﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.600
مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة. ولا يدري متى

3
00:00:44.600 --> 00:01:02.800
قظي او حبس ظلما ظلما او بمطر ولو اقام سنين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله في

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.450
ما اتصل بصلاته على الاعذار في عذر السفر. وقد ذكر رحمه الله فيما يتصل بعذر السفر ما يقصر فيه من السفر ثم ختم هذا فصل ببيان الاحوال التي يتم فيها

5
00:01:23.750 --> 00:01:46.850
المسافر وقد ذكر جملة من الصور وعدها بعض الفقهاء فبلغ بها احدى وعشرين سورة يتم فيها المسافر آآ ذكر في اول ما ذكر قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. هذه السورة الاولى التي ذكرها المؤلف

6
00:01:47.250 --> 00:02:09.950
الصورة الثانية او صلى خلف من يتم الصورة الثالثة او لم ينوي القصر عند الاحرام السورة الرابعة او نوى اقامة اقامة مطلقة السورة السورة الخامسة او اكثر من اربعة ايام

7
00:02:10.150 --> 00:02:29.950
اي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام السورة السادسة او اقام لحاجته وظن انها لا تنقظي الا بعد الاربعة الرابعة من السور التي ذكرها المؤلف رحمه الله او نوى اقامة مطلقة

8
00:02:30.100 --> 00:02:53.700
يقصد بالاقامة المطلقة غير المقيدة بزمان مخصوص انما اقامة غير محددة النهاية ينزل في بلد اما لعمل او لتجارة او آآ مصلحة وينوي الاقامة فيها دون تحديد ذلك بزمان. هذا المراد بالاقامة المطلقة

9
00:02:54.650 --> 00:03:17.250
قد يكون سنة سنتين ثلاث وقد يكون كل العمر هذا المقصود بالمطلقة التي لا تقيد بزمن مخصوص وذلك ان مثل هذا يعد مقيما في العرف ويخرج عن حد السفر لكونه

10
00:03:17.500 --> 00:03:35.200
قد قد قد اقام في هذا المكان اما الصورة الخامسة قال او اكثر من اربعة ايام. يعني نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام. وحدها بعضهم بقوله اي اكثر من عشرين صلاة

11
00:03:38.050 --> 00:03:57.550
المرجع في ذلك الى ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحديد ذلك باربعة ايام. والاصل الذي استندوا عليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الواد الوداع. في اليوم

12
00:03:57.550 --> 00:04:21.200
الرابع وخرج منها الى منى في اليوم الثامن. وهذه اربعة ايام لكن هذا آآ استدلال واقع وحال لا يعلم انه مقصود لذاته بمعنى انه لو كان قد قدم في اليوم الثالث

13
00:04:23.150 --> 00:04:41.700
فلن يقصر لانه سيزيد على خمسة ايام وهذا اه استدلال بما لا دليل فيه ولهذا التحديد تحديد الاقامة باربعة ايام او او بعشرين صلاة ليس عليه دليل انما هم نظروا الى

14
00:04:42.050 --> 00:05:01.400
اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وعدم قصره وقد ورد عنه اقامة اطول من هذا في فتح مكة فقام في فتح مكة قريبا من عشرين يوما واقام في تبوك تسعة عشر يوما او اكثر او اقل على حسب اختلاف

15
00:05:01.450 --> 00:05:31.350
اه المحددين والمقصود ان ذلك التحديد لا دليل عليه السورة السادسة  كان يقصر في كل هذه المدة نعم كان يقصد صلى الله عليه وسلم في كل هذه المدة آآ السورة السادسة التي ترك التي يكون فيها المسافر اه التي لا يقصر فيها المسافر او اقام لحاجته وظن

16
00:05:31.350 --> 00:05:59.750
لانها لا تنقضي الا بعد الاربعة وذلك انه تقدم في السورة السابقة انه ان اقام اكثر من اربعة ايام نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر وكذلك ما اذا غلب على ظنه انه سيقيم هذه المدة لانه اذا تعذر اليقين فيكون الظن قائما مقام

17
00:05:59.900 --> 00:06:19.000
اليقين سورة السابعة من الصور التي ذكرها المؤلف وهي منصور اتمام المسافر او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها اخر الصلاة اي التي تجمع الى ما بعدها او التي

18
00:06:19.850 --> 00:06:39.550
آآ ولم ينوي الجمع او التي لا تجمع كان يؤخر مثلا العصر الى قبيل غروب الشمس بقدر يضيق الوقت عن ادائها ففي هذه الحال ليس له القصر بل يجب عليه الاتمام

19
00:06:39.600 --> 00:07:00.100
ومثله ما لو اخر الظهر من غير نية الجمع كما سيأتي فانه في هذه الحال ليس له ان يقصر والسبب في هذا انه لما ترك الصلاة في الوقت المتسع حتى ضاق الوقت وقع في

20
00:07:00.650 --> 00:07:22.700
المعصية  القاص الرخصة ولا تحل الرخصة لمن عصى الله اذ لا اعانة له على معصيته جل في علاه هذا الوجه الذي عللوا به انه ان اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها

21
00:07:22.800 --> 00:07:47.250
فانه لا يقصر بل يصليها تماما انتهت الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الصور التي يتم فيها المسافر. كم صورة ذكر ذكر سبعة صور وقد بلغها بعضهم كما ذكرت الى احدى وعشرين سورة. ولكن الذين بلغوها الى احدى وعشرين سورة بعظها يرجع الى بعظ يعني كثير من الصور

22
00:07:47.250 --> 00:08:06.050
التي لم تذكر لم يذكرها المؤلفة ذكرها غيره ترجع الى ما ذكر. مثال ذلك آآ اذا مر بوطنه سافر ثم مر بوطنه لحاجة او لغير حاجة فانه لا يقصر مثال مسافر

23
00:08:06.200 --> 00:08:27.400
خرج من البلد ثم رجع لحاجة الى البلد لا ينوي الاقامة الى بلده لا ينوي الاقامة انما حاجته ويخرج هذا ليس له القصر حتى يخرج فهذا يشبه ما ذكره يلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر

24
00:08:27.600 --> 00:08:40.950
فكثير من الصور التي لم تذكر اه لم يذكرها المؤلف ترجع الى ما ذكره رحمه الله قال رحمه الله بعد ذلك ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة

25
00:08:41.300 --> 00:09:04.000
تقدم انه ان نوى اقامة مطلقة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه واولوى اقامة يظن انها تتجاوز الاربعة ايام لحاجة فانه لا يقصر كما تقدم والمؤلف هنا يقول ويقصد ان قام لحاجة بلا نية

26
00:09:04.050 --> 00:09:21.600
بلا نية اقامة فوق الاربعة يعني هو لا ينوي الاقامة هو ينوي البقاء حتى تنقضي حاجته في يوم في يومين في ثلاثة لا يدري متى تنقضي حاجته ففي هذه الحال ولا يغلب على ظنها انها تتجاوز الاربعة ايام

27
00:09:21.700 --> 00:09:41.450
لانه لو لو غلب على ظني انها ستتجاوز اربعة ايام او ان حاجته لا تنقضي في اربعة ايام كان من الصور المتقدم ذكرها وهي صور اتمام المسافر قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة ولا يدري متى تنقضي

28
00:09:41.900 --> 00:09:58.450
هذي الصورة الاولى التي يقصر فيها مع طول اقامته ولو تجاوز اربعة ايام فهذا الكلام من المؤلف يشبه الاستثناء من الصور التي تقدمت وهي سورة او اكثر من اربعة ايام

29
00:09:59.600 --> 00:10:13.550
فيقصر ان اقام اكثر من اربعة ايام اذا كان لا ينوي الاقامة ولا يدري متى تنقضي حاجته. لا يدري يعني لا يعلم. اما اذا كان يعلم او غلب على ظنه فانه تقدم انه لا يقصد

30
00:10:13.550 --> 00:10:38.100
وفي تلك الصور او حبس ظلما حبس ظلما اي بغير حق سواء كان حبسه بالا يخرج من هذا المكان او كان حبسه في مكان مخصوص او بمطر حبس بمطر يعني منع من الخروج لوجود سيول. لا يدري متى تنقضي. قد تنتهي يوم يومين

31
00:10:39.300 --> 00:10:57.100
اكثر اربعة ايام او او ما يزيد ففي هذه الحال يقصر لانه ينتظر زوال المانع وكذا ما وكذا اذا حبس بمرض جاء الى بلد ومرض فيها ولم يتمكن من الرحيل ينتظر الشفاء

32
00:10:57.450 --> 00:11:15.350
او ثلج او نحو او نحوه من اه العوارض المانعة قال ولو اقام سنين يعني ولو كانت اقامته ممتدة ما دام انه لم ينوي الاقامة ويتربص وقت الخروج هذا ما يتصل

33
00:11:15.750 --> 00:11:43.850
ما ذكره المؤلف رحمه الله في العذر الثاني من اعذار المعذار المتعلقة بالصلاة  وهو عذر السفر وذكر فيه اولا القصر ثم اتبعه بذكر ما يتعلق باحكام الجمع وهو متصل بالسفر وبغيره من الاعذار. يقول رحمه الله فصله في حكم الجمع فصل

34
00:11:44.100 --> 00:12:14.850
يباح الجمع يباح بسفر نعم احسن الله اليكم كمل فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة

35
00:12:14.850 --> 00:12:46.750
ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع ويختصوا بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى

36
00:12:46.750 --> 00:13:10.300
والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى الى فراغ الثانية وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية

37
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى

38
00:13:30.300 --> 00:13:48.500
جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. هذا الفصل في احكام الجمع وبدأه رحم الله بذكر الاحوال التي يباح فيها الجمع وقد ذكر جملة من الصور التي يباح فيها الجمع

39
00:13:48.850 --> 00:14:14.150
وبلغها بعضهم ثمان ثمان حالات يجوز فيها الجمع والمؤلف لم يستوعب كل الحالات انما ذكر اصول ما يباح  به الجمع اولا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما هذا السبب الاول

40
00:14:14.200 --> 00:14:31.950
وهو السفر كان المبيحات الجمع السفر لكن قيده بسفر القصر يعني بسفر يبيع في القصر لان السفر نوعان منه ما يبيح القصر ومنه ما لا يبيح القصر والمقصود بالسفر الذي يمحي القصر من حيث موضوعه فلا يكون حراما

41
00:14:32.200 --> 00:14:51.900
ومن حيث مدته فلا بد ان يكون فيما دون اربعة ايام آآ ومن حيث آآ مسافته لابد ان يأتي بالمسافة التي ذكروها وهي اربعة برد يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر

42
00:14:54.000 --> 00:15:14.550
والعشائين يعني المغرب والعشاء وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما فيكون الوقتان وقتا واحدا. في اول الوقت وفي اوسطه وفي اخره هذا السبب الاول من الاسباب المبيحة للجمع والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه جمع

43
00:15:14.600 --> 00:15:36.750
صلى الله عليه وسلم نازلا وسائرا نازلا في تبوك وسائرا في عدة اسفار صلى الله عليه وعلى اله وسلم  قوله يباح اي لا يمنع. واما ما يتعلق السنية فالذي فالجمع يسن عند الحاجة

44
00:15:38.000 --> 00:15:55.200
واما اذا لم يكن حاجة فالافضل ان يأتي بكل صلاة في وقتها ولو كان مسافرا الحالة الثانية قال ويباح لمقيم وبه يتبين ان الجمع ليس من خصائص السفر بل يكون

45
00:15:56.050 --> 00:16:24.100
في حال السفر وفي حال الاقامة. وذكر ذلك بقوله ويباح لمقيم غير مسافر مريض هذا الوصف المبيح وهو المرض يلحقه بتركه مشقة يلحقه اي يلحق المريض بتركه اي بترك الجمع مشقة والمشقة هنا اما زيادة المرض

46
00:16:25.000 --> 00:16:53.750
واما تأخر البرء واما معاناة المرض بالم ونحوه فكل هذه الصور الثلاثة تندرج في المشقة فاذا كان يتأخر برؤه اذا كان يزيد مرضه بترك الجمع اذا كان يتألم تألما يزيد على على المعتاد فانه يباح له

47
00:16:54.350 --> 00:17:20.950
الجمع الصورة الثالثة والدليل على هذا الدليل على اباحته للمرض. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو في المدينة من غير خوف ولا مطر وسئل ابن عباس عن هذا فاجاب قال اراد الا يحرج امته يعني اراد ان لا يلحق امته حرجا بالصلاة في وقتها

48
00:17:21.500 --> 00:17:51.050
وذلك بالاذن بان يصلي الصلاتين في وقت واحد فاراد دفع الحرج فكل ما يكون سببا للحرج ومنه المرض كان يؤذن فيه بالجمع قال رحمه الله ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة هذي الصورة الثالثة من السور

49
00:17:51.500 --> 00:18:20.300
الجمع جمع المرضع التي تشتغل بالرضاعة لمشقة كثرة النجاسة اي مشقة تطهيرها لكل صلاة وذلك بسبب معاناتها لما يكون من النجاسة التي تصيبها بسبب ترجيع الصغير ونحو ذلك والعلة في هذا كالعلة في السابق وهو دفع المشقة

50
00:18:20.750 --> 00:18:43.650
ودفع الحرج الصورة الخاء الرابعة لعجز عن الطهارة لكل صلاة اي يباح الجمع للعاجز عن الطهارة سواء كانت الطهارة بالماء او بالتيمم لا فرق لكل صلاة فاذا عجز عن التيمم لكل صلاة او عجز عن

51
00:18:43.900 --> 00:19:07.750
الوضوء لكل صلاة فانه يباح له الجم دفعا للمشقة والحرج الصورة الخامسة من السور التي ذكرها المؤلف قال ولعذر او شغل هذان سببان لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا  الخامس

52
00:19:08.000 --> 00:19:31.750
عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسي وسيأتي الخوف او حرمته او ماله او لشغل هذا السبب السادس يبيح ترك الجمعة والجماعة والشغل هنا هو ما لا يمكن التخلص منه

53
00:19:32.050 --> 00:19:58.050
مما يلحق الانسان ظرر بتركه في معاشه هذا ضابط الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة اللي له شغل يتضرر في معاشه بتركه فان كان لا يتضرر في معاشه بتركه انما انما يقل كسبه كالبائع مثلا

54
00:19:58.950 --> 00:20:18.500
فهنا يقال له هذا ليس من الشغل الذي يؤذن فيه بترك الجمعة والجماعة انما الشغل الذي آآ يبيح ترك الجمعة والجماعة هو الذي يلحق الانسان ضرر في معاشه لو تركه

55
00:20:19.500 --> 00:20:39.250
ها يعني ضرر يلحقه او من يقوته اذا كان آآ يقوت احد. المقصود آآ ان يكون هناك ظرر ترك هذا الشغل في نفسه او من تلزمه نفقته ونحو ذلك. قال

56
00:20:39.600 --> 00:21:05.250
اه رحمه الله  بعد ذلك قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته بعد ان ذكر ما يبيحه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء انتقل الى بيان الحالة التي يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. فكل الاحوال السابقة وهي

57
00:21:06.050 --> 00:21:36.950
كم حال وهي ست احوال وهي ست احوال يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الحالة السابعة التي ذكرها تختص العشاء يعني المغرب والعشاء قال ويقتص بجواز جمع العشائين يعني دون الظهر والعصر ولو صلى ببيته ثلج وجليد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب

58
00:21:37.150 --> 00:21:57.650
توجد معه وتوجد معه مشقة فهذا العذر وهو ما يتعلق بالثلج والجليد والوحل والريح الشديدة انما والمطر يبل الثياب انما يبيح الجمع بين المغرب طب والعشاء دون الظهر والعصر وذلك

59
00:21:57.700 --> 00:22:22.750
ان المشقة بهذه الاشياء المذكورة من الثلج والجليد والوحل والريح الشديدة انما تكون في الظلمة وهي وقت صلاة المغرب والعشاء. اما في الظهر والعصر فان المشقة في ذلك محتملة فمناط

60
00:22:22.900 --> 00:22:42.250
التمييز بينهما اي بين بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء انما هو تحقيق مناطق المشقة فلما كانت المشقة في المغرب والعشاء ظاهرة اباحوا الجمع. واما في الظهر والعصر

61
00:22:42.550 --> 00:22:58.550
فلم يبيحوا لعدم وجود المشقة والصواب ان المشقة قد تكون في صلاة الظهر والعصر كما تكون في المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما بل جمع بين الظهر والعصر

62
00:22:58.700 --> 00:23:16.050
بل جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وكان سبب ذلك ما بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله اراد الا يحرج امته

63
00:23:16.100 --> 00:23:32.300
اي اراد ان لا يلحقها الحرج فكل ما يلحق فيه الامة حرج فانه مما يؤذن فيه بالجمع لا فرق في ذلك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الاحوال

64
00:23:32.400 --> 00:23:58.550
انتقل فقال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره الافضل ايهما الافضل ان يجمع تقديم او تأخير ينبغي اولا ان يعلم ان الاوقات في حال العذر ثلاثة اوقات الصلوات في حال عذر ثلاثة وفي حال

65
00:23:59.250 --> 00:24:27.700
الساعة خمسة وعندما يقول ثلاثة يعني ان الوقت واحد للفجر ووقت واحد للظهر والعصر ووقت واحد للمغرب والعشاء فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في اول الوقت وفي اوسطه وفي اخره دون تحر

66
00:24:28.850 --> 00:24:48.700
للاول او للاخر وانما البحث في الافظلية هل الافضل ان يقدم في الجمع او يؤخر؟ قال والافضل فعل الارفق العلة في ذلك ان الجمع انما شرع لدفع المشقة وحصول الرفق

67
00:24:49.400 --> 00:25:13.999
فكان الافضل ما يحقق ذلك على وجه الكمال ولهذا قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. ثم ذكر شروط الجمع في الاولى والجمع في الثانية اجعلوا غدا ان شاء الله