﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.600
الله امران غير متماثلين عدة صمنا متغايرين. الامران مبتدأ وغير حال منه او نعش. وعد للبناء ومتغايرين حال من ضمير عداء كان من العدد. ومفعول ثاني ان كان من الظن والمعنى ان الامر اذا تكرر

2
00:00:21.600 --> 00:00:41.600
شيء وكان الثاني غير مماثل للاول بان كان مغايرا له تعاقبا بان لم يتراخى الثاني عن الاول ان ترى خورود الثاني عن الاول فانه يعمل بهما معه كصنم وكذلك لو تعاطفا وهما غير ضدين. نحن ارفعوا واسجدوا

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
او تضادة لان الشيء لا يؤكد لا بمشترط في هذا ان يكونا في وقتين نحو اكل زيدا وامنه فيعني اكرمه في وقته واهينه في وقت لعدم امكان اجتماع الاكرام والاهانة في وقت واحد. واش ممكن تكون الشخص في ان واحد؟ لا

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
واضح؟ اذ الإكرام ضد الإهانة فإلى كرمتيه ما هنتيهش والى هنتيه راه ما كرمتيهش اذن فإذا قصد انهما في وقت واحد هو لي قلنا على تغيير زيد فإن اتحد الوقت حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر

5
00:01:21.900 --> 00:01:41.900
الاول ويقع به التكليف والامتحان. وعليه تكون معه حينئذ بمعنى او يعني في حولك اكرم زيدا وادي اي او اهمه انت عزاؤه في نشر الورود للقرى فيه في شرق التنقيط. وان تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس كفي

6
00:01:41.900 --> 00:02:04.200
يعني ان الامر اذا تكرر وكان الثاني مماثلا للاول ولم يكن عطفا ولا تعاقب تماثلا عندكم تصحيف ياك؟ مماثلا للثاء  بل تراها الثاني عن الاول فكون الثاني تأسيسا امر مكفول اي متبع. كما اشار له بقوله فتأسيس خفي ببناء خفي

7
00:02:04.200 --> 00:02:24.200
مجهول وهذا هو الصحيح عند علماء الاصول بان الخلاف لا يتصور الا يتصور الا قبل صدور الفعل المأمور به. فاذا صدر والامر الثاني وبعد حضور الفعل كان ذلك الامر تأسيسا. فاذا قيل صم بعد ان صام يوما بامر متقدم تعين الاستئناف. وكان

8
00:02:24.200 --> 00:02:44.200
امرا جديدا وكان الثاني امرا جديدا بصوم بصوم ثاني ومسار هذا الخلاف تقابل طرفين احدهما براءة الذمة الاصلية. والثاني ان الاصل التأسيس للتوكيد. ولو قال صل ركعتين صل الركعتين. نعم لا هنا هنا

9
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
يعني استثناء ولو قال صلي ركعتين صلي الركعتين بالألف واللام فهنا يوجد مرجح التوكيد هنا مرشح التأكيد كاين فهذا كلام اخر صلي ركعتين صلي الركعتين هنا يوجد مرجح التوكيد فيقبل الكلام على التوكيد ما هو

10
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
مرجح التوكيد ان للقاعدة المعروفة في اللغة ان آآ التي تدخل على تكون للعهد اي ان المقصود بها نفس ما سبق الاول كقوله تعالى انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون

11
00:03:24.200 --> 00:03:44.200
رسولا فعصى فرعون الرسول هذا ماشي رسول اخر لا الرسول الذي ذكر اذا فعل فيه للعهد الذكري فهنا يوجد مرجح للتوكيد حنا كنقولو الاصل في الكلام ان يحمل على التأسيس ما لم يوجد مرجح للتوكيد او مانع من التأسيس. فان وجد

12
00:03:44.200 --> 00:04:04.200
المانع العادي او عقلي شرعي من التأسيس فالتوكيد. وان وجد مرجح للتوكيد يعمل به حينئذ. اما هداك لي كنقولو التأسيس كنقولو لاحظو وش معنى الاصل؟ اي ما لم يوجد آآ ضده ما لم يوجد ما يخالفه هذا هو الاصل. اما في هذا المثال فقد وجد ما يرجح

13
00:04:04.200 --> 00:04:24.200
التوكيل وهو ان دال على العهد. اذا فهاديك صل الركعتين الثانية المقصود بها تلك الركعتين اللتين سبقتا من قال صلي ركعتين صلي ركعتين بتعريف الثاني وتنكيل الاول انصرف للاول وتكون للعهد. افاده ابن

14
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
في شرح في شرحه لجمع الجوامع. ولو قال صلي ركعتين وصلي الركعتين جرى الخلافة. وان تعاقب فداه والاصح والضعف للتأكيد والوقوف ان لم يكن تأسس ذا منع من عادة يوم الحجامة الشرعية. يعني انه اذا كرر الامر مع التماثل او التعقيب نحو صلي ركعتين

15
00:04:44.200 --> 00:05:07.100
صلي ركعتين فالتأسيس هو الصحيح واليه الاشارة بقوله فذا هو الاصح لاننا اشارة للقريب والتأسيس مذكور في بيت قبله في قوله فتأسيس خفي فيحمل الامر الثاني على التأسيس ثاني فيحمل الامر الثاني على التأسيس ويعمل بهما معا كان الامر للوجوب او

16
00:05:07.100 --> 00:05:26.600
ولا يحمل الثاني منهما على التأكيد ولا على الوقف كما اشار الناظم الى ذلك بقوله الضعف للتأكيد والوقف وضع واشار الناظم الى ضعف ما روي عن السيارات من حمله على التوكيد واذا ما روي عن ابي الحسن البصري من قول من الوقف بقوله والضعف

17
00:05:26.600 --> 00:05:38.150
واشار الناظم بقوله ان لم يكن تأسس الى اخره الى ان كون الامر الثاني يحمل على التأسيس على الراجح ما لم يمنع من ذلك مانع عادي او عقلي او شرعي

18
00:05:38.350 --> 00:05:58.350
كتاب المانع العادي قولك اسقني ماء اسقني ماء فان العادة جارية لاحظ المانع العادي يدخل فيه المانع العالية يدخل فيه المانع اللغوي المانع اللغوي حتى هو داخل في العادي اه يدخل في العادي لان لاحظ قال من عادة ومن حجا وشرع ومقالش ومن لغاته المانع

19
00:05:58.350 --> 00:06:18.350
لغوي اين يدخل؟ اين يدخل؟ المانع اللغوي يدخل في العقل في الشرع لا في العادي حتى هو داخل. اذا ويدخل في المانع العادي اللغوي مثل ماذا المانع اللغوي؟ صلي ركعتين صلي الركعتين هذا حتى هو مانع؟ هذا مانع اش؟ لغوي

20
00:06:18.350 --> 00:06:38.350
صلي ركعتين صلي الركعتين. زيد فإن العادة جارية من دفاع العطش بالمرة الأولى وذلك يرجح التأكيد ومثال مانع العقل اقتل زيدا اقتل زيدا التأكيد هنا متعين لان القتل اذا وقع تستحيل اعادته

21
00:06:38.350 --> 00:07:12.400
ومثل المانع الشرعي تكرير العتق في عبد الواحد لانه يعتق بالمرة الاولى. وان يكن عطف فتأسيس لعله ومثاله. في الغالب لانني بقوله ويرى ببناء للمجهول ومعولا مفعوله الثاني والاول ضمير مستتر ناب عن الفاعل وجملة يرى خبر. والمعنى انه اذا كرر الامر مع التعاطف والتماثل فالمعول عليه

22
00:07:12.400 --> 00:07:32.400
والمعتمد جعله للتأسيس عند عدم المانع منه شرعيا او عقليا او عاديا كما تقدم قليلا. وذلك كما لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين لان العطف يقتضي التغايب. قال القاضي عبدالوهاب وهو الذي يجري على قول اصحابنا. وقيل تأكيد لان الاصل

23
00:07:32.400 --> 00:07:52.400
براءة ذمة قال المؤلف في الشرح في الشرح تنبيه التأكيد عند المانع العقلي نحو اخت زيدا واخت زيدا متعين لا يتعين مع الشرعية كأعتق سعدا واعتق سعدا اذ لا يجوز ان يتزايد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق

24
00:07:52.400 --> 00:08:12.400
يترجح في غيرهما انتهى منه. شناهوا وهو يترجح في غيرهما؟ المانع العادي لأن كاين غي ثلاثة. بمعنى قال لك المانع الشرعي والمانع العقلي يتعين فيه ماشي غي يترجح فرق بين يتعين ويترجح يترجح اذا يمكن حمله على التأسيس

25
00:08:12.400 --> 00:08:32.400
اذا كان المانع عاديا وقلنا يدخل فيه اللغوي اه يدخل فيه. اذا كان المانع عاديا ويدخل فيه اللغوي فالتأكيد راجح لا تعيين غي راجح ولكن الى كان المانع شرعي ولا عقلي فالتأكيد متعين لا راجح فقط مفهوم؟ اذن قوله

26
00:08:32.400 --> 00:08:52.400
يترجح في غيرهما شناهو غيرهما؟ هو العادي هو لي بقى راه كاينين غي ثلاثة فهم الفقيه ولا لا؟ ولذلك الى انتبهتو للعبارة قبل شوف شنو قال قبل ملي كان كيتكلم على قال وذلك يرجح التأكيد هنا يتكلم على العادي وشوف ملي تكلم على المال العقلي قال لأن

27
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
هنا ومثال المليح العقلي فالتأكيد هنا متعين لان القتل اذا وقع تستحيل اعادته. ففرق بين المانع والشرعي والعالم فالمانع العقلي والشرعي يتعين معهما التأكيد لا يترجح فقط زيادة ان يتعين بمعنى

28
00:09:12.400 --> 00:09:35.150
لا يجوز حمله على التأسيس ابدا واذا كان المانع عاديا فحمله على التأكيد هو الراجح بمعنى يمكن حمله على التأسيس الا ان التأكيد هو المرجح واضح الفرق بين لأن الحكم العادي اقل من الحكم العقلي والحكم الشرعي الحكم العادي قد يتخلف وقد يتخلف ولذلك قلنا اش

29
00:09:35.150 --> 00:10:02.900
لان فان العادة جارية باندفاع العطش بالمرة الاولى العادة جارية ممكن تخلف فشي واحد ا ممكن على المقصود ثم قال هل من اشكالات في قوله ولم يكن عاصيا في هذا الباب الواو فقط. اشكال في هذا الذي ذكرناه في الامرين المتكررين ولا واضح؟ يلاه ننتقل

30
00:10:02.900 --> 00:10:32.900
والى مبحت الاتي قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سوء قد اتاني الاصل او يقتضي اباحة اذا تعلق بمثل السبب والكثير. زيد اسي الماكلة بعد الوجوب النهي الامتناع عيد الذل والبعض للاتساع وللكراهة في رأي بانا وقيل يبقى على

31
00:10:32.900 --> 00:11:12.900
النبي كمال قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظ ذكر رحمه الله هنا في هذه الابيات الاتية حكم الامر بعد الحظر هذا مبحث في باب الامر يعممون له بقوله الامر بعد الحظر. او قل بعد التحريم قل ما شئت. الامر اذا

32
00:11:12.900 --> 00:11:34.400
اراد الامر بعد الحظر فعلى اي شيء يدل؟ ورود الامر بعد الحظر  يجعله دالا على اي شيء على الوجوب او على الندب او على الاباحة ماذا يكون معناه؟ سبق لنا ان الاصل في الامر

33
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
انه حقيقة في في الوجوب. لاحظوا قررنا واحد الاصل فيما سبق. اش هو هاد الاصل اللي قررناه فيما سبق؟ الامر حقيقة تنفي الوجوه الاصل في الامر ان يحمل على الوجوب كن هذا الراجح والذي عليه جماهير الاصوليين. ياك ا سيدي واضح؟ الان هاد المبحث هذا

34
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
في حكم الامر نفس المسألة ولكن بعد الحظر. قد يقول قائل وشنو الفرق بينما سبق وبين هذا؟ الفرق ظاهر ما سبق حكم الأمر من حيث هو. اما هنا الأمر الوارد من الشارع الحكيم بعد الحظر. يعني اذا كان الشيء

35
00:12:14.400 --> 00:12:34.400
محرما ثم جاء الأمر به واحد الشيء كنحرمو الشارع قبل ثم بعد ذلك امرني فهل هذا الحظر السابق يكون اش؟ قرينة تصرف الامر عن الوجوب الى غيره ام لا يبقى الامر على اصله الذي هو الوجوب. وهذا حسبه هو كله

36
00:12:34.400 --> 00:12:54.400
اذن ما حكم الأمر الوارد بعد الحضر؟ اذا كان هناك شيء ما حرمه الشارع نهى عنه لا هي تحريم منع منه ثم اش؟ بعد الحضر ثم امر به. فهذا الامر الوارد بعد الحظر يحمل على

37
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
ماذا؟ ما هو الأصل فيه؟ هو حقيقة في ماذا؟ ما هو مدلوله؟ واش الوجوب او الندب او الإباحة او يرجع الى ما كان عليه قبل ما هي حقيقتك؟ هذا هو الذي سيذكره هنا. فإن قلت ما الفرق؟ نقول هناك امر لا توجد اش؟ قرينة

38
00:13:14.400 --> 00:13:34.400
قبله ولا بعده ولكن الامر هنا توجد قرينة قبله التي هي؟ التحريم. فمنهم من لم يعتد بالتحريم الذي قبله. قال الأصل في الأمر انه يحمل على الوجوب اذن فهو للوجوب لأنه الأصل. ومنهم من نظر الى التحريم قبل. قال لك لا هاد الأمر را كان قبل منو التحريم

39
00:13:34.400 --> 00:13:54.400
اذن داك التحريم لي كان قبل قرينة صارفة له عن الوجوب الى الإباحة فهم؟ وكاين لي قال يرجع الى ما كان عليه قبلو هذا المختار وان لم ينص عليه الناظم وسنزيده عليه. فهمت؟ واضح الفقيه؟ اذا اشار المؤلف لهذا المبحث. اذا ما هو المبحث الذي

40
00:13:54.400 --> 00:14:14.400
سنتدارسه الان ورود الامر بعد الحظر. ورود الامر بعد النهي قل ان شئت ولكن المقصودون بالنهي نهي التحريم كما لا نهي كراهة التنزيل. قال رحمه الله اشار للقول الاول في المسألة والامر

41
00:14:14.400 --> 00:14:34.400
اولي الوجوب بعد الحضن وبعد سؤل قد اتى للاصل. سيذكر ايضا مسألة زائدة على هذا العنوان الذي سبق. وهذا يبحث هو المشهور عندهم وهو ورود الامر بعد الاستفهام. ورود الامر بعد الحذر فهمنا؟ ايضا اذا جاء الامر بعد

42
00:14:34.400 --> 00:14:54.400
السؤال بعد الاستئذان هذه كلها عبارات يعبر بها الاصوليون ورود الامر بعد الاستفهام بعد السؤال بعد الاستئذان. مثال ذلك كما لو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي اأفعل كذا؟ يقول له

43
00:14:54.400 --> 00:15:14.400
افعل كذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل شوف افعل افعل افعل هذا امر امر ورد بعد اش؟ بعد الاستئذان بعد السؤال اافعل افعلي هاد افعل بعد السؤال يحمل على الوجوب او الاباحة او يرجع الى ما كان عليه نفس الخلاف الذي

44
00:15:14.400 --> 00:15:34.400
الامر بعد الحظر هو في الامر بعد السؤال. الخلاف واحد والاقوال فيه نفسها. فهم؟ اذا الامر الوارد بعد الحظر ويدخل فيه ايضا الوارد بعد السؤال. قال رحمه الله مشيرا للقول الاول في المسألة. والامر للوجوب بعد الحظن وبعد

45
00:15:34.400 --> 00:16:04.400
قد اتى للاصل. القول الاول في هذه المسألة ان الامر الوارد بعد التحريم وبعد يحمل على الوجوب. حقيقة في الوجوب. لماذا؟ ما هي حجة هؤلاء؟ لانه الاصل اذن اهل القول الأول خلافا للجمهور والى الجمهور يقولون بضد هذا كيقولو الأمر بعد الحظر للإباحة اذن

46
00:16:04.400 --> 00:16:34.400
قال بعض الاصوليين من المالكية وفاقا للشافعية الاصل بعد الامر الاصل في الامر بعد الحظر والاستفهام انه يحمل على الوجوه على حقيقته لو لم يرد بعد الحظر والاستفهام ولما الفقيه ما هي حجة هؤلاء الذين قالوا الامر بعد الحظر للوجوب؟ لانه الاصل. اذا فهؤلاء تمسكوا بالاصل تمسكوا بالاصل

47
00:16:34.400 --> 00:16:54.400
قالك الأمر الى موردش بعد الحذر علاش كيدل؟ الأمر اذا لم يلد بعد الحظر على الأمر الأمر في الاصل علاش كاين عاونونا شي شوية الامر اذا لم يرد بعد الحذر

48
00:16:54.400 --> 00:17:22.500
فيه انه يدل على على راه نتوما اللي كتسبوا هادشي قولوا معايا وندوز الى الى جاوبتو راني غادي ندوز عاونوني نتجاوز هادشي هادا بقيتو ساكتين ناعسين ولا ماسمعتوش مزيان اذا اهل هذا القول قالوا الامر بعد الحظر بالوجوب. حكمه كحكم الامر الذي لم يرد بعد حظر

49
00:17:22.500 --> 00:17:42.500
الاصل في الامر كما قررناه قبل. الذي لم يرد بعد حظر انه للوجوه. قالوا فكذلك اذا واظب حظر لا فرق عندهم. اذا عندهم هؤلاء الامر مطلق كم حقيقة في الوجوه؟ يحمل على الوجوب مطلقا ورد بعد الحذر او الاستفهام او لم يرد بعدهما ساهل هاد الكلام باش تمسكو هدا تمسكو

50
00:17:42.500 --> 00:18:02.500
الأصل قالوا الأصل في الأمر انه حقيقة في الوجوب. اذا فواخا يجي بعد الحاضر ولا بعد الاستفهام فهو حقيقة للوجود. واضح؟ هذا قول الجمهور لا ماشي الجمهور هذا هذا قول اكثر المالكية من المتقدمين وبعض المتأخرين وفاقا للشافعية

51
00:18:02.500 --> 00:18:32.500
قول الجمهور ضد هذا القول قالوا الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة قالوا الأمر بعد يحمل على الإباحة وهذا قول اكثر المتأخرين من المالكية. وقول الجملة الأمر بعد الحظر يحمل على الإباح علاش؟ قالك بالتتبع والإستقرار علاش جعلو للإباحة؟ التتبع والإستقراء قالك تتبعنا

52
00:18:32.500 --> 00:18:52.500
نصوص الشارع فوجدنا اغلب واكثر الاوامر الاتية بعد النيل للاباحة اذا فهذا هو هو الأصل لأنه هو الغالب بالتتبع والإستقامة. مثال الأمر بعد الحضر الدال على الوجوب على اهل القول الأول

53
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
يمثلون لذلك لماذا؟ بقوله تعالى فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين هذا امر ياك اسيدي الامر؟ بعد الحظر نهى الله تعالى ان نقاتل المشركين في الاشهر الحرم ياك اسيدي؟ نهانا الله

54
00:19:12.500 --> 00:20:12.500
الله تعالى ان نقاتل المشركين في الاشهر الحرم. قال لنا لا تقاتلوهم في الاشهر الحرم شنو الآية لي ناهي الله تعالى فيها في الأشهر الحرم؟ قابل فإذا لا  مم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتابه وخصت منها اربعة حرم اذا فنهى الله تعالى

55
00:20:12.500 --> 00:20:32.500
لا عن قتال المشركين في الاشهر الحرم. قال ان الله تعالى لا تقاتلوهم فيها. ثم جاء بعد ذلك الامر وبقتال المشركين ولكن الأمر نهى الله تعالى عن قتال المشركين عموما ثم امر الله تعالى بقتالهم بعد نهاية الأشهر

56
00:20:32.500 --> 00:20:52.500
الاشهر الحروب. قال الله تعالى مم فاذا انسلخ نشر الحروم فاقتلوا المشركين. اذا هذا وارد بعد بعد التحريم بعد المنام. منع الله تعالى من قتالهم ثم امر بقتالهم. والامر هنا بقتال فاقتلوا المسلمين

57
00:20:52.500 --> 00:21:22.500
للوجوب او للاباحة للوجوب بلادنا الامر هنا للوجوب بلا خلاف بين العلماء فاقتل المشركين اذا هذا المثال هو الذي مثل به اهل القول الاول. اذا اهل قولي الأول اش قالوا؟ الأمر بعد الحظر ليحمل على الوجوب لأنه الأصل الأصل ومثلوا لذلك بقوله تعالى

58
00:21:22.500 --> 00:21:46.700
فإذا سلا خارج الروح موفق فاقتلوا المسرفين حيث وجدتموهم. واضح الفقيه؟ اهل القول الثاني وهم الجمهور كما قلت. مذهب الجمهور ان الامر بعد الحظر للاباحة مثلوا لذلك بقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. امر الله تعالى بانتشار

59
00:21:46.700 --> 00:22:06.700
في الارض والابتغاء من فضل الله بعد ان نهى عن البيع والشراء قبل. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نسعى الى ذكر الله وذروا البيع. اذا امرنا الله تعالى بترك البيع والشراء. قال وبروا البيع. ثم قال فاذا

60
00:22:06.700 --> 00:22:26.700
قضيت الصلاة فانتشروا فجاء الامر بعد بعد الندي. ومن ذلكم ايضا قول الله تعالى مما مثلوا به واذا حللتم فاصطادوا. قال قل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرور. فنهى الله تعالى عن قتل الصيد

61
00:22:26.700 --> 00:22:56.700
المحرمين ثم قال بعد فإذا حللتم فاصطادوا فأمر الله تعالى بالإصطياد بعد النهي عني ومنه ايضا ولا تقربوهن حتى يضرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم. فأتوهن امر امر بعد النهي ولا تقربوهم. اذا نهى الله تعالى عن وطئهن ثم ذكر انهن اذا تطهرن فاتوا

62
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
بحيث امركم اذا هذه المثل الثلاثة وغيرها على سبيل الحصر يمثل بها الجمهور الذين يقولون ان الان انظر بعد الندم للاباحة. اذا حجة الاولين انه الاصل. وحجة الجمهور. التتبع والاستقراء

63
00:23:16.700 --> 00:23:36.700
اذا هذان قولان في المسألة. القول الثالث سيأتي عن القاضي عبد الوهاب بالتفصيل. يأتي ان شاء الله معنا انه فصل في المسألة. وقال اذا تعلق النهي بسبب او شرط او علة فهو للوجوب

64
00:23:36.700 --> 00:23:56.700
الا فهو للاباحة لنشاهد التفصيل نتركه الى ما ياتي. وبقي قول رابع نزيده على المؤلف. اذا الشاهد هنا نقتصر على القول الاول والثاني لتقديره لهذا البنت اذن كم ذكرت الان في المسألة من قول؟ قولان قول بالمنطوق وقول بالمفهوم قول ذكره الناظم منطوقا والقول

65
00:23:56.700 --> 00:24:16.700
مقابل له مفهوما وعرفنا ذلك من ماذا؟ من القول الآتي بالتفصيل. لأن القول الآتي اللي غادي يذكر لنا المؤلف قول المفصل ولا شك ان التفصيل انما يكون بعد قولين امتى كيكون التفصيل؟ بعد ذكر قوله والتفصيل اللي غادي يذكر لنا المؤلف اش غيذكر لنا فيه

66
00:24:16.700 --> 00:24:36.700
غيذكر لينا انه تارة يكون للوجوب وتارة يكون للإباحة فكنفهمو منو ان القولين السابقين قولان مطلق مطلقان احدهما يقول الوجوب والاخر وبالندم. القول الاول المطلق والثاني مطلق والثالث مفصل. اذا الان

67
00:24:36.700 --> 00:24:56.700
اقتصرنا على قولين القول الأول انه للوجوب والقول الثاني انه للإيمان قلت هذه المسألة التي ذكرناها وهي الامر بعد الحظر حكمها كحكم الامر بعد الاستفهام. كحكم الامر بعد الاستئذان. فاذا ورد الامر بعد الاستئذان ففيه

68
00:24:56.700 --> 00:25:16.700
نفس الخلاف القول الأول قال اهله هو للوجوب لماذا؟ لأنه الأصل القول الثاني قال اهله لي انه الاغلب فهم؟ مثال ذلك قلنا كما لو سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:16.700 --> 00:25:36.700
افعل افعل؟ افعل. اذا فإذا قال افعل فيحمل على الوجوب على اهل القول الأول وعلى الإباحة على مذهب الجمهور ومن ذلكم في غير الوجوب قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم فكلوا هذا امر

70
00:25:36.700 --> 00:25:56.700
ورد في اسباب النزول ان انهم ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن حكم اصطياد الجوارح. قال فكلوا مما امسكنا عليكم. اذا سبب ورود الاية سؤال استفهموا. ما حكم سطية هذه الجوارح

71
00:25:57.300 --> 00:26:17.300
فقال كلوا مما انزلنا عليكم. فهمت؟ نعم. وايضا مما يمتل اه به الامر بعد الاستفهام. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل انصلي في مرابض الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فإننا بمثابة قوله صلوا كما لو قال

72
00:26:17.300 --> 00:26:37.750
هل نصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم اي صلوا. فهو امر بعد بعد الاستفهام. ففيه نفس الخلاف الذي ذكرناه الا ان هذين المثالين اش؟ مثالان في غير الوجوب. مثالان في غير

73
00:26:37.750 --> 00:26:57.750
اذا يقول الناظم رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظ الى اخره والامر ما المقصود بالامر هنا الامر النفسي او الامر اللفظي. شنو المقصود هنا؟ قطعا ما يمكنش يكون مراد الأمر النفسي. لأننا كنقولو

74
00:26:57.750 --> 00:27:17.750
الوارد بعد الحظر شوفوا الأمر الوارد بعد الحظر هل يمكن ان نفسره بالنفس؟ يستحيل لأن الأمر النفسي عندهم قديم ازلي فما فيهش بعد قبل. واضح؟ قديم هذا لا بداية له عنده. لا يتأتى القول بالنفس في هذا المبحث. اذا

75
00:27:17.750 --> 00:27:37.750
الامر النفسي عندهم لا بداية له. لا يتأتى ان يقولوا بانه بعد. اذا ثبتوا البعدي له اذا اثبتوا البعدية جعلوهاش غير قديم وخالفوا اصلهم. ولذلك هم ينصون تيقولو الامر اي الامر اللفظي لا النفسي اذا يستطيعون

76
00:27:37.750 --> 00:27:57.750
اولا في ذلك والأمر اللفظي شناهو؟ هو الى المراد المراد الأمر اللفظي والمراد الصيغة لا المادة ماشي المراد امر الهمزة والميم والراء المراد صيغة صيغة افعل او ما يدل على الامر من الصيغ التي ذكرناها

77
00:27:57.750 --> 00:28:27.750
المضارع اذن شنو المقصود هنا؟ المراد بالامر الصيغة لا المادة والمراد به اللفظي لا النفس قال والامر بعد الحظ بعد الحظل حال من الامر متعلق بالامر ماشي متعلق بالاثر والامر كانه قال والامر الوارد بعد الحظ. الامر الكائن بعد الحظ او الامر حال كونه بعد الحظل

78
00:28:27.750 --> 00:28:47.750
هداك بعد درس متعلق بمحذوف اما يكون ناعث للامر او حال يجوزان لانه معرف بالي اذا شوف الفقيه الامر الوارد بعد الحظر شمعنى الحظل؟ اي الحظر الحظل والحظر بمعنى واحد باللام والراء بمعنى واحد

79
00:28:47.750 --> 00:29:17.750
الحظ هو هو البلاء الحظ هو المنعوب اي التحريم كانه قد والامر الحظل اي المنع. ولكن انتبهوا هنا لمسألة اطبق عليها الشراح اش كيقولوا حتى والامر بعد الامر الوارد بعد الحضن للمتعلقه. شفتوها؟ الامر الوارد بعد الحظل لمتعلقه

80
00:29:17.750 --> 00:29:37.750
على هاد العبارة الامر الوارد بعد الحضن لمتعلق هادي فيها جواب عما يرد عليه عليه من الخلل العقدي هادي راه مسألة عقدية هادي لمتعلقين ماشي هادي جاو يدكروها لاحظ علاش؟ لأننا هنايا غنستفو من واحد الاستفهام نقول لهم

81
00:29:37.750 --> 00:29:57.750
قولكم الأمر الوارد بعد الحظر اذن لم يكن هاد الأمر هذا لي كتكلمو عليه مكانش عاد ولى ملي كتقولو جاء الأمر بعد اذا لم يكن ابتداء وعليه فهو امر حادث. واذا كان حادثا فلازموا مذهبكم انه مخلوق. هادشي اللي كتقروه نتوما. اش

82
00:29:57.750 --> 00:30:17.750
لا بعد الحضن لمتعلق يعني ان ذلك المنع ذلك التحريم كان مانعا لمتعلق الامر لا للامر نفسه الأمن راه كان الأمر قديم شني كان ممنوع؟ المتعلق ديالو شنو المتعلق ديالو؟ هو المكلف واش واضح الكلام؟ هادي كلها مسائل عقدية

83
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
اذن شكون اللي كان ما الذي كان ممنوعا عندهم؟ الأمر نفسه او متعلق الأمر؟ اما الأمر فهو قديم كلام نفسي لأنه يقسمون الكلام اذا يفسدون اذا الامر نفسه قديم ومتعلقه الذي هو المكلف هو اللي كان ممنوع حنا اللي كنا ممنوعين من الامر ان هو راه كان

84
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
فهم اذن ملي قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هداك الأمر اللي هو اصطاد كان قبل الحظر الا ان المتعلق ديال الأمر اللي هو اصطادو متعلق اللي هو احنا كنا ممنوعين منه ولذلك يقولون اش؟ بعد

85
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
الحاضرين متعلقين لماذا يحتاجون لهذا القيد؟ يحتاجون لهذا القيد ما قد يورد عليهم من ان الامر اذا كان بعد الحظر اذا فليس قديما. فقالوا لا حنا عندنا الكلام في الحقيقة كلام نفسي

86
00:31:17.750 --> 00:31:36.000
والله تعالى في الحقيقة كلامه نفسي عنده. اذا فالامر ماشي عاد جاء بعد الحضر لا كان. الحضرة اش كان مانع؟ كان مانع من التعلق والا الامر كان غي التعلق اللي ما كانش فهم؟ اذن يقول والامر الوارد بعد الحظل

87
00:31:36.200 --> 00:32:01.850
اي المعيش معنى المنع التحريم المقصود هنا بعد الحضل لمتعلق وبعد سؤل سؤل اي سؤال اللغة مصدر في سؤال سأل سؤالا وسؤالا مصدرا صحيحا سؤل اي سؤال اي استفهام وقل ان شئت بعد استئذان كلها عبارة للاصوليين كيقولو الامر الوالد بعد

88
00:32:01.850 --> 00:32:28.850
سؤال لاستفهام الاستئذان اذن يقول والامر الوارد بعد الحظل وبعد سؤل مالو ا سيدي؟ قد اتى للوجوب لا ماشي للأصل قد اتى للوجوب انتهى الكلام قد اتى من اذن هداك الجار المجرور للوجوب باش متعلق بأثر بأتى بالخبر قد اتى الجملة ديالو قد اتى هي خبر المبتدأ

89
00:32:28.850 --> 00:32:56.550
بوجوب متعلق باتى انتبه قد اتى للوجوب هاديك للأصل غير نساوها كأنها غير موجودة. باش ما يلتفتش عليكم المعنى. والأمر شوف لاحظوا التقدير. والأمر الوارد بعد الحظر او الوارد بعد سؤال زيد اسيدي قد اتى للوجوب اي ورد اش

90
00:32:56.550 --> 00:33:16.250
كونه حقيقة في الوجود. جاء وورد واتى للوجوب. علاش هاد الفقيه انا غنسولك علاش هادو للوجوب علاش قالوا الأمر اتى لوجوب؟ ما السبب؟ ما العلة؟ للأصل اذن هاديك اللام ف للأصل للتعليم يعني سبب

91
00:33:17.250 --> 00:33:42.800
مجيئه للوجوب لانه الاصل فهم الفقيه قد اتى للوجوب لماذا اتى للوجوب؟ لي لي؟ انه الاصل. اذا اللام في قوله للاصل اش تعني لام التعليم لان الاصل في الامر انه يحمل على الوجوب. اذا نثر البيت خلاصته او نثره. كأنه

92
00:33:42.800 --> 00:34:06.950
وقال اتى الامر الوارد بعدما ذكر بعد الحظر وبعد السؤال للوجوب لانه حقيقة فيه لان الامر حقيقة فيه. او لان الاصل ان يحمل الامر عليه. فهمت التقدير؟ نعم. مقابل هذا القول

93
00:34:06.950 --> 00:34:26.950
رواه الناظم لم يذكره باش فهمناه؟ من قوله او يقتضي ملي غيدكر لينا التفصيل بعد فهمنا انه طول قول الكلمة وهي طريقة صاحب الجمال غيكون القول الثالث مفصل اذن الثاني طواف شنو القول الثاني؟ وهو قول الجمهور تواب انه لي؟ اباحته

94
00:34:26.950 --> 00:34:46.950
ماذا استدل هؤلاء لقول الإباحة؟ لأنه الأكثر في الأمر بعد الحضر قالك مني تبعنا الأوامر وإذا بعد الحظر والإستفهام لقيناها الغالب للإباحة اذن فهو للإباحة. فهم؟ نعم. القول الثالث قول بالتفصيل. قال رحمك الله. او يقتضي اذا

95
00:34:46.950 --> 00:35:16.950
للأغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيره. القول السادس المفصل قاله الإمام القاضي عبدالوهاب. ماذا قال رحمه الله قال الأمر بعد الحظر فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال لك ينظر الى الحظر. قال لك نشوفو هذاك الحظر السابق. لأن

96
00:35:16.950 --> 00:35:35.600
ملي كنقولو امر بعد الحظر شكون السابق؟ الحظر هو السابق للأمر عاد الأمر كيجي من بعدولو قالك ننظر الى الحذر اذا كان الحظر يعني التحريم اذا كان التحريم معلقا بسببه او شرط او غاية الا كان هاد التحريم

97
00:35:35.600 --> 00:36:03.200
متعلق عندو سبب ولا عندو شرط ولا عندو غاية متعلقا بشيء اذا كان التحريم معلقا بشيء وورد الامر بعد زوال ما علق عليه التحريم فهو للوجوب وان لم يكن التحريم السابق معلقا بسبب ولا شرط ولا غير ما كان معلق بوالو. وجاء الامر بعده

98
00:36:03.200 --> 00:36:34.950
فهو للاباحة على مذهب المالكية. وعلى مذهب الاكثر للوجوب  واضح التفصيل الذي ذكره نعاود قال لك القاضي ينذر الى الحذر السابق على الامر حنا دابا كنتكلمو على المبحث اللي فياش ورداء نهي يدل على التحريم ثم ورد بعده جاء امر بعد ندم اذن نهدي سابق قال

99
00:36:34.950 --> 00:36:54.950
قال لك انظر الى الحذر السابق. فإن كان ذلكم الحذر معلقا من الشارع الحكيم. معلقا على سبب او شرط او مانع مقيد بسبب ولا شرط ولا معنى وورد الامر بعده ولا شك ان الامر الوارد انما يرد بعد

100
00:36:54.950 --> 00:37:15.000
زوال ما علق عليه النهي من سبب او شرط او مانع والا فلا يصلح ان يكون علة او شرطا مانعا او غاية او غاية قال فهو لي اذا ورد بعدما علق عليه فهو للإباحة

101
00:37:15.350 --> 00:37:40.750
واضح؟ عند جمهور الاصوليين. والا بمعنى اذا ورد الامر بعد حضر ولم يكن ذلك الحظر اللقم بسبب ولا شرط ولا غاية بان لم يكن مقيدا الحضر السابق بشيء. فاصل مذهب مالك واصحابه انه يحمل على الاباحة ايضا

102
00:37:40.750 --> 00:38:05.950
والاكثر اكثر اهل الاصول انه للوجوب واضح التفصيل ديالو من اساليب ما يكون فهمناه ولا لا ولا مازال؟ اذن القاضي شنو عندو تفصيل؟ هذا التفصيل من اين وخالد من النظر الى الحظر الى ما تعلق به الحظر مثال ذلك واحد المثال باش يضارب الله تعالى

103
00:38:05.950 --> 00:38:25.950
لما حرم الصيد على المحرم قيد ذلك التحريم بقيد ولا لا؟ المنع مرتبط وصف بصفته بسبب اقل لا تقتلوا الصيد زد وانتم حرمون شوف لا تقتلوا الصيد ولكن الله تعالى

104
00:38:25.950 --> 00:38:55.950
هذا التحريم بسبب بعلة وانتم حرمون. هاد الجملة الحالية قيد لصاحبها ياك؟ اذا لا تقتلوا الصيد حالة حرمة اذا ربط الله تعالى المنع السابق بوصف بعلة بسبب وهو الاحرام. فلما زال هذا السبب الذي علق عليه الحظر ملي مشى. الاحرام ما بقاش. قال فاذا حللتم

105
00:38:55.950 --> 00:39:15.950
مشى الوصف مشى السبب لي كان معلق عليه الحظر فاصطادوا اذن هنا ورد الأمر بعد حذر كان على سببه فهو للإباحته. فهم؟ ولا شك ان الأمر انما يلد بعد الحظر المعلق على

106
00:39:15.950 --> 00:39:37.950
بعد زوال ذلك السبب او الشرط او الغاية كيزول فحينئذ كيجي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعة ذكر الله وذر البيع معلقنا على شرط اشنو هو الشرط؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فاتركوه دار البيت. اذا هذا حظر معلق على

107
00:39:37.950 --> 00:39:57.950
على شرطه ثم قال لنا الله تعالى فإذا قضي في الصلاة فانتشروا شوف اذا قضيت الصلاة اذا زال ما علق عليه الحظر فالامر للاباحة ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا حتى لا تقربوهن متى؟ اذا كن حائضا

108
00:39:57.950 --> 00:40:19.600
لأن الله قال الى ان يطهرن قبل الغاية ما قبل الغاية لم يطهرن. اذا لم يكن طاهرات بأنكن  ثم لما زال هذا الوصف الذي علق عليه الحظر قال فإذا تطهرنا اذا زال السبب اللي كان معلق عليه الحظر

109
00:40:19.600 --> 00:40:39.600
فاتوهن من حيث امركم الله. اذا فالامر للاباحة واضح؟ اذا يقول لك اذا ورد الامر بعد الحذر الذي كان معلقا على سبب او شرط او غاية فانه للاباحة اش؟ عند جمهور اهل العلم

110
00:40:39.600 --> 00:40:59.600
علاش ما هي حجة فهاد التفصيل الأول؟ قال لأنه الغالب في عرف الشارع الحكيم هادي هي حجة القاضي عبد الوهاب قال لك لانه الغالب في عرف الشارع. قال لك الغالب في اوامر الشارع بعد الحظر انها ملي كتكون متعلقة ملي كيكون الحظر

111
00:40:59.600 --> 00:41:22.400
ف فالامر يكون للاباحة. واضح الكلام؟ مفهوم هذا القيد ملي كيقول لينا اذا كان الحضر السابع السابق معلقا على سببين او شرط او غاية. مفهومه اذا لم يكن معلقا على سبب او شرط او غاية لم يكن معلقا على

112
00:41:22.400 --> 00:41:52.400
وورد الامر بعده. يحمل على ماذا؟ فيه خلاف حينئذ. اصل مذهب مالك واصحابه انه للاباحة. واكثر الاصوليين انه للوجوب. فهم تفصيل القاضي عبد الوهاب هذا تفصيل القاضي منا مع عاشر المالكية تقدير البيتين قال رحمه الله او او لاش كتسمى هادي؟ للشرك او لتنويع الخلاف للتنوين

113
00:41:52.400 --> 00:42:22.400
اذا اودي تنويع الخلاف كأنه يقول او هناك قول ثالث مفصل ذكره القاضي عبد الوهابي البغدادي المالكي. اش قال؟ يقتضي اباحة. اباحة مفعول به يقتضي اباحه شناهو الذي يقتضي؟ الأمر بعد الحظر. الأمر بعد يقتضي الأمر بعد الحض يقتضي

114
00:42:22.400 --> 00:42:42.400
هو اي الامر السابق شناهو الامر السابق؟ الامر اللفظي بعد الحظر او بعد الاستئذان ياك هو السابع؟ هذاك الامر لي سبق لنا في البيت قبل. يقتضي اي الامر بعد الحظر او الاستفهام اللفظي ماذا يقتضي؟ اباحة هو للاباحة

115
00:42:42.400 --> 00:43:02.400
لماذا؟ للأغلبية اش معنى للأغلبية؟ اي لأنه الغالب ماشي للأغلب لأكثر العلماء لا لا لا للأغلب اي لانه الغالب في عرف الشارع لانه الغالب في اوامر الشرع او في عرف الشارع

116
00:43:02.400 --> 00:43:22.400
للاغلب في عرف الشارع او لان الغالب في عرف الشارع استعماله في ذلك في الإباحة ولكن متى هو الغالب في عرف الشارع متى؟ بهاد القيد لي غيدكر ماشي مطلقا. للأغلب في عرف الشرع

117
00:43:22.400 --> 00:43:52.400
اذا تعلق بمثل السبب. اذا تعلق اش؟ الحظر مشي الامر انتبهوا. اذا تعلق حظر السابق عليه اذا تعلق الحظر السابق على الامر تعلق باش هاد الحظر بمثل ايه السبب؟ شوف لاحظ ناضي ما قالش بالسبب اللي هي سمعنا السبب والشرطة والغير. قال بمثل السبب فيدخل السبب من باب اولى لأن

118
00:43:52.400 --> 00:44:12.400
الى كان غي متل السبب يكون اش؟ متعلقا فالسبب نفسه من باب الأولى اذن اذا تعلق بمثل السبب كالشرط والغاية والمراد بالسبب اي العلة. اذا تعلق الحظر السابق عليه بمثل السبب اي العلة

119
00:44:12.400 --> 00:44:46.600
ومثل العلة الشرط والغاية اذن فكأنه قال تفصيلا اذا تعلق الحظر السابق علة او شرط او غاية بحال الى قالينا عقدة اذا تعلق الحضر سابقا فيه باش؟ هم؟ بعلة زيد او شرط مقلتيش معايا؟ ايوا كتب كتب هادشي

120
00:44:46.600 --> 00:45:16.600
السبب ياك؟ واضح؟ اذن غتقول اسيدي يحمل على الإباحة لأنه الغالب متى اذا كان الحظر السابق معلقا على سبب او شرط او وورد ولأن كنفرضو حنا المسألة الأمر بعد اي اذا تعلق الحضر السابق فين جواب الشرط؟ اين هو جواب الشرط؟ اذا شرط اداة شرط فين جواب الشرط

121
00:45:16.600 --> 00:45:36.600
محذوف دل عليه سابق الكلام اذن لبغينا نردو الكلام على اصل تقييما وتأخير شنو نقولو؟ اذا تعلق شوفو معايا اذا تعلق السابق على الامر بعلة او سبب او او غاية. وورد الامر بعده فيحمل على

122
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
الإباحة لأنه الغالب في عرف الشارع ساهل الكلام؟ قد تقول وإذا لم يتعلق الآن غتسول السي عمر تقول قول الآن اذا تعلق الحضر بمثل السبب ياك الفقيه؟ فإذا لم يتعلق قال الا ايش معنى الا؟ راه عطاوه تما

123
00:45:56.600 --> 00:46:16.600
فعل الشرط وذكر الجواب فقط الا هاد الفاء رابطة بين الشرط والجواب ان هذه اداة شرط لا نافية ولا هاديك الا راه كاينة واحد ديال ولام نافية وفيناهو فعل الشرط محذوف

124
00:46:16.600 --> 00:46:36.600
التقدير ديالو الا يتعلق النهي السابق بشيء الا يتعلق الحظر السابق علة او شرط او سبب بان كان غير معلق على شيء مما ذكر. اش معنى ان لم يتعلق في السرية ان لم يكن متعلق

125
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
بتفسيريات بان كان غير معلق على شيء مما ذكر الا ما كانش هداك الحرف متعلق بشي حاجة شنو الحكم؟ قال فدي ذي اشارة لماذا؟ للإباحة فدي اي الإباحة عليها المذهب

126
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
انتهى فاصل الا فدي المذهب فاصلة انتهى هذا القول الاول ما فهمناش معنى الا فسر هي الا راه فعل الشرط محدود الا يتعلق الحظر السابق بشيء مما ذكر بعلة او شرط او

127
00:47:16.600 --> 00:47:36.600
غاية شنو الحكم؟ شنو الجواب؟ الا ان يتعلق فدي اي الاباحة المذهب بمعنى الاباحة هي التي عليها المذهب اي مذهب مالك اي للعهد للعهد الذهني افينما يقول لنا المؤلفون المذهب راه كيقصد مذهب مالك رحمه

128
00:47:36.600 --> 00:47:56.600
ان للعهد الذهني لأنه يذكره صلى الله عليه كما ذكر في المقدمة الا فدي اي اباحة هي التي عليها المجد اي مالك واصحابه. بمعنى ان الإباحة هي مدلول الأمر حينئذ. اذن هذا هو الذي عليه اهل المذهب

129
00:47:56.600 --> 00:48:16.600
ما هو القول الذي عليه غير اهل المذهب؟ قال والكثير له الى ايجابه مصيره. هذا قول غير المذهب والكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه. اي كونه للوجوب اي

130
00:48:16.600 --> 00:48:36.600
يحمل على الوجوب ابتداء علاش قالوا هذا يحمل على وجوب كذلك؟ لأنه الأصل ديما اللي كيقول بالوجوب كيتمسك بالأصيل واللي كيقول بالإباحة يتمسك بالغالب. والكثير من اهل الاصول له مصير الى ايجابي. لاحظوا هكذا

131
00:48:36.600 --> 00:48:56.600
راه يجوز نجعلو الضمير فيها راجع لامر اما ان نجعله راجعا للأمر فيكون مصيرو بمعنى مصير لاحظ الفقيه يكون له الى ايجابه مصير اه من اصار اسم فاعل بمعنى مسير. ويكون التقدير الكثير من اهل الاصول

132
00:48:56.600 --> 00:49:26.600
مسير للأمر اش؟ الى الوجوب يصير الأمر الى الوجود. وهذا الذي ذهب له الشيخ المرابط في شرحه مراكش او الكثير له اي لهذا الكثير وهذا هو الرابط الكثير لا الكثير من اهل العلم له مصير الى ايجابي. اي الى كونه للوجوب. اذا المقصود يقول لك الكثير من اهل الاصول

133
00:49:26.600 --> 00:49:46.600
له اي لهذا الكثير مصير الى ايجاده الى كونه للوجوه. بمعنى يحمل على الوجوب عند الاذكار. علاش لانه اذا الحاصل كم من قول ذكرناه في المسألة الحاصل خلاصة تلات اقوال قولان مطلقان وقول

134
00:49:46.600 --> 00:50:16.600
مفصل القول الأول المطلق للوجوه القول الثاني المطلق للإباحة لي قالوا للوجود لأنه الأصل للإباحة لأنه استقراء التتبع ولانه الغالب بالإستقراء والتدبر الثاني اذا كان الحظر السابق معلقا على شيء فهو للاباحة عند الاكثر. وان لم يكن معلقا فخلافه. مذهب المالكية

135
00:50:16.600 --> 00:50:36.350
وغيرهم فهم؟ بقي على المؤلف رحمه الله قول رابع هو المختار بقي عليه رحمه الله قول الرابع لم يذكره وهاد القول الرابع لم يذكره هو المختار في المسألة والله اعلم

136
00:50:36.350 --> 00:50:56.350
هو الذي مال اليه الشارح في الاصل محمد الامين الشنقيطي. كما وضحه في اضواء البيع. هو الذي مال اليه محمد الامين كما في اضواء البيان وهذا القول عندكم في الهامش القول الرابع اللي غنزيد مذكور في الهامش وهو

137
00:50:56.350 --> 00:51:16.350
في المسألة وقد ذكره الشيخ هناك في اضواء البيان عند قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا في تفسير هذه الاية اذا حللت ذكر المؤلف الخلاف في المسألة وذكر هذه الابيات في المسألة وذكر اقوال هذه الاقوال الثلاثة ثم رجح رحمه الله قولا رابعا

138
00:51:16.350 --> 00:51:49.950
وهو ان الاصل ان الامر الوارد بعد الحظر انما هو لرفع النهي. قل الامر بعد الحضن شويا الله يرضي عليك الامر بعد الحظر لرفع النهي الامر الوارد بعد الحظر لاش؟ لرفعه لرفع الله. اذا القول الرابع اش؟ الامر الوارد بعد الحضر لرفع

139
00:51:49.950 --> 00:52:07.400
اش معنى لي رفعين لا يدل لا على وجوب ولا على اباحته ولا على ندب وانما يدل على رفع النبي سمعنا رفع النهي ما معنى يدل على رفع النهي؟ يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النمل

140
00:52:08.050 --> 00:52:28.050
يرجع الامر هداك الشيء الذي امر به بعد ان نهي عنه يرجع حكمه زيد الى ما كان عليه قبل النوم فإن كان قبل النهي واجبا فإنه يكون واجبا وان كان بعد الحضر مباحا فهو للإباحة

141
00:52:28.050 --> 00:52:48.050
قبل الحظر وان كان قبل الحظر مندوبا فهو للندب وهكذا. اذا الأمر بعد الحضر لاش؟ لرفع النهي. اش معنى لرفع النهي اي يبقي الحكم على ما يبقي الشيء على ما كان عليه قبل النبي. او يرجع

142
00:52:48.050 --> 00:53:12.250
الشيء على ما كان عليه قبل النهي من الحكم. واشهد ان القول هذا مثال ذلك لاحظوا الله تعالى نهى عن قتل مشركين في الاشهر الحرم ثم امر بعد ذلك بقتلهم. ما حكم قتل قتال المشركين قبل الاشهر قبل ان ينهى الله تعالى عن قتالهم في

143
00:53:12.250 --> 00:53:32.250
ايش هي حروب؟ ماذا كان حكم قتاله؟ اش كان الحكم قبل من النهي؟ كان واجبا فتن المشركين كان واجب. ثم نهى الله تعالى شو الحروف؟ ثم قال لنا اذا زلت فقاتلوهم. اذا فارجع الحكم الى ما كان عليه قبل ان كان واجب وكذلك هو واجب. كذلك

144
00:53:32.250 --> 00:53:52.850
النهي عن البيع والشراء عند نداء الجمعة قبل نداء الجمعة ما حكم البيع والشراء؟ كان مباحا ثم امر به الشارع وبعد نهى عنه فالامر بعد الذي كان مباحا اذا فرجع الحكم الى ما كان عليه. الاصطياد قبل الاحرام كان مباحا

145
00:53:52.900 --> 00:54:12.650
فلما جاء الأمر به بعد المال كان كذلك للإباحة اتيان المرأة وطؤها كان مباحا؟ نعم. فالامر بعد النهي عنه كذلك للاباحة وقسمة لم يقال. اذا هذا القول هو الذي تنتظم به الاقوال كلها. هاد القول هذا تنتظم به

146
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
وتجتمع به الاقوال كلها للعلماء. فيقال الامر الوارد بعد الحظر اش؟ لرفع النذي فيرجع حكم الشيء الى ما كان عليه قبل النهي من وجوب او اباحة او كراهة او نحو ذلك. وبهذا القول كما قلت تنتظم

147
00:54:32.650 --> 00:54:52.650
الاقوال كلها وهذا القول دل عليه التتبع والاستقراء. يعني ان اصحاب هذا القول ومنهم ابن كثير المفسر اشار اليه ايضا الامام ابن كثير المفسر في تفسيره الحافظ عماد ابن كثير. ما الذي دل على هذا القول التتبع والاستقراء؟ يعني ان اصحاب هذا القول تتبعوا جميع

148
00:54:52.650 --> 00:55:11.500
الاوامر الواردة بعد الحظر وبعد الاستفهام فوجدوها وجدوها تدل على رفع ذلك وجدوا حكم المأمور به بعد النهي لقاو حكم المأمور به بعد نهك كحكمه قبل النوم فلقاو نفس الحكم

149
00:55:11.500 --> 00:55:31.500
كان قبل من النهي كذا وصار بعد النهي بنفس الحكم فقالوا بهذا هذا قلت المختار في المسألة واليه اشار في نظم القواعد الفقهية بقوله والامر بعد النهي للحل الوفي قول لرفع الله خذ به تفي. خذ بهذا القول

150
00:55:31.500 --> 00:55:51.150
والامر بعد النهي للحل للاباحة هذا مذهب الجمهور. وفي قول يعني في قول ثان اخر وفي قول لرفع النهي خذ به تفيه خذ بهذا القول ان الامر بعد النهي لاش؟ اش؟ لرفع النهي. فهم

151
00:55:51.650 --> 00:56:12.450
ثم هنا اشير الى مسألة قلت قبل هاد المبحث لاحظ يتكلم فيه الاصول على ماذا؟ الامر الوارد بعد الحضر ايش معنى الحضر اش معنى الماء؟ واش التحريم ولا الكراهة؟ هل المقصود بهذا المبحث؟ لي كيقولو الأمر بعد النهي او الأمر بعد الحظر هل المراد

152
00:56:12.450 --> 00:56:32.450
الامر بعد النهي دل على التحريم او بعد النهي الدال على الكرامة مطلقا. الا بعد التحريم ولذلك المؤلف عبر بالحظ ما عبرش كاع لأن الحظ لاش هو؟ هو المنع والمكروه ليس محظورا واش المكروه محظور؟ لا المحظور هو الحرام اذا فهذه المسألة

153
00:56:32.450 --> 00:56:51.750
يعقدها الاصوليون فاش؟ في الامر بعد التحريم. اما الامر بعد الكراهة اذا ورد الامر بعد الكراهة. فالظاهر من كلامهم انه للوجوب بلا خلاف الذي يظهر لم يصرحوا به ولكن قال العبادي في الايات البينات الظاهر اش

154
00:56:52.100 --> 00:57:13.550
انه للوجوب بلا خلاف. لماذا؟ لان الكراهة ادنى من التحرير بمعنى الكراهة ادنى من التحريم. الامر بعد التحريم اللي هو هو اشد وقيل فيه للوجوب وقيل للاباحة. اما الى كان الامر بعد الكراهة الكراهة اخف. فلذلك قال غير واحد لا يبعد ان يكون

155
00:57:13.550 --> 00:57:33.550
الايجابي قولا واحدا قيل هذا لا اشكال فيه انه قد يقال بل القول بان الامر لوجوب بعض الكراهة اقوى من القول بانه للوجوب بعد التحريم واش فهمتي ولا لا؟ لاحظوا التحريم اقوى ومع ذلك هناك من قال بأنه للوجوب. الأمر بعد التحريم

156
00:57:33.550 --> 00:57:53.550
هناك من قال للوجوب ولا لا؟ هو القول الأول للضمان. مع ان التحريم اشد واقوى مرتبة من الكراهة. اذن فالقول بأن الأمر وبعد الكراهة للوجوب اقوى. بل لا يبعد ان يكون ذلك بلا خلاف. فذكر العبادي في الميت قال الظاهر

157
00:57:53.550 --> 00:58:13.100
انه للوجوب بلا خلاف. واش مفهوم ليك الان؟ واضح؟ ثم قال. زيد اسيدي. بعد الوجوب النهي والامتناع للجند البعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كان. الان ذكر المؤلف رحمه الله استطرادا العكس

158
00:58:13.200 --> 00:58:33.200
علاش تكلمنا فيما سبق؟ الأمر بعد دابا العكس اللي هو اش؟ النهي بعد الوجوب كذلك بعد الوجوب مشي ندبي ياك كنا كنقولو الحضن بمعنى التحريم كذلك هنا النهي بعد الوجوب بعد امر الوجوب ماشي امرنا نتكلمو ان شاء

159
00:58:33.200 --> 00:58:49.550
الله على امرنا ونفس الكلام اللي قلتوه في الكراهة ونقولوه في الندب ان شاء الله بعد اذن الشاهد العكس الآن اذا ورد النهي بعض الأمرات حتى هذا ممكن يكون في الشريعة نعم الشريعة فيها مجيء الأمر بعد النهي وفيها مجيء النهي بعد الأمر

160
00:58:49.550 --> 00:59:07.100
هناك امور امر بها ابتداء ثم نهي عنها وهناك اشياء نهي عنها ابتداء ثم كلشي كاين في الشرع عرفنا دابا حكم ديال الأمر بعد الحضر الان ما حكم النهي بعد الوجوب

161
00:59:07.300 --> 00:59:29.350
الناي بعد الوجوب كان الشيء واجبا ثم نهي عنه. فيه خلاف كما فيما سبق. فيه اقوال ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا القول الأول ولاحظوا قلت هاد المسألة ذكرها المؤلف استفرادا. نعم. وإن الأصل ان تذكر

162
00:59:29.750 --> 00:59:54.250
في باب وتنبهوا هذه المسألة والمسألة التي قبلها من المسائل الزائدة على ما في جمع الجوامع كلام صاحب الجماع هاد المسألة والتي قبلها ليس من الزوائد على جمع الجوانب وهذا ايضا يدلكم على ان المراقي ليس نضمن للجمع هذا يزيد يؤكد المراقب ليس نضبا للجمع المسائل ليست موجودة ابدا في الجماعة اخذها رحمه الله من

163
00:59:54.250 --> 01:00:14.000
ومن شروح الجمع انا كنقول المتن ماشي الشرح متن الجمع ليس فيه اذا قلت النهي كذلك اللفظيين ياك ا سيدي؟ لأن النهي النفسي لا يتأتى فيه القول بهذا ولاحظ النهي اللفظي بعد

164
01:00:14.500 --> 01:00:38.800
الوجوب او الايجابي اي اشمعنى بعد الايجابي انه بعد الايجابي؟ اي انه بعد الايجابي لمتعلقه كذلك نفس المسألة يجب ان يقولوا بها على عقيدتهم على مذهبهم. اذا ما حكم المبحث؟ ما حكم النهي الوارد بعد الوجوب

165
01:00:38.800 --> 01:00:58.800
فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه للتحريم. وهذا قول الجمهور خلاف ما سبق وغنذكر ان شاء الله على كاين هناك فرق بين النهي والأمر في مسألة عند الجملة اذن النهي الوارد بعد الوجوب للتحريم على مذهب

166
01:00:58.800 --> 01:01:18.800
وهذا القول الأول القول الأول وهو قول الجمهور اش هو الفقيه؟ الأمر النهي الوارد بعد الوجوب لماذا باش تستدلوا؟ سهل هذا لانه الاصل الاصل في النهي كما سيأتي انه يدل على التحريم. اذا فهؤلاء تمسكوا بالاصل

167
01:01:18.800 --> 01:01:28.800
قاليك ماكاينش فرق عندنا يكون بعد النهي او ما يكون بعد الوجوب او لا او لم يكن بعد الوجوب. الاصل في النهي انه يحمد على الثاني الا نحمل على التحريم. وورود الوجوب قبل

168
01:01:28.800 --> 01:01:48.800
ليس قرينة صارفة له عن التحريم اذا يبقى على التحريم وخا يكون قبل منو الوجوب هداك الوجوب اللي قبل ماشي قرينة واضح الكلام الفقيه؟ اذا مذهب والجمهور هذا القول الأول وهو قول جل الأصوليين اش قالوا؟ النهي بعد الوجوب للتحريم القول

169
01:01:48.800 --> 01:02:18.800
الثاني النهي بعد الوجوب ربعة الاقوال لي غيكون المغرب اربعة القول الثاني النهي بعد الوجوب للاباحة النهي بعد الوجوب للإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الوجوب قبل قرينة خليفة قالك لأن مجيء الوجوب قبله يدل على رفع الطلب لاحظوا الأصل في النهي انه يدل على الطلب

170
01:02:18.800 --> 01:02:41.900
طلب الترك جزما النهي يدل على طلب الترك على سبيل الجزم. قال اهل هذا القول اللي قالوا النهي بعد الوجوب للاباحة اش قالوا قالوا الوجوه الذي قبل النهي قرينة صارفة للنهي عن ذلك. اذا مجيء الوجوب قبل

171
01:02:41.900 --> 01:02:57.800
يدل على على انه ليس للطلب ينفي الطلبة هداك الوجوب لي قبل كينفي الطلب في النبي فاذا انت فهاد الطلب اش الذي يثبت؟ ثبت التخيير الا مكانش الطلب اش غادي يكون؟ لاننا قلنا في

172
01:02:57.800 --> 01:03:17.800
الحكم التكليفي اما ان يكون طلبا او تخييرا والطلب فصلنا فيه وخرجنا منو ربعة او خمسة على الخلاف بين الاصوليين اذن فهاء اهل هذا القول اش قالوا؟ النهي بعد الوجوب من؟ ما هي حجتهم؟ قالوا لان

173
01:03:17.800 --> 01:03:37.800
بعد الوجوب اش؟ يرفع الطلب يرفع طلبه. واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير. اذ لا عندنا بينهما لا يوجد عند الشارع في الشرع الا طلب او تخيير كاين شي حاجة في الشرع من غير هاد الجوج؟ ابدا كاين غي طالب

174
01:03:37.800 --> 01:03:57.800
تخير كما ذكرناه قبل والطلب اما فعل اوتار اما على سبيل الجزم او فصلنا وخرجنا به احلام الاخرى نعم هذا الخول القول الثالث ماذا قال اهل قالوا النهي بعد الوجوب يدل على الكراهة لماذا؟ قالوا

175
01:03:57.800 --> 01:04:17.800
لان مجيئه بعد الوجوب قرينة صارفة النهي عن التحريم. واذا انصرف النهي عن اصله الذي هو التحريم سيحمل على اقل ما يدل عليه. مفهوم الكلام الفقيه. اذا جعلوا الوجوب قبله

176
01:04:17.800 --> 01:04:37.800
قرينة صارفة له على التحريم واذا صرف عن التحريم فيحمل على اقل ما يدل عليه والنهي شناهو اقل ما يدل عليه لأن الطلبة طلب الترك اما ان يكون جازما ام لا؟ فإذا انت فالجزم بقي طلب الترك غير الجازم وهو الكراهة وهي ما فقيه

177
01:04:37.800 --> 01:05:01.700
هذا القوم الثالث القول الرابع هو لي كنا زناه في الأمر لم يذكره المؤلف في الأمر وذكره في النهي ان النهي بعد الوجوب لرفع الوجوب شناهو لرفع الوجوب اي ان ذلك المنهي عنه يرجع حكمه الى ما كان عليه قبل الوجوب. من كراهة او اباحة

178
01:05:02.250 --> 01:05:23.050
من كراهة او اباحة. من كراهة اذا كان فيه مضرة. او اباحة اذا كان فيه منفعة على حساب قالك الا كانت فيه منفعة نقولو الإباحة ويلا كان فيه نقولو فيه القول هو لي الكراهة

179
01:05:23.050 --> 01:05:37.300
وعلاش ما قالوش لي اه الندم او للوجوب لأن النهي لا يدل على النب ولا على الوجوب ما يمكنش انه يدل على الوجوب. ثم اذا كان للندب او للوجوب فالأمر قد

180
01:05:37.300 --> 01:05:57.300
يدل على ذلك لا يحتاج الى نهي بعد. كما ان العدل كذلك الأمر الوارد بعد ذلك نقول لرفع النهي فيرجع الأمر الى ما كان عليه قبل من وجود وجوب او ندب او اباحة من وجوب او ندب او اباحة اذا الشاهد نرجعو لهنا شحال داك الرمي القول الان في المسألة؟ اربعة

181
01:05:57.300 --> 01:06:14.300
اول ما ابحث ورود النبي بعد التحريم ماشي بعد الامر بعد التحريم ولذلك غندكرو امر الندب ما حكمه؟ النهي بعد التحريم فيه اربعة بعد الوجوب لن ندري. النهي بعد الوجوب

182
01:06:14.300 --> 01:06:34.300
فيه اربعة اقوال. القول الاول للوجوب. هذا قول من؟ الجمهور لانه الاصل. الثاني للإباحة لماذا ما حجة هؤلاء؟ لقول البعض حجتهم اه قالوا لأن مجيء الوجوب قبله يرفع طلبه قرينا

183
01:06:34.300 --> 01:06:54.300
اذن قالوا الوجوب قبل قرينة ترفع الطلب واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير اذا فهو الإباح الثالث للكراهة قالوا لأن الوجوب قبل رفع اش؟ تحريم رفع الجزم واذا ارتفع الجزم بقي انه يدلل على اقل احواله والكراهة

184
01:06:54.300 --> 01:07:17.450
القول الرابع قالوا لاسقاط الوجوب او لرفع الوجوب او لاسقاطه. النهي بعد الوجوب يدل على رفع الوجوب على اسقاطه فيرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب. من كراهة او اباحة. من كراهة ان كان فيه مضرة او اباحة

185
01:07:17.450 --> 01:07:36.600
كان فيه منفعة فهم؟ اشار الناظم لهذه الاقوال الاربعة بقوله قال رحمه الله بعد الوجوب النهي الامتناع تقدير النهي اللفظي كما ذكرت هذا لا يتأتى في النفسية. النهي اللفظي بعد

186
01:07:37.300 --> 01:08:03.050
الوجوب النهي اللفظي بعد الوجوب النهي بعد الوجوب اذن منين نبداو بالتقليد؟ النهي حالة كونه بعد الوجوب اذن هدا كحل ظرف متعلق بمحذوف حال النهي حال كونه بعد الوجوب. لاحظوا هاد قولهم بعد الوجوب

187
01:08:03.200 --> 01:08:19.250
احترازا مع ماذا؟ عن النهي بعد الندب ما حكم النهي بعد الندبة؟ اذا لم يتحدثوا عنه؟ لم يتحدث عنه المتقدمون. قال العبادي في الايات البينات نفس ما سبق في الامر العكس

188
01:08:19.250 --> 01:08:41.400
من كلامهم انه للتحريم بلا خلاف الى كأنه بعد الندب فالظاهر من كلامهم الذي يظهر انه للتحريم بلا خلاف لا يبعد هذا لأنه الى كان علاش قال لا يبعد ان يكون بلا خلف علاش هاد

189
01:08:41.950 --> 01:08:58.700
لأنه الى كان نهي بعد الوجوب ياك الوجوب اقوى؟ ومع ذلك الجمهور يقولون بأنه لي للتحريم فكيف بالندب الذي هو اقل من الوجوب؟ الندب اقل رتبة من الوجوب بنادم مافيهش الوجوب فيه الزام ومع

190
01:08:58.700 --> 01:09:23.600
قال البعض لانه فكيف بالندب الذي لا الزام فيه اللي هو اقل؟ فلذلك قال لا يبعد انه ان النهي للتحريم بلا خلاف كما لو هذا النهي بعد الاباحة اذا يقول رحمه الله النهي اي اللفظي بعد الوجوب اي كأنه قال اذا ورد بعد الوجوب. ما حكمه خبر مبتدأ؟ النهي بعد

191
01:09:23.600 --> 01:09:49.100
مالو؟ كائن لامتناع لامتناع اش معنى الامتناع؟ اي تحريم ذلك الواجب هداك لي كان واجب ولا حرام واش واضح؟ كائن لامتناع اي لتحريم ذلك الفعل الواجب هداكشي لي كان واجب ولا كان واجب عليك دير ولا لازم تتركو

192
01:09:49.750 --> 01:10:11.150
صار الواجب اش محرما. هذا القول قول من؟ قال لك للجل. ذهب اليه جل الاصوليين لجل اهل الاصول. اكثر العلماء على هذا. بل حكى القاضي الباقي الذي وغيره الاتفاق عليه

193
01:10:11.150 --> 01:10:31.150
القاضي ابو بكر الباقي الذي وغيره من الاصوليين حكوا الاتفاق على هذا القول. اذا هاد القول الفقيه هو قول من؟ قول جل النصوص لذا يعني مما يدلكم على انه قد قال به اكثر اكثر الاصوليين ان بعضهم حكى الاتفاق عليه. هذا كيدل

194
01:10:31.150 --> 01:10:51.150
علاش؟ على كثرة القائلين به لدرجة ان البعض قال لك هذا امر متفق عليه يعني ان البعض قال اتفق الاصوليون على على ان النهي بعد الوجوب للتحريم حكى بعضهم الاتفاق. هذا القول الاول. والبعض للاتساع بعض الاصول

195
01:10:51.150 --> 01:11:11.950
قال ان النهي الوارد بعد الوجوب للاتساع. ما هو الاتساع؟ اي الاباحة للاتساع اي للاباحة. حجتهم كنعاود نكرر شحال من مرة ذكرنا حجتهم مرارا حجتهم قالوا علاش هادشي جاتهم اسي هشام

196
01:11:12.100 --> 01:11:48.800
ما هي حجته حجة ثمن علاش كنتكلمو عليها؟ فين وصلنا دابا دابا حنا في القول الأول ولا الثاني؟ الثاني اذن بعض الأصوليين هذا القول الثاني بعض الاصوليين قال ان اين هي؟ بعد الوجوب انني بعد وجوب لي لاتساع راهيا عندك تما اش معنى الاتساع

197
01:11:48.800 --> 01:12:18.800
للإباحة علاش ماهي حجته؟ قالوا لأن مجيئه بعد الوجوب يرفع التحريم يرفع الطلب واذا ارتفع طلبه ثبت التخيير فيه والتخيير هو الإباحة واضح الفقيه القول الثالث قال رحمه الله وللكراهة برأي بال وبان اي ظهر

198
01:12:18.800 --> 01:12:38.800
شناهو لي بان وظهر النهي بعد الوجوب وبان اي ظهر النهي بعد الوجوب برأي اي في ايه رأي الباء ظرفية بمعنى فيها؟ وبان شوف التقدير وهاديك اللي في اول البيت ونمشيو لبانة بمعنى ظهر وشنو اللي ظهر

199
01:12:38.800 --> 01:13:03.000
النهي بعد الوجوب ظهر النهي بعد الوجوب في رأي للكراهات بان ايديها الامر بعد الوجوب برأي هاديك الباء في قوله برأي ضرقية ياك؟ في رئيس اي في لبعض الاصوليين في رأي اي ذهب بعضهم في رأي لبعض الاصول لاش

200
01:13:03.100 --> 01:13:23.100
للكراهية علاش ما هي حجتهم؟ قال لك حملا للصيغة على ادنى مراتبها. حملا للصيغة صيغة صيغة النهي اللي هي لا تفعل على ان ادنى مراتب لا تفعل ياش؟ الكراهة علاش؟ علاش غنحملو الصيغة على ادنى مراتب؟ غنقولو لهم وعلاش

201
01:13:23.100 --> 01:13:40.950
على اكثر مراتبها. قال لك لوجود قرينة. شناهي القرينة؟ هي مجيئه بعد الوجوب. هاديك الوجود اللي سبقو هو اللي جعلنا نحملو الصيغة على ادنى المرأة بها واضح الكلام؟ القول الرابع قال وقيل للابقاء على ما كان

202
01:13:41.050 --> 01:14:11.050
وقيل فاش هاد القوم؟ وقيل النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان عليه قبل الوجوب مين اه تحريم او اباحة او كراهة كما ذكر. وقيل النهي بعد الوجوب هذا قول لبعضهم كذلك علاش كيدل هاد النهي بعض الوجوب؟ للإبقاء على ما كان عليه قبل الوجوب. من

203
01:14:11.050 --> 01:14:40.650
تحريم او كراهة او اباحة على حسب مضرته تفقيه على حسب مضرته على حسب مضرتي. معنى هاد القول للإبقاء على ما كان. يمكن ان تقول بصيغة اخرى قيل هو لإسقاط الوجوب ويرجع الفعل الى ما كان عليه قبل او قل اي

204
01:14:40.650 --> 01:15:00.650
معنى هذا القول النهي بعد الوجوب لرفع الوجوب. لرفع الوجوب يرتفع يسقط يزول الوجوب فيرجع الامر الى ما كان عليه اذن كم قولي؟ اذا انتبهتم هذا القول الرابع الذي ذكره المؤلف هنا لم يذكره فيما سبقه هو اللي زدناه عليه ياك

205
01:15:00.650 --> 01:15:20.650
الامر بعد الحظر كم ذكر الناظم من قوم؟ ثلاثة واحد بالمنطوق والثاني بالمفهوم والثالث بالمنصوق. وبقي على الرابع وقلنا هو المختار الرابع الذي بقي عليه هو الذي صرح به هنا في العكس في ورود النهي بعد

206
01:15:20.650 --> 01:15:40.650
الوجود اذن فدكر لينا فالامر بعد الحظر ثلاثة الاقوال وفي النهي بعد الوجوب اربعة اقوال هذا الرابع الذي ذكره هنا الأولى لو زاده هناك وهو الذي زدناه عليه رحمه الله اذا هاد القول اللي هو للإبقاء على ما كان هو الذي

207
01:15:40.650 --> 01:15:58.250
به باقي الاصولية ايضا في العكس في الامر بعد الان هنا يريد سؤال نجيب عنه ونختم وهو لماذا؟ قد يقول قائل لماذا قال الجمهور في المسألة السابقة بالإباحة؟ وقال الجمهور هنا بالتحريم

208
01:15:58.450 --> 01:16:18.450
لاحظ الجمهور قالوا في المسألة السابقة بالإباحة قالوا فهاد المسألة هادي بالتحريم علاش؟ لماذا فرقوا كانوا متمسكين بالأصل يتمسكوا في الأصل في الأمر وفي النهي. لاحظ الأمر الوارد بعد الحضر. الجمهور اش كيقولو فيه؟ كما ذكرنا

209
01:16:18.450 --> 01:16:38.450
الإباحة تا هي كتجي دكرنا. نعم. الأمر بعد الحظر الجمهور كيقولو للإباحة. ما قالوش للوجوب لأنه الأصل. ولكن نهي بعد الوجوب. الجمهور قالوا للتحريم لانه الاصل كاين فرق ولا لا؟ فاما يقولوا في الاباحة بالاباحة فيهم جوج ولا ولا تولينا في الوجوب وهنا بالتحريم لانه الاصل

210
01:16:38.450 --> 01:17:10.100
تما الوجوب هو هو الأصل وهنا التحريم هو الأصل لماذا فرقوا؟ الجواب فرقوا بينهما لأن  المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة. لان المقصود بالذات هذه العبارات بالذات مقصودة عندي لان المقصود بالذات من النهي نفع المفسدة. والمقصود من الامر جلب المصلحة. ودفع

211
01:17:10.100 --> 01:17:27.150
وسادتي اقوى من جلب المصلحة كما هو مقرر. ولذلك اذا تعارض وتساويا فدرء المفسدة مقدم على جذب المصالح اما اذا رجح جانب المفسدة فلا اشكال في انه مقدم على جلب المصلحة. اذا

212
01:17:27.900 --> 01:17:47.900
فرقوا بينهما لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ودفع المفسدة اقوى من جانب المصلحة علاش كنقول بالذات؟ لان قائلا قد يقول جلب المصلحة يتضمن دفع المفسدة كما ان دفع المفسدة تتضمن جلب المصلحة. ولذلك لو اريد التشدد

213
01:17:47.900 --> 01:18:07.900
ثقيلة الشريعة كلها راجعة لجلب المصالح. لأن درء المفاسد من جملتها. درء المفاسد راجع حتى هو جلب مصلحة راه فيه مصلحة او يمكن ان نرد الشريعة كلها الى درء المفاسد لان جلب المصالح من جملتها. فلذلك قلنا اش

214
01:18:07.900 --> 01:18:27.900
المقصود بالذات من النهي بالذات ماشي تضمنا فهمت؟ فلما كان المقصود بالذات مفسدة ودرء مفسدة في الفصل الاقوى من جانب المصلحة ولذلك اذا تعارض وتساويا فضاء المفسدة مقدم كان قول الجمهور هنا في النهي تحريم لان

215
01:18:27.900 --> 01:18:47.900
المفسدة مقدم وكان قولهم في الامر المباحة فهم؟ والمختار هنا كذلك انه يرجع الى ما كان عليه قبل ان يحيي. ثم قال رحمه الله كالنسخ للوجوب عند القاضي هذه الابيات متعلقة به

216
01:18:47.900 --> 01:19:07.900
اتركوها ان شاء الله للدرس الآتي لئلا نطيل ولكن يجب ان تتنبهوا الى ان هاد الأبيات متعلقة بهذا. وذكرها المؤلفون استطرادا ليس هذا محل ذكرها ابدا لأن المبحث الذي فيها هو مبحث يدخل في باب النسخ هاد الكلام هذا متعلق بباب النسخ وعلاش ذكروا المؤلف؟ كأنه ذكره

217
01:19:07.900 --> 01:19:27.900
ليبين به معنى القول الرابع شنو القول الرابع اللي كنا ذكرناه؟ يرجع الى ما كان عليه يبقى انه قال لك هاد اللي هو للابقاء على ما كان متل النسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب. حتى النسخ للوجوب عند القضاء عبدالوهاب باش كيخرج. لاسقاط

218
01:19:27.900 --> 01:19:47.900
واجب بمعنى هادي مسألة كتعلق بالنسخ معندهاش علاقة لأن المبحث اللي كنا كنتكلمو عليه واش كنتكلمو على نسخ الوجوب مطلقا؟ لا كنتكلمو على النهي الوارد بعد الوجوب ماشي على النسخ لأن النسخ قد يكون بغير صيغة النهي. يقولينا الشارع نسخت وكذا وكذا. فهاد الحكم

219
01:19:47.900 --> 01:20:07.900
او القول الرابع اللي ذكرناه اللي هو ان النهي مم يدل على رفع الوجوب مثله مثل هذا القول قال به عبدالوهاب منا في النسخ للوجوب اذا نسخ الوجوب فقال ايضا اذا نسخ الوجوب ان

220
01:20:07.900 --> 01:20:27.900
حكم ذلك الشيء يرجع الى ما كان عليه. الا ان هذا القول للقاضي عبد الوهاب اش؟ لا نرضاه نحن معاشر المالكية. جل كل المالكية كغيرهم لا يرضون بما قرره القاضي عبد الوهاب. تفصيل ذلك يأتي غي انتبهوا الى ان هذه المسألة الآتية مرتبطة

221
01:20:27.900 --> 01:20:47.900
بالقول الرابع اللي هو الإبقاء وذكرها ولا علاقة لها بالأمر هادشي اللي غايجي معانا كان نسخي للوجود عند القاضي ما عندو علاقة بالأمر حنا فباب الأمر هذا لا علاقة له بالأمر هذا نبحث على مبحث في النسخ مطلقا يأتي بيانه ان شاء الله والله اعلم

222
01:20:47.900 --> 01:21:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. والامر للوجوب بعد الحوض وبعد السبل قد يعني ان الامر اي افعل وكل ما يدل على الامر اذا ورد بعد الحضن لمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء اصحاب مالك

223
01:21:17.900 --> 01:21:42.550
اذا ورد بعد الحضر لمتعلقه مثل هذا يحتاج الصراحة الى تنبيهات مثل هذا خصوصا اذا كان الشارب سنيا فمثل هذا اذا ورد بعد الحضر لمتعلق اما ان لا يذكر اذا ورد الامر بعد الحظر حنا ديك المتعلقين ما نحتاجوهاش على عقيدة لا نحتاجها او اذا ذكرت

224
01:21:42.550 --> 01:22:02.550
نقلا عنهم ينبه عليها بمعنى هذا على مذهبهم كذا والا فالطالب في الاصل يستشكلها راه الطالب اللي ما كيقولش عارف الفرق بين عقيدة المتكلم وعقيدة غيرهم غيستشكل يقولك اذا ورد بعد الحضر لمتعلق اش معنى هاد لمتعلقه ولماذا ذكرت

225
01:22:02.550 --> 01:22:27.900
يعني ما الغرض من ذكرها علاش دكرت؟ او ما معناها اذا فهذا امر مبني على العقيدة وهم عقيدتهم التي يقررونهاش اه متمكنون منها عقيدة التي يقررونها متمكنون منها عارفين اش كيكونو ماشي بحال هاد المعاصرين الآن لي كينتسبو الأشاعرة ومعارفين الأشعارية كيعجبو ينتسب للأشعري

226
01:22:27.900 --> 01:22:47.900
ويقول انا اشعري لان فحول اهل العلم ينتسبون للاشاعرة ولكن يقدر يدافع على عقيدة الاشاعرة ابدا ولا يستطيع تقريرها هادو اشياء على بالصح جبت معاهم الا قالوا اما شحال من واحد دابا العقيدة الاشعرية وكذا ودادي وعن ذلك عارف قاع العقيدة علاش واذا سمعته يتكلم يقرر عقيدة السلف

227
01:22:47.900 --> 01:23:07.900
احيانا ممكن يكون يتكلف في مواعيده او خطبه ويقرر عقيدة السلف المخالفة للاشاعرة مع انه في العنوان يدافع عن خلافا لمن قال من المالكية والشافعية انه للاباحة ثم مثلوا لاستعماله في الوجوب بقوله

228
01:23:07.900 --> 01:23:27.900
هذا لو سمعه الاشاعرة لتبرؤوا منه. الاشاعرة القدامى يسمعوا يقولوا الاشعري ماشي منك. انت تتلون زيد ثم يسأل لاستعماله في الوجوب بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقد المشركين. الاستعمال في الاباحة بقوله تعالى ورضوانه

229
01:23:27.900 --> 01:23:48.450
لحالكم فاصطادوا راه المقصود هو فاصطادوا فلعله يعني عدم ذكرها لا فاذا ثم لعله غي تصحيف ولا واذا هديك ورضوان حنا كاع ما محتاجينها اذكر لنا غي تصطادوا بلا ما اذكرنا ورضوانا ياك

230
01:23:48.450 --> 01:24:08.450
اش بغينا نديرو بها؟ واذا حللتم فاصطادوا الا خفتي طول حيد هاديك رضوان هداك هو المقصود اه عرفت انا غير يعني لا مانع من ذكرها لأن ملي ذكرنا هو رضوانا علاش غادي نحسب

231
01:24:08.450 --> 01:24:28.450
يعني اختصارا لي هو اختصارا نحيدو هو رضوان والدليل هو ان ما ذكر قبله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وتا تما يدكر النقطة يقول فإذا قضيت الصلاة فإذا تطهرنا فأتوهن مذكور الأمر كذلك احيانا كيكون التصحيف وهذا رأي دابا هنا معندناش نسخة اخرى

232
01:24:28.450 --> 01:24:48.450
بها والا متل هاد التصحيفات وجدناها في كتير من يعني النسخ القديمة متل هادي والآية مزال خصها شي شوية وموجود في نسخة اخرى وغير زيد والاستعمال في الاباحة بقوله تعالى واخوانه فاصطادوا فاذا قريت الصلاة فانتشروا فاذا تطهروا

233
01:24:48.450 --> 01:25:08.450
فأتوهن وقوله وبعد سئل إلى أخيه أي سؤال واستفهام أو استئذان يعني بذلك أن الأمر اللفظي عندهم إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما لو قال اأفعل كذا؟ فقيل له افعل. وذلك هو المراد الناظم بقوله قد اتى للاصل. فمعنى

234
01:25:08.450 --> 01:25:28.450
معنى قوله للأصل تعليل لاتيانه للوجوب اي انما اتى فيما ذكر للوجوب بناء على ان الوجوب هو مسمى الامر حقيقة. ولا فرق بين ان يتقدم او سؤال ومن قال انه للاباحة جعل تقدم الحظر والاستئذان قليلة صارفة عن الوجوب اللغوي بل هو عنده حقيقة شرعية او

235
01:25:28.450 --> 01:25:48.450
حرفية في الاباحة. ومن امثلة ما ورد بعد سؤال قوله تعالى فكلوا مما انزلنا عليكم فانه روي ان سبب نزولها سؤالهم عما باصطياد الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال ااصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم فانه بمن

236
01:25:48.450 --> 01:26:08.450
فانه بمنزلة صلي فيها. فانه بمنزلة صوت. فانه بمنزلة صلي فيها. قال العبادي في الايات البينات ظاهر اختصارهم على الحظر عدم جريان هذا الخلاف في وروده بعد نهي التنزيه. بل بل يتفق حين بل يتفق حينئذ على

237
01:26:08.450 --> 01:26:28.450
انه للوجوب على اصله. واضح؟ بمعنى العنوان ملي كيقولو الامر بعد الحظ اختصارهم وتخصيصهم الخلاف بالحظر علاش كيدل على انه بعد الكراهة لا خلاف فيه. واذا كان مما لا خلاف فيه فهو على الأصل. الأصل في الأمر انه للزوج

238
01:26:28.450 --> 01:26:48.450
ويقتضي اباحا للاغلبي اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب هو الكثير له الى ايجابه مصيره. يعني ان القاضي عبدالوهاب البغدادي البغدادي المالكي. البغدادي المالكي. البغدادي المالكية نقل في الملخص تفصيلا في المسألة فقال الحظر قسمان. الاول ما علق بغاية

239
01:26:48.450 --> 01:27:08.450
او شرط او علة فاذا ورد الامر بعد زوال ما علق عليه افاد الاباحة عند الجمهور لان هذا هو الغالب في اوامر الشرع بعد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. الثاني ان يكون غير معلق على شيء مما ذكر

240
01:27:08.450 --> 01:27:28.450
مما ذكر الثاني ان يكون غير معلق على شيء مما ذكر مذهب مالك واصحابه ان الامر بعد ان الامر بعده للاباحة وذلك بقوله الا فدي المذهب. واشار بقوله والكثير له الى ايجابه مصيره. الى ان الكثير من الاصوليين قال انه

241
01:27:28.450 --> 01:27:48.450
وجوه قلت لم ادرك فرقا ولا امر ينبني عليه هذا التفصيل الذي ذكره القاضي عبد الوهاب. ونقله عنه القرافيل في شرح التنقيح وفي ايات البينات دون التصريح بعزمه للقاضي عبدالوهاب. وفي شرح المؤلف وفي شرح ابن حلول ايضا. اللهم الا اذا اراد ان الجمهور دون الملك

242
01:27:48.450 --> 01:28:18.450
يرونه للوجوه مطلقا. الاستشكال وغيره. ديك المسألة مفهومة اذا ذكرت من كلام عظيم واضحة استشكاله غير ظاهر ابدا بعد الوجوب النهي الا اذا اراد ان الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقا ايوا هذا هو الذي قرره الناظم. قال الا فدي المذهب ان لم يكن معلقا

243
01:28:18.450 --> 01:28:38.450
ينتهي بشيء فمذهب المالكية اباحة. والكثيرون يرون ان يحملونه على الوجوه لانه الاصل. اللهم الا اذا اراد ان الجمهور دون المالكية يرون مطلقا نعم هو كذلك ولكن فيما لم يعلق النهي فيه بشيء

244
01:28:38.450 --> 01:28:58.450
بعد الوجوب نهر الامتناع للجلد والبعض للاتساع وللكراهة برأي علامة. يعني ان النهي اي لا اذا ورد بعد الوجوب فيه اربعة اقوال الاول انه للامتناع اي التحريم اي تحريم اي تحريم ذلك الواجب اي اي

245
01:28:58.450 --> 01:29:18.450
اي تحريم ذلك الواجب عند جل الاصوليين. فما اذا لم يتقدم عليه وجوه. فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن اصل الذي هو التحريم وذكر الباقلاني وغيره الاتفاق على ذلك. ومفهوم اختصارهم على الوجوب انه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو

246
01:29:18.450 --> 01:29:38.450
وغير بعيد. القول الثاني انه للاباحة لان النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه. فيثبت التخيير فيه. والظاهر والله اعلم وان هذا القول بعيد وهذا هو مراد الناظم بقوله والبعض للاتساع. القول الثالث انه للكراهة واشار الى ذلك بقوله

247
01:29:38.450 --> 01:29:58.450
وللكراهة برأي البناء ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة في رأي بعضهم قياسا على الامر بعد الحظر في كونه للاباحة كما سبق ان كلا من سيرة افعل ولا تفعل تحمل على ادنى مراتبها اذ الكراهة ادنى مرتبة الصيغة لا تفعل. والاباحة ادنى مراتب صيغة فعلها

248
01:29:58.450 --> 01:30:18.450
القول الرابع ان النهي بعد الوجوب انما هو لاسقاط الوجوب. ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم لكون الفعل مضرة او اباحة لكونه منفعة. قلت وهذا القول اشبه بالقياس على الامر بالشيء بعد تحريمه على رأي من قال انه يرجع الى ما كان عليه كما قدمنا

249
01:30:18.450 --> 01:30:38.450
في الهامش انه رأي الشيخ رحمة الله عليه. فلا ادري من السابق هل الصلب ام الهامش؟ الان يحيل في صلب الكتاب على ما قدمه في الهامش يعني شكون؟ ما هو السابق؟ هل الهامش او هما معا؟ لان الواحد هذا غريب يعني ان يحيلك

250
01:30:38.450 --> 01:30:58.450
تباعد في صلب الكتاب على ما ذكره في الهامش. نعم الاحالة في الهامش على ما في الهامش لا اشكال فيه. او الاحالة على ما في الكتاب على ما مما لا اشكال عليه فلو ذكرت تلك المسألة التي ذكرها في الهامش في صلب الكتاب لما ضر في صلب كتاب التذكار بعد ان تذكر الأقوال يزاد

251
01:30:58.450 --> 01:31:18.450
وهناك قول رابع ذكره محمد الامين رحمه الله وهو كافر. زيد. وانما كان وانما كان مذهب الجمهور في هذه لان الاصل في مثل الاصل في في الهوامش انها توضع بعد التصنيف الاصل انها توضع بعده بعد التصنيف انا كنقصد ماشي

252
01:31:18.450 --> 01:31:38.450
لي كتدكر فيها تخريج الحديد او او رقم الآية لا الهوامش التي فيها تعليقات او فيها زيادة ايضاح بعض التصنيف يصنف المصنف ثم بعد ذلك قد تزاد بعض الهوامش اه تحته للتوضيح او لعلها تذكر صلب الكتاب الاصل لان لا تكثر الهوامش ان تذكر في صلب الكتاب الا الى كان

253
01:31:38.450 --> 01:31:58.450
كتاب مقيد بشيء ما الكتاب شرح لمتن ما او شرح لكلام معين ما والمؤلف تحاشى التطويل فذكر شيئا من التفصيل في الحاشية او بعد طبعه في طبعة اخرى زاد اشياء يزيدها في الهامش. اما في بداية التصنيف عندك فائدة اذكرها

254
01:31:58.450 --> 01:32:18.450
في الأصل كما ذكرت هنا في الأصل تذكر بعد وكما يذكر الشارح بعض التنبيهات في الأصل فيمكن بعد نهاية البيت ان يختم بتنبيه في للكتاب زيد هذه عادة المصنفين هذا معروف عند اهل التصنيف المشهور عندهم قديما واحد

255
01:32:18.450 --> 01:32:38.450
وانما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم دون مسألة الامر السابقة بعد الحول التي فيها الاباحة. لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الامر تحصيل المصلحة. ورد ورد المفاسد مقدم على جلب المصالح. فاعتناء الشارع اكثر من اعتنائه بجذب المصالح

256
01:32:38.450 --> 01:32:58.450
القلم المحلي والعبادي والقرافي. ويرد على هذا التعديل ان جلب المصلحة يتضمن درء المفسدة. الا انهم يعبرون بقوله ان المقصود بالذات من النهي او الأمر جلب المصلحة ودرء المفسدة بغض النظر عن متعلقيهما ولا يخلو عندي من

257
01:32:58.450 --> 01:33:18.450
العبارات بالذات لماذا يعبرون بها؟ يعبرون بعبارة الذات لاجل رد هذا الايراد. شناهو الايراد الذي يرد عليهم ان جلب المصالح اش؟ لأن جلب المصالح يتضمن داء المفاسد. فليجتنبوا هذا الإراد كيقولوا المقصود بالذات

258
01:33:18.450 --> 01:33:38.450
ماشي بالمتعلق بالذات لا بالمتعلق اذن فلا ذلك التعليق يعني ويرد هذا التعليم ان جلب المصالح هذا مردود لذلك الا انهم يعبرون بقولهم ان المقصود بالذات الشهيد فهاديك عبارة اش؟ بالذات من النهي او الامر جلب المصلحة

259
01:33:38.450 --> 01:34:28.450
هل من الإشكال؟ هل من ايراد نعم استخدام على ان الامر نعم فقهية ومسائل كثيرة معلوم ان الذاكرة معلوم ان ما بني على الباطل ما بني عليه كذلك يكون الباطل نعم يعني هنا وقع اشكال

260
01:34:28.450 --> 01:34:48.450
قلنا ان حنا لا نقول بالأمر نفسه نقول بأمر الله والأمر اللفظي ليس عيب ولا يستلزم على الأصل المخالفات التي اتت بعد بناء على ان الأمر الأمر المراد للأمر النفسي خلافات فكر كثير نعم والخلافات مبنية على الأقوال في الأمر النازل

261
01:34:48.450 --> 01:35:08.450
الخلافات الفقهية التي يذكرونها الخلافات الفقهية التي يقررونها في الامر اللفظي يعني الخلاف في مسائل الفروع في المسائل الفرعية الفقهية انما هي في الامر اللفظي بلا شك لان قلنا الامر اللفظي ليس عين النهي قطعا بلا بلا شك فلذا

262
01:35:08.450 --> 01:35:28.450
لا يقول احد منهم في اوامر الشرع اللفظية انها عين النبي هاديك الامر اللفظي عين النبي هذا لم يكن به احد من الفقهاء ابدا يستحيل ذلك ولكن التضامن او الاستلزام هناك من قال به في الامر اللفظي هناك من قال به باعتبار ان الامر لا يمكن الاتيان به

263
01:35:28.450 --> 01:35:48.450
الا الا بترك ضده. فمن جهة ان الامر يستحيل الفتيان به الا اذا ترك التلبس المكلف بضده فيقولون حينئذ يقول بعضهم بتضمنه او انه يستلزمه او بعض الخلافات الفقهية تبنى على ان

264
01:35:48.450 --> 01:36:08.450
المقابل له ماشي ضد نقيض ونحن قد قررنا ان الامر بالشيء نهي عن نخيضه العجمي بلا خلاف مفهوم اذا فتلك الخلافات الفقهية كيبنيوها على الأرض اللفظي ماشي على الأمر اما الأمر النفسي لا يوجد احد قال باللفظ انه عينه في مسائل الفقه التي بنوا عليها

265
01:36:08.450 --> 01:36:48.450
ولكن غير يستلزم او لا يستلزم والله اعلم بالنسبة للمقدرات التي مثل ماذا مهم اه نعم يعني دايرة في الاقتضاء تقصد اهاه لا ليست من القرآن يتوقف عليها المعنى ولا يصح الكلام الا بها ولكنها ليست قرآنا. ولذلك لا يصح ان يقرأ بها في الصلوات ولا يجوز

266
01:36:48.450 --> 01:38:07.443
التعبد بها لله تعالى. مع ان المعنى يتوقف عليك. ولكن التعبد لله تعالى بها لا يستحق فليست قرآنا. والقرآن يتعبد به    ايوا  مرحبا