال على البيع. من تفعيل ومصلحته اذا من؟ بيانية بينت المراد بما بما بني عليه من نفع اي مصلحة تختص بالوقت للعبادة

68
00:22:58.350 --> 00:23:28.350
اذا هذا القول الأول. القول الثاني قول ابي بكر الرازي الحنفي ومذهب. جمهور الحنفية خلافا لجمهور اهل العلم. انهم قالوا اش؟ يلزم قضاؤه مطلقا ياك اسيدي قال رحمه الله وخالف الرازي اذ المركب في كل جزء حكمه ينسحب. وخالف الرازي خالف من

69
00:23:28.350 --> 00:23:46.900
الجمهور وخالف ابو بكر الرازي الجمهور ووافق جمهور الحنفية اذن الى كان خالف اش غادي يكون قال؟ بدل القول الذي سبق. القول الأول قالوا لا يستلزم القضاء اذن اش قالوا هادو؟ استلزموا القضاء مطلقا. ما هي

70
00:23:46.900 --> 00:24:06.900
حجتهم قال لك الناظم اذا المركب لكل جزء حكمه ينسحب هذا دليله اذ المركب اذ ماشي اذا هداك تصحيف اذ ايه؟ وماشي كوسيرا لاجل الساكنين لانه اصلا متحرك. اذا بدون الالف بعد

71
00:24:06.900 --> 00:24:26.900
اذا ما هي حجتهم؟ قال لك اذن مركب لكل جزء ينسحب. اذ هنا اش؟ تعليمية. كيفما علل القول الاول بقوله لانه اللام تدل على التعليم. كذلك هنا قال لك اذ اذ تدل على التعليم اذ تعليلية. قال اذ

72
00:24:26.900 --> 00:24:46.900
اش معنى المرتب؟ اي الامر المركب. اذ الامر بالشيء المركب ينسحب حكمه على كل جزء من اجزاءه راه ذكرنا الحجة ديالهم من قبل ياك اسيدي ما هي حجتهم؟ باختصار؟ قالوا لان الامر بالشيء المركب امر باجزائه

73
00:24:46.900 --> 00:25:08.300
الحجة هي اللي نظمها لك الناظمون قال اذ الامر بالشيء المركب اذ المركب وهذا وصف لموصوف محذوف وهو اش؟ الامر اذ الامر مركب اذ الامر بالشيء المركب وصل الامر. زيد ينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه

74
00:25:08.300 --> 00:25:26.700
في قوله لكل بمعنى عالة لام لكل اي على واضح الفقيه؟ اذ الامر المركب امر باجزائه. هذا امر باجزاء هي التي عبر عنها بقوله ينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه

75
00:25:26.700 --> 00:25:56.700
ينسحب حكمه الضمير على ماذا يرجع؟ الأمر المركب. ينسحب حكم الأمر المركب زد على كل جزء من اجزائه اذا حجتهم باختصار اش قالوا؟ قالوا الامر المركب امر باجزائه اذا فات الفعل في الوقت بقي مطلق الامر بالفعل. الى فات الفعل في الوقت بقاش مطلق

76
00:25:56.700 --> 00:26:16.700
اتيان بالفعل فيكون على هذا على هذا المذهب اذا القضاء بالامر الاول ما كيحتاجوش الى نص جديد. هؤلاء يحتاجون الى نص جديد؟ لا قال لك الخلافات الفعل في الوقت بقى مطلق الفعل ومطلق الفعل باش؟ الأمر الأول مثال ذلك مثلا لو قال الشارع

77
00:26:16.700 --> 00:26:33.550
قم يوم الخميس مثلا نحو لو قلت لك صم يوم الخميس على مذهب الجمهور اذا لم اصوم يوم الخميس اذا تركت الصيام يوم الخميس على مذهب الجمهور هل اقضيه يوم الجمعة؟ لا او السبت والاحد لا لا يقضى

78
00:26:33.550 --> 00:26:53.550
والا اذا جاء دليل جديد يدل على ذلك. اما على مذهب ابي بكر الرازي مذهب الاحناف فانه يقضى ولا يحتاج لي حجة الأولين اش؟ قالوا هذا الأمر محدد بوقت معين صوم لو انني قلت لك صوم مطلقا

79
00:26:53.550 --> 00:27:13.550
لأ لأ مدخل لهذا في هذا البحث واضح ولكن ملي خيطتو بيوم الخميس لما قيدته بهذا الزمن دل على ان فيه مصلحة تنوى منفعة فإذا لم يفعل في وقته فلا يفعل اما على مذهب المذهب الثاني مذهب الحنفية فات الوقت

80
00:27:13.550 --> 00:27:34.800
وبقي مطلق الامر بالفعل اذا يفعل مطلقا. اذا خلاصته يقول الظالم واضح تقدير البيت. وخالف ابو بكر الرازي  والمخالفة تقتضي اش؟ اي انهم قالوا بلزوم القضاء مطلقا ولو بالامر الاول. ياك اسيدي؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم ان

81
00:27:34.800 --> 00:27:54.800
الامر بالشيء المركب ينسحب حكمه اي ذلك الامر المركب على كل جزء من اجزائه. مهم ثم قال وليس من امر بالامر امر بثالث الا كما في ابن عمر. والامر للصبيان ندبه نومي ما رواه من حديث خثعمي. كذلك هذا المبحث مع

82
00:27:54.800 --> 00:28:21.600
في الاصول وهو قولهم هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء او بعبارة اسهل هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث للثالث يكون اوضح لكم هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالث ام لا؟ خلافه. علاش اتيت بلفظة هل دل على الاستفهام؟ للدلالة على الخلاف

83
00:28:21.600 --> 00:28:41.600
هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثابت ام لا؟ مثال ذلك اذا قلت لك مر فلانا ان يفعل كذا وكذا اذا قلت لك مر ابنك ان يجتهد. فهل انا امر لابنك ام امر لك؟ واش واضح المبحث

84
00:28:41.600 --> 00:29:04.300
هذا هو المبحث اذا قلت لك مر اسماعيل ان يجتهد هل انا انا الآمر الأول هل انا امر للثالث ام لا؟ فهمت  هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث ام لا؟ الان لما قلت لك الان اش؟ آآ علم ابناءك الصلاة انا الان

85
00:29:04.300 --> 00:29:25.750
انت قلت لك علم ابناءك الصلاة او مر ابناءك بالصلاة مر ابناءك بالصلاة. هل انا امر لابنائك؟ او امر لك انت كوني امرا لك هذا لا اشكال فيه. المبحث الان هل انا امر للثالث للأبناء؟ واش انا امر لهم ام لست امرا لهم؟ خلافه. منهم

86
00:29:25.750 --> 00:29:45.750
فقال الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالث وهذا مرجوح. والذي عليه المحققون من اهل الاصول اش؟ انه ليس امرا لذلك الثالث الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. الا اذا دلت قليلة ودايما اذا ما نحتاجوش نقولوه لان ملي كنتكلمو

87
00:29:45.750 --> 00:30:05.750
نتكلمو على الأصل اذن قلنا الأصل الذي عليه الجمهور هو المحققون من اهل الأصول ان الأمر بالأمر بالشيء ليس امرا لذلك الثالث. فهمت الا اذا دلت قرينة على ذلك. اذا دلت قرينة على ذلك او كان ذلك الثاني

88
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
مبلغ او نحو ذلك. فالشاهد اذا دلت قرينة دل دليل على انه امر بذلك التليس فهو امن له. والا فالاصل لا الامر بالامر بالشيء ليس امرا بذلك مثال ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال

89
00:30:25.750 --> 00:30:45.750
ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبعين. مروا ابناءكم بالصلاة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصبيان ام لا؟ الراجح كما قلنا الذي عليه الأكثر انه ليس آمنا للصبية. وانما هو آمر للمخاطب. الثاني

90
00:30:45.750 --> 00:31:07.200
امر بمن وقع التخاطب بينه وبينهم للثاني وهم؟ اولياؤهم امر لهم وليس امر للصبيان اذن هذا هو الأصل الا اذا دلت قرينة دل دليل على انه آمن لذلك التالت فحينئذ يكون آمرا له

91
00:31:07.200 --> 00:31:27.200
مثال مثال ما فيه القرينة حديث عبدالله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض. عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض وهذا طلاق بدعي. الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت الصلقة تقع. فالشاهد طلقها وهي

92
00:31:27.200 --> 00:31:44.650
هي حائض فقال رسول الله لابيه عمر قال له مره فليراجعها مره فليراجعها يخليها عندو الى بغا يطلقها يطلقها وقت الظهر لا وقت الحيض الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لي قال مره فليراجعها من

93
00:31:44.650 --> 00:32:04.650
من كان يخاطب؟ يخاطب اباه عمر بن الخطاب. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا امر لابن عمر ام لا؟ الاصل الاصل اللي قررناه اوليس امير اللي يستهلك ولا لا ولكن هنا قرينة تدل على انه امن للثاني. القرينة هنا امران. الامر الاول انه جاء في بعض

94
00:32:04.650 --> 00:32:24.650
احاديث في بعض الروايات فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. لقينا فواحد الرواية فيها فأمره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها اذا النبي صلى الله عليه وسلم شكون اللي امر؟ امر ابن عمر بنفسه اذن هنا دل على انه امر لذلك الثالث هادي قريبا القرينة الثانية هادي قرينة حديث اخر

95
00:32:24.650 --> 00:32:54.650
القرينة الثانية هي لام الامر الموجودة في قوله فليراجعها. شو شنو قالي ماقالش ليه؟ مره ليراجع قال نوره فليراجعه. ما قالش ليه مره ان يراجعها. مره فليراجعها. هاد اللامس كتسمى لا بالأمر وهاد الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مسند لمن؟ فليراجع شكون هدا لي غادي يراجع؟ لابن عمر اذا فهذه

96
00:32:54.650 --> 00:33:14.650
قليلة دلت على انه امر من الشريف. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لتراجعه. ولا يشترط كما تعلمون في الامر ان يكون المأمور موجود احنا الآن مأمورين بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كناش معه لا يشترط ان يكون المأمور به موجودا ولا لا؟ واش واضحة القرينة ظهرت لكم

97
00:33:14.650 --> 00:33:34.650
ما هو الفرق بين مره ان يراجعها مرهفا يراجعها الفرق واضح ولا لا؟ مره ان يراجعها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا لابنه مره اش؟ مره ان يراجع زوجته ولكن مره فليراجعها هل مره امر لعمر ولكن

98
00:33:34.650 --> 00:33:54.650
ان يراجعها امر لابن عمر لان هذا كما ذكرنا فيما مضى من الصيغ الدالة على من صيغ افعل المضارع والمقول بلا من امر وهو هنا مسند الفاعل ديال فليراجع. هو ابن عمر. اذا هو مسند لعبدالله ابن فهم. اذا نقرو الأصل ويجي معانا الإستثناء

99
00:33:54.650 --> 00:34:14.650
اذا قلت القول الذي عليه الجمهور والمحققون ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للذال في هذا الامر الا اذا دلت قرينة كما في حديث ابن عمر الا اذا دل دليل على انه امر لذلك الثالث فهو

100
00:34:14.650 --> 00:34:34.650
كاينة اذن اش؟ واضح الكلام؟ اذا اشار الناظم الى اه هذا الخلاف والى الراجح منه قوله وليس من امر بالامر امر بثالثه اذا المؤلف رحمه الله مباشرة ذكر القول الراجح اللي قلناه هو مذهب الجمهور واكثر من اصولهم

101
00:34:34.650 --> 00:35:04.650
قال وليس من امر بالامر امر لثابتين. وليس من امر شخصا تقدير وليس من امر شخصا الامر لشخص ثابت امر ذلك الثالثة. اش معنى ليس اي لا لا يسمى امرا لذلك الثالث. اذا تشوفو معايا التقدير وليس من امر

102
00:35:04.650 --> 00:35:34.650
شخصا بالامر لشخص ثالث. امر لثالث هاد اللام في قوله لثالث زائدة داخلة على المفعول به التقدير امر ثالثا ودخلت اللام على المفعول به. امر ثالثا فهم فقيه وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث امر زيد ثالثا ثالثا اذن لا

103
00:35:34.650 --> 00:35:54.650
فائدة دخيلة على المفعول به ولماذا زينت لأجل الوزن؟ لاستقامة الوزن فقط. امر ثالثا لمن وقع بينهما التخاطب. اش معنى هادوا ليس اي لا يسمى امنا للثالث هذا هو المعنى ليس من امر بأمر امر ثالث اي لا يسمى امنا بذلك التاريخ

104
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
مش واضحة الفقيه اذا امرتك انت الان امرت امرتك السي محسن قلت لك مر فلانا مر ياسين ان يجتهد اذن لاحظ ليس من امر انا هو الذي امر في كلام شخصا هو انت بالامر لشخص ثالث لا اسمى

105
00:36:14.650 --> 00:36:34.650
اميرة لياسين وانما امير لك. اذا هل يصح ان اعاتب انا ياسين؟ ابدا لا اعاتبه. علاش؟ لأنني لم آمرك انما امرت انت الذي اعاتبك. نقول لك علاش ما وصلتيش ليه الأمر او الخبر. التكوين؟ وليس من امر بالأمر امر

106
00:36:34.650 --> 00:36:54.650
ثم قال الا كما في ابن عمر هذا هو الاستثناء قلنا الا اذا دلت قرينة على ذلك الا اذا دل دليل على ذلك هو الا كما في ابن عمر اي الا كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض هذا التقليد

107
00:36:54.650 --> 00:37:16.650
الا كما في قدر واحد المضاف تما الى كما في حديث ابن عمر زد عليها لما طلق زوجته  واضح التخفيف؟ الا كما في حديث عبد الله بن عمر اشمن حديث ديال عبد الله بن عمر؟ انما الاعمال بالنيات اذا اجمع

108
00:37:16.650 --> 00:37:36.650
لما طلق زوجته وهي حائض. واش معنى الا كما في حديث ابن عمر؟ اي الا اذا دلت قرينة على ذلك. لان حديث عبد الله ابن عمر فيه ايش؟ الدليل فيه القرينة التي تدل على على انه امن للثالث لي هي

109
00:37:36.650 --> 00:37:56.650
الرواية اللي فيها فأمره ان يراجعها واللفظ اللي فيه فل يراجعها. فكل هذا دال على انه امر بالذات. اذا الا كان من الاول للثالث اذا دلت عليه القرينة. اذا فهداك التاني اش غيكون الدور ديالو؟ يكون مبلغا مجرد مبلغ فقط. الثاني

110
00:37:56.650 --> 00:38:16.650
ليس مأمورا شكون لي مأمور في الحقيقة؟ هو الثاني ما هو الا مبلغ. الا ان تبليغه واجب. باش هو امر وامر بالتبليغ والثالث امر بالاتيان بالمأمور به. اذا فالثاني حينئذ هو مجرد اذا شكون اللي خاصو يطلق؟ عمر ولا ابن

111
00:38:16.650 --> 00:38:36.650
ابن عمر ولكن عمر يجب ان يبلغني عبد الله ابن ابنه. تقرر هذا الاصل لما قررنا الان هذا الاصل يرد علينا ايران هاد البيت الاتي جواب عن اشكال بعد نوضحو ليكم الاشكال ثم يأتي الجواب عنه اذا تقرر عندنا

112
00:38:36.650 --> 00:39:05.600
ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. لماذا نقول نحن معاشر المالكية بان اه امر الصبيان بالصلاة مندوب. لاحظ مقرر عندنا ان امر الصبيان للصلاة مندوب ولا لا؟ مستحب امر الصبيان بالصلاة امر مندوب مستحب. الى قلنا امر مندوب اذا

113
00:39:05.650 --> 00:39:25.650
فقد جعلنا امر النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء امرا للصبيان. لان ملي كنقولو مندوب في حق الصبيان. الصلاة في حق الصبيان مندوبة سبق لينا انه عندنا في المذهب ان الصبيان لا يكلفون بالواجب قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجده المحرم. فالصبيان لا

114
00:39:25.650 --> 00:39:45.650
مكلفون بالوجوب وانما يكلفون عندنا عند المالكية بالخصوص. وانما يكلفون بالندب والكراهة كما سبق. اذا ما حكم الصلاة في حق الصبيان مستحبة مندوبة اذا صلوا يؤجرون اه يؤجرون غادي يقول لينا قائل اذا على

115
00:39:45.650 --> 00:40:05.650
اهذا الذي قررتموه الان من ان الصلاة في حقهم مندوبة مستحبة اذا فقد جعلتم امر النبي عليه الصلاة والسلام الاولياء امرا للصبيان في قوله مروهم لاحظوا معايا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة الا جعل

116
00:40:05.650 --> 00:40:25.650
هاد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للصبيان ونحن مقرر عندنا ان الصبي لا يكلف بالواجب اذا الأمر يقتضي الندب لا يقتضي الصبي ليس مكلفا بالواجب حنا مقرر عندنا اصل ان الصبي لا يكلف بالواجب والحرام غير المكلف لا يكلف

117
00:40:25.650 --> 00:40:45.650
بالواجب والحرام والامر هنا مروه بالصلاة جعلناه موجها للصبيان والدليل اننا كنتبتو ندبي الصلاة في حق الصبيان وهذا مخالف للأصل اللي قررناه الآن مخالف لما قررناه من ان الأمر بالشيء ليس امرا بالثالث راه مخالف له اجاب الناظير

118
00:40:45.650 --> 00:41:05.650
طبعا هذا الاشكال قال لك ندب الصلاة للصبيان ليس مستفيدا من قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث وانما استفيد الندب من حديث المرأة الخثعمية الذي سبق معنا اول النظم ودكرنا هناك ان

119
00:41:05.650 --> 00:41:25.650
ليست من خثعم على الصحيح التي رفعت الصبية للنبي عليه الصلاة والسلام في حجته وقالت الهذا حج؟ قال النبي نعم ولك اجر. قال لك الندب را استفدناه من هاد الحديث ماشي من حديث مرور. علاش؟ لأننا كنقولو الأمر بالأمر بالشرك ليس امرا للثالث

120
00:41:25.650 --> 00:41:45.650
فبمعنى بغا يقول لك لم نخرج عن هذا الاصل الذي قررنا ما خرجناش عليه. ملي كنقولو الصلاة في حق الصبيان مندومة لم نثبت ذلك من حديث مروهم لأنه ليس امرا للصبيان وانما دليلنا عليه حديث تلك المرأة التي حملت ابنها الصبي وقالت المسؤولية للحبس قال نعم ولكن

121
00:41:45.650 --> 00:42:05.650
المفهوم اش بغا يقول؟ بمعنى كأننا الآن لما قررنا هذا الأصل سيرد علينا ايران واحد عارف المذهب المالكي وعارف ان الصلاة في حق الصبيان مندوبة. غيورد علينا واحد الإشكال اش غادي يقولينا؟ شنو الفقيه؟ حنا لنفرض قررنا هاد الأصل. جا واحد اعترض. قال لنا انتم تقولون ان

122
00:42:05.650 --> 00:42:25.650
ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. ثم تتبتون ندبية الصلاة بالنسبة للصبي استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولا يمكنكم اثبات الندبيته الا اذا جعلتم الامر موجها للصبيان من النبي صلى الله عليه واله وسلم وصرفتم

123
00:42:25.650 --> 00:42:45.650
عن الوجوب لان الصبيان ليسوا مكلفين. واضح الايراد ما هو جوابنا؟ ان نجدية الصلاة لا نستدل عليه بهذا الحديث لاننا نقول ليس امرا للصبيان هذا الامر. وانما دليلنا عليه حديث المرأة التي حملت ابنها وقد سبق. فهمت؟ لذلك قال

124
00:42:45.650 --> 00:43:09.600
الامر للصبيان ندبه نمي لما روه من حديث خثعمي هذا جواب عن ايران كانه يقول لك الامر للصبيان ليس منسوبا ليس اه مستندا الى حديث مرور. وانما هو مستند لما رواه رواه مسلم وغيره. من حديث امرأة من

125
00:43:09.600 --> 00:43:29.600
يا عم اذا تقدير البيت يقول والامر للصبيان يعني كأنه قال وبناء على ما تقرر وشوف والامر وبناء على ما قرر من من ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث بناء على هذا فالامر للصبيان نمي ندبه

126
00:43:29.600 --> 00:43:59.600
نسب ندبه لحديث امرأة من خثعم لا لحديث مروهم بالصلاة والامر للصبيان نومي اي نسب ندبه اي نسب دليل ندبه نمي ندبه دليل ندب لما رواه من حديث خثعمي اي كأنه قال ليس منسوبا لمروهم بل هو منسوب لما رووه

127
00:43:59.600 --> 00:44:19.600
لما رواه مسلم وغيره من المصنفين للحديث. من حديث امرأة من ختعم ابن انمار ابو قبيلة من معد خثعم على وزن جعفر. لما رووه رووه مول الجماعة شكون اللي رواه مسلم وغيره

128
00:44:19.600 --> 00:44:39.600
من حديث امرأة من خثعم بن انمار ابو قبيلة من معد. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن يآزرون هذا محل الشهيد والصواب ان هذه المرأة ليست خثعمية الصواب انها ليست خثعمية

129
00:44:39.600 --> 00:44:59.600
واضح الفقيه؟ اذن يقول رحمه الله والامر للصبيان ندبه نمي بما رواه من حديث خثعمين. ولعل رحمه الله سها في نسبتها لخثعان والتبس عليه هذا الحديث بحديث اخر فيه ان امرأة خثعمية

130
00:44:59.600 --> 00:45:19.600
جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن حجها عن ابيها الذي عجز عن الحج. كبر ابوها في السن صار شيخا كبيرا وما استطاع ان يحج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تحج عنه تلك المرأة فعلا

131
00:45:19.600 --> 00:45:39.600
من خثعم والحديث هذا قريب من الحديث الذي اشرت اليه فلعله سها رحمه الله. فهم ثم قال تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاره. اذا المبحث هذا فرغنا منه واضح اسي محسن. المبحث الثاني. تعليق امرنا بالاختيار

132
00:45:39.600 --> 00:45:59.350
جوازه روي باستظهاره. نبحث من اسهل ما يكون سهل جدا وهو هل يجوز ان يعلق الامر بالاختيار. هل يمكن هل يجوز هل يصح هذا هو المراد ماشي يجوز شرعا؟ هل يصح

133
00:45:59.350 --> 00:46:19.350
ان يعلق الامر بالاختيار. امر الاصل فيه كما قلنا حقيقة في الوجوب ولا لا؟ والامر للوجوب. اذا قررنا ان الجمهور ان الأمر يقتضي اش؟ بالوجوب الوجوب. هل يمكن هاد الأمر اللي كيقتضي الوجوب؟ يقترن

134
00:46:19.350 --> 00:46:48.050
شيء يدل على الاختيار والمشيئة عدم الجزم هل يجوز ام لا؟ الظاهر والذي عليه جمهور وهو التحقيق ولا عبرة لمن خالف انه يجوز. وقيل لا الشاهد ان بعضهم خالف بعض الاصولين قال لك لا لا يجوز علاش؟ قال لك لانه للمنافاة بينهما. لانه توجد منافاة بين الطلب والتخيير. لان التخيير اش

135
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
افعل او لا تفعل سياني وافعل اش كيقتضي الطلب بل هو حقيقة في الطلب اللازم والطلب الجازم مع اقترانه التخيير بينهما منافاة كأن كأن المكلف كتقوليه افعل وتقول له اه افعل او لا تفعل فقالوا

136
00:47:08.050 --> 00:47:28.050
بينهما منافى فذلك لا يصح هذا قول مردود. والصحيح ان ذلك جائز بل ماشي غي جائز بل وواقع دليلنا على الجواز الوقوع. هاد الأمر هذا المناقشة بينهم فاش؟ هل هو جائز يصح او لا يصح؟ حنا كنقولو الراجح انه

137
00:47:28.050 --> 00:47:48.050
جائز وواقع بل دليلنا على الجواز والصحة هو الوقوع. وقوعه في الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه وما استدلوا به من المنافاة مردود ما استدلوا به منافاة مردود علاش؟ كنقولو لأن الأصل في الأمر انه للطلب الجازم

138
00:47:48.050 --> 00:48:08.050
فإذا اقترن بالإختيار صار الطلب غير جازم الطلب مازال موجود الا انه ما بقاش جازم صافي جانا الجزم واما الطلب فلا زال ولا منافاة بين الجزم وبين ان يكون طلبا وان يكون معلقا بالاختيار لا منافسة بينهما لان الاختيار انما هو من جهة

139
00:48:08.050 --> 00:48:28.050
فهيم بمعنى افعل هذا ان شئت الى بغيتي. يستحسن والافضل ان تفعلها فان لم تفعله فلا عتب عليه. هذا المقصود. اذا شناهو الأمر المعلق بالإختيار؟ نحو قولي لك افعل ان شئت. افعل. هذا امر

140
00:48:28.050 --> 00:48:48.050
وسبق لنا ان الأمر حقيقة في طلب الجاز في الوجوب. ثم نقول لك ان شئت. اللي قالوا بالملأ علاش قالوا بالمنع بأن هذا لا لا يصح؟ التنازل قالوا يوجد سلفي افعل معناه الإلزام وإن شئت معناه التخيير ويوجد تناف بين الإلزام والتخيير ضدان هما ولا لا الإلزام معناه عدم جواز

141
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
والتخيير معناه جواز الترك وهما متنافيين. والصحيح والراجح ان ذلك جائز. لماذا؟ لان التخيير انما هو بالنسبة الطلب مازال موجود كان الطلب جازما ولكن ملي قلت لك ان شئت صار الطلب غير جازم الطلب مازال موجود الا ان الجزم

142
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
فؤيل ودليلنا على الجواز انه وقع في الشريعة ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وقبل المغرب ثلاثا ثم قال بعد الثالثة لمن شاء. فربط الامر بالاختيار. صلوا هذا امر

143
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
ثم قال لمن شاء اذا فالخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف غير معتبر. واذا المحل رحمه الله في شرحه شنو قال قال والظاهر الجواز؟ والظاهر الجواز ولذلك رحمه الله قال لك روي باستظهار شنو اقصد باستظهاره

144
00:49:48.050 --> 00:50:08.050
اي ان المحلي استظهره قال فيه هو الظاهر فهم؟ اذا يقول تعليق امرنا بالاختيار امرينة مراد امر الشارع. تعليق امرنا بالاختيار نفع نحو افعل ان شئت. بالاختيار لمن؟ للمأمور. تعليق

145
00:50:08.050 --> 00:50:38.050
وامرنا بالاختيار للمأمور مالو؟ فيه خلاف ولا لا؟ تقدير البيت. تعليق امرنا بالاختيار للمأمور فيه خلاف الراجح من هذا الخلاف اش؟ جوازه. قال لك رحمه الله جوازه روي باستظهاره روي جوازه مع استظهار بمعنى ماشي غي جائز فقط ماشي غي روي جوازه فقط روي جوازه

146
00:50:38.050 --> 00:50:58.050
مع استظهار الجواز يعني مع القول بان الجواز هو الظاهر هادي هادي قوة ولا لا؟ بمعنى المحل لي ماشي قال وهو جائز قال والظاهر الجواز ولذلك الناظم شنو قال؟ روي جوازه باستظهار الباء في قوله باستظهار بمعنى مع اي مع استظهار للجواب

147
00:50:58.050 --> 00:51:18.050
حكي الجواز مع استظهار له اش معنى هاد الاستظهار؟ يعني ان اهل العلم قالوا هو الظاهر السي عبد الحكيم الى لقينا فكلام العلماء استظهره فلان اش معنى استظهره؟ اي قال فيه هو الظاهر الى عالم العلماء قال والظاهر

148
00:51:18.050 --> 00:51:38.050
كنجيو حنا كنحكيو فيهم وكنقولو استظهره المحلي. مثلا المحلي في شرح جمع الجواب اشنو قال؟ والظاهر الجواز لحديث صلوا قبل المغرب لمن جاء انا كنبغي نحكي اش كلام المحلي كنقول استظهر هذا القول المحلي بمعنى قال فيه هادشي لي قصد ناضي ملي قال باستظهاره يقصد اش

149
00:51:38.050 --> 00:52:08.050
ان المحلي قال هو الظاهر جوازه روي باستظهار واضح الكلام لماذا؟ قلنا اي اش معنى جوازه؟ انه يصح ذلك ويكون الطلب حينئذ يكون الامر حينئذ مفيدا للطلب غير الجازم الذين قالوا بالمنع قالوا لان التخيير مناف للطلب. فهم؟ واضح الفقيه؟ هذا من اساليب المباحث. ثم قال وامر

150
00:52:08.050 --> 00:52:37.250
بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. هذه كذلك مسألة ذكرها في الضياء في مبحث الامن مبحث من مباحث الامن ايضا مسألة مستقلة وهي الامنة اذا امر بلفظة تعمه وغيره. فهل يكون داخلا في امره ام لا

151
00:52:37.450 --> 00:52:55.550
الآمن اذا امر بلفظة تعمه هو وغيره. تعم الامر هداك اللي امر حتى هو داخل فيها. تعم اميرة وغيره تعم غيره هذا لا اشكال فيه افعلوا راها تعم غيره الشاهد الا كانت كتعمه حتى هو

152
00:52:55.600 --> 00:53:15.600
فهل يكون داخلا فيها قصدا؟ اي في المراد من اللفظ او لا يكون داخلا فيها في المراد من اللفظ هل الآمر داخل في هذه اللفظة قصدا او ليس داخلا في هذه اللحظة قصدا؟ بمعنى

153
00:53:15.600 --> 00:53:35.600
المتكلم ملي كيتكلم المعنى السي محسن المتكلم اذا تكلم الإنسان ملي كيتكلم وكيأمر بواحد الأمر وكيكون كتكون ديك اللفظ هاديك الصيغة التي تحدث بها تتناول الصيغة تتناوله هو يدخل تحتها فهل سؤالي الآن هل المتكلم

154
00:53:35.600 --> 00:53:55.600
تكون قاصدا ادخال نفسه في اللفظ ام لا؟ واضح المبحث؟ واش الإنسان ملي كيكون يتكلم بواحد اللفظة وتلك اللفظة تناوله هو هل يكون في الاصل عند التكلم؟ يكون المتكلم قاصدا ادخال نفسه في الصيغة ام لا

155
00:53:55.600 --> 00:54:15.600
هذا هو المبحث هنا قيل نعم وحكي عن الأكثرين وقيل لا ونسب للأكثرين نسب نعم للأكثرين ونسب مثال ذلك اذا قلت لك لاحظ لو قلت لك السي محسن اكرم من احسن اليك وانا احسنت اليك

156
00:54:15.600 --> 00:54:35.600
لاحظ انا الأمير الآن قلت لك اكرم من احسن اليك وانا ممن احسن اليك مثلا فهل لما قلت انا ملي قلت اكرم هاد اللفظ لما تلفظت به هل يكون المتلفظ انا اللي تلفت؟ هل يكون المتلفظ في الاصل؟ قاصدا

157
00:54:35.600 --> 00:54:57.100
ادخال نفسه في الأمر او لا يكون قاصدا. فهم؟ فإذا قلنا يكون قاصدا فهو داخل. والى قلنا لا يكون قاصدا لا يكون داخلا  اهم المتكلم ملي كيتكلم بالأمر وذلك الأمر يعمه يكون قاصدا ادخال نفسه في ذلك اللفظ او لا

158
00:54:57.100 --> 00:55:17.100
قاصدا واش بنادم بمعنى واش نتوما نبحث لنا؟ واش الإنسان ملي كيتكلم بالأمر وكيقول هو داخل فيه كيكون كيكون الشخص ذلك الآمن يكون مرادا من اللفظ او لا يكون مرادا من اللفظ في قصده هو في قصده هل يكون مرادا

159
00:55:17.100 --> 00:55:37.100
اش؟ ادخاله تحت اللفظ ام لا يكون؟ الا قلنا يكون مرادا ادخاله تحت اللفظ اذا فهو ايضا اه فهو داخل في ذلك في ذلك اللفظ ويلا قلنا لا يكون المتكلم في الاصل قاصدا اذا الخلاف هذا خلاف لغوي ولا لا؟ اه خلاف في اللغة لغوي

160
00:55:37.100 --> 00:55:57.100
بمعنى المتكلم اي واحد كيتكلم اذا قال كذا وكذا واش كيكون قاصد حتى هو يدخل مثلا شوف انت الآن تلفظ بهاد اللفظة وشوف اذا قلت اكرم من احسن اليك وانت ممن احسنت الى المأمور. فهل تكون تستحضر يعني في الذهن ديالك من ديك

161
00:55:57.100 --> 00:56:17.100
كتأمر عند التلفظ هل تستحضر انك داخل تحت هذا اللفظ ام لا؟ فقيل المتكلم يكون قاصدا بذلك ونسب للاكثر وقيل لا يكون قاصد يديه وينبني على هذا الخلاف لان القولين معا نسبا للاكثرين. وينبني على هذا الخلاف

162
00:56:17.100 --> 00:56:37.100
اوامر من الشارع امر بها النبي عليه الصلاة والسلام فهل يكون داخلا تحت الأمر ام لا؟ واذا كان داخلا تحت الأمر ولم يفعل فهل فسخ في حقه ام لم يمسخ ام ليس داخلا اصلا ام انه مخصص من العموم مباحث ان شاء الله ستأتي تتفرع على هذا بل وفروع فقهية ايضا

163
00:56:37.100 --> 00:56:57.100
واش النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل ولا ما كانش داخل اصلا؟ فإلى قلنا لا يدخل قسطا اذن لم يكن داخلا فلا يحتاج لمخصص ويلا كنا كان داخل يحتاج الى مخصص او يحتاج الى ناسخ في حقه. واضح الكلام؟ وحينئذ تظهر يظهر التعارض. اما اذا لم يكن داخلا فلا تعارض اصلا

164
00:56:57.100 --> 00:57:17.100
الدليل على ذلك فهم اذا اشار الناظم الى هذا المبحث بقوله وامر بلفظة تعم شمعنى تعم تعمه هو وغيرها. تعم الامر وغيره. حذف المفعول به. تعم شكون لي كتعم؟ واش كتعم المخاطب؟ ماشي هذا المقصود

165
00:57:17.100 --> 00:57:37.100
المقصود تعم الامينة مع المخاطب اما كونها تعم المخاطبة فهذا لا اشكال فيه هذا واضح وامر بلفظة تعم شنو المقصود تعم تعم المخاطبين فقط او تعم المخاطبين وهو تعمه وغيره هذا الموت

166
00:57:37.100 --> 00:57:57.100
ماشي خصوص المخاطب لأن كونها تعم خصوصا المخاطبين فلا شك انهم داخلون في ذلك اللفظ بلا اشكال لي كيهمنا الان واش هو داخل معهم ولا لا؟ وامر بلفظة تعم كما مثلت لكم هل دخل قصدا

167
00:57:57.100 --> 00:58:17.100
واضح هادشي واخا بعد الدرس ان شاء الله نجيبها حبذا لو انكم تلتزمون بما ذكرت هل دخل الامر بالقصد في قصده ام لا؟ هل دخل ذلك الامر الذي امر في تلك الصيغة في تلك اللفظة التي

168
00:58:17.100 --> 00:58:36.350
لتتناوله هل يكون داخلا فيها ام لا؟ اش معنى هل يكون داخلا قصدا؟ يعني في قصده المراد من اللفظ في المقصود من النقض. ملي تلفظ باللفظ واسميتو لما تلفظ باللفظ هل يكون داخلا قصدا في هذا اللفظ ام لا

169
00:58:36.350 --> 00:59:01.150
الأصل في المتكلم الأصل في المتكلم ملي كيتكلم هل يقصد ادخال نفسه في اللفظ ام لا؟ هذا هو معناها دخل قصدا اذن تقليل هل دخل الامر قصدا اي في قصده المراد من اللفظ فسرها اخرى باش ظهر لك هل دخل قصدا اي في قصده هداك منصوب بنزع خاطئ ياك اسيدي؟ قصدا في قصده في

170
00:59:01.150 --> 00:59:21.150
في قصده المراد من اللفظ. او اعتزل عن القصد. هذا القول الثاني. القول الأول هل دخل قصدا؟ واحد نسب للأكثرية او اعتزل عن عن القصد لبعده ان يريد الامير نفسه هذا القول الثاني اش معنى اعتزل عن

171
00:59:21.150 --> 00:59:41.150
اي عن المراد من اللفظ هداك المراد من اللفظ ما قصدش به نفسه الذين قالوا اعتزل عن القصد قالوا اش؟ بماذا استدلوا؟ قالوا لبعده ان يريد نفسه لبعد الامر ان يقصد نفسه ما يمكنش يقصد راسو. فهم؟ واضح الامام

172
00:59:41.150 --> 01:00:01.150
مثال ودابا قلت كما لو قلت لك اكرم من احسن اليك اذا خاطبت انا الان خاطبت احدكم وقلت له اكرم من احسن اليك. فاما ان يكون المعنى كل من احسن اليك اكرم اكرموا

173
01:00:01.150 --> 01:00:21.150
ماشي انا لست داخلا في هذا الخطاب. اكرم من احسن اليك لست داخلا فيه. عند من احسن اليك لست داخلا فيه. هاد اللفظة التي تعم اللي هي من احسن اليك من تصلح لي تسمحوا لي نعم تصلحوا لي ولكنني لست داخلا فيها علاش؟ لأنني ملي كنتكلم

174
01:00:21.150 --> 01:00:41.150
هاد الكلام مكنقصدش نفسي الان لما يتحدث بلفظة بصيغة تتناوله وغيره لا يكون قاصدا لادخال نفسه كيكون قاصد اكرم من احسن اليك من غيري من دون من دوني انا هذا القول الأول القول الثاني تعمه داخل فيها فإذا احسنت

175
01:00:41.150 --> 01:01:01.150
وجب ان تكرم لي علاش؟ ولو كنت انا الامير ولو كنت انا الامير علاش؟ لان المتكلم بهذا اللفظ يريد ويقصد ادخال على نفسه في ذلك هذا هو هذا هو الخلاف بينهم. اذا يقول وامر بلفظة تعم الآمر وغيره. هل دخل

176
01:01:01.150 --> 01:01:21.150
الامر قصدا لتناول الصيغة له ام لا لبعد ان يريد الآمر نفسه خلاف اذا الذين قالوا دخل نعم الذين قالوا دخل بماذا استدلوا؟ ما هو دليل من قال دخل؟ قالوا لتناول الصيغة له لأن هاد اللفظة هادي كتناولو راه تا هو

177
01:01:21.150 --> 01:01:41.150
تشمل والذين قالوا لا يدخل في المراد من اللفظ قالوا لبعد ان يريد الامر نفسه قال لك بعيد السيد الأمير يقصد نفسو اذن المثال الذي مثلتو به اكريم من احسن اليك اما انني داخل لماذا؟ لأن

178
01:01:41.150 --> 01:02:01.150
هذه اللحظة تتناولني من كتصلح ليا تقع عليا عن تقاعد الامير حتى انا داخل في من؟ فإلى كانت الصيغة كتناولني اذن فأنا داخل في المراد من اللفظ في المقصود من اللفظ انذاك اه داخل في المقصود من اللفظ ما دليل من قال داخل

179
01:02:01.150 --> 01:02:21.150
لتناول الصيغة له. القول الثاني قال اهله اش؟ انه ليس داخلا في المراد من اللفظ. علاش ليس داخلا بالمقصود من اللفظ لان ارادة الامر لنفسه شيء بعيد. قال لك بعيد ان يريد نفسه. فملي كتقول لشي واحد آآ افعل كذا ولا اللي دار لك كذا دير

180
01:02:21.150 --> 01:02:41.150
مكتقصدش نفسك داخل فعلا للحجاج اذن قلت كل من القولين نسب لجمع كثير من اهل العلم ولذلك المؤلف رحمه الله هنا لم يرجح ما رجح قولا من القولين وايضا ابن حنون رحمه الله في الدية اللامع لما ذكر القولين ما رجح واحدا منهما

181
01:02:41.150 --> 01:03:01.150
قال وآمرون بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل اختلفوا فيه فقيل دخل في المراد من اللفظ لتناول الصيغة له وقيل لم يدخل لبعد ان يريد الاخر نفسه. هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بها تفضلوا دابا الى

182
01:03:01.150 --> 01:03:21.150
كاين شي اشكال؟ مرحبا السي حسن مازال الإتصال ما واضحش؟ غير المثال اللي ما واضحش اكرم من احسن اليه ايه المقصود هنا يعني؟ يعني هل هو المأمور به؟ او نفس الأمر يعني اللي فهمت انا يعني

183
01:03:21.150 --> 01:03:41.150
تكرم من احسن اليك يعني هذا الأمر يشملك انت ايها المأمور بأن تكرم من احسن اليك ويشملني انا ايضا بأن اكرم من من احسن اليك هذا الذي فهمته؟ اي نعم. هل هو هذا المقصود؟ نعم هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. لان ربما ما وضحش يعني مزيان

184
01:03:41.150 --> 01:04:01.150
اه نعم هذا هو المقصود. بمعنى هل هذا اللفظ اه الذي اه تحدث به الآمن باللي قال اكرم من احسن هذا اللفظ يتناوله هو يكون مرادا من يكون داخلا فيه ام لا يكون داخلا في هذا الامر يكون هو داخلا

185
01:04:01.150 --> 01:04:21.150
فيه ام لا؟ قلت الاولون قالوا الصيغة اللي هي اكرم من احسن اليك تتناوله. فين شناهي الصيغة التي تناولهما من احسن اليك؟ من لفظ من الفاظ العموم؟ كتناول الشخص حتى هو؟ اذا فإذا احسن اليه شخص وجب ان يكرمه. لأن لفظة من؟ تدل على

186
01:04:21.150 --> 01:04:41.150
العمومي اذا فأنا الذي امرت اذا احسن الي احد يجب علي ان اكرمه. قالوا يبعد ان يريد الآمر نفسه يكون حتى هو داخل في هذا الأمر بمعنى انه هو ليس مأمورا. لا يلزمه ان يفعل ذلك لا المقصود. المقصود انه لا يدخل تحت هذا

187
01:04:41.150 --> 01:05:01.150
ليس مرادا من هذا اللفظ لا يدخل باللغة اللغة زميل القصر النية لا حتى جميعا استدلوا باللغة قالوا لغة يبعد ان يريد الآمر نفسه لغة هذا كله دليل لغوي يعني في اللغة بعيد ان الأمير كيدخل حتى نفسو في الأمر

188
01:05:01.150 --> 01:05:21.150
لأن الغالب كيكون الآمر شيء والمأموم شيء اخر فالآمر يعني في الأصل او في الغالب تكون له ميزة على المأمور فكأنه كيأمر غيره بأن يفعلوا فعلا وهو قد قد لا يفعله فقالوا بعيد ان الأمير يأمر نفسه وهذا

189
01:05:21.150 --> 01:05:41.150
يعني كثير جدا في امري اه قل من له سلطة على غيره في امر الاب لابنائه ممكن الاب يأمر ابناءه بامر ولا يكون داخل وتحت ذلك الامر. او الاستاذ يأمر تلاميذه بامر ولا يكون داخلا تحت ذلك الامر. يعني بعيد ان يقصد دخول نفسه معه. هذه حجة

190
01:05:41.150 --> 01:06:01.150
فهل القول الثالث؟ اهل القول الأول قالوا لا الصيغة كتناولو. اذن يجب عليه ان يمتلك. اوامر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وغتجي معانا بعض المباحث تتفرغ عنها فالعام قل للمومنين

191
01:06:01.150 --> 01:06:21.150
لا الامر بالامر بالشيء. الامر النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم لا خلاص الامر او اوامر الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لا لا خلاف في انها امر للثالث هذه التي من الشارع كما ذكر القارئ يجي معنا ان شاء الله في الصبر لا اشكال

192
01:06:21.150 --> 01:06:41.150
بانها امر الفايت غي الشاهد عندنا الان في المبحث الامر بالامر بالشيء ماشي آآ الامر بشيء لاحظ قل للمؤمنين هذا امر للنبي عليه الصلاة والسلام. اما الامر بالامر بالشيء كقول الله تعالى لمحمد وامر اهلك بالصلاة. نتا مرهم. اما ملي قال ليه قل فهو

193
01:06:41.150 --> 01:07:01.150
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جميع الأمثلة اللي مثلنا بها شنو فيها؟ مرهم بكذا مرهم بكذا فهمت؟ اما اذا قلت لك قل لفلان انا امير لك بلا اشكال بلا خلاف قل شكون اللي امرته بقوله قل هاد الأمر فعل الأمر يعني فعل الأمر الموجه وقل

194
01:07:01.150 --> 01:07:21.150
موجه للمخاطب وليس موجها للثاني ولكن الى قلت لك مره امرتك ان تأمره هذا هو محل الله نعم هل من اشكال اخر؟ واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والامر لا يستهزئ من قضاء بل هو

195
01:07:21.150 --> 01:07:41.150
يعني ان الامر بشيء مؤقتا لا يستلزم عند جمهور القضاء له اذ لم يفعل اذا لم ينفع اذا لم يفعل لان الامر لان الامر يفعل في وقت معين. لان الامر

196
01:07:41.150 --> 01:08:01.150
فعلا في وقت معين هي هاديك لان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بذلك الوقت المعين لذلك الامر والى هذا اشار الناظم بقوله بانه في زمن معين الى اخره. لان الامر بفعل في زمن معين يكون

197
01:08:01.150 --> 01:08:21.150
فيما بني عليه من نفع للعباد اي مصلحة واشار بقوله بل هو من امر جديد جاء الى ان القراءة والى ان القضاء لذلك الفعل الذي فات وقته جاء بامر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة وليس بالامر الاول. مثال القضاء في امر جديد يقومه صلى الله

198
01:08:21.150 --> 01:08:41.150
عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها وقومه صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها وقاس العلماء على المنسية والمغفول عنها والتي نم عنها المتروكة عمدا المتروكة عمدا للاولى انه اذا

199
01:08:41.150 --> 01:09:01.150
القضاء مع العذر فمع علمه اولى. وخرج بالامر من وقت الامر المطلق وذو السبب اذ لا قضاء فيهما اتفاقا. وخالف الرازي اذ لكن لكل جزء حكمه ينسحب. يعني ان ابا بكر الرازي والشيخة ابا اسحاق الشيرازي وعبد الجبار من المعتزلة

200
01:09:01.150 --> 01:09:21.150
الصحيح ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازي يقول بقول الجمهور فما نص عليه في آآ نص عليه العباد في الايات البينات المحلي ايضا في شرح جمع الجوامع الصواب ان اباء اسحاق الشيرازي يقول ايضا بقول الجمهور لا بقول ابي بكر قالوا

201
01:09:21.150 --> 01:09:41.150
ان الامر بشيء من الوقت اذا فات وقته لزم القضاء من امر الاول نظرا منهم الى ان الامر المركب امر باجزائه كما اشار الى ان الامر بالمركب مزيان الى ان الامر بالمركب امر باجزائه كما اشار اليه الناضل بقوله اذ المركب لكل جزء لكل جزء حكمه

202
01:09:41.150 --> 01:10:01.150
في الله في قوله لكل بمعنى على قالوا لما تعذر احد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الاخر وهو فعل المأمور نحو صم يوم الخميس مثلا مقتضاه الزام الصوم وصومه في يوم الخميس. فاذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم

203
01:10:01.150 --> 01:10:31.150
فالمسألة تنازعت تنازعها اصلا المسألة تنازعها اصلا احدهما الامر المركب امر الامر بالمركب احدهما الامر بالمركب امر باجزاء واليه نضع الحنفية واليه نظر الحنفية ومن وافقه الامر بفعله في وقت في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت واليه نظرا للنور. وهكذا كل مسألة تجاذبها

204
01:10:31.150 --> 01:10:51.150
يجري فيها الخلاف المذكور. ايش معنى يجري فيها الخلاف؟ اي ان بعضهم ينظر الى الاصل الاول وبعضهم ينظر الى الاصل الثاني. ولذا قلم يراك في وان يكن في فرع تقدران بالمنع والجواز فالقولان وان يكون في الفرع تقديران بالمنع والجواز فالقول

205
01:10:51.150 --> 01:11:11.150
ام تقريرا؟ ام؟ تقريرا تقريرا في بعض النسخ تقديرا في بعضها تقضيهم الله على مستوى تنبيه قال المحلي ان العجوة الشوكية للشراز القول بان القضاء بالامر الاول سوى. نعم هذا هو لي قلت لكم

206
01:11:11.150 --> 01:11:41.150
ابو اسحاق يقول بقول الجمهور فنسبته لهذا المذهب الثاني سهل وليس من وليس من امر بالامر خزعم الخزعم الخزعم ابن جعفر ابن انوار ابو قبيلة ابو قبيلة من معد قاله في مثل الله

207
01:11:41.150 --> 01:12:01.150
ابو قبيلة من معد قاله في نشر القلوب يعني ان من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء لا ذلك الآمر الأول آمرني بذلك الثالث وهو كمن امر زيدا ان ان يصيح على الدابة ان يصيح على الدابة

208
01:12:01.150 --> 01:12:21.150
انه لا يصدق عليه انه امر الدابة. كقوله صلى الله عليه وسلم مروا بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وقوله تعالى وامر اهلك بالصلاة ومحل هذا ما لم ينص ما لم ينص الامر على ذلك او تكن قرينة

209
01:12:21.150 --> 01:12:41.150
على ان الثاني مبلغ عن الاول فالثالث مأمور اجماعا كما في قصة عبدالله ابن عمر التي اشار لها الناظم بقوله الا كمثل عمر ابن عمر طلق زوجه وهي حائض. وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مره فليراجعه

210
01:12:41.150 --> 01:13:01.150
الحديث والقرينة هي ما ورد في بعض روايات الحديث فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. وقال بعض الحنفية انه امر لذلك ثالثا والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. ورد عليهم بردود تجدوها في ايات بينات مفصلة. قال القرافي في شرح التلقيح

211
01:13:01.150 --> 01:13:21.150
ما نصه الف. علم. علم من الشريعة. علم من الشريعة ان كل من ان كل كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على سبيل التبليغ. ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا اجماعا

212
01:13:21.150 --> 01:13:41.150
لكن هذا مخالف لما ذكره قبل كلامه هذا بقليل في حديث مرور بالصلاة حيث قال انه ليس بامر. فمقتضى كلام القرى فيه ان الخيانة في غير امر الشارع لكنه لكنه تناقض قوله لكنه تناقض قوله وكذلك تناقض قوله مع

213
01:13:41.150 --> 01:14:01.150
التمثيل المحلي بقوله تعالى وامر اهلك بالصلاة فانه قال انه ليس بامر للاخر. قال في نشر البنود بعد ذكر هذه الاقوال الصواب جرى اعلان الخلاف في امر الشارع كغيره ما لم تكن قليلا. انتهى. قلت الظاهر والله اعلم انك ان كلام القرار في الاول الذي

214
01:14:01.150 --> 01:14:21.150
ان الامر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك على سبيل التبليغ ومتى كان تبليغا كان الثالث مأمورا بلا شك صواب لا ينبغي لانه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني الحديث. والامر في الصبيان الى اخره. اريد ان امر الصبيان من

215
01:14:21.150 --> 01:14:41.150
ليس دليله منسوبا لحديث مرور في صلاة المتقدم على ان الامر بالامر بالشيء امر به. بل لما روي من حديث امرأة من خثعم قال يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر تعني صبيا. يعني امرنا باختياري جواز الرجية باستظهاره

216
01:14:41.150 --> 01:15:01.150
يعني ان في تعليق ان في تعليق الامر باختيار المأمور خلافة وجوازه استظهره المحلي فما بين ذلك في الشرح مع ورود النص فيه في قوله باستظهار المعنى معه. قلت لا محل لهذا الاصدار مع غروب النص الصريح الصحيح فيه. وتصلي

217
01:15:01.150 --> 01:15:51.150
وقصارى الامر. على ان الطلب غير جازم فلا ان الطلبة غير جازين برافو السي عبد الحكيم السي حسن ايه رأيكم للوجوه؟ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبدالله ابن

218
01:15:51.150 --> 01:16:11.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء قراهة ليتخذ اخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر في

219
01:16:11.150 --> 01:16:41.150
الباري الجزء الثالث عشر من الصفحة ثلاثين ها؟ من الصفحة التاسعة والثلاثين والثلاثمائة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ونصه. قوله في اخر فيه من شاء فان فيه اشارة الى ان الامر حقيقة في الوجود. فلذلك اردفه بما يدل على التغيير بين الفعل والشر. فكان ذلك صارفا عن

220
01:16:41.150 --> 01:17:01.150
وقيل ان ذلك لا يصح لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي وقد سمعت رد هذا القول قريبا وامن بلفظة تعم وامر بلفظة تعم هل دخل قسط او عنيف قد اعتزل؟ يعني ان الامر بكسله اذا امر بلفظ يتناول

221
01:17:01.150 --> 01:17:21.150
ويتناول غيره اختلفوا فيه ويدخلوا اي الامر في قصده لتناول الصيغة له. وصحح ونسب الاخرين او لا يدخل في قصره يعني ان يريد الامر نفسه وصحح ونصف للاكثرين ايضا. هكذا نقل صاحب نشر الغنو مثاله قول سيدي عبده من دخل الدار فا

222
01:17:21.150 --> 01:17:51.150
دخل الدار فدخل السيد ومثار الخلاف يعني محل النزاع خلافها القرينة كونه المتكلم تقتضي عدم دخوله اولى. وقد تكون قليلة على عدم نعم هذه وقوله وقد تكون قليلة على عدم الدخول لا كلام عليه. اذا قامت قرينة على الدخول او على عدم الدخول فهذا لا خلاف في انه يعمل

223
01:17:51.150 --> 01:18:11.150
وانما الخلاف اذا لم توجد قريب. مثال ذلك قامت قرينة على عدم الدخول في قول السيد لعبده تصلي على من دخل داري فدخله. قال ليه تصدق على من دخل داره؟ اين هي القرينة؟ ليتصدق. هل تصدق؟ هي القرينة. تصدق

224
01:18:11.150 --> 01:18:31.150
على من دخل داري فدخل ها هو فلا يمكن ان يتصدق عليه لانه صاحب المال غيتصدق على راسو اذا تصدق هذا الأمر هو القليلات نفسها تصدق على من دخل داره فدخل ابوه انتهى من نشره

225
01:18:31.150 --> 01:18:51.150
قلت قول صاحب قول صاحب يشفي الهموم في مرض العين وصحح منصبه يشير الى ما في محلوله هنا حيث قال الرابع اذا ورد الامر بلفظه يتناول الامر لغة امرة. يتناول الامر لغة فهل يدخل فيه الامر لتناول الصيغة له امر

226
01:18:51.150 --> 01:19:11.150
اصح دخولك. قال ولي الدين وعزاب الهندي للاكثرين. لكن قال الشارب ان الاكثرين وهو مذهب الشافعي على عدم الدخول ولي الدين هو صاحبه ولي الدين العراقي صاحب الغيث الهانع في شرح جلب الجواب

227
01:19:11.150 --> 01:19:30.493
