﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. في اخر هذا الباب باب الحيض ذكر المؤلف رحمه والله احكام النفاس فاحكام النفاس ملحقة بالحيض والنفاس ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من المسائل ابتدأ

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ذلك بقوله واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة للحمل لاجله. هذا شروع في بيان ما اختص به النفاس من احكام. فالنفاس هو احد انواع الدماء التي تخرج من الرحم. وقد تقدم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لا من احكامه فهو تابع للحيض في الجملة الا انه يفارقه في مسائل اشار اليها المؤلف رحمه الله فيما سيأتي من كلامه ابتدى ذلك ببيان حقيقة النفاس. اه الماتن قال واكثر مدة النفاس. والشارح بين حقيقة النفاس ابتداء ثم تكلم عن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
مدة. حقيقة النفاس انه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ويستمر بعدها. واصله بقية الدم الذي احتبس في الرحم في مدة الحمل ان دم النفاس هو دم الحيض وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الولد. فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وسمي نفاسا وتسميته بهذا الاسم اما لخروجه من الجوف. فان النفس والتنفس هو خروج النسم من الجوف. واما لما يحصل بالولادة من تفريج الكربة وفك الضيق عن الحامل بالوضع. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله في قوله واصله لغة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها. المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف في هذا المقطع هو بيان اكثر مدة النفاس. قال فيها واكثر مدة النفاس اربعون يوما. فاكثر مدة النفاس اربعون يوما لما روى ابو داوود. والترمذي

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما واربعين ليلة وفي رواية الدار انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة اذا ولدت؟ فقال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. وهذا يفسر الحديث الاول

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ويبين ان ذلك امر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان ذلك كان عادة النساء في غالب احوالهم. ويكون ذلك ان لاقصى مدة ما تجلسه النفساء. وقد حكى الترمذي رحمه الله الاجماع على هذا وان اقصى ما تجلسه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اربعون وانا احمد رواية ان اكثر النفاس ستون وهو موافق لمذهب مالك والشافعي. وروي مثل ذلك عن عطاء انه وجد يعني وجد من تحب ستين يوما. بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه لا حد لاكثر النفاس. فلو زاد على الاربعين الى الستين او السبعين

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وانقطع فهو نفاس لكن اذ اتصل فهو دم وفساد يكون استحاضة والاقرب انه قد يزيد على الاربعين لكن كن ان اختلفت صفته واشتبه على المرأة هو نفاس او لا فالاخذ بما ذهب اليه الاكثرون وجاء به الحديث

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
احوط وابعد عن الحرج وذلك ان اعتبار العادة في النفاس يؤدي الى حرج عظيم ومشقة مع الاضطراب. فالاقرب هو انه اذا كان الدم الخارج من المرأة على صفة واحدة فهو نفاس. وان كان اختلف واشتبه على المرأة اهو نفاس

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فما جاوز الاربعين فليس بنفاس بل تعتبره دم فساد. قوله رحمه الله واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم. هذا بيان لاول وقت احتساب مدة النفاس. وان الاربعين يوما

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
احتسب من وضع الحمل في قول الجمهور. واما ما رأته الحامل من الدم قبل الولادة بيوم يوم او يومين مع علامة انه وقت اداة من مخاض وطلق ونحو ذلك فانه دم نفاس لانه دم خرج بسبب الولادة لقربه منها فكان نفاسا

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مع الولادة فان لم يكن مع الدم علامة على قرب الوضع فساد لا تترك له العبادة. وذهب الجمهور الى انه ليس نفاسا. اذا ما رأته قبل الولادة بيوم او يومين بامارة فنفاس. لكن لا يحتسب من من مدة النفاس. يعني لا يحتسب من

15
00:04:40.050 --> 00:05:02.750
اي لانه قالوا اول مدته من الوضع. فاحتساب مدة النفاس تبدأ اي الاربعين يوما تحتسب من وضع الحمل. وما رأته قبل ذلك يوم او يومين لا يخلو من حالين اما ان يكون معه امارة وعلامة على قرب الوضع فهو نفاس من حيث الحكم. تدع الصلاة لاجله. واما من حيث احتساب المدة لا يحتسب. والجمهور

16
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
على انه ليس بنفاس فهو دم فساد لا تترك له العبادة وهذا اقرب الى الصواب. ان الدم الذي يخرج مع المرأة قبل الولادة لا ليس نفاسا انما النفاس هو ما كان مع الولادة وبعدها. قوله رحمه الله يثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان اي ان حكم النفاق

17
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
يثبت للمرأة اذا وضعت ما تبين فيه صورة انسان. لانه حينئذ يعلم انه حمل فيدخل في عموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن فانه معلوم ان مراده وضع الولد فما ليس بولد فليس بمراد. فاذا وضعت نطفة او علقة

18
00:05:43.150 --> 00:06:03.150
او مضى ليس فيها صورة فانها لا تكون نفساء ولا يثبت له حكم النفاس بل دمها دم فساد. وقوله ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده اي انه ليس لاقل النفاس حد لانه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد

19
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
قليلا عقب سببه يعني وجد نفاس ودم قليل عقب الولادة فكان نفاسا كالكثير عن احمد رواية ان اقله يوم والصواب ما قرره المؤلف الذي هو المذهب. قوله رحمه الله وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها

20
00:06:23.150 --> 00:06:43.150
ولم يزد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس اي ان زاد دم النفساء على اربعين يوما لاكثر مدة النفاس. فهنا على حسب ما قال المصنف لا تخلو المرأة من اربع حالات. الحالة الاولى

21
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة الحيض. ولم يزل على عادتها ما زاد. مطابق لعادتها فهو حيظ. الحالة الثانية ان من النفاس ويصادف عادة الحيض يعني الوقت الذي اعتادت ان تحيض فيه لكن يزيد على عادتها فهذا ليس بحيض حتى يتكرر على المذهب

22
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
اذا هو حيض اذا تكرر. الحالة الثالثة ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ويزيد عن عادتها. ولا يتكرر فهو استحابة فجلست نفساء اربعين يوما ثم حاضت عشرة ايام ومن عادتها ان تحيض خمسة ايام. هذه العشرة لم تتكرر في الشهر الثاني

23
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
والثالث فاء واستحاضة على من ذكر الحنابلة. الحالة الرابعة ان يزيد دم النفاس ولا يصادف عادة يزيد لكن ليس في وقت عادتها فهو استحاضة. تغتسل وتصلي. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع الذي قال وان تجاوز الدم الاربعين

24
00:07:43.150 --> 00:07:56.650
وصادف عادة حيضها ولم يزد. هذه الحالة الاولى او زاد وتكرر هذه الحالة الثانية. فحيض وان لم يجاوز اكثره هذا قيد ان لم اوزى اكثره فان جاوز اكثره يكون استحاضة

25
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
قال ولا يدخل حيض واستحاضه في مدة النفاس. يعني ما يحسبان من مدة النفاس. انما هو فيما اذا جاوز الاربعين. فلا الى ماء قبل الاربعين. فقيد ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ولم يزد عن عادتها ولا عن اكثر

26
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
مدة الحيض فهو حيض ومثله الصورة الثانية ان يزيد ويصادف عادة الحيض ويزيد عن عادتها لكن هنا اشترطوا ان ولا يتجاوزوا مدة اكثر الحيض. قوله رحمه الله ما تطهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت

27
00:08:36.800 --> 00:08:56.800
اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها. فمتى طهرت النفساء قبل بلوغ اكثر مدة ان نفاس فانها تطهر ويلزمها ما يلزم الطاهرات فتغتسل وتفعل ما يفعله الطاهرات من الصلاة والصوم وغير ذلك

28
00:08:56.800 --> 00:09:26.800
انقطع دمها قبل انقضاء ايام عادتها ووجه ذلك ظاهر فان النفاس اذى كالحياة فمتى زال الاذى ارتفع حكمه قوله رحمه الله ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال؟ قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي العاص. اي اذا انقطع دم النفساء

29
00:09:26.800 --> 00:09:46.800
قبل انقضاء مدة اكثر النفاس واغتسلت فانه يكره لزوجها وطؤها حتى تمضي مدة اكثر النفاس اربعون يوما وذلك لما روى عبد الرزاق ان عثمان ابن ابي العاص اتته زوجته قبل الاربعين فقال لا تقربينني لا تقربينني. هذا من حيث

30
00:09:46.800 --> 00:10:06.800
الاثر اما من حيث النظر فانقطاع الدم قبل تمام المدة طهر مشكوك فيه فهي لا تأمن معاودة الدم وعن الامام احمد رواية انه يباح وطؤها في هذه الحال لان المنع لوجود الاذى فحرم الوطء لوجود الاذى

31
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه وهذا اقرب الى الصواب. هذه الرواية اقرب الى الصواب لانه انما حرم الوطء لوجود الاذى فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه كالحيض قوله رحمه الله فان عاود هدا في الاربعين الان ان عاودها الدم في مدة الاربعين قبل مظي المدة قوله

32
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
رحمه الله فان عودها الدم في الاربعين ما حكم هذا الدم؟ فمشكوك فيه. ووجه كونه مشكوكا فيه انه يحتمل ان يكون دم نفاس او فساد ولذلك قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها يعني حكمه حكمه التي

33
00:10:46.800 --> 00:11:06.800
ولم ترى دما ثم رأته في مدة النفاس فيكون دما مشكوكا فيه. ما الذي يترتب على هذا الدم؟ قال تصوم ام وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وبالتالي هذه العبادة

34
00:11:06.800 --> 00:11:26.800
اداة ثابتة في حقها لا تسقط عنها. فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه. احتياطا ولوجوبه يقينا. ولا بالصلاة كما تقدم. فاذا جاءها دم بعد انقطاعه في مدة النفاس صلت وصامت. لكن ان كان الصوم عن واجب

35
00:11:26.800 --> 00:11:46.800
فانها لا تجتزء به بل تقضيه بعد انقضاء مدة اكثر النفاس. لان صومها كان احتياطا لا عن يقين من براءة ذمتها فتصوم احتياط الاحتمال ان يكون دم فساد وليس دم نفاس لكن لما كان هناك شك ولا تبرأ الذمة الا

36
00:11:46.800 --> 00:12:06.800
بيقين وجب ان تأتي بما وجب عليها من صوم. وفي رواية انه ان عاد دمها في مدة الاربعين فمن نفاسها تدع له الصلاة والصوم لانه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالاول وكما لو اتصل. وهذه الرواية اقرب الى الصواب. فان عاد فانه

37
00:12:06.800 --> 00:12:26.800
ويأخذ حكم النفاس الا ان يكون حيضا والمذهب طبعا لا يمكن ان يكون حيضا في مدة النفاس. مثل ما تقدم قبل قليل في قوله آآ ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فمدة النفاس نفاس. كل دم يأتي في هذه المدة نفاس. ولا يمكن ان يحتسب حيضا على المذهب. والصواب ان

38
00:12:26.800 --> 00:12:46.800
يقال اما ان يكون حيضا واما ان يكون نفاسا. فالرواية الثانية انه نفاس وبالتالي تدع الصلاة والصوم فيه. قوله رحمه الله وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير

39
00:12:46.800 --> 00:13:06.800
والهة على عوظ وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقظيها اي ان حكم النفاس حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وفي جميع ما يسقط عنها. لا خلاف بين اهل العلم في هذين ان حكم

40
00:13:06.800 --> 00:13:26.800
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها. بقي امرا ما يحل وما يجب. ما يحل داخل فيما يحرم فما يحرم على النفساء هو ما يحرم على الحائض وما يحل للنفساء هو ما يحل للحائض. اما ما يجب بالنفاس فكذلك

41
00:13:26.800 --> 00:13:46.800
ما يجب النفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم كالحائض. فان دم النفاس هو دم الحيض. وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الورد فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. فما يتعلق بما يجب به من الغسل وكفارة

42
00:13:46.800 --> 00:14:06.800
كما ذكر المؤلف رحمه الله فيجب بالنفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم ما يجب في الحيض. اما ما يتعلق بكفارة الوطء في النفاس فالمذهب انها تجب بالوطء الكفارة. تجب بالوطء في النفاس. الكفارة كالوطء في الحيض. قالوا في التعليل لانه

43
00:14:06.800 --> 00:14:26.800
يساويه في سائر احكامها. وقيل لا تجب. وكذلك يحرم الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. وحكي ذلك اجماعا. انه لا يحل او ان يطلق وقيل لا يحرم. الان بعد ما ذكر ما يوافق فيه النفاس الحيض بين ما يخالف فيه النفاس

44
00:14:26.800 --> 00:14:46.800
الحيض فقال غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وغير البلوغ فيثبت بالحيث دون النفاس البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. بخلاف مدة الحيض. فحكم النفاس يخالف حكم الحيض في العدة

45
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
لانها تنقظي بوظع الحمل قبله ويفارق النفاس الحيظ في انه لا يحصل به بلوغ لان البلوغ حاصل بالانزال السابق للحمل وكذلك احتسب النفاس في مدة الايلاء بل يكون قاطعا لها لانه لا يتمكن من اتيانها فتستأنف المدة بعد انقظائه على المذهب لانه ليس

46
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
معتاد وفي وجه يحتسب في مدة النفاس لعموم الاية ولم تفرق الاية بين نفساء وغيرها ويظهر الاشكالية فيما اذا كانت مدة النفاس في اخر الاربعة اشهر. هنا لا يتمكن من جماعها لانها نفساء. فيقال في هذه

47
00:15:26.800 --> 00:15:46.800
الحال يكفي ان يرجع عن ايلائه ويأتي ما يكون مما يحل له من النفساء. وبذلك بحكمه الاي لا. قوله رحمه الله فيما يجب به ان يوافق النفاس الحيض فيما يجب به. به اي ما يثبت به. قال وفيما يجب به اي ما يثبت

48
00:15:46.800 --> 00:16:06.800
به فيثبت بالنفاس ما يثبت بالحيض كالغسل وهذا محل اتفاق والكفارة بالوطء فيه هذا المذهب والقول ان الكفارة لا تثبت ولم يذكر مؤلفه اذا قضاء الصوم لكن هو داخل في قوله فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا

49
00:16:06.800 --> 00:16:26.800
اقضيها. قوله رحمه الله من ولده امرأة توأمين. اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. اي ان حساب مدة النفاس تبدأ من وضع الولد الاول

50
00:16:26.800 --> 00:16:46.800
فمتى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الاول لم يكن ما بعده نفاسا لان ما بعد ولادة الاول دم بعد ولادة فكان كما لو لم تضع الا ولدا واحدا. واخره منه يعني يحتسب. اخر النفاس منه لان اوله منه

51
00:16:46.800 --> 00:17:06.800
كان اخره منه كالمنفرد وعنه رواية ان اوله من الاول واخره من الثاني لان الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائه منه كالمنفرد. فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الاربعين في حق من ولد التوأمين. خلاف ما ذكر المؤلف. وهذه الرواية هي

52
00:17:06.800 --> 00:17:26.800
رب وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد رواية ثالثة ان بداية حساب مدة النفاس من الثاني فقط لا من الاول لان مدة النفاس تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. العدة تكون بوضع كل حمل تنتهي العدة بوضع كل حمل

53
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
فاذا وضعت الاول وفي بطنها ثاني لا ما تنتهي عدتها. حتى تضع الثاني فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا ولا اقرب والله تعالى اعلم الرواية الثانية لان البداية من الاول والنهاية من الثاني هذا اذا امتدت المدة مثل ما ذكروا فيما

54
00:17:46.800 --> 00:18:06.150
اذا ولدت ثم مكثت اربعين يوما ثم ولدت الثاني هذا ما يعني طبيا لا اعلم هل هل يكون هذا او لا الا في حال واحدة اجهاض تكون حامل باكثر من توأم وتجهض مع بقاء الحمل هذا يسير اللي يحملون بتوائم قد يسقطون بعض

55
00:18:06.150 --> 00:18:26.150
الاجنة لا سيما في التلقيح الصناعي فاذا سقط ماء تبين في خلق انسان كان هذا الدم نفاسا فعلى الرواية الاولى هذا والثاني لا نفاس له. فاذا كان وضعه بعد اربعين يوما. وعلى الرواية الثانية انه يحتسب النفاس من وضع

56
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
اول الى نهاية المدة بالنظر الى الوضع الثاني. والرواية الثالثة انه ليس بنفاس ما كان بعد الوضع الاول حتى تضع الثاني تحتسب مدة النفاس. قوله رحمه الله ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او شرب دواء

57
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
لم تقضي اي لو ضرب جوفها فالقت جنينا او شربت دواء فاسقطت وصارت نفساء يسقط عنها فرض الصلاة القضاء اذا طهرت والسبب في سقوط الصلاة هو التخفيف. وقد جاز ان يثبت لها ذلك مع كونها عاصية في السبب. هي التي

58
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
اسقطت هي لا تجب عليها صلاة اذا كانت نفساء من غير سبب منها فان كان بسبب منها فهي معتدية واذا كانت معتدية فهل تترخص بالرخصة بسقوط الصلاة لنفاسها؟ مع انها عاصية؟ قالوا لا يلزمها القضاء اذا طهرت

59
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
وكانت اسقاط الجاني بسببها مع كونها عاصية في السبب. لان النفاس ليس بمعصية. وانما هو متولد عن معصية. فسقوط ترى مدة النفاس ليس معصية. المعصية في اجهاضها. وليس في ما ترتب على هذا الاجهاض من نفاس يثبت فيه احكام

60
00:19:46.150 --> 00:19:55.800
ومنها الا تصلي. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالحيض. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد