للاغلب في عرف الشارع او لان الغالب في عرف الشارع استعماله في ذلك في الإباحة ولكن متى هو الغالب في عرف الشارع متى؟ بهاد القيد لي غيدكر ماشي مطلقا. للأغلب في عرف الشرع هل نصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم اي صلوا. فهو امر بعد بعد الاستفهام. ففيه نفس الخلاف الذي ذكرناه الا ان هذين المثالين اش؟ مثالان في غير الوجوب. مثالان في غير الله امران غير متماثلين عدة صمنا متغايرين. الامران مبتدأ وغير حال منه او نعش. وعد للبناء ومتغايرين حال من ضمير عداء كان من العدد. ومفعول ثاني ان كان من الظن والمعنى ان الامر اذا تكرر شيء وكان الثاني غير مماثل للاول بان كان مغايرا له تعاقبا بان لم يتراخى الثاني عن الاول ان ترى خورود الثاني عن الاول فانه يعمل بهما معه كصنم وكذلك لو تعاطفا وهما غير ضدين. نحن ارفعوا واسجدوا او تضادة لان الشيء لا يؤكد لا بمشترط في هذا ان يكونا في وقتين نحو اكل زيدا وامنه فيعني اكرمه في وقته واهينه في وقت لعدم امكان اجتماع الاكرام والاهانة في وقت واحد. واش ممكن تكون الشخص في ان واحد؟ لا واضح؟ اذ الإكرام ضد الإهانة فإلى كرمتيه ما هنتيهش والى هنتيه راه ما كرمتيهش اذن فإذا قصد انهما في وقت واحد هو لي قلنا على تغيير زيد فإن اتحد الوقت حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الاول ويقع به التكليف والامتحان. وعليه تكون معه حينئذ بمعنى او يعني في حولك اكرم زيدا وادي اي او اهمه انت عزاؤه في نشر الورود للقرى فيه في شرق التنقيط. وان تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس كفي يعني ان الامر اذا تكرر وكان الثاني مماثلا للاول ولم يكن عطفا ولا تعاقب تماثلا عندكم تصحيف ياك؟ مماثلا للثاء بل تراها الثاني عن الاول فكون الثاني تأسيسا امر مكفول اي متبع. كما اشار له بقوله فتأسيس خفي ببناء خفي مجهول وهذا هو الصحيح عند علماء الاصول بان الخلاف لا يتصور الا يتصور الا قبل صدور الفعل المأمور به. فاذا صدر والامر الثاني وبعد حضور الفعل كان ذلك الامر تأسيسا. فاذا قيل صم بعد ان صام يوما بامر متقدم تعين الاستئناف. وكان امرا جديدا وكان الثاني امرا جديدا بصوم بصوم ثاني ومسار هذا الخلاف تقابل طرفين احدهما براءة الذمة الاصلية. والثاني ان الاصل التأسيس للتوكيد. ولو قال صل ركعتين صل الركعتين. نعم لا هنا هنا يعني استثناء ولو قال صلي ركعتين صلي الركعتين بالألف واللام فهنا يوجد مرجح التوكيد هنا مرشح التأكيد كاين فهذا كلام اخر صلي ركعتين صلي الركعتين هنا يوجد مرجح التوكيد فيقبل الكلام على التوكيد ما هو مرجح التوكيد ان للقاعدة المعروفة في اللغة ان آآ التي تدخل على تكون للعهد اي ان المقصود بها نفس ما سبق الاول كقوله تعالى انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هذا ماشي رسول اخر لا الرسول الذي ذكر اذا فعل فيه للعهد الذكري فهنا يوجد مرجح للتوكيد حنا كنقولو الاصل في الكلام ان يحمل على التأسيس ما لم يوجد مرجح للتوكيد او مانع من التأسيس. فان وجد المانع العادي او عقلي شرعي من التأسيس فالتوكيد. وان وجد مرجح للتوكيد يعمل به حينئذ. اما هداك لي كنقولو التأسيس كنقولو لاحظو وش معنى الاصل؟ اي ما لم يوجد آآ ضده ما لم يوجد ما يخالفه هذا هو الاصل. اما في هذا المثال فقد وجد ما يرجح التوكيل وهو ان دال على العهد. اذا فهاديك صل الركعتين الثانية المقصود بها تلك الركعتين اللتين سبقتا من قال صلي ركعتين صلي ركعتين بتعريف الثاني وتنكيل الاول انصرف للاول وتكون للعهد. افاده ابن في شرح في شرحه لجمع الجوامع. ولو قال صلي ركعتين وصلي الركعتين جرى الخلافة. وان تعاقب فداه والاصح والضعف للتأكيد والوقوف ان لم يكن تأسس ذا منع من عادة يوم الحجامة الشرعية. يعني انه اذا كرر الامر مع التماثل او التعقيب نحو صلي ركعتين صلي ركعتين فالتأسيس هو الصحيح واليه الاشارة بقوله فذا هو الاصح لاننا اشارة للقريب والتأسيس مذكور في بيت قبله في قوله فتأسيس خفي فيحمل الامر الثاني على التأسيس ثاني فيحمل الامر الثاني على التأسيس ويعمل بهما معا كان الامر للوجوب او ولا يحمل الثاني منهما على التأكيد ولا على الوقف كما اشار الناظم الى ذلك بقوله الضعف للتأكيد والوقف وضع واشار الناظم الى ضعف ما روي عن السيارات من حمله على التوكيد واذا ما روي عن ابي الحسن البصري من قول من الوقف بقوله والضعف واشار الناظم بقوله ان لم يكن تأسس الى اخره الى ان كون الامر الثاني يحمل على التأسيس على الراجح ما لم يمنع من ذلك مانع عادي او عقلي او شرعي كتاب المانع العادي قولك اسقني ماء اسقني ماء فان العادة جارية لاحظ المانع العادي يدخل فيه المانع العالية يدخل فيه المانع اللغوي المانع اللغوي حتى هو داخل في العادي اه يدخل في العادي لان لاحظ قال من عادة ومن حجا وشرع ومقالش ومن لغاته المانع لغوي اين يدخل؟ اين يدخل؟ المانع اللغوي يدخل في العقل في الشرع لا في العادي حتى هو داخل. اذا ويدخل في المانع العادي اللغوي مثل ماذا المانع اللغوي؟ صلي ركعتين صلي الركعتين هذا حتى هو مانع؟ هذا مانع اش؟ لغوي صلي ركعتين صلي الركعتين. زيد فإن العادة جارية من دفاع العطش بالمرة الأولى وذلك يرجح التأكيد ومثال مانع العقل اقتل زيدا اقتل زيدا التأكيد هنا متعين لان القتل اذا وقع تستحيل اعادته ومثل المانع الشرعي تكرير العتق في عبد الواحد لانه يعتق بالمرة الاولى. وان يكن عطف فتأسيس لعله ومثاله. في الغالب لانني بقوله ويرى ببناء للمجهول ومعولا مفعوله الثاني والاول ضمير مستتر ناب عن الفاعل وجملة يرى خبر. والمعنى انه اذا كرر الامر مع التعاطف والتماثل فالمعول عليه فقال كلوا مما انزلنا عليكم. فهمت؟ نعم. وايضا مما يمتل اه به الامر بعد الاستفهام. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل انصلي في مرابض الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فإننا بمثابة قوله صلوا كما لو قال والمعتمد جعله للتأسيس عند عدم المانع منه شرعيا او عقليا او عاديا كما تقدم قليلا. وذلك كما لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين لان العطف يقتضي التغايب. قال القاضي عبدالوهاب وهو الذي يجري على قول اصحابنا. وقيل تأكيد لان الاصل براءة ذمة قال المؤلف في الشرح في الشرح تنبيه التأكيد عند المانع العقلي نحو اخت زيدا واخت زيدا متعين لا يتعين مع الشرعية كأعتق سعدا واعتق سعدا اذ لا يجوز ان يتزايد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق يترجح في غيرهما انتهى منه. شناهوا وهو يترجح في غيرهما؟ المانع العادي لأن كاين غي ثلاثة. بمعنى قال لك المانع الشرعي والمانع العقلي يتعين فيه ماشي غي يترجح فرق بين يتعين ويترجح يترجح اذا يمكن حمله على التأسيس اذا كان المانع عاديا وقلنا يدخل فيه اللغوي اه يدخل فيه. اذا كان المانع عاديا ويدخل فيه اللغوي فالتأكيد راجح لا تعيين غي راجح ولكن الى كان المانع شرعي ولا عقلي فالتأكيد متعين لا راجح فقط مفهوم؟ اذن قوله يترجح في غيرهما شناهو غيرهما؟ هو العادي هو لي بقى راه كاينين غي ثلاثة فهم الفقيه ولا لا؟ ولذلك الى انتبهتو للعبارة قبل شوف شنو قال قبل ملي كان كيتكلم على قال وذلك يرجح التأكيد هنا يتكلم على العادي وشوف ملي تكلم على المال العقلي قال لأن هنا ومثال المليح العقلي فالتأكيد هنا متعين لان القتل اذا وقع تستحيل اعادته. ففرق بين المانع والشرعي والعالم فالمانع العقلي والشرعي يتعين معهما التأكيد لا يترجح فقط زيادة ان يتعين بمعنى لا يجوز حمله على التأسيس ابدا واذا كان المانع عاديا فحمله على التأكيد هو الراجح بمعنى يمكن حمله على التأسيس الا ان التأكيد هو المرجح واضح الفرق بين لأن الحكم العادي اقل من الحكم العقلي والحكم الشرعي الحكم العادي قد يتخلف وقد يتخلف ولذلك قلنا اش لان فان العادة جارية باندفاع العطش بالمرة الاولى العادة جارية ممكن تخلف فشي واحد ا ممكن على المقصود ثم قال هل من اشكالات في قوله ولم يكن عاصيا في هذا الباب الواو فقط. اشكال في هذا الذي ذكرناه في الامرين المتكررين ولا واضح؟ يلاه ننتقل والى مبحت الاتي قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سوء قد اتاني الاصل او يقتضي اباحة اذا تعلق بمثل السبب والكثير. زيد اسي الماكلة بعد الوجوب النهي الامتناع عيد الذل والبعض للاتساع وللكراهة في رأي بانا وقيل يبقى على النبي كمال قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظ ذكر رحمه الله هنا في هذه الابيات الاتية حكم الامر بعد الحظر هذا مبحث في باب الامر يعممون له بقوله الامر بعد الحظر. او قل بعد التحريم قل ما شئت. الامر اذا اراد الامر بعد الحظر فعلى اي شيء يدل؟ ورود الامر بعد الحظر يجعله دالا على اي شيء على الوجوب او على الندب او على الاباحة ماذا يكون معناه؟ سبق لنا ان الاصل في الامر انه حقيقة في في الوجوب. لاحظوا قررنا واحد الاصل فيما سبق. اش هو هاد الاصل اللي قررناه فيما سبق؟ الامر حقيقة تنفي الوجوه الاصل في الامر ان يحمل على الوجوب كن هذا الراجح والذي عليه جماهير الاصوليين. ياك ا سيدي واضح؟ الان هاد المبحث هذا في حكم الامر نفس المسألة ولكن بعد الحظر. قد يقول قائل وشنو الفرق بينما سبق وبين هذا؟ الفرق ظاهر ما سبق حكم الأمر من حيث هو. اما هنا الأمر الوارد من الشارع الحكيم بعد الحظر. يعني اذا كان الشيء محرما ثم جاء الأمر به واحد الشيء كنحرمو الشارع قبل ثم بعد ذلك امرني فهل هذا الحظر السابق يكون اش؟ قرينة تصرف الامر عن الوجوب الى غيره ام لا يبقى الامر على اصله الذي هو الوجوب. وهذا حسبه هو كله اذن ما حكم الأمر الوارد بعد الحضر؟ اذا كان هناك شيء ما حرمه الشارع نهى عنه لا هي تحريم منع منه ثم اش؟ بعد الحضر ثم امر به. فهذا الامر الوارد بعد الحظر يحمل على ماذا؟ ما هو الأصل فيه؟ هو حقيقة في ماذا؟ ما هو مدلوله؟ واش الوجوب او الندب او الإباحة او يرجع الى ما كان عليه قبل ما هي حقيقتك؟ هذا هو الذي سيذكره هنا. فإن قلت ما الفرق؟ نقول هناك امر لا توجد اش؟ قرينة قبله ولا بعده ولكن الامر هنا توجد قرينة قبله التي هي؟ التحريم. فمنهم من لم يعتد بالتحريم الذي قبله. قال الأصل في الأمر انه يحمل على الوجوب اذن فهو للوجوب لأنه الأصل. ومنهم من نظر الى التحريم قبل. قال لك لا هاد الأمر را كان قبل منو التحريم اذن داك التحريم لي كان قبل قرينة صارفة له عن الوجوب الى الإباحة فهم؟ وكاين لي قال يرجع الى ما كان عليه قبلو هذا المختار وان لم ينص عليه الناظم وسنزيده عليه. فهمت؟ واضح الفقيه؟ اذا اشار المؤلف لهذا المبحث. اذا ما هو المبحث الذي سنتدارسه الان ورود الامر بعد الحظر. ورود الامر بعد النهي قل ان شئت ولكن المقصودون بالنهي نهي التحريم كما لا نهي كراهة التنزيل. قال رحمه الله اشار للقول الاول في المسألة والامر اولي الوجوب بعد الحضن وبعد سؤل قد اتى للاصل. سيذكر ايضا مسألة زائدة على هذا العنوان الذي سبق. وهذا يبحث هو المشهور عندهم وهو ورود الامر بعد الاستفهام. ورود الامر بعد الحذر فهمنا؟ ايضا اذا جاء الامر بعد السؤال بعد الاستئذان هذه كلها عبارات يعبر بها الاصوليون ورود الامر بعد الاستفهام بعد السؤال بعد الاستئذان. مثال ذلك كما لو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي اأفعل كذا؟ يقول له افعل كذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل شوف افعل افعل افعل هذا امر امر ورد بعد اش؟ بعد الاستئذان بعد السؤال اافعل افعلي هاد افعل بعد السؤال يحمل على الوجوب او الاباحة او يرجع الى ما كان عليه نفس الخلاف الذي الامر بعد الحظر هو في الامر بعد السؤال. الخلاف واحد والاقوال فيه نفسها. فهم؟ اذا الامر الوارد بعد الحظر ويدخل فيه ايضا الوارد بعد السؤال. قال رحمه الله مشيرا للقول الاول في المسألة. والامر للوجوب بعد الحظن وبعد قد اتى للاصل. القول الاول في هذه المسألة ان الامر الوارد بعد التحريم وبعد يحمل على الوجوب. حقيقة في الوجوب. لماذا؟ ما هي حجة هؤلاء؟ لانه الاصل اذن اهل القول الأول خلافا للجمهور والى الجمهور يقولون بضد هذا كيقولو الأمر بعد الحظر للإباحة اذن قال بعض الاصوليين من المالكية وفاقا للشافعية الاصل بعد الامر الاصل في الامر بعد الحظر والاستفهام انه يحمل على الوجوه على حقيقته لو لم يرد بعد الحظر والاستفهام ولما الفقيه ما هي حجة هؤلاء الذين قالوا الامر بعد الحظر للوجوب؟ لانه الاصل. اذا فهؤلاء تمسكوا بالاصل تمسكوا بالاصل قالك الأمر الى موردش بعد الحذر علاش كيدل؟ الأمر اذا لم يلد بعد الحظر على الأمر الأمر في الاصل علاش كاين عاونونا شي شوية الامر اذا لم يرد بعد الحذر هو اي الامر السابق شناهو الامر السابق؟ الامر اللفظي بعد الحظر او بعد الاستئذان ياك هو السابع؟ هذاك الامر لي سبق لنا في البيت قبل. يقتضي اي الامر بعد الحظر او الاستفهام اللفظي ماذا يقتضي؟ اباحة هو للاباحة فيه انه يدل على على راه نتوما اللي كتسبوا هادشي قولوا معايا وندوز الى الى جاوبتو راني غادي ندوز عاونوني نتجاوز هادشي هادا بقيتو ساكتين ناعسين ولا ماسمعتوش مزيان اذا اهل هذا القول قالوا الامر بعد الحظر بالوجوب. حكمه كحكم الامر الذي لم يرد بعد حظر الاصل في الامر كما قررناه قبل. الذي لم يرد بعد حظر انه للوجوه. قالوا فكذلك اذا واظب حظر لا فرق عندهم. اذا عندهم هؤلاء الامر مطلق كم حقيقة في الوجوه؟ يحمل على الوجوب مطلقا ورد بعد الحذر او الاستفهام او لم يرد بعدهما ساهل هاد الكلام باش تمسكو هدا تمسكو الأصل قالوا الأصل في الأمر انه حقيقة في الوجوب. اذا فواخا يجي بعد الحاضر ولا بعد الاستفهام فهو حقيقة للوجود. واضح؟ هذا قول الجمهور لا ماشي الجمهور هذا هذا قول اكثر المالكية من المتقدمين وبعض المتأخرين وفاقا للشافعية قول الجمهور ضد هذا القول قالوا الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة قالوا الأمر بعد يحمل على الإباحة وهذا قول اكثر المتأخرين من المالكية. وقول الجملة الأمر بعد الحظر يحمل على الإباح علاش؟ قالك بالتتبع والإستقرار علاش جعلو للإباحة؟ التتبع والإستقراء قالك تتبعنا نصوص الشارع فوجدنا اغلب واكثر الاوامر الاتية بعد النيل للاباحة اذا فهذا هو هو الأصل لأنه هو الغالب بالتتبع والإستقامة. مثال الأمر بعد الحضر الدال على الوجوب على اهل القول الأول يمثلون لذلك لماذا؟ بقوله تعالى فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين هذا امر ياك اسيدي الامر؟ بعد الحظر نهى الله تعالى ان نقاتل المشركين في الاشهر الحرم ياك اسيدي؟ نهانا الله الله تعالى ان نقاتل المشركين في الاشهر الحرم. قال لنا لا تقاتلوهم في الاشهر الحرم شنو الآية لي ناهي الله تعالى فيها في الأشهر الحرم؟ قابل فإذا لا مم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتابه وخصت منها اربعة حرم اذا فنهى الله تعالى لا عن قتال المشركين في الاشهر الحرم. قال ان الله تعالى لا تقاتلوهم فيها. ثم جاء بعد ذلك الامر وبقتال المشركين ولكن الأمر نهى الله تعالى عن قتال المشركين عموما ثم امر الله تعالى بقتالهم بعد نهاية الأشهر الاشهر الحروب. قال الله تعالى مم فاذا انسلخ نشر الحروم فاقتلوا المشركين. اذا هذا وارد بعد بعد التحريم بعد المنام. منع الله تعالى من قتالهم ثم امر بقتالهم. والامر هنا بقتال فاقتلوا المسلمين للوجوب او للاباحة للوجوب بلادنا الامر هنا للوجوب بلا خلاف بين العلماء فاقتل المشركين اذا هذا المثال هو الذي مثل به اهل القول الاول. اذا اهل قولي الأول اش قالوا؟ الأمر بعد الحظر ليحمل على الوجوب لأنه الأصل الأصل ومثلوا لذلك بقوله تعالى فإذا سلا خارج الروح موفق فاقتلوا المسرفين حيث وجدتموهم. واضح الفقيه؟ اهل القول الثاني وهم الجمهور كما قلت. مذهب الجمهور ان الامر بعد الحظر للاباحة مثلوا لذلك بقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. امر الله تعالى بانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله بعد ان نهى عن البيع والشراء قبل. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نسعى الى ذكر الله وذروا البيع. اذا امرنا الله تعالى بترك البيع والشراء. قال وبروا البيع. ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فجاء الامر بعد بعد الندي. ومن ذلكم ايضا قول الله تعالى مما مثلوا به واذا حللتم فاصطادوا. قال قل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرور. فنهى الله تعالى عن قتل الصيد المحرمين ثم قال بعد فإذا حللتم فاصطادوا فأمر الله تعالى بالإصطياد بعد النهي عني ومنه ايضا ولا تقربوهن حتى يضرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم. فأتوهن امر امر بعد النهي ولا تقربوهم. اذا نهى الله تعالى عن وطئهن ثم ذكر انهن اذا تطهرن فاتوا بحيث امركم اذا هذه المثل الثلاثة وغيرها على سبيل الحصر يمثل بها الجمهور الذين يقولون ان الان انظر بعد الندم للاباحة. اذا حجة الاولين انه الاصل. وحجة الجمهور. التتبع والاستقراء اذا هذان قولان في المسألة. القول الثالث سيأتي عن القاضي عبد الوهاب بالتفصيل. يأتي ان شاء الله معنا انه فصل في المسألة. وقال اذا تعلق النهي بسبب او شرط او علة فهو للوجوب الا فهو للاباحة لنشاهد التفصيل نتركه الى ما ياتي. وبقي قول رابع نزيده على المؤلف. اذا الشاهد هنا نقتصر على القول الاول والثاني لتقديره لهذا البنت اذن كم ذكرت الان في المسألة من قول؟ قولان قول بالمنطوق وقول بالمفهوم قول ذكره الناظم منطوقا والقول مقابل له مفهوما وعرفنا ذلك من ماذا؟ من القول الآتي بالتفصيل. لأن القول الآتي اللي غادي يذكر لنا المؤلف قول المفصل ولا شك ان التفصيل انما يكون بعد قولين امتى كيكون التفصيل؟ بعد ذكر قوله والتفصيل اللي غادي يذكر لنا المؤلف اش غيذكر لنا فيه غيذكر لينا انه تارة يكون للوجوب وتارة يكون للإباحة فكنفهمو منو ان القولين السابقين قولان مطلق مطلقان احدهما يقول الوجوب والاخر وبالندم. القول الاول المطلق والثاني مطلق والثالث مفصل. اذا الان اقتصرنا على قولين القول الأول انه للوجوب والقول الثاني انه للإيمان قلت هذه المسألة التي ذكرناها وهي الامر بعد الحظر حكمها كحكم الامر بعد الاستفهام. كحكم الامر بعد الاستئذان. فاذا ورد الامر بعد الاستئذان ففيه نفس الخلاف القول الأول قال اهله هو للوجوب لماذا؟ لأنه الأصل القول الثاني قال اهله لي انه الاغلب فهم؟ مثال ذلك قلنا كما لو سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعل؟ افعل. اذا فإذا قال افعل فيحمل على الوجوب على اهل القول الأول وعلى الإباحة على مذهب الجمهور ومن ذلكم في غير الوجوب قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم فكلوا هذا امر ورد في اسباب النزول ان انهم ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن حكم اصطياد الجوارح. قال فكلوا مما امسكنا عليكم. اذا سبب ورود الاية سؤال استفهموا. ما حكم سطية هذه الجوارح اذا يقول الناظم رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظ الى اخره والامر ما المقصود بالامر هنا الامر النفسي او الامر اللفظي. شنو المقصود هنا؟ قطعا ما يمكنش يكون مراد الأمر النفسي. لأننا كنقولو الوارد بعد الحظر شوفوا الأمر الوارد بعد الحظر هل يمكن ان نفسره بالنفس؟ يستحيل لأن الأمر النفسي عندهم قديم ازلي فما فيهش بعد قبل. واضح؟ قديم هذا لا بداية له عنده. لا يتأتى القول بالنفس في هذا المبحث. اذا الامر النفسي عندهم لا بداية له. لا يتأتى ان يقولوا بانه بعد. اذا ثبتوا البعدي له اذا اثبتوا البعدية جعلوهاش غير قديم وخالفوا اصلهم. ولذلك هم ينصون تيقولو الامر اي الامر اللفظي لا النفسي اذا يستطيعون اولا في ذلك والأمر اللفظي شناهو؟ هو الى المراد المراد الأمر اللفظي والمراد الصيغة لا المادة ماشي المراد امر الهمزة والميم والراء المراد صيغة صيغة افعل او ما يدل على الامر من الصيغ التي ذكرناها المضارع اذن شنو المقصود هنا؟ المراد بالامر الصيغة لا المادة والمراد به اللفظي لا النفس قال والامر بعد الحظ بعد الحظل حال من الامر متعلق بالامر ماشي متعلق بالاثر والامر كانه قال والامر الوارد بعد الحظ. الامر الكائن بعد الحظ او الامر حال كونه بعد الحظل هداك بعد درس متعلق بمحذوف اما يكون ناعث للامر او حال يجوزان لانه معرف بالي اذا شوف الفقيه الامر الوارد بعد الحظر شمعنى الحظل؟ اي الحظر الحظل والحظر بمعنى واحد باللام والراء بمعنى واحد الحظ هو هو البلاء الحظ هو المنعوب اي التحريم كانه قد والامر الحظل اي المنع. ولكن انتبهوا هنا لمسألة اطبق عليها الشراح اش كيقولوا حتى والامر بعد الامر الوارد بعد الحضن للمتعلقه. شفتوها؟ الامر الوارد بعد الحظل لمتعلقه على هاد العبارة الامر الوارد بعد الحضن لمتعلق هادي فيها جواب عما يرد عليه عليه من الخلل العقدي هادي راه مسألة عقدية هادي لمتعلقين ماشي هادي جاو يدكروها لاحظ علاش؟ لأننا هنايا غنستفو من واحد الاستفهام نقول لهم قولكم الأمر الوارد بعد الحظر اذن لم يكن هاد الأمر هذا لي كتكلمو عليه مكانش عاد ولى ملي كتقولو جاء الأمر بعد اذا لم يكن ابتداء وعليه فهو امر حادث. واذا كان حادثا فلازموا مذهبكم انه مخلوق. هادشي اللي كتقروه نتوما. اش لا بعد الحضن لمتعلق يعني ان ذلك المنع ذلك التحريم كان مانعا لمتعلق الامر لا للامر نفسه الأمن راه كان الأمر قديم شني كان ممنوع؟ المتعلق ديالو شنو المتعلق ديالو؟ هو المكلف واش واضح الكلام؟ هادي كلها مسائل عقدية اذن شكون اللي كان ما الذي كان ممنوعا عندهم؟ الأمر نفسه او متعلق الأمر؟ اما الأمر فهو قديم كلام نفسي لأنه يقسمون الكلام اذا يفسدون اذا الامر نفسه قديم ومتعلقه الذي هو المكلف هو اللي كان ممنوع حنا اللي كنا ممنوعين من الامر ان هو راه كان فهم اذن ملي قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هداك الأمر اللي هو اصطاد كان قبل الحظر الا ان المتعلق ديال الأمر اللي هو اصطادو متعلق اللي هو احنا كنا ممنوعين منه ولذلك يقولون اش؟ بعد الحاضرين متعلقين لماذا يحتاجون لهذا القيد؟ يحتاجون لهذا القيد ما قد يورد عليهم من ان الامر اذا كان بعد الحظر اذا فليس قديما. فقالوا لا حنا عندنا الكلام في الحقيقة كلام نفسي والله تعالى في الحقيقة كلامه نفسي عنده. اذا فالامر ماشي عاد جاء بعد الحضر لا كان. الحضرة اش كان مانع؟ كان مانع من التعلق والا الامر كان غي التعلق اللي ما كانش فهم؟ اذن يقول والامر الوارد بعد الحظل اي المعيش معنى المنع التحريم المقصود هنا بعد الحضل لمتعلق وبعد سؤل سؤل اي سؤال اللغة مصدر في سؤال سأل سؤالا وسؤالا مصدرا صحيحا سؤل اي سؤال اي استفهام وقل ان شئت بعد استئذان كلها عبارة للاصوليين كيقولو الامر الوالد بعد سؤال لاستفهام الاستئذان اذن يقول والامر الوارد بعد الحظل وبعد سؤل مالو ا سيدي؟ قد اتى للوجوب لا ماشي للأصل قد اتى للوجوب انتهى الكلام قد اتى من اذن هداك الجار المجرور للوجوب باش متعلق بأثر بأتى بالخبر قد اتى الجملة ديالو قد اتى هي خبر المبتدأ بتفسيريات بان كان غير معلق على شيء مما ذكر الا ما كانش هداك الحرف متعلق بشي حاجة شنو الحكم؟ قال فدي ذي اشارة لماذا؟ للإباحة فدي اي الإباحة عليها المذهب بوجوب متعلق باتى انتبه قد اتى للوجوب هاديك للأصل غير نساوها كأنها غير موجودة. باش ما يلتفتش عليكم المعنى. والأمر شوف لاحظوا التقدير. والأمر الوارد بعد الحظر او الوارد بعد سؤال زيد اسيدي قد اتى للوجوب اي ورد اش كونه حقيقة في الوجود. جاء وورد واتى للوجوب. علاش هاد الفقيه انا غنسولك علاش هادو للوجوب علاش قالوا الأمر اتى لوجوب؟ ما السبب؟ ما العلة؟ للأصل اذن هاديك اللام ف للأصل للتعليم يعني سبب مجيئه للوجوب لانه الاصل فهم الفقيه قد اتى للوجوب لماذا اتى للوجوب؟ لي لي؟ انه الاصل. اذا اللام في قوله للاصل اش تعني لام التعليم لان الاصل في الامر انه يحمل على الوجوب. اذا نثر البيت خلاصته او نثره. كأنه وقال اتى الامر الوارد بعدما ذكر بعد الحظر وبعد السؤال للوجوب لانه حقيقة فيه لان الامر حقيقة فيه. او لان الاصل ان يحمل الامر عليه. فهمت التقدير؟ نعم. مقابل هذا القول رواه الناظم لم يذكره باش فهمناه؟ من قوله او يقتضي ملي غيدكر لينا التفصيل بعد فهمنا انه طول قول الكلمة وهي طريقة صاحب الجمال غيكون القول الثالث مفصل اذن الثاني طواف شنو القول الثاني؟ وهو قول الجمهور تواب انه لي؟ اباحته ماذا استدل هؤلاء لقول الإباحة؟ لأنه الأكثر في الأمر بعد الحضر قالك مني تبعنا الأوامر وإذا بعد الحظر والإستفهام لقيناها الغالب للإباحة اذن فهو للإباحة. فهم؟ نعم. القول الثالث قول بالتفصيل. قال رحمك الله. او يقتضي اذا للأغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيره. القول السادس المفصل قاله الإمام القاضي عبدالوهاب. ماذا قال رحمه الله قال الأمر بعد الحظر فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال لك ينظر الى الحظر. قال لك نشوفو هذاك الحظر السابق. لأن ملي كنقولو امر بعد الحظر شكون السابق؟ الحظر هو السابق للأمر عاد الأمر كيجي من بعدولو قالك ننظر الى الحذر اذا كان الحظر يعني التحريم اذا كان التحريم معلقا بسببه او شرط او غاية الا كان هاد التحريم متعلق عندو سبب ولا عندو شرط ولا عندو غاية متعلقا بشيء اذا كان التحريم معلقا بشيء وورد الامر بعد زوال ما علق عليه التحريم فهو للوجوب وان لم يكن التحريم السابق معلقا بسبب ولا شرط ولا غير ما كان معلق بوالو. وجاء الامر بعده فهو للاباحة على مذهب المالكية. وعلى مذهب الاكثر للوجوب واضح التفصيل الذي ذكره نعاود قال لك القاضي ينذر الى الحذر السابق على الامر حنا دابا كنتكلمو على المبحث اللي فياش ورداء نهي يدل على التحريم ثم ورد بعده جاء امر بعد ندم اذن نهدي سابق قال قال لك انظر الى الحذر السابق. فإن كان ذلكم الحذر معلقا من الشارع الحكيم. معلقا على سبب او شرط او مانع مقيد بسبب ولا شرط ولا معنى وورد الامر بعده ولا شك ان الامر الوارد انما يرد بعد زوال ما علق عليه النهي من سبب او شرط او مانع والا فلا يصلح ان يكون علة او شرطا مانعا او غاية او غاية قال فهو لي اذا ورد بعدما علق عليه فهو للإباحة واضح؟ عند جمهور الاصوليين. والا بمعنى اذا ورد الامر بعد حضر ولم يكن ذلك الحظر اللقم بسبب ولا شرط ولا غاية بان لم يكن مقيدا الحضر السابق بشيء. فاصل مذهب مالك واصحابه انه يحمل على الاباحة ايضا والاكثر اكثر اهل الاصول انه للوجوب واضح التفصيل ديالو من اساليب ما يكون فهمناه ولا لا ولا مازال؟ اذن القاضي شنو عندو تفصيل؟ هذا التفصيل من اين وخالد من النظر الى الحظر الى ما تعلق به الحظر مثال ذلك واحد المثال باش يضارب الله تعالى لما حرم الصيد على المحرم قيد ذلك التحريم بقيد ولا لا؟ المنع مرتبط وصف بصفته بسبب اقل لا تقتلوا الصيد زد وانتم حرمون شوف لا تقتلوا الصيد ولكن الله تعالى هذا التحريم بسبب بعلة وانتم حرمون. هاد الجملة الحالية قيد لصاحبها ياك؟ اذا لا تقتلوا الصيد حالة حرمة اذا ربط الله تعالى المنع السابق بوصف بعلة بسبب وهو الاحرام. فلما زال هذا السبب الذي علق عليه الحظر ملي مشى. الاحرام ما بقاش. قال فاذا حللتم مشى الوصف مشى السبب لي كان معلق عليه الحظر فاصطادوا اذن هنا ورد الأمر بعد حذر كان على سببه فهو للإباحته. فهم؟ ولا شك ان الأمر انما يلد بعد الحظر المعلق على بعد زوال ذلك السبب او الشرط او الغاية كيزول فحينئذ كيجي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعة ذكر الله وذر البيع معلقنا على شرط اشنو هو الشرط؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فاتركوه دار البيت. اذا هذا حظر معلق على على شرطه ثم قال لنا الله تعالى فإذا قضي في الصلاة فانتشروا شوف اذا قضيت الصلاة اذا زال ما علق عليه الحظر فالامر للاباحة ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا حتى لا تقربوهن متى؟ اذا كن حائضا لأن الله قال الى ان يطهرن قبل الغاية ما قبل الغاية لم يطهرن. اذا لم يكن طاهرات بأنكن ثم لما زال هذا الوصف الذي علق عليه الحظر قال فإذا تطهرنا اذا زال السبب اللي كان معلق عليه الحظر فاتوهن من حيث امركم الله. اذا فالامر للاباحة واضح؟ اذا يقول لك اذا ورد الامر بعد الحذر الذي كان معلقا على سبب او شرط او غاية فانه للاباحة اش؟ عند جمهور اهل العلم علاش ما هي حجة فهاد التفصيل الأول؟ قال لأنه الغالب في عرف الشارع الحكيم هادي هي حجة القاضي عبد الوهاب قال لك لانه الغالب في عرف الشارع. قال لك الغالب في اوامر الشارع بعد الحظر انها ملي كتكون متعلقة ملي كيكون الحظر ف فالامر يكون للاباحة. واضح الكلام؟ مفهوم هذا القيد ملي كيقول لينا اذا كان الحضر السابع السابق معلقا على سببين او شرط او غاية. مفهومه اذا لم يكن معلقا على سبب او شرط او غاية لم يكن معلقا على وورد الامر بعده. يحمل على ماذا؟ فيه خلاف حينئذ. اصل مذهب مالك واصحابه انه للاباحة. واكثر الاصوليين انه للوجوب. فهم تفصيل القاضي عبد الوهاب هذا تفصيل القاضي منا مع عاشر المالكية تقدير البيتين قال رحمه الله او او لاش كتسمى هادي؟ للشرك او لتنويع الخلاف للتنوين اذا اودي تنويع الخلاف كأنه يقول او هناك قول ثالث مفصل ذكره القاضي عبد الوهابي البغدادي المالكي. اش قال؟ يقتضي اباحة. اباحة مفعول به يقتضي اباحه شناهو الذي يقتضي؟ الأمر بعد الحظر. الأمر بعد يقتضي الأمر بعد الحض يقتضي لماذا؟ للأغلبية اش معنى للأغلبية؟ اي لأنه الغالب ماشي للأغلب لأكثر العلماء لا لا لا للأغلب اي لانه الغالب في عرف الشارع لانه الغالب في اوامر الشرع او في عرف الشارع اذا تعلق بمثل السبب. اذا تعلق اش؟ الحظر مشي الامر انتبهوا. اذا تعلق حظر السابق عليه اذا تعلق الحظر السابق على الامر تعلق باش هاد الحظر بمثل ايه السبب؟ شوف لاحظ ناضي ما قالش بالسبب اللي هي سمعنا السبب والشرطة والغير. قال بمثل السبب فيدخل السبب من باب اولى لأن الى كان غي متل السبب يكون اش؟ متعلقا فالسبب نفسه من باب الأولى اذن اذا تعلق بمثل السبب كالشرط والغاية والمراد بالسبب اي العلة. اذا تعلق الحظر السابق عليه بمثل السبب اي العلة ومثل العلة الشرط والغاية اذن فكأنه قال تفصيلا اذا تعلق الحظر السابق علة او شرط او غاية بحال الى قالينا عقدة اذا تعلق الحضر سابقا فيه باش؟ هم؟ بعلة زيد او شرط مقلتيش معايا؟ ايوا كتب كتب هادشي السبب ياك؟ واضح؟ اذن غتقول اسيدي يحمل على الإباحة لأنه الغالب متى اذا كان الحظر السابق معلقا على سبب او شرط او وورد ولأن كنفرضو حنا المسألة الأمر بعد اي اذا تعلق الحضر السابق فين جواب الشرط؟ اين هو جواب الشرط؟ اذا شرط اداة شرط فين جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام اذن لبغينا نردو الكلام على اصل تقييما وتأخير شنو نقولو؟ اذا تعلق شوفو معايا اذا تعلق السابق على الامر بعلة او سبب او او غاية. وورد الامر بعده فيحمل على الإباحة لأنه الغالب في عرف الشارع ساهل الكلام؟ قد تقول وإذا لم يتعلق الآن غتسول السي عمر تقول قول الآن اذا تعلق الحضر بمثل السبب ياك الفقيه؟ فإذا لم يتعلق قال الا ايش معنى الا؟ راه عطاوه تما فعل الشرط وذكر الجواب فقط الا هاد الفاء رابطة بين الشرط والجواب ان هذه اداة شرط لا نافية ولا هاديك الا راه كاينة واحد ديال ولام نافية وفيناهو فعل الشرط محذوف التقدير ديالو الا يتعلق النهي السابق بشيء الا يتعلق الحظر السابق علة او شرط او سبب بان كان غير معلق على شيء مما ذكر. اش معنى ان لم يتعلق في السرية ان لم يكن متعلق انتهى فاصل الا فدي المذهب فاصلة انتهى هذا القول الاول ما فهمناش معنى الا فسر هي الا راه فعل الشرط محدود الا يتعلق الحظر السابق بشيء مما ذكر بعلة او شرط او غاية شنو الحكم؟ شنو الجواب؟ الا ان يتعلق فدي اي الاباحة المذهب بمعنى الاباحة هي التي عليها المذهب اي مذهب مالك اي للعهد للعهد الذهني افينما يقول لنا المؤلفون المذهب راه كيقصد مذهب مالك رحمه ان للعهد الذهني لأنه يذكره صلى الله عليه كما ذكر في المقدمة الا فدي اي اباحة هي التي عليها المجد اي مالك واصحابه. بمعنى ان الإباحة هي مدلول الأمر حينئذ. اذن هذا هو الذي عليه اهل المذهب ما هو القول الذي عليه غير اهل المذهب؟ قال والكثير له الى ايجابه مصيره. هذا قول غير المذهب والكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه. اي كونه للوجوب اي يحمل على الوجوب ابتداء علاش قالوا هذا يحمل على وجوب كذلك؟ لأنه الأصل ديما اللي كيقول بالوجوب كيتمسك بالأصيل واللي كيقول بالإباحة يتمسك بالغالب. والكثير من اهل الاصول له مصير الى ايجابي. لاحظوا هكذا راه يجوز نجعلو الضمير فيها راجع لامر اما ان نجعله راجعا للأمر فيكون مصيرو بمعنى مصير لاحظ الفقيه يكون له الى ايجابه مصير اه من اصار اسم فاعل بمعنى مسير. ويكون التقدير الكثير من اهل الاصول مسير للأمر اش؟ الى الوجوب يصير الأمر الى الوجود. وهذا الذي ذهب له الشيخ المرابط في شرحه مراكش او الكثير له اي لهذا الكثير وهذا هو الرابط الكثير لا الكثير من اهل العلم له مصير الى ايجابي. اي الى كونه للوجوب. اذا المقصود يقول لك الكثير من اهل الاصول له اي لهذا الكثير مصير الى ايجاده الى كونه للوجوه. بمعنى يحمل على الوجوب عند الاذكار. علاش لانه اذا الحاصل كم من قول ذكرناه في المسألة الحاصل خلاصة تلات اقوال قولان مطلقان وقول مفصل القول الأول المطلق للوجوه القول الثاني المطلق للإباحة لي قالوا للوجود لأنه الأصل للإباحة لأنه استقراء التتبع ولانه الغالب بالإستقراء والتدبر الثاني اذا كان الحظر السابق معلقا على شيء فهو للاباحة عند الاكثر. وان لم يكن معلقا فخلافه. مذهب المالكية وغيرهم فهم؟ بقي على المؤلف رحمه الله قول رابع هو المختار بقي عليه رحمه الله قول الرابع لم يذكره وهاد القول الرابع لم يذكره هو المختار في المسألة والله اعلم هو الذي مال اليه الشارح في الاصل محمد الامين الشنقيطي. كما وضحه في اضواء البيع. هو الذي مال اليه محمد الامين كما في اضواء البيان وهذا القول عندكم في الهامش القول الرابع اللي غنزيد مذكور في الهامش وهو في المسألة وقد ذكره الشيخ هناك في اضواء البيان عند قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا في تفسير هذه الاية اذا حللت ذكر المؤلف الخلاف في المسألة وذكر هذه الابيات في المسألة وذكر اقوال هذه الاقوال الثلاثة ثم رجح رحمه الله قولا رابعا وهو ان الاصل ان الامر الوارد بعد الحظر انما هو لرفع النهي. قل الامر بعد الحضن شويا الله يرضي عليك الامر بعد الحظر لرفع النهي الامر الوارد بعد الحظر لاش؟ لرفعه لرفع الله. اذا القول الرابع اش؟ الامر الوارد بعد الحضر لرفع اش معنى لي رفعين لا يدل لا على وجوب ولا على اباحته ولا على ندب وانما يدل على رفع النبي سمعنا رفع النهي ما معنى يدل على رفع النهي؟ يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النمل يرجع الامر هداك الشيء الذي امر به بعد ان نهي عنه يرجع حكمه زيد الى ما كان عليه قبل النوم فإن كان قبل النهي واجبا فإنه يكون واجبا وان كان بعد الحضر مباحا فهو للإباحة قبل الحظر وان كان قبل الحظر مندوبا فهو للندب وهكذا. اذا الأمر بعد الحضر لاش؟ لرفع النهي. اش معنى لرفع النهي اي يبقي الحكم على ما يبقي الشيء على ما كان عليه قبل النبي. او يرجع الشيء على ما كان عليه قبل النهي من الحكم. واشهد ان القول هذا مثال ذلك لاحظوا الله تعالى نهى عن قتل مشركين في الاشهر الحرم ثم امر بعد ذلك بقتلهم. ما حكم قتل قتال المشركين قبل الاشهر قبل ان ينهى الله تعالى عن قتالهم في ايش هي حروب؟ ماذا كان حكم قتاله؟ اش كان الحكم قبل من النهي؟ كان واجبا فتن المشركين كان واجب. ثم نهى الله تعالى شو الحروف؟ ثم قال لنا اذا زلت فقاتلوهم. اذا فارجع الحكم الى ما كان عليه قبل ان كان واجب وكذلك هو واجب. كذلك النهي عن البيع والشراء عند نداء الجمعة قبل نداء الجمعة ما حكم البيع والشراء؟ كان مباحا ثم امر به الشارع وبعد نهى عنه فالامر بعد الذي كان مباحا اذا فرجع الحكم الى ما كان عليه. الاصطياد قبل الاحرام كان مباحا فلما جاء الأمر به بعد المال كان كذلك للإباحة اتيان المرأة وطؤها كان مباحا؟ نعم. فالامر بعد النهي عنه كذلك للاباحة وقسمة لم يقال. اذا هذا القول هو الذي تنتظم به الاقوال كلها. هاد القول هذا تنتظم به وتجتمع به الاقوال كلها للعلماء. فيقال الامر الوارد بعد الحظر اش؟ لرفع النذي فيرجع حكم الشيء الى ما كان عليه قبل النهي من وجوب او اباحة او كراهة او نحو ذلك. وبهذا القول كما قلت تنتظم الاقوال كلها وهذا القول دل عليه التتبع والاستقراء. يعني ان اصحاب هذا القول ومنهم ابن كثير المفسر اشار اليه ايضا الامام ابن كثير المفسر في تفسيره الحافظ عماد ابن كثير. ما الذي دل على هذا القول التتبع والاستقراء؟ يعني ان اصحاب هذا القول تتبعوا جميع الاوامر الواردة بعد الحظر وبعد الاستفهام فوجدوها وجدوها تدل على رفع ذلك وجدوا حكم المأمور به بعد النهي لقاو حكم المأمور به بعد نهك كحكمه قبل النوم فلقاو نفس الحكم كان قبل من النهي كذا وصار بعد النهي بنفس الحكم فقالوا بهذا هذا قلت المختار في المسألة واليه اشار في نظم القواعد الفقهية بقوله والامر بعد النهي للحل الوفي قول لرفع الله خذ به تفي. خذ بهذا القول والامر بعد النهي للحل للاباحة هذا مذهب الجمهور. وفي قول يعني في قول ثان اخر وفي قول لرفع النهي خذ به تفيه خذ بهذا القول ان الامر بعد النهي لاش؟ اش؟ لرفع النهي. فهم ثم هنا اشير الى مسألة قلت قبل هاد المبحث لاحظ يتكلم فيه الاصول على ماذا؟ الامر الوارد بعد الحضر ايش معنى الحضر اش معنى الماء؟ واش التحريم ولا الكراهة؟ هل المقصود بهذا المبحث؟ لي كيقولو الأمر بعد النهي او الأمر بعد الحظر هل المراد الامر بعد النهي دل على التحريم او بعد النهي الدال على الكرامة مطلقا. الا بعد التحريم ولذلك المؤلف عبر بالحظ ما عبرش كاع لأن الحظ لاش هو؟ هو المنع والمكروه ليس محظورا واش المكروه محظور؟ لا المحظور هو الحرام اذا فهذه المسألة يعقدها الاصوليون فاش؟ في الامر بعد التحريم. اما الامر بعد الكراهة اذا ورد الامر بعد الكراهة. فالظاهر من كلامهم انه للوجوب بلا خلاف الذي يظهر لم يصرحوا به ولكن قال العبادي في الايات البينات الظاهر اش انه للوجوب بلا خلاف. لماذا؟ لان الكراهة ادنى من التحرير بمعنى الكراهة ادنى من التحريم. الامر بعد التحريم اللي هو هو اشد وقيل فيه للوجوب وقيل للاباحة. اما الى كان الامر بعد الكراهة الكراهة اخف. فلذلك قال غير واحد لا يبعد ان يكون الايجابي قولا واحدا قيل هذا لا اشكال فيه انه قد يقال بل القول بان الامر لوجوب بعض الكراهة اقوى من القول بانه للوجوب بعد التحريم واش فهمتي ولا لا؟ لاحظوا التحريم اقوى ومع ذلك هناك من قال بأنه للوجوب. الأمر بعد التحريم هناك من قال للوجوب ولا لا؟ هو القول الأول للضمان. مع ان التحريم اشد واقوى مرتبة من الكراهة. اذن فالقول بأن الأمر وبعد الكراهة للوجوب اقوى. بل لا يبعد ان يكون ذلك بلا خلاف. فذكر العبادي في الميت قال الظاهر انه للوجوب بلا خلاف. واش مفهوم ليك الان؟ واضح؟ ثم قال. زيد اسيدي. بعد الوجوب النهي والامتناع للجند البعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كان. الان ذكر المؤلف رحمه الله استطرادا العكس علاش تكلمنا فيما سبق؟ الأمر بعد دابا العكس اللي هو اش؟ النهي بعد الوجوب كذلك بعد الوجوب مشي ندبي ياك كنا كنقولو الحضن بمعنى التحريم كذلك هنا النهي بعد الوجوب بعد امر الوجوب ماشي امرنا نتكلمو ان شاء الله على امرنا ونفس الكلام اللي قلتوه في الكراهة ونقولوه في الندب ان شاء الله بعد اذن الشاهد العكس الآن اذا ورد النهي بعض الأمرات حتى هذا ممكن يكون في الشريعة نعم الشريعة فيها مجيء الأمر بعد النهي وفيها مجيء النهي بعد الأمر هناك امور امر بها ابتداء ثم نهي عنها وهناك اشياء نهي عنها ابتداء ثم كلشي كاين في الشرع عرفنا دابا حكم ديال الأمر بعد الحضر الان ما حكم النهي بعد الوجوب الناي بعد الوجوب كان الشيء واجبا ثم نهي عنه. فيه خلاف كما فيما سبق. فيه اقوال ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا القول الأول ولاحظوا قلت هاد المسألة ذكرها المؤلف استفرادا. نعم. وإن الأصل ان تذكر في باب وتنبهوا هذه المسألة والمسألة التي قبلها من المسائل الزائدة على ما في جمع الجوامع كلام صاحب الجماع هاد المسألة والتي قبلها ليس من الزوائد على جمع الجوانب وهذا ايضا يدلكم على ان المراقي ليس نضمن للجمع هذا يزيد يؤكد المراقب ليس نضبا للجمع المسائل ليست موجودة ابدا في الجماعة اخذها رحمه الله من ومن شروح الجمع انا كنقول المتن ماشي الشرح متن الجمع ليس فيه اذا قلت النهي كذلك اللفظيين ياك ا سيدي؟ لأن النهي النفسي لا يتأتى فيه القول بهذا ولاحظ النهي اللفظي بعد الوجوب او الايجابي اي اشمعنى بعد الايجابي انه بعد الايجابي؟ اي انه بعد الايجابي لمتعلقه كذلك نفس المسألة يجب ان يقولوا بها على عقيدتهم على مذهبهم. اذا ما حكم المبحث؟ ما حكم النهي الوارد بعد الوجوب فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه للتحريم. وهذا قول الجمهور خلاف ما سبق وغنذكر ان شاء الله على كاين هناك فرق بين النهي والأمر في مسألة عند الجملة اذن النهي الوارد بعد الوجوب للتحريم على مذهب وهذا القول الأول القول الأول وهو قول الجمهور اش هو الفقيه؟ الأمر النهي الوارد بعد الوجوب لماذا باش تستدلوا؟ سهل هذا لانه الاصل الاصل في النهي كما سيأتي انه يدل على التحريم. اذا فهؤلاء تمسكوا بالاصل قاليك ماكاينش فرق عندنا يكون بعد النهي او ما يكون بعد الوجوب او لا او لم يكن بعد الوجوب. الاصل في النهي انه يحمد على الثاني الا نحمل على التحريم. وورود الوجوب قبل ليس قرينة صارفة له عن التحريم اذا يبقى على التحريم وخا يكون قبل منو الوجوب هداك الوجوب اللي قبل ماشي قرينة واضح الكلام الفقيه؟ اذا مذهب والجمهور هذا القول الأول وهو قول جل الأصوليين اش قالوا؟ النهي بعد الوجوب للتحريم القول الثاني النهي بعد الوجوب ربعة الاقوال لي غيكون المغرب اربعة القول الثاني النهي بعد الوجوب للاباحة النهي بعد الوجوب للإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الوجوب قبل قرينة خليفة قالك لأن مجيء الوجوب قبله يدل على رفع الطلب لاحظوا الأصل في النهي انه يدل على الطلب طلب الترك جزما النهي يدل على طلب الترك على سبيل الجزم. قال اهل هذا القول اللي قالوا النهي بعد الوجوب للاباحة اش قالوا قالوا الوجوه الذي قبل النهي قرينة صارفة للنهي عن ذلك. اذا مجيء الوجوب قبل يدل على على انه ليس للطلب ينفي الطلبة هداك الوجوب لي قبل كينفي الطلب في النبي فاذا انت فهاد الطلب اش الذي يثبت؟ ثبت التخيير الا مكانش الطلب اش غادي يكون؟ لاننا قلنا في الحكم التكليفي اما ان يكون طلبا او تخييرا والطلب فصلنا فيه وخرجنا منو ربعة او خمسة على الخلاف بين الاصوليين اذن فهاء اهل هذا القول اش قالوا؟ النهي بعد الوجوب من؟ ما هي حجتهم؟ قالوا لان بعد الوجوب اش؟ يرفع الطلب يرفع طلبه. واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير. اذ لا عندنا بينهما لا يوجد عند الشارع في الشرع الا طلب او تخيير كاين شي حاجة في الشرع من غير هاد الجوج؟ ابدا كاين غي طالب تخير كما ذكرناه قبل والطلب اما فعل اوتار اما على سبيل الجزم او فصلنا وخرجنا به احلام الاخرى نعم هذا الخول القول الثالث ماذا قال اهل قالوا النهي بعد الوجوب يدل على الكراهة لماذا؟ قالوا لان مجيئه بعد الوجوب قرينة صارفة النهي عن التحريم. واذا انصرف النهي عن اصله الذي هو التحريم سيحمل على اقل ما يدل عليه. مفهوم الكلام الفقيه. اذا جعلوا الوجوب قبله قرينة صارفة له على التحريم واذا صرف عن التحريم فيحمل على اقل ما يدل عليه والنهي شناهو اقل ما يدل عليه لأن الطلبة طلب الترك اما ان يكون جازما ام لا؟ فإذا انت فالجزم بقي طلب الترك غير الجازم وهو الكراهة وهي ما فقيه هذا القوم الثالث القول الرابع هو لي كنا زناه في الأمر لم يذكره المؤلف في الأمر وذكره في النهي ان النهي بعد الوجوب لرفع الوجوب شناهو لرفع الوجوب اي ان ذلك المنهي عنه يرجع حكمه الى ما كان عليه قبل الوجوب. من كراهة او اباحة من كراهة او اباحة. من كراهة اذا كان فيه مضرة. او اباحة اذا كان فيه منفعة على حساب قالك الا كانت فيه منفعة نقولو الإباحة ويلا كان فيه نقولو فيه القول هو لي الكراهة وعلاش ما قالوش لي اه الندم او للوجوب لأن النهي لا يدل على النب ولا على الوجوب ما يمكنش انه يدل على الوجوب. ثم اذا كان للندب او للوجوب فالأمر قد يدل على ذلك لا يحتاج الى نهي بعد. كما ان العدل كذلك الأمر الوارد بعد ذلك نقول لرفع النهي فيرجع الأمر الى ما كان عليه قبل من وجود وجوب او ندب او اباحة من وجوب او ندب او اباحة اذا الشاهد نرجعو لهنا شحال داك الرمي القول الان في المسألة؟ اربعة اول ما ابحث ورود النبي بعد التحريم ماشي بعد الامر بعد التحريم ولذلك غندكرو امر الندب ما حكمه؟ النهي بعد التحريم فيه اربعة بعد الوجوب لن ندري. النهي بعد الوجوب فيه اربعة اقوال. القول الاول للوجوب. هذا قول من؟ الجمهور لانه الاصل. الثاني للإباحة لماذا ما حجة هؤلاء؟ لقول البعض حجتهم اه قالوا لأن مجيء الوجوب قبله يرفع طلبه قرينا اذن قالوا الوجوب قبل قرينة ترفع الطلب واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير اذا فهو الإباح الثالث للكراهة قالوا لأن الوجوب قبل رفع اش؟ تحريم رفع الجزم واذا ارتفع الجزم بقي انه يدلل على اقل احواله والكراهة القول الرابع قالوا لاسقاط الوجوب او لرفع الوجوب او لاسقاطه. النهي بعد الوجوب يدل على رفع الوجوب على اسقاطه فيرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب. من كراهة او اباحة. من كراهة ان كان فيه مضرة او اباحة كان فيه منفعة فهم؟ اشار الناظم لهذه الاقوال الاربعة بقوله قال رحمه الله بعد الوجوب النهي الامتناع تقدير النهي اللفظي كما ذكرت هذا لا يتأتى في النفسية. النهي اللفظي بعد الوجوب النهي اللفظي بعد الوجوب النهي بعد الوجوب اذن منين نبداو بالتقليد؟ النهي حالة كونه بعد الوجوب اذن هدا كحل ظرف متعلق بمحذوف حال النهي حال كونه بعد الوجوب. لاحظوا هاد قولهم بعد الوجوب احترازا مع ماذا؟ عن النهي بعد الندب ما حكم النهي بعد الندبة؟ اذا لم يتحدثوا عنه؟ لم يتحدث عنه المتقدمون. قال العبادي في الايات البينات نفس ما سبق في الامر العكس من كلامهم انه للتحريم بلا خلاف الى كأنه بعد الندب فالظاهر من كلامهم الذي يظهر انه للتحريم بلا خلاف لا يبعد هذا لأنه الى كان علاش قال لا يبعد ان يكون بلا خلف علاش هاد لأنه الى كان نهي بعد الوجوب ياك الوجوب اقوى؟ ومع ذلك الجمهور يقولون بأنه لي للتحريم فكيف بالندب الذي هو اقل من الوجوب؟ الندب اقل رتبة من الوجوب بنادم مافيهش الوجوب فيه الزام ومع قال البعض لانه فكيف بالندب الذي لا الزام فيه اللي هو اقل؟ فلذلك قال لا يبعد انه ان النهي للتحريم بلا خلاف كما لو هذا النهي بعد الاباحة اذا يقول رحمه الله النهي اي اللفظي بعد الوجوب اي كأنه قال اذا ورد بعد الوجوب. ما حكمه خبر مبتدأ؟ النهي بعد مالو؟ كائن لامتناع لامتناع اش معنى الامتناع؟ اي تحريم ذلك الواجب هداك لي كان واجب ولا حرام واش واضح؟ كائن لامتناع اي لتحريم ذلك الفعل الواجب هداكشي لي كان واجب ولا كان واجب عليك دير ولا لازم تتركو صار الواجب اش محرما. هذا القول قول من؟ قال لك للجل. ذهب اليه جل الاصوليين لجل اهل الاصول. اكثر العلماء على هذا. بل حكى القاضي الباقي الذي وغيره الاتفاق عليه القاضي ابو بكر الباقي الذي وغيره من الاصوليين حكوا الاتفاق على هذا القول. اذا هاد القول الفقيه هو قول من؟ قول جل النصوص لذا يعني مما يدلكم على انه قد قال به اكثر اكثر الاصوليين ان بعضهم حكى الاتفاق عليه. هذا كيدل علاش؟ على كثرة القائلين به لدرجة ان البعض قال لك هذا امر متفق عليه يعني ان البعض قال اتفق الاصوليون على على ان النهي بعد الوجوب للتحريم حكى بعضهم الاتفاق. هذا القول الاول. والبعض للاتساع بعض الاصول قال ان النهي الوارد بعد الوجوب للاتساع. ما هو الاتساع؟ اي الاباحة للاتساع اي للاباحة. حجتهم كنعاود نكرر شحال من مرة ذكرنا حجتهم مرارا حجتهم قالوا علاش هادشي جاتهم اسي هشام ما هي حجته حجة ثمن علاش كنتكلمو عليها؟ فين وصلنا دابا دابا حنا في القول الأول ولا الثاني؟ الثاني اذن بعض الأصوليين هذا القول الثاني بعض الاصوليين قال ان اين هي؟ بعد الوجوب انني بعد وجوب لي لاتساع راهيا عندك تما اش معنى الاتساع للإباحة علاش ماهي حجته؟ قالوا لأن مجيئه بعد الوجوب يرفع التحريم يرفع الطلب واذا ارتفع طلبه ثبت التخيير فيه والتخيير هو الإباحة واضح الفقيه القول الثالث قال رحمه الله وللكراهة برأي بال وبان اي ظهر شناهو لي بان وظهر النهي بعد الوجوب وبان اي ظهر النهي بعد الوجوب برأي اي في ايه رأي الباء ظرفية بمعنى فيها؟ وبان شوف التقدير وهاديك اللي في اول البيت ونمشيو لبانة بمعنى ظهر وشنو اللي ظهر النهي بعد الوجوب ظهر النهي بعد الوجوب في رأي للكراهات بان ايديها الامر بعد الوجوب برأي هاديك الباء في قوله برأي ضرقية ياك؟ في رئيس اي في لبعض الاصوليين في رأي اي ذهب بعضهم في رأي لبعض الاصول لاش للكراهية علاش ما هي حجتهم؟ قال لك حملا للصيغة على ادنى مراتبها. حملا للصيغة صيغة صيغة النهي اللي هي لا تفعل على ان ادنى مراتب لا تفعل ياش؟ الكراهة علاش؟ علاش غنحملو الصيغة على ادنى مراتب؟ غنقولو لهم وعلاش على اكثر مراتبها. قال لك لوجود قرينة. شناهي القرينة؟ هي مجيئه بعد الوجوب. هاديك الوجود اللي سبقو هو اللي جعلنا نحملو الصيغة على ادنى المرأة بها واضح الكلام؟ القول الرابع قال وقيل للابقاء على ما كان وقيل فاش هاد القوم؟ وقيل النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان عليه قبل الوجوب مين اه تحريم او اباحة او كراهة كما ذكر. وقيل النهي بعد الوجوب هذا قول لبعضهم كذلك علاش كيدل هاد النهي بعض الوجوب؟ للإبقاء على ما كان عليه قبل الوجوب. من تحريم او كراهة او اباحة على حسب مضرته تفقيه على حسب مضرته على حسب مضرتي. معنى هاد القول للإبقاء على ما كان. يمكن ان تقول بصيغة اخرى قيل هو لإسقاط الوجوب ويرجع الفعل الى ما كان عليه قبل او قل اي معنى هذا القول النهي بعد الوجوب لرفع الوجوب. لرفع الوجوب يرتفع يسقط يزول الوجوب فيرجع الامر الى ما كان عليه اذن كم قولي؟ اذا انتبهتم هذا القول الرابع الذي ذكره المؤلف هنا لم يذكره فيما سبقه هو اللي زدناه عليه ياك الامر بعد الحظر كم ذكر الناظم من قوم؟ ثلاثة واحد بالمنطوق والثاني بالمفهوم والثالث بالمنصوق. وبقي على الرابع وقلنا هو المختار الرابع الذي بقي عليه هو الذي صرح به هنا في العكس في ورود النهي بعد الوجود اذن فدكر لينا فالامر بعد الحظر ثلاثة الاقوال وفي النهي بعد الوجوب اربعة اقوال هذا الرابع الذي ذكره هنا الأولى لو زاده هناك وهو الذي زدناه عليه رحمه الله اذا هاد القول اللي هو للإبقاء على ما كان هو الذي به باقي الاصولية ايضا في العكس في الامر بعد الان هنا يريد سؤال نجيب عنه ونختم وهو لماذا؟ قد يقول قائل لماذا قال الجمهور في المسألة السابقة بالإباحة؟ وقال الجمهور هنا بالتحريم لاحظ الجمهور قالوا في المسألة السابقة بالإباحة قالوا فهاد المسألة هادي بالتحريم علاش؟ لماذا فرقوا كانوا متمسكين بالأصل يتمسكوا في الأصل في الأمر وفي النهي. لاحظ الأمر الوارد بعد الحضر. الجمهور اش كيقولو فيه؟ كما ذكرنا الإباحة تا هي كتجي دكرنا. نعم. الأمر بعد الحظر الجمهور كيقولو للإباحة. ما قالوش للوجوب لأنه الأصل. ولكن نهي بعد الوجوب. الجمهور قالوا للتحريم لانه الاصل كاين فرق ولا لا؟ فاما يقولوا في الاباحة بالاباحة فيهم جوج ولا ولا تولينا في الوجوب وهنا بالتحريم لانه الاصل تما الوجوب هو هو الأصل وهنا التحريم هو الأصل لماذا فرقوا؟ الجواب فرقوا بينهما لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة. لان المقصود بالذات هذه العبارات بالذات مقصودة عندي لان المقصود بالذات من النهي نفع المفسدة. والمقصود من الامر جلب المصلحة. ودفع وسادتي اقوى من جلب المصلحة كما هو مقرر. ولذلك اذا تعارض وتساويا فدرء المفسدة مقدم على جذب المصالح اما اذا رجح جانب المفسدة فلا اشكال في انه مقدم على جلب المصلحة. اذا فرقوا بينهما لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ودفع المفسدة اقوى من جانب المصلحة علاش كنقول بالذات؟ لان قائلا قد يقول جلب المصلحة يتضمن دفع المفسدة كما ان دفع المفسدة تتضمن جلب المصلحة. ولذلك لو اريد التشدد ثقيلة الشريعة كلها راجعة لجلب المصالح. لأن درء المفاسد من جملتها. درء المفاسد راجع حتى هو جلب مصلحة راه فيه مصلحة او يمكن ان نرد الشريعة كلها الى درء المفاسد لان جلب المصالح من جملتها. فلذلك قلنا اش المقصود بالذات من النهي بالذات ماشي تضمنا فهمت؟ فلما كان المقصود بالذات مفسدة ودرء مفسدة في الفصل الاقوى من جانب المصلحة ولذلك اذا تعارض وتساويا فضاء المفسدة مقدم كان قول الجمهور هنا في النهي تحريم لان المفسدة مقدم وكان قولهم في الامر المباحة فهم؟ والمختار هنا كذلك انه يرجع الى ما كان عليه قبل ان يحيي. ثم قال رحمه الله كالنسخ للوجوب عند القاضي هذه الابيات متعلقة به اتركوها ان شاء الله للدرس الآتي لئلا نطيل ولكن يجب ان تتنبهوا الى ان هاد الأبيات متعلقة بهذا. وذكرها المؤلفون استطرادا ليس هذا محل ذكرها ابدا لأن المبحث الذي فيها هو مبحث يدخل في باب النسخ هاد الكلام هذا متعلق بباب النسخ وعلاش ذكروا المؤلف؟ كأنه ذكره ليبين به معنى القول الرابع شنو القول الرابع اللي كنا ذكرناه؟ يرجع الى ما كان عليه يبقى انه قال لك هاد اللي هو للابقاء على ما كان متل النسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب. حتى النسخ للوجوب عند القضاء عبدالوهاب باش كيخرج. لاسقاط واجب بمعنى هادي مسألة كتعلق بالنسخ معندهاش علاقة لأن المبحث اللي كنا كنتكلمو عليه واش كنتكلمو على نسخ الوجوب مطلقا؟ لا كنتكلمو على النهي الوارد بعد الوجوب ماشي على النسخ لأن النسخ قد يكون بغير صيغة النهي. يقولينا الشارع نسخت وكذا وكذا. فهاد الحكم او القول الرابع اللي ذكرناه اللي هو ان النهي مم يدل على رفع الوجوب مثله مثل هذا القول قال به عبدالوهاب منا في النسخ للوجوب اذا نسخ الوجوب فقال ايضا اذا نسخ الوجوب ان حكم ذلك الشيء يرجع الى ما كان عليه. الا ان هذا القول للقاضي عبد الوهاب اش؟ لا نرضاه نحن معاشر المالكية. جل كل المالكية كغيرهم لا يرضون بما قرره القاضي عبد الوهاب. تفصيل ذلك يأتي غي انتبهوا الى ان هذه المسألة الآتية مرتبطة بالقول الرابع اللي هو الإبقاء وذكرها ولا علاقة لها بالأمر هادشي اللي غايجي معانا كان نسخي للوجود عند القاضي ما عندو علاقة بالأمر حنا فباب الأمر هذا لا علاقة له بالأمر هذا نبحث على مبحث في النسخ مطلقا يأتي بيانه ان شاء الله والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. والامر للوجوب بعد الحوض وبعد السبل قد يعني ان الامر اي افعل وكل ما يدل على الامر اذا ورد بعد الحضن لمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء اصحاب مالك اذا ورد بعد الحضر لمتعلقه مثل هذا يحتاج الصراحة الى تنبيهات مثل هذا خصوصا اذا كان الشارب سنيا فمثل هذا اذا ورد بعد الحضر لمتعلق اما ان لا يذكر اذا ورد الامر بعد الحظر حنا ديك المتعلقين ما نحتاجوهاش على عقيدة لا نحتاجها او اذا ذكرت نقلا عنهم ينبه عليها بمعنى هذا على مذهبهم كذا والا فالطالب في الاصل يستشكلها راه الطالب اللي ما كيقولش عارف الفرق بين عقيدة المتكلم وعقيدة غيرهم غيستشكل يقولك اذا ورد بعد الحضر لمتعلق اش معنى هاد لمتعلقه ولماذا ذكرت العبارات بالذات لماذا يعبرون بها؟ يعبرون بعبارة الذات لاجل رد هذا الايراد. شناهو الايراد الذي يرد عليهم ان جلب المصالح اش؟ لأن جلب المصالح يتضمن داء المفاسد. فليجتنبوا هذا الإراد كيقولوا المقصود بالذات يعني ما الغرض من ذكرها علاش دكرت؟ او ما معناها اذا فهذا امر مبني على العقيدة وهم عقيدتهم التي يقررونهاش اه متمكنون منها عقيدة التي يقررونها متمكنون منها عارفين اش كيكونو ماشي بحال هاد المعاصرين الآن لي كينتسبو الأشاعرة ومعارفين الأشعارية كيعجبو ينتسب للأشعري ويقول انا اشعري لان فحول اهل العلم ينتسبون للاشاعرة ولكن يقدر يدافع على عقيدة الاشاعرة ابدا ولا يستطيع تقريرها هادو اشياء على بالصح جبت معاهم الا قالوا اما شحال من واحد دابا العقيدة الاشعرية وكذا ودادي وعن ذلك عارف قاع العقيدة علاش واذا سمعته يتكلم يقرر عقيدة السلف احيانا ممكن يكون يتكلف في مواعيده او خطبه ويقرر عقيدة السلف المخالفة للاشاعرة مع انه في العنوان يدافع عن خلافا لمن قال من المالكية والشافعية انه للاباحة ثم مثلوا لاستعماله في الوجوب بقوله هذا لو سمعه الاشاعرة لتبرؤوا منه. الاشاعرة القدامى يسمعوا يقولوا الاشعري ماشي منك. انت تتلون زيد ثم يسأل لاستعماله في الوجوب بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقد المشركين. الاستعمال في الاباحة بقوله تعالى ورضوانه لحالكم فاصطادوا راه المقصود هو فاصطادوا فلعله يعني عدم ذكرها لا فاذا ثم لعله غي تصحيف ولا واذا هديك ورضوان حنا كاع ما محتاجينها اذكر لنا غي تصطادوا بلا ما اذكرنا ورضوانا ياك اش بغينا نديرو بها؟ واذا حللتم فاصطادوا الا خفتي طول حيد هاديك رضوان هداك هو المقصود اه عرفت انا غير يعني لا مانع من ذكرها لأن ملي ذكرنا هو رضوانا علاش غادي نحسب يعني اختصارا لي هو اختصارا نحيدو هو رضوان والدليل هو ان ما ذكر قبله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وتا تما يدكر النقطة يقول فإذا قضيت الصلاة فإذا تطهرنا فأتوهن مذكور الأمر كذلك احيانا كيكون التصحيف وهذا رأي دابا هنا معندناش نسخة اخرى بها والا متل هاد التصحيفات وجدناها في كتير من يعني النسخ القديمة متل هادي والآية مزال خصها شي شوية وموجود في نسخة اخرى وغير زيد والاستعمال في الاباحة بقوله تعالى واخوانه فاصطادوا فاذا قريت الصلاة فانتشروا فاذا تطهروا فأتوهن وقوله وبعد سئل إلى أخيه أي سؤال واستفهام أو استئذان يعني بذلك أن الأمر اللفظي عندهم إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما لو قال اأفعل كذا؟ فقيل له افعل. وذلك هو المراد الناظم بقوله قد اتى للاصل. فمعنى معنى قوله للأصل تعليل لاتيانه للوجوب اي انما اتى فيما ذكر للوجوب بناء على ان الوجوب هو مسمى الامر حقيقة. ولا فرق بين ان يتقدم او سؤال ومن قال انه للاباحة جعل تقدم الحظر والاستئذان قليلة صارفة عن الوجوب اللغوي بل هو عنده حقيقة شرعية او حرفية في الاباحة. ومن امثلة ما ورد بعد سؤال قوله تعالى فكلوا مما انزلنا عليكم فانه روي ان سبب نزولها سؤالهم عما باصطياد الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال ااصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم فانه بمن فانه بمنزلة صلي فيها. فانه بمنزلة صوت. فانه بمنزلة صلي فيها. قال العبادي في الايات البينات ظاهر اختصارهم على الحظر عدم جريان هذا الخلاف في وروده بعد نهي التنزيه. بل بل يتفق حين بل يتفق حينئذ على انه للوجوب على اصله. واضح؟ بمعنى العنوان ملي كيقولو الامر بعد الحظ اختصارهم وتخصيصهم الخلاف بالحظر علاش كيدل على انه بعد الكراهة لا خلاف فيه. واذا كان مما لا خلاف فيه فهو على الأصل. الأصل في الأمر انه للزوج ويقتضي اباحا للاغلبي اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب هو الكثير له الى ايجابه مصيره. يعني ان القاضي عبدالوهاب البغدادي البغدادي المالكي. البغدادي المالكي. البغدادي المالكية نقل في الملخص تفصيلا في المسألة فقال الحظر قسمان. الاول ما علق بغاية او شرط او علة فاذا ورد الامر بعد زوال ما علق عليه افاد الاباحة عند الجمهور لان هذا هو الغالب في اوامر الشرع بعد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. الثاني ان يكون غير معلق على شيء مما ذكر مما ذكر الثاني ان يكون غير معلق على شيء مما ذكر مذهب مالك واصحابه ان الامر بعد ان الامر بعده للاباحة وذلك بقوله الا فدي المذهب. واشار بقوله والكثير له الى ايجابه مصيره. الى ان الكثير من الاصوليين قال انه وجوه قلت لم ادرك فرقا ولا امر ينبني عليه هذا التفصيل الذي ذكره القاضي عبد الوهاب. ونقله عنه القرافيل في شرح التنقيح وفي ايات البينات دون التصريح بعزمه للقاضي عبدالوهاب. وفي شرح المؤلف وفي شرح ابن حلول ايضا. اللهم الا اذا اراد ان الجمهور دون الملك يرونه للوجوه مطلقا. الاستشكال وغيره. ديك المسألة مفهومة اذا ذكرت من كلام عظيم واضحة استشكاله غير ظاهر ابدا بعد الوجوب النهي الا اذا اراد ان الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقا ايوا هذا هو الذي قرره الناظم. قال الا فدي المذهب ان لم يكن معلقا ينتهي بشيء فمذهب المالكية اباحة. والكثيرون يرون ان يحملونه على الوجوه لانه الاصل. اللهم الا اذا اراد ان الجمهور دون المالكية يرون مطلقا نعم هو كذلك ولكن فيما لم يعلق النهي فيه بشيء بعد الوجوب نهر الامتناع للجلد والبعض للاتساع وللكراهة برأي علامة. يعني ان النهي اي لا اذا ورد بعد الوجوب فيه اربعة اقوال الاول انه للامتناع اي التحريم اي تحريم اي تحريم ذلك الواجب اي اي اي تحريم ذلك الواجب عند جل الاصوليين. فما اذا لم يتقدم عليه وجوه. فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن اصل الذي هو التحريم وذكر الباقلاني وغيره الاتفاق على ذلك. ومفهوم اختصارهم على الوجوب انه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو وغير بعيد. القول الثاني انه للاباحة لان النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه. فيثبت التخيير فيه. والظاهر والله اعلم وان هذا القول بعيد وهذا هو مراد الناظم بقوله والبعض للاتساع. القول الثالث انه للكراهة واشار الى ذلك بقوله وللكراهة برأي البناء ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة في رأي بعضهم قياسا على الامر بعد الحظر في كونه للاباحة كما سبق ان كلا من سيرة افعل ولا تفعل تحمل على ادنى مراتبها اذ الكراهة ادنى مرتبة الصيغة لا تفعل. والاباحة ادنى مراتب صيغة فعلها القول الرابع ان النهي بعد الوجوب انما هو لاسقاط الوجوب. ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم لكون الفعل مضرة او اباحة لكونه منفعة. قلت وهذا القول اشبه بالقياس على الامر بالشيء بعد تحريمه على رأي من قال انه يرجع الى ما كان عليه كما قدمنا في الهامش انه رأي الشيخ رحمة الله عليه. فلا ادري من السابق هل الصلب ام الهامش؟ الان يحيل في صلب الكتاب على ما قدمه في الهامش يعني شكون؟ ما هو السابق؟ هل الهامش او هما معا؟ لان الواحد هذا غريب يعني ان يحيلك تباعد في صلب الكتاب على ما ذكره في الهامش. نعم الاحالة في الهامش على ما في الهامش لا اشكال فيه. او الاحالة على ما في الكتاب على ما مما لا اشكال عليه فلو ذكرت تلك المسألة التي ذكرها في الهامش في صلب الكتاب لما ضر في صلب كتاب التذكار بعد ان تذكر الأقوال يزاد وهناك قول رابع ذكره محمد الامين رحمه الله وهو كافر. زيد. وانما كان وانما كان مذهب الجمهور في هذه لان الاصل في مثل الاصل في في الهوامش انها توضع بعد التصنيف الاصل انها توضع بعده بعد التصنيف انا كنقصد ماشي لي كتدكر فيها تخريج الحديد او او رقم الآية لا الهوامش التي فيها تعليقات او فيها زيادة ايضاح بعض التصنيف يصنف المصنف ثم بعد ذلك قد تزاد بعض الهوامش اه تحته للتوضيح او لعلها تذكر صلب الكتاب الاصل لان لا تكثر الهوامش ان تذكر في صلب الكتاب الا الى كان كتاب مقيد بشيء ما الكتاب شرح لمتن ما او شرح لكلام معين ما والمؤلف تحاشى التطويل فذكر شيئا من التفصيل في الحاشية او بعد طبعه في طبعة اخرى زاد اشياء يزيدها في الهامش. اما في بداية التصنيف عندك فائدة اذكرها في الأصل كما ذكرت هنا في الأصل تذكر بعد وكما يذكر الشارح بعض التنبيهات في الأصل فيمكن بعد نهاية البيت ان يختم بتنبيه في للكتاب زيد هذه عادة المصنفين هذا معروف عند اهل التصنيف المشهور عندهم قديما واحد وانما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم دون مسألة الامر السابقة بعد الحول التي فيها الاباحة. لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الامر تحصيل المصلحة. ورد ورد المفاسد مقدم على جلب المصالح. فاعتناء الشارع اكثر من اعتنائه بجذب المصالح القلم المحلي والعبادي والقرافي. ويرد على هذا التعديل ان جلب المصلحة يتضمن درء المفسدة. الا انهم يعبرون بقوله ان المقصود بالذات من النهي او الأمر جلب المصلحة ودرء المفسدة بغض النظر عن متعلقيهما ولا يخلو عندي من ماشي بالمتعلق بالذات لا بالمتعلق اذن فلا ذلك التعليق يعني ويرد هذا التعليم ان جلب المصالح هذا مردود لذلك الا انهم يعبرون بقولهم ان المقصود بالذات الشهيد فهاديك عبارة اش؟ بالذات من النهي او الامر جلب المصلحة هل من الإشكال؟ هل من ايراد نعم استخدام على ان الامر نعم فقهية ومسائل كثيرة معلوم ان الذاكرة معلوم ان ما بني على الباطل ما بني عليه كذلك يكون الباطل نعم يعني هنا وقع اشكال قلنا ان حنا لا نقول بالأمر نفسه نقول بأمر الله والأمر اللفظي ليس عيب ولا يستلزم على الأصل المخالفات التي اتت بعد بناء على ان الأمر الأمر المراد للأمر النفسي خلافات فكر كثير نعم والخلافات مبنية على الأقوال في الأمر النازل الخلافات الفقهية التي يذكرونها الخلافات الفقهية التي يقررونها في الامر اللفظي يعني الخلاف في مسائل الفروع في المسائل الفرعية الفقهية انما هي في الامر اللفظي بلا شك لان قلنا الامر اللفظي ليس عين النهي قطعا بلا بلا شك فلذا لا يقول احد منهم في اوامر الشرع اللفظية انها عين النبي هاديك الامر اللفظي عين النبي هذا لم يكن به احد من الفقهاء ابدا يستحيل ذلك ولكن التضامن او الاستلزام هناك من قال به في الامر اللفظي هناك من قال به باعتبار ان الامر لا يمكن الاتيان به الا الا بترك ضده. فمن جهة ان الامر يستحيل الفتيان به الا اذا ترك التلبس المكلف بضده فيقولون حينئذ يقول بعضهم بتضمنه او انه يستلزمه او بعض الخلافات الفقهية تبنى على ان المقابل له ماشي ضد نقيض ونحن قد قررنا ان الامر بالشيء نهي عن نخيضه العجمي بلا خلاف مفهوم اذا فتلك الخلافات الفقهية كيبنيوها على الأرض اللفظي ماشي على الأمر اما الأمر النفسي لا يوجد احد قال باللفظ انه عينه في مسائل الفقه التي بنوا عليها ولكن غير يستلزم او لا يستلزم والله اعلم بالنسبة للمقدرات التي مثل ماذا مهم اه نعم يعني دايرة في الاقتضاء تقصد اهاه لا ليست من القرآن يتوقف عليها المعنى ولا يصح الكلام الا بها ولكنها ليست قرآنا. ولذلك لا يصح ان يقرأ بها في الصلوات ولا يجوز التعبد بها لله تعالى. مع ان المعنى يتوقف عليك. ولكن التعبد لله تعالى بها لا يستحق فليست قرآنا. والقرآن يتعبد به ايوا مرحبا