يجدي ما عليه من نفعني الرازئين مركب لكل جزء حكمه ينسحب ليس من امر بالامر امر الا تعليق امرنا بالاختيار جواده روي باستظهار والامر ذو النفس بما تعين ووقته قال رحمه الله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. هذا المبحث من اشهر مباحث الامر. هذا الباب باب الامر من اشهر مباحثه هذا المبحث وقد سبقت الاشارة اليه فيما مضى اول هذا الكتاب وذكرنا ان هذا البحث سيأتي ان شاء الله. موضوع هذا البحث اش هو الامر بشيء مؤقت. اذا امر الشارع بشيء مؤقت. اذا امر الشارع بالشيء وكان ذلك الشيء له وقت حدد له الشارع وقتا معينا كأوقات الصلوات الصلوات امر بها الشارع وحدد لها الوقت الصوم امر به وحدد له وقتا الحج امر به الشارع وحدد له وقتا. اذا يدخل معنا في هذا البحث كل امر من اوامر الحكيم جعل له وقت معين ويخرج عن هذا المبحث الاوامر الذي ليس لها وقت معين ولا لا؟ كاين عندنا اوامر شرعية ولكن معندهاش وقت معين فهمت كفارة اليمين او النذر او اذا لم يقيد او نحو ذلك من الواجبات التي لم يقيدها الشارع بوقت معين او اداء الزكاة بعد حلول الحول وهكذا اذا المقصود هنا الاوامر التي امر بها الشارع وكان وقتها معينا محددا. الامر بالشيء مؤقتا الاصوليون لهذا المبحث كيقولو اش؟ مبحث الامر بالشيء مؤقتا. مبحث الامر بالشيء مؤقتا. او الامر بشيء مؤقت بمعنى واحد الامر بالشيء حال كونه مؤقتا الامر بشيء مؤقت بشيء له وقت معين. موضوع هذا البحث الذي حددناه الان اش هو؟ اذا امر الشارع بشيء مؤقت ولم يفعل ذلك المأمور به في وقته ذلك الذي امر به الشارع في وقت معين هداكشي لم يفعل في وقته من المكلف مفهوم؟ فحينئذ هل يلزمه القضاء مطلقا؟ او لا يلزمه القضاء الا بامر جديد خلاف بين الاصوليين قولان الامر بشيء مؤقت اذا لم يفعل في وقته اذا فعل في وقته فلا اشكال معا تنبحت تا شي حاجة اذا امر الشارع بشيء في وقت معين واتى به المكلف في وقته فبها ونعمة. المقصود اذا لم يفعل في وقته اخرجه المكلف عن وقته. هل يلزمه القضاء مطلقا؟ ما داروش في وقته خاصو يقضيه؟ خارج الوقت او لا يلزم والقضاء الا اذا جاء امر جديد بذلك. قولان. قول الجمهور قول اكثر الاصوليين. انه لا يستلزم القضاء اذا لم يفعل في وقته فلا يستلزم القضاء الا بامر جديد. الا الا كان عندنا واحد الامر اخر من الشارع كيقولينا اذا خرج ذلك الشيء عن وقته فإنه يقضى. الى كان عندنا دليل على القضاء نقضي. وان لم يكن عندنا دليل على القضاء فلا قضاء علاش؟ ما هي حجة الجمهور؟ حجة الجمهور قالوا بأن هذا الأمر من الشارع حدد له وقتا معينا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. الشرع ملي كيقول لك صلي الظهر بين هذا الوقت وهذا الوقت. وكيقول لك حج في هذا الوقت. وكيقول لك صم في هذا الزمن بالخصوص اذن هاد الأوامر هل اراد الشارع مجرد ايجادها؟ او اراد الشارع ايجادها في وقت معين؟ ملي ربطها الشارع وقت معين دل ذلك على انه توجد مصلحة في ذلك الوقت. فمن لم يفعل تلك العبادة في وقتها فانه لا يفعلها مطلقا لا يلزمه قضاؤها علاش؟ لانها فاتت المصلحة دالوقت الوقت الذي اراده الشارع فاتته مصلحته لا تستحضر الصلاة واضح؟ خليكم من الأمثلة دابا الآن لأن لا يرد عليكم الإجابة لأن الصلاة جاء لها كاين امر جديد حنا كنقولو الآن اذا لم يرد امر جديد اذا الجمهور كيقولو اش؟ لا يلزم القضاء الا بامر جديد. مفهوم هذا انه اذا لم يكن هناك امر جديد فلا قضاء علاش لا قضاء واضح وجهه وجه دالك ان المصلحة التي اراد الشارع في امره لذلك الامر فاتت اللي هي الوقت لما امر به الشارع في وقت معين لا شك ان في ذلك الوقت منفعة مصلحة اذا فات الوقت فتتم منفعتك. لاحظ لو ان الشريع كان المقصود عندو هو ايجاد المأمور به مغاديش يقيدو بوقت معين. لو كان القصد هو ان المكلف المأمور به هو انه يمتاتف مغيقولش لينا فهاد الوقت لاحظ لو ان الشارع كان المقصود عندو هو اننا نصليو خمسة د الصلوات مغيحتاجش يربطها بأوقات غيقولينا في النهار ديالكم صليو خمسة الصلوات صليوها مع الصباح ولا العشية ولا جمعوها ولا فرقوها شغلكم اي المهم خمسة د الصلوات صليوها اذن ماشي هذا هو مقصود الشارع مقصود الشريعة اش؟ الصلاة خاصنا نصليوها في وقتها الظهر مع وقتو ولا يجوز تقدمو على وقتو ولا تأخرو والعصر مع وقتو اذن فالشارع ملي كيحدد الأمر وقت معين كنعرفو ان ذلك الوقت المعين مرتبط بالأمر داخل فيه نعطيو بحالاش؟ على مذهب الجمهور الضهر فيه اربع ركعات اللي صلى غي تلاتة الركعات تصح صلاته امتثل امر الله ولا لا؟ الذي صلى الظهر خارج وقته كأنه صلى ثلاث ركعات من الظهر. بمعنى لم يأتي بالمأمور به كما اراد الله. كأنه صلى غي ثلاثة من الظهر مازال خاصاه ركعة عنده امتاتل ولا لا؟ لم يمتثل فإلى خرج على الوقت كذلك لم يمتثل. فهم هذا وجهه عندهم ان الشارع لما حدد له وقتا فلا كانك ان المصلحة في ذلك الوقت ولذلك اذا تأملنا اوامر الشارع كنلقاوها تنقسم الى قسمين هناك اوامر حدد لها الشارع وقتا واوامر لم يحددها الشارع وقتا فالاوامر التي حدد لها الشارع وقتا اذن مصلحتها في ذلك الوقت والاوامر التي لم الشارع بوقت معين هذا يدل على ان المقصود ايجاد المأمور به في اي وقت من من الاوقات. ما حلف وحنيت وجبت عليه الكفارة وقتما دار الكفار الشانئ لم يحدد له وقتا معين الا ان المبادرة امر مطلوب وهذا مبحث اخر مكيتكلموش على المسارعة في الخيرات المسابقة مبحث اخر الشاهد عنا هل يقضي او لا يقضي؟ هل يلزم القضاء ام لا؟ وانتبهوا الى المسألة جمهور الاصوليين لم ما يقولون لا يستلزم القضاء ماشي معنى ذلك ان ذلك المكلف قد فعل شيئا يحمد عليه قد فعل شيئا ما يقضيش مسكين لأنه خرج الصلاة عن وقتها لا هذا من باب الزجر. يريدون بذلك الزجر والردعة له. كأنهم يقولون له خطأك فهذا لا يصلح الخلل الذي فعلت فعلته بعدم امتثالك الامر في الوقت اش؟ لا اصلاح له فعلت ذنبا لا يمكنك ان تصلحه. فهذا من باب الزجر عندهم ماشي من باب الإعفاء. واضح؟ ماشي من باب التسهيل والتخفيف عليه لهو من بابك تغليظي المقصود ان فنان نبحث ان الأمر الذي امر به الشريع في وقت معين اذا اخرجه المكلف عن وقته المحدد له شرعا. فهل يقضيه ام لا يقضيه؟ هل يأتي بالمأمور به خارج بخته؟ اشرح وقت والمكلف اخرجه عن وقته فهل يأتي بك؟ ولا نقول له لا لا بلا ما تجيبو الى خرجتيه عن وقته فلا تأتي به الأصل والذي عليه الجمهور انه لا يقضى اذا اخرجه عن وقته فلا يلزمه ان يقضيه الا اذا ورد في المسألة نص جديد الا اذا جاء دليل يدل على ماشي كنقولو جديد يعني في زماننا جديد في زماننا هذا كان لا المقصود الا اذا كان في المسألة نص اخر تدل على القضاء هداك الشيء المأمور به لقينا واحد الدليل اخر من الكتاب او السنة كيدل على انه اذا لم يفعل في وقته يقضى اذا لم نجد دليلا يدل على انه اذا لم يفعل في وقته يقضى فانه لا يقضى خارج الوقت. مثال ذلك الحج الحج امر الشارع وحدد له وقتا معينا واحد عندو الاستطاعة وكل الشروط متوفرة عندو ولم يأتي بهذا المأمور به في وقته مجابوش في الوقت ديالو فات وقته عاد ندم وكذا وتاب الله تعالى وبغا يحج خارج الوقت هل يصح منه ذلك لا يصح منه ذلك ولكن غادي يجي غادي يجيب المأمور به كما هو. يأتي بالمناسك كما هي. اركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج كل ذلك سيأتي به هل مأمور به غادي يجيبو؟ شنو اللي فات؟ فات غي الوقت واضح الكلام؟ فات غي الوقت ماشي مشكل غي مصلحة الوقت اللي فات هل يجزئه ذلك؟ هل قضاؤه يجزئ خارج وقت الحج لا لا يجزئه فهم الكلام لأن القضاء لابد له من من امر جديد فهم هذا مذهب الجمهور. مفهوم قولي لابد له من امر جديد. انه اذا جاء نص يدل على القضاء فإنه يقضى بلا خلاف. انتبهوا هاد المسألة لا خلاف فيها. ما امر به الشارع مؤقتا. ودل الدليل على انه اذا فات اذا خرج عن وقته فانه يقضى. الدليل دل على دليل. هل يقضى ام لا؟ بلا خلاف بين العلماء. فهم سليم مثال ذلك الصلاة من اخرجها عن وقتها ناسيا او نائما هل يقضيها خارج وقتها؟ بلا خلاف يقضيها خارج وقتها لماذا لان الدليل دل على ذلك وجد الامر الجديد هذا هو الامر الجديد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من نام عن صلاته وصيامه يصلي لك ذكرها. فهم ثم اختلف هؤلاء هؤلاء الذين يقولون بان الامر الذي خرج عن وقته لا يستلزم القضاء اختلفوا في من اخرجها عن وقتها متعمدا في القياس وعدم القياس. فمنهم من قال يقضي غنقولو لهم خالفتو الأصل ديالكم نتوما كتقولو القضاء لا يكون الا بأمر جديد. والذي اخرجها عن وقتها متعمدا لا يوجد امر جديد قالك لا مخالفناش الأصل ديالنا جاء امر جديد فين الأمر الجديد؟ من نام عن صلاة او نسيها كيف ذلك؟ وحنا كنتكلمو على المتعمد من باب اولى بالقياس. بالقياس من باب اولى. والاخرون تمسكوا بالاصل اللي هو ان القضاء لا يكون الا امر جديد ولم يلحقوا من اخرجها من تركها واخرجها عن وقتها عمدا لم يلحقوه بالناس لان النص لم يرد فيه ما ورد في الناس فمنعوا القياس وتمسكوا بالاصل وهو ان القضاء لا يكون الا بامر جديد فمن نبحث الان نعاودو خصو دابا يلاه دكرنا القول الأول قول الجمهور مزال القول الثاني. نعاودو نلخصو باش يدار اكثر. اذا امر الشارع بأمره. قولو معايا باش الى كان مفهوم نتجاوزو المبحث. اذا ما امر الشارع بامر بشيء مؤقت امر بشيء مؤقت. وخرج هذا المأمور به عن وقته اخرجه المكلف عن وقته فهل يقضى ام لا؟ خارج الوقت الاصل الذي عليه الجمهور انه لا يقضى بأمر جديد الا اذا وجد دليل يدل على وقلت اذا وجد دليل يدل على القضاء فإنه يقضى لا خلاف هذا لا خلاف فيه اصلا بين الاصولين وانما الخلاف بينهم لي غادي نشيرو ليه الان فيما لم يرد فيه امر جديد هذا هو محل الخلاف لي مفيهش امر جديد هو اللي محل الخلاف اما الا كان دليل كيدل على القضاء معندناش اشكال العنو بالدليل فهم الفقيه؟ اذا قلت اه لا يقضى الا بأمن جديد اما اذا جاء امر جديد يجب القضاء بلا خلاف اذا هذا هو القول الأول لماذا؟ ما هي حجة الجمهور لمصلحة الوقت اذن حجة الجمهور ان المأمور لما قيد بوقت معين دل ذلك دل ذلك على وجود مصلحة في ذلك الوقت فإذا فات الوقت وفاتت مصلحة المأمور قالك هداك المأمور بيه مبقا عندو تا شي فائدة بلا بلا متصلي ديك الصلوات مثلا المأمور به فاتت مصلحته لأن الشريعة ملي حدو بوقتو المصلحة كاينة فداك الوقت كون ماكانتش المصلحة فالوقت ماغايقيدوش لك الشارع بالوقت يقولك افعل وصافي اذن فملي حددوا لك الوقت كاينة مصلحة ما فإذا فات الوقت فاتت مصلحة المأمور فلا امتثال حينئذ فهم الفقيه هذا القول الأول القول الثاني قول الحنفية مشهور عن الأحناف. وقال به وشهره ابو بكر الرازي منهم. خلافا للجمهور. اذا خالفوا الجمهور في هذه المسألة وقالوا بوجوب القضاء مطلقا. قالوا الأمر بالشيء مؤقتا يجب قضاؤه اذا خرج عن وقته مطلقا سواء جاء نص جديد او لم يكن نص جديد اذا كان نص جديد فهذا قلت محل اجماع اذا لم يكن مسجد قالوا كذلك يقضى. مطلقا الأمر بالشيء المؤقت اذا خرج عن وقته فإنه ايش؟ فإنه قضى عنده مطلقا فهمت؟ لماذا؟ ما هي حجتهم؟ وبماذا اجابوا عن الحجة الاولى؟ قالوا لان الامر للشيء مركبي امر باجزائه. لان الامر بالشيء المركب امر بكل جزء من اجزائه. قالوا هنا في هذا المبحث الذي عنه. الامر هنا امر بشيء مركب. اه نعم شيء مركب. مركب من ماذا؟ من جزئين. الجزء الاول الاتيان بالمأمورين والجزء الثاني ان يكون ذلك في الوقت. اذا هذا امر بشيء مركب من جزئين الوقت وتحصيل ايقاع المأمور به. قالوا اذا فات احد الجزئين بقي الاخر. الامر بالشيء المركب امر بكل جزء من فكأن الشارع امرنا بايجاد الفعل وامرنا بايجاده في الوقت الى فات الوقت باقي واحد الجزء الا مشى جزء باقي جزء اخر كما لو ان الشريعة امرك بأن تصلي مثلا لنمثل له ركعتي الفجر وركعتي الصبح. امر الشارع بان يصلي ركعتي الفجر. وركعتي الصبح. فإذا لم يبقى لك من الوقت الا لا ما يسع ركعتي الصبح التي هي الفريضة. فيجب ان تصلي ركعتي الصبح. وتترك ركعتي الفجر الى الضحى على المشهور في المذهب. فالمقصود اش؟ ان هذا امر باشياء مجزئة بكل جزء على حدة. فيمكن ان تصلي الصبح وتترك ركعتي الفجر الى وقت الضحى وتصليها ولا لا؟ اولا لابد من الاتيان بهما معا لا يلزم فقالوا كذلك داخلين من باب التمثيل باش يظهر ليكم شي شوية فقالوا كذلك هنا في هذا المبحث الأمر هنا امر بشيء مركب من اجزاء اذا فينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه ينسحب حكم الأمر على كل جزء من الأجزاء. فإذا فاتت مصلحة الوقت بقيت مصلحة الإتيان بالمأمورين المصلحة د الوقت مشات ولكن المصلحة ديال الانسان بالمأمور به مازال اذن نمتاتلو المأمور به والوقت مشى لينا فهم هذا قول اش؟ الأحناف خلافا وينبني على هذا الخلاف كثير من الفروع الفقهية. كثير من الفروع الفقهية كثير من المسائل الفقهية تنبني على الخلاف في هذه المسألة. منها من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. هل يقضيها ام لا يقضيها؟ تنبني عليه خلاف ما على هذا الاصل من اخرج الصوم عن وقته متعمدا واحد في رمضان فطر عامدا متعمدا واحد اليوم هل يقضيه ام لا يقضيه؟ خلاف بين الفقهاء مبني على الخلاف في هذا الاصل. فالذين قالوا لابد من امر جديد وهم الجمهور اذا لم يريب ام نص جديد يدل على القضاء فلا قضاء وماشي لا قضاء من باب التخفيف من باب التغليض القول الثاني الذين قالوا بالقضاء مطلقا قالوا ولو لم يردنا جديد فيجب عليه يجب القضاء لان مصلحة الوقف فاتت وبقيت مصلحة المأمورية. اذا اشار الناظم الى هذين قولين بقوله اشار بعدا القول الأول اللي هو قول الجمهور قال رحمه الله والأمر لا يستلزم القضاء قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد له. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور. والامر لا يستجيب الأمر شنو المبحث؟ قلنا اه اذن نحبو نقولو واه والأمر بشيء مؤقت تحديد المبحث والامر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له. وامتى كنقولو لا القضاء اذا لم يفعل في وقته اما اذا فعل في وقته فذلك اداء وقد سبق ان الاداء هو فعل العبادة في داخل وقتها المحدد لها شرعا قال والامر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له واذا لم يفعل في وقته علاش؟ لماذا العلة ستأتي؟ لأنه في زمن معين لمصلحة لأنه لمصلحة في ذلك الوقت ستأتي ان شاء الله العلة قال بل هو الضمير فيه هو اش؟ لماذا يرجع؟ للقضاء بل هو اي القضاء بالامر الجديد جاء بل هو اي القضاء جاء وكان بالامر الجديد الذي يدل على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة. واضح الكلام؟ ملي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها هاد الدليل دل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة لاحظ حنا كنقولو الآن الظهر لما حدد له الشارع وقتا توجد مصلحة في ذلك الوقت واحد نعس ما فاق حتى للمغرب يصلي الظهر يصلي الظهر بالنسبة لهاد المكلف هذا بالضبط لي كان نائم او ناسي او غافل او نحو ذلك ديك المعذور بالنسبة لذلك الوقت لي هو وقت المغرب هو وقت الصلاة بالنسبة له؟ نعم وذلك الوقت الذي سيصلي بالنسبة له فيه المصلحة؟ نعم هاديك المصلحة التي اجتمعت توجد في ذلك الوقت بالنسبة له عند ذلك المكلف المعدوم. ما الدليل على ان المصلحة كاينة فداك الوقت بالنسبة ليه هو هو النص الجديد اذن هاد الدليل الجديد النص الجديد كيدل على ماذا؟ على مساواة الزمن الثاني في المصلحة كيقولينا هاد الثاني راه بحالو بحال اللول في المصلحة حتى هو ممكن تأديو فيه العبادة. فهمت؟ الأصل انها تصلى في وقتها المعلوم لو انها فاتت مكلفا بعذر وصلاها خارج الوقت كنقولو هداك الوقت هداك الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة هو وقت تلك الصلاة لا كفارة لها الا ذلك. اذا فذلك هو وقتها. ومصلحة الوقت توجد في ذلك الوقت. ما الدليل على ان المصلحة ديال الوقت توجد في ذلك الوقت الوقت شنو لي دلنا على ذلك؟ سليم واضح؟ اذا اذا قال بل هو اي القضاء جاء اي كان ويكون بالامر الجديد اي بدليل يدل على ذلك شنو الأمر الجديد في زماننا؟ بدليل يدل اخر على ذلك هاد الدليل اش كيدل السي محسن على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة. لاحظ لو لم يرد دليل جديد باش اتضح هاد المسألة اكثر. لو انه لم يرد دليل جديد غنقولو هاد الزمن التاني يساوي الأول في المصلحة ميمكنش نعرفو هادشي هدا لو لم يرد دليل جديد لما استطعنا معرفة دلك منقولوش هاد التاني بحال لول في المصلحة ولكن ملي جا دليل كيقول لينا يأديها فداك الوقت عرفنا انه مثل الأول في في المصلحة. لماذا؟ ما هي حجة الجمهور؟ قال لأنه في زمن المعين يجري ما عليه من نفع لانه اي الامر بالفعل الضمير لانه اي الامر بالفعل في زمن معين في وقت محدد معين شرعا يجيء لما بني عليه من نفع يجيء ان يكون لما بني عليه من نفع اي مصلحة تختص بالوقت للعباد مصلحة تختص بالوقت للعباد. اذا المصلحة التي اشتمل عليها الوقت يرجع نفعها لمن؟ يرجع نفعها للعباد وقوله من نفع منين اش كتسمى هادي؟ بيانية هاديك هي لي بينت لينا ما يجي يكون لما بني عليه ما حدكم ما كانتش من البيانية. لما بني عليه شناهو هاد الشيء الذي بني عليه؟ لفظ مبهم. فأتى بمن دال على البيع. من تفعيل ومصلحته اذا من؟ بيانية بينت المراد بما بما بني عليه من نفع اي مصلحة تختص بالوقت للعبادة اذا هذا القول الأول. القول الثاني قول ابي بكر الرازي الحنفي ومذهب. جمهور الحنفية خلافا لجمهور اهل العلم. انهم قالوا اش؟ يلزم قضاؤه مطلقا ياك اسيدي قال رحمه الله وخالف الرازي اذ المركب في كل جزء حكمه ينسحب. وخالف الرازي خالف من الجمهور وخالف ابو بكر الرازي الجمهور ووافق جمهور الحنفية اذن الى كان خالف اش غادي يكون قال؟ بدل القول الذي سبق. القول الأول قالوا لا يستلزم القضاء اذن اش قالوا هادو؟ استلزموا القضاء مطلقا. ما هي حجتهم قال لك الناظم اذا المركب لكل جزء حكمه ينسحب هذا دليله اذ المركب اذ ماشي اذا هداك تصحيف اذ ايه؟ وماشي كوسيرا لاجل الساكنين لانه اصلا متحرك. اذا بدون الالف بعد اذا ما هي حجتهم؟ قال لك اذن مركب لكل جزء ينسحب. اذ هنا اش؟ تعليمية. كيفما علل القول الاول بقوله لانه اللام تدل على التعليم. كذلك هنا قال لك اذ اذ تدل على التعليم اذ تعليلية. قال اذ اش معنى المرتب؟ اي الامر المركب. اذ الامر بالشيء المركب ينسحب حكمه على كل جزء من اجزاءه راه ذكرنا الحجة ديالهم من قبل ياك اسيدي ما هي حجتهم؟ باختصار؟ قالوا لان الامر بالشيء المركب امر باجزائه الحجة هي اللي نظمها لك الناظمون قال اذ الامر بالشيء المركب اذ المركب وهذا وصف لموصوف محذوف وهو اش؟ الامر اذ الامر مركب اذ الامر بالشيء المركب وصل الامر. زيد ينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه في قوله لكل بمعنى عالة لام لكل اي على واضح الفقيه؟ اذ الامر المركب امر باجزائه. هذا امر باجزاء هي التي عبر عنها بقوله ينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه ينسحب حكمه الضمير على ماذا يرجع؟ الأمر المركب. ينسحب حكم الأمر المركب زد على كل جزء من اجزائه اذا حجتهم باختصار اش قالوا؟ قالوا الامر المركب امر باجزائه اذا فات الفعل في الوقت بقي مطلق الامر بالفعل. الى فات الفعل في الوقت بقاش مطلق لما طلق زوجته وهي حائض. واش معنى الا كما في حديث ابن عمر؟ اي الا اذا دلت قرينة على ذلك. لان حديث عبد الله ابن عمر فيه ايش؟ الدليل فيه القرينة التي تدل على على انه امن للثالث لي هي اتيان بالفعل فيكون على هذا على هذا المذهب اذا القضاء بالامر الاول ما كيحتاجوش الى نص جديد. هؤلاء يحتاجون الى نص جديد؟ لا قال لك الخلافات الفعل في الوقت بقى مطلق الفعل ومطلق الفعل باش؟ الأمر الأول مثال ذلك مثلا لو قال الشارع قم يوم الخميس مثلا نحو لو قلت لك صم يوم الخميس على مذهب الجمهور اذا لم اصوم يوم الخميس اذا تركت الصيام يوم الخميس على مذهب الجمهور هل اقضيه يوم الجمعة؟ لا او السبت والاحد لا لا يقضى والا اذا جاء دليل جديد يدل على ذلك. اما على مذهب ابي بكر الرازي مذهب الاحناف فانه يقضى ولا يحتاج لي حجة الأولين اش؟ قالوا هذا الأمر محدد بوقت معين صوم لو انني قلت لك صوم مطلقا لأ لأ مدخل لهذا في هذا البحث واضح ولكن ملي خيطتو بيوم الخميس لما قيدته بهذا الزمن دل على ان فيه مصلحة تنوى منفعة فإذا لم يفعل في وقته فلا يفعل اما على مذهب المذهب الثاني مذهب الحنفية فات الوقت وبقي مطلق الامر بالفعل اذا يفعل مطلقا. اذا خلاصته يقول الظالم واضح تقدير البيت. وخالف ابو بكر الرازي والمخالفة تقتضي اش؟ اي انهم قالوا بلزوم القضاء مطلقا ولو بالامر الاول. ياك اسيدي؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم ان الامر بالشيء المركب ينسحب حكمه اي ذلك الامر المركب على كل جزء من اجزائه. مهم ثم قال وليس من امر بالامر امر بثالث الا كما في ابن عمر. والامر للصبيان ندبه نومي ما رواه من حديث خثعمي. كذلك هذا المبحث مع في الاصول وهو قولهم هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء او بعبارة اسهل هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث للثالث يكون اوضح لكم هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالث ام لا؟ خلافه. علاش اتيت بلفظة هل دل على الاستفهام؟ للدلالة على الخلاف هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثابت ام لا؟ مثال ذلك اذا قلت لك مر فلانا ان يفعل كذا وكذا اذا قلت لك مر ابنك ان يجتهد. فهل انا امر لابنك ام امر لك؟ واش واضح المبحث هذا هو المبحث اذا قلت لك مر اسماعيل ان يجتهد هل انا انا الآمر الأول هل انا امر للثالث ام لا؟ فهمت هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث ام لا؟ الان لما قلت لك الان اش؟ آآ علم ابناءك الصلاة انا الان انت قلت لك علم ابناءك الصلاة او مر ابناءك بالصلاة مر ابناءك بالصلاة. هل انا امر لابنائك؟ او امر لك انت كوني امرا لك هذا لا اشكال فيه. المبحث الان هل انا امر للثالث للأبناء؟ واش انا امر لهم ام لست امرا لهم؟ خلافه. منهم فقال الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالث وهذا مرجوح. والذي عليه المحققون من اهل الاصول اش؟ انه ليس امرا لذلك الثالث الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. الا اذا دلت قليلة ودايما اذا ما نحتاجوش نقولوه لان ملي كنتكلمو نتكلمو على الأصل اذن قلنا الأصل الذي عليه الجمهور هو المحققون من اهل الأصول ان الأمر بالأمر بالشيء ليس امرا لذلك الثالث. فهمت الا اذا دلت قرينة على ذلك. اذا دلت قرينة على ذلك او كان ذلك الثاني مبلغ او نحو ذلك. فالشاهد اذا دلت قرينة دل دليل على انه امر بذلك التليس فهو امن له. والا فالاصل لا الامر بالامر بالشيء ليس امرا بذلك مثال ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبعين. مروا ابناءكم بالصلاة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصبيان ام لا؟ الراجح كما قلنا الذي عليه الأكثر انه ليس آمنا للصبية. وانما هو آمر للمخاطب. الثاني امر بمن وقع التخاطب بينه وبينهم للثاني وهم؟ اولياؤهم امر لهم وليس امر للصبيان اذن هذا هو الأصل الا اذا دلت قرينة دل دليل على انه آمن لذلك التالت فحينئذ يكون آمرا له مثال مثال ما فيه القرينة حديث عبدالله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض. عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض وهذا طلاق بدعي. الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت الصلقة تقع. فالشاهد طلقها وهي هي حائض فقال رسول الله لابيه عمر قال له مره فليراجعها مره فليراجعها يخليها عندو الى بغا يطلقها يطلقها وقت الظهر لا وقت الحيض الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لي قال مره فليراجعها من من كان يخاطب؟ يخاطب اباه عمر بن الخطاب. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا امر لابن عمر ام لا؟ الاصل الاصل اللي قررناه اوليس امير اللي يستهلك ولا لا ولكن هنا قرينة تدل على انه امن للثاني. القرينة هنا امران. الامر الاول انه جاء في بعض احاديث في بعض الروايات فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. لقينا فواحد الرواية فيها فأمره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها اذا النبي صلى الله عليه وسلم شكون اللي امر؟ امر ابن عمر بنفسه اذن هنا دل على انه امر لذلك الثالث هادي قريبا القرينة الثانية هادي قرينة حديث اخر ابن عمر ولكن عمر يجب ان يبلغني عبد الله ابن ابنه. تقرر هذا الاصل لما قررنا الان هذا الاصل يرد علينا ايران هاد البيت الاتي جواب عن اشكال بعد نوضحو ليكم الاشكال ثم يأتي الجواب عنه اذا تقرر عندنا القرينة الثانية هي لام الامر الموجودة في قوله فليراجعها. شو شنو قالي ماقالش ليه؟ مره ليراجع قال نوره فليراجعه. ما قالش ليه مره ان يراجعها. مره فليراجعها. هاد اللامس كتسمى لا بالأمر وهاد الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مسند لمن؟ فليراجع شكون هدا لي غادي يراجع؟ لابن عمر اذا فهذه قليلة دلت على انه امر من الشريف. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لتراجعه. ولا يشترط كما تعلمون في الامر ان يكون المأمور موجود احنا الآن مأمورين بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كناش معه لا يشترط ان يكون المأمور به موجودا ولا لا؟ واش واضحة القرينة ظهرت لكم ما هو الفرق بين مره ان يراجعها مرهفا يراجعها الفرق واضح ولا لا؟ مره ان يراجعها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا لابنه مره اش؟ مره ان يراجع زوجته ولكن مره فليراجعها هل مره امر لعمر ولكن ان يراجعها امر لابن عمر لان هذا كما ذكرنا فيما مضى من الصيغ الدالة على من صيغ افعل المضارع والمقول بلا من امر وهو هنا مسند الفاعل ديال فليراجع. هو ابن عمر. اذا هو مسند لعبدالله ابن فهم. اذا نقرو الأصل ويجي معانا الإستثناء اذا قلت القول الذي عليه الجمهور والمحققون ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للذال في هذا الامر الا اذا دلت قرينة كما في حديث ابن عمر الا اذا دل دليل على انه امر لذلك الثالث فهو كاينة اذن اش؟ واضح الكلام؟ اذا اشار الناظم الى اه هذا الخلاف والى الراجح منه قوله وليس من امر بالامر امر بثالثه اذا المؤلف رحمه الله مباشرة ذكر القول الراجح اللي قلناه هو مذهب الجمهور واكثر من اصولهم قال وليس من امر بالامر امر لثابتين. وليس من امر شخصا تقدير وليس من امر شخصا الامر لشخص ثابت امر ذلك الثالثة. اش معنى ليس اي لا لا يسمى امرا لذلك الثالث. اذا تشوفو معايا التقدير وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث. امر لثالث هاد اللام في قوله لثالث زائدة داخلة على المفعول به التقدير امر ثالثا ودخلت اللام على المفعول به. امر ثالثا فهم فقيه وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث امر زيد ثالثا ثالثا اذن لا فائدة دخيلة على المفعول به ولماذا زينت لأجل الوزن؟ لاستقامة الوزن فقط. امر ثالثا لمن وقع بينهما التخاطب. اش معنى هادوا ليس اي لا يسمى امنا للثالث هذا هو المعنى ليس من امر بأمر امر ثالث اي لا يسمى امنا بذلك التاريخ مش واضحة الفقيه اذا امرتك انت الان امرت امرتك السي محسن قلت لك مر فلانا مر ياسين ان يجتهد اذن لاحظ ليس من امر انا هو الذي امر في كلام شخصا هو انت بالامر لشخص ثالث لا اسمى اميرة لياسين وانما امير لك. اذا هل يصح ان اعاتب انا ياسين؟ ابدا لا اعاتبه. علاش؟ لأنني لم آمرك انما امرت انت الذي اعاتبك. نقول لك علاش ما وصلتيش ليه الأمر او الخبر. التكوين؟ وليس من امر بالأمر امر ثم قال الا كما في ابن عمر هذا هو الاستثناء قلنا الا اذا دلت قرينة على ذلك الا اذا دل دليل على ذلك هو الا كما في ابن عمر اي الا كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض هذا التقليد الا كما في قدر واحد المضاف تما الى كما في حديث ابن عمر زد عليها لما طلق زوجته واضح التخفيف؟ الا كما في حديث عبد الله بن عمر اشمن حديث ديال عبد الله بن عمر؟ انما الاعمال بالنيات اذا اجمع الرواية اللي فيها فأمره ان يراجعها واللفظ اللي فيه فل يراجعها. فكل هذا دال على انه امر بالذات. اذا الا كان من الاول للثالث اذا دلت عليه القرينة. اذا فهداك التاني اش غيكون الدور ديالو؟ يكون مبلغا مجرد مبلغ فقط. الثاني ليس مأمورا شكون لي مأمور في الحقيقة؟ هو الثاني ما هو الا مبلغ. الا ان تبليغه واجب. باش هو امر وامر بالتبليغ والثالث امر بالاتيان بالمأمور به. اذا فالثاني حينئذ هو مجرد اذا شكون اللي خاصو يطلق؟ عمر ولا ابن يعني ان الامر بشيء مؤقتا لا يستلزم عند جمهور القضاء له اذ لم يفعل اذا لم ينفع اذا لم يفعل لان الامر لان الامر يفعل في وقت معين. لان الامر ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. لماذا نقول نحن معاشر المالكية بان اه امر الصبيان بالصلاة مندوب. لاحظ مقرر عندنا ان امر الصبيان للصلاة مندوب ولا لا؟ مستحب امر الصبيان بالصلاة امر مندوب مستحب. الى قلنا امر مندوب اذا فقد جعلنا امر النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء امرا للصبيان. لان ملي كنقولو مندوب في حق الصبيان. الصلاة في حق الصبيان مندوبة سبق لينا انه عندنا في المذهب ان الصبيان لا يكلفون بالواجب قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجده المحرم. فالصبيان لا مكلفون بالوجوب وانما يكلفون عندنا عند المالكية بالخصوص. وانما يكلفون بالندب والكراهة كما سبق. اذا ما حكم الصلاة في حق الصبيان مستحبة مندوبة اذا صلوا يؤجرون اه يؤجرون غادي يقول لينا قائل اذا على اهذا الذي قررتموه الان من ان الصلاة في حقهم مندوبة مستحبة اذا فقد جعلتم امر النبي عليه الصلاة والسلام الاولياء امرا للصبيان في قوله مروهم لاحظوا معايا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة الا جعل هاد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للصبيان ونحن مقرر عندنا ان الصبي لا يكلف بالواجب اذا الأمر يقتضي الندب لا يقتضي الصبي ليس مكلفا بالواجب حنا مقرر عندنا اصل ان الصبي لا يكلف بالواجب والحرام غير المكلف لا يكلف بالواجب والحرام والامر هنا مروه بالصلاة جعلناه موجها للصبيان والدليل اننا كنتبتو ندبي الصلاة في حق الصبيان وهذا مخالف للأصل اللي قررناه الآن مخالف لما قررناه من ان الأمر بالشيء ليس امرا بالثالث راه مخالف له اجاب الناظير طبعا هذا الاشكال قال لك ندب الصلاة للصبيان ليس مستفيدا من قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث وانما استفيد الندب من حديث المرأة الخثعمية الذي سبق معنا اول النظم ودكرنا هناك ان ليست من خثعم على الصحيح التي رفعت الصبية للنبي عليه الصلاة والسلام في حجته وقالت الهذا حج؟ قال النبي نعم ولك اجر. قال لك الندب را استفدناه من هاد الحديث ماشي من حديث مرور. علاش؟ لأننا كنقولو الأمر بالأمر بالشرك ليس امرا للثالث فبمعنى بغا يقول لك لم نخرج عن هذا الاصل الذي قررنا ما خرجناش عليه. ملي كنقولو الصلاة في حق الصبيان مندومة لم نثبت ذلك من حديث مروهم لأنه ليس امرا للصبيان وانما دليلنا عليه حديث تلك المرأة التي حملت ابنها الصبي وقالت المسؤولية للحبس قال نعم ولكن المفهوم اش بغا يقول؟ بمعنى كأننا الآن لما قررنا هذا الأصل سيرد علينا ايران واحد عارف المذهب المالكي وعارف ان الصلاة في حق الصبيان مندوبة. غيورد علينا واحد الإشكال اش غادي يقولينا؟ شنو الفقيه؟ حنا لنفرض قررنا هاد الأصل. جا واحد اعترض. قال لنا انتم تقولون ان ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث. ثم تتبتون ندبية الصلاة بالنسبة للصبي استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولا يمكنكم اثبات الندبيته الا اذا جعلتم الامر موجها للصبيان من النبي صلى الله عليه واله وسلم وصرفتم عن الوجوب لان الصبيان ليسوا مكلفين. واضح الايراد ما هو جوابنا؟ ان نجدية الصلاة لا نستدل عليه بهذا الحديث لاننا نقول ليس امرا للصبيان هذا الامر. وانما دليلنا عليه حديث المرأة التي حملت ابنها وقد سبق. فهمت؟ لذلك قال الامر للصبيان ندبه نمي لما روه من حديث خثعمي هذا جواب عن ايران كانه يقول لك الامر للصبيان ليس منسوبا ليس اه مستندا الى حديث مرور. وانما هو مستند لما رواه رواه مسلم وغيره. من حديث امرأة من يا عم اذا تقدير البيت يقول والامر للصبيان يعني كأنه قال وبناء على ما تقرر وشوف والامر وبناء على ما قرر من من ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث بناء على هذا فالامر للصبيان نمي ندبه نسب ندبه لحديث امرأة من خثعم لا لحديث مروهم بالصلاة والامر للصبيان نومي اي نسب ندبه اي نسب دليل ندبه نمي ندبه دليل ندب لما رواه من حديث خثعمي اي كأنه قال ليس منسوبا لمروهم بل هو منسوب لما رووه لما رواه مسلم وغيره من المصنفين للحديث. من حديث امرأة من ختعم ابن انمار ابو قبيلة من معد خثعم على وزن جعفر. لما رووه رووه مول الجماعة شكون اللي رواه مسلم وغيره من حديث امرأة من خثعم بن انمار ابو قبيلة من معد. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن يآزرون هذا محل الشهيد والصواب ان هذه المرأة ليست خثعمية الصواب انها ليست خثعمية واضح الفقيه؟ اذن يقول رحمه الله والامر للصبيان ندبه نمي بما رواه من حديث خثعمين. ولعل رحمه الله سها في نسبتها لخثعان والتبس عليه هذا الحديث بحديث اخر فيه ان امرأة خثعمية جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن حجها عن ابيها الذي عجز عن الحج. كبر ابوها في السن صار شيخا كبيرا وما استطاع ان يحج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تحج عنه تلك المرأة فعلا من خثعم والحديث هذا قريب من الحديث الذي اشرت اليه فلعله سها رحمه الله. فهم ثم قال تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاره. اذا المبحث هذا فرغنا منه واضح اسي محسن. المبحث الثاني. تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاره. نبحث من اسهل ما يكون سهل جدا وهو هل يجوز ان يعلق الامر بالاختيار. هل يمكن هل يجوز هل يصح هذا هو المراد ماشي يجوز شرعا؟ هل يصح ان يعلق الامر بالاختيار. امر الاصل فيه كما قلنا حقيقة في الوجوب ولا لا؟ والامر للوجوب. اذا قررنا ان الجمهور ان الأمر يقتضي اش؟ بالوجوب الوجوب. هل يمكن هاد الأمر اللي كيقتضي الوجوب؟ يقترن شيء يدل على الاختيار والمشيئة عدم الجزم هل يجوز ام لا؟ الظاهر والذي عليه جمهور وهو التحقيق ولا عبرة لمن خالف انه يجوز. وقيل لا الشاهد ان بعضهم خالف بعض الاصولين قال لك لا لا يجوز علاش؟ قال لك لانه للمنافاة بينهما. لانه توجد منافاة بين الطلب والتخيير. لان التخيير اش افعل او لا تفعل سياني وافعل اش كيقتضي الطلب بل هو حقيقة في الطلب اللازم والطلب الجازم مع اقترانه التخيير بينهما منافاة كأن كأن المكلف كتقوليه افعل وتقول له اه افعل او لا تفعل فقالوا بينهما منافى فذلك لا يصح هذا قول مردود. والصحيح ان ذلك جائز بل ماشي غي جائز بل وواقع دليلنا على الجواز الوقوع. هاد الأمر هذا المناقشة بينهم فاش؟ هل هو جائز يصح او لا يصح؟ حنا كنقولو الراجح انه جائز وواقع بل دليلنا على الجواز والصحة هو الوقوع. وقوعه في الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه وما استدلوا به من المنافاة مردود ما استدلوا به منافاة مردود علاش؟ كنقولو لأن الأصل في الأمر انه للطلب الجازم فإذا اقترن بالإختيار صار الطلب غير جازم الطلب مازال موجود الا انه ما بقاش جازم صافي جانا الجزم واما الطلب فلا زال ولا منافاة بين الجزم وبين ان يكون طلبا وان يكون معلقا بالاختيار لا منافسة بينهما لان الاختيار انما هو من جهة فهيم بمعنى افعل هذا ان شئت الى بغيتي. يستحسن والافضل ان تفعلها فان لم تفعله فلا عتب عليه. هذا المقصود. اذا شناهو الأمر المعلق بالإختيار؟ نحو قولي لك افعل ان شئت. افعل. هذا امر وسبق لنا ان الأمر حقيقة في طلب الجاز في الوجوب. ثم نقول لك ان شئت. اللي قالوا بالملأ علاش قالوا بالمنع بأن هذا لا لا يصح؟ التنازل قالوا يوجد سلفي افعل معناه الإلزام وإن شئت معناه التخيير ويوجد تناف بين الإلزام والتخيير ضدان هما ولا لا الإلزام معناه عدم جواز والتخيير معناه جواز الترك وهما متنافيين. والصحيح والراجح ان ذلك جائز. لماذا؟ لان التخيير انما هو بالنسبة الطلب مازال موجود كان الطلب جازما ولكن ملي قلت لك ان شئت صار الطلب غير جازم الطلب مازال موجود الا ان الجزم فؤيل ودليلنا على الجواز انه وقع في الشريعة ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وقبل المغرب ثلاثا ثم قال بعد الثالثة لمن شاء. فربط الامر بالاختيار. صلوا هذا امر ثم قال لمن شاء اذا فالخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف غير معتبر. واذا المحل رحمه الله في شرحه شنو قال قال والظاهر الجواز؟ والظاهر الجواز ولذلك رحمه الله قال لك روي باستظهار شنو اقصد باستظهاره اي ان المحلي استظهره قال فيه هو الظاهر فهم؟ اذا يقول تعليق امرنا بالاختيار امرينة مراد امر الشارع. تعليق امرنا بالاختيار نفع نحو افعل ان شئت. بالاختيار لمن؟ للمأمور. تعليق وامرنا بالاختيار للمأمور مالو؟ فيه خلاف ولا لا؟ تقدير البيت. تعليق امرنا بالاختيار للمأمور فيه خلاف الراجح من هذا الخلاف اش؟ جوازه. قال لك رحمه الله جوازه روي باستظهاره روي جوازه مع استظهار بمعنى ماشي غي جائز فقط ماشي غي روي جوازه فقط روي جوازه مع استظهار الجواز يعني مع القول بان الجواز هو الظاهر هادي هادي قوة ولا لا؟ بمعنى المحل لي ماشي قال وهو جائز قال والظاهر الجواز ولذلك الناظم شنو قال؟ روي جوازه باستظهار الباء في قوله باستظهار بمعنى مع اي مع استظهار للجواب حكي الجواز مع استظهار له اش معنى هاد الاستظهار؟ يعني ان اهل العلم قالوا هو الظاهر السي عبد الحكيم الى لقينا فكلام العلماء استظهره فلان اش معنى استظهره؟ اي قال فيه هو الظاهر الى عالم العلماء قال والظاهر كنجيو حنا كنحكيو فيهم وكنقولو استظهره المحلي. مثلا المحلي في شرح جمع الجواب اشنو قال؟ والظاهر الجواز لحديث صلوا قبل المغرب لمن جاء انا كنبغي نحكي اش كلام المحلي كنقول استظهر هذا القول المحلي بمعنى قال فيه هادشي لي قصد ناضي ملي قال باستظهاره يقصد اش ان المحلي قال هو الظاهر جوازه روي باستظهار واضح الكلام لماذا؟ قلنا اي اش معنى جوازه؟ انه يصح ذلك ويكون الطلب حينئذ يكون الامر حينئذ مفيدا للطلب غير الجازم الذين قالوا بالمنع قالوا لان التخيير مناف للطلب. فهم؟ واضح الفقيه؟ هذا من اساليب المباحث. ثم قال وامر بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. هذه كذلك مسألة ذكرها في الضياء في مبحث الامن مبحث من مباحث الامن ايضا مسألة مستقلة وهي الامنة اذا امر بلفظة تعمه وغيره. فهل يكون داخلا في امره ام لا الآمن اذا امر بلفظة تعمه هو وغيره. تعم الامر هداك اللي امر حتى هو داخل فيها. تعم اميرة وغيره تعم غيره هذا لا اشكال فيه افعلوا راها تعم غيره الشاهد الا كانت كتعمه حتى هو فهل يكون داخلا فيها قصدا؟ اي في المراد من اللفظ او لا يكون داخلا فيها في المراد من اللفظ هل الآمر داخل في هذه اللفظة قصدا او ليس داخلا في هذه اللحظة قصدا؟ بمعنى المتكلم ملي كيتكلم المعنى السي محسن المتكلم اذا تكلم الإنسان ملي كيتكلم وكيأمر بواحد الأمر وكيكون كتكون ديك اللفظ هاديك الصيغة التي تحدث بها تتناول الصيغة تتناوله هو يدخل تحتها فهل سؤالي الآن هل المتكلم تكون قاصدا ادخال نفسه في اللفظ ام لا؟ واضح المبحث؟ واش الإنسان ملي كيكون يتكلم بواحد اللفظة وتلك اللفظة تناوله هو هل يكون في الاصل عند التكلم؟ يكون المتكلم قاصدا ادخال نفسه في الصيغة ام لا هذا هو المبحث هنا قيل نعم وحكي عن الأكثرين وقيل لا ونسب للأكثرين نسب نعم للأكثرين ونسب مثال ذلك اذا قلت لك لاحظ لو قلت لك السي محسن اكرم من احسن اليك وانا احسنت اليك لاحظ انا الأمير الآن قلت لك اكرم من احسن اليك وانا ممن احسن اليك مثلا فهل لما قلت انا ملي قلت اكرم هاد اللفظ لما تلفظت به هل يكون المتلفظ انا اللي تلفت؟ هل يكون المتلفظ في الاصل؟ قاصدا ادخال نفسه في الأمر او لا يكون قاصدا. فهم؟ فإذا قلنا يكون قاصدا فهو داخل. والى قلنا لا يكون قاصدا لا يكون داخلا اهم المتكلم ملي كيتكلم بالأمر وذلك الأمر يعمه يكون قاصدا ادخال نفسه في ذلك اللفظ او لا قاصدا واش بنادم بمعنى واش نتوما نبحث لنا؟ واش الإنسان ملي كيتكلم بالأمر وكيقول هو داخل فيه كيكون كيكون الشخص ذلك الآمن يكون مرادا من اللفظ او لا يكون مرادا من اللفظ في قصده هو في قصده هل يكون مرادا اش؟ ادخاله تحت اللفظ ام لا يكون؟ الا قلنا يكون مرادا ادخاله تحت اللفظ اذا فهو ايضا اه فهو داخل في ذلك في ذلك اللفظ ويلا قلنا لا يكون المتكلم في الاصل قاصدا اذا الخلاف هذا خلاف لغوي ولا لا؟ اه خلاف في اللغة لغوي بمعنى المتكلم اي واحد كيتكلم اذا قال كذا وكذا واش كيكون قاصد حتى هو يدخل مثلا شوف انت الآن تلفظ بهاد اللفظة وشوف اذا قلت اكرم من احسن اليك وانت ممن احسنت الى المأمور. فهل تكون تستحضر يعني في الذهن ديالك من ديك كتأمر عند التلفظ هل تستحضر انك داخل تحت هذا اللفظ ام لا؟ فقيل المتكلم يكون قاصدا بذلك ونسب للاكثر وقيل لا يكون قاصد يديه وينبني على هذا الخلاف لان القولين معا نسبا للاكثرين. وينبني على هذا الخلاف اوامر من الشارع امر بها النبي عليه الصلاة والسلام فهل يكون داخلا تحت الأمر ام لا؟ واذا كان داخلا تحت الأمر ولم يفعل فهل فسخ في حقه ام لم يمسخ ام ليس داخلا اصلا ام انه مخصص من العموم مباحث ان شاء الله ستأتي تتفرع على هذا بل وفروع فقهية ايضا واش النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل ولا ما كانش داخل اصلا؟ فإلى قلنا لا يدخل قسطا اذن لم يكن داخلا فلا يحتاج لمخصص ويلا كنا كان داخل يحتاج الى مخصص او يحتاج الى ناسخ في حقه. واضح الكلام؟ وحينئذ تظهر يظهر التعارض. اما اذا لم يكن داخلا فلا تعارض اصلا الدليل على ذلك فهم اذا اشار الناظم الى هذا المبحث بقوله وامر بلفظة تعم شمعنى تعم تعمه هو وغيرها. تعم الامر وغيره. حذف المفعول به. تعم شكون لي كتعم؟ واش كتعم المخاطب؟ ماشي هذا المقصود المقصود تعم الامينة مع المخاطب اما كونها تعم المخاطبة فهذا لا اشكال فيه هذا واضح وامر بلفظة تعم شنو المقصود تعم تعم المخاطبين فقط او تعم المخاطبين وهو تعمه وغيره هذا الموت ماشي خصوص المخاطب لأن كونها تعم خصوصا المخاطبين فلا شك انهم داخلون في ذلك اللفظ بلا اشكال لي كيهمنا الان واش هو داخل معهم ولا لا؟ وامر بلفظة تعم كما مثلت لكم هل دخل قصدا واضح هادشي واخا بعد الدرس ان شاء الله نجيبها حبذا لو انكم تلتزمون بما ذكرت هل دخل الامر بالقصد في قصده ام لا؟ هل دخل ذلك الامر الذي امر في تلك الصيغة في تلك اللفظة التي لتتناوله هل يكون داخلا فيها ام لا؟ اش معنى هل يكون داخلا قصدا؟ يعني في قصده المراد من اللفظ في المقصود من النقض. ملي تلفظ باللفظ واسميتو لما تلفظ باللفظ هل يكون داخلا قصدا في هذا اللفظ ام لا الأصل في المتكلم الأصل في المتكلم ملي كيتكلم هل يقصد ادخال نفسه في اللفظ ام لا؟ هذا هو معناها دخل قصدا اذن تقليل هل دخل الامر قصدا اي في قصده المراد من اللفظ فسرها اخرى باش ظهر لك هل دخل قصدا اي في قصده هداك منصوب بنزع خاطئ ياك اسيدي؟ قصدا في قصده في في قصده المراد من اللفظ. او اعتزل عن القصد. هذا القول الثاني. القول الأول هل دخل قصدا؟ واحد نسب للأكثرية او اعتزل عن عن القصد لبعده ان يريد الامير نفسه هذا القول الثاني اش معنى اعتزل عن اي عن المراد من اللفظ هداك المراد من اللفظ ما قصدش به نفسه الذين قالوا اعتزل عن القصد قالوا اش؟ بماذا استدلوا؟ قالوا لبعده ان يريد نفسه لبعد الامر ان يقصد نفسه ما يمكنش يقصد راسو. فهم؟ واضح الامام مثال ودابا قلت كما لو قلت لك اكرم من احسن اليك اذا خاطبت انا الان خاطبت احدكم وقلت له اكرم من احسن اليك. فاما ان يكون المعنى كل من احسن اليك اكرم اكرموا ماشي انا لست داخلا في هذا الخطاب. اكرم من احسن اليك لست داخلا فيه. عند من احسن اليك لست داخلا فيه. هاد اللفظة التي تعم اللي هي من احسن اليك من تصلح لي تسمحوا لي نعم تصلحوا لي ولكنني لست داخلا فيها علاش؟ لأنني ملي كنتكلم هاد الكلام مكنقصدش نفسي الان لما يتحدث بلفظة بصيغة تتناوله وغيره لا يكون قاصدا لادخال نفسه كيكون قاصد اكرم من احسن اليك من غيري من دون من دوني انا هذا القول الأول القول الثاني تعمه داخل فيها فإذا احسنت وجب ان تكرم لي علاش؟ ولو كنت انا الامير ولو كنت انا الامير علاش؟ لان المتكلم بهذا اللفظ يريد ويقصد ادخال على نفسه في ذلك هذا هو هذا هو الخلاف بينهم. اذا يقول وامر بلفظة تعم الآمر وغيره. هل دخل الامر قصدا لتناول الصيغة له ام لا لبعد ان يريد الآمر نفسه خلاف اذا الذين قالوا دخل نعم الذين قالوا دخل بماذا استدلوا؟ ما هو دليل من قال دخل؟ قالوا لتناول الصيغة له لأن هاد اللفظة هادي كتناولو راه تا هو تشمل والذين قالوا لا يدخل في المراد من اللفظ قالوا لبعد ان يريد الامر نفسه قال لك بعيد السيد الأمير يقصد نفسو اذن المثال الذي مثلتو به اكريم من احسن اليك اما انني داخل لماذا؟ لأن هذه اللحظة تتناولني من كتصلح ليا تقع عليا عن تقاعد الامير حتى انا داخل في من؟ فإلى كانت الصيغة كتناولني اذن فأنا داخل في المراد من اللفظ في المقصود من اللفظ انذاك اه داخل في المقصود من اللفظ ما دليل من قال داخل لتناول الصيغة له. القول الثاني قال اهله اش؟ انه ليس داخلا في المراد من اللفظ. علاش ليس داخلا بالمقصود من اللفظ لان ارادة الامر لنفسه شيء بعيد. قال لك بعيد ان يريد نفسه. فملي كتقول لشي واحد آآ افعل كذا ولا اللي دار لك كذا دير مكتقصدش نفسك داخل فعلا للحجاج اذن قلت كل من القولين نسب لجمع كثير من اهل العلم ولذلك المؤلف رحمه الله هنا لم يرجح ما رجح قولا من القولين وايضا ابن حنون رحمه الله في الدية اللامع لما ذكر القولين ما رجح واحدا منهما قال وآمرون بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل اختلفوا فيه فقيل دخل في المراد من اللفظ لتناول الصيغة له وقيل لم يدخل لبعد ان يريد الاخر نفسه. هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بها تفضلوا دابا الى كاين شي اشكال؟ مرحبا السي حسن مازال الإتصال ما واضحش؟ غير المثال اللي ما واضحش اكرم من احسن اليه ايه المقصود هنا يعني؟ يعني هل هو المأمور به؟ او نفس الأمر يعني اللي فهمت انا يعني تكرم من احسن اليك يعني هذا الأمر يشملك انت ايها المأمور بأن تكرم من احسن اليك ويشملني انا ايضا بأن اكرم من من احسن اليك هذا الذي فهمته؟ اي نعم. هل هو هذا المقصود؟ نعم هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. لان ربما ما وضحش يعني مزيان اه نعم هذا هو المقصود. بمعنى هل هذا اللفظ اه الذي اه تحدث به الآمن باللي قال اكرم من احسن هذا اللفظ يتناوله هو يكون مرادا من يكون داخلا فيه ام لا يكون داخلا في هذا الامر يكون هو داخلا فيه ام لا؟ قلت الاولون قالوا الصيغة اللي هي اكرم من احسن اليك تتناوله. فين شناهي الصيغة التي تناولهما من احسن اليك؟ من لفظ من الفاظ العموم؟ كتناول الشخص حتى هو؟ اذا فإذا احسن اليه شخص وجب ان يكرمه. لأن لفظة من؟ تدل على العمومي اذا فأنا الذي امرت اذا احسن الي احد يجب علي ان اكرمه. قالوا يبعد ان يريد الآمر نفسه يكون حتى هو داخل في هذا الأمر بمعنى انه هو ليس مأمورا. لا يلزمه ان يفعل ذلك لا المقصود. المقصود انه لا يدخل تحت هذا ليس مرادا من هذا اللفظ لا يدخل باللغة اللغة زميل القصر النية لا حتى جميعا استدلوا باللغة قالوا لغة يبعد ان يريد الآمر نفسه لغة هذا كله دليل لغوي يعني في اللغة بعيد ان الأمير كيدخل حتى نفسو في الأمر لأن الغالب كيكون الآمر شيء والمأموم شيء اخر فالآمر يعني في الأصل او في الغالب تكون له ميزة على المأمور فكأنه كيأمر غيره بأن يفعلوا فعلا وهو قد قد لا يفعله فقالوا بعيد ان الأمير يأمر نفسه وهذا يعني كثير جدا في امري اه قل من له سلطة على غيره في امر الاب لابنائه ممكن الاب يأمر ابناءه بامر ولا يكون داخل وتحت ذلك الامر. او الاستاذ يأمر تلاميذه بامر ولا يكون داخلا تحت ذلك الامر. يعني بعيد ان يقصد دخول نفسه معه. هذه حجة فهل القول الثالث؟ اهل القول الأول قالوا لا الصيغة كتناولو. اذن يجب عليه ان يمتلك. اوامر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وغتجي معانا بعض المباحث تتفرغ عنها فالعام قل للمومنين لا الامر بالامر بالشيء. الامر النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم لا خلاص الامر او اوامر الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لا لا خلاف في انها امر للثالث هذه التي من الشارع كما ذكر القارئ يجي معنا ان شاء الله في الصبر لا اشكال بانها امر الفايت غي الشاهد عندنا الان في المبحث الامر بالامر بالشيء ماشي آآ الامر بشيء لاحظ قل للمؤمنين هذا امر للنبي عليه الصلاة والسلام. اما الامر بالامر بالشيء كقول الله تعالى لمحمد وامر اهلك بالصلاة. نتا مرهم. اما ملي قال ليه قل فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جميع الأمثلة اللي مثلنا بها شنو فيها؟ مرهم بكذا مرهم بكذا فهمت؟ اما اذا قلت لك قل لفلان انا امير لك بلا اشكال بلا خلاف قل شكون اللي امرته بقوله قل هاد الأمر فعل الأمر يعني فعل الأمر الموجه وقل موجه للمخاطب وليس موجها للثاني ولكن الى قلت لك مره امرتك ان تأمره هذا هو محل الله نعم هل من اشكال اخر؟ واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والامر لا يستهزئ من قضاء بل هو فعلا في وقت معين هي هاديك لان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بذلك الوقت المعين لذلك الامر والى هذا اشار الناظم بقوله بانه في زمن معين الى اخره. لان الامر بفعل في زمن معين يكون فيما بني عليه من نفع للعباد اي مصلحة واشار بقوله بل هو من امر جديد جاء الى ان القراءة والى ان القضاء لذلك الفعل الذي فات وقته جاء بامر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة وليس بالامر الاول. مثال القضاء في امر جديد يقومه صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها وقومه صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها وقاس العلماء على المنسية والمغفول عنها والتي نم عنها المتروكة عمدا المتروكة عمدا للاولى انه اذا القضاء مع العذر فمع علمه اولى. وخرج بالامر من وقت الامر المطلق وذو السبب اذ لا قضاء فيهما اتفاقا. وخالف الرازي اذ لكن لكل جزء حكمه ينسحب. يعني ان ابا بكر الرازي والشيخة ابا اسحاق الشيرازي وعبد الجبار من المعتزلة الصحيح ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازي يقول بقول الجمهور فما نص عليه في آآ نص عليه العباد في الايات البينات المحلي ايضا في شرح جمع الجوامع الصواب ان اباء اسحاق الشيرازي يقول ايضا بقول الجمهور لا بقول ابي بكر قالوا ان الامر بشيء من الوقت اذا فات وقته لزم القضاء من امر الاول نظرا منهم الى ان الامر المركب امر باجزائه كما اشار الى ان الامر بالمركب مزيان الى ان الامر بالمركب امر باجزائه كما اشار اليه الناضل بقوله اذ المركب لكل جزء لكل جزء حكمه في الله في قوله لكل بمعنى على قالوا لما تعذر احد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الاخر وهو فعل المأمور نحو صم يوم الخميس مثلا مقتضاه الزام الصوم وصومه في يوم الخميس. فاذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم فالمسألة تنازعت تنازعها اصلا المسألة تنازعها اصلا احدهما الامر المركب امر الامر بالمركب احدهما الامر بالمركب امر باجزاء واليه نضع الحنفية واليه نظر الحنفية ومن وافقه الامر بفعله في وقت في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت واليه نظرا للنور. وهكذا كل مسألة تجاذبها يجري فيها الخلاف المذكور. ايش معنى يجري فيها الخلاف؟ اي ان بعضهم ينظر الى الاصل الاول وبعضهم ينظر الى الاصل الثاني. ولذا قلم يراك في وان يكن في فرع تقدران بالمنع والجواز فالقولان وان يكون في الفرع تقديران بالمنع والجواز فالقول ام تقريرا؟ ام؟ تقريرا تقريرا في بعض النسخ تقديرا في بعضها تقضيهم الله على مستوى تنبيه قال المحلي ان العجوة الشوكية للشراز القول بان القضاء بالامر الاول سوى. نعم هذا هو لي قلت لكم ابو اسحاق يقول بقول الجمهور فنسبته لهذا المذهب الثاني سهل وليس من وليس من امر بالامر خزعم الخزعم الخزعم ابن جعفر ابن انوار ابو قبيلة ابو قبيلة من معد قاله في مثل الله ابو قبيلة من معد قاله في نشر القلوب يعني ان من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء لا ذلك الآمر الأول آمرني بذلك الثالث وهو كمن امر زيدا ان ان يصيح على الدابة ان يصيح على الدابة انه لا يصدق عليه انه امر الدابة. كقوله صلى الله عليه وسلم مروا بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وقوله تعالى وامر اهلك بالصلاة ومحل هذا ما لم ينص ما لم ينص الامر على ذلك او تكن قرينة على ان الثاني مبلغ عن الاول فالثالث مأمور اجماعا كما في قصة عبدالله ابن عمر التي اشار لها الناظم بقوله الا كمثل عمر ابن عمر طلق زوجه وهي حائض. وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مره فليراجعه الحديث والقرينة هي ما ورد في بعض روايات الحديث فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. وقال بعض الحنفية انه امر لذلك ثالثا والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. ورد عليهم بردود تجدوها في ايات بينات مفصلة. قال القرافي في شرح التلقيح ما نصه الف. علم. علم من الشريعة. علم من الشريعة ان كل من ان كل كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على سبيل التبليغ. ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا اجماعا لكن هذا مخالف لما ذكره قبل كلامه هذا بقليل في حديث مرور بالصلاة حيث قال انه ليس بامر. فمقتضى كلام القرى فيه ان الخيانة في غير امر الشارع لكنه لكنه تناقض قوله لكنه تناقض قوله وكذلك تناقض قوله مع التمثيل المحلي بقوله تعالى وامر اهلك بالصلاة فانه قال انه ليس بامر للاخر. قال في نشر البنود بعد ذكر هذه الاقوال الصواب جرى اعلان الخلاف في امر الشارع كغيره ما لم تكن قليلا. انتهى. قلت الظاهر والله اعلم انك ان كلام القرار في الاول الذي ان الامر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك على سبيل التبليغ ومتى كان تبليغا كان الثالث مأمورا بلا شك صواب لا ينبغي لانه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني الحديث. والامر في الصبيان الى اخره. اريد ان امر الصبيان من ليس دليله منسوبا لحديث مرور في صلاة المتقدم على ان الامر بالامر بالشيء امر به. بل لما روي من حديث امرأة من خثعم قال يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر تعني صبيا. يعني امرنا باختياري جواز الرجية باستظهاره يعني ان في تعليق ان في تعليق الامر باختيار المأمور خلافة وجوازه استظهره المحلي فما بين ذلك في الشرح مع ورود النص فيه في قوله باستظهار المعنى معه. قلت لا محل لهذا الاصدار مع غروب النص الصريح الصحيح فيه. وتصلي وقصارى الامر. على ان الطلب غير جازم فلا ان الطلبة غير جازين برافو السي عبد الحكيم السي حسن ايه رأيكم للوجوه؟ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبدالله ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء قراهة ليتخذ اخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر في الباري الجزء الثالث عشر من الصفحة ثلاثين ها؟ من الصفحة التاسعة والثلاثين والثلاثمائة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ونصه. قوله في اخر فيه من شاء فان فيه اشارة الى ان الامر حقيقة في الوجود. فلذلك اردفه بما يدل على التغيير بين الفعل والشر. فكان ذلك صارفا عن وقيل ان ذلك لا يصح لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي وقد سمعت رد هذا القول قريبا وامن بلفظة تعم وامر بلفظة تعم هل دخل قسط او عنيف قد اعتزل؟ يعني ان الامر بكسله اذا امر بلفظ يتناول ويتناول غيره اختلفوا فيه ويدخلوا اي الامر في قصده لتناول الصيغة له. وصحح ونسب الاخرين او لا يدخل في قصره يعني ان يريد الامر نفسه وصحح ونصف للاكثرين ايضا. هكذا نقل صاحب نشر الغنو مثاله قول سيدي عبده من دخل الدار فا دخل الدار فدخل السيد ومثار الخلاف يعني محل النزاع خلافها القرينة كونه المتكلم تقتضي عدم دخوله اولى. وقد تكون قليلة على عدم نعم هذه وقوله وقد تكون قليلة على عدم الدخول لا كلام عليه. اذا قامت قرينة على الدخول او على عدم الدخول فهذا لا خلاف في انه يعمل وانما الخلاف اذا لم توجد قريب. مثال ذلك قامت قرينة على عدم الدخول في قول السيد لعبده تصلي على من دخل داري فدخله. قال ليه تصدق على من دخل داره؟ اين هي القرينة؟ ليتصدق. هل تصدق؟ هي القرينة. تصدق على من دخل داري فدخل ها هو فلا يمكن ان يتصدق عليه لانه صاحب المال غيتصدق على راسو اذا تصدق هذا الأمر هو القليلات نفسها تصدق على من دخل داره فدخل ابوه انتهى من نشره قلت قول صاحب قول صاحب يشفي الهموم في مرض العين وصحح منصبه يشير الى ما في محلوله هنا حيث قال الرابع اذا ورد الامر بلفظه يتناول الامر لغة امرة. يتناول الامر لغة فهل يدخل فيه الامر لتناول الصيغة له امر اصح دخولك. قال ولي الدين وعزاب الهندي للاكثرين. لكن قال الشارب ان الاكثرين وهو مذهب الشافعي على عدم الدخول ولي الدين هو صاحبه ولي الدين العراقي صاحب الغيث الهانع في شرح جلب الجواب