﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

2
00:00:21.050 --> 00:00:48.400
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا اكفى مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى. وبعده في فضاء واستتاره. وارتياده لبوله مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. ونتره ثلاثا

3
00:00:48.400 --> 00:01:09.500
تحوله من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا  ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. ومس فرجه بيمينه

4
00:01:09.500 --> 00:01:39.350
واستنجاؤه واستجمامه بها. واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر ثم يستنجي بالماء. بعد ذلك قال وارتياده لبوله مكانا ورخوا

5
00:01:40.500 --> 00:02:06.900
ويصلح ان تقول رخوا ويصلح ان تقول رخوا فهي مثلثة الراء فيها الفتح والظم والكسر وارتياده اي طلبه لبوله اي قضاء بوله مكانا رخوا وانما نص على البول لانه يرتد على الانسان اذا كان

6
00:02:06.900 --> 00:02:32.200
اذا كانت الارض صلبة بخلاف الحاجة الاخرى فانها لا يحصل منها ما يحصل من البول من الارتداد والرشاش. ولذلك قصره على البول وان كان الحكم يعمهما فيما اذا خشي ان يحصل له تلويث. ارتياده مكانا الاخوة. واستدلوا لذلك

7
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
بما جاء في السنن من حديث ابي هريرة انه قال اذا بال احدكم فليرتد لبوله ليرتد اي ليطلب مكانا مناسبا لبوله الا ان هذا الحديث في اسناده مقال ويمكن الاستدلال لهذه الفضيلة التي

8
00:02:52.200 --> 00:03:10.050
رأى المؤلف بما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين انهما ليعذبان انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فلا يستتر وفي رواية فلا يستنزه من البول

9
00:03:10.250 --> 00:03:29.600
لا يستتر والستار من البول يقتضي التحاشي والتوقي. ومن وسائل التحاشي والتوقي ان يصيبك شيء من البول ان تطلب له مكانا رخوا تأمن معه من ارتداد البول. هذا في الاماكن

10
00:03:29.700 --> 00:03:49.700
التي يمكن ان يطلبها الانسان لكن في الاماكن المعدة ينبغي ان يتوقى باي وسيلة من التوقي لو قال هذا لا يتأتى في المجالس او المقاعد التي اعدت لقضاء الحاجة في دورات المياه فانها ليست بالاخوة لكن هي في الحقيقة مهيئة تهيئة

11
00:03:49.700 --> 00:04:09.700
الا يتراد اه منها شيء الى اه قاضي الحاجة في غالب الاحوال. في غالب الاحوال وان كان في بعظ يحصل نوع من الاختلال لكن في الغالب قد هيأت على وجه يقي آآ المتبول ارتداد شيء

12
00:04:09.700 --> 00:04:37.550
اليه في حال البول. قوله الستار اي يسن ويستحب استتاره واستتاره بان يبعد او يستتر بما يمنع من اضطياع العورة. من من اطلاع الناس على عورته. وهذا فيما يتعلق بحفظ العورة واجب وفيما يتعلق حفظ

13
00:04:38.450 --> 00:05:02.350
نفسه من ان ينظر الناس اليه في هذه الحال مستحب يعني الاستتار نوعان واجب ومستحب الواجب هو ما يلزم لقضاء لحفظ العورة ما يلزم حفظ العورة هذا واجب لان الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ومن حفظ الفرج منع

14
00:05:02.350 --> 00:05:22.350
اطلاع الناس عليه لما في احمد وغيره من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال عوراتنا نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يرينها احد فافعل. فدل ذلك على وجوب الحفظ. والستر والاحتياط

15
00:05:24.000 --> 00:05:43.050
فهذا الجانب او هذا القسم من الستار حكمه الوجوب. لكن المؤلف يشير الى الستار اي الستار الانسان عنان يرى وهو يقضي حاجته ولو لم يطلع احد على عورته اذ ان هذه الحال حال مكروهة

16
00:05:43.750 --> 00:06:01.950
اي يغلي حال جرت عادة اهل الشرف والصيانة ان يستتروا وان يحتجبوا على الناس اثناءها ومما يدل لذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن جعفر ان النبي انه قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:01.950 --> 00:06:27.750
هدف او حائش نخل هدف اي جدار او مرتفع يستتر به انظار الناس او حائش نخل اي اشبه ما يكون بنخل مصفوف يدخله ليستتر به عن نظر الناس. وهذا يدل على استحباب الاستتار. واما ما جاء في

18
00:06:27.900 --> 00:06:47.800
المسند والسنن من حديث ابي هريرة من اتى الغائطة فليستتر فهذا الحديث في اسناده ضعف وهو الذي يستدل به الفقهاء على هذه السنة قال ويستحب آآ قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا

19
00:06:48.000 --> 00:07:09.150
ان يستحب مسحه اي مسح قاضي الحاجة بالبول بيده اليسرى لان اليمنى منهي عن ان يستعملها الانسان في قضاء الحاجة بان يمس ذكره كما جاء ذلك في حديث ابي قتادة وغيره. اذا فرغ من بوله

20
00:07:09.150 --> 00:07:36.400
يعني اذا قظى بوله من اصل ذكره بين اي من حلقة الدبر الى رأسه اي الى رأس الذكر ثلاثا وهذه سنة تتعلق بالرجال دون النساء والعلة في ذلك قالوا ليخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول

21
00:07:36.750 --> 00:08:02.400
يخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول. وهذا المسح ذكره المؤلف رحمه الله هنا على انه مستحب وهو مذهب الشافعي وذهب المالكية والحنفية الى انه واجب والعلة في ذلك قالوا انه لا يتحقق الاستبراء المأمور به الا بذلك

22
00:08:03.200 --> 00:08:22.550
وذهب جماعة من اهل التحقيق الى ان هذا ليس بسنة ولا يستحب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من الانكار على هذا ما يبين انه لا يستند الى اصل يعتمد عليه

23
00:08:23.000 --> 00:08:37.400
ولذلك الصحيح انه لا يسن هذا الفعل اذ لا دليل على سنية ذلك ولو كان سنة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان النبي بين في هذا الامر

24
00:08:37.650 --> 00:09:00.400
دقائق ولو كان هذا من المشروعات المسنونات لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصواب ان هذا المسح لا يسن بل ان الاطباء يذكرون ان هذا مما يفضي الى ارخاء المجاري مما يسبب التقطير

25
00:09:00.400 --> 00:09:19.200
الذي يعانيه منه كثير من الناس كما انه يورث الوسواس. يورث ويؤدي الى الوسواس ولذلك لا يسن ما ذكره المؤلف فضلا عن ان يجب كما قال ذلك فقهاء المالكية والحنفية. واما

26
00:09:19.200 --> 00:09:39.200
الاستنزاه والاستتار المذكور في الحديث فانه يقصد به ما جرت به العادة من الاستنزاه وهو تحفظ من ان يصيب الانسان او ان يصيب البدن او الثوب شيء من البول. قال رحمه الله ونتره ثلاثا اي نتر الذكر

27
00:09:39.200 --> 00:10:02.200
ونثوى الذكر يشده ويجذبه وذلك بان يشد عضلة الذكر حتى يخرج ما يكون او ما قد يكون قد بقي في مجرى البول واستدلوا لذلك بما رواه الامام احمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم

28
00:10:02.200 --> 00:10:25.200
فلينتر ذكره ثلاثا وهو حديث رواه عيسى ابن يزداد عن ابيه والائمة على ظعف هذا الحديث وعدم ثبوته لكنهم لكن الفقهاء الذين اثبتوا لم يستندوا فقط على هذا الحديث بل استندوا الى ما تقدم قبل قليل من استدلالهم بايش

29
00:10:25.200 --> 00:10:49.150
في حديث ابن عباس في الاستبراء والاستهزاء والصواب انه لا يشرع النكر ولا دليل على سنيته واستحبابه وانما اذا قظى الانسان بوله غسل ذكره وما اصابه من خارج واكتفى بذلك وهذا هو الاستبراء المطلوب والاستنزاه

30
00:10:49.150 --> 00:11:09.150
الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك وهذه السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمسجد والنتر سنن تتعلق بالفعل بقضاء الحاجة. اما الاستتار والارتياد فهذا يتعلق بالمكان. قال

31
00:11:09.150 --> 00:11:28.150
ذلك وتحوله ان يسن ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. وهذه سنة قيدها المؤلف رحمه الله وهو فيما اذا وهو فيما اذا خاف او خشي ان يتلوث ببقاءه في مكان قضاء الحاجة

32
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
اما اذا لم يخف فانه لا لا يشرع له ولا يسن له التحول. ودليل هذا ليس لهذا دليل يخصه يثبت في السنة انما دليله العموم في الاستنزاه والاستبراء. قال بعد ذلك ويكره دخوله هذا الشروع في ذكر

33
00:11:48.350 --> 00:12:09.100
مكروهات بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر المستحبات انتقل الى ذكر المكروهات ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غيره تغطية الرأس حال قضاء الحاجة ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غير لبس

34
00:12:09.100 --> 00:12:29.100
الحذاء وهذه من الاداب التي يقول بها فقهاء الحنابلة آآ والشافعية واما تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ظهور الفقهاء على انه يسن تغطية الرأس عند قضاء الحاجة وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من

35
00:12:29.100 --> 00:12:49.100
رواه البيهقي من حديث حبيب صالح مرسلا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه الا انه حديث اه ضعيف مع ارساله. وقد جاء اه ذلك من حديث ابي بكر من قول ابي بكر عند ابن ابي شيبة باسناد

36
00:12:49.100 --> 00:13:11.850
بأس به وهو عمدة من قالوا استحباب تغطية الرأس. وقد ذكر ابو بكر رضي الله عنه ان تغطية الرأس استحياء ام من الله تعالى وعلى كل حال ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اه ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وهو صاحبه

37
00:13:11.850 --> 00:13:29.750
سنة متبعة. قال ويكره دخوله. هذا الشروع في ذكر ايش؟ المكروهات. وهو ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب استنجاء الحاجة استنجاء وقضاء الحاجة عندنا اولا اداب قضاء الحاجة ثانيا المكروهات. وقد ذكر في المكروهات اه

38
00:13:29.800 --> 00:13:59.800
سبع مكروهات. المكروه الاول قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. اي يكره دخول الخلاء بشيء سواء كان اللباس او كان في المحمول الذي يحمله الانسان من اوراق او دراهم او نقود بشيء نكرة تشمل اه كل كل ما اه يدخل فيه وفيه شيء من ذكر الله يكره

39
00:13:59.800 --> 00:14:23.450
او دخوله بشيء فيه ذكر الله وان كان النكرة هنا ليست في سياق شرط ولا وليست في سياق ما يفيد العموم لكن مقصود المؤلف باي شيء مكتوب او آآ محفوظ من دراهم او متاع او ثياب يكره دخوله اي دخول الخلاء بشيء

40
00:14:23.450 --> 00:14:43.450
فيه ذكر الله تعالى قال الا لحاجة دليل الكراهية ما جاء في السنن من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه هكذا استدل الفقهاء الا ان هذا الحديث معلول وهو ضعيف

41
00:14:43.450 --> 00:15:11.100
غير ثابت ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا دليل على كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وبعضهم قال يستثنى من ذلك المصحف اجلالا وتعظيما ولذلك ذكر صاحب الفروع انه لا خلاف في انه يكره ادخال المصحف الى الخلاء

42
00:15:11.850 --> 00:15:37.650
وعلى كل حال ليس هناك دليل خاف يدل على كراهية الدخول دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. وقوله الا لحاجة استثناء. استثناء استثناء هنا آآ لما تدعو اليه الحاجة يعني ما يلحق الناس مشقة بتركه وليس هو من الضرورات كالدراهم

43
00:15:37.650 --> 00:15:57.650
والدنانير والاوراق النقدية فان فيها مشقة وكذلك كما لو كان على آآ آآ عنده اوراق تهمه او آآ مفكرة فيها اسماء ويخشى من ضياعها او ما اشبه ذلك من الاشياء التي تحصل بها مشقة اذا تخلى عنها

44
00:15:57.650 --> 00:16:28.000
فاستثنى الحاجة للمشقة وقد يقال ان الحاجة هنا انما آآ ذكرها رحمه الله دون الضرورة لان المكروهات لا يحتاج في رفعها الى ضرورة بل المكروه يكفي في ارتفاع الكراهة الحاجة فالحاجات تبيح المكروهات كما ان الضرورات تبيح المحرمات قال رحمه الله يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا

45
00:16:28.000 --> 00:16:48.000
واما ما يتعلق بالجوالات فهل هي اه في حكم ما فيه ذكر الله الجوالات التي فيها المصاحف او فيها الاذبئة الادعية او التي فيها اه كتب اهل العلم وملفات اه المؤلفات العلمية؟ الجواب هذه الكتب

46
00:16:48.000 --> 00:17:08.000
هذه المحفوظات في هذه الجوالات ليس لها حكم آآ الكتب والمكتوبات آآ الظاهرة اذ انها تحفظ على صورة رقمية لا يتبين فيها شيء مما يقال انه ذكر الله تعالى. وانما يكون لها حكم ذكر الله تعالى

47
00:17:08.000 --> 00:17:28.000
اذا كان اذا كان في شاشة الجوال مثلا آآ ذكر الله اكبر او سبحان الله او آآ المصحف او ما اشبه ذلك يكون هذا فيه شيء شيء من ذكر الله تعالى. لكن ما دام انه غير مفعل وغير مشغل فانه ليس من ذكر الله تعالى اذ ان حفظه

48
00:17:28.000 --> 00:17:48.000
بصورة لا يمكن ان يقرأ فيها او يظهر فيها ذكر الله تعالى فهي تحفظ حفظا رقميا. جميع المحفوظات على صيغة صفر وواحد كما هو معروف عند اصحاب الاختصاص. المراد انه متى يكون لها الحكم الذي ذكره المؤلف من الكراهة

49
00:17:48.000 --> 00:18:08.000
فيما اذا كان ذكر الله تعالى ظاهرا اما اذا لم يكن ظاهرا فانه لا يأخذ حكم الحكم الذي ذكره مؤلف رحمه الله. قال ورفع به قبل دنوه من الارض اي يسن هذا يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وذلك كونه اه سببا

50
00:18:08.000 --> 00:18:32.150
التكشف خشية ان يظهر منهما امر بحفظه من آآ العورة ولذلك آآ كرهوا رفع الثوب قبل دنوه من الارض وآآ هذا الذي ذكره هو قول آآ جماهير العلماء رحمهم الله والعلة في ذلك هو ما ذكرناه من آآ

51
00:18:32.150 --> 00:19:00.900
اه وجوب حفظ العورات. قال وكلامه اي يكره كلامه فيه. اي في الخلاء ومكان قضاء الحاجة. وهذا مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الحنفي والشافعية وقول عند المالكية. وهو منسوب الى ابن عباس آآ رظي الله عنه ونسب للامام مالك الجواز في قول و

52
00:19:00.900 --> 00:19:20.900
رجحه القرطبي من المالكية انه يجوز الكلام في آآ مكان قظاء الحاجة وهو قول النخعي وابن سيرين القول آآ القول بالجواز له وجاهة اذ لا دليل على تحريم الكلام وانما استدلوا

53
00:19:20.900 --> 00:19:30.900
المنع من الكلام بما رواه ابن عمر في الصحيح من ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلم

54
00:19:30.900 --> 00:19:50.900
يرد عليه السلام فقالوا ان هذا الحديث يدل على انه يكره الكلام حال قظاء الحاجة. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرد ولو كان آآ الرد آآ مشروع الكلام جائزة آآ غير مكروه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وهو من حق المسلم

55
00:19:50.900 --> 00:20:11.950
على المسلمين الا ان من اهل العلم من قال ان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام ليس لاجل كونه على الحاجة انما لتولي ما جاء به التعليل في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله تعالى على غيري طهارة كما في حديث المهاجر بن قنفذ عند احمد

56
00:20:11.950 --> 00:20:33.200
اصحاب السنن وفي حديث آآ ابي الجهيم آآ ان النبي صلى الله ابي جهيمن الانصاري ابي الجهيم ابن الحارث الانصاري في الصحيحين انه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فاقبل على جدار ضرب على يديه

57
00:20:33.200 --> 00:20:53.200
الجدار فرد عليه السلام. وهذا اه ليس في حال قظاء الحاجة. فمنهم من حاج على القصة واحدة جاءت من عدة اوجه ومنهم من قال ان القصة تعددت. وعلى كل حال امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد من رد السلامة على الرجل على قضاء الحاجة ليس

58
00:20:53.200 --> 00:21:13.200
في كونه آآ في كون الكلام مكروها. ليس ظاهرا في كون الكلام مكروها. ولذلك آآ يظهر ان ان القول الثاني اقرب الى الصواب وانه يجوز الكلام. واما ما جاء من حديث جابر آآ من ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله

59
00:21:13.200 --> 00:21:33.200
يمقت الرجلين يخرجان يضيبان الغائط يتحدث احدهما الى الاخر آآ فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث اولا في اسناده مقال وعلى القول بثبوته فان المقت وهو الغظب والكراهية محمولة على مجموع

60
00:21:33.200 --> 00:21:53.200
الصورة لا على افرادها على مجموع السورة لا على افرادها وهو كونهما يقضيان الحاجة لا يتوارى احدهما عن الاخر اي لا احدهما عورته على الاخر لا على مفرد على مفرد الكلام الذي جاء ذكره في الحديث. اه ثم قال

61
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
المؤلف رحمه الله وقوله كلامه فيه يشمل كلام يشمل كلامه مطلقا ومنه كلامه بذكر الله تعالى ومنه كلامه بذكر الله تعالى ولو كان ذلك في اجابة النداء ولو كان ذلك في الحمد عند العطس وما الى ذلك كل هذه

62
00:22:13.200 --> 00:22:43.200
ذكر العلماء الكراهية آآ في هذا الموضع. واستثنوا ما اذا كان الكلام كتنبيه غافل عن مهلكة او تنبيه ظرير من حرق او ما الى ذلك من الامور التي تقتضيها الضرورة. ثم ما يتعلق بذكر الله في الخلاء آآ جماهير العلماء على كراهيته في جملة ما

63
00:22:43.200 --> 00:23:03.200
جاء من كراهية الكلام لكن هذه الكراهية محلها فيما اذا كان بالكلام اما ذكر الله تعالى بالقلب فان الاجماع منع كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم على جواز ذكر الله تعالى بالقلب حال قظاء الحاجات. والذين استدلوا بعدم الكراهة في الخلاء ما

64
00:23:03.200 --> 00:23:13.200
تدل بما رواه مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وبما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:23:13.200 --> 00:23:23.200
من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فلو انه قال بسم الله اعوذ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فقال اذا

66
00:23:23.200 --> 00:23:43.200
كان يذكر الله في حال كشف العورة عند اتيان اهله فانه لا مانع من ذكرها في آآ حال فظاء الحاجة. وعلى كل حال نعود ونقول ليس هناك دليل ظاهر يمنع من ذكر الله تعالى في هذه الحالة. قال رحمه الله ويكره نعم. قال وبوله في شق ولحم

67
00:23:43.200 --> 00:24:03.200
يكره بوله في شق ونحوه وذلك اه لما جاء في حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر وهذا الحديث قال فيه ابو قتادة لما سئل عن العلة وهو من رواة الحديث قال انه آآ آآ انها مساكن الشياطين

68
00:24:03.200 --> 00:24:23.200
وهذا من العلل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في كراهية البول في الشق انه ونحوه يعني الجحر الجحر السرب وما الى ذلك من الاماكن التي تكون مأوى للهوام لما في ذلك من خشية الظرر ولما في ذلك من الاعتداء على هذه الهوام

69
00:24:23.200 --> 00:24:43.200
افساد واذيتها بافساد منازلها واماكنها. قوله بعد ذلك ومس فرجه ومس نعم. ومس بيمينه اي يكره مس فرجه بيمينه. لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمثلن ذكره

70
00:24:43.200 --> 00:25:03.200
بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها اي باليمين. وذلك للحديث نفسه حيث قال ولا يستنجي امينة وهذا يدل على النهي وقد جاء هذا النهي ايضا في حديث آآ سلمان وفي حديث غيره آآ وآآ

71
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
حديث الوارد فيه نهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فكيف حمل العلماء هذا النهي عن الكراهة اذ ان مقتضى النهي ايش؟ التحريم فكيف حملوا على الكراهة؟ هنا قاعدة يذكرها الفقهاء وهي تضاف الى القاعدة السابقة في مسألة

72
00:25:23.200 --> 00:25:50.850
آآ الحديث الظعيف المتظمن الامر والمتظمن للنهي آآ هي ان الاحاديث التي فيها امر او نهي يتعلق بالاداب يتعلق بالاداب فانه محمول على الكراهة اذا كان نهيا وعلى الاستحباب اذا كان امرا. قال بعد ذلك واستقبال النئيرين اي يكره استقبال النيرين

73
00:25:50.850 --> 00:26:10.850
والنيرين هما الشمس والقمر ولا دليل على هذه الكراهية وان كان هذا مما قال به اه جماهير الفقهاء لكن لا دليل على هذه ترى هي قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هل المسألة اشارة الى آآ استقبال القبلة

74
00:26:10.850 --> 00:26:30.850
واستقبال القبلة واستدبارها. قال المؤلف يحرم وهذا احد الاقوال في المسألة. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وآآ احد الاقوال في المسألة استنادا لما جاء في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري قال اذا اتيتم الغائط

75
00:26:30.850 --> 00:26:50.850
فلا تستقبل القبلة القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا كذلك حديث سلمان واحاديث اخرى كثيرة تدل على النهي عن استقبال القبلة والسنة العلماء في هذا النهي اه منهم من حمله على اه التحريم مطلقا سواء في البنيان وفي غير البنيان

76
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
ومنهم من حمله على البنيان فقط لحديث ابي ايوب قال فجئنا الشام فوجدنا مراحب قد بنيت قبل آآ الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فدل ذلك على انه آآ يجوز في البنيان. واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر وحديث

77
00:27:10.850 --> 00:27:20.850
جابر في انه يجوز في البنيان وفي ماذا كان حائط او مانع فان في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:27:20.850 --> 00:27:40.850
على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي حديث جابر في مسند الامام احمد باسناد حسن قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة استدبرها ورأيته قبل ان يموت بعام يبول مستقبل القبلة مستدبر الشام. فحملوا هذا على

79
00:27:40.850 --> 00:28:00.850
انه في اه اه في مكان قد حال بينه وبين القبلة ساتر استنادا الى غالب حاله وان انه كان اذا قظى حاجته يستتر اما بهدف او حائش نخل كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن جعفر فيما رواه الامام مسلم

80
00:28:00.850 --> 00:28:20.850
في صحيحه وقد تقدمت الاشارة اليه قبل قليل. فلاجل هذه الاحاديث حملوا النهي الوارد على ما اذا كان في غير البنيان. وذهب الحنفية الى ان النهي مطلق في البنيان وفي غيره. وانه يحرم الاستقبال والاستدبار. ومن اهل العلم من رأى انه لا

81
00:28:20.850 --> 00:28:36.850
مطلقا لا في البنيان ولا في لا في البنيان ولا في غيره وانما هو ما يكره وذلك لما جاء من النسخ في حديث ابن عمر وحديث جابر واصوب اقوال ما ذكره المؤلف رحمه الله من التمييز بين آآ اماكن

82
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
البنيان وغيرها وبهذا تجتمع الادلة. قال ولبسه فوق حاجته. هذا ثاني ما ذكره من المحرمات لبثوا فوق حاجته وهذا ليس عليه دليل آآ يخصه آآ وانما استدلوا له بانه مكان آآ تقضى فيه

83
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
حاجة ومكان يستعاذ بالله تعالى عند دخوله فانه اذا كان على هذه الحال ينبغي الا يطيل المكتفين. اذا كان يقول عند دخوله اعوذ بالله من الخبث الخبائث فانه مكان ينبغي ان يبقى فيه بقدر الحاجة لخشية ما يكون فيه من الضرر ولذلك حكى النووي رحمه الله الاجماع

84
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
على ان اطالة آآ القعود في ان اطالة القعود في مكان قظاء الحاجة مكروهة عدم اطالة قضاء الحاجة. قال وبوله في طريق وظل نافع هذا الادب المحرم الثالث الذي ذكره المؤلف من

85
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
قال بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ومستند هذا ما في الصحيح الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عينيه قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال التبول في اه طريق الناس او ظلهم. وجاء في اه

86
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
آآ مسند احمد آآ اتقوا البراز في الموارد وقارعة الطريق الظل وآآ هذا الحديث في اسناده مقال واصح ما جاء في ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اتقوا الله اليه. وكل مكان مقصود

87
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
به الناس فانه ملحق بما جاء به النص ولو لم تثبت الاحاديث الاخرى التي فيها ذكر الموارد وذكر الباء وذكر الظل الشجر المثمر وما وظفة النهر كل هذه جاءت فيها حديث الا ان اسانيدها لا تخلو من وهن وهي ظعيفة واصح ماذا ماذا

88
00:30:37.050 --> 00:30:57.050
ما جاء في ذلك ما ذكرناه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله مما ذكره من اه المحرم وبهذا يكون قد آآ انتهى انتهى ذكر المستحبات والمكروهات والمحرمات فيما يتعلق

89
00:30:57.050 --> 00:31:04.574
قضاء الحاجة اه اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد