﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.100
ثم بعد ذلك قال ومن قواعد شرعنا التيسير في كل في كل امر نابه تعسيره. هذه هي القاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ثاني القواعد الكلية الكبرى او ثاني القواعد الكبرى القاعدة الاولى القاعدة القاعدة الكبرى الاولى قاعدة الامور بمقاصدها وهي

2
00:00:25.100 --> 00:00:51.400
افتتح به المصنف النظم. القاعدة الثانية قاعدة التيسير والحقيقة ان قاعدة التيسير التي ذكرها المصنف اوسع من قاعدة التيسير المذكورة في القواعد الكلية اذ ان قاعدة التيسير المذكورة في القواعد الكلية هي جزء او القواعد الكبرى هي جزء ومفرد

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.550
تحت قاعدة اليسر فقاعدة اليسر قاعدة كلية تنتظم الشريعة تشبه قاعدة المصلحة وما يذكره الفقهاء في في في القواعد الكبرى جزء من قاعدة التيسير وهي ان المشقة تجلب التيسير لكن هذي جزء

4
00:01:11.700 --> 00:01:31.000
وهو في حال وجود المشقة فان الشريعة تقتضي التيسير لكن لما نقول اليسر قاعدة كبرى في الشريعة فنحن لا نقصد هذه الصورة فقط بل يشمل كل الديانة ولذلك يقول المصنف ومن قواعد شرعنا التيسير

5
00:01:31.650 --> 00:01:44.700
في كل امر نابه تعسير. اذا قاعدة اليسر اوسع من القاعدة التي يذكرها الفقهاء في القواعد الكبرى والتي اشار اليه المصنف رحمه الله اذ ان هذه القاعدة جزء من قاعدة اليسر

6
00:01:44.900 --> 00:02:01.300
يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا ها يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الاسر. ويقول جل وعلا ما جاء عليكم في الدين من حرج. يقول سبحانه وبحمده

7
00:02:03.000 --> 00:02:16.300
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وش الدلالة؟ من يبين وجه الدلالة في هذه الاية؟ على قاعدة يسر الشريعة. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر؟ كثير من الناس

8
00:02:17.700 --> 00:02:35.200
يتصور ان اليسرى المذكور في هذه الاية هو يسر ايش؟ يسر التلاوة وهذا قصر لمعنى الاية. قصر لمعنى الاية. ولقد يسرنا القرآن للذكر ليس فقط الذكر ليس فقط التلاوة. الذكر

9
00:02:35.200 --> 00:03:06.350
تلاوة الذكر حفظ الذكر فهم الذكر عمل الذكر دعوة فكل ما يتعلق بامور الدين مندرج تحت هذه الاية ولقد يسرنا القرآن للذكر تلاوة وفهما وتعلما وتدبرا وعملا ودعوة كل هذا مما يدل عليه قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

10
00:03:06.450 --> 00:03:25.500
ولهذا كلما اتسع افق الانسان في فهم دلالة القرآن انفتح له من ابواب المعرفة والعلم والاستدلال ما يجعله يستغني عن آآ الانشاء في طلب الاستدلال او في تقرير مسائل العلم

11
00:03:25.550 --> 00:03:40.350
يكفي ان تستدل على يسر الشريعة بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وبينا وجه الدلالة وهنا مهم انه تعتني في كل ما يذكر لك من الادلة سواء من الكتاب او السنة اعتني بايش

12
00:03:40.400 --> 00:03:56.850
بمعرفة كيف استدل العالم بهذا الحديث او هذه الاية على هذه المسألة يعني الان لو اننا مثلا قلنا ادلة يسر الشريعة قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر

13
00:03:57.050 --> 00:04:12.850
وقول الله تعالى ما جعلك في الدين من حرج وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومشينا هل يتبين بهذا معناه وجه الاستنباط والاستدلال اسألكم هل هل يكون واضحا كما جرى توضيحه الان

14
00:04:13.350 --> 00:04:35.950
لا لا يكون واضحا الا بالتوظيح ولذلك ينبغي للطالب ان يضطر المعلم للتوضيح وكيف تضطر للمعلم للتوضيح ان تسأله وين وجه الدلالة ولا تتردد في السؤال فالعلم حتى هو يمكن ما احيانا المعلم ترى يقول دليل ما يدري يعني لا يتضح له بجلاء وجه الدلالة فاذا نبهته وقلت

15
00:04:35.950 --> 00:04:53.900
كيف استدل العلماء بهذه الاية على هذه المسألة؟ تراك تفيده تفيد المعلم بان تنبهه الى مواطن الاستدلال في الايات مواطن الاستدلال في الاحاديث طبعا قد قد يعني لا سيما اذا كان الانسان غير متعلم

16
00:04:54.450 --> 00:05:11.200
ولا عنده تأصيل قد لا يتضح له حتى لو بين له العالم وجه الدلالة قد لا يتضح له كيف  آآ استدلوا بهذا لكن اتكلم عن طالب العلم الذي يريد تحصيل العلم ينبغي له ان يعتني

17
00:05:11.700 --> 00:05:34.800
اوجه الاستدلال طريقة الاستنباط معرفة كيف استدل العلماء بهذا النص على هذه المسألة؟ وهنا يفتح لك الله تعالى باب الفهم ويفتح الله لك باب بادلة لم لم يتكلم عنها العلماء قبل في مسائل تكلموا عنها وهذا يدركه الانسان جليا في تفسير

18
00:05:34.800 --> 00:05:56.050
شيخنا عبد شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. فان شيخنا محمد العثيمين يذكر في فوائد الايات واوجه الاستنباط مسائل لم يسبق اليها لا انها مسائل آآ ما لها ادلة لها ادلة لكن الذي يأتي

19
00:05:56.300 --> 00:06:23.150
جديدا في تفسيره رحمه الله هو ذكر ادلة غير معهودة في كلام العلماء على مسائل معروفة ومقررة بادلة اخرى. وهذا من فوائد الاستنباط والتدبر والاعتناء بالفهم والتركيز على ادراك معاني كلام الله وكلام رسوله وهذا الذي يتميز به

20
00:06:23.250 --> 00:06:41.600
اهل العلم ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والذي بز به الصحابة سائر طبقات الامة انهم كانوا اعظم الناس فهما لكلام الله وعلما بمقاصد رسول الله هذا هو العلم الحقيقي

21
00:06:42.400 --> 00:06:55.800
الفهم عن الله وادراك مقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه باب من العلم عظيم. من فتح له فقد اوتي خيرا كثيرا. نسأل الله ان يفتح لنا ولكم ابواب العلم

22
00:06:55.800 --> 00:07:12.350
اه اذا قاعدة التيسير دل عليها الادلة التي تقدم ذكرها في القرآن ومما يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ان الدين يسر ولن يشدد دين احد

23
00:07:12.400 --> 00:07:34.150
الا غلبة وهذا في كل الدين في عقائده احكامه ثم هذه القاعدة قاعدة جزئية وهي التي اشار اليها في قوله ومن قواعد ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه تعسيره اي في كل امر اعتره عسر اعتراه مشقة

24
00:07:34.300 --> 00:07:58.050
اعتراه ظيق فانه تأتي الشريعة بالتيسير. وامثلة هذا كثيرة ومنه كل ما جاء في رخص الشريعة في المرض السفر والخوف فيما فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج وما الى ذلك من احكام الشريعة

25
00:07:58.150 --> 00:08:16.650
ولذلك كل ما كل ما كان العسر فيه غالبا جاء التيسير حتى ولو كان العسر غير حاظر في بعظ الصور لكن مظنة وجود المشقة مظنة وجود المشقة توجب التيسير هذه مفهومة يا اخوان

26
00:08:16.800 --> 00:08:38.500
مثل السفر هل كل مسافر يتعب؟ اللي يسافر على بعير مثل اللي يسافر على الطيارة في التعب ليسوا سوا. طيب اللي يسافر في الدرجة الاولى مثل اللي يسافر السياحية لاسيما اذا كانت المسافة ممتدة وطويلة ما ما في شك انه ليس هذا كهذا في في المشقة والتعب. لكن هل يقال للذي يركب الدرجة الاولى انت لا

27
00:08:38.500 --> 00:09:01.350
لانك مرتاح ومكانك واسع وانت يا اللي في السياحية في الظيافة والمسافة طويلة اقصر لانه في مشقة؟ الجواب لا مظنة الحصول عند الجميع السفر قطعة من العذاب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مشترك في كل اوجه السفر كان بطائرة او كان بسيارة او كان بقطار او كان بباخرة

28
00:09:01.350 --> 00:09:23.850
او كان على بعير او حمار او كان على الاقدام فالجميع يشترك في وجود المشقة لكن متفاوتة. فلا يفرق بين هذا وهذا لان مظنة المشقة توجب الحكم. تثبت هي الحكم مظنة المشقة تثبت الحكم على حد القاعدة المعروفة المظنة تقوم مقام المئنة

29
00:09:23.950 --> 00:09:46.150
يعني مقام التحقق مظنة الشيء في الشريعة تنزل منزلة تحقق وجوده. هذا معنى قولهم المظنة المظنة تقوم مقام المئن المئنة والمظنة تقوم نعم المظنة تقوم مقام المئنة المئنة يعني تحقق حصول الشيء

30
00:09:46.800 --> 00:10:05.200
طيب يقول المصنف رحمه الله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه تعسير. نضرب لذلك مثالا السفر من مظان المشقة ولذلك قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

31
00:10:05.550 --> 00:10:25.850
هل يشترط وجود المشقة آآ القصر؟ الجواب لا قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هل هذا فقط في في حق من شق عليه اه السفر

32
00:10:25.900 --> 00:10:49.350
ام حتى المسافر الذي لا مشقة عليه يحل له الفطر المسافر الذي لا مشقة عليه يحل له السفر في قول عامة العلماء مع انه لا مشقة عليه لكن الشريعة لما كان السفر مظنة حصول المشقة رخصت له في اليسر وهو ترك الصيام في كل

33
00:10:49.350 --> 00:11:10.950
كامر نابه تأثير ثم بعد ذلك انتقل الى ذكر قواعد تتصل بقاعدة اليسر وهي قاعدة قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري ومن قواعد وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة

34
00:11:12.150 --> 00:11:27.400
هذه قواعد تندرج تحت قاعدة اليسر احنا ذكرنا ان من قواعد الشريعة التيسير هذا على وجه الاجمال له عدة تطبيقات اول تطبيق ذكره المصنف رحمه الله لهذه القاعدة في كل امر

35
00:11:27.400 --> 00:11:45.850
تعسيره التيسير هو في كل امر يعتريه تعسير من اوجه يسر الشريعة انه ليس واجب بالاقتدار لا يجب شيء عليك بدون قدرة. دليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

36
00:11:46.450 --> 00:12:07.650
فان الله فهذا قاعدة وقانون مضطرد في كل ما يتصل باحكام الشريعة ان ما لا استطاعة فيه للانسان فانه لا يجب عليه فيه شيء ولذلك وكل وليس واجب بلا اقتدار ما يثبت وجوب الا بالقدرة

37
00:12:10.650 --> 00:12:31.900
ثم يقول رحمه الله ولا محرم مع اضطراري اي ولا يثبت تحريم شيء الا في حال الظرورة اليه في حال الظرورة اليه وهنا قاعدة انه الاصل فيما امر الله تعالى به ان كل ما امر الله تعالى به فقد اعان عليه

38
00:12:32.750 --> 00:12:48.150
لكن لما يكون حتى مع العون فيه مشقة يأتي الترخيص في الشريعة بالتخفيف وكل ما نهى الله تعالى عنه كل ما نهى الله تعالى عنه فان الله اغنى عباده عنه

39
00:12:49.250 --> 00:13:12.750
كل ما نهى الله تعالى عنه فان الله اغنى عباده عنه فاذا اضطروا اليه وقامت ضرورتهم بينة في مواقعته فان الله يبيحه لان الله لم يحرم على الناس شيئا تعلقت ضرورتهم به

40
00:13:14.050 --> 00:13:34.250
لكن في الاصل اصل التشريع انه ما من شيء امر الله به الا اعان عليه. يستطيعه الناس ويقدرونه والله يمدهم بعون للقيام به وليس شيء فيه الشرع منهي عنه الا وقد اغنى الله تعالى الناس عنه. لكن اذا اضطروا اليه

41
00:13:34.750 --> 00:13:49.500
فهنا يأتي الترخيص في مواقعتي مثل اكل الميتة الله تعالى نهى الناس عنه واغناهم بما احل لهم من المباحات غير الميتة لكن لو ما كان عند الانسان الا ميتة او يهلك

42
00:13:49.750 --> 00:14:15.050
فان الله تعالى اباح له اكل الميتة دفعا لضرورته ولذلك يقول ولا محرم مع الضرورة مع اضطرار ولا محرم اي لا يثبت حكم التحريم في شيء مع وجود الضرورة قال الله تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم ايش معنى فصل لكم ما حرم عليكم؟ يعني بين وظح كل ما حرمه عليكم الا

43
00:14:15.050 --> 00:14:36.200
ايش ما اضطررتم اليه فما اضطررتم اليه يرتفع حكم التحريم. فكل محرمين مباح في حالة ضرورة انما اضطررتم اليه ولا محرم مع اضطراري. لكن هنا تنبيه انه متى تبيح الظرورة المحرمة؟ سؤال

44
00:14:36.800 --> 00:14:56.250
الان من الناس من اذا اراد ان يقع في محرم او يواقع ممنوعا قال الضرورة التبيح المحظورات كذا على طول تلقائيا والجواب انه ليس على الاطلاق لا بد من تقييد لمعرفة ما هي الضرورة

45
00:14:56.450 --> 00:15:24.000
التي تبيح المحرم واضح السؤال اخواني انتم معنا ولا نمتوا؟ السؤال الان رجل عنده كاس خمر وقص هل يشرب هذا الخمر لدفع غصته ويقول الضرورة تبيح المحرم الجواب نحتاج الى ان ننظر في الشروط في شرطين هناك شرطان

46
00:15:24.350 --> 00:15:46.350
الشرط الاول ان نتحقق ان الضرورة تندفع بالمحرم هذا الشرط الاول تحقق اندفاع الضرورة بالمحرم الان عنده غص وقف الطعام في حلقه وبعض القصات قد تودي بالانسان الى الهلاك تحبس النفس فيموت

47
00:15:47.250 --> 00:16:02.050
فهل يجوز له ان يشرب جرعة خمر ليدفع ما في حلقه من غصة طبعا تبي لا تقول لي وش جاب الخمر له ويجوز ما ندخل في التفاصيل لان هذا مثال

48
00:16:02.300 --> 00:16:22.350
ومن القواعد ليس من شيم الرجال النقاش في المثال فلا تناقش هكذا الصورة وقعت كيف وقعت؟ هكذا وقعت؟ رجل عنده خمر وغص الان اذا شرب هذا الخمر في دفع الغصة تندفع ولا ما تندفع

49
00:16:22.600 --> 00:16:43.250
نتيقن ان اي سائل يدخل الى الجوف يدفع الغصة. فتوفر عندنا الشرط الاول ما هو الشرط الاول؟ تحقق اندفاع الظرورة الشرط الثاني وهو المهم ان لا يوجد سبيل لدفع الضرورة الا ارتكاب المحرم

50
00:16:44.200 --> 00:17:05.100
ما في سبيل ولا طريق لارتكاب لدفع الظرورة الا المحرم. فاذا كان عنده كاس ماء وكاس خمر هل نقول اشرب الخمر دفعا للظرورة تحقق الشرط الاول الشرط الاول وهو تحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم نعم تحقق الظرورة لو شرب الخمر اندفعت الغصة وزال عنه الخطر

51
00:17:05.100 --> 00:17:27.250
لكن هل ما في طريق اخر لدفع الغصة الا الا الخمر عندنا كاسماء فالان لم يتعين المحرم لدفع الضرورة. وبالتالي لا يجوز له ارتكاب المحرم للظرورة لان الظرورة يمكن لانه لم تتحقق الظرورة

52
00:17:27.800 --> 00:17:49.700
المبيحة للمحرم. اذا خذوها قاعدة في قاعدة الظرورات تبيح المحظورات ان الظرورة التي تبيح المحرم لا بد ان يتوفر فيها وصفان الوصف الاول ما هو التحقق مو فقط تحقق اندفاع يعني يتيقن انه اذا ارتكب المحرم فستندفع ظرورته

53
00:17:51.100 --> 00:18:16.350
هذا هذا القيد الاول القيد الثاني الا يوجد سبيل لدفع الضرورة الا المحرم. ان يتعين المحرم لدفع الضرورة وبهذا يعلم قوله رحمه الله ولا محرم مع اضطراري اي لا يثبت التحريم عن الاضطرار اذا توافرت فيه شروط المحرم. ثم اذا ابيح المحرم

54
00:18:16.450 --> 00:18:40.200
هل يباح مطلقا يعني الغصة تندفع بجرعة هل يشرب الكأس كاملا يقول المصنف وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة يعني لابد من مراعاة انه ليس اباحة مطلقة بل اباحة مقيدة

55
00:18:40.300 --> 00:18:59.950
بالقدر الذي تندفع به الضرورة بالقدر الذي تندفع به الضرورة هذا معنى قوله رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة قال رحمه الله بعد ذلك وترجع الاحكام لليقين

56
00:19:00.000 --> 00:19:25.550
فلا يزيل الشك لليقين اقرأ الابيات احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام اليقين فلا يزيل الشك باليقين والاصل في مياهنا الطهارة واهتمام والحجارة والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل

57
00:19:25.550 --> 00:19:46.250
الله ما يملك. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرع مذكورون. طيب وهذه الابيات كلها تتصل  قاعدة اليقين لا يزول بالشك

58
00:19:46.900 --> 00:20:06.400
اليقين لا يزول بالشكوى هذي ثالث القواعد الكبرى التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا النظم قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هي القواعد التي تقدمت على القاعدة الاولى قاعدة المرور بمقاصدها القاعدة الثانية

59
00:20:07.400 --> 00:20:26.200
ها؟ التيسير قاعدة التيسير القاعدة الثالثة لا انا اقصد القواعد الكبرى المصالح والمفاسد خارجة القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذا التي اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله

60
00:20:26.350 --> 00:21:01.100
النظم وترجع الاحكام لليقين ترجع الاحكام اي ترد الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين هذا البيت من الابيات التي فيها انكسار وقلق او فيها قلق من حيث النظم وقد اشار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله السعدي الناظم

61
00:21:01.400 --> 00:21:22.500
لهذه الابيات ان الابيات فيها بعض الخلل ووعد رحمه الله بالرجوع اليها لتقويمها لكنه لم يفعل رحمه الله فبقيت الابيات على حالها او انه فعل وبقي منها ما لم يقومه من خلل في بعض ابياتها

62
00:21:22.500 --> 00:21:51.650
ومنه هذا البيت ولكن المعنى واضح وهو ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بشك. ما الفرق بين اليقين؟ والشك؟ اليقين هو ما لا ريب فيه من الامور الامر المتحقق الوقوع الامر المتحقق الحصول هذا اليقين وما كان متحقق الحصول ما كان متحقق

63
00:21:51.650 --> 00:22:12.750
وقوع هذا اليقين فلا يزول واما الشك فهو ما تردد فيه الانسان بين شيئين دون ترجيح ما تردد فيه الانسان بين شيئين دون ترجيح هذا الفرق بين اليقين والشك. فالشك هو تحقق

64
00:22:12.800 --> 00:22:36.800
وقوع الامر او تحقق حصول الشيء واما الشك فهو تردد بين امرين تردد بين شيئين فاذا حصل عندنا تحقق في امر من الامور ثم ترى شك في ذلك وتردد فهل يرفع اليقين

65
00:22:36.950 --> 00:22:56.350
هل يزول اليقين لاجل ما طرأ من شك هذا هو السؤال يقول المصنف وترجع الاحكام ذو اليقين اي كل احكام الشريعة ترد الى اليقين سواء كان ذلك في العبادات او كان ذلك

66
00:22:56.400 --> 00:23:11.750
في المعاملات سواء كان ذلك في حق الله عز وجل او كان ذلك في حق الخلق ترد الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين اي فلا يزيل الشك الطارئ على الاحوال والاعمال

67
00:23:12.850 --> 00:23:34.200
اليقين لاجل ان اليقين اقوى ثباتا ولذلك قال لليقين اي لاجل اليقين فالامور تبقى على ما كانت عليه من حكم ثابت من وجود او عدم او نفي او اثبات او صحة او فساد

68
00:23:34.950 --> 00:24:00.000
ولا يرتفع ذلك الوصف الثابت بمجرد الشك حتى يرتقي هذا الشك الى مرتبة اليقين فاذا ارتقى الى يقين فعند ذلك يزول وامثلة هذا وتطبيقاته كثيرة. اما ادلته فادلته كثيرة في اه اه

69
00:24:00.050 --> 00:24:16.650
النصوص الشرعية ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة

70
00:24:17.150 --> 00:24:38.400
اينصرف ام لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء المصلي على صلاته حتى يتحقق ويتيقن انه قد حدث منه ناقض لوضوءه

71
00:24:38.500 --> 00:25:00.350
اما بسماع او شم يعني امر محسوس لا يتطرق اليه شك سماع او شم فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وهذا من الادلة الدالة على ان اليقين لا يزول بالشك

72
00:25:00.950 --> 00:25:19.200
بل اليقين محفوظ وباق الى ان يأتي يقين يزيله فاذا سمع صوتا زال اليقين السابق وهو ايش؟ الطهارة بيقين حاضر وهو وجود الناقض اذا شم رائحة زال اليقين السابق وهو

73
00:25:19.300 --> 00:25:44.300
الطهارة بيقين حاضر وهو ما وجده من رائحة وعليه فانه لا يدفع اليقين الا اليقين. واما الشك فانه ضعيف في ازالة اليقين. ثمة سؤال فيما يتعذر فيه اليقين قيل هل يدفع

74
00:25:44.450 --> 00:26:08.750
الظن الغالب اليقين الجواب نعم فيما اذا جاء ظن غالب فان الظن الغالب يقوى على ازالة اليقين ولذلك المصنف رحمه الله ما يتحدث عن الظن بل تحدث عن الشك. فقال رحمه الله

75
00:26:09.850 --> 00:26:28.600
وترجع الاحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين اي فلا يرفع الشك وهو ما تردد بين شيئين مستوي الطرف دون ترجيح لا يقوى على ازالة اليقين حتى يحصل يقين