فالمقصود ان الصوم كما قال المصنف رحمه الله يجزئ في كل مكان لعدم الدليل في لعدم الدليل في لعدم الدليل على مطالبته في الحرم او لعدم دليل انه يطلب من من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين اما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة اذا رجاء وكذلك حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة وكل هدي او اطعامية يتعلق بحرم او احرام. فلمساكين الحرم من مقيم وافقي ويجزئ الصوم بكل مكان ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق جميعه لانه يجري مجرى الكفارات. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ يقول المصنف رحمه الله واما ادب المتعة والقران هذا مبدأ الحديث عما يتعلق اه ما يكون من الدماء في الحج وبدأ بذكر دام المتعة والقران لانهما اشرف اذ انهما عبادة مقصودة لذلك الطلب الشارع فعله بخلاف آآ دم آآ الجبران فانه ل الافتداء من خطأ واثم بالمخالفة ولذلك لا يقاس من حيث الشرف والمنزلة بالمتعة ده من الفدية بل دم المتعة مقصود لذاته وهو قربة لذاته بخلاف دم الفدا فان دم الفدا افتكاكه من من اثم وجبران لنقص اما دم المتعة والقران فهو دم دم عبادة دم تقرب مبتدأ بلا سبب وهو سبب لنيل الاجر فمن حيث الفرق ان ذاك دواء ان ذاك ان الفدية دم جبران وهي افتكاك من اثم واما دم المتعة والقران فهو عبادة في ذاته وهو سبب حصول الاجر وكسب الحسنات يقول رحمه الله واما دم المتعة والقران عندما الدم المترتب لاجل متعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في في الاضحية اصل مشروعية دم المتعة والقران قول الله جل وعلا فمن كان منكم اه قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا اصل مشروعية دم المتعة والقران لقائلا يقول الاية نصت على المتعة حيث قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج ولم يذكر قرانا والجواب ان المتعة المذكورة في الاية تشمل النوعين تشمل دم المتعة الذي يراد بها المتعة الخاصة وهو ان يحرم بالحج ليحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه ويشمل القران الذي هو متعة من حيث المعنى حيث ان القارن يجمع نسكين في سفر واحد يجمعنا سكين في سفر واحد فقوله رحمه الله واما دم المتعة والغراء القران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية اي المرجع في ما يشترط فيما يجب من الهدي في آآ المتعة والقران ما يجب في الاضحية وذاك لاشتراكهما في كونهما قربانا الفدية في الهدي والاضحية كلاهما تقرب الى الله عز وجل ويشترط فيهما من حيث الجنس ومن حيث السن ومن حيث الواجبات والمستحبات ما يطلب في الاضحية لانها الاصل الذي يقاس عليه وهو الشيء الذي تكرر في فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاضحية هو الذي تكرر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالحقت الهدايا بها لقول لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي بس ايسر من الهدي اي ما تيسر بلا مشقة ولا كلفة وذاك ان الشريعة بناؤها على اليسر ثم من عجز عن هذا عاد الى المرتبة الثانية وهي ما ذكره الله تعالى في الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وقد اشار اليه المصنف قبل ما نتكلم عن البدل في حال العجز عن الدم دم الهدي آآ احالة المصنف هنا قوله فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية احالة الى ما سيأتيه فانه سيتكلم عما يطلب في الاضحية من صفات ما يشترط فيها من شروط آآ لابد منها للاجزاء فيما يأتي من هذا الكتاب اه في نهاية كتاب الحج قوله رحمه الله فمن لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع او ثلاثة في الحج قيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع هذا في بيان البدن اذا عجز عن دم المتعة والقران اذا عجز عن الهدي فانه يصير الى هذا البدن وقوله فان لم يجد عدم الوجود اما لعدم القدرة على المال الذي يشتري به الهدي او يتملك به هذه ان يتقرب بذبحه واما ان لا يوجد بان يكون عنده قدرة مالية لكن لا يجد من يبيعه آآ الهدي في كلا الصورتين يتحقق قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وقوله رحمه الله ويجوز ان يصوم ايام يصوم ايام التشريق عنها هذا اذا لم يكن قد صامها قبل اما اذا صامها قبل ذلك فانه لا يصوم ايام التشريق ودليل ذلك دليل جواز صيامها في ايام التشريق ما جاء في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق يعني صم الا لمن لم يجد الهدي وهذا يدل على انه لا يجوز صيام هذه الايام لانها ايام اكل وشرب وذكر لله كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث نبيشة الهزلي قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله استثني من لم يجد الهدي فيصومها كيف يصوم قبل ذلك؟ متى يبتدأ الصيام الايام التي قال فيها تعالى قال فيها جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج هذه الايام الثلاثة هي ايام تبتدأ بالاحرام بالعمرة على الصحيح من قوله العلماء فاذا احرم بالعمرة في شوال او في ذي القعدة فانه يصوم اما في عمرته او بعد ما يتحلل لانه في الحج اذ ان العمرة دخلت في الحج فيتحقق انه صامها في الحج فان اخرها حتى جاء ايام التشريق فان الواجب عليه ان يصومها ليحقق ما امر الله تعالى به لانه نهاية ايام التشريق تنتهي آآ تنتهي اعمال الحج والله تعالى يقول في محكم كتابه فمن لم يجد فصيامه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اي في زمنه وقت فعله ثم بعد ذلك في السبعة اذا رجع قال وسبعة اذا رجع لقوله جل وعلا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والرجوع هنا المقصود به الرجوع من الحج اي من اعماله ولو لم يكن قد رجع الى بلده فلو صامها في مكة بعد الحج او صامها في طريقه او صامها بعد رجوعه الى بلده كل ذلك مما يتحقق به ما امر الله تعالى به في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقوله رحمه الله بعد ذلك وكذلك حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية المباشرة عندهم كذا الفدية المباشرة وكذا من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة اي ومثل من تقدم ومثل ما تقدم فيما يجب آآ المتعة والقران يجب كذلك ترك الواجب والدماء التي في الحج ثلاثة انواع دم المتعة والقران هذا الاول دبو ترك الواجب هذا الثاني دم فعل محظور هذا الثالث بما يتعلق دام المتعة والقرآن تقدم بيانه وانه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة داموا ترك الواجب وكذلك قوله و والفدية لمباشرة لانه يتعين فيها آآ الهدي فهنا اذا عجز عن الهدي صار الى البدل وهو ما ذكره الله تعالى في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فمن وجب عليه دم فانه يجب عليه فدية لما جاء في المسند وغيره والمقطع آآ غيره ان ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك من نسك ورؤية مرفوعا من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه وقد قيل ان هذا لام مساغ فيه للاجتهاد وقيل بل هو من بل هو من مظان الاجتهاد لان لانه مقيس على ما ذكره الله جل وعلا في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي فجعل اه الهدي لاجل اسقاط احد السفرين هكذا قالوا ولكن الله اعلم ان ان ان ما اخذ ما اخذه من من هذه الاية على هذا النحو فيه نوع من البعد. على كل حال الفقهاء ذهب عامتهم الى ان الواجب فيما اذا ترك واجبا هدي فمن لم يجد فانه يجري مجرى من لم يجد هذه المتعة والقران فيجب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع والقول الاخر ان الواجب هو الهدي فقط وليس في الكتاب ولا في السنة ان من عجز عن دم الفدية التي لترك واجب يصير الى صيام عشرة ايام ليس في ليس هناك دليل الى القياس والقياس لا تثبت به العبادات وهذا القول اقرب الى الصواب وهذا القول اقرب الى الصواب والقول الثالث انه لا يجب ترك الواجب شيء انما عليه التوبة الى الله تعالى والعمل على تلافي ما ينقص الحج وليس عليه شيء اكثر من ذلك عليه شيء اكثر من ذلك وانا اقول له حظ من النظر قال به الظاهرية وجمع من اهل العلم من اهل المذاهب رجحه شيخنا رحمه الله نظريا وان كان بمقام الافتاء يرى ان انه يفتى الناس بما عليه جمهور العلماء لسياسة الناس و منعهم من التساهل في ترك واجبات الحج قال رحمه الله او وجبت عليه الفدية لمباشرة اي وكذلك يجري مجرى دم المتعة والقران في انه يجب آآ شاء ما استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع ما وجه الفدية آآ الواجبة بالمباشرة اذا عجز عنها فانه يجب عليه شاة فاذا عجز عنها صار الى صيام عشرة ايام لانها جارية مجرى الكفارة ترك الواجبات فتأخذ حكمها والفرق بين دم المتعة والقران ودم ترك الواجب ان دم المتعة والقران يسن الاكل منهما اما الدم لترك واجب فانه لا يأكل منه شيئا لانها جارية مجرى الكفارات وهي جبران لا دام نسك وبالتالي لا اكل منه شيء وقاسوه على دم الفدية الذي يجب تركه بفعل محظور فان صاحبه لا يأكل منه شيئا. بل هو لفقراء الحرم ومثله ادى بالواجب بالاحصاء فانه لا يأكل منه صاحبه. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة هذا في آآ ما وجب لاجل في جزاء الصيد في جزاء الصيد ماذا قال الله تعالى في في جزاء الصيد يحكم اذا منكم هديا بالغ الكعبة فقد ذهب اذا فقد ذكر الله تعالى في الاية الكريمة ان الهدي الذي آآ يجب جزاء للصيد تكون بالغ الكعبة ولا يكون منه صاحبه شيئا كما تقدم المقصود ان الدم الواجب لترك واجب او آآ اه في فدية مباشرة لا لا لا يأكل منه شيئا لا يأكل منه صاحب الفدية شيئا قال رحمه الله بعد ذلك وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم مقيم وافاقي ويجزئ الصوم بكل مكان كل هدي او اطعام يتعلق بحرم كجزاء الصيد او احرام كده من المتعة والقران فلمساكين الحرم ومن هم مساكين الحرم؟ هم الفقراء ذوي الحاجات ممن يسكن ممن يوجد في الحرم لا فرق في ذلك بين مقيم وباد ولذلك قال من مقيم وافاق من مقيم يعني الذي توطن البقاء في هذا المكان وافاقي الذي جاء الى الحرم من من خارجه قال ويجزئ الصوم بكل مكان وجزء الصوم في كل مكان اي يتحقق المطلوب من البدل في الصوم في كل مكان لقول الله تعالى وسبعة اذا رجعتم ولم يحدد لذلك مكانا وايضا قال فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام في الحج ولم يقل في الحرم وفي الحج قلنا يكون هذا مبتدأ من متى مبتدأ من الاحرام بالعمرة وهو قد يحرم بالعمرة من الميقات ولا يأتي الحرم ويشرع في الصيام قبل ان يصل الى الحرم آآ الحاج في الحرم وآآ اه لدلالة الاية التي فيها الاطلاق على ان الصوم يكون في كل مكان حيث قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ولم يحدد بذلك مكانا. قال رحمه الله دم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ودم المتعة ودم النسك كالمتعة والقران والهدي اي هذه الانواع المستحب هذا جاء خبر ان يأكل منه ويهدي ويتصدق يعني ماذا يفعل بدم النسك بالمتعة والقران والهدي الذي يتطوع به بغير المتعة والقران وما يبعث الى الحرم ويبعث الى الحرم من من اهل الافاق ليذبح فيه المستحب ان يأكل منه ويهدي وتصدق يجري فيه هذا كل يجري فيه هذا كله لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها هذا دليل على ما ذكر من قوله ان يأكل منها ويهدي دليل قوله واطعموا القانع والمعتاب القانع قيل الفقير والمعتر المغتني وقيل عكس ذلك وفي كل الاحوال القانع غير المعتاد فالقانع هو من لا حاجة به من لا يأخذ الشيء لفقر والمعتاد الذي اعتراه الفقر فكان يأخذ لحاجة فهذا دليل لما ذكر المصنف رحمه الله في قوله آآ المستحب ان يأكل منه ويهديه ويتصدق ثم عاد فقال والدم الواجب لفعل لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران يفرق بينه وبين دم النسك عندها من النسك دام تعبد وقربة ودم الجبران دم افتكاك من اثم وتكميل لنقص دم لتكميل نقص وافتكاك من اثم لا يأكل منه شيئا لما تقدم في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات اي ان انه يجري مجرى ما ذكر في الكفارات من كونها يطعم بها الغير ولا يأكل منها شيئا فجميع الكفارات النفع فيها للفقهاء لذوي الحاجات والمساكين ولا ينتفع من وجبت عليه الكفارة من ذلك بشيء ولهذا قال في الاستدلال لعدم الاكل من دم الجبران قال لانه يجري مجرى الكفارات لانه يجري مجرى كفاتور وكفارات تدفع لينتفع منها الفقير ثم قال رحمه الله شروط الطواف مطلقا هذا بيان لشروع في ذكر شروط الطواف ثم بعد ذلك شروط السعي اه ان شاء الله تعالى نجعل ذلك في الدرس القادم وين لانهم اختلفوا في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وظاهر الحديث انه اعطاه ليس لاجل الكفارة انما اعطاه لسد حاجته لما شكى له الحاجة والا فلو كان اعطاه لاجل انه لاجل انه كفارة لقال له خذ منها قدر العدد الذي اه اه يستوعبكم وما فضل فاطعمه بقية الستين مسكينا فحديث ابي هريرة في الرجل الذي جمع اهله في نهار رمضان ليس ليس اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل على وجه الكفارة انما على وجه الصدقة لفقره حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعموا اهلك لما قال له خذ هذا واطعمه ستين مسكينا قال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا قال خذه فاطعموا اهلك لانه تعلقت به حاجته والكفارة اينما تجب فيما زاد على الحاجة ولما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصبح آآ اصبح في يده ينظر فيه الى الشروط وهو انه يطعم اذا فضل عن حاجته وهو قد تعلقت به حاجته حاجة عياله والله اعلم