الكليين له جزئيات متفاوتة. شنو المطلوب اللي خاصو يأتي به وتبرأ ذمته به. هل ياتي باقل ما يطلق عليه ذلك الكلي او يأتي باكثر ما يطلق عليه ذلك الكل. لاننا حنا زيد تكليف النهي عنه مع انقطاع تكليف النهي عنه اي عن هذا التائب مع انقطاع تكليف مالي شناهو النهي؟ النهي الذي هو الزام الكف عن الشغل هداك الزام الكف عن الشغل في تلك الحالة هل هو ات بواجب؟ ام ات بحرام او هو مشتبه؟ كيفما قال الامام حرامي مرتبك وهو خون المشكل سيأتي. مذهب جمهور اهل العلم وهو الراجح والصواب انه ات بواجب مع وجود المفسدة وعدم ارتفاعها. قال كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. مثال ذلك من رجع عن بث بدعة بعد ان بثها في النفس. عن بث بدعة كان يتبع سبب المعصية سبب الذنب زد على كماله اتخذ السبب سبب المعصية على يتاخد سبب المعصية كولو ثم بعد ذلك زاد اذن تاب متى؟ بعد ان اتخذ سبب المعصية على كماله ارتبك اي اشتبك مرتبك مشتبك في المعصية. انه ارتبك اي اشتبك في المعصية. فهم ارتبك في السرية ارتبك اي اشتبك في المعصية يعني هو هو حال خروجه ملي مزال مخرجش عند الخروج مشتبكون وعلى اله وصحبه خارج مع انقطاع مع حصول كثرة بها على البداء والترتب وقد يساند اباحة قال رحمه الله انتبه بعد ان تعاطى السبب الذاكري. هذا له علاقة بما سبق في الدرس الماضي ما زال نبحث واحدا. هذه الامثلة التي ذكرها رحمه الله هنا مبنية على الخلاف فيما له جهة ثانية. جهة الامر منفسة عن جهة النادي فهذا المثال الذي لا ترونه مبني على الخلاف السابق وهذه ليست مسألة فرعية هاد المسائل الاتية الفروعي اقصد اصالة وذكرها المؤلف مبحثا مستقلا لا وانما هذه المسائل وهذه الامثلة انما هي مبنية على الخلاف السابق. وهو وان يكون امر عام اي ما انفكت فيه جهة الامر عن جهة النبي فهذا ايضا مثال لتلك المسألة. الا انه مثال من جهة اخرى ما هو هذا المبحث الذي يظهر فيه الخلاف في المسألة السابقة؟ المثال الذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا وهو مثال مشهور في كتب هو من تاب بعد بعد اتخاذه سببا معصية كاملا من تاب من المعصية بعد ان اتخذ سببها كاملا فهل هو عند توبته ات بواجب ام ات بحرام ام هو مشتبك في معصيتي اقوال. بيان ذلك سورة ذلك. من غصب ارضا غصب ارضا ودخل اليها لان دخولها هو الغصب دخول ارض غيرك شغل لملك الغير وتصرف فيه بدون اذنه وهو غصب وذلك غصبا شخص ما تعاطى السبب اتخذ سبب المعصية سبب الذنب لي هو الغصب هنا شغل ملك الغير دون اذنه فدخل لارض الغير دون اذنه اذا من دخل لارض غيره غصبا وظلما دون اذنه فهو ات بحرام ولا لا؟ بعد ان اتخذ سبب المعصية كاملا تاب تاب الى الله تعالى وهو وسط ارض الغير وهو شاغل من كغيره. في تلك اللحظة تاب تاب وهو وسطها فلا اشكال في انه يجب عليه الخروج الى تاب لله تبارك وتعالى وهو متلبس بالغصب فالواجب عليه ان يخرج من من ملك الغير. حال خروجه ملي كيكون خارج هذا تاب الله وعزم على عدم العود وندم على ما فات وهو خارج. هذا هو محل الخلاف ملي كيكون خارج من الأرض المغصوبة مزال مخرجش منها كلها. يلاه غادي يخرج منها وها هو في الطريق يفعل المأمور به اذ هو مأمور بالخروج ياك هو ات بواجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور وممن قال به الامام الشاطبي رحمه الله مشهور هذا القول عن الشاطبي رحمه الله وهو المختار هو ات بواجبه. والجمهور لم يلتفتوا لجهة المعصية. شوفوا انتبهوا معايا. هو ملي كيكون خارج من الأرض عصوبة حال خروجه لنظرنا ليه الاصل؟ حال خروجه يشغل منك الغير ولا لا؟ وشغل ملك الغير معصية؟ نعم. معصية. ولكن لا يمكن ان حققت التوبة الا بالخروج هو شرعا مأمور بالخروج. واذا امتثل الامر يكون طائعا ولا لا؟ اذا الجمهور الغوا جهة المعصية لم يعتبروا جهة المعصية التي هي الشغل شغل ملك الغير اساء الخروج لم الجمهور الغاه الجمهور واعتبروا جهة الامر هو ات بي بالمأمور به هو الخروج تائبا الخروج من الارض تائبا. فالغى الجمهور جهة المعصية ولم يعتذر وعليه فهو ات بما وجب عليه لانه يجب عليه لتحقق التوبة الخروج لا تتحقق توبة الا بالخروج اذن فهو ات بواجب ات بواجب والغوا جهة جهة المعصية ولم يعتبروها والا لكان فيه التكليف بالمحال اذ يكون الامر اذ يكون الخروج طاعة معصية مأمورا به منهي اذا فلم يعتبروا واش؟ جهة المعصية لماذا؟ لان خروجه اولى من مكثه هو الان العاصي عند توبته وسط الأرض المغصوبة. بين امرين اما المكث البقاء او الخروج. شناهو الأخف ضررا المكث او او الخروج الخروج اخف ضرر ومعلوم وسيأتي وارتكب اخف من ضرين انه اذا كما عذر راني فيجب ارتكاب اخفهما. اذا اجتمع ضررا وكان لابد من احدهما. فالواجب ارتكاب الضرر فالاخص دفعا للضرر الاكبر فهذا اما ان يمكث نقول له الخروج حرام اذا الا قلنا له الخروج ديالك حرام انت عند خروجك في معصية اش غادي نقولو ليه؟ بقا تما. والمكث اشد معصية من الخمور. فدفعا للضرر الأشد الجمهور دفعا للضرر الأشد الذي هو المكث والبقاء والإستمرار في الأرض المغصوبة اش اوجبوا عليه الخروج والغوا هاد الجهة المعصية عند الخروج لانه اخف ضررا من من المكسيك فهم اذا الذي عليه الذنوب هو ادنى الخارج من مكان الغصب. تائبا ات بما هو واجب عليه وليس اتيا بحرام خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا ضد هذا القول ماذا قال المعتزلة؟ قال ابو هاشم المعتزلين ووالده ابو علي الجبائي المعتزل. قال ابو هاشم ووالده اش؟ هو ات بحرب لماذا قالوا لان خروجه شغل لملك الغير وشغل ملك الغير معصية اذا فلا ينفك عن المعصية. فهو ات بمعصية. قالوا ولا تتحقق توبته الا عند انتهائه ميتسماش تائب ومنسموهش تائب حتى يخرج من الأرض بالكلية عاد حينئذ ممكن تحقق التوبة ديالو اما وهو في الارض المغصوبة فيستوي عندهم المكث والخروج ما دام شاغلا لملك الغير ومتصرفا فيه فهو ات بحرام ولو عزم على عدم العود وندم الا انهم يوجبون عليه الخروج. كيقولو ليه راه واجب عليك تخرج. شوف لاحظ يجب عليك ان تخرج انت مأمور شرعا بالخروج ملي كنسولوهم واش هو مأمور بالوقت او بالخروج لا مأمور بالخروج ولكنه اثناء الخروج عاص فخالفوا في ذلك اصلهم لاحظ هاد الكلام اللي قالوه المعتدلة راه خالفوا واحد الأصل من اصولهم وهو منع التكليف بالمحال سبق لنا ان المحال وتزيد يخالفنا الجمهور ويمنعون التكليف بالمحال ووقعوا هنا فيما يمنعونه فخالفوا اصلهم لماذا؟ لانهم جعلوا الخروج مأمورا به منهيا عنه ولا لا؟ كيقولو هو مأمور بالخروج وعند الخروج هو فاعل لمنهي عنه. اذا فمأمور بشيء ومنهي عن ضده. ومعلوم ان اجتماع الدين من التكليف بالمحال ولا لا؟ اجتماع الضدين من التكليف بالمال. كون الفعل طاعة معصية او كون المكلف مأمورا بشيء ومنهيا عن نفس الشيء هذا تكليف بالمحال نعم هذا محال لذاتي هذا وحال العقل لذاته لان فيه اجتماعات ضدين. اذا قول المعتزلة قول باطل وضعيف جدا والمختار هو القول الأول وسيأتي معنا قول امام الحرمين. اذن نوقفو عند القول الأول. واضح القول الأول؟ نعم. اشار اليه الناظم بقوله ومتل لينا بأمثلة رحمه الله وفي الصلاة في قال من تاب اذا قلت هذا مبني على الخلاف لما السابق لان له جهتين كما رأيتم ولا لا من تاب بعد ان تعاطى السبب وسيأتي ان شاء الله في قوله وارتكب بالاخف من ضرين سنمثل لهذه القاعدة اذا اجتمع ضررا وجب ارتكاب الاخفي غنمتلو بهاد المثال لي هو الخروج من الارض المغصوبة هو اخف ضررا من الخروج اخف او المكث اخف. الخروج اخف. اذا يقول من تاب هاد القول اللي غندكروه الآن قول من قول الجمهور وهو مشهور عن امام الشاطبين ذكره عنه صاحب نشر البنود من تاب بعد ان اعطى السبب اش معنى بعد ان من تاب بعد ان تعاطى سبب الذنب السبب سبب سبب ماذا؟ بعد ان تعاطى سبب المعصية السبب اي فسر لي بحالاش مثال ذلك كالخارج من المكان المرصود؟ اذا تاب بعد تعاطي سبب الذنب بعد ان تعاطى سبب المعصية كان خارجي من المكان المقصود مع تحقيق شروط التوبة نادما على ما فات وعازما على عدم العودة هاد الإنسان الذي بعد تعاطي السبب كالخارج من المكان المغصوب نادما على ما فات وعازما على عدم العود مالو؟ فقد اتى اعليه وجب هاد الشخص على هذا قول من؟ قول الجمهور على قول الجمهور هو ات بما وجب عليه شناهو الذي وجب الخروج من المكان المقصود. فقد اتى بما وجب عليه. لماذا لان خروجه اخف ضررا من موته. لان في الخروج تقليل الضرر. فيه تقليل الضرر وتقليل امر مطلوب شرعا تقليل الضرر مطلوب امر مطلوب شرعا. فقد اتى بما وجب عليه. واضح ولكن لابد من تحقق شروط التوبة المعروفة بشرط الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقل فيها ضررا وقصد ترك الغصب يعني شروط التوبة الا هو تاب وكان وسط الارض المغصوبة وكانت واحد كان واحد الطريق ممكن يخرج منها اه اقرب من طريق اخرى فالواجب عليه ان يسلك اقرب الطلوء باش يتخلص من المعصية بسرعة وان يخرج بسرعة لا متثاقلا وان يخرج من مكان هو اقل ضررا من في مكان اخر لانه ممكن يخرج من شي مكان يتسبب خروجه بضرر فيخرج من واحد المكان لي يكون اش؟ الضرر ديالو اخف وهو هو قاصد لترك الغصب يعني عندو النية ديال ترك الذنب ترك الغصب وقاصد لترك الغصب ات بالواجب بالواجب سواء لاحظوا معايا هو ات بما وجب عليه عند الجمهور سواء تاب بعد ان حقق ضررا او قبل قبل وجود مفسدة سواء تاب بعد وجود مفسدة بغصبه او قبل وجود مفسدة سادتي بغصبه. او بعد وجود مفسدة وارتفعت. اذا كل هاد الصور داخلة في ات بما وجب عليه ولكن بالشروط لي قلنا لي هي داخلة شروط التوبة لي هي الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقل فيها ضررا ونية وقصد ترك الغصب. ان حقق هذه الشروط فقد حقق التوبة. لان لا تتحقق الا بهذا. فاذا كانت التوبة الواجبة لا تتحقق الا بهذا فقد اتى بما وجب عليه. ولا شيء عليه ولكن علمنا قلنا سواء كان ذلك قبل وجود مفسدة الغصب يعني هاد التوبة ديالو يلاه دخل مزال متوجدتش مفسدة الغصب يعني لن يتسبب بمفسدة زائدة على الغصب ها هو غصب شغل ملك الغير. واضح الكلام؟ وتاب قبل وجود مفسدة الغصب او بعد وجود مفسدة الغصب وارتفعت المفسدة. كانت واحد وارتفعت. بل ولو لم تاب بعد وجود مفسدة الغصب وعدم ارتفاعها مرتفعتش. في كل هذه الصور هو تائبها. واش فهمتو معنا السورة؟ اذا قلنا سواء تاب قبل وجود مفسدة غصب او بعد وجود مفسدة الغصب وارتفعت المفسدة. او لن ترتفعي المفسدة بحالاش ولاحظوا شناهي الصورة الأعظم؟ هي السورة الأخيرة اللي هي؟ وجدت ولم ترتفع لذلك قال وان بقي فساده عبر بالسورة الاعظم للدلالة على ان ما هو ادنى من باب اولى شوف ان دل على المبالغة وان بقي فساده يعني هذا الذي تاب فهو ات بما وجب عليه حتى وان بقي فساده بعد خروج خرج من الأرض وبقات واحد المفسدة سببها الغصب واحد المفسدة ناشئة عن الغصب وإن بقيت فهو ات بما وجب عليه قال وان بقي حتى وان بقي يرحمك الله حتى وان بقي اي لا زال لم يرتفع فساده اي فساد المنهي عنه المفعول الذي فعل ولو لم يرتفع اذا فهو تائب سواء راقبنا وجود المفسدة او بعد وجودها وارتفاعها بل وحتى بعد وجودها وعاد من ارتفاعها. فهم الفقيه. ولذلك على ما هو ادنى من بالأولى. وان بقي اي لم يرتفع فساده اي فساد من هي عنه المفعول. مثال ذلك غايمتلنا بمثال ديال اش؟ ديال من تاب عليها بعد ان بثها في الناس وبقيت موجودة ولم ترتفع بعد توبته. تاب ومارتافعتش البدعة مازال ات بما وجب عليه نعم ات بما وجب عليه فهم اذن من كان ينشر بدعة في الناس واضح هاد المثال هذا حنا غندكروه بالتفصيل من كان ينشر بدعة في الناس واتبعه عليها الناس. وتاب الى الله لاحظ تاب الى الله من كان يبث بدعة وكان يتبع عليه النسب وتاب الى الله تبارك وتعالى قبل ان توجد مفسدة البدعة يعني قبل ان يتبعه الناس بثها ولم يتبع هاته بما وجب عليه او تاب الى الله مبتدع قبل ان يبث بدعته بان الصورة اعظم اللي هي اللي ذكرها هنا يدخل تدخل هاتان الصورتان تحتها من باب اولى بل وان بثها في الناس واخ عمل بها الناس وتاب الى الله تعالى بعد وجود المفسدة. فهو ات بما وجب عليه. اذا المبتدع قبل ان يبث بدعته اذا تاب ات بما وجب عليه. وبعد ان بث بدعته ولم يتبعه عليها احد ات بما وجد زيد وبعد ان بت بدعته واتبع اتبعه عليها الناس ورجعوا هادي هي اللي قلنا وارتفعت المفسدة ورجعوا وهادوك الناس اللي نشر فيهم بدعة رجعوا ات بما جاء عليه. بل السورة الأعظم ولو لم يرجعوا. بت بدعة في الناس وعملوا بها الناس وما رجعوش عليها وهو تاب الى الله تعالى. هذا هو المقصود. فهمت؟ فتدخل السور الأخرى من باب الأولى. شناهي الصور الأخرى؟ لن تحصلي استاذة اصلا او قبل ان يبث بدعته كان مبتدعا في نفسه مزال مبثهاش او قلنا بثها ولم يتبعه عليها احد او بثها واتبعه الناس عليها ورجعوا او زد على ذلك السورة المقصودة هنا ولو لم يرجعوا ات بما وجب عليه؟ نعم لانه لا تتحقق التوبة الا بما جاء به من الندم والعزم على عدم العود الاقلاع عن ذلك الذمي وهو اقنع عنه وتركه. الا انه يجب عليه زيادة على ذلك ان يصحح للناس وان يبين لهم الصواب ان بين ولم يتبعوا بذل الوسع واصروا على ما علمهم من البدعة اولا فلجأ عليه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ لا توجد حقيقة التوبة الا بما اتى به. اذا يقول رحمه الله وان بقي فساده بحالاش هذا اسيدي لي تاب وبقات المفسدة بعد توبته قالك كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع بعد ما بثها في الناس. كمن رجع عن بدعة عن بث بدعة يتبع عليها كمن رجع عن بث بدعة يتبع عليها بعدما بثها في الناس بعد ما بثها فيه الناس. اذا ان شئنا التفصيل نقول في هذا المثال. كمن رجع ايتاب البث بدعة يتبع عليها واضح؟ سواء كان ذلك قبل اخذ الناس بها او بعد اخذهم بها. وسواء كان ذلك قبل رجوعهم واضح الكلام عنها او لم يرجعوا عنها كل ذلك كل ذلك فخر. اما اذا كان قبل بثها في الناس فمن باب اولى فهم او تاب خارجا هذا مثال ثان اخر قال او تاب الغاصب حال كونه خارجا من مكان الغصب هذا لا اشكال فيه انه ات بما وجب عليه تائه تائب تحقق تتحقق توبته بذلك او تاب الغاصب حال كونه خارجا من مكان الغصب. بعد ان خرج من الغصب وانتهى منه تاب الى الله تعالى. وان كان قد اشتمل على مفسدة وان كان قد خلف مفسدة بغسله نعم ففيما بينه وبين الله في النهي الذي كان قد اقترف ات بما وجب عليه تاب الى الله تعالى فيما بينه وبين رب العالمين. او تاب بعد الرمي قبل الضرب تاب بعد الرمي للسهم عن القوس قبل الاصابة لما هو محرم المقصود الرامي شيء محرم فمن رمى بسهمه شيئا محرما وقبل الاصابة هذا مثال فرضي وقبل اصابة السهم ما رماه به من المحرم فكذلك هو ات بما وجب عليه. او بعده المقصود قبل او بعده فهو ات بما وجب عليه. او تاب بعد الرمي لسههم عن القوس قبل الضرب اي الاصابة بالمحرم الذي اراد ان ان يصيبه. اذا المقصود سواء كان ذلك المقصود بهذه المثل ماذا سواء كان ذلك قبل وجود مفسدة المنهي عنه او بعد وجودها وارتفاعها او بعد وجودها وعدم ارتفاعها. كل فمن تاب الى الله تعالى فقد اتى بما وجب عليه واضح القول الأول هذا قول الجمهور وهو المختار الغاء لجهة للجهة لجهة المعصية لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذ لا يمكن ان يكون مأمورا بشيء منهيا عنه في ان حزب التنمية لا يجوز ان يقال له خروجك من الارض المغصوبة حرام وهو واجب. منهي عنه وهو مأمور يجب عليك الخروج وخروجك هذا الذي هو واجب عليك انت فيه واقع في في النهي واضح الكلام؟ ذلك من التكليف بالضبط اذا هذا القول الأول هو قوله قلت يقابله قول المعتزلة قالوا انه ات بحرام ووجه تعليلهم قالوا الخروج شغل لملك الغير فهو مثل المكث بحال المكث بحال الخروج المكث شغل لملك الغير والخروج شغلو لملك الغير قالوا ولا يكون تائبا الا بعد انتهائه عن شغل ملك الغير وقولهم هذا تخالف اصلهم وهو منع التكليف بالمحال. فهم اسيدي القول الأول القول الثالث قال رحمه الله وقال ذو هاد قاطع المسافة كان سببا في انقطاع التكليف. فهم انقطاع التكليف بالنيل. قال انه ارتبك مع انقطاعه انه ارتبك استصحابا لحكم النهي وان انقطع النهي للذي سلك المؤلف عن للذي سلك مع انقطاع وهاني انه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلف. لما ذكر صاحب جمع جوامع هذا القول قال وهو دقيق هاد القول هذا قال وهو دقيق وقال بعض الشراح وهو مشكل ما عندوش الراحلة قالوا وهذا القول مشكل وهو كذلك مشكل نعم ما قصده امام الحرمين دول برهان واضح ولكن قوله مشكل جدا فيه اشكال ولذا قال في الجمع وهو دقيق يعني وهذا القول ماذا قال امام الحرمين صاحب البرهان كتاب البرهان في الاصول امام قال التائب بعد تعاطي السبب الخارج من الارض المغصوبة. التائب بعد تعاطي السبب ارتبك في المعصية يعني يقصد مشتبك هو مشتبك في المعصية. لماذا هو مشتبك يكون في المعصية لانه لا زال في الارض المغصوبة. فما دام في الارض المغصوبة فهو مشتبك بالمعصية. ولكن هذا اللي هو مشتبك بالمعصية. هو الآن آخذ في قطع المسافة للخروج. فلاجل لاحظ لأجل لقطعه المسافة للخروج قال ينقطع تكليف النهي عنه. هو مشتبك في المعصية من جهة فعله ولكن لانه آخذ في قطع المسافة لأجل الخروج وهذا الخروج هو مأمور به فقد انقطع تكليف النهي عنه التكليف بالنهي انقطع عنه اذن فهو غير مكلف ولا لا؟ اه نعم كأنه قال هو غير مكلف وشنو سبب عدم التكليف ديالو؟ ما سبب عدم تكليفه هو انه متخد اسباب الخروج قالك السبب ديال عدم التكليس سبب انقطاع تكليفه بالنهي هو اخذه في قطع المسافات اخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المأمول به هو السبب في انقطاع تكليف النهي عنه اذن فكأنه اش؟ غير مكلف حينئذ اذا هو في الصورة مشتبك مرتبك في المعصية لانه لا زال في المكان المقصود. ولكن لانه اتخذ سبب قال لك قاطعوا تكليفون لي عنه. فهمت؟ ليس مكلفا. شنو سبب عدم التكليف هو اتخاذه للأسباب؟ اذن ما قال لك لا آتي بواجب ولا آت بالحرام فوري ما هو ات بواجب ولا هو ات بالحار اشنو داير هدا؟ مشتبك مرتبك في المعصية صورة مع انقطاع تكليف النبي اذا كان التكليف بالنهي شنو النهي هنا؟ النهي عن النهي المراد به الكف الزامه الكفة عن شغل ملك الغير. الزامه بالكف عن شغل ملك الغير هذا مكاينش. علاش مكاينش؟ لأنه الآن اخرا في قطع المسافة فإلى قلنا هو مكلف بالنهي عن شغل ملك الغير غيكون اش؟ تحصيل حاصل سيكون التكليف حين من باب تحصيل الحاصل. ها هو الأمر راه يقطع المسافة. للخروج. واش واضح الكلام؟ او سيجتمع الأمر والنهي تهيم فلذلك اش قال لك؟ لا قال لك انقطع تكليف النهي عنه. فكأنه قال ليس آتيا بواجب ولا آتيا بحرام. فكأن عليه الناي مع فعل المأمور به فقال هو غير مكلف في تلك الحالة. ما كيتعلق به حتى شي حكم من الأحكام التكليفية. التفويض. نعم وهذا هو معنى قول صاحب الجمع وهو دقيق يعني هاد القول اش؟ وقال بعضهم وهو مشكل ما هو مشكل ماشي من جهة الفهم القول ما مفهومش مشكل من جهة التأصيل كيف لا يكون مكلفا؟ وهو قد وجدت فيه شروط التكليف شروط التكليف كلها موجودة فهاد مكلف وميكونشي نقولو هو غير مكلف فهمنا؟ وهو مشكل من جهة عدم تكليفه لا هو مكلف فاما ان يقال هو ات باخف الضررين وهذا قول الجمهور وعليه فهو ات بواجب لان ارتكاب اخف الضررين واجب ولان التوبة لا تتحقق الا بالخروج وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او المعتزلة اللي قالوا هو حرام ونقولوا ات بالمندوب لابد ان يكون مكلف فهم اذا تقدير البيت يقول الناظم وقال ذو البرهان امام الحرمين انه من اي تائب بعد تعاطي السبب؟ التائب بعد تعاطي السبب شنو السبب؟ سبب المعصية على كماله كيفما ذكرنا مرتبكون في المعصية لماذا؟ لانه لا زال في الارض المغصوبة. فلا يخلص منها من المعصية ما دام في الارض المقصودة اذا لا يخلص من المعصية استصحابا لحكم النهي وان انقطع لاحظ دابا الامام الحرامي كيقولك انقطع تكليف النهي عنه اذن هاد المعصية جات الى كان هو منقاطع عنه التكليف التكليف التكليف بالنهي انقطع عنه اذن منين جاتو المعصية؟ المعصية را ناشئة عن النبي قاليك لا استصحابا لحكم النهي قبله. استصحابا لحكم النهي قبل لانه كان في الاول غاصب. استصحابا له وراه مشترك في المعصية. ولكن الان عند توبته انقطع عنه التكليف شنو السبب ديال انقطاع التكليف؟ اتخاذه السبب ديال الخروج بمعنى كأنه يقول لو لم يتخذ سبب الخروج الى من قطع عنه التكليف غيكون مازال مستصحب هداك النهي لي كان قبل مزال متعلق بيه ولكن لانه قطع المسافة في الخروج انقطعوا عنه علاش؟ لأنه لو كان متعلق به راه هو الآن الآن شرع في ذلك وهو خارج فاش؟ في الكف عن الشغل فإلى قلنا متعلق به غيكون فيه تحصيل حاصل. مع انقطاع تكليف النهي عنه. لماذا؟ لاحظ اللامونة للتعليم لماذا ما السبب كأنه قال وإنما تقدير الكلام وإنما انقطع تكليف النهي عنه لأجل الذي سلك وهنا ذاك التعريف وانما انقطعت اليه النهي عنه لماذا؟ لاجل الذي سلكه اي لاجل وحده في قطع المسافة في الخروج تائبا المأمور به. الخروج هو مأمور به فلاجل اخذه في قطع المسافة اش؟ النهي منقطعا عنه هداك هو السبب في انقطاع الليل. اذا فكان امام الحرمين اعتبر نظر الى جهة امام الحرمين نظر الى جهتين جهة الضرر بالاخر فاثبت المعصية هاديك المعصية اللي قال لك مرتبك ومشتبك فيها لاش النظر ملي تبت المعصية امام الحرمين؟ الحاق الضرر بالآخر لأنه مادام يشغل منك الغير ولو خارج يتوب راه هو فنظر الى هذه الجهة فأثبت له المعصية ونظر الى جهة التوبة فأثبت عدم التكليف فقال النهي ينقطع عنه والجمهور اللي هو القول الأول ماذا اعتبروا؟ لم يعتبروا جهة المعصية ما ندوروش لجهة المعصية الغوها الغاء لا لماذا لان خروجه اتيان باخف الضررين ولا تتحقق التوبة الا به. ولان ذلك من تكليفي بما لا يطاق والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وهو الذي رجحه الاثيوبي في شرح الكوكب الساطع قال وهذا هو المختار. اذا الجمهور لم يعتبروا جهة المعصية لاجتماع ضررين ضرر مكثي وضرر ولا شك ان ضرر الخروج اخف من ضرر المكث الأشد وهو نظر الى الجهتين فلما نظر الى الشغل اثبت المعصية ولما نظر الى جهة الخروج اش؟ لما نظر الى جهة التوبة رفع التكليف قال ليس بمكلفين. فهم؟ اذا حاصد الاقوال في هذه المسألة ثلاثة اذن هاد المسألة مبنية على انفكاك جهة الامن عن جهة النهي نعم لها تعلق بما سلف وهي ما تنفك فيه الامر عن جهة النفي. اذا فإذا كانت الجهة منفكة كما قررناه فيما فهذا التائب ات بما وجب عليه. ثم قال رحمه الله. وارتكب الاخف من ضرين لدى السواهدين كمن على الجريح في الجرحى سقط. وضعف المكث عليه من بقى. اذا دعا ضررا فلا يخلو الحال من امرين. كنقصد اذا تعارض ضرران وكان لا مدة من فعل احدهم هذا هو المقصود بهاد التقسيم اللي غندكروه اما اذا تعارض ضررا وامكن دفعهما معا فلا خلاف في وجوب بدفعهما معا لا خلاف فيه اذا تعارضا وكان يستطيع المكلف دفعهما معا فيجب ولا تعارض حينئذ اصلا انما كنقصدو بالتعارض انه لابد للمكلف ان يقع في احدهم فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكون متساويين اولى. كاين شي حاجة اخرى؟ ابدا اما ان يكون متساويين او لا فإنني يكونا متساويين بأن كان احدهما اشد من الاخر الى مكانوش متساويين اش؟ اذن واحد من الضررين غيكون اشد من الضرر الآخر فهمت؟ اذن اذا تعارض ضرران لم يكونا متساويين بان كان احدهما اشد الاخر ارخف. فما الواجب؟ الواجب ارتكاب الاخف من باتفاقهم فالواجب باتفاقهم ارتكاب اخف الضررين دفعا للمفسدة الكبرى بارتكاب مفسدة الصغرى وهذا لا اشكال فيه. يجب ارتكاب الضرر الآخر. هذه القاعدة هي التي اشار اليها في الشطر الأول وهي واضحة لا تحتاجوا الى طول الكلام قال رحمه الله وارتكب الاخف من ذرين مثال ذلك الخروج من المكان مغصوب او المكث فيه. اذا اجتمع ضرران واحد من الناس تعاطى سبب المعصية ودخل الى ارض المعصية الآن ملي دخل للأرض المغصوبة وهو حالة دخوله تاب الى الله تعالى اجتمع عنده ضررا ولا لا؟ لابد ان يقع في احد الضررين فهم الفقيه لابد ان يقع في احدهما اما المقت الإستمرار البقاء في الأرض او الخروج. ما هو الضرر الاخف؟ المكث او الخروج؟ لا شك ان الخروج اش؟ اخف من مهم لأن المكت فيه زيادة الشغل اما الخروج ففيه شغل نسبي ثم يزول الشغل اما الاخت يبقى معه الشغل فيبقى النهي. يبقى العبد ويستمر واقعا في المنهي عنه. اذا الخروج اخف وضررا من الموت فما الواجب؟ يجب ارتكاب اخف الضرر وهذا امر متفق عليه هذا متفق عليه وانما النزاع اللي سبق وان نترك له اسرى المسلمين. في الحالة بالقيود التي مثلت بها. ترك السلاح عندهم اعطاؤه والسلاح اعطاؤهم شيئا من مالينا مفسدة اخف من بقاء اسرى المسلمين عندهم اذا المقصود اذا فاش هم متفقون على ان الخروج مأمور به ويجب عليه ان يخرج. علاش قالوا مأمور به واجب عليه يخرج؟ لانه اخف الضرر من تاب في المكان المغصوب الخروج واجب عليه باتفاق العلماء علاش الخروج حتى المعتزلة كيوافقونا حتى هوما كيوافقوا علاش قالوا الخروج واجب عليه لانه اخف اخف الضررين وقلت ارتكاب الضرر الاخف عند اجتماعهما امر متفق عليه وانما الخلاف فين كاين عند خروجه هل هو ات بحرام ام بواجب ان ينقطع؟ فهم ذلك ايضا من امثلة اجتماع ضررين مع وجوب ارتكاب اخفيهما. آآ اجبار جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس لما احتكره. كما هو عندنا معاشر المالكية عند فقهاء المالكية كما عند الجمهور ان المحتكر للبيع يجبر يجبره ولي الامر على البيع يجب ان يبيع السلعة عند احتياج الناس اليها. اذا كان يحتكر شيئا وصل الحال بالناس الى ان يحتاجوا ذلك الشيء الذي يحتكره ويترقب به غلاء الأسعار فإن ولي الأمر الحاكم يجبره على البيع لاحظ جبره على البيع ضرر بالنسبة للمحتكر ولا لا ضرر على المحتكر هو مزال مباغيش يبيع دابا هو ضرر على المحتكر ولكن هذا الضرر اخف من الضرر الآخر العام على الناس كمن يحتكر ما يحتاجه الناس في مأكلهم ومشرب ما يعيش به الناس او ما لا يستغني عنه الناس غالبا فجبره على البيع ضرر يتعلق به وعدم جبره على البيع فيه ضرر اشد على عامة الناس. لعدم اه وجود ما يحتاجون اليه. فهم فيجبر المحتكر على البيع وان كان ذلك فيه مفسدة لان هذه المفسدة اخف من من المفسدة الاخرى ولذلك فروع عندنا في المذهب يمثل ايضا الاصوليون لهذا الارتكاب اخف الضررين اه ركاب السفينة من كانوا يركبون سفينة واوشكت السفينة على الغرق ولا يستطيعون التخلص من هذه المفسدة العظيمة التي هي الغرق الا برمي بعض المتاع الثقيل والتخلص منه في البحر. الا باتلاف والتخلص اوصي من بعض الاشياء النافعة الثقيلة. اذا هم هؤلاء الركاب بين ضررين اثنين. اما ان يتركوا المتاع عندهم فيغرقون جميعا. هذا دار. واما ان يرموا المتاع الثقيلة. يلقوا به في في البحر يتلفونه في يتلفونه في البحر ليسلموهم من الغرق اذن عندنا ضرار ولا لا لابد من فعل احد الضررين اما اما اننا نتلفو اشياء نافعة اموال يملكها بعض الناس او يملكها جميع الركاب واما ان يغرق الجميع فتتلف الانفس. ومعلوم ان حفظ النفس مقدم على حفظ المال لا لا؟ حفظ النفس بعد حفظ الدين مباشرة وحفظ المال في اخر المراتب. اذا حفظ الناس حفظ النفس مقدم. فالواجب هنا اجتمع ضررا لا لابد من احدهما الواجب ارتكاب الضرر الآخر لي هو رمي المتاع الذي يثقل السفينة فإن كان ذلك المتاع الذي يدخل السفينة ليس ملكا لهم جميعا. لاحظ الى كان هذاك المنفع ملك للبعض فقط. عشرة د الناس راكبين وهاديك المتاع غي خمسة والو القول الأول التخيير وقال قوم منهم امام الحرمين قال لا يوجد تكليف من اذن او منع. قال لك لا تكليف يرتفع التكليف من اذن او منام. العبد حينئذ ليس مكلف اللي كيملكوه وخمسة لخرين ما عندهمش متاع ثقيل. وطرح في الأرض متاع اولئك الخمسة. الثقيل ليسلموا جميعا ما الواجب شرعا؟ هادي مسألة فقهية. ما الواجب شرعا؟ ان يقوم ذلك عليهم جميعا. تقوم قيمة ذلك المتاع الذي القي به في البحر عليهم جميعا. فهم؟ لانه القي به لدفع الضرر عنهم جميعا. اذا المقصود هنا ترتكب يرتكب اخف الضرر من امثلة ذلك كما يمثلون به في اه الأصول وفي المقاصد وغيرها اه لو ان الكفار اخذوا عشرة من المسلمين اسرى. اخذوا اسرى المسلمين عشرة منهم واوجبوا علينا لرد اسرى المسلمين ان نعطيهم بعض السلاح ان نعطيهم شيئا من السلاح. وتيقنا او غلب على ظننا ان ذلك السلاح الذي يعطاهم لاجل فداء الاسرى اخف ضررا من بقاء الاسرى عندهم. تيقنا او غلب على ظننا ان ذلك السلاح لا يتمكنون به من من قتلنا. لا يتمكنون به من التسلط او التقوي علينا. اطلبوا واحد الشيء بسيط جدا ولا واحد الثمن قليل ولا واحد العدد قليل للسلاح. فعرفنا ان داك السلاح ما يمكنش يكون سبب في تقويهم علينا. في علينا فما هو الأخف ضررا؟ الأخف ضررا ان نتلف السلاح ان نعطيهم السلاح او اجتمع ضرران فيجب ارتكاب اخفهما الا ان اهل العلم الا ان المجتهدين الفقهاء قد يختلفون في في التنزيل في تنزيل هذه القواعد. ليس الخلاف في تأصيلها وانما الخلاف يقع في التنزيل. فيرى البعض عضو ان هذه مفسدة اخف من تلك المفسدة. ويرى البعض ان هذه المفسدة اعظم من تلك المفسدة فيقع الخلاف بين الناس في زماننا هذا وفي كل عصر من العصور فاش؟ في كون المفسدة هل هي اخف او او اثقل. قال رحمه الله وارتكب الاخف من ضرين. اي تقدير البيت وارتكب الاخف من ضرين عند تقابلهما. وارتكب الاخف من ضرين عند تقابلهما فهو اصله واصل مذهبنا ومذهب غيرنا. اصل مذهبنا المالكي ومذهب غيرنا اش؟ ارتكاب اخف لي غينتقل ليه اش يدير هدا استوتلو الفساد هدا ولا لا؟ وهذا الذي ينتقل اليه كفؤه في القصاص مسلم مسلم. اذن ماذا يفعل واش واضح الآن الاستواء الضروري؟ ماذا يفعل؟ الذي عليه الجمهور يتخير هو مخير في الإستمرار والإنتقاد فئة الضررين. واعلموا ان مثل الضررين المحظوران والمكروهان. اعلموا ان مثل الضررين المحظوران والمكروهان. كذلك اذا اجتمع محظوران شيئان محرمان يجب ارتكاب اخفهما اذا كان لابد من الوقوع في احدهما. واذا اجتمعا مكروهان وكان لابد من فعل احدهما يجب ارتكاب اخف المكروهين هاد الفائدة ليست عندكم في الشرح مثل الضررين المحظوران والمكروهان قد يقول قائل الضرران اللذان تحدثنا عنهما هما من من المحظورين اقول التعبير بالمحظورين اعم من التعبير بالضرر. ملي كنقولو ارتكاب اخف الضرر اي عند وقوع ضرر يتعلق بذات المكلف بنفسه والتعبير بالمحرم اعم من التعبير بالضرر الذي يتعلق كما مثلنا بهذه الأمثلة كما رأيتم بالبدن بالنفس فالتعبير بالحرام اعم ولذلك اذكروا الاصوليون في هذه المسألة اش؟ ان مثل الضررين اجتماع ان مثل الضررين اجتماع المحظورين واجتماع المكروه يجب ارتكاب اخفية فاذا اجتمعا محظوران للمكلف اذا تعارض محظوران عنده وكان لابد يجب ان يقع في احدهما لا خيار له لا مفر له ابدا يرتكب الحالة تلك اش اخف المحرمين لأنه الحرام كما علمتم يتفاوت الأشياء المحرم المحرمات تتفاوت شدة ووخفة فلو اجتمعت له كبيرة وصغيرة وكان لابد من فعل احدهما فلابد فيجب ان يرتكب الصغيرة تجنبا للكبيرة وهكذا. قال رحمه الله وارتكب الاخف من ذرين عند تقابلهما. قال وخيرا لدى استواء هذين السورة الثانية هياش؟ استواؤهما. قلت قبل اذا اجتمعا ضرران وكان لا لابد من ارتكاب احدهما فلا يخلو الحال من امرين اما ان يتفاوت او ان يتساويا فان تفاوتا فقد ذكرنا الحكومة وان تساويا وهاد الحرف الفقيه ان تساويا تساوت المفسدتان تساوى الضرران لابد ان تقع في احدهما وهما مستويين في الدرجة في المرتبة بحال هادي بحال هادي فما الحكم؟ قال وخيرا هذا الراجح في المسألة اقوى لأن ملي كنقولو التخييل هدا اذن هدا اذن قالك لا يوجد تكليف من اذن او ملك وتوقف الغزالي الغزالي توقف في هذه المسألة ولم يقل بقوله لتعارض الأدلة عنده وبعضهم قال يجب وعليه ان يستمر فيما وقع فيه اولا الى كانوا جوج د المفسدتين ووقع في واحد واضح؟ فيجب عليه ان ان يستمر. اذن الشاهد ناخدو القاعدة في الأصل. قلت اذا اجتمع ضرراني وكانا متساويين فالذي عليه الجمهور وهو المختار التخيير ان المكلف يكون مخيرا في فعل احدهما يفعل ايهما شاء. قال رحمه الله وخيرا لدى استواء هذين وخيرن وخيرن من التوكيد الخبيث. وخيرا ايها الاصولي المكلف. خيرا المكلف الذي اجتمع له ضررا خيرا المكلف خيره في ماذا؟ بين فعل احدهما او قل في ارتكاب ايهما شاء وخيرا المكلف زد في ارتكاب ايهما شاء. متى امتى اسي اسماعيل؟ عند استوائ هذين اي الضررين. لدى استواء هذين الضرر قلت وهذا القول هو المختار عندهم وهو الاقرب للصواب. لماذا؟ لتساوي الدليل ما هو دليل هذا القول قالوا لتساوي الدليلين حجتهم تساوي الدليلين دليل المانع الاول والمانع الثاني. فلتساويهما يخير العبد مثال ذلك مثالها الفقيه قال كمن على الجريح في الجرحى سقط. مثال ذلك كمن سقط على جريح محفوف بجرحى. كما سقط على جريح بين جرحى. سواء سقط باختياره او اكراها شاهد من سقط على جريح محفوف بجرحى. ان استمر عليه يقتله وان انتقل الى غيره الى كفؤه يقتله ايضا. اذا لابد ان يقتل واحد واحد سقط على جريح محفوف بجرحى ولا يوجد مكان يستطيع الانتقال اليه واش فهمتو الصورة هادي؟ سقط على جريح وسط جرحى محفوف بجرحى وليس له مكان لا مندوحة له عن الفعل ليس له مكان يستطيع الانتقال عليه كما قال في جمع الجوامع قال يقتله ان استمر وكفؤه ان لم يستمر الى استمر غادي يقتل هذا اللي سقط عليه ويلا مستمرش الى انتقل لواحد خور غادي يقتل الكفء ديال هداك الذي سقط عليه ويقصدون بالكفأ اي كفؤه في القصاص واش واضح؟ اذن استاذة القتل واقعة واقعة سقط على جريح الى استمر غادي يقتل ديك الجريح اللي سقط عليه الى ماستمرش انتقل غادي يقتل الاخر استمر او انتقل فلا يلام لا شيء عليه. فهم؟ قال رحمه الله كمن على الجريح في الجرحى حسب التقديره وذلك مثل من سقط على الجريح في الجرحى. من سقط على الجريح في الجرحى اي بين الجرحى او قل معنى التقدير من سقط على جريح محفوف بجرحى. محفوف بجرحى او بين الجرحى بحيث المقصود هذا اللي سقط على جريح بين الجرحى بحيث يقتله ان استمر وكفؤه ان لم يستمر. علاش كنقولو قلنا المقصود بالكفر الكفء في القصاص احترازا من ماذا؟ مما لو كان المنتقل اليه ليس كفئا للذي سقط عليه. فإن لم يكن كفؤا له في القصاص كما لو كان كافرا فيجب الإنتقاد اليه بلا خلاف ان لم يكن كفؤه يجب الانتقال اليه. علاش؟ حينئذ غنرجعو للقاعدة الاولى اللي هي ارتكاب اخف الضررين فهمت؟ حينئذ سندخل في قاعدة ارتكاب اخف الضررين. فينتقل الى غيره. لانه اخف مفسدته لانه معلوم عندنا شرعا ان من قتل مسلما وجب عليه القصاص ومن قتل كافرا لا يجب قصص علي نعم ان قتل معاهدا او مستأمنا او نحو ذلك ممن يحرم قتله فهو اثم ويعزر ولكن لا يقتل به لا يقتل مسلم بكافر اذا من هذا الذي ذكرت يظهر لكم ماذا؟ ان قتل الكافر اخف مفسدة في شرعه من قتل المسلم. العبادي في الاية البينات قال يمكن لا يبعد ان يمثل لهذا ايضا بما لو سقط على عالم تحتاجه الامة لو مات لوقعت الامة في في بعض وواهن مثلا لو كان لا يوجد بمكان ما بقرية بقبيلة بمنطقة معينة الا عالم واحد. يعلم الناس امر دينهم يفتيهم في دين الله تعالى لا يوجد غيره. وسقط عليه ان استمر يقتله وان انتقل الى غيره من العامة ممن لا يتوقف الناس على حياتهم لقتله ايضا وينجو العالم الذي تحتاجه الامة وتتوقف عليه. قال العبادي في الايات لا يبعد ان يقال يتعين الانتقال الى الغير. علاش؟ لان مفسدة موت العالم اعظم من مفسدة موت الاخر المفسدة اللي كترتب على موت العالم التي هي اش هي المستهدف؟ التي هي ضياع الدين او جهل الناس بدينهم ذلك امر واجب المفسدة التي هي ضياع الدين وامر الناس بدينهم وما يؤيد هذا ان الله تعالى رفع التكليف بالجهاد عن العلماء الذين ذهبوا لتحصيل العلم ليعلموا الناس. رفع الله تعالى عنهم هذا الواجب المكلف به الذي هو جهاد الذي هو الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اذا فقال لا يبعد ان يقال انه ينتقل الى غيره لماذا؟ لان مفسدة موت غيره اخف من مفسدته موته والناس محتاجون اليه قال لا يبعد مثل مثل هذا. اما لو كان لا رتبوا على قتلهما شيء فذلك قال فذلك محل نظر بان وجد غيره من العلماء او لأن العلماء متوافرون بمكان ما فذلك محل نظر. اذن المقصود احترز بالكفء من غير كفئك الكافر بلا خلاف. واضح؟ اذا فهمنا الصورة الآن مزيان. ليس له مكان ينتقل اليه الا ان ينتقل الى جريح اخر استوت المفسدتان هنا استوت المفسدة في السورة من سقط على جريح بين جرحى يقتل من سقط عليه ان استمر او يقتل ان انتقل اليه واضح الكلام استوت المفسدتان القول الاول اللي قررناه الان وقلنا الاقرب الى الصواب اش؟ مخير سواء قتل هذا الذي سقط علي او انتقل الى غيره لا نوم عليه. وقيل القول الثاني في المسألة. يجب عليه ان امير القول الثاني اش؟ يجب عليه ان يستمر ولا يجوز الانتقام وقيل يمكث وجوبا ولا ينتقل لغيره. اذا القول الثاني ماذا قال اهله قالوا يجب عليه ان يمكث. وان يستمر على من سقط عليه اولا. لماذا؟ قالوا لان ان الضرر لا يزال بالضرر وقالوا لان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف المخت الانتقال هذا فعل مستأنف منه فحينئذ الا كان كيقول تائب ودار واحد الفعل مستأنف كانه فعل الحرام بخلاف السابق واضح الكلام؟ اذن القول الثاني يرحمك الله. الخوت لماذا قال اهله؟ يمكث ويستمر وجوبا وهذا القول ضعفه من ضبط وحقق هذه المسألة. قال رحمه الله وضعف المكث عليه منبر وكأنه قال وقيل يمكث وجوبا ولكن ضعف من ضبط هذه المسألة وحققها من ضبط هذه المسألة اي حققها مالو ا سيدي؟ ضعف المكثأين البقاء عليه ضعف القول اولى بوجوب المكث عليه. اذن كاين لي قال يجب المكث. كاين لي قال يجب الإستمرار لأن الضرر لا يوجد بالضرر. هذا القول ضعيف هذا القول مضعف ضعفه المحققون من اهل الاصول. فهم؟ ولكن ضعف بعض من ضبط وحقق هذه المسألة ضعفها اش؟ هذا القول الذي ذكرته وهو المكث والبقاء عليه وجوبا البقاء المخت القول به ضعيف واش قلنا مسألة؟ لماذا؟ قالوا لأن وقته كانتقاد شوف لاحظ هادوك لي قالوا واجب عليه السلام باش علوا السي ياسين شنو دكر بماذا علموا؟ قالك لأن الضرر لا يزال بالضرر قالك مع ان انتقاله فعل مبتدأ قالك الانتقال ديالو في علوم مبتدأ والفعل المبتدأ ليس كالفعل السابق. اذا الفعل المبتدأ يحاسب عليه. مفهوم السبب. هاد الان الذين ضاعفوا قولهم باش نردوا عليهم. قالوا لهم باستمرار اختياري حتى هو راه فعل مبتدأ الان ملي غادي يستمر واحد سقط عليه ومازال ما ماتش وغادي نقولوا له بقى هاداك البقاء حتى هو فعل اختياري تا هو فعل اختياري بقاؤه استمراره علي فعل اختياري كانتقاله بحال بحال اذا فالقول بوجوب البقاء قول ضعيف لماذا؟ لان البقاء اختيار فعل اختياري كما ان الانتقال فعل اختياري. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله والاخذ بالاول لا بالاخير مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقطون او مستحب لذاك الاطمئنان ود الكون جلال وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية. هذه المسألة نعبر عنها الاصوليون بقولهم هل الاخذ بالاوائل ام للاواخر؟ او هل يؤخذ بالأشد او بالأخف؟ بالأكثر او بالأقل عبارات بمعنى لاحظ شنو معنى هاد القاعدة الأصولية؟ اذا امر الشارع بأمر وان كانت هذه القاعدة ليست خاصة بالامر ولكن حنا في مبحث الامر في مقتضى الاوامر والا هاد المسألة ليست خاصة بالامر بل هي عامة في كل حكم كلي في كل حكم كلي له جزئيات ثابتة في الشدة والخفة لاحظوا معايا كل امر كلي له جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة داخل فهاد القاعدة هادي الشيء الكلي الذي له جزئيات ولكن الجزئيات ديالو متفاوتة. اذن لابد يكون عندو اكثر من جزئي اما الى كان عندو جزئي واحد فلا كلام عليه لابد من الاتيان بذلك الجزئي لا هدا كلي له جزئيات وتلك الجزئيات متباينة مختلفة التفاوت في الشدة والخفة. بعضها اخاف وبعضها اشد. ما هو المطلوب من المكلف؟ المكلف اذا امر كنعرفو ان الكلية يظهر الكلي يظهر في جزئياته الكلي انما يتضح ويميل في جزئيته والا فهو معنى دهني في الاصل. الكلي معنى دهني ويظهر في جزئته. ولذلك من القواعد في المنطق الجزئي يستلزم الكلية ولا لا؟ متى وجد الجزئي؟ وجد معه الكلي. هاد الجزئي اللي المطلوب خصنا نوجدو باش نوجدو الكلي المأمور به واش الجزئي الأخف ولا الجزئي الأشد؟ واش هنا كلام؟ خلاف الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو المختار ان المطلوب والاصل هو اش؟ الاتيان بالاقل لبراءة ات الذمة به الذمة تبرأ بالأخف والأقل الى جبنا اقل ما يسمى جزئيا فقد امتثل الامر صافي حصل الامر الا عند دل دليل على ان الزيادة مطلوبة والا فالاصل ان الزيادة ساقطة غير معتبرة. واش فهمتو معايا هاد المسألة؟ فائدة مهمة جدا وسهلة حتى في التصور ديالنا سهلة اذا امر الشارع بكل وذلك الكلي له جزئيات متفاوتة متباينة مختلفة. فما هو المطلوب لامتثال الامر وللخروج من عهدة التكليف لبراءة الذمة شنو المطلوب؟ واش المطلوب ان نأتي بالاكثر خير او المطلوب وان نأتي بأقل جزئية من الجزئيات المطلوب الواجب الذي تبرأ الذمة به فقط الإتيان بالأقل بأقل جزئيا من الجزئيات. ماشي الاتيان بما لا يسمى جزئيا. الا جبنا الا جبنا شي حاجة ما كتسماش اصلا جزئي فهذا ليس امتثالا لا الإتيان بالجزئي ولكن بأقله ماشي بأكثره هذا هو المطلوب والزائد على ذلك الذي يزيد على الأصل هل يستحب للمكلف ان يأتي به؟ لا اما زاد على ذلك ساقط غير معتبر؟ الا اذا دل دليل على استحباب على انه معتبر الاصل انه غير معتبر الا اذا دل الدليل على اعتباره فاذا دل الدليل على انه معتبر عاد معتبر والا الاصل ان الزائد على ذلك اش؟ ساقط غير مرتفع. اذا شنو المطلوب؟ الاتيان بالعقل. لماذا؟ ما هو دليل اصحاب القول ممن قال به القاضي عبد الوهاب وقال به الشافعي هي قائدة معروفة عند الشافعي قال فيها رحمه الله التمسك قاعدة عنده التمسك باقل ما قيل. هكذا يعبر عنها هو. التمسك باقل ما قيلا. وفي الجمع قال والتمسك باقل ما قيل حق تقدمت لينا هاديك المدكرة والتمسك باقل ما قيل حق لماذا قلت ما هي حجة هؤلاء وذكرها القرافي في شرح التلقيح ونصرها؟ قلت ما هي حجة هؤلاء قالوا لان الذي اتى باقل الواجب اتى اقل جزئي من جزئيات بأول جزئي من الجزئيات يعني بأول مرتبة الرتبة الأولى قد امتثل الأمر اتى بما دل عليه الأمر الأمر الدال على الوجوب. دل يدخل فيه في جزئياته اول مرتبة ولا لا؟ ومن اتى بأول في مرتبة اتى بالواجب نعم اتى بالواجب اذا قالوا لانه اتى بما دل عليه الامر اتى بالواجب الذي دل عليه الامر ولان الاصل براءة الذمة. شوف لاحظ الدليل ولأن الاصل براءة الذنب. اذا الشرع قال ليا دير كذا ففعلت. الى بغيت تقول ليا زيد فغنقولك الاصل براءة الذمة خاصني امر من الشارع يكلفني بذلك والا الاصل عدم التكليف واش بلا كلام؟ لان الاتية في اول مرتبة مالو؟ ات بما دل عليه الامر والاصل براءة الذمة الاصل عدم التحرير فالزيادة على ذلك لابد الذين قالوا يجب الإتيان بالأكثر بماذا استدلوا؟ استدلوا بالاحتياط قال لك لأنه احوط علاش قالو الإيتام بالأكثر؟ قالك احتياطا قالك ربما يكون المقصود الأكثر هذا امر والأمر كيتناول الجزئيات اللي هي الأقل والأكثر فدلك يكون المقصود ديال الشريعة هو الأكثر فإحتياطا نعملو بالأكثر اذن لي قالوا بالأكثر حجتهم الإحتياط ولي قالوا بالأقل والاصل براءة الذمة. مثال ذلك الشارع مثلا شوفوا لاحظوا الشارع مثلا امرنا بالطمأنينة في الصلاة هاد لفظ الطمأنينة لفظ كلي ولا لا؟ لفظ كلي اش معنى كلي؟ يطلق على جزئيات والجزئيات ديالو متفاوتة كيف كثرة وقلة شدة وخفة نعم متفاوتة؟ فالطمأنينة تطلق على اقل ما ما يسمى طمأنينة وتطلق على اكثر ما يسمى طمأنينة كله داخل في لفظة الطمأنينة اذا اقل المراتب التي تسمى طمأنينة هي داخلة في الطمأنينة؟ نعم. وما زاد على هذا الأقل حتى هو طمأنينة؟ داخل الطمأنينة ليس القصد بالأول اول الأجزاء وإنما المقصود اول رتبة كما قال القرابي في شرح التلقيح قال في شرح التلقيح ومن ان المقصود اول الاجزاء فقد غلط اطبقها. ومن فهم ان المقصود او الاجزاء فقد غلط. علاش؟ الشارع لما اذن شنو المطلوب؟ آليتيان بأقل مرتبة تسمى طمأنينة او المطلوب الإتيان بأكثر اكثري ما يسمى طمأنينة الراجح الاتيان بالاقل هذا هو المطلوب. فهم؟ وليس المطلوب الاكثر احتياطا. علاش قلنا الأقل هو المطلوب لأن من اتى به اللي دارو فقد بماذا؟ اتى بما دل عليه الأمر امتثل الأمر اصله براءة الذلة الى قلنا له لا راه خاصك تزيد لاحظ الى قلنا له خاصك تزيد خاصنا دليل؟ لا لأن الأصل عدم التكليف غيقول لك الله امرني بالطمأنينة وقد اتيت بما يسمى طمأنينة وتكليفي بالزيادة لا يلزمه الدليل لان الاصل عدم التكييف. اللي قالوا بالاكثر شنو قالوا؟ قالوا نحملوها على الأكثر علاش؟ لأنه قد يكون المقصود الأكثر فحتياطا نحمله على الأكثر وهو والتمسك بأقل ما قيل حق ولكن قلت الان ما حكم الزيادة على الاقل؟ الاصل الاصل ان الزيادة على اقل مرتبة من المراتب ساقطة اي غير معتبرة شرعا. الا اذا دل الدليل على استحبابها على اعتباره يعني على الاستحباب الا اذا دل الدليل على استحبابها مثال ما دل الدليل على باب الزيادة فيه اش؟ الطمأنينة اللي كنتكلمو عليها الطمأنينة اللي كنتكلمو عليها الزيادة على اقل ما يسمى طمأنينة مستحب نعم مستحب ولكن الاستحباب مستافدناهش من الامر بالطمأنينة استفدناه من ادلة خارجية اذا دل الشرع دلت مكلف بالإذن بالإباحة والقول الثاني قالوا يجب المكث هو قال لا يجب شيء ولا يمنع شيء يقول ولا يؤذن في شيء ترتفع عنه الاحكام الخمسة كلها مرتفعة ليس مكلفا بحال المجنون نصوص الشريعة على استحباب الزيادة. لو لم تدل على ذلك لكان المطلوب الاتيان بالاقل وما زال غير معتبر. مثال الزيادة التي هي ساخطة علاش غتكون ساقطة؟ لعدم هذا هو الاصل علاش هي ساقطة لعدم دلالة الشرع على استحبابها الزيادة على ما يسمى دلكا معلوم انه مطلوب في الوضوء ادنكو والدلك كما هو معلوم في المذهب هو امرار اليد على العضو عند صب الماء وعلاش هاد الدلك مطلوب عندنا وفرض من فرائض الوضوء عندنا لانه لا يسمى امرار اليد على العضو غسلا الا به. واضح؟ لا يسمى من امر يده على العضو قد غسل اتيا بالمأمور به لي هو فاغسلوا وجوهكم الا بالذكر وليس المقصود بالدلك كما يتوهم البعض ممن يجهل المذهب ليس المقصود بالدلك هو الحك ابدا ما قال بهذا تحت علماء المذهب الهجوم ليس المراد بالدلك حك العضو ابدا وانما فسروا الدرك بانه في كتب الفقه امرار ان على العضوي مع صب الماء قالوا ولو بعد صب الماء هكذا كيقولها مع صب الماء ولو بعد صب ان تمر يدك على الأعضاء ليكون ذلك غسلا وإلا لكان فعلك هاش لكان طرحا للماء على العود غنقولو طرح الماء على او غمس يده في الماء والشارع لم يأمر بالغمس وانما امر بالغسل ولم يأمر بالقاء الماء على العضو وانما امر بالغسل والغسل لا يكون الا بامراريين. فهم اذا الشارع امرنا بالدلك. ياك ا سيدي؟ قال على انف البشرة كما جاء في الحديث وفيه نظر. هذا الدلك الآن لفظ كلي ولا لا تدخل تحته جزئيات متفاوتة لانه يصدق يصدق على اقل ما يسمى دلكا وعلى يسمى ذلك اللي هو اللي كيديروه الناس في الحمام واضح؟ اذا يطلق عليه ولا لا؟ يطلق على الأقل وعلى الأكثر. ما هو الأصل وراه قلت ليكم هاد القاعدة مخاصاش بالامر ليست خاصة بالامر يطلق على كل كلي له جزئيات متفاوتة غير المؤلف هنايا في مقتضى اوامر لاننا في مبحث الامر اذا قلت ما هو المطلوب؟ الاصل الاتيان باقل ما يسمى هذا الكهف. علاش؟ لانه حينئذ الاقتصاد هذا قالوا قال القرافي لان الاقتصار على اول المراتب فيه الجمع بين الدال على الوجوب ان الاصل براءة الذمة. لاحظوا من اتى بالاقل يكون قد امتثل الامر. امتثل الامر. الشرع قال ليا اتيت بالاقل ولكن هاد الاقل واش كيتسمى دلك ولا لا؟ داخل في الدلك ام لا؟ ومعلوم ان الجزئية يستلزم الكلية الا كان الأقل داخل في الدلك فإنني ات بالدلك لأن الجزئي يستلزم الكلي واضح الكلام؟ والأصل الذمة الا قال ليا شي واحد خاصك تزيد نقول ليه لزمك الدليل ان الاصل عدم اتكليف ما حكم الزيادة على اقل مرتبة على اول مرتبة ما ما حكم الزيادة؟ ساقطة غير معتبرة. هذا الاصل. وهنا لن يدل الشرع على استحبابها. اذا فهي ساقطة هذا هو الاصل اهين واضح قال رحمه الله والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوان والاخذ بالاول بالاول اي اول مرتبة هذا المعنى ان شاء الله والاخذ بالاول اي اول رتبة وليس المقصود بالاول اول اجزائه. اول الاجزاء؟ لا ابدا امرنا بالصلاة بصلاة ركعتين. هل الاقتصار على ركعة يكفي في امتثال الامر لا ماشي المقصود اول الأجزاء المقصود اول رتبة وأول رتبة يكون المكلف آتيا بالكل لان الجزئيين يستلزموا الكلي وفرق بين الجزء والكلي وبين الجزء والكل كما هو مقرر في المنطق. الجزء لا يستلزم الكل والجزئي يستلزم الكلية. ومن درس المنطق يعرف الفرق بينهما. اذن القصد هنا بالاول ايش اول رتبة لا اول اجزاء المأمور به. ومن فسره باول اجزاء قال القرابي فقد غلط. قال رحمه الله والاخذ بالاول اي اول رتبة او قل اي الاخف او الاقل بالاول اي الاقل والاخف. مرجح كما سيقول لنا. علاش الاخذ بالاول مرجح تحقق المسمى بجملته فيه. المسمى اللي هو الطمأنينة المسمى يعني المدلول ديال بجملته يتحقق باول ركنة ولا مكيتحققش اذا فهو المطلوب والاخذ بالاول وراه غادي يقول لنا الاول ديالاش؟ راه غير كلنا في مقتضى الأوامر من بعد ان شاء الله. اذن شنو المقصود بالأول الفقيه؟ اول مقتضى الأمر. اول معنى الأمر هذا هو الى بغينا نقدمو نأخرو باش نقولو والأخذ في مقتضى الأوامر بالأول لا بالآخر فهم دابا مزيان الاخ والاخذ في مقتضى اش معنى مقتضى الاوامر؟ معنى الاوامر مدلول الاوامر هو المقتضى المعنى والاخذ في مقتضى الاواني اي في معنى الامر الاول اي الاخف اي الاقل اول ورتبة هو المرجح لتحقق ماذا؟ المسمى بجملته فيه. قال لك لا بالاخر منها لا بالآخر منها لا بآخر رتبته والأخذ بالأول لا بآخر رتبة من المراتب شناهو الأخير؟ هو الأكثر او الأثقل. حجة من قال بالآخرة اش؟ احتياطا. اذن لاحظ الأولون قالوا لتحقق المسميات بجملته بالاول والاخرون اللي قالوا بالاخر قالوا احتياطا قال لك اذا الاخذ بالاول مالو الفقيه الاخد لخبر مبتدأ والاخذ بالاول من؟ مرجح. مرجح من الذي رجحه؟ القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي منا هو الذي رجح هذا ومال اليه كثير من اهل الاصول قلت وهو قول الشافعي واه ايضا ذكره في الجنة. قال في مقتضى الاوامر. اي المعلقة على المعنى الكلي كما سيوضحه في مقتضى الأوامر اشنو الأوامر؟ واش مطلق الأوامر كتوجد فيه هاد القاعدة؟ لا راه غادي قولينا من بعد وذاك في الحكم على الكليين مع حصول كثرة الجزئيين فهمت؟ اذا في مقتضى الأوامر نقيدها اي معلقتي على معنى كلي له جزئيات كثيرة. ومتباينة في القنة والكثرة. كما سيقيده بعض. غيقول لينا وذاك في الحكم الكلي مع حصول كثرة الجزئية. وقد قلت لكم ان هذه القاعدة ليست خاصة ثم قال وما سواه ساقط او مستحب وما سواه ايش معنى وما سواه؟ وما سواه والضمير في قوله سواه لاش كيرجع؟ وشناهو الذي سوى الأول؟ اي الزائد على المعنى الأول الزائد على الأقل وما سواه وهو الزائد على المعنى الاول من مقتضى الامر. هداك سواه اللي هو زائد مالو الفقيه؟ مالو؟ قال اما ساقم واما مستحب اما ساقط غير معتبر هذا هو الاصل ولا يكون مستحبا الا اذا دل الشر على ذلك وما سواه اما ساقط اي غير معتبر. لماذا؟ علاش؟ قلنا ا سيدي ساقط لأن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة اذن فهو وغير معتبرين مكاينش دليل يدل عليه او مستحب مندوب ان دل الدليل على ذلك قالك ولأجل ذلك ان جلد لاجل ذلك الاطمئنان والدلك. لذاك انه في قوله لذاك بمعنى على. واسم الاشارة في قوله ويهداك راجع للخلاف او للتنويع الذي ذكر اللي هو قوله ساقط او مستحب. والتقدير لاحظوا معايا التقدير ان جلب على ذاك الاطمئنان والدلك. واضح التقدير؟ انجلى باش معنى الجلابة؟ ان بلى ان جلب اي بنى لذاك اي على ذاك اللام بمعنى على وذاك اسم الاشارة لاش كيرجع خلاف مذكور وهو الخلاف في الاخذ بمقتضى الامر هل باوله او باخره واضح؟ قال لك ان جلب اي انبنى على ذاك الخلاف زيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة وزيادة الدلك في الوضوء. ينبغي على ذاك فزيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة مستحب لدلالة الشرع عليه وزيادة الدلك وزيادة الدرك في الوضوء لم يندم لماذا؟ لعدم دلالة الشرع عليه. فهم ان جلب وانبنى على ذاك الخلاف زيادة الاطمئنان والزيادة آآ وزيادة الدلك في الوضوء على الاقل. فهمت اما على القول الثاني اللي قلنا المرجوح اللي هو الأخذ بالآخر. شنو المطلوب في الدلك والاطمئنان؟ المطلوب على القول الثاني الإتيان بأكثر ما يسمى طمأنينة وبأكثر ما يطلق عليه انه دلك لماذا قلنا احتياطا؟ ثم حدد المؤلف رحمه الله محل الخلاف. لاحظ الفقيه هاد بالاول لا بالاخر في مقتضى الاوامر. شناهو محل النزاع اصلا السي عبد الرزاق؟ محل النزاع واش ناخدو باللول ولا باللخر؟ فين كاين وذاك في الحكم على الكلي مع اصول كثرة وذاك اي الخلاف المذكور في الاخذ بالاول او بالاخر وذلك اي الخلاف المذكور محله في الحكم على الكل محله ومكانه متى قال لك في الحكم على المعنى كلي مع حصول كثرة جزئي. في الحكم على المعنى الكلي. مع حصول كثرة الجزء من قوله كثرة الجزء اي المعنى الكلي الذي له اكثر من جزئي واحد عندو اكثر من واحد اما الى كان عندو جزئية واحد فلا خلاف اصلا لا يتحقق الأمر الا بالإتيان بذلك الوقت اذن لي عندو كتر من جوج عندو كتر من واحد ولو عندو غي جوج ولو اذن كأنه قال وذاك في الحكم على الكلي الذي له جزئيات متفاوتة متباينة في الشدة والخفة كما رأيت من هذه الوفود. اهم هذا باختصار ما تعلق بهذا والله اعلم واعلم قول قال ارتكب غير مكلف لا بأمر ولا بمنهج ارتفع ليس مكلفا بشيء لأن القول الأول قالوا يتخيل اذا غير البالغ ونحو ذلك مهم والغزالي توقف لتعارض الأدلة ما قال تا شي حاجة واضح تبدير مالح وان بقي فاسد ان بقي فساد قال رحمه الله حتى بل حتى وان بقي فساده وان بقي لم يرتبع لم يرتبع فساده اي فساد منهي عنه المفعول كمن رجع الكاف للتشبيه كأنه قال مثاله من رجع واضح؟ مثل من رجع من رجع اي دابا عن بدعة يتبع عن بث بدعة يتبع عليها بعدما بثها في واضح الكلام؟ قبل اخذهم بها او بعد اخذهم بها وقبل رجوعهم عنها اذ لا يتحقق وجود التوبة الا بذلك. نعم. قوله نعم عن بث بدعة من وصفتها يتبع عليها. عن بث بدعة هاد الجملة ديالو يتبع عليها نعت لبدعة. بدعة يتبع عليها اسفل الذات للخارج من الارض المغصوبة. نعم. تائبا اذا كان قد اتلف شيئا من المعاصي. مهم. هل يسمى ات بالامر قبل الظمأ ولا لا اذا عنه الاثم ولكن يجب عليه الذكر. حق الله تعالى اسم المعصية. يرتفع عن اثم المعصية اللي دار ديال يرتفع عنه بالتوبة ولكن يجب عليه الضمان لأن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة فإذا لم يضمن اثم انه لم ياتي بالواجب الذي هو الضمير. لا لاجل ما اتلفه. واضح؟ ويسمى هنا يعني حاتم بالامر. نعم بالنسبة للأمر الأول اذا لم يأتي الى ما يضمن؟ اذا لم يضمن؟ نعم لأن الضمان واجب عليه ضمانه حق المكلف واجب عليه اما اثم ما فعل من المعصية فيرتفع عنه. والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في مولانا ولا تسق الضمانا في حقوق للملا. الضمان اذا كان يعني الضمان اذا كان يتعلق بحق الناس فلا وبأن الضمان يقدر يكون متعلق بحق الله فيسقط حينئذ بالتوبة او بالجهل او بالإكراه او المزيان ولكن ان كان متحققا متعلقا بحقوق العباد لأن الجهل والعمد في حقوق الناس سية. عندي اشكال منهم من قال ان قال ان كيقولوها كاملين تتواطؤون عليه بنجاح هاديك تتمة التعليم قالوا لانه لا يزال الضرر بالضرر مع ان انتقاله فعل مبتدأ مع ان انتقاله الى غيره قال لك فعل مبتدأ وحنا تنقولو هذا راه سقط فإلى دار فيه علم مبتدأ غيكون ارتكب معصية اخرى ارتكب دل من اخر قالوا مع ان انتقاله فعله مبتدأ بخلاف المكث المكث استمرار على ما سبق استصحاب وهاد الانتقال فعلا هدا هو التعريف والاخرون بماذا ردوا قالوا المكتوب البقاء ايضا باختياره فيستوي انتقاله ومكته لانهما معا باختيار لان كما هو عنا ولا عنا واضح؟ اذا نتركه ان شاء الله الى حصة الان والسر فيهما فيه مهم جدا وذلك نبتدأ به فيما يأتي لأن بعض الأمور لم يوضحها الشهر