هذا هو الخلاف خلاف معروف ومعلوم في الاصول هل يكلف هل يكلف بالشيء مع شرطي قالك خلاف معلوم في التكليف بالشيء ما معنى الشيء فسر لي الشيء؟ من مشروط او مسبب مع عدم حصول سبب ذلك الشيء او شرط ذلك الشيء الشرعي. لان السبب او الشرط يقدر يكون شرعي او عقلي او عادي. لا حنا الان الخلاف في الشرط او السبب الشرعي بالصلاة قال رحمه الله هل يجد التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعلم؟ هذا الخلاف الذي اشار اليه رحمه الله هنا وتنبني عليه وسائل سبقت الاشارة اليه قبل. عند قول الناظري رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق الاعلامي لا اخيه. تذكر هناك رحمه الله قولين فهذا الخلاف مبني على ما سبق ليست اه المسألة المذكورة هنا نفس المسألة المذكورة هناك. ولكن هذا الخلاف متفرع عن الخلاف ما هو الخلاف هنا؟ هل القدرة المشترطة في التكليف يجب يجب ان تكون مقارنة لفعل او طبية على الجهة. سبق وان قررنا ان القدرة شرط في التكييف. ولا لا؟ القدرة الطوق تمكن الاستطاعة شرط في التكليف. هذه القدرة التي هي شرط في التكليف هل يجب ان تكون متقدمة على الفعل او مقارنة للفعل المهم هذا هو الخلاف المذكور هنا هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق هل القدرة التي هي شرط في التكليف؟ بمعنى التي بها يسمى العبد مكلفا بها كنقولو الانسان مكلف خاص تكون عندو القدرة ياك اسيدي هاد القدرة لي بها نصف العبد بانه مكلف واش خاصها تكون عندو مباشرة فعل اولى يشترط ان تكون متقدمة على الذي عليه جمهور الاصوليين وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه انه لا يشترط ان تكون مقارنة بالفعل. لا يشترط ابدا هذا هو الحق في هذه المسألة والخلاف فيها آآ نزاع في امور لا ينبغي ان يقع النزاع فيها كما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه القدرة التي عليها مناط التكييف هي اش؟ القدرة الحاصلة في الجملة. التمكن اصل في الجملة وليس من شرطه ان يكون مقارنا للفعل. فالقدرة الحاصلة في الجملة المتقدمة على الفعل هي من التكييف فمثلا الله تعالى لما اشترط الاستطاعة بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اي استطاعة لا يكون العبد مكلفا الاستطاعة المقارنة للفعل عند مباشرة الحج او الاستطاعة المتقدمة على الفعل. الاستطاعة متقدمة على الفعل هذا هو المقصود ماشي عند مباشرة والمقارنة هادي هي التي عليها مناط الامر والنهي فايلا كان واحد من الناس عندو قدرة بدنية وعندو قدرة مالية كنقولو هو مكلف بالحج ماشي حتى يمشي للحج ويباشر مناسك الحج عاد نقولو اش؟ هو مكلف اذن هو مكلف قبل ذلك فهم هذا الذي عليه جمهور الوصول اليه ولذلك الشراح كلهم لهذا اذا ذكروا القول هذا الذي ذكرته الآن يقولونه هو الحق كما قال في فتح الودود وكذلك المؤلف رحمه الله ناظم قال وهو الصواب واسبق لنا ترجيح هذا القول وفيما مضى قبل انه هو الراجح لان هذا الخلاف هنا هل القدرة يجب ان تكون ناجزة القدرة اللي هي شرط في التكليف يجب ان تكون ناجزة يعني مقارنة بالفعل او يشترط حصول القدرة مطلقا هذا الخلاف مبني على الخلاف الذي سبق شناهي المسألة اللي هي اصل في هذه المسألة هل الامر يتوجه للمكلف؟ قبل الفعل او لا يتوجه اليه الا عند التلبس بالفعل. سبق لنا واحد واحد الخلاف تما قلنا جماهير الاصوليين علاش؟ ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل مباشرة الفعل ثم اختلف وهاد الجمهور واش يستمر ولا لا يستمر اا سبق ان السبكي وقوله في هذه المسألة مرجوح كما ضاعفه المؤلف قال لا يتوجه الخطاب للمكلف الا عند التلبس وقال ان الامر لا يوجه الا لذات له منتبهوا فاعترض عليه كما سبق بأنه لو كان التكليف لا يتوجه الا عند التلبس اذن من ترك الواجبات لا يلام لأنه ليس مكلفا من لم يفعل الواجبات اصلا لا يلام لأنه ليس مكلفا عندهم الا عند التلبس فأجابوا باش؟ بأن يلام علاش؟ التلبس بالظل. فاللوم قبله على التلبس بالكف. وهي من ادق الاسوس يلام على التلبس بالضد وهو ترك الفعل. وقد سبق ان هذا القول المرجو والذي عليه جماهير الاصوليين اش ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل تلبسه بالفعل. فاذا وجدت القدرة التي عليها مناط التكليف حصل التكليف. اذا قال رحمه الله هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعلم في مسألة ياش؟ خلافه. فهمنا القول الأول قبل تقدير البيت واضح الخلاف ياك ا سيدي اعيد القدرة التي هي شرط في التكليف لاحظ الان نحن ومتفقون على ان القدرة شرط في التكليف لا يكون العبد مكلفا الا بالقدرة فمن كان عاجزا لم تكن عنده قدرة فليس مكلفا هذا امر مجمع عليه القدرة شرط في التكليف مزيان دابا هاد القدرة التي هي شرط في التكليف. هذه القدرة التي هي شرط في التكليف. هل يجب ان تكون قارنة بالفعل او لا يجب. قول اسيدي خلافها. قيل وهو قول ضعيف. هذه القدرة التي شرطا في التكليف يجب ان تكون مقارنة للفعل. بمعنى يجب ان تكون موجودة عند التلبس بالفعل عاد بها يكون العبد مكلفا اما ان كانت موجودة قبل الفعل فلا تكفي لاحظ قالوا وجودها قبل الفعل لا يكفي في حصول التكليف ما يكونش العبد مكلف الى كانت اش؟ موجودة قبل الفعل امتى كنقولو هو مكلف؟ ايلا توجد عندو القدرة عند المباشرة فعلا اذن بناء على هذا القول شو انتبهوا لضعفهم. بناء على هذا القول المكلف اذا لم يفعل الفعلة الله تعالى امره بالصبر ممتاتلش اصلا لم يصلي اذن لزم على هذا القول ان نقول هو غير مكلف لأنهم كيقولو القدرة لي هي شرط في التكليف هي لي خصها تكون عند المباشرة وهذا لم يباشر الفعل اصلا تركه بالكلية اذن مازال غير مكلف عند هؤلاء اش قالوا ليدفعوا هذا الايراد؟ قال لك لا هو يلام وهو معاتب واثم ماشي على ترك ماشي اثم لانه مكلف بالفعل لانه متلبس بضده بضد الفعل الذي هو الكافر وذلك الكف منهي عنه قولوا لهم فيناهو النهي عن الكف؟ قال لك استفيد من الأمر بالذات وقلنا لهم حنا الأمر مازال غير موجود ولذلك هاد القول من ضعف الاقوال كما ذكره غير وحي من المحققين نتوما اصلا كتقولو تكليف غير موجود فلماذا اخدتم اللوم على تلبسه بالضد؟ لأن خاصو حتى يتوجد الأمر الفعل الذي يحكم بأنه تكليف عندكم عاد ممكن تستافدو منو ان تركه يلام عليه فلذلك كان هذا القول ضعيف ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال من متارات الغلط اختلاف الناس في هذه المسألة قال لك الاختلاف في هاد المسألة من مثارات شناهي هاد المسألة؟ هل القدرة التي عليها مناط التكليف؟ اه تكون متقدمة على الفعل او مقارنة لا لا ينبغي ان يقع الخلاف في هذا واضح لك الآن فالقدرة التي هي شرط في التكليف تكون متقدمة على الفعل. ولذلك القدرة او الاستطاعة تنقسم الى قسمين الى قدرة شرعية وقدرة قدرية. القدرة الشرعية التي عليها مناط الامر والنهي والتي بها يحصل التكليف هي المتقدمة على الجهة هي القدرة الشرعية والقدرة القدرية الكونية هي التي تكون مقارنة للفعل القدرة الاولى هي التي قال الله تعالى فيها وبالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هادي التي عليها مناط الامر والنهي. اما قدرة المقارنة للفعل فهي قدرة قدرية كونية داخلة في التوفيق وهي المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون هادشي ما كيقدروش لا هذه القدرة القدرية هذه ليس عليها مناطق التكليف اذن فالمقصود واش؟ حصول القدرة او التمكن في الجملة؟ اش معنى في الجملة؟ يعني لا يشترط لاحظوا اش معنى في الجملة؟ ماذا اقصد لا يشترط في القدرة ان تكون مقارنة للفعل. بل حصول القدرة في الجملة يحصل به التكليف القول هو الذي يرجحه جمهور الاصوليين. هم ايضا يرجحون هذا القول. يقولون وهو الحق وهو الصواب. اذا فالقول الأول الآخر ولو قال به من قال فهو قول ضعيف. اذن القول الأول بناء على ماذا؟ اللي كيقولو القدرة التي هي شرط في التكليف يجب ان تكون ماجزة اش معنى ناجزة؟ اي موجودة عند الفعل عند مباشرة الفعل. هذا مبني على ماذا؟ مبني على ذلك الاصل وهو ان الخطاب لا يتوجه للمكلف الا عند المباشرة والقول الثاني الذي هو قول الجمهور قالوا اش؟ باشتراط التمكن في الجملة ولو كانت القدرة متقدمة على الفعل فلا يشترط مقارنته هذا بناء على اش؟ على ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل التلبس بالفعل. وهو الحق والصواب الذي الجمهور. فهمت؟ اذا اشار الناظم لهذا الخلاف في البيت الاول. قال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين دون تعين هل في مسألة خلاف قولان؟ القول الأول قال هل يجب اي هل يشترط عقلا؟ هل يجب ان عقلا في التمكن التنجيز. هل يجب في التمكن التنجيز؟ هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن في التمكن في حصول التمكن ما هو التمكن اي القدرة طاعة التمكن شناهو؟ القدرة والإستطاعة والطوق قل ما شئت. هل يجب هل يشترط عقلا في حصول التمكن رجع التنجيز اش معنى التنجيز؟ هذا القول الأول لي قلنا قول ضعيف. اش معنى التنجيز؟ اي ان تكون القدرة ناجزة اي موجودة بالفعل ماشي غي وجودها في الجملة لا يجب ان تكون موجودة بالفعل عند التلبس بالفعل عند مقارنة الفعل هل يجب في حصول التمكن التنجيز؟ اي ان تكون القدرة ناجزة في وقت الفعل. هذا القول الاول قلنا ضعيف فهذا القول بناء على ماذا؟ بناء على ان الخطاب لا يتوجه للمكلف الا عند المباشرة. القول الثاني قال او اذا او هناك لتنويع الغلاف او مطلق التمكين ذو تعين. التقدير او يكفي مطلق التمكين اي الاستطاعة. او يكفي مطلق واش معنى مطلق التمكين اي في الجملة او يكفي مطلق التمكين في في الجملة بناء لاحظ هاد القول بناء على ان الخطاب يتوجه قبل مباشرة الفعل وهو الحق والصواب او يكفي مطلق التمكين في الجملة مطلق التمكين اي الاستطاعة في الجملة بناء على قول الجمهور وهو الذي سبق ذو تعين بمعنى او مطلق التمكين هو المتعين خلاف والصواب هذا الثاني كما بينه الناظم في الشرح. وكما بينه كل من شقح المراقي وكذلك غيره من اهل الاصول وهو الذي عليه الجمهور او يكفي مطلق التمكين او مطلق التمكين كاف في الجملة ذو تعين او مطلق التمكين ذو تعين اي هو المتعين يعني القول الثاني هل يجب التنجيز في التمكن؟ او المتعين هو مطلق التكليف خلاف والثاني هو الراجح فوقي هذاك قوله ذو تعين ماشي ترجيح منه لا كأنه قال او المتعين مطلق التكليف شنو المسألة ماذا فيها؟ فيها خلاف ولكن اش؟ الراجح الذي عليه الأكثر هو الثاني. او يكفي مطلق التمكين ذو تعين او مطلق التمكين ذو تعين اي هو المتعين. هذا القول الثاني هو الذي عليه الاكثر. اذا اشنو تمكن هذا اللي فيه هاد الخلاف التمكن الذي فيه خلاف اي تمكن؟ التمكن المشترط في التكليف. التمكن الذي اتفقوا على انه شرط في التكليف اختلفوا في وقته هاد التمكن هذا لي هو شاط في التكييف ما هو وقته الذي يكون به العبد مكلفا قيل قبل الفعل وقيل عند المباشرة والاول هو الراجح كما ذكرت فهم هاد الخلاف اللي ذكرت الان هل يبنى عليه شيء؟ نعم تبنى عليه مسائل ماشي غي مسألة مسائل مما ينبني على هذا الخلاف المسألة التي اشار اليها الناضب هنا قال يبنى عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. مما ينبني على هذا الخلاف اللي ذكرناه الآن مسألة اخرى هاد المسألة اخرى حتى هي مسألة اصولية وايضا اختلفوا فيها بسبب الخلاف في هذا اذن لاحظوا غالب مباحث الأصول تجدون فيها خلافا بناء على خلاف في مسألة قبلها وهكذا فشيئ يبنى على شيء بمعنى كل من قال في مسألة خلافية بقول فيلزمه ان يفرع عليه مسائل. ولذلك كنلقاو مسائل اخرى فيها ايضا خلاف بناء على القول في اصل تلك المسألة والا لو لم يكن الخلاف في الاصل لما وقع الخلاف في الفرع المبني عليه مكنقصدش بالفرع الفرع الفقهي مسألة اخرى اصولية ولكن مبنية على مسألة اكبر منها فهمنا هذه المسألة التي ذكرناها الآن ذكرنا انها مبنية على مسألة اكبر منها وهي هل الخطاب يتوجه قبل الفعل او عند التلبس؟ ذكرنا انه كيبان لي على هاد الخلاف الخلاف في التمكن هل يشترط ان يكون ناجزا او ان يكون حاصلا في الجملة. وايضا هذا الخلاف يتفرع عليه خلاف في مسألة اخرى هذا لازم. لان بقول لا يستقيم قوله اللي قال بقول في مسألة خلافية لا يستقيم قوله ولا يصح الا اذا فرع مسألة اخرى الى مفرعهاش الى تافق فالمسألة الاخرى التي تنبني على الخلاف مع غيره اذا فلا فغيكون الخلاف فالفضيل حينئذ فالخلافة والخلاف في الغبار ولكن لازم قوله ذلك ما هي المسألة الآن التي تنبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه فيه الحصة هل يجوز عقلا حصول التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم حصول شرطه الشرعي هل يجوز التكليف بشيء وهادشي مشروط او مسبب لأن غنقولو مع عدم الحصول موجبه الشرعي هل يجوز عقلا؟ التكليف بشيء مع عدم حصول اش؟ موجبه شرعا. وكنقصد بالموجب السبب او الشرط والشيء اش كنقصد به؟ المشروط او المسبب. لاحظوا نحيد الشيء ونعبر بالعبارات الصريحة. هل يجوز عقلا؟ التكليف بمشروط او مسبب مع عدم حصول شرطه او سببه الشرعيين. الشرط والسبب الشرعيين ماشي العقلي هل يصح عقلا حصول التكليف؟ يعني العبد يكون مكلف بشيء ملي كنقول مشروط بمعنى شيء عندو شرط هذا هو معنى مشروط. مسبب يعني شيء عنده ياك واضحة الفقيه هل يجوز ان يكلفنا الله؟ هل يجوز ان يكون العبد مكلفا؟ نسميوه مكلفا نصفه بانه مكلف. بشيء من مشروط او مسبب هل يصح ام لا؟ مثلا هل يجوز العبد يكون مكلف بالصلاة مع عدم الوضوء؟ هو ياك الوضوء شرط في في الصلاة اذن لاحظوا معايا هل يصح التكليف بشيء من مشروط او مسبب لي هو الصلاة مع عدم حصول سببه او شرطه اللي هو الوضوء مثلا نقول هذا العبد مكلف بالصلاة والوضوء ما كاينش هل يجوز ولا لا؟ خلاف مبني على الخلاف الذي ذكرت. لاحظوا معايا بناء على القول الأول اللي هو ان القدرة المشتركة في التكليف يجب ان تكون مقارنة للفعل بناء على هذا هل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح ابدا لا يصح يكون مكلف مع عدم وجودي الشرطي الشرعي علاش لعدم امكان حصولها منه ما يمكنش تحصل منو الصلاة مع عدم شرطها اذا فليس مكلفا وبناء على قول الجماهير وهو الحق وقل هنا الخلاف اصلا كما ذكر من مثارات الغلط في هذه المسألة واش انه يصح الذين قالوا لا يصح يكون مكلف مع عدم الشرط الشرعي او السبب الشرعي. ما هي حجتهم؟ قالوا لانه لو اتى بالمشروط او المسبب لما صح منه. اذا الا كان الى جاب المشروط او المسبب ما صح منه اذا فليس مكلفا به ان اتى بالمشروط او المسبب لا يصح منه لو وقع منه. اذا لاحظ معايا اذا كان فليس مكلفا به. لو كان مكلفا به لصح منه واش واضح الكلام؟ واجيب من جهة الجمهور بانه مكلف بالاتيان به وبما يتوقف عليه مكلف بذلك المشروط ومكلف بكل ما يتوقف عليه واش واضح لك لا؟ مفهوم هاد المسألة اللولة التي تنبني على الخلاف اذا ما هي المسألة الاصولية التي تنبني على الخلاف في المسألة الاصولية قبله اش؟ هل يصح او يجوز التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم حصول سببه او شرطه الشرعيين ام لا اه خلاف فمن قال التمكن المشترط في التكليف يجب ان يكون ناجزا في وقت الفعل؟ قال لا يصح ذلك ومن قال لا يشترط ان يكون ناجزا وانما يشترط حصوله في الجملة قال يصح ذلك وهذا هو الحق. فهم؟ نعم قال رحمه الله فعليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. هاد البيت في تقديره شيء من من التعقيد يحتاج منكم الى تأمل ليتضح تقديره وما فيه من التقديم والتأخير. عليه اولا عليه هذا الطرح. بمعنى يبنى عليه اي على الخلاف المذهول. على خلاف المذكور يبنى امر او تبنى مسألة او تظهر ثمرة وفائدة الخلاف في مسألته. اذا علي واضحة عليه اي على الخلاف المذكور الخلاف المذكور فاش في التمكن المشترط في التكليف ياك هذا هو الخلاف لي سبق لنا هل يجب ان يكون ناجزا ام لا؟ يبنى عليه لماذا؟ خلاف قد علم في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا هاديك خلاف لي عندكم فآخر البيت هداك مبتدا لاحضو معايا بالإعراب يتضح التقدير المبتدأ قدموه والخبر اخروه وغيتضح لاحضو معايا الإعراب في التكليف هاد اللول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم عليك خبر مقدم دير خلافو واضح؟ بالشيء جار مجرور متعلق بالتكليف التكليف مصدر متعلق به عدم فعل ماض مغير الصيغة موجبه نائب عن الفاعل شرعا ظرف منصوب على الظرفية اي فيه شرعي. وهذه الجملة ديال عدم موجبه شرعا في محل جر النعت جلب النعت ديال اوحال واعرابه نعت احسن لان كلمة شيء متوغلة في التنكير خلاف مبتدأ مؤخر قد علم الجملة نعت ديال المبتدأ واضح لك انا الآن نقدمو ونآخرو خلاف قد علم كائن زيد اسيدي في التكليف بالشيء المعدومية قلنا علم بالشيء المعدوم موجبه شرعا مزيان دابا خلاف قد علم قلنا هاد قد علم نعتدي للمبتدأ ياك ا سيدي؟ خلاف معلوم الجملة التي تعرب نعتا الجملة النعتية لي كنقولو فيها نعت كهذه الجملة قد علم نعتيد تحل محل المفرد ولذلك عندها محل من الاعراب اذن ممكن نفسروها بالمفرد. علم فعل مغيرو الصيغة ويلا كان فعل ماض مغير الصيغة باش كنفسروه المفعول مزيان اذن خلاف قد علم اي معلوم تلاحظ خلاف معلوم فاش هاد الخلاف المعلوم كائن وحاصل ومستقرون هذاك خبر مقدم فاش؟ في التكليف. خلاف معلوم في الاصول. فين كاين هاد الخلاف؟ في التكليف بالشيء المعدوم موجبه شرعا ساهل دابا نتا واضح السي عمر خلاف معلوم فين كائن في التكليف بالشيء المعدوم موجبه شرعا. وهادي هي المسألة التي قررنا الآن. قال لك خلاف معلوم في الاصول شناهو هاد الخلاف المعلوم؟ وهو هل يجوز او يصح عقلا؟ التكليف بالشيء مع عدم حصول شرطه الشر لأن قالك عدم موجبه خلاف قد علم في التكليف بالشيء ما معنى الشيء؟ من مشروط او مسببش على حسب ما يتوقف عليه اذا كان يتوقف على سبب كنقولو فيه مسبب والا كان كيتوقف على شرط كنقولو فيه مشروطة على حسب ما يتوقف عليه. في التكليف بشيء من مشروط او مسبب. زيد عدم موجبه. عدم اي فوق اذا ولو في موجبه. ما معنى موجبه؟ من شرط او سبب بالعكس اذن الخلاف فاش في المشروب او المسبب واشمن مشروط او مسبب الذي عدم وفقد شرطه سببه. اذا على هذا او المسبب الذي وجد شرطه وسببه في لا مافيهش خلاف. وانما الخلاف فاش؟ في المشروط او المسبب الذي فقد وعدم شرطه او سببه ولكن اش تنشط سبب الذي عدم؟ واش الشرط سبب العقلي او العادي او اللغوي او اش؟ شرعا وسيأتي ان شاء الله حكم الشرط او السبب العقلي. الشرط هو السبب العقلي لا خلاف بين الاصوليين. في ان المشروط مكلف به عند في ان المشروط ليس مكلفا في ان المشروط مكلفا به ليس مكلفا به عند عدم الشرط او السبب العقلي هذا لا خلاف فيه. سيأتي معنا ان شاء الله تقييد او ذكر مفهوم قوله شرعا. المفهوم ديال قوله شرعا سيأتي معنا في قول وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل بالاتفاق. هاديك مسألة ستأتي ان شاء الله. اذا الخلاف الآن المذكور معنا هنا اجي الشرطي او السبب الشرعي لا العقلي اما العقلي فمتفق على انه مشترط في صحة التكييف لابد منه اتفاق فهم واضح التقدير عليه ان يبنى على الخلاف المذكور خلاف قد علم وهو هل يجوز عقلا ام لا المسألة في التكليف بالشيء الذي عدم موجبه اي سببه او شرطه شرعا هادي المسألة الأولى التي تنبني على الخلاف المسألة الثانية التي تنبني على الخلاف لم يذكرها الناظم في النظم وإنما ذكرها في الشرح ايضا كتبنا على الخلاف المذكور اي خلاف المذكور ما هو الخلاف المذكور؟ القدرة الماجية في في التمكن المشترط في التكليف. هل يجب ان يكون ناجزا ام لا؟ ياك هادا هو الخلاف المذكور ايضا يبنى عليه ما سبقت الاشارة اليه قبله المسألة التي سبقت الاشارة اليها في الدرس الماضي وهي وجوب الشرط او السبب بالواجب المطلق وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق قلنا ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب عند الجمهور علاش قلنا عند الجمهور؟ لأن هاد المسألة فرع عن المسألة في القدرة المشترطة في التكليف هل يجب ان تكون ناجزة ام لا؟ فمن قال الخلاف الذي ترى الان؟ فمن قال يجب ان تكون ناجزة في وقت الفعل اش قال ما لا يتم الواجب المطلق الا به ليس بواجب. هذا هو خلاف الجمهور لي سبق لينا. وقول الجمهور لي ذكرنا انه هو الراجح بناء على ان ان القدرة يجب حصولها في الجملة ولا لا؟ لاحظوا المثال اللي مثلنا به الآن مثلنا بالصلاة مع الوضوء ياك ا سيدي؟ هل المكلف هل العبد يكون مكلفا بالصلاة عند عدم الشرط الشرعي الذي هو الوضوء؟ ام لا خلافه فمن قال يشترط التمكن وقتا فعلي ان يكون التمكن ناجزا موجودا عند الفعل؟ اش قال لا يكون مكلفا علاش قال لا يكون مكلفا شوف باش علو قالوا لأنه لو اتى بالصلاة دون الشرط الشرعي لما صحت منه واذا كانت غير صحيحة منه فليس مكلفا بها اجيب من جهة الجمهور بماذا؟ لانه مكلف بها وبما لا تصح الا به. اذا هذا وبما لا تصح الا به بناء على ماذا على ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. والاخرون لا يقولون بهذا لو كانوا يقولون بان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب غيقولو هو مكلف بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الوضوء واش مفهوم الكلام؟ اذن حتى الخلاف اللي سبق لنا الاشارة اليه لان القاعدة الاولى قلنا فيها خلاف والثانية والثالثة قلنا مجمع عليها عقلتو اذا ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب الجمهور علاش؟ لأن الجمهور لا يشترطون في القدرة ان تكون ناجزة. كيشترطوا حصولها في الجملة. وعليه فالعبد مكلف بالصلاة ولو لم يكن متوضئا. وخا ما موضيش هو مكلف بالصلاة. علاش مكلف بالصلاة؟ مع انه ويلا صلى حالة مع انه ان صلى حال عدم طهارته لا تصح منه الصلاة. لاحظوا هذا آآ تناقض كنقولو مكلف بالصلاة ويلا صلاو باش الصلاة حالة عدم طهارته لا تصح منه اذن هاد المكلف مسكين اش غيدير؟ دوختوها كتقولو ليه مكلف والى صلى متصحش منو صلاة كي غيدير؟ كنقولو ليه بها وباسبابها وشروطها مكلف بالصلاة وباسبابها وبما لا تصح الا به. واضح؟ هذا قول الجمهور. لان هذه الصلاة اللي هي واجب مطلق لا تصح الا بذلك اذا فهو مكلف به. مفهوم اذا حتى الخلاف اللي سبق ينبني على هذا؟ نعم اه حتى هو متفرع عن هذا الخلاف. اذا فانتبهوا لمسألة مفيدة جدا. من قال ان التمكن المشترط في التكليف يجب ان كون ناجزا هو الذي يقول ويلزمه ان يقول لاحظوا علاش تلك المسألة متفرعة عن هذا؟ لأن اللي كيقولو بهاد الكلام اللي ذكرنا الآن يلزمهم ان يقولوا بذلك. كون مكانوش كيخالفونا فهاد الأمر فلا يخالفنا في الأصل وإلا غيكون فكلامهم تدارس ولا لا غيكون كلامهم متدارس يلزمهم القول بذلك كيقولو لا يكون العبد مكلفا الا ان كانت ان كانت القدرة ناجزة موجودة الوقت الفعلي. اذا يلزمهم ان يقولوا بان الشرط الشرعي لا يجب بوجوب الواجب المطلق يلزمه ما يكون بذلك والجمهور لي كيكون يشترط التمكن في الجملة اش كيقولو؟ الشرط الشرعي يكون يصير واجبا بوجوب الواجب المطلق. ملي كيفرض علينا الله تعالى واحد الواجب مطلق لي هو المشروط او المسدد. يسير شرطه او سببه الشرعيان واجبين. فهمت؟ بوجوبه هو. واضح؟ اذا هذا ايضا مما ينبني على الخلاف فهمناها مزيان ايضا مما يتفرع على الخلاف مسألة ثالثة ايضا اصولية معروفة كلها ايضا مبنية على هاد المسألة اللي ذكرناها اللي هي التمكن كول واش شرط ان يكون ناجزا؟ شناهيا المسألة الثالثة؟ هي قوله رحمه الله فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. مما لا يبنى على هذا الخلاف المسألة المشهورة اللي هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا؟ حتى هي مبنية على المسألة ديال التمكن. واضحة؟ هي ايضا مبنية اختلف اهل العلم في هذه المسألة ديال هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا؟ اختلفوا في امرين الامر الاول هل يصح عقلا تكليفهم لفروع الشريعة ومن قال يصح عقلا اختلفوا هل ذلك واقع شرعا؟ ام لا؟ اذا فالخلاف في مسألة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا خلاف في امرين في الجواز عقلا وفي الوقوع شرعا انتبهوا خلاف في الجواز عقلا وفي الوقوع شرعا اذا اول شيء نبداو به اختلف اهل العلم في ماذا؟ هل يجوز عقلا؟ ان تكليف الكفار بفروع الشريعة. هل يصح عقلا ام لا قيل لا الذين قالوا لا ما هي حجتهم؟ نفس القاعدة اللي سبقنا الذين قالوا ليسوا مكلفين ما هي شنو قالوا؟ قالوا لأن القدرة المقارنة للفعل ليست موجودة عندهم هذا التمكن المخالف يعني مكاينش لأنهم كفار فلو اتوك بما اتوا به لا يصح منهم ويلا كان لا يصح منهم اذن فليسوا مكلفين بفروع الشريعة. اذا اللي قالوا ليسوا مكلفين في فروع الشريعة عقلا. قالوا لا يصح ولا يجوز عقلا ان يكونوا مكلفين بالفروع عهد بناء على ان التمكن يجب ان يكون مقارنا للفعل وقال لك القدرة المقارنة للفعل بالنسبة للكفار ما عندهمش واضح الفقيه؟ والجمهور قالوا يجوز ذلك عقلا. صح؟ لماذا؟ بناء على انه يشترط التمكن في الجملة ولا لا؟ يشترط التمكن في الجملة والتمكن في الجملة الوجود الاستطاعة في الجملة امر موجود. اذا فهم مكلفون بفروع هذا الخلاف الأول. انتبهوا هؤلاء الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا اللي قالوا لا يصح ولا يجوز عقلا انتهينا منه قالوا لا يجوز عقلا واش؟ وارتاحوا مشاو اذن لاحظ الخلاف الأول هل يجوز هل يصح او يجوز عقلا ام لا؟ خلاف. قيل لا والجمهور على ايش انه يصح ويجوز. نعم. الذين قالوا لا بناء على اشتراط التنجيز في التمكن. والذين قالوا نعم على انه لا يشترط التنجيز اذن الذين قالوا لا انتهى قومهم وتوقف هنا قالوا لو تهناو والذين قالوا نعم وهم الجمهور اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل هذا واقع في الشريعة ام لا؟ نعم يجوز عقلا ان يكونوا مكلفين بالفروع اصل للفعل على المختار وندرك ماذا؟ هذا مصدر على وزن ما فعل. ويجوز بضم الميم على انه من الرباعي من ادرك من الرباعي وهذا الذي هذا لا اشكال فيه لانه يقال ادراك يدرك ادراكا ولكن واش هذا واقع في الشريعة؟ هل هذا واقع في الشريعة ام لا خلاف لاحظ شكون اللي اختالفو هل هو واقع ام لا الذين جوزوا ذلك عقلا وهم القائلون ان التمكن لا يشترط فيه التنجيز هادوك ختالفو فواحد المسألة خرى لي هي الوقوع هل وقع ذلك ام لا؟ فقيل ذلك اخرع شرعا وقيل ليس بواقعي وكلا القولين مذكور في المذهب دون ترجيح في المذهب ديالنا في المذهب المالكي ذكر القولان معا دون ترجيح هذا الفقيه من غير ترجيح والذي رجحه ابن السبكي رحمه الله قال ابن الحاجب هو مذهب المحققين تكليفهم بفروع الشريعة رجعه السبكي وابن الحاجب منا من المالكية قال هو قول المحققين وغيرهما من اهل العلم هو انهم مكلفون بفروعي الشريعة هذا من جهة الوقوع الجواز تكلمنا عليه الوقوع شرعا واستدلوا على ذلك بادلة معروفة في محلها. من ذلكم قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون فعاتبهم الله تعالى على امر من الفروع وهو عدم ايتاء الزكاة فدل على انهم مكلفون قال الله تعالى عن الكفار ما سلككم في سخاء قالوا يتساءلون عن المجرمين ما في سقاء قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فذكروا امرين من البروع. لم نك من المصلين ولم نك نطعم فدل على انهم مخاطبون بها لو لم يكونوا مخاطبين بها لما عذبوا عليها فملي عذبهم الله عليها اذن هم مكلفون القول الثاني هادو لي جوزو عقلا قالوا لا لماذا؟ قالوا لانهم لو اتوا بها حال كفرهم لما صحت منهم. الكفار لو اتوا بالفروع حال كفرهم هل يصح منهم ذلك؟ لا يعقل لا يصح واذا كان لا يصح منهم واذا كان لا يصح منهم اذا فليسوا مكلفين. وقالوا آآ هؤلاء هذا القول هو المشروع عند الفقهاء واجابوا عن الايات بان المراد بها في امر الاخرة. ونحن نتحدث عن تكليفهم في الدنيا. قالوا حنا تنتكلمو على التكليف في دنيا فإذا صدرت منهم تلك الفروع لا تصح منهم دون دون الايمان لاحالة تلبسهم بالكفر اذا فليسوا مكلفين بها والدليل انهم لو اتوا بها والجواب اجيب من جهة القائلين بانهم مكلفون وقلنا هو الذي رجحه بالسبكي وغيره لماذا اجابوا عن هذا الدليل؟ بان الكفار مثل المحدث الذي امر بالصلاة بحال بحال المحدث الذي امر بالصلاة مأمور بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به. والكفار كذلك مأمورون بالفروع. واذا كانت الفروع توقفة على الايمان فهم اش؟ مطالبون بما لا تصح الفروع الا به وهو الايمان فهم مخاطبون بالفروع وبما تتوقف عليه الفروع هم الايمان المصلي مخاطب بالصلاة الذي لم يصلي للصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الوضوء. اذا هذان قولان في المسألة الذين قالوا لا يجوز انتهى الكلام عليم الذين جوزو عقلا اختلفوا هل وقع عملا يقع وفي المذهب قلت اش؟ القولان دون ترجيح والذي ملأ اليه ابن السبكي في الجمع وحكى انه مذهب الأكثري ورجحه اكثر الحنفية وبعض الشافعية وقال ابن الحاجب هو مذهب المحققين اش؟ تكليفه والدليل انهم يعاقبون عليها لو لم يكونوا مكلفين بها لما عوقبوا عليها وبعض اهل العلم قال الخلاف لفظي بين الفقهاء والاصوليين لان هاد القول الثاني ملي قلنا هو قول مشهور عند الفقهاء والاول مشهور عند الاصولية منهم من قال الخلاف اللفظي لماذا؟ لان هذا الخلاف باعتبار الجهة فكل النظر الى جهة معينة فمنهم من نذر الى جهة الى جهة وهي انهم ليسوا مكلفين بالنسبة لامور الدنيا بالنسبة لامرهم بها في الدنيا لانها لا تصح منهم حال تلبسهم بالكفر ولو اتى ولو اتوا بها. والذين قالوا هم مكلفون نظروا لما يترتب على ذلك في الاخرة فمنهم من قال ان الخلاف بين الفقهاء والاصول في هذه المسألة لفظ اي ان كلا النظر الى جهة معينة ولم ينظروا الى جهة واحدة امتى يكون الخلاف حقيقي؟ لو ان النظر من الطرفين كانا باعتبار واحد من جهة واحدة. اما اذا اختلف النظر نظروا الى الاحكام الدنيوية والاخرون الى الاخروية فهو خلاف اللفظ كذا قيل. اذا في المسألة كما ذكرت من الوقوع الشرعي ذكرت الاناش قولين والا في في المسألة اربعة اقوال ساذكر ما بقي. اذا القول الاول هؤلاء الذين اختلفوا غنذكروا ربعة الاقوال ان شاء الله من شكون اللي اختلفوا؟ الذين جوزو ذلك عقلا هادو اللي جوزو عقلا اختلفوا في الوقوع شرعا على اربعة اقوال اذن القول الأول ماشي على المسألة الأولى هذا الخلاف الذي سأذكره الآن فالخلف في الصحة والوقوع الذي شرحناه مبني على الخلاف في الثانية المتفرعة عن الاولى. شناهي المسألة الثانية؟ هل يشترط في التكليف؟ هل يشترط في التكليف هم مكلفون بفروع الشريعة. الثاني صوموا كالذين بفروع الشريعة. القول الثالث التفريق بين الاوامر والنواهي تفصيل. قال بعضهم هم مكلفون بالنواهي دون الاوامر. مكلفون بالمنهيات دون المأمورات. لماذا الذين قالوا بالمنهية دون مأمورات بماذا عددوا قولهم؟ قالوا لان المنهيات طروك والتروك لا تتوقف وعلى النية المتوقفة على الايمان اما المأمورات فتتوقف على النية المتوقفة على الايمان ساهلة الكلام اذا الفهم ديال هاد القول واضح جدا القول الكفار مكلفون بالملهيات دون المأمورة علاش مكلفون بالمنيات؟ قالك لأن المنهيات ترك الواجب في المنهي عن واش؟ ترك والترك هل تشترط فيه النية؟ سبق لنا وان قررنا قبل ان التربية لا تشترط فيه النية. من ترك الشيء دون ان يقصد التقرب الى الله. سلم من الإثم ولا لا؟ واتى بالمكلف به ولا لا؟ اتى به فلا تشترط النية. اذا قال لك الكفار مكلفون بالمنهيات لانها تورك. وهاد التروك ما كتوقفش على النية المتوقفة على لان نية التقرب الى الله القصد القصد اه التقرب الى الله عز وجل متوقف على وجود الايمان متوقفة على وجود الايمان الكفار ما عندهمش الايمان اذا فنية التقرب لا تصح منهم ولا لا؟ علاش لا تصح منهم نية التقرب؟ المعلمش الايمان بالأخص لابد من نية الثقافة يكون الإيمان مكاينش الإسلام هم كفار اذن نية التقرب الى الله لا تصلح من الكفار لعدم الإيمان كنقولو هم مكلفون بالمن لأنه لا يشترط فيها اصلا نية التقوى واش قلنا؟ اما المأمورات قالوا فليسوا مكلفين بها هاد القول قال ليسوا مكلفين بالمأمورات لماذا؟ لانها تتوقف على النية المتوقفة على الايمان. وهذا القول مردودا القول ثالث رده الابياري والفهري من المالكية ورده آآ ورده ايضا ابن رشد من المال. هذا القول مردود بماذا رد على اهل هذا القول؟ لاحظوا اهل هذا القول بماذا رد عليهم؟ رد عليهم بمسألة سهلة جدا وهي ان بعض المأمورات ايضا لا تشترط فيها النية رد على اهل هذا القول قيل لهم را كاينة حتى مأمورة لا تشترط فيهن فقولكم بالتفريق بين المنهيات والمأمورات لا يستقيم كان خصكم دخلو حتى المأمورات الأخرى لأنه توجد بعض المأمورات لا تشترط لا تفتقر الى الايادي مثل رد الودائع ورد المغصوب ونحو ذلك. فرد الوديعة والمقصود يشترك فيهما النية واش من فمك انت؟ اذن فقالوا هذه المأمورات مثل المنيات فهذا القول ظهر اش؟ ضعفه بما اورد عليه من هذا القول الثابت القول الرابع التفريق في الكافر بين المرتد وغير المرتدي. قالوا ان الكافر مرتدا فهو مكلف بفروع الشريعة وان كان الكافر اصليا ليس مرتدا الكافر اصلي فليس مكلفا بفضوع الشريعة لماذا؟ هؤلاء فرقوا في الكاذب قالوا استصحابا الكافر المرتد هو مكلف بفروع الشريعة لماذا؟ استصحابا لاحكام الاسلام التي كانت عليه هاديك احكام الإسلام التي كان مكلفا بها قبل الردة احكام الإسلام التي كان مكلفا بها قبل الردة استصحابا لها. فهو مكلف بها بعد الردة. اذا القول الرابع ماذا قال اهل عليهم لو بمعنى انهم اذا اتوا بالفروع سيتيسر عليهم الدخول في الاسلام. اذا اتوا بالفروع وعلموا ان اتيانهم للفروع فيه امتثال للامر وانهم اتوا بالمكلف به فيه ايش؟ تيسير للاسلام فرقوا بين الكافر المرتد والكافر الاصلي. شوفوا معايا ا سيدي او شردت اذهانكم التفريق بين الكافرين المرتدي والكافرين الاصليين. شنو قال هؤلاء؟ الكافر المرتد اش؟ مكلف بفروع والأصلي ليس مكلفا بفروع الشريعة شي واحد كيشتكي لهاد الطوموبيل محطوطة هنا اذن التفريق بين الكافر المرتد والكافر الاصل اما اما الكافر المرتد قلنا فاش؟ فهو مكلف والا لماذا؟ استصحابا لما كان مكلفا به قبل الرب اما الكافر الاصلي فلم يكن مكلفا بالفروع اصلا. فهم؟ اذا اشار الناظم لهذه الاقوال الاربعة بقوله. قال رحمه الله. فالخلف فالخلف بمعنى فيبنى على الخلاف المذكور التقدير فيبنى على الخلاف المذكور الذي سبق. الخلاف المذكور في التكليف بالمشروع او المسبب حال عدم الشرط. انتبهوا هذه المسألة التي ذكرت الان تبنى على المسألة الثانية حذاري مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا وغير ذلك من اشعاره التي كان يتلفظ في هاد ان الذين النبي صلى الله عليه وسلم حق وانه الذي يجب اتباعه. اذا فهذا يدل على ما في باطنه على انه مؤمن في الباطن بالشيء من مشروط او مسبب وجود شرطه او سببه الشرعيين ام لا هل يجوز عقلا او يصح؟ التكليف بالشيء حال عدم وجود شرطه او سببه الشرعيين ياك قلنا في المسألة خلاف الجمهور على على انه يقع في التكييف يبنى على هذا الخلاف في المسألة الثانية الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون؟ هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ واش واضح الآن؟ علاش؟ الكفار هل هم مخاطبون بفروع يوجد هذا الاصل ولا لا؟ ما هو المشروط او المسبب هنا؟ المشروط او المسبب ما هو؟ هو تكليفهم بالصلاة الصيام والزكاة والحج حال عدم الشرط الشرعي شناهو الشرط الشرعي؟ هو الإيمان قبيلا الصلاة والوضوء الآن الفروع والايمان لم يوجد الشرط او السبب الشرعي. لان وجود الايمان شرط شرعي ولا عقلي ولا عادي؟ شرط شرعي اذن هل يصح تكليفهم بالفروع اللي هي المشروط المسمم؟ حال عدم الشرط او السبب الذي هو الايمان ام لا؟ خلاف ايضا. اذا مبني على في المسألة الثانية فمن قال لا يصح التكليف بالشيء حال عدم شرطه قال ليسوا مكلفين ومن قال يا سلام يصح وهم الجمهور قال لهم مكلمون. قال فالخلف ان يبنى على الخلاف المذكور اخره. في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب يبنى على ذلك الخلاف الخلاف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. مفهوم؟ تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة وهي اش؟ في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع. اولا في الصحة اش معنى في الصحة؟ اي الجواز عقلا في صحة تكليفهم وجوازه عقلا هل يصح هل يجوز عقلا تكليف الكفار بالفروع. وعلى القول بالجواز الخلاف في الوقوع. انتبه را المؤلف ذكر جوج د المسائل في هاد الأمر راه شرحناه الآن غي تقدير الأبيات تكلمنا عليه قلنا راه اختلفوا في الجواز وفي الوقوع هو اللي قال هنا في الصحة والوقوع في الصحة اي الدوازي عقلا وهل يشترط عقلا ذلك ام لا؟ والذين قالوا بالصحة والجواز عقلا اختلفوا في الوقوع لان اللي قال بعدم الجواز عقلا يلزمهم ان لا يقولوا بالوقوع الى قالوا لا يجوز عقلا فكيف بالوقوح من باب اولى؟ وعلى القول بالجواز صحة عقلا اختلف في الوقوع. فهم لذلك قال في الصحة التقدير لاحظوا التقدير. فالخلف في الصحة ما معنى الصحة في السنية في الجواز عقلا ام لا؟ وعلى القول بالصحة الخلاف في الوقوع شرعا وعلى القول لاش؟ بالصحة والجواز عقلا الخلاف في الوقوع شرعا ام لا؟ هل وقع شرعا ام لا؟ شناهو الذي وقع اذا يتنازع فيه كل من الصحة والوقوع الصحة في امر الوقوع لامري. يتنازعان فيه. يتعلق بهما. نبدلوه بالفعل والتاضح لكم هل يصح ويقع امر من كفر بالفروع؟ هل يصح ويقع امر اذا متعلق تنازع فيه هذا جرج متنازع فيه. وعلاش؟ جر باللام علاش متضافش مباشرة؟ لأن المضاف الأول معرف بيئا ومقرر في النحو ان المضاف الى كانت فيه الف فلا يجوز ان يضاف للمجرد بها لا يجوز اضافة ممنوعة الا كان المضاف فيه ال فالمضاف اليه الا ما كانش فيه الا يجوز ان يكون مضافا اليه. لذلك يؤتى باللام واجب ان يؤتى باللام واشغل فيا امم ووصف البدل المضاف مغتفى ان وصلت ووصل ووصلت ووصل مضاف مغتفر ان وصلت الشعر ووصل البذة المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني فإن لم تصل بالثاني او بما اضيف اليه الثالث لا يجوز لا يجوز تقول جاء اه الطالب علمي يصح في اللغة تكون جاء جاء طالب علم فلا يجوز ولكن يجوز تقول جاء طالب العلم ان وصلت بالثني يصح اما تقول الطالب علم لا يجوز كذلك الوقوع امري الوقوع امري لو ماكانتش صحة امري وقوع امري يجوز اه كون ماكانتش حد يكون مضاف اليه ولكن ملي كاينة ال هي لي منعت من الإضافة فالمعنى اش؟ على الإضافة الصحة والوقوع لأمر الوقوع لأمر الصحة ويلا بدلناه بالفعل يظهر بأن المصدر دائما كنقولو القاعدة في اش؟ ان المصدر يفسر بأنول المضارع انه قال لاحظ فالخلاف ينبني على امر وهو ان يصح امر ان يقع امر من كفر بفروعه مفهوم الان؟ اذا لامري باش نتعلق؟ بالصحة والوقوع فكأنه قال هل ويقع امره مفهوم اذا لاحظوا الآن حنا غنفصلوها نفرقو وندكرو كل واحد لي كل واحد من المصدرين نذكرو ليه باش شوفو لاحضو معايا التقدير. فالخلف في الصحة لأمره خليكم من الوقوع. ندكرو الخلاف الأول. فالخلف في الصحة اي الجواز عقلا لامر من كفر بالفروع. وعلى القول بالجواز الخلف في الوقوع شرعا لامر من كفر به ساهل الكلام؟ قال رحمه الله لامر من كفر اي الكافر بالفروع للشريعة بالفروع للشريعة علاش؟ لأنه معرض بها بفروع الشريعة ام لا؟ اختلف اختلف ايضا في الوقوع فقيل نعم وقيل انا قلت والقولان في المذهب دون ترجيح. هذان قولان واحد آآ هذان قولان ذكرهما المؤلف وفهما من قوله ملي قال لينا الخلف في الوقوع لامر من كفر اذا فقيل يصح تكليفهم قيل يقع تكليفهم وقيل لا يقع تكليفهم هادو جوج د الأقوال قال ثالثها الوقوع في النهي القول الثابت ثالثها الوقوع في النهي. ثالثها اش؟ ثالث الاقوال. ثالث الاقوال الوقوف نهي الوقوع وقوع ماذا؟ الوقوع لامر من كفر بالفروع في النهي دون الامن. في المنهيات دون المأمورات واضح الكلام؟ ثالث الاقوال الوقوع. وقوع ماذا؟ وقوع تكليف الكفار فروع الشريعة في المنهيات دون المأمورة. باش علل هؤلاء؟ باش عللها ما هي علتي؟ قالوا لان فيه النية المتوقفة على الايمان هل هذا القول صحيح؟ هذا القول اورد عليه لذلك بما يرد به على هذا القول قال ردوا كانه قال لكن يرد هذا القول. فهم؟ قال يرد هذا القول ثالثها الوقوع في النهي. انتهى. فاصل ثم قال لك لكن يرد هذا القول عند ابن رشد والفهري والابياري من المالكية. بماذا ردوا هذا بما افتقاره الى القصد فقط. رد هذا القول بما اي بالاوامر. او بالامر باش يبقى ضميرها مفرد رد هذا القول باش؟ بما فسر لي ما اي بالامن الذي فقد افتقاره الى القصد. بماء اي بالامر الذي انفقد اي عدم افتقاره الى القصد اي النية بمعنى المعنى ديال الكلام رد هذا القول بما لا يفتقر من المأمورات الى النية كرد الودائع والمقصود مثلا واضح الفقيه القول الثالث الرابع قال وقيل في المعتد وقيل ماذا؟ وقيل بان تكليفها واقع في المرتد. لان تكليف الكفار بالفروع واقع في الكافر المرتد. مرتد وصف لموصوف محدود. واقع التكليف واقع فاش؟ في الكافر دون الكافر الفرعي. لماذا؟ بماذا علموه؟ لاستمرار تكليف الاسلام. قال لك التكليف اللي كان قبل الارتداد ما زال مامقاطعش فهم ثم قال رحمه الله فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب قاليك ايضا شوفو لاحظو المسألة تنبني على مسألة وفلخر ان شاء الله غنلخصو المسائل كلها قال فالتعذيب يبنى ايضا على هذا الخلاف الآخر. الخلاف في مسألة اخرى. علي على ماذا؟ اي يبنى على الخلاف في هل هم مكلفون ام لا؟ ماذا؟ الخلاف في تعذيبهم عليها وعلى الايمان والتيسير للاسلام عليهم وكذلك الترغيب لهم في الاسلام. هذا خلاف مبني على على اخر خلاف ذكرناه هل هم مكلفون ام لا؟ هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ يبنى على الخلاف في تكليفهم في هذه الامور الثلاثة الأمر الأول التعذيب عليها وعلى الإيمان. فعلى القول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة. يعذبون عليها ام لا؟ يعذبون عليها عليها كما يعذبون على ترك الايمان. وعلى القول بانهم ليسوا مكلفين فلا يعذبون عليها. ويبنى عليه التيسير للاسلام عليهم لماذا؟ لما دل عليه عموم الشريعة من ان التكثير من الحسنات يكون سببا في الهداية كثرة الحسنات سبب في الهداية. فيتيسر عليهم الاسلام. وقد استدل اهل الاصول على هذا ببعض الاحاديث التي رويت في الباب وان كانت ضعيفة. بعض الاحاديث المروية في هذا الباب تدل على ان من اكثر من الحسنات يوفق للاسلام يوفقه الله تعالى للاسلام ان كان كافرا واكثر من الحسنات من الاتيان بالصدقة وغيرها من الفروع التي لا تصل منه حال كفره ولكن الاكثار منها سبب في الهداية للاسلام. كما ان الاكثار من السيئات سبب في الارتداد عن الاسلام اذن فعلى القول بانه مكلفون يتيسر عليه ياش؟ الاسلام المسألة الثالثة الترغيب في الاسلام اذا علم ان اذا علم الكافر ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. ملي كنقولو ليه راكم هم مكلفون بفروع الشريعة لاحظ انتم راك مكلفون بالشريعة وراه اي معصية غادي تحاسبوا عليها وستعاقبون عليها ولكن اذا تبتم الاسلام يهدم السيئات اذا يبنى عليه الترغيب في الاسلام بخلافنا كنا اليوم الى متو غتعاقبو غي على الكفر لاحظ اذا متم على الكفر ستعاقبون على الكفر وحدة هذا بناء على انهم ليسوا مكلفين مكلفين بفروع الشباب ولكن كنقولو ليهم الفروع ايضا انتم مكلفون بها فإذا متم على الكفر ستعاقبون على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة والزكاة والحج وو واذا اسلمتم الاسلام يهدم كل الا السيئات ففيه ترغب في الاسلام ولا لا؟ فهم؟ اما اذا قلنا لهم غي على الايمان مغيكونش فيه هاد الترغيب بهاد السورة غي تصوروا اش العقاب علاش؟ التركيز الايماني فقط لا على الفروع. اذا فقال يبنى على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة هذه الامور الثلاثة تعذيبهم يوم القيامة على الفروع وعلى الايمان ام على الايمان وحده؟ التيسير للاسلام عليهم الترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم كل ما قبله من السيئات. ففيه ترغيب تنشيطهم على الاسلام. بخلاف ما لو علموا ان الفروع اش؟ ان الفروع ليسوا مكلفين بها اصلا. الى سلمنا راه غادي يهدم لنا الله تعالى غير فقط اما المرور فلم يكن محاسبين عليها فما فيش طبيب حالي الى عرفوا ان حتى السيئات تغفر لهم وانهم كانوا مكلفين بها فهم الخلاصة شحال من مسألة من المسائل الآن اللي هي مسألة تنبني على مسألة. اول مسألة لاحظوا اصل هاد المسائل كلها هي المسألة التي سبقت لنا اول كتاب قبل كتاب مباحث كتاب القرآن ومباحث الأقوال لي هي هل الخطاب يتوجه للمكلف قبل الفكر او عند التلبس بالفعل مسألة فيها خلاف. مذهب الجمهور ان الخطاب يتوجه للمكلف قبل المباشرة وقيل لا يتوجه الا عند المباشرة. ينبني على هذا الخلاف. الخلاف في المسألة التي ذكرناها اول الدرس وهي هل التمكن المشترط في التكليف اش؟ يشترط ان يكون ناجدا وقت الفعل ام؟ لا يشترط بل يكفي حصوله في الجملة فالذين قالوا بان الخطاب يتوجه عند التلبس فقط شرط التنجيز والذين قالوا الخطاب توجهوا للمكلفين قبل المباشرة وهو الحق اش؟ لم يشترطوا التنجيز. وانبنى على الخلاف في المسألة الثانية. اللي هي اش هل يشترط في التمكن تنجيز ام لا؟ انبنى عليها الخلاف في مسألة اصولية اخرى وهي هل يكون العبد مكلفا بالشيء من مشروب او مسبب دون حصول شرطه او سببه الشرعيين ام لا من قال يشرط التمكن في الجملة؟ قال نعم. وهو الصحيح. ومن قال لا؟ قال ليس مكلف. مهم انبنى على هذه المسألة الثالثة لي هياش؟ هاد المسألة الثالثة لي هي ماذا؟ التكليف بالشيء المعدوم شرطه او الشرعية فهم انبنى عليها تكليف صحة ووقوع تكليف الكفار فروع الشريعة ام لا؟ فعلى القول بان بالتكليف بالشيء الذي عدم شرطه وهو مذهب الجمهور يصح تكليف الكفار بفروع الشريعة. ثم اهل هذا القول انفسهم اختلفوا في امر اخر وهو وقوعه ام لا هادو راه لي كيقولو بالتكليف بالمشروط دون شرط ولكنهم ادلة اخرى هي التي منعتهم من القول بعدم التكييف. ثم القول الخلاف في تكليف الكفار بالفروع ماشي في الصحة ماشي الخلاف الصحي غي في الوقوع هذا على القول على الخلاف في وقوع التكليف ام لا هل يعذبون عليها وعلى الايمان؟ والتيسير للاسلام عليهم وترغيبهم في الإسلام ينبني ايضا على الخلاف في تكليفهم بالفروع فهم زدنا قلنا زاد الناظم مسألة اخرى في الشرح متقدمة وهي ايضا داخل في الخلاف في المسألة الثالثة. او الخلاف في المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ هل يشترط في كوني ان يكون ناجزا ام لا؟ مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة الثانية كنقصد زيادة على الأولى لي سبقت لينا ايضا قلنا مما ينبني على في هذه المسألة ما سبق لنا في الدرس الماضي وهو هل ما لا يتم الواجب المطلق الا به من شرط او سبب ان يكونوا واجبا كذلك ام لا؟ فعلى اشتراط ان يكون التمكن ناجزا اش؟ لا يكون هذا الذي يتم الواجب المطلق هذه واجبا وعلى مذهب الجمهور وهو الحق انه لا يشترط التمكن في الفعل اش؟ فهو واجب فهم هو الذي رجحناه وقبل ولاحظوا في كل هذه المباحث ترجيح مذهب الجمهوري يدل على ان القول الآخر قول مضاعف مفهوم؟ ثم قال رحمه الله وعلل المانع ومازال حنا في نفس المبحث لاحظوا هذا راه غير مبحث واحد مزال مسميناش وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء مصحف. مازالين حنا في نفس المسألة اللي هي اش؟ المسألة الأخيرة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مكلفون بفروع ام لا؟ مزال حنا فنفس قلنا التحقيق انهم مكلفون بالفوضى وان ذلك واقع في الشريعة وينبني عليه ما ذكرنا بعضهم منع تكليفهم بفروع الشريعة سبق وان اشرت الى حجتهم الذين قالوا ان الكفار ليسوا مكلفين بفروع الشريعة اي ان ذلك ليس بواقع مع جوازه عقلا. ما هي حجته؟ اللي قالوا بعدد لو فعلوا لما صح منه قالوا لتعذر حصول حصول ذلك منهم حال الكفر. حالة بالكفر اش؟ يتعذر حصول ذلك منهم ياك ا سيدي؟ هذا هو الأمر لي اشار اليه هنا قال وعلل المانع بالتعدد وعلل المانع المانع ماذا؟ المانع من تكليف الكفار بفروع الشريعة. واضح الفقيه وعلل المانع من تكليف الكفار بفروع الشريعة هادوك اللي منعوا تكليف الكفار بالشريعة بماذا عللوا مذهبهم عللوا مذهبهم بالتعذر اي تعذر الايمان منهم لاشتغالهم بالكفر والضلال فهو لا يطيقه في الحال. لا يطيق ذلك الايمان في حال الكفر اذ لا يمكن ان يجتمع ايمان وكفر. اذا باش علموا؟ عللوا ذلك بالتعذر. اي تعذر الايمان منهم زيد لاشتغاله بالكم لأنهم متلبسون هذا المعنى لأنهم متلبسون بالكفر والضلال فحال تلبسهم بالكفر والضالة يمتنع وجود الايمان منهم لان الايمان والكفر اش؟ ضدان والضدان لا يجتمعان واش واضح الفقيه؟ هل يجتمع الضدان ابدا؟ اذا فحال اشتغالهم بالكفر والضلال يمتنع حصول الايمان منهم في تلك فهم لا يطيقونه في الحال الا يجتمع كفر وادمان. واضح التعليم ديالهم؟ هذا التعليم لاحظوا معايا هذا التعليم فيه اشكال عند الامام القرار. قال رحمه الله وهو مشكل لدى المحرم. وهو اش؟ هذا تعليل الذي علل به المانع من تكليف الكفار بالفروع مذهبه. مذهبه وعلم المانع مذهبه بالتعذب سهل؟ قال رحمه الله وهو اش هو اسيدي؟ هذا التعليل اذن لاحظوا معايا الضمير يعود على ماذا؟ اين هو التعريف؟ المأخوذ من علماء. التعليل ما مدكورش قال وعلل المانع ومندكرش التعليم الضمير عائد على المصدر المفهوم من علل وهادا جاهز في اللغة؟ نعم جائز في اللغة ومنه قوله تعالى اعدلوه هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم جنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا زيد وهو الضمير على ماذا يعود على العدل مفهوم من اعدلوا. العدل اقرب للتقوى. كذلك هنا وهو عائد على التعليم اللي هو هو مصدر ديال علالة لأن علال يدل عليه لنا علنا هاد الفعل النقد كيدل على الحدث والزمن كيدل على التعليم المقرون بالزمن الماضي اذن قال رحمه الله وهذا التعليل مالو ا سيدي؟ مشكل يعني فيه اشكال عند من؟ عند لمسائل الاصول عند المحرر والمحقق لمسائل الاصول يقصد به الامام القرافي رحمه الله الإمام القرفي استشكل هذا ورده رحمه الله في شرحه استشكل هذا التعيير في الكافر مطلقا ولا في قسمين من اقسام الكفر. لا استشكله فقط في قسمين من اقسامه التعليم الذي علنوا به استشكله القرافي في قسمين من اقسام الكفر. وبيان ذلك انه رحمه الله قسم الكفر الى اربعة اقسام القرافة قسم الكفر الى اربعة اقسام قسمان من هذه الأقسام يصح فيها هذا التعليم وقسمان لا يصح فيهما هذا التائب. قسمان هاد التعليل لا بأس به. ولكن قسمان ياش؟ يتعذر ما هذا التعديل؟ بيان هذه الاقسام الاربعة التي ذكرها القرفي للكفر قال الكافر ينقسم الى اربعة اقسام. كافر القسم الاول من كفر كافر ظاهرا وباطنا من كفر بظاهره وباطنه اذا القسم الاول الكافر في الظاهر والباطن كابي جهل وابي لهب. القسم الثاني كافر باطنا ومؤمن ظاهرا هم المنافقون القسم الثالث من الكافر الذي هو مؤمن في الظاهر والباطن لكنه كافر بعدم التزام الفروع قال كابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اذن القسم الثالث بعدم التزام الفروع المؤمن ظاهرا وباطنا. الدليل على انه مؤمن ظاهرا انه كان يصرح بان ان دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الصحيح. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان بريتهما. لولا الملامة او وصرح بذلك وتلفظ به في الظاهر. لكنه كفر بعدم انتزاع التزام فروع كذا. قال القرفي رحمه الله فالشاهد ان القرار فيه يوافق على انه كافر. الا انه قال كفره ليس ككفر ابي جهل وابي لهب. فابو جهل كان يظهر ويبطل الكفر وليس كفره ككفر المنافقين لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم واذا لقوا رسول الله قالوا نشهد انك لرسول الله وابو طالب لم يكن كالمنافقين ولا لا؟ لم يكن مؤمنا في الظاهر يعني بالتزام الفروع. فهم؟ اذا ايمانه لا نختلف انه ليس اذا حاله لا نختلف انه ليس كحالك المنافقين وليس كحال ابي جهل وابي لهب. وان كان كافرا مثله. شنو الحال لي كان عندو؟ بين ابي جهل وبين المنافقين. بينهما بينهما فقد كان يصرح بان دين النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر ذلك وهذا الذي كان يظهر يدل على اعتقاده بالباطل الا انه كفر لانه لم يتلفظ بالشهادتين ولم يلتزم الفروع. فهم هذا القسم الثالث الذي يقصده القرافي القسم الرابع مما يقصده القرابي رحمه الله من كان كفره بفعل من الافعال كالقاء مصحف في قدر. نسأل الله السلامة والعافية. من كان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله المؤمن في الظاهر والباطن ولكنه كفر بفعل من الافعال الكفرية. حصل منه فعل من افعال من الافعال البغلية فالقى ورمى مصحفا القرآن الكريم في قدر يكفر بهذا الفعل؟ قال نعم هذا فعل مكفر لصاحبه اذا اقسام الكفر اش؟ اربعة نعاودوها الكافر ظاهرا وباطنا القسم الثاني الكافر في الباطن دون الضايع القسم الثالث الكافر بعدم التزام الفروع وان كان مؤمنا بالظاهر والباطن. اش معنى مؤمنا في الظاهر المصدقة التصديق اصدق في الظاهر والباطن الرابع من كان كفره بفعل من الافعال ولو كان يترصد اذن فين كاين؟ لاحظوا اين يوجد استشكال القرافيه هذا التعليم الذي ذكره المانعون في القسمين الآخرين الثالث والرابع هنا يوجد الإشكال بمعنى الكافر ظاهرا وباطنا ممكن نقولو لتعذر الايمان منهم لانشغاله بالكفر. وكذلك المنافق ممكن نقول يتعذر الايمان منه اما من كان يصدق في الظاهر والباطن فهذا المانع مكاينش المانع لي هو اشتغاله بالكفر والضلال مكاينش انه يصدق في الظاهر ويتلفظ بذلك اه وهو يدل على ذلك في الباطن. وايضا يستشكل هذا التعليم في من كان كفره فعل من من الافعال فهذه الا الله محمد رسول الله اذا فهو مصدق المؤمنون في الظاهر والباطن ولكن حصل كفؤ في اليقين رد هذا التعليل او دل استشكال القر في القسم الثالث والرابع على ان هذا التعليم ليس بصحيح لأن البيان لحظ لأن بيان ضعف قول من الأقوال اذا علل بتعليم يكون بما ببيان عدم اضطرابه الى بينا ان واحد التعيين ماشي مطرد هذا يدل على ضعف التعليم كيفما سبق لينا في القول الثالث في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة القول التالت ماذا قال اهله؟ معايا اش قالوا؟ قالوا مكلف في النهي دون الامر لماذا؟ رد عليهم بعدم الاضطراب ملي كتقولو ليس مكلفا بالاوامر لانها تفتقر كاين بعض المأمورات لي مكتفتاقرش قولهم بعدم اضطراب تعليلهم. كذلك هذا فيه رد لقول من منعت كيف الكفار بالفروع باش لأن هذا ليس بمطاردين والدليل ان هذه العلة ليست موجودة في القسم الثالث والرابع من اقسام قال رحمه الله لهذه القسمين قال وهو مشكل لدى المحرر في كافر. شنو تعلق؟ بمشكل. متعلق بقوله وهو مشكل وهو مشكل في كافر مفهوم التقدير الفقيه؟ وهذا القول فيه اشكال في الكافر اذن اين الاشكال في كافر اذن جا رجل متعلق بقوله مشكل مشكل وهو مشكل في كافر عند المحرر قال في كافر القسم الأول في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء مصحف في قسمين من اقسام الكفر يعني هاد القوم فيه اشكال في هذين الخصلين في كافر امن مطلقا كافرين امنوا مطلقا ما معنى مطلقا؟ ظاهرا وباطنا فسروا معايا مطلقا اي ظاهرا وباطنا. في كافر امن مطلقا ظاهرا وباطن. قد تقول اذا كان قد امن مطلقا ظاهرا وباطنا علاش هو كاذب؟ الجواب لكنه كفر بعدم التزام فروعك ابي طالب نقولو في التخدير هكذا في كافر بعدم التزام الفروع ابي طالب امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا. واضح الآن؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني وفي من كان كفره وفي من كفره فعل فقط. وفي من كان كفره بالفعل فقط. مثال ذلك وذلك كالقاء مصحف في قذر مثلا او ما اشبه ذلك من الافعال الكفرية فهيم ودا ادن القسم التاني شكون؟ وفي من كفره فعل فيمن كان كفره بالفعل فقط مثل ماذا؟ كائن قاء في قدر او ما اشبه ذلك فهذا وامثاله هاد القسم الثاني وتايجي لم يتعذر من هؤلاء الايمان فكيف يكون التعليل بالتعدد؟ وانما يصح التعليل بالتعذر فيمن كفر ظاهرا وباطنا وفي من كفر باطنا لا ظاهرا لا يصح التعليل بالتعذر اما في هذين القسمين فلا يصح التعليل بالتعذب القرافي اذا فإبطال ذلك وبيان عدم اضطرابه في بعض السور يدل على عدم صحة غادا الوقت اذن فالصحيح الذي اراد القرار فيه هو قول من قال انهم مكلفون لا قول من قال اش بمنع تكليفه. فهم؟ ثم قال. والرأي عند المؤلف بعد ان ذكر تعليل هؤلاء المانعين بالتعذر شنو بين؟ بين ان الاصوب والاحسن ان يعللوا بما سيذكر شغايبين المؤلف فهاد البيت؟ يعني ما هو الصواب والاحسن الذي كان ينبغي ان يعلل المانع به مذهب ابد قال والرأي عندي تبعا للقراب لان القرافي من ليبيا ضعف هاد التعليم قال والصواب ان بعدم قبولها منهم. واش انت اش بغينا نقولو؟ بمعنى بينا الآن ان تعليلهم المنع بالتعدل ليس بصحيح اذا باش خصهم يعلنوا شي علة اللي تكون مضطربة في في اقسام الكفر الأربعة كلها عدم قبولها منهم حال الكفر بمعنى لو عللوا ذلك بعدم القبول لكان هذا التعليل اش؟ صحيحا في الاقسام الاربعة كلها. يكون التعليم جامع يكون شنو يقولو ؟ يقولو هم ليسوا مكلفين بفروع الشريعة لماذا؟ لانها لأنهم لو اتوا بها حال كفرهم لم تقبل منهم. غيكون هذا صحيح في الأقسام تما. لذلك قال والرأي عند الناظم ماذا؟ كيقول والصواب عند والحق عندي فاش؟ في التعليم. تبعا للقرافي. واش هذا الرأي؟ قاله الناظم اجتهادا منه لتبعا للخراف لأن القراف ذكر هذا التعديلة لما رد التعليل المذكور السابق قال والرأي عندي ان يكون المدرك او المدرك يصحان خلافا للشارع. والرأي عندي ان يكون المدرك اش معنى المدرك او المدرك؟ اما مدراك من الثلاثي او المدرك من الرباعي سمعنا المدرك او المدرك اي علة المنع لتكليفهم بالفروع المدرك اي العلة والرأي عندي ان يكون المدرك اي علة منع تكليفهم بالفروع هذا لاحظوا على قول من قال بأنهم ليسوا مكلفين بالفروع الآن نعلل قول من قال اش تكليفهم بالفروع. قال والرأي والصواب عندي ان يكون المدرك. اش معنى المدرك؟ بمعنى علة منع تكليف الكفار بالفروع ماذا؟ نفي قبولها هذا خبر يكون ان يكون المدرك نفيا عدم قبولها فدى مشترك اشمعنى مشترك بين الأقسام الأربعة كلها هذا يجمع اقساما في الأربعة كلها اذن تقدير واضح؟ المعنى ديالو بعدا قبل تقديره مفهوم. يقول لك الناضي الاصوب والاحسن في التعليل تبعا للقرى فيه ان يعللوا شكون اي المانعون لي تكييف الكفار بالفروع؟ ان يعللوا مذهبهم مشي بالتعذر بامر اخر وهو عدم قبول الله تعالى اياها منهم حال القرآن. لو قالوا ليسوا مكلفين لي عدم قبول الله تعالى اياها منهم حال الكفر لكان هذا التعليل جامعا لاقسام الكفر الاربعة ولما اولد عليهم هذا هاد الإرادة ماغايتورطش عليهم علاش؟ لأن العلة ديالهم غاتكون جامعة لأقسام الكفر الأربعة اذن تقدير الأمور الرأي عندي اي الناظم تبعا للقراب ان يكون المدرك او المدرك. قلت يجوزان المدرك والمدرك. اما مدرك على وزن مفعل فهو مفعل من الثلاثي والثلاثي ثبت في اللغات. ذكره غير واحد من اهل اللغة دارك. و مقرر كما هو معلوم ان المصدر لا يشترط فيه المصدر لا يشترط فيه ردود فعله ماشي شاف اصلا وجود الفعل فلذلك بفتح الميم صواب ولا اشكال فيه اذ لا يشترط في المصدر وجوب وجود الفعل هو واش من الرباعي ومعلوم ان اسم المفعول من الرباعي هو وزن المفعل من الثلاثية وتقرر في اسم المفعول من الرباعي وما زاد عليه ما زاد على الثلاثي زينة اسم مفعول هي القياس في المفعول عليه والدي اذا قال والرأي عندي ان يكون المدرك نفي قبولها اي عدم قبولها اي قبول الله تعالى لها منهم لملاذ كفرهم فدى مشترك وذا اش هو ذا؟ نفي ذا اي هذا التعليل الذي ذكرته وهو عدم قبولها منهم؟ مالو؟ هذا التعليل مشترك بين اقسام الكفر يجمعها كلها ثم قال تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى زدت هذا البيت بتعلقه بالمسألة مزال مساليناهش الختم والمسألة ان شاء الله ونختم قال رحمه الله تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقة. قال تكليف المحدث المحدث حال احداثه هل هو مكلف بالصلاة ام لا؟ الى دخل وقت صلاة الظهر وواحد ما موضيش لم يكن متطاهرا هل هو مكلف بالصلاة ام لا؟ مكلف بالصلاة بالاجماع اذا اذا كان مكلفا بالصلاة حالة احداثه فذلك فلا يشترط فلا يشترط في التكليف بها تقدم الطهارة مع تعذر الاتيان بها حالة عدم الطهارة. اذا كان الامر كذلك فهذا يدل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لان لاحظ هادو اللي قالوا بعدم تكليف الكفار بفروعهم الشريعة يوافقون على الاصل كما سبقوا راه كيوافقونا على انه يصح التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم شرط وخالفوا في تكليف الكفار بفروع فكان المناضل هنا اراد الزامه فكأنه اراد ان يقول اذا كان المحدث مكلفا بالصلاة عندكم فيلزمكم بالاجماع منكم فيلزمكم ان تقولوا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالصلاة كالإيمان الحدث كالكفر يقول رحمه الله تكليف من احدث بي الاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك الحالة مع تعذرها منه في تلك الحالات لكنه مكلف بها. الصلاة يتعذر الاتيان بها عدم الطهارة ام لا؟ حالة الحدث الاحداث نعم وهو مكلف بها فلا يشترط في التكليف بها وجود طهارة هذا قول هذا الامر يقول به من جوز التكليف تكليف الكفار بفروع الشريعة ولا لا؟ انا لأن ذكرنا في تكليف فروع الشريعة الخلاف في مسألته في الجواز وفي الصحة ان الذين قالوا بعدم الجواز انتهى الكلام معه الان فاش؟ فالذين جوزوا وخالفوا في الوقوع واشهدوا معايا المسألة هادوك اللي جوزو وخالفوا في الوقوع اذا كيتافقو معنا على الأصل لي هو جواز التكليف بالمشروط مع عدم شرطه الشرعي كيوافقو عليه هذا المقصود هنا الزامه تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه اي وقع الاجماع عليه مدى الثقات مجمعون عليه اي الاجماع عليه من القائلين بصحة في بالمشروط مع عدم شرطه. مجمعون عليه. بمعنى اذا اجمعوا عليه لزمهم ايضا ان يقولوا بتكليف الكفار بالفروع ولو لم تصح منه ولو تعذرت منهم لكفرهم لماذا؟ لانهم يخاطبون بها وبما لا تصح الا به. كما ان المحدث خاطبوا بالصلاة وبما لا تصح الا به وهو الطهارة. واش مفهوم الكلام؟ هذا هو الإلزام الذي في هذا الزمان. اذا ففي الاشارة الى ان الراجح انهم مكلفون بالامور قال تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه مجمع عليه لدى الثقة اي المجتهد. اذن الى لاحظتو لاحظو معايا واحد المسألة لي سمع الناظم كيقول بان في البيت قبل والرأي عندي ان يكون المدرك وربما يتوهم انه يرجح قول من قال بي بمنع تكليفهم لفروعه لا قالك غير العلة ديالهم باش تكون صحيحة وتكون شاملة للأقسام خصهم يقولوا كذا وهنا الزمهم قاليهم لا راهم مكلفون بفروع الشريعة مفهوم اذن فهو يشير هنا الى تضعيف قول من قاله ان كفارا ليسوا مكلفين بفروع الشرع يلزمه كيقوليهم نتوما كتوافقونا في الأصل لي هو صحة التكليف بسيما عدم شرطه خاصكم تكونو هادشي حتى في حتى في الكفار مفهوم؟ ثم قال ربطه بالموجب العقلي حسم بوفق قد اتى جليل نختم به هذا قيد للبيت الاول للمسألة الاصلية اصلا وقلت لكم سيأتي في اول درس قلت لكم سيأتي هذا. لاحظوا معايا المسألة الثالثة اللي ذكرنا وقع الخلاف فيها الاصوليات المسألة الثالثة اللي كنا ذكرنا الخلاف فيها ما هي؟ قولوا معايا ا سيدي المسألة الثالثة التي وقع الخلاف ودابا عاد شرط ليها هل يصح التكليف بالشيء حال عدم شرطه او سببه ياك ا سيدي؟ وقيدنا ذلك الشرط او السبب كونهما شرعيين احترازا من السبب او الشرط ايش؟ العقليين هداك الاحتراز هو لي ذكرو فهاد البيت هاديك قوله تم اش قال شرعا موجبه شرعا مفهوم قوله شرعا غتقول نتا مع راسك ويلا كان هاد السبب والشرط عقلي واش يصح التكليف بالمشروط مع عدمه؟ بين لك المؤلف رحمه الله انه لا يصح بالاجماع بل لازم يجب وجوده بمعنى بغا يقولك الشرط العقلي لا خلاف في انه لابد منه وانما الخلاف في الشرط الشرعي واضح حدد لك محل النزاع رحمه قال رحمه الله وربطه ربطه مع اي التكنيك وربط التكليف والتكليف في اي مسألة وربطه اي التكليف في اي مسألة من المسائل قولوا معايا. في المسألة التي سبقت وهي كأنه قال التكليف بالشيء حال عدم شرطه. مفهوم؟ بالموجب العقلي. ياك فسرنا الموجب قبل ما هو الموجب؟ الشرط او السبب وفسرناها قبل ملي قال الناظم هناك موجبه شرعا قلنا اش معنى موجبه؟ اي سببه او شرطه ورا هو كذلك هنا وربط التكليف بالموجب في السري الموجب السبب او للشر. اشمن موجب؟ العقلية. حتم. خبر مبتدأ ربطه مبتدأ وحتم والخبر ديالو وربط التكليف بالموجب العقلي واجب بالاتفاق قالك حتم بالإتفاق بوفق ربط التكليف باش بوجود السبب والشرط العقليين امر واجب وحتم بالاتفاق. وقد عرفتم قبل في اول هذا الكتاب ان الشرط ثلاثة اقسام كنا ذكرنا هادشي تما قلنا الشرط ثلاثة اقسام شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي والشرط اللغوي عندهم من الشرط العقلي الشرط اللغوي من الشرط العقلي وان شئت التفصيل فقل الشرط اربعة اقسام شرعي وعقلي وعادي ولغوي واللغوي هنا داخل في العقل فهذا اللي كنتكلمو عليه العقل مثال الشرط العقلي كالحياة للعلم وفهم الخطاب والتمكن من الاداء المزيل للنوم او للغفلة زوال ولا غفلة او النوم مثلا هادي كلها شروط اش؟ شروط عقلية شرط عقلي الحياة لاحظوا معايا هادي مسألة ما عندها علاقة بالتكليف غي باش نفهمو الشرط العقدي عقلا يشترط للعلم الحياة هل يمكن وجود العلم في ذات دون حياة تلك الذات عقلا لابد ولا لا؟ كذلك تكليف يشترط فيه فهم الخطاب عقلا هذا شرط عقلي يشترط في التكليف فهم الخطاب عقدا التمكن من المزيل للغفلة او النوم مثلا واحد الشخص كان نائما حال نومه هو مكلف ليس مكلف يشترط زوال الغفلة والنوم عقلا لأنه لأنه حال غفلة او نومه من سقم ليس يفهم الخطاب حنا كنقولو فهم الخطاب شرط عقلي وهذا لي هو غافل او نائب ممكن يفهم الخطاب حال غفلته ونومه يستحيل ذلك فهم الخطاب يتوقف على زوال الغفلة والنوم. فهم اذا هاد الشرط العقلي لابد منه لوجود التكييف بناخد منه لوجود التكليف ولذلك ذكرنا ان من شروط التكليف اصلا اش؟ والعلم والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف فالعلم لابد منه وهذا الذي لم يفهم الخطاب ليس عنده علم الحياة مثلا لاحظوا الحياة للتكليف شرط شرط شرط عقلي لابد منه فهم واش واضح اش بغا يقول لك تناضلنا هذا البيت بين فيه مفهوم قوله شرعا لأنه ملي قال شرعا يفهم منه انه اذا كان ذلك عقليا اش؟ اما نقولو هو شرط بالاجماع او ليس بشرط بالاجماع المفهوم عام لنا فلما كان المفهوم عاما للتنصيص يا علي؟ لانه لو كان المفهوم واحدا لما احتاج لهذا البيت اصلا غنقوله يفهم من قوله شرعا ان العقلية لا يشترط بالاجماع او ان انه يشترط ولكن ملي كان المفهوم عام احتاج لبيان واش هو شرط بالاجماع ولا ماشي شرط بالاجماع؟ فهمت؟ فقال لك اش؟ هو شرط اذن هل يوجد من قال السؤال؟ هل يوجد من قال؟ يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه العقليين. هل قال في ذلك احد؟ ابدا لم يقل لابد من وجود السبب او الشرط اش العقلية وانما الخلاف في الشرط او السبب الشرعيين. اما العقليان فلا خلاف في وجوب وجوده هنا لا تكييف الا بهما لا تكليف الا بعلم الا بفهم الخطاب فإذا لم يكن فهم الخطاب فلا تكليف بالإتفاق بالإجماع شنو لي بقا لينا قلنا الشرط اللغوي داخل في العقل بمعنى يدخل فيه ما الذي بقي؟ بقي مثال الشرط اللغوي عرفتوه الشرط اللغوي كقولي مثلا ان دخلت المسجد فصلي ركعتين ان لاحظوا ان هذه شرطية في اللغة ان دخلت المسجد فصلي ركعتين هذا اش كيتسمى شرط؟ لغة هذا الشرط اللغوي لابد منه في التكليف اذن متى يجب ان تصلي ركعتين ان دخلت المسجد هذا كذلك لا خلاف فيه وانما الخلاف في الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة شنو لي بقا لينا؟ الشرط عادي وكنا مثلنا له شناهو الشرط العادي؟ مثل ماذا؟ كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. او غسل جزء من لجزء من مما فوق المرفق لغسل اليد وغسل جزء من الساق مما فوق الكعب لتحقيق غسل الرجلين باش كيتسمى شرط هل يشترط وجود الشرط لا يشترط بالإجماع اذن لاحظوا الشرط العادي ليس بشرط في صحة التكليف بالإتباع والشرط العقلي وكذلك اللغوي يدخل فيه شرط في ساحة التفريف بالاتفاق. وانما الخلاف كنتكلمو عليه انما هو في ولذلك متى ذكرنا القاعدة تكرمت الشرط الشرعي ولا لا؟ تنبهتم لهذا ولا لا؟ فينما كندكرو الخلاف كنقولو الشرط الشرعي الشرط الشرعي فيؤخد منه ان الى كان عقلي ولا عادل خلاف في وجودي في اشتراط وجود العقل وفي عدم اشتراط وجود العهد وانما الخلاف في قال رحمه الله تقديرا ونختم ان شاء الله. وربطه اي التكليف بالشيء حال عدم شرطه. بالموجب اي الشرط او السبب العقلي حتم هذا هو خبر المبتدأ؟ هذا خبر المبتدأ ربطه مبتدأ خبر واحد وربطه بالموجب حتم واجب انتهى الكلام وربطه اي التكليف بالموجب العقلي قول اسيدي مال هدا الربط واجب قال بوفق جرج متعلق بحتم واجب بالاتفاق حتم بالاتفاق اي كانه قال وانما الخلاف في الشرطي الشرعي قد اتى جلي باتفاق جلي الجملة ديالك قد اتى جلي نعت لقوله وافق كأنه قال باتفاق جلي وواضح وظاهر. اتى جلي اي اه واضح وظاهر عند العلماء نقل عن العلماء هذا الاتفاق جليا وواضحا لا نزاع ولا غبش ولا غموض فيه هو واضح ومثل العقلي الشرط اللغوي كما ذكرت والله اعلى واعلم اذا الخلاصة نعاودوها باختصار ان شاء الله لنجمع هذا الكلام وهذا الدرس اليوم اطلنا فيه جمعا لدرس اليوم مع درس الامس هذا تعويض للحصة التي تخلفنا جمعنا حصتين اعتبروه كذلك البارح استرحتم واليوم شوية التعب اذا تلخيص ما سب اختلف الاصوليون في المسألة الاولى اللي هي قولوا معايا باش اختلف الاصولي في المسألة الاولى اللي هي الاصل وكتبالي هل الخطاب يتوجه المكلف قبل التلبس بالفعل او لا يتوجه اليه الا عند التنافسية. مذهب الجمهور ان يتوجه قبل التلبس قال الناظم فيما سبق والامر قبل الفعل قد تعلق والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق. القول الثاني قالوا لا يتوجه الخطاب الى عند المباشرة وهو قول مضاعف سبق في قول الناظم وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس واضح؟ ينبني على هذا الخلاف الخلاف في مسألة اخرى اصولية وهي هل القدرة المشترط في التكليف يجب ان ان تكون ناجزة وقت الفعل ام لا؟ قيل نعم بناء على ان الامر لا يتوجه الا عند التلبس وقيل لا قابلة للتلبس وقيل لا بناء على انه يتوجه قبل التلبس فهمت؟ هاد المسألة التانية ديال التمكن ناجز ام غير يشترط فيه تم جزء ام لا؟ بني عليها الخلاف في مسألة اخرى وهي وهي اللي مقصودة بهاد البحث اصالة وهي التكليف بالشيء حال عدم شرحه او سببه الشرعي هل يصح؟ ام لا؟ فمن قال التنجيز في التمكن؟ قال لا. ومن قال بعدم اشتراط التنجيز؟ قال نعم. فهمت. بني على هذا الخلاف ايضا واحد المسألة لم يذكرها سبقت لم يذكرها النظيم هنا ولكن سبقت وهي ما لا يتم الواجب المطلق الا هل هو واجب؟ بمعنى ان السبب والشرط اللذان يتقدمان على الواجب المطلق هل هما واجبان بوجوبه ام لا فعل اشتراط التمكن في الجملة هما واجبان. وعلى اشتراط التنجيز في التمكن ليسا بواجبين. يبنى على الخلاف في مسألة هل يصح التكليف بشيء حال عدم شرطه؟ الخلاف في جواز تكليف الكفار بفروع الشريعة ام لا؟ فمن قال يصح التكليف حال عدم الشرط؟ قال يجوز ومن قال لا تصح اشغال قال لا يجوز عقلك. والقائلون بالجواز اللي قالوا بالجواز واللي كيقولو لصحة التكليف المشروط حال عدم شرطه. هادوك نفوسهم فين اختلفوا؟ غي في الوقوع شرعا. اذن فين عندهم الخلاف؟ في ادلة الشرع. ما عندهمش خلاف في الجواز. لأن الأصل ديالهم يقتضي جواز ذلك عقلا راهو كيقولو بالجواز لأنهم كيقولو يصح التكليف بالشيء حال عدم جرطه غير واش هاد الأمر واقع في الكفار ولا ماشي واقع الكفار راهم كيتافقو معنا في المحدث. في المحدث كيتافقو كيتافقو. ولكن في الكفار مكيتافقوش من جهته وقوع ذلك في الشريعة والنصوص التي استدل بها من قال بالوقوع قالوا كتعلق بأمر الآخرة وحنا كنتكلفو كنتكلمو على الدنيا وشنو مكلفون بها مفهوم الكلام وقع الخلاف المشروع عند الفقهاء دول ليسوا مكلفين واضح ثم ذكرنا انه ينبني على هذا خلاف الوقوع الخلاف في مسألة اخرى في تكليفه ينبني عليها تعذيبهم عليها غدا يوم القيامة وعلى وعلى الايمان ان يعذبون على الايمان فقط وتيسير الاسلام عليهم من الوجه الذي ذكرت ام لا وترغيبهم في الاسلام على الوجه المذكور ام لا؟ فهمت؟ اذا هذا حاصل ما سبق ثم ذكرنا مسائل تتعلق بهذا المبحث وهي تعليم بالتعذر لا يستقيم وانما يستقيم تعليلهم بعدم قبولها منهم حال وهذا القول مضاعف الا الزواج انهم لو عللوا بذلك التعديل الآخر لكان جامعا للاقسام وهل يلزم السؤال هل يلزم من كون التعليل جامعا للاقسام ان يكون صحيحا ماشي لازم ها هو جامع الاقسام ولكنه ليس صحيحا لما يتفقون معنا عليه من ان المحدثة مكلف بالصلاة فنقول لهم كذلك الكاذب فعللتم بالتعذر حتى المحدث راه يتعذر منه الصلاح على احدى المكفوفين ثم بين ان الشرط ان الشرط المختلف فيه مختلف في مشروطه هو الشرط الشرعي اما فلا خلاف في انه لابد منه هذا حاصل ما ذكرناه مهم ولكن لو ذكرناه اولا بهاد الإجمال ماغايتصالحش احتاج الى تكرار واعادة قال رحمه الله هل يجب عليك يعني ان التمكنا ان يكون ذلك ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الى عند المباشرة كما تقدم للناظم من قوله وقال ان الامر لا او يكفي مجرد تهمني في الجملة بناء على انه يتوجه قبلها في ذلك مولانا العلماء قبلها انتهى قبلها ثم قال في ذلك قولان للعلماء فاصلة لا محل زمن في ذلك العلماء اصحهما الثاني. وينبغي على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه في التكليف الى اخره. والمعنى الخلاف المذكور لبني عليه جواز التثبيت عقلا بالشيء من مشروط او مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط او سبب فمن اشتر بالفعل اي التنجيز منع ذلك. ومن اشترطه في الجملة جوز التبديل به اذ يمكن الاتيان بالمشروط اليه كل شيء بانه نفرة المعنى. فالخلف في الصحة والوقوع بامر من كرر بالفروع فيه وهذا ايضا ما ينبني على المسألة التي هي التكليف من شروطها حال عدم الشرط او السبب فتظهر ثمرته في تكميم الكافر بالفروع هل يجوز هذه المسألة ديال اشار الينا شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام الذي ذكرته قال رحمه الله ومن مواقع الشبهة ابن تيمية في مسألة واش يجب ان تكون مقارنة او متقدمة؟ قال ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط تنازع الناس في القدرة. هل يجب ان تكون مقارنة بالفعل او يجب ان تكون متقدمة عليه والتحقيق الذي عليه ائمة الفقهاء ان الاستطاعة في الامر والنهي لا يجب ان تقارن الفعل فان الله انما اوجب الحج على من استطاعه فما الذي يحج من هؤلاء كان عاصيا المستطيع ولو لم يقارن الحج التكليفة. فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا. علاش؟ لأن الاستطاعة كانت في الجملة قبل الهدوء ولو قلنا بان القدرة اللي عليها المباشرة لما كان عاصيا قال فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين ولن يوجد في حقه استطاعة مقارنة مكيناش لأنه لم يباشر وكذلك سائر من عصى الله من المأمولين المنهيين وجد في حقه باستطاعته المشروطة في الامر واللين. واما المقارنة فانما توجد في حق من فعل. هداك لي بدات هي هو الذي توجد في حقه وله كلام طويل يقول المقام مثله في هذا البلد. وظاهر مذهب كما نقله الحرفي عن مخاطبون بها قال في تلقيح ما نصوه قال الفاشل وظاهر مذهب مالك خطاء بها خلاف للشهور الحنفية وابي حامد لقوله تعالى حكاية عنه قالوا لم نكن المصلين فهذا من قولان وقال قوم انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر واعلموا ذلك بان النواهي يخرجوا بمجرد ترمها وان لم يشعر وان لم يشعر بها فضلا عن الفصل اليها. فاذا لم يعتقد التكليف خرج من عزة العقوبة واما الامر فلا يخرج من عهدته حتى يعتقد وجوبه. وهذا هو مراد الناظم بقوله وتوضيح هذا القول توضيح هذا القول بلي راه واضح زيد الكلام السابق راه واضح الكلام اللي سبق الكاذب زيد مكلف بها الكافرون تعلق سبقت هاد المسألة راه سبقت لنا فيما مضى في اول الكتاب ملي تكلمنا على الثواب وعدم الثواب فيما مضى قيل عن مسلم لانه متعلقاتها خوف ولا تتوقف على نية التقارب المتوقفة على الايمان ان الناظم اشار الى ردها في التعليم عند بعضهم اي المالكية ابن رشد والابياري والفيري بامور انفق الافتقار الى الفصل اي النية كالقضاء قضاء الدين ورد الودائع ونحو ذلك بما لا يفتقر الى النية ويصح مع عدم الايمان والقول والرابع اشار اليه المؤلف بقوله وقيل في المرسل الى ان المكلف من فروع منهم انما هو مرتد عزيز الاسلام وذلك باستمرار تشريف الاسلام دون الكافر الاصلي. قال المؤلف في نشر الفنون والقول بانه مخاطبون بفروع الشريعة وما صححه السبكي وعزاهم الحاكم للمحققين. وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي واحمد وهو ظاهر المذهب عند الباشي وابن العربي وابن رسول ثم ذكر الايات الدالة بعمومها على عموم فانظروا والتعذيب عليه والتيسير والترغيب التعذيب مبتلى خبره عليه والتيسير والترغيب التقدير فالتعذيب والتيسير والترغيب يبنى عليه اي على الخلاف في في التعذيب والتيسير والترغيب يبنى عليه. اي على الخلاف في تكليفه بالامور والمعنى انه مما ينبني عليه فالتعذيب التعذيب اش؟ عليها وعلى الايمان والتيسير للاسلام عليه والترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. والمعنى انه من باب بني على الخلاف اما من ليس هو بالغ الكفار الكبار من فروع تعذيبهم عليها وعلى الايمان معا في الاخرة. ومن فوائد الخطاب الكافر من فروع تيسير الاسلام عليه والترغيب فيه. فانه اذا كان مخاطبا وهو خير النفس اجعلهم خيراتي وخيراتي يفعلوا الخيرات وانواع البر. وانواع الذي كان ذلك سببا في اسلامه السباق من الاحاديث الدالة على ان المؤمن يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه فيناسب ان يختم للكافر بالايمان بسبب كثرة حسنة احسانه. وان حصل الاجماع على انه لا يثاب عليها الاخرة انتهى من شرح التوقيع. وعلل المانع في التذلل وهو مشكل لدى المحررين بكافرين عملا مطلقا مضني والكفر المحرر بكسر والمعنى ان القائمين بعدم تكليف الكفار بالفروع ذلك بتعذره منهم. اذ لا يقال للكافر صلي في حال كفره. فهو لا يطيق ذلك الانشغاله بالصلاة لكن الناظم اخبر ان هذا التعديل مشكل عند حيث قسم الكفار الى اربعة اقسام. الاول من كفر من كفر بظاهره وباطنه كابي جهل. والزاني من كفر باطلا وامن ظاهرا كالمنافق كالمنافقين ثالث من امن بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام الفروع كابي ظالم فهو امن مطلق شعره الكثير حيث يقول ولقد علمت بان نبينا محمد في خير اديان البرية دينا. ويقول لقد علموا وان لنا لا منكر لا مكذب هدينا ولا يعنى من قول اباطل ورابع ونحو ذلك وبالتالي البيت الاول والثاني من الطويلة. لقد علموا لا لا مكذبون لدينا ولا يعنى بقوم وباطل الاخ اسماعيل الاخيرين لعدم تعذب امتثال الفروع منه ما دون الاولين. والحق بهما نؤلف قسما ثالثا وهو من بلسانه وامن بقلبه كما قال تعالى عنه وجاهدوا بها رزقنا ونحن الان والرأي عندي ان وذلك خلاف ما تقتضيه قواعد اللغة العربية ونص عليه مصباح شناهي قواعد اللغة العربية هو يقصد فهمتو اش كيقصد المعلق؟ يقصد ان مدرك خصو يكون بضم الميم من ادرك من الرباعي لأننا نعلم ان المصدر الليمي مما زاد على الثلاثي يكون على سنة مفعوله وزنة اسم المفعول من ادرك هي مدرك وعليه فالمصدر الميمي وكذلك الظرفان الميميات لا يكونان على ما فعلوا انما يكونان على هاد الكلام اللي قالوا بناء على ان ادرك هذا ليس له ثلاثيون فيه غير رباعي هو ادراك يدرك واضح والصواب ان فيه الثلاثية وزد على انه لا يشترط وجود فعل يعني انا رأيي عند المؤلف ان يكون تعديل منع التكليف الكافر من فروع عدم قبول الله تعالى اياها منه لاجل كفرهم وعدم قبولها من وعدم قبولها منه قدر مشترك بين جميع اقسامكم. وذكر القراخين ذلك احتمال فانظروا في المحل السابق وهو وجيه جدا والله اعلم. تكليف من احدث بالصلاة عليهم واجمعوا هذا البيت من تمام قوله السابق هل يجب التمجيد الى اخره؟ ومعناه ان المجتهدين اجمعوا على لا تزنيه المحسن المحدث بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة للصلاة باش متعلق؟ باش متعلق السي عبد المجيد اه بالصلاة متعلق بالتكييف باش يتواصل معنا على تكليف المحدث بالصلاة على انه مكلف بالصلاة تكليفه بالصلاة لكنه مكلف قبلها ولا يشترط في التكليف تهدم طهارة ولو ولو اشترطت تمكن ناجح لنا صح التكليف لان اي واحد ما غاديش يباشر مكلف يتعذر وفي البيت اشارة الى تضعيف من علل عدم التخريف الكافر في الفروع من تعذرها منه حالة كفر فهو عند ملزمين الله لهم بها وبما تصلح به وهو الايمان. فهذا الاجماع الذي ذكره الناظم حجة لمن قال يصف التكريم بمشروطه وذلك ان زمن الكفر ولذة الحدث ظرف للتكليف لا للوقوع المكلف بالاحسان هادي مسألة جيدة لاحظوا حال الكفر وحال الحدث ظرف للتكليف لا لوقوع مكلف به هو فرق بين التكليف وبين وقوع المكلف حنا دابا اش كنقولو؟ كنقولو هو مكلف ماشي كنقولو يوقع المكلف به حال الكفر وحال الحدث وهو مكلف في الجملة وايقاع المكلف به ايقاع التكليف يشترط له الايمان في الاول والطهارة الخبز زمن الحدث للخطاب للصلاة والتكليف بما لايقاعها بمعنى يجب عليه ان يجب عليك ان تزيل الحدث وتصلي. وكذلك الكافر يقال له يجب عليك بايقاع الصلاة على الكفر فتأملهم فانه نفيس جدا وربطه بالموجب بموجب العقل حتم برفق قد اتى شديد. الموجب بكسر الجيم سواء كان شابا ام سببا وهذا البيت معتارا لقوله السابق عليه في التكليف بالشيء والمعنى ان رفض التكليف لكل صلب من موسم العقلي والحياة للعجل وكفى من خطاب امر واجب باتفاق منزعة بين اهل العلم من خلال الشرط العادي من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله شرط في صحة التفريق وغيره. هذا متفق عليه. لان ليس خصومه شرطا فليس حجوره شرطا في صحة التكييف وان كان ما لا يتم الواجب واجبا الا انه لا يناط به تكليف فالخلاف في الشرط الشرعي فقط كما رأيتم